GENERAL

CCPR/C/SDN/CO/329 August 2007

ARABIC

Original: ENGLISH/FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

9-27 تموز/يوليه 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

السودان

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث للسودان (CCPR/C/SDN/3) في جلساتها 2458 و2459 و2460 المعقودة في 11 و12 تموز/يوليه (CCPR/C/SR.2458 وSR.2459 وSR.2460). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2479 (CCPR/C/SR.2479) المعقودة في 26 تموز/يوليه 2007.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمه السودان، وإن تأخر تقديمه تسع سنوات، كما ترحب بالفرصة التي أتيحت لها بذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التقيد بالمواعيد التي حددتها اللجنة لتقديم التقارير. وتشكر اللجنة الحكومة على الوثائق الإضافية التي قدمتها قبل النظر في التقرير وفي أثناء ذلك وبعده. إلا أن اللجنة تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف إجابات عن كل واحد من الأسئلة المحددة في قائمة المسائل، ولأن الإجابات المقدمة عن بعض الأسئلة لم تكن مفصلة أو محددة، ويعزى ذلك بصورة جزئية لضيق الوقت.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتوقيع اتفاق السلام الشامل في 9 كانون الثاني/يناير 2005، الذي أسهم إسهاماً كبيراً في إنهاء الانتهاكات المتعددة والخطيرة للضمانات المنصوص عليها في العهد.

4- وترحب اللجنة باعتماد الدستور الوطني الانتقالي في 9 تموز/يوليه 2005، الذي ينص على ضمانات للحقوق الأساسية ويشرح عملية تكييف التشريعات السودانية مع هذه الأحكام الجديدة. كما ترحب اللجنة باعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005.

5- وترحب اللجنة بتوقيع اتفاق سلام دارفور في 5 أيار/مايو 2006، والجهود المستمرة لتحقيق سلام مستدام في دارفور .

6- وتلاحظ اللجنة باهتمام قانون الأحزاب السياسية الجديد لعام 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف بشأن مسألة تقرير المصير لجنوب السودان. وهي تحيط علماً، بصفة خاصة، بالمادة 222 من الدستور الوطني الانتقالي، التي تنص على إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير. إلا أن اللجنة تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان.

ينبغي للدولة الطرف توفير جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء الاستفتاء المنصوص عليه في الدستور الوطني الانتقالي في التاريخ المحدد. كما ينبغي لها كفالة تضمين تقريرها الدوري القادم ومعلومات عن حالة حقوق الإنسان في أنحاء السودان كافة، بما في ذلك جنوب السودان.

8- تلاحظ اللجنة أن العهد ملزم، ويجوز الاحتجاج به باعتباره نصاً دستورياً. وفقاً للمادة 27 من الدستور الوطني الانتقالي لعام 2005 إلا أن اللجنة تأسف لأن الحقوق التي نص العهد على حمايتها غير مدرجة بالكامل في القانون المحلي، كما أن العهد لم يُنشر بصورة كافية تسهل عملية الاحتجاج به أمام المحاكم والسلطات الإدارية. (المادة 2 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الإعمال التام، بموجب تشريعاتها، للحقوق المعترف بها في العهد. وينبغي لها أن تكفل بصورة خاصة أن تكون سبل الانتصاف متاحة لضمان ممارسة هذه الحقوق. كما ينبغي تعريف عامة الجمهور بالعهد، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

9- على الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن محاكمات أجريت لعدد من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة بقلق، ولا سيما في سياق النزاع المسلح، أن الانتهاكات الجسيمة والواسعة الانتشار والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاغتصاب والترحيل القسري والاعتداءات على المدنيين، قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب مع إفلات تام من العقاب في جميع أنحاء السودان، ولا سيما في دارفور . وتعرب اللجنة عن قلقها بصورة خاصة إزاء الحصانة التي يمنحها القانون السوداني والإجراء الخالي من الشفافية المتعلق برفع الحصانة في حالة الدعاوى الجنائية ضد موظفي الدولة. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم سوى أمثلة قليلة للجرائم الخطيرة التي تمت محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، سواء بواسطة المحاكم الجنائية أو المحاكم التي شُكلت للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت في دارفور . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المرسوم رقم 114 الصادر في 11 حزيران/ يونيه 2006 والمتعلق بالعفو العام ونطاق تطبيقه. وبينما تلاحظ اللجنة أيضا المعلومات التي قدمها الوفد، فإنها تظل قلقة بشأن مقدرة الدولة الطرف على مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في دارفور . (المواد 2 و3 و6 و7 و12 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن يضع أعوان الدولة، بمن فيهم جميع قوات الأمن والمليشيات الخاضعة لسيطرة الدولة، حداً لهذه الانتهاكات وبصورة فورية؛

(ب) أن تكفل قيام هيئات الدولة وأعوانها بتوفير الحماية الضرورية لضحايا الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها أطراف أخرى؛

(ج) أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكفالة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تُعرض عليها وإحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بمن فيهم أعوان الدولة وأفراد المليشيات، إلى القضاء على المستوى الوطني أو الدولي؛

(د) أن تكفل عدم وصول الدعم المالي أو المادي إلى المليشيات التي تشارك في عمليات تطهير إثني أو تتعمد استهداف المدنيين؛

(ه‍) أن تتعهد بإلغاء جميع الحصانات في التشريعات الجديدة التي تحكم عمل قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني؛

(و) أن تكفل عدم منح عفو لأي شخص يُعتقد أنه ارتكب أو لا يزال يرتكب جرائم ذات طبيعة خطيرة بصفة خاصة؛

(ز) أن تكفل حصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الجبر المناسب.

10- وتلاحظ اللجنة بقلق سُلّم القيم المطبق فيما يتعلق بالعقوبات في تشريعات الدولة الطرف. وهي تعتبر العقوبة البدنية، بما فيها الجلد وبتر الأطراف، غير إنسانية ومهينة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً استمرار العمل بالدّية تشريعاً وتطبيقاً كعقوبة أقل قسوة. (المواد 2 و7 و10 و14 من العهد)

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف جميع أشكال العقوبة التي تخالف المادتين 7 و10 من العهد. كما ينبغي لها إعادة النظر في ممارسة دفع الدّية في جريمة القتل والجرائم المماثلة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تناسب العقوبات مع الجرائم والمخالفات المرتكبة.

11- وبينما تحيط اللجنة علماً بعمل لجنة التحقيق الوطنية السودانية، فإنها تلاحظ بقلق أن السلطات لم تجر تقييماً شاملاً ومستقلاً للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في أراضي السودان، ولا سيما في دارفور ، وأن القليل من الضحايا فقط قد حصلوا على جبر.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتعهد بكفالة حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في جميع الأحوال، على سبيل انتصاف فعال مطبق عملياً، بما في ذلك الحق في التعويض والجبر على أكمل وجه ممكن؛

(ب) أن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتسيير عمل النظام القانوني السوداني بكفاءة، ولا سيما المحاكم والهيئات القضائية الخاصة التي أنشأت للنظر في الجرائم التي ارتكبت في السودان.

12- تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات المقدمة عن لجان حقوق الإنسان السودانية، ولا سيما لجنة حقوق الإنسان المعنية بجنوب السودان.

ينبغي للدولة الطرف التعجيل بعملية إنشاء لجان مستقلة لحقوق الإنسان في السودان وفي جنوب السودان، بما في ذلك كفالة منحها الموارد والسلطات المناسبة.

13- وبينما تلاحظ اللجنة استعداد الدولة الطرف لإجراء إصلاح تشريعي والنظر في وضع المرأة في السودان، فإنها تلاحظ بقلق وجود نمط مستمر للتمييز ضد المرأة في التشريع، ولا سيما فيما يتعلق بمسألتي الزواج والطلاق. (المواد 3 و23 و25 و26 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) التعجيل بتكييف قوانينها التي تحكم الأحوال الأسرية والشخصية مع المواد 3 و23 و26 من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة شرط الولي وقوانين الزواج والطلاق؛

(ب) تكثيف جهودها لزيادة وعي الجمهور بحقوق المرأة، وتشجيع زيادة مشاركة المرأة في الشؤون العامة، وكفالة حصولها على فرص التعليم والعمل. وينبغي للدولة الطرف إطلاع اللجنة، في تقريرها القادم، على ما اتخذته من إجراءات في هذا المجال وما حققته من نتائج.

14- وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات المتخذة للحد من العنف ضد النساء في السودان، فإنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد النساء، وبصورة خاصة حالات الاغتصاب العديدة في دارفور . وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة من الدولة الطرف والتي تفيد أن النساء لا يثقن في أفراد الشرطة، ويتحفظن بشأن الإبلاغ عما تعرضن لـه من اغتصاب، الأمر الذي يفسر جزئياً قلة عدد جرائم الاغتصاب المبلغ عنها. (المواد 2 و6 و7 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تكثيف جهودها لزيادة وعي وتثقيف أفراد الشرطة وعامة الجمهور فيما يتعلق بمسألة العنف ضد المرأة؛

(ب) التعهد بمراجعة تشريعاتها، ولا سيما المادتين 145 و149 من القانون الجنائي لسنة 1991، حتى لا تمتنع النساء عن الإبلاغ عما تعرضن له من اغتصاب خشية أن تصبح دعاواهن مرتبطة بجريمة الزنا؛

(ج) كفالة تنفيذ خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة في دارفور ، وتوسيع نطاقها ليشمل سائر أقاليم القطر.

15- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بذلت جهوداً من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتجريم ذلك الفعل، فإنها تظل تشعر بالقلق لأن هذا الاعتداء على الكرامة الإنسانية، والذي يُمارس في السودان في واحد من أخطر أشكاله (النوع 3- الختان التخييطي )، ما زال مستمراً. (المواد 3 و7 و24 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تحظر في تشريعاتها ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء التام على هذه الممارسة، ولا سيما في المجتمعات المحلية التي تنتشر فيها هذه الممارسة؛

(ب) أن تكفل تقديم المسؤولين عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للعدالة.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بتفشي ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف ، وخصوصاً في السجون، وهي تشعر بالقلق إزاء ارتكاب هذه الانتهاكات من قِبل موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين على وجه الخصوص. وعلاوة على ذلك، يُزعم أن هؤلاء الموظفين والأشخاص المتواطئين معهم غالباً ما يفلتون من العقاب. وتشعر اللجنة بالأسف لأن القانون الجنائي في السودان لا يتضمن تعريفاً للتعذيب. (المواد 2 و6 و7 من العهد)

ينبغي ل لدولة الطرف :

(أ) أن تضمن قيام هيئة مستقلة بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن يخضع المسؤولون عن هذه الأفعال للمقاضاة والمعاقبة كما ينبغي و أن يحصل الضحايا على تعويض فعال؛

(ب) أن تُحسّن تدريب موظفي الدولة في هذا المجال من أجل كفالة إبلاغ جميع الأشخاص بحقوقهم عند اعتقالهم أو احتجازهم؛

(ج) أن تُضمّن تقريرها القادم معلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة المتعلقة ب مثل هذه الأفعال ، مع ذكر عدد الأشخاص الذين تمّت مقاضاتهم وإدانتهم، بما في ذلك أفراد قوات الأمن الوطني، والتعويضات التي مُنحت للضحايا ؛

(د) أن تُضمّن تشريعاتها تعريفاً قانونياً للتعذيب وفقاً للمادة 7 من العهد.

17- وبينما تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على ممارسة التجنيد القسري للجنود الأطفال، بما في ذلك إنشاء لجان معنية بنزع السلاح والتسريح من الخدمة العسكرية وإعادة الإدماج، وإشارة الدولة الطرف إلى موقع هذه اللجان على شبكة الإنترنت، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد القليل من الأطفال الذين سُرحوا فعلياً من الخدمة العسكرية. كما تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف حول صعوبة التحديد الدقيق لأعمار العاملين في القوات المسلحة نظراً لعدم توفر سجل مدني شامل. (المادتان 8 و24 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لجميع أشكال تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وأن تزوّد لجان نزع السلاح والتسريح من الخدمة العسكرية وإعادة الإدماج بما تحتاجه من موارد بشرية ومالية لإنجاز الولايات التي كُلّفت بها، من أجل ضمان توفير الخبرات المطلوبة في مجال تسريح الأطفال الجنود من الخدمة العسكرية. كما ينبغي للدولة الطرف الإسراع في تنفيذ برنامجها المتعلق بوضع سجل مدني، وكفالة تسجيل جميع الولادات في أنحاء البلد كافة.

18- و مع أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على ممارسة اختطاف النساء والأطفال وتأمين إعادة الأشخاص المخطوفين، وبالنظر إلى التقارير الواردة من مصادر غير حكومية ومن الدولة الطرف بشأن ارتفاع عدد عمليات الاختطاف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء قلة عدد الأشخاص الذين عُثِر عليهم. كما تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات المقدمة بشأن دور ومسؤولية القبائل في هذا الصدد. (المادتان 8 و24 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لجميع أشكال الرق وعمليات الاختطاف التي تقع في أراضيها وأن تقوم بمقاضاة من يقومون بمثل هذه الممارسات. وينبغي لها أن تتيح للجنة القضاء على عمليات اختطاف النساء والأطفال ما تحتاجه من موارد بشرية ومالية لإنجاز ولايتها. كما ينبغي للدولة الطرف مساعدة ضحايا عمليات الاختطاف على العودة إلى الاستقرار مع أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إخضاع القبائل إلى قدر أكبر من المساءلة واتخاذ تدابير قوية ضد القبائل التي لا تزال تمارس عمليات الاختطاف.

19- ومما لا يتفق مع المادة 6 من العهد فرض عقوبة الإعدام في الدولة الطرف للمعاقبة على ارتكاب جرائم لا يمكن وصفها بأنها الأشد خطورة، بما في ذلك اختلاس المال العام من قِبل الموظفين، والسرقة باستخدام القوة والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن الممارسات التي لا ينبغي التجريم بسببها مثل ممارسة الجنس مع شخص من نفس الجنس لثالث مرة وممارسة الجنس بطريقة غير مشروعة. (المادتان 6 و7 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق عقوبة الإعدام، هذا إذا كان لا بد من استخدامها أصلاً، إلا للمعاقبة على أشد الجرائم خطورة، وفقاً للمادة 6، وينبغي أن تُلغى بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى. وينبغي لأي توقيع لعقوبة الإعدام أن يكون متوافقاً مع متطلبات المادة 7. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن عدد أحكام الإعدام التي نُفذت ونوع الجرائم التي وُقعت بسببها عقوبة الإعدام.

20- ومع أن الدستور الوطني الانتقالي يحظر فرض عقوبة الإعدام على من هم دون سن الثامنة عشرة، تلاحظ اللجنة بقلق أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُوقعّ بصورة استثنائية في شمال السودان بحق القُصّر. وبينما تحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف الذي يفيد بإخضاع الجناة دون سن الثامنة عشرة لتدابير الحماية وإعادة التأهيل، فإنها تؤكد أن شخصاً، يدعي أنه لم يبلغ سن الرشد، أقام لدى المحكمة الدستورية دعوى يعترض فيها على حكم الإعدام الصادر ضده. وتكرر اللجنة القول بأن العهد يمنع فرض عقوبة الإعدام للمعاقبة على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة، ولا يسمح بعدم التقيد بهذه المادة. (المواد 2 و4 و6 من العهد)

تمشياً مع المادة 6 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص دون سن الثامنة عشرة.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المدة القانونية المسموح بها لاحتجاز الأشخاص لدى الشرطة (الاحتجاز قيد التحقيق) والتي يمكن تمديدها إلى فترة قد تصل إلى ستة أشهر بل وأكثر في الممارسة العملية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه كثيراً ما لا يُحترم حق المحتجز في الحصول على خدمات محامٍ أو طبيب أو مقابلة أفراد أسرته، أو حقه في المحاكمة في غضون فترة معقولة. (المادتان 7 و9 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقييد المدة القانونية المسموح بها للاحتجاز لدى الشرطة (الاحتجاز قيد التحقيق) بموجب قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للعهد، وأن تكفل احترام المدة المسموح بها عملياً. وينبغي أن ينص قانون الإجراءات الجنائية على حق المحتجزين في الحصول على خدمات محامٍ وطبيب ومقابلة أفراد أسرهم. ويُطلب من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن الخطوات العملية التي اتخذتها لدعم حق المحتجزين، وعن الأساليب المستخدمة لرصد ظروف الاحتجاز.

22- وعلى الرغم من التوكيدات التي قدمتها الدولة الطرف ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة الواردة من مصادر غير حكومية عن "بيوت الأشباح" ومراكز الاحتجاز السرية. وعقب أحداث 13 حزيران/يونيه 2007، جرى اعتقال 13 شخصاً خلال الاحتجاج على تشييد سدّ كجبار ووضع أربعة منهم في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع؛ وهناك اثنان لا يُعرف حتى اليوم مكان احتجازهم. (المادة 9 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عمل جميع مرافق الاحتجاز تحت إشراف إدارة السجون، وأن تلتزم بجميع أحكام المادة 9 من العهد.

23- وتلاحظ اللجنة الخطوات التي اتُخذت لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية، وما أعربت عنه الدولة الطرف من استعداد لاحترام العودة الطوعية للأشخاص المشردين داخلياً. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير تكفل الحماية للأشخاص المشردين وللعاملين في المجال الإنساني، وإزاء الافتقار إلى الموارد التي تمكّن الأشخاص المشردين من العودة إلى ديارهم في ظروف معقبولة . (المادة 12 من العهد)

تمشياً مع جميع المعايير الدولية التي تحكم هذه المسألة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات الضرورية بغية توفير المزيد من الحماية للأشخاص المشردين، وخصوصاً النساء، في مخيمات المشردين وما حولها؛

(ب) اتخاذ الخطوات المناسبة التي تكفل سلامة العاملين في المجال الإنساني ومركباتهم وما لديهم من إمدادات، وتيسير وصولهم إلى المستفيدين من المعونة الإنسانية؛

(ج) عدم اللجوء إلى إعادة التوطين القسرية للأشخاص المشردين الذين يعيشون في معسكرات أو مناطق غير آمنة من دون التشاور المسبق معهم وعرض بدائل مقبولة عليهم؛

(د) مضاعفة الجهود الرامية إلى كفالة العودة الآمنة والطوعية للأشخاص المشردين.

24- ومع أن اللجنة تحيط علماً بقانون اللجوء لعام 1974، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تمكن بعض ملتمسي اللجوء من الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء مما يعرضهم إلى خطر الترحيل بصورة تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وإزاء التقارير التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين يحاولون الحصول على بطاقات هوية أو تجديدها قد واجهوا العديد من العقبات. (المادتان 7 و12 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف، تفادياً لوقوع أي حالات إعادة قسرية، أن تكفل لجميع ملتمسي اللجوء في جميع أرجاء السودان الوصول بصورة تامة إلى إجراءات طلب اللجوء، فضلاً عن كفالة الحصول على الوثائق الخاصة بملتمسي اللجوء واللاجئين.

25- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون في الدولة الطرف لا يحظر صراحة انتزاع الاعترافات بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، ولأن مثل هذه الاعترافات قد استخدمت في بعض عمليات التحقيق وأدت إلى صدور أحكام بالإعدام. (المادتان 7 و14 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف، إلى جانب الحظر التام لممارسة التعذيب، أن تحظر استخدام أي محكمة سودانية لاعترافات تكون قد انتُزِعت بصورة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تذكر في تقريرها القادم عدد طلبات الاستئناف التي قُدمت لإعادة النظر في أحكام إدانة ناتجة عن محاكمة غير عادلة أو عن محاكمة استخدمت فيها اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

26- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اعتبار الردة جريمة بموجب القانون الجنائي لعام 1991. (المادة 18 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي جريمة الردة لأنها تتنافى مع المادة 18 من العهد.

27- و تحيط اللجنة علماً بالإصلاحات التشريعية التي تتيح قدراً أكبر من ال حرية الصحفية ، وحقيقة أن المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية لم تُطبّق على الصحافة أو الصحفيين منذ نيسان/أبريل 2007، و لكنها تلاحظ بقلق أن عدداً كبيراً من الصحافيين تعرضوا للضغوط أو التخويف أو الاعتداء وا لحرمان من الحرية أو إساءة المعاملة من جانب سلطات الدولة الطرف . (المادة 19 من العهد)

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف ممارسة حرية ا لصحافة وحماية الصحفيين وفقاً للمادة 19 من العهد .

28- وتحيط اللجنة علماً بالإصلاحات التشريعية ولكنها تلاحظ بقلق استخدام العنف في تفريق العديد من المظاهرات وتعرض عدد من الأشخاص لإصابات بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قِبل موظفين حكوميين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيد بوفاة عدة أشخاص عند قيام قوات الأمن مؤخراًَ بتفريق مظاهرتين. (المادتان 6 و21 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف احترام الحق في التعبير عن الآراء وتوفير الحماية للمظاهرات السلمية. وينبغي لها أن تكفل انسجام أي قيود مفروضة على ممارسة الحق في تنظيم المظاهرات مع أحكام الماد ة 21 من العهد ، وإجراء تحقيقات بشأن الاستخدام المفرط للقوة في تفريق المظاهرات.

29- ويساور اللجنة قلق لأن العديد من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق لا يتمكنون من العمل بحرية وكثيراً ما يتعرضون للمضايقة والتخويف، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي على يد موظفي الدولة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الجدل الدائر حول قانون عام 2006 المتعلق بتنظيم العمل الإنساني والطوعي. (المواد 9 و21 و22 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف احترام وحماية أنشطة منظمات حقوق الإنسان و المدافعين عن هذه الحقوق . وينبغي لها أن تكفل توافق جميع اللوائح الحكومية مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد ، وأن تضمن اتساق قانون عام 2006 مع العهد.

30- وقد حدد ت اللجنة تاريخ 26 تموز/يوليه 2010 موعد اً ل تقديم تقرير السودان الدوري التالي . و هي تطلب تعميم نصّ التقرير الحالي و هذه الملاحظات الختامية ونشرها ، بالصورة المناسبة وفي أسرع وقت ممكن، في جميع أنحاء السودان . كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تتيح التقرير الدوري القادم لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها.

31 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و 11 و 17 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن تنفيذ العهد ككل .

- - - - -