الأمم المتحدة

CCPR/C/SDN/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 October 2017

Arabic

Original: Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التقرير الدوري الخامس المقدم من السودان بموجب المادة 40 من الاتفاقية، الذي حل موعد تقديمه في عام 2017 *

[تاريخ الاستلام: 7 أيلول/سبتمبر 2017]

خلفية

1- صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 1986م. ويبذل السودان جهوداً للوفاء بالتزاماته الناشئة عنه، مع اهتمامه المتزايد بجهود وأعمال لجنة حقوق الإنسان وحرصه على التعاون معها وإدارة حوار موضوعي وبناء معها لتعزيز وترقية حقوق الإنسان.

2- إستناداً الى المادة (40) من العهد، قدم السودان التقرير الدورى الرابع للجنة حقوق الإنسان والذي تمت مناقشته في جلستيها 3070 و3071، المعقودتين في 8 و9 يوليو 2014م، سعت الحكومة السودانية من خلال هذه التقرير إلى عكس جهودها في سبيل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتحسين حالة الحقوق السياسية والمدنية التى نص عليها العهد وذلك من خلال دفع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع عبر تقييم التطورات والتحديات وتبادل أفضل الممارسات.

3- والآن نتقدم بالتقرير الدورى الخامس والذي يغطي الفترة من 2012م وحتى 2016م والذي نود فى مستهله تبيان المنهج الذي اتبع فى اعداده ويتلخص فى الآتى :

( أ ) تجنب تكرار ما ورد من قبل فى التقارير السابقة، إلا إذا إقتضى الأمر إزالة غموض أو إيراد مستجدات.

( ب ) راعينا فى ترتيب إستعراض الحقوق الأساسية الإلتزام بترتيب المواد الواردة في العهد مع الإشارة في عنوان المادة.

( ج ) إستخدمنا أسلوب الفقرات القصيرة لكل فقرة جديدة مع ترقيمها ليسهل الرجوع والإشارة إليها.

4- تؤكد حكومة السودان على رغبتها الصادقة في الإلتزام والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بإعتبارها أداة تهدف إلي ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية مسترشدين بمبادئ العالمية، والنزاهة، والموضوعية، والحياد واللاإنتقائية وعدم التسييس وضمان النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها على مبادئ التعاون والحوار الحقيقي البناء بين اللجنة والدول الأعضاء آخذين في الإعتبار أن هذه الحقوق كما أعترف بها إعلان وبرنامج عمل فيينا "عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة" وأن آلية عمل اللجنة تعبر عن خيار إستراتيجي يجعل من حقوق الإنسان وحمايتها هدفاً يرفض أي شكل من أشكال الإستغلال لأغراض سياسية أو أيدولوجية أو إقتصادية .

5- يعكس هذا التقرير مجهودات الدولة واوجه التقدم المحرز في إطار تعزيز وحماية وترقية حقوق الإنسان والمتمثل في الإطار التشريعى الذي يشمل مجموعة من القوانين التى تضمن هذه الحقوق وتطبيقها وكذلك الآليات التى تعمل في تعزيز وحماية وترقية حقوق الإنسان على المستوى التشريعى والتنفيذى والقضائى ، آخذين في الإعتبار أن السودان يواجه سلسلة من التحديات والصعوبات، إلا أن الإرادة متوفرة في مواصلة السير للنهوض بتطوير وترقية حقوق الإنسان وكذلك التعاون مع كافة الآليات الدولية والإقليمية والوطنية.

الفصل الأول الإطار العام القانوني

الإطار العام

6- يعتبر السودان من أكبر الأقطار في إفريقيا من حيث المساحة والتي تبلغ 881 ألف كيلو متر مربع، وللسودان حدود ممتدة مع سبع دول وهى مصر وليبيا من ناحية الشمال ودولة جنوب السودان من ناحية الجنوب وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى من ناحية الغرب وأثيوبيا وأرتريا من ناحية الشرق ويفصل البحر الأحمر السودان عن المملكة العربية السعودية.

7- إعتمد السودان في إعداد هذا التقرير على منهجية تشاورية وتم اعداده بواسطة لجنة كونها وزير العدل - رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتضمنت هذه المشاورات عقد عدد من الجلسات وورش العمل التشاورية. وتم عقد حلقة نقاش بحضور 40 شخصاً يمثلون وزارات ومؤسسات مختلفة أسهمت في تقديم معلومات عن سياساتها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، منظمات المجتمع المدني، أكاديميين، مستشارين قانونيين وغيرهم وتم عرض المسودة للنقاش وتم تضمين المقترحات والتعديلات على التقرير.

8- هنالك العديد من القوانين التي تؤطر للحقوق وكيفية تنفيذها وتم تعديلها وهي على سبيل المثال للحصر:

قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأشخاص لسنة 2014م ؛

قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2015م ؛

قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م ؛

قانون الإنتخابات لسنة 2014م ؛

القانون الجنائي ( تعديل ) لسنة 2015م.

اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان خلال فترة التقرير

9- وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان قامت الدولة بالتصديق علي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2013.

الفصل الثاني الرد على التوصيات

الفقرة 6 الإطار الدستوري والقانوني

10- أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان الشفافية في جميع مراحل عملية الاستعراض الدستوري، ولكفالة مشاركة جميع الأطراف الفاعلة المعنية مشاركةً فعالة وهادفة، بما فيها ممثلو أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني بأكملها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن اتساق نص الدستور الجديد اتساقاً تاماً مع أحكام العهد.

11- في هذا الصدد فقد اختارت البلاد منحىً أكبر وأشمل من عملية المراجعة الدستورية التى كانت قائمة، فقد دعى رئيس الجمهورية للقاء جامع بتاريخ 6 أبريل 2014 وشارك فيه (203) شخصاً يمثلون مختلف فئات وشرائح المجتمع المدني والسياسي السوداني وينتمون إلى (83) حزباً وحركة، ووضع ذلك اللقاء اللبنة الأولى التي أسست لقيام الحوار الوطني بتوافق واجماع تام من كل القوى المشاركة باللقاء. وشكل ذلك الاجماع إرادة قوية قادت لتدشين الحوار المجتمعي، وتبع ذلك تكوين لجنة تنسيقية عليا للحوار الوطني - والتي عرفت لاحقاً بآلية (7+7 ) ، قوامها (7) يمثلون أحزاب المعارضة، ومثلهم يمثلون الأحزاب المشاركة في الحكومة، واتفق الجميع على أن تكون الآلية برئاسة السيد رئيس الجمهورية، ايذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية السودانية للاتفاق والتراضي على مبادئ أولية للقيام بحوار سوداني سوداني يناقش ويقترح حلولاً لتوفير عقد اجتماعي سياسي جديد يؤسس لسلام مستدام.

12- فى 9 أغسطس 2014 تم وضع خارطة الطريق للحوار الوطنى التى تضمنت 15 بنداً أهمها : غايات وأهداف الحوا ر ومن ذلك التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ، و مطلوبات تهيئة المناخ وإجراءات بناء الثقة، ومن ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة وكفالة الحريات السياسية والتامين الكامل على حرية التعبير والنشر، و المبادئ الأساسية للحوار ومنها الشمول فى المشاركة و الشفافية و الالتزام بمخرجات الحوار و إنفاذها . و تضمنت الخارطة الهيكلة التنظيمية لعملية الحوار و آليات إنفاذه و كيفية مراقبته و ضماناته .

13- التأمت أعمال الحوار الوطني الشامل فى 10 أكتوبر 2015، ب م شارك ة 79 حزباً وتنظيماً سياسياً والمجموعات المسلحة التى بلغ عددها 31 حركة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى وفئات المجتمع الأخرى من أوساط الأكاديمية ومجموعات النساء والشباب وغيرها كمشاركين أصيلين. وفى 24 ديسمبر 2015 اتفقت لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطنى بالإجماع على صياغة دستور جديد يؤكد استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات والحكم الراشد.

14- و بتاريخ 10 أكتوبر 2016 إنعقد المؤتمر العام للحوار الوطني حيث تم صياغة مخرجات الحوار و توصياته البالغ عددها 1080 توصية في وثيقةٍ وطنية أصبحت هي العَقد الإجتماعي الذي يُصاغ من مضامينه الدستور الدائم وتُبنى عليه إستراتيجية وطنية وقومية للنهوض بالسودان . و فى ديسمبر 2016 تم إجراء تعديلات على الدستور الانتقالى لاستيعاب متطلبات إنفاذ مخرجات الحوار الوطنى ، حيث تم النص على أحكام انتقالية للسلطتين التنفيذية و التشريعية و تشكيل حكومة وفاق وطنى تتولى السلطة حتى قيام الانتخابات العامة فى 2020، مع مراعاة توسيع المشاركة و تعزيز الوفاق الوطني .

الفقرة 7 تفسير أو تطبيق قانونها الداخلي

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان عدم تفسير أو تطبيق قانونها الداخلي، بما في ذلك قواعد الأحوال الشخصية وقانون الأسرة والقانون الجنائي، على نحو يتعارض مع التزاماتها بموجب العهد. وينبغي لها أيضاً أن تذكيَ وعي القضاة وموظفي القضاء بالعهد ووجوب تطبيقه في إطار القانون الداخلي...

15- إ ن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان تعتبر جزءاً لايتجزأ من وثيقة الحقوق الواردة في دستور السودان الانتقالي 2005 بموجب المادة 27(3). لقد تبنت الحكومة برنامج إصلاح الدوله الذى يتضمن محور العدل فيه ثورةً تشريعيةً لإصلاح العديد من التشريعات الوطنية لم و اءمتها مع الدستور والتزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال لجان من الخبراء والقضاة والمستشارين، حيث عكفت اللجنة على اصلاح العديد من القوانين على رأسها القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات وقانون والاجراءات المدنية، وتعكف الدولة على مراجعة 63 قانوناً منها قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م وقانون الأمن الوطنى لسنة وغيرها 2010.

16- مع ذلك، فلا يوجد فراغ فى النظام القضائي السودانى يحول دون تطبيق ما نصت عليه الصكوك الدولية المصادق عليها من قبل الدولة، وذلك بحكم المادة 48 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 التي تنص على أن " تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة ( وثيقة الحقوق ) وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها فى الدولة وفقاً لنص المادة 142 من هذا الدستور .". وقد دأبت المحاكم عل تطبيق هذا الحكم، وآخر سابقة قضائية فى هذا الشأن هو قضاء المحكمة القومية العليا فى قضية (عادل برعي رمضان ضد وزير الداخلية ( ) ) ، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن و إلغاء قرار محكمة أول درجة وأصدرت أمراً لوزير الداخلية بإصدار شهادة جنسية سودانية للطاعن على أساس أن والدته سودانية بالميلاد دون النظر لجنسية والده المنتمى لدولة جنوب السودان . و كانت سلطات الجنسية قد رفضت منح الطاعن الجنسية السودانية تأسيساً على أن قانون الجنسية لم ينص على منح الجنسية السودانية عن طريق الأم فقط ( ) . وأوردت المحكمة العليا فى حيثيات قرارها أن المادة 7(2) من الدستور تنص على أنه لكل مولود من أب سوداني أو أم سودانية حق لا ينتقص فى التمتع بالجنسية و المواطنة السودانية، و لذلك لا يجوز مصادرة هذا الحق لا بنص قانوني و لا بقرار إداري . و استرشدت المحكمة بقرار مماثل فى دعوى مماثلة أصدرته المحكمة الدستورية ( ) .

17- خلال فترة التقرير، تبنت حكومة بلادى برنامج إصلاح الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 140/2015 و ا لذي يتضمن محور العدل فيه ثورةً تشريعيةً لإصلاح العديد من التشريعات الوطنية لم و اءمتها مع الدستور والتزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ففى نوفمبر 2015م أصدر وزير العدل قرارات بتشكيل لجان لمراجعة عدد من القوانين .

18- وتشمل عملية المراجعة والإصلاح أكثر من 60 قانوناً منها قانون الصحافة، قانون الأمن الوطني وقانون الأحوال الشخصية، وتم إصدار قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2015، وقانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016، وتعديلThe review process involves more than 60 laws including the Criminal Act, Criminal Procedures Act, Press Act, National Security Act, Personal Status Act and many others. القانون الجنائي بفصل جريمة الاغتصاب عن الزنا وإضافة مادة التحرش الجنسى وتوسيع تعريف جريمة استغلال النفوذ الوظيفى وتشديد العقوبة عليها.كما تم إعداد مشروع قانون يشمل كلاً من تجريم تشويه الأعضاء التناسلية والمعاقبة عليه وإلغاء تجريم الردة، وإلغاء عقوبة الرجم وقصر عقوبة الجلد على ثلاث جرائم حدية فقط، وتعديل المادة 152 المتعلق بالزى الفاضح، وإعداد مشروع قانون آخر يحظر ويجرم التمييز والكراهية الدينية والعنصرية، وكل هذه المشاريع تسير الآن فى الأطوار التشريعية .

19- يذكر أن ا لقانون الجنائي تم تعديله في العام 2015م بإضافة جريمة التحرش الجنسي وفصل جريمة الإغتصاب عن جريمة الزنا بالمادة (149) منعاً للإلتباس وإتساقاً مع العدالة وإنصافاً للضحايا. كذلك تمت إضافة المادة 88 أ لتجريم إساءة استغلال الوظيفة أو السلطة من قبل أى موظف عمومى ، والمادة 88 ب ‍  التى عرفت الموظف العام بأنه يشمل أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً. وقد تم تعديل قانون الإنتخابات في العام 2014م وفيه تم زيادة نسبة تمثيل المرأة من 25% إلى 30% وزيادة نسبة التمثيل الجغرافى والتمثيل النسبى لتوسيع قاعدة المشاركة .

20- تولي الدولة عظيم اهتمام لتأهيل و تدريب القضاة و وكلاء النيابة وأجهزة إنفاذ القانون، فأنشأت معهد العلوم القضائية والقانونية بموجب المرسوم الجمهورى 489/2014 وتمت ترقيته وزيادة صلاحياته ومقدراته المهنية والفنية بموجب المرسوم 35/2015. وتشكل حقوق الإنسان جزأً هاماَ من المقررات التى تدرس فيه - المعهد . وخلال عاميه الأول و الثني نظم المعهد العديد من الدورات التدريبية فى مجالات عدة شملت التحقيق والعدالة الجنائية وعدالة الأطفال والحوكمة ومكافحة غسل الأموال، واستهدفت هذه الدورات 369 قاضياً و137 من وكلاء النيابة ومستشارى وزارة العدل و78 من المحامين و91 من ضباط الشرطة و55 من الباحثين و32 من فئات أخرى تشمل منظمات المجتمع المدنى . كذلك تكونت بوزارة الداخلية إدارة لحقوق الإنسان من ضمن مهامها تدريب منسوبي الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون على مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

الفقرة 8 ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة

أن تضمن الا ترتكب قوات الدولة والجماعات الخاضعة لسيطرتها، بأي حال انتهاكات لحقوق الإنسان ...

21- تتعاون السلطات العدلية وأجهزة إنفاذ القانون لاسيما مدعي عام المحكمة الخاصة بدارفور في التحقيق في الانتهاكات وتقديم المتهمين للمحاكمة، وقد تم توسيع مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة ب دارفور بفتح مكاتب في ولايات دارفور الخمسة وزيادة عدد وكلاء النيابة إذ بلغ عددهم 100 وكيل نيابة منهم 12 فى رئاسة مكتب المدعي العام لدارفور خلال العامين 2014 - 2015.

22- أنطوت الفقرة 8 من التقرير على تهم جزافية اعتماداً على تقارير مجهولة المصدر ولم تحدد على وجه الدقة مكان وزمان ارتكاب هذه الجرائم المدعاة ولا قوائم باسماء مرتكبيها إن وجدوا بما يجعلها محل للتشكيك في موثوقيتها. كما أنها اقحمت الفقرة ولاية شمال كردفان كمنطقة متاثرة بالنزاع وادعت وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فيها وهذا غير صحيح حيث إن ولاية شمال كردفان ليست من الولايات المتاثرة بالنزاع ولم ترد فيها أي بلاغات بهذا الشأن.

23- كما إن هذه الفقرة وبما أوردته من ادعاءات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية تتعارض مع بيان فريق الأمم المتحدة القطري في السودان الصادر بتاريخ 10 يوليو 2017م والذي يؤكد التحسن الملحوظ الذي طرأ في إتاحة وصول المساعدات الإنسانية نتيجة تعاون حكومة السودان مع الجهات الإنسانية الفاعلة.

24- لقد استقرت الأوضاع الأمنية فى دارفور ، و كذلك فى ولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق ، لما يمكن اعتباره توقف تام للظواهر المسلحة، و قد كان للجهود التى بذلتها الحكومة دوراً كبيراً فى ذلك ، بما فى ذلك الدعوة للحوار الوطنى الشامل و إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور و إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد .

25- إ ن القوات المسلحة ومن خلال مؤسستها العدلية أجرت عدد من المحاكمات وحققت في عدد من البلاغات في جرائم نسبت لأفرادها في الميدان مشمولة بجرائم الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون القوات المسلحة لسنة 2009 (جرائم الحرب).

26- تبدي القوات المسلحة مرونة كبيرة في التعاون مع جهات انفاذ القانون ولا سيما المدعي العام للمحكمة الخاصة ب دارفور فيما يتصل بالتهم المنسوبة لعسكريين يتبعون لها قد يكونوا ارتكبوا جرائم في دارفور.

27- فضلاً عن ذلك وقعت القوات المسلحة عدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنشر وتدريس القانون الإنساني الدولي وتدريب الضباط والصف والجنود عليه وهذا المشروع يمضي على قدم وساق. بخصوص ضمان وصول المساعدات الإنسانية فالقوات المسلحة ملتزمة بما وأفقت عليه حكومة السودان فيما يتصل بالمقترح الأمريكي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية شمال أما بالنسبة، لبقية المناطق فإن المساعدات الإنسانية تنساب تلقائياً وقد وصلت حتى منطقة قولو في جبل مره دون اعتراض من جانب أجهزة الدولة الأمنية بما فيها القوات المسلحة وذلك باعتراف فريق عمل الأمم المتحدة القطرى .

الفقرة 9 المشردون داخلياً

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما هو متاح لديها من تدابير لمنع تشريد الأشخاص وتلافيه، بسبل تشمل تدريب قواتها الأمنية على كيفية تجنب الأساليب المؤدية إلى التشرّد. وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر CCPR/C/SDN/CO/3 ، الفقرة 23)، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن توفير الحماية الكافية والفعلية للمشردين داخلياً في المخيّمات وفي غيرها من الأوضاع.

28- اعتمدت جمهورية السودان استراتيجية تقوم على إعادة توطين النازحين في قرى جديدة أو وضع مخططات عمرانية للمخيمات القائمة لتوفير ظروف عيش أفضل، وتحسين فرص السكان المتضررين في التمتع بحقوق الإنسان في مجال الحصول على السكن الملائم. وفي هذا الصدد، ينبغي تقدير الظروف المتعلقة بالقيود المالية التي يواجهها السودان باعتباره من أقل البلدان نمواً وتأثير التدابير الأحادية القسرية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه. وللتمكن من التصدي لجميع التحديات المتعلقة بحالات النزوح، وضعت مفوضية العون الإنساني السياسة القومية للنازحين.

29- ومن الأولويات الرئيسية بالنسبة للحكومة تشجيع العودة الطوعية، ولذلك بنيت قرى العودة الطوعية، وفي البداية تم بناء85قرية في ولايات دارفور الخمسة. وتتمثل الأولوية الهامة الأخرى في توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية، أي الأمن والخدمات الصحية والمياه النظيفة والتعليم باعتبارها من الترتيبات الأساسية لتشجيع النازحين داخلياً على الاستقرار واستئناف أنشطتهم (الزراعة وتربية الماشية) والإسهام الإيجابي في التنمية كل في منطقته. وقد ثبت نجاح سياسة الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي فيما يتعلق بالعودة الموسمية إلى المناطق الأصلية بغرض تشجيع الأنشطة الزراعية في موسم الأمطار.

30- يبلغ العدد الكلي للنازحين في السودان 1.976.888 في حوالى 45 معسكر وتجمع سكانى . بلغت برامج العودة الطوعية للنازحين داخلياً بعودة 209.000 نازح في دارفور خلال 2015-2016م.

31- قامت الحكومة بتسمية أعضاء الآلية الخاصة بالحلول المستدامة لتعمل مع الآلية التى تكونها الأمم المتحدة للعمل في وضع إستراتيجية وتنفيذ عملية الحلول المستدامة، ومواصلة العمل مع فريق JIPS في تحديد المعلومات والسمات والتخطيط للمشروعات النموذجية (Pilot Projects) مثلاً - تنفيذ مشروع الإدماج في معسكر أبوشوك .

الفقرة 10 عدم التمييز والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

أن تعجّل بإعادة النظر في قوانينها الداخلية، بما فيها تلك المنظِّمة للأسرة والأحوال الشخصية وتلك المتعلقة بالأفعال الفاضحة في الأماكن العامة، لضمان اتفاقها اتفاقاً تاماً مع أحكام المواد 3 و23 و26 من العهد، وأن تكثف جهودها الرامية إلى توعية الجمهور بحقوق المرأة وتدريب موظفي الدولة في هذا المجال، ولا سيما القضاة وأعضاء النيابة وأفراد الشرطة.

32- أولت الدولة المرأة الاهتمام والرعاية ومنحتها حقوقاً تعادل حقوق الرجل في كثير من نواحي الحياة دون تمييز وبشكل خاص في شؤون الحريات والحقوق المدنية والسياسية وفيما يتعلق بحقوق المراة فإن المرأة تتمتع بالحقوق الأساسية كحق الحياة والحرية، الحق فى الجنسية، والتنقل، والعمل، والتعبير والعبادة، والتنظيم السياسي والإجتماعي والنقابي، والتملك، والاتصال والخصوصية، والمحاكمة العادلة، والتقاضي والتعليم والرعاية الصحية إذ تنص المادة 32 من الدستور الانتقالي على أن " تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى".

33- وخلال فترة التقرير ، تمت مراجعة وضع المرأة في ستة وعشرين تشريعاً، وحددت الإشكالات الموجودة فيها وأكملت توصياتها لتعديل ثمانية عشر منها.

34- و تمثل المرأة أكثر من 40% فى شغل وظائف الخدمة المدنية و ت تولى المناصب السياسية الرفيعة فى الدولة. ففي البرلمان القومى وبرلمانات الولايات لا تقل نسبة مشاركتها عن 30% ، كما تشغل 9 حقائب وزارية على المستوى القومي و34 حقيبة وزارية على مستوى الولايات .

الفقرة 11

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يتضمّن أحكاماً تحمي من التمييز القائم على أسباب من قبيل السن والميل الجنسي والهوية الجنسانية والحالة الصحية (ولا سيما ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز). كما ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لتنفيذ برامج تهدف إلى القضاء على التنميط والتمييز وكفالة التسامح واحترام التنوع.

35- لقد تم إعداد مشروع قانون يحظر ويجرم التمييز بكافة أشكاله والكراهية الدينية والعنصرية و هو تسير فى الأطوار التشريعية . وفى التعديلات الدستورية لعام 2017 تم تعديل عنوان المادة 31 من " المساواة أمام القانون " لتصبح " المساواة " ، و أضيفت لها فقرة جديدة تقرأ كالآتى : " شتى الناس سواء فيما يحق لهم فى تولي الوظائف الانتخابية، أو فى تولي وظائف الخدمة العامة وفى المخاصمات والمعاملات القضائية أو الإنسانية العامة أو فى المعاملات القانونية أو الوطنية ، دون تمييز بينهم إلا بشرط توفر الأهلية و الكفاءة ". وكما ورد فى الرد على الفقرة 7 من الملاحظات الختامية فإن النص الدستوري الوارد فى وثيقة الحقوق ( أى المواد من 27 إلى 48 من الدستور ) تحترمها المحاكم و تطبقها ، حتى قبل تضمينها فى التشريع .

36- فى 4 ديسمبر 2016 أطلقت وزارة الصحة السودانية حملة لمحاربة الوصمة الاجتماعية لمرضى الإيدز وحفظ كرامتهم وحقوقهم، ومحاسبة كل من يمنع المتعايشين مع المرض من الوصول إلى العلاج، لا سيما في الخدمات الصحية، كما تم إعداد مشروع قانون خاص بالمتعائشين مع مرض فيروس HIV لحفظ حقوقهم يتضمن عقوبات رادعة لمن يمتنع عن تقديم الخدمات الواجبة لهم. و قامت سلكات التعليم بالتنسيق مع السلطات الصحية ب إتمام عدد من المناهج الخاصة بالإيدز لتعميمها على المدارس والجامعات السودانية في إطار التوعية بالمرض. و على الصعيد الاجتماعي فهنالك العديد من منظمات المجتمع التى تدافع عن حقوق المتعائشين و تناصر قضاياهم مثل جمعية أصدقاء مرضى الأيدز .

37- في إطار مراجعة التشريعات وفيما يتعلق بالمادة 152 الفعل الفاضح من القانون الجنائي فقد كانت هذه المادة من ضمن المواد التى شملتها المراجعة التى قامت بها لجنة تعديل القانون الجنائي للعام 2015م لإيجاد صيغة توافقية للمادة المذكورة، وقد سبق ذلك إقامة عدة ورش عمل لدراسة التعديل. هذا مع التأكيد بأن هذه المادة لم تشرع خصيصاً للمرأة بل تطبق على أى شخص يرتكب الفعل المجَرَّم ، ذكراً كان أو أنثى .

الفقرة 12 العنف ضد المرأة

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل منع ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ...

38- في إطار تعزيز وضمان التنفيذ الفعال للتدابير التشريعية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة والطفل،اتخذت الدولة جملة من التدابير والخطوات على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات والإستراتيجيات شملت على المستوى التشريعي تضمين القانون الجنائي تعديل سنة 2015م عقوبات على الجرائم التي تندرج ضمن مفهوم العنف ضد المرأة كجريمة التحرش الجنسي ووضع تفسير ونص يفصل بين جريمة الزنا والاغتصاب. كما 39- اشتمل قانون مكافحة الإتجار بالبشر 2014م على عقوبات مغلظة على كافة أشكال الإتجار بالبشر التي يكون ضحاياها من النساء والأطفال.

39 - تم وضع سياسة قومية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل 2016 - 2031.واعتمدت الخطة القومية الخمسية لمكافحة العنف ضد المرأة 2017 - 2022 وتعمل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل كآلية تنسيقية بين الوزارات القومية المختصة والولايات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ الخطة.

40 - فيما يلي مكافحة العنف ضد المرأة تم إنشاء وحد ات تنفيذية في ولايات السودان المختلفة تقوم بتنسيق برامج عمل مشتركة مع كل القطاعات العاملة في مجال العنف (وزارة الصحة - السلطة القضائية - وزارة الداخلية - وزارة العدل - وزارة التعليم). حيث أن ظاهرة العنف لا تقتصر على العنف الجسدي أو الإيذاء وانما تمتد لتشمل الحرمان من الحقوق. في سبيل ذلك تعمل الوحدة مع القطاعات ذات الصلة عبر برامج تنفيذية ونوعية لمكافحة العنف مستهدفة في ذلك جميع القطاعات في الدولة.

41 - أنشأت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل 14 وحدة على مستوى الولايات لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل منها 4 وحدات بأربعة من ولايات دارفور، كما تم إنشاء شبكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة لتقوية التنسيق بين القطاعين الرسمي والمدني أولت مسألة العنف ضد المرأة في دارفور كبير إهتمامها . كما تم وضع خطط عمل لولايات دارفور منبثقة من الخطة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة وتمت مناقشتها مع الإتحاد الأوربي ببروكسل.

42 - عملت الوحدة مع وزارة الداخلية لزيادة عدد الشرطة النسائية في مجال حماية المدنيين وخاصة النساء في المعسكرات وتم وضع منهج لتدريب الشرطة النسائية في مجال التحري وإنفاذ مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وفي مجال التدريب وبناء القدرات تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للعاملين في الأجهزة العدلية وإنفاذ القانون فى القوانين الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة، كما تم تدريب عدد من الشرطة النسائية في أعمال التحري الجنائي في قضايا العنف ضد المرأة، كما تم إصدار دليل العلاج السريري لحالات الإغتصاب . ونشير إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (E/CN/6/2013/4) بشأن منع العنف ضد النساء والأطفال الذي أورد السودان من ضمن عشرة دول أبلغت عن إنشاء آليات تنسيقية بما في ذلك مجموعات عمل ووحدات متخصصة ومجموعات دولية أو مراقبون.

43 - يتم تجريم العنف المنزلي ويعاقب عليها بالمادة (142) الأذى البسيط والمادة (139) الأذى الجسيم والتي بدورها يحق للمرأة الطلاق للضرر وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للعام 1991م، وتم إنشاء محاكم جنائية ومكاتب نيابة متخصصة للأسرة.

44 - برامج التوعية مستمرة ودائمة وفي إطار التوعية بشأن ال آ ثار السلبية لظاهرة العنف ضد المرأة ، هنالك حملة المودة والرحمة وهي حملة توعوية تستهدف القطاعات ذات الصلة كرجال الدين والإعلام والشباب لنشر التوعية والثقافة المجتمعية لدرء العنف على المستوى الإتحادي والولائي .

45- حق التقاضي حق دستوري ولا إفلات من العقاب ولتسهيل الوصول للعدالة يتم تدريب الشرطة النسائية للقيام بأعمال التحري الجنائي في جميع حالات الإغتصاب تشجعياً للنساء على الإبلاغ عن الجرائم كما تمت مراجعة بروتوكول العلاج السريري مشاركة بين وزارة الصحة الإتحادية وال ‍ WHO ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لمعالجة حالات الإغتصاب وكذلك منشور السيد وزير العدل بحق الضحايا في تلقي الرعاية الصحية دون الحوجة الى ملء أورنيك 8 وهذه الإجراءات كلها تسهيلاً للوصول للعدالة.

الفقرة 13 تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

46 - بدأ العمل لإعداد مشروع قانون لمنع ختان الإناث منذ العام 2007، وتمت مراجعته بواسطة اللجنة القومية لمراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة في الأعوام 2012 - 2013، كما عقدت مجموعة من الجلسات التشاورية مع وزارة العدل والبرلمانيين.

47- أطلقت الحكومة بالتعاون مع اليونسيف حملة "سليمة" وهي مبادرة إجتماعية إعلامية تهدف لمنع ختان الإناث وتركز على التحول في إطار المجتمع لا الفرد بحيث يكون هناك قبول اجتماعي للتغيير وتعمل على نشر التعليم والتوعية بمساؤئ ختان الإناث.

48- و فى 2016 تضمن مشروع قانون تعديل القانون الجنائى نصاً يُحرِّم ويُجرِّم تشويه أعضاء الأنثى وينص على عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لمن يرتكب ذلك الفعل ( ) ، وقد أجاز مجلس الوزراء مشروع القانون وتم طاولة إيداعه للبرلمان.

49 - أعد المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي الإستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث في السودان للأعوام 2008 - 2018، وتسعى هذه الإستراتيجية الى رفع القدرات بالمؤسسات وأطر المجتمع المدني وتطوير مهارات المجتمع ليساهم الجميع في التخلي عن هذه العادة، ومن أهداف الإستراتيجية سن تشريعات تحرم وتجرم ممارسة ختان الإناث ورفع وعي المجتمع وبناء شراكة محلية وإقليمية ودولية وتحريك القطاع الديني للقيام بدوره، ويسير تنفيذ الإستراتيجية على الوجه المحدد فيها.

الفقرة 14 عقوبة الإعدام

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. فإن أُبقي على عقوبة الإعدام، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تطبيقها إلا للمعاقبة على أشد الجرائم خطورة في إطار معنى الفقرة 2 من المادة 6 من العهد

50 - إن تطبيق عقوبة الإعدام فى السودان يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة. ولا يتم النص فى القانون المعني على كونها العقوبة الوحيدة أو الإلزامية بل تذكر معها خيارات أخرى للعقاب. ويترك للمحكمة والقاضي سلطة تقديرية لاختيار العقوبة المناسبة مع مراعاة خطورة الفعل، وظروف القضية وغير ذلك من العناصر الأساسية عند نظر القضية. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام هي إحدى العقوبات الجنائية التي يجوز فيها استئناف الحكم تلقائيا لدى المحاكم الصغرى ثم المحكمة العليا ثم المحكمة الدستورية وحتى في هذه المرحلة لا بد من تصديق رئيس الجمهورية على الحكم قبل تنفيذه. وتشمل الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون السوداني ما يلي:

(أ) القتل العمد ،إلا إذا عفا أولياء الدم من الورثة أو الأقرباء (المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991)؛

(ب) تقويض النظام الدستوري (المادة 50)؛

(ج) التجسس على البلاد (المادة 53)؛

(د) الاغتصاب، إذا كان الضحية قاصرا أو تم في سياق السطو المسلح (اللصوصية أو الحرابة) (المادة 86 من قانون الطفل لعام 2010، والمادة 186 من القانون الجنائي)؛

( ﻫ ) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (المادة 186 من القانون الجنائي)؛

(و) الإبادة (المادة 187)؛

(ز) جرائم الحرب ضد الأشخاص (المادة 188)؛

(ح) ارتكاب جرائم حرب باستخدام وسائل وأسلحة محظورة (المادة 192)؛

(ط) ارتكاب الشخص المتزوج للزنا؛ شرط أن يثبت بشهادة أربعة شهود رأوا وقوع الوطء بين الرجل والمرأة وفرقوهما، أو يصدر إقرار صحيح عن الجاني ولا يتراجع عن إقراره في أي مرحلة من المراحل قبل تنفيذ الحكم (المادة 146)؛

(ي) تحريض القاصر أو المجنون أو شخص في حالة سكر على الانتحار على أن يحدث الانتحار. (المادة 134).

51- مما يجدر ذكره أنه ومنذ صدور القانون فى 1991 لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام فى أي  من الجرائم المذكورة أعلاه إلا فى الحالات المذكورة فى ( ا ) و( د ) أعلاه . وحتى فى هذه الحالات فإن ما يتم تنفيذه بالفعل من إعدام لا يتجاوز ال 8% من الحالات التى صدرت فيها أحكام قضائية بالإعدام . و ذلك إما للتنازل الخاص فيما يتعلق بالقتل العمد أو لتعديل الحكم من جانب السلطة الاستئنافية أو لإلغاء الحكم من قبل المحكمة الدستورية ( ) .

الفقرة 15 حظر التعذيب وسوء المعاملة

تلاحظ اللجنة أن القانون يحظر الحصول على الاعترافات عن طريق الإغراء أو الإكراه، لكنها تشعر بالقلق لأن قانون الدولة الطرف الجنائي لا ينص حتى الآن على تعريف قانوني للتعذيب ...

52 - إن مشروع قانون تعديل القانون الجنائي لسنة 1991 الذي أعدته لجنة مراجعة القوانين يتضمن تعريفاً واضحاً وشاملاً لجريمة التعذيب، وهو حالياً فى طور الإصدار التشريعي. ومن ضمن التوصيات التى تلقاها السودان فى الدورة 25 لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ووجدت منه القبول المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮ وب ا ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو ا ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ا ﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أوا ﻟﻼ إ ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ا ﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ، وتجري حالياً ال المساعي لإنفاذ هذه التوصية.

53 - وقد تم تعريف التعذيب تعريفاً دقيقاً ونصت عليه تشريعات سودانية عدة. وتنص المادة 115(2) من القانون الجنائي لسنة 2015 على ما يلي:

"كل شخص من ذوي السلطة العامة يقوم بإغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلي أو لا يدلي بأي معلومات في دعوى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً."

وتنص المادة 51 (3) من قانون الأمن الوطني لعام 2010 على ما يلي:

"يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً ...".

وتنص المادة 4(د) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 على ما يلي:

"يحظر الاعتداء على نفس المتهم أو ماله ولا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه. ولا توجه إليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير".

ولا تقبل الأدلة التي تنتزع تحت التعذيب في المحاكم. ووفقاً للمادة 20(2) من قانون الإثبات لعام 1994 "لا يكون الإقرار صحيحاً في القضايا الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه". وتلزم المحاكم بتطبيق هذا النص.

54 - ولم تبلَّغ مختلف الآليات الوطنية بأي شكاوى ولم ترفع قضايا في المحاكم بشأن حالات تعذيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بيد أن النظام القانوني السوداني يتيح طائفة واسعة من سبل الانتصاف لأي شخص تضرر من أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب. إذ يمكن لأي شخص على سبيل المثال، أن يطعن في أي حكم بالإدانة يصدر عن محكمة وأن يطالب بإلغائه على أساس أنه استند إلى أدلة تم الحصول عليها بطريقة غير مقبولة أو مخالفة للقانون، وهذا من الأسس المتينة جدا للطعن، ويملك الشخص المعني الحق في اللجوء إلى الجهة المختصة وتحريك دعوى ضد السلطة العامة المسؤولة عن المخالفة كما أشير إليه أعلاه في المادة 115(2) من القانون الجنائي لسنة 2015.

الفقرة 16 العقوبة البدنية

55 - رغم وجود النص على عقوبة القطع فى جريمتي السرقة الحدية والحرابة ( النهب المسلح ) في صلب القانون الجنائي، إلا أنه ومنذ صدور ذلك القانون فى 1991 لم يتم تنفيذ أية حالة قطع، وإنما يتم توقيع العقوبات البديلة، وقد نصت المادة 65 من قانون الإثبات لسنة 1994 على أن تدرأ الحدود بالشبهات، وهي أدنى شك - حتى ولو لم يتخذ درجة المعقولية - يشوب البينة أو الوقائع . فمقدار وشروط البينة المطلوبة لإنفاذ هذه العقوبة هي من الصعوبة التي تقرب للاستحالة. وتضمن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته لجنة مراجعة القوانين مراجعة شاملة لعقوبة الجلد.

الفقرة 17 حصانات موظفي الدولة

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الأحكام التي تمنح قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني حصانة من المقاضاة الجنائية.

56 - الحصانات الممنوحة للمسؤولين عن إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين هي حصانات ذات طابع إجرائي وفقاً للقانون الذي يمنحها وتقتصر على الأفعال التي يقومون بها أثناء أداء واجبهم، كما ان هذه الحصانة الإجرائية لا تلغي صفة التجريم عن الفعل الذي يجرمه القانون ولا تمنع المحاكمة عنه، هي فقط تؤجل تحريك الدعوي الجنائية إلى حين رفع الحصانة. وهناك حاجة عملية لهذه الحصانة لأعضاء الجهاز حتى يتمكنوا من أداء دورهم في حماية الأمن الداخلي والخارجي للبلاد وهم في حالة إطمئنان خاصة وأن العمل الأمنى يتسم بدرجة عالية من الخطورة والإستهداف .

57 - هذه الحصانة لأعضاء الجهاز ليست بدعة ومعمول بها في كل الأجهزة الأمنية في الدول المختلفة،وهذه الحصانة وفقاً للمادة (52/3) من قانون الأمن الوطنى لسنة 2010م وقانون الشرطة لسنة 2007 وقانون القوات المسلحة لسنة 2009 متعلقة فقط بالعمل الرسمي وأن أي جريمة يرتكبها عضو خارج إطار العمل الرسمي لا تشملها هذه الحصانة. و أن إجراءات رفع الحصانة عمن تقوم فى مواجهته بينة مبدئية بارتكاب جريمة من منسوبى هذه الأجهزة هى إجراءات مبسطة و لا تتسم بأى تعقيد أ و إطالة أمد .

58 - أما ا نتهاكات حقوق الإنسان التى يرتكبها أفراد أجهزة إنفاذ القانون والقوات المسلحة اثناء مهامهم فلا حصانة للأفراد إ زائها وقد نحا كل من قانون القوات المسلحة لسنة 2009 وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 بشأن تلك الإنتهاكات منحىً متوائماً مع القانون الإنسانى الدولي والتزامات الدولة والدليل على ذلك عشرات البلاغات التى فتحت في مواجهه أفراد يتبعون للقوات المسلحة وغيرهم من أجهزة إنفاذ القانون تتعلق بتهم نسبت اليهم بخصوص إنتهاكات لحقوق الإنسان كما تم الفصل في عدد كبير منها بواسطة المحاكم المختصة وامام القضاء الطبيعي ويوجد حالياً نحو أكثر من (50) دعوى ً جنائية قيد النظر أمام المدعي الخاص لجرائم دارفور ، ويخضع المسؤولون عن إنفاذ القانون للمساءلة القانونية عن أي انتهاكات ترتكب ( ) .

الفقرة 18 عمليات التوقيف والاحتجاز بموجب قانون الأمن الوطني

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عرض الأشخاص الذين يحتجزهم موظفو الأمن الوطني على قاضٍ في غضون 48 ساعة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها الوطنية، ولا سيما في قانون الأمن الوطني لعام 2010، من أجل مواءمتها مع المادة 9 من العهد. كما ينبغي للدولة الطرف إغلاق جميع أماكن الاحتجاز السرية وضمان تمتع مسلوبي الحرية بجميع الضمانات القانونية الواردة في المادة 9 من العهد.

59 - قانون الأمن الوطني لسنة 2010 اكتملت مراجعته من قبل اللجنة المختصة ، و هو من بين قوانين أخرى تسير في مراحل الإصدار ، كما ورد أعلاه . ونذكر أن المادة 51 نصت على كل الحقوق و الضمانات للموقوفين بموجب هذا القانون ، و أن قانون المحكمة الدستورية يمنحها الاختصاص في الأمر بإحضار الشخص الموقوف أمامها للنظر فى مشروعية توقيفه .

الفقرة 19 المحاكم العسكرية

ينبغي للدولة الطرف اعتماد التدابير القانونية اللازمة ليُحظر على المحاكم العسكرية ممارسة الولاية القضائية على المدنيين.

60 - المادة (48) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م (سلطات المحاكم العسكرية) والتي نصت على: (تكون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل في دعاوي افراد القوات المسلحة عن الجرائم والمخالفات التي تنسب لهم اثناء اداء واجب أو بسببه) وهذا النص اخرج كل المدنيين ما داموا يتمتعون بهذه الصفة من ولاية المحاكم العسكرية كما أنه يوفر ضمانة كبيرة في هذا الجانب ابتداءً.

61 - إن ولاية المحاكم العسكرية تمتد ( استثناءاً عن الأصل لتطال أي شخص متهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث (جرائم الحرب). ولعل السؤال الذي يثور هنا هو يبقى الشخص الذي يقوم بتكوين تنظيم مسلح تحت أي مسمى ليثير الحرب ضد الدولة أو يهاجم أو يعتدي بالسلاح أو بأي وسيلة حرب أخرى على وحدات عسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو يحمل السلاح بما يزعزع امن واستقرار البلد أو يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية في أي دولة في حالة حرب مع السودان ... الخ هل يتمتع هذا الشخص بصفة الشخص المدني وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ الإجابة لا، وهذا ما قطعت به اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م وبروتوكوليها الاضافيين والتي تشكل الإطار المرجعي للقانون الدولي الإنساني المطبق على النزاعات المسلحة.

الفقرة 20 حرية الدين

ينبغي للدولة الطرف إلغاء جريمة الرِّدة المتعارضة مع أحكام المادة 18 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً إلغاء القوانين والممارسات التمييزية الأخرى التي تنتهك حرية الدين ،

62 - يعتبر السودان دولة تتسم بالتعددية الثقافية والدينية ويشكل المسلمون أغلبية سكانه وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباعٌ معتبرون، وقد أكّد الدستور هذا الواقع وأكد على أن المواطنة - لا الدين أو العنصر العرقي أو اللون - هي أساس الحقوق والواجبات في السودان.

63 - جريمة الردة من الحدود التي نصت عليها الشريعة الإسلامية التي ارتضى اهل السودان أن تكون المصدر الرئيس للتشريع فى البلاد، ويرجى من لجنة حقوق الإنسان أن تتفادى، وهي تدعو الدول الأطراف إلى احترام حرية المعتقد المنصوص عليها في العهد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ازدراء الدين الإسلامي ومعتقدات سكان السودان بخصوص هذه المسألة، وأن تظهر لها احتراماً مماثلاً. وينبغي للجنة أن تحاول فعلاً فهم الدين الإسلامي في كليته لا أن تخرج أحكاماً إسلامية من سياقها أو تحكم عليها استناداً إلى عقائد دينية أخرى أو من منظور أو أفكار مسبقة.

64 - إن نص المادة 126 من القانون الجنائي كثيراً ما يساء فهمه، فالمادة لا تعاقب على من يبدل دينه هكذا، بل على من اتخذ في ذلك وسيلة المجاهرة والترويج بما يثير الفتنة والكراهية، ومنذ صدور القانون في 1991 لم تتم إدانة نهائية لأحد بموجب هذه المادة .

65- إن حقوق غير المسلمين تحظى بكامل الاحترام والحماية بموجب الدستور الانتقالي لعام 2005، والتشريعات الوطنية السودانية والممارسة المتبعة في هذا الشأن. ويكرس الدستور الانتقالي لعام 2005 حقوق المواطنين السودانيين والمقيمين وواجباتهم تماماً استناداً إلى مفهوم المواطنة وذلك بغض النظر عن ملتهم ودينهم ومعتقداتهم ، وأن المجتمع السوداني تميز عبر التاريخ بالتسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع.

الفقرتان 21 و22: حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لكفالة التمتع الكامل بالحق في حرية الرأي والتعبير بجميع أشكالها وفقاً للمادة 19 من العهد. كما ينبغي لها، في هذا الصدد، أن تضمن اتفاق تشريعاتها، بما فيها قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009، اتفاقاً تاماً مع أحكام المادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان أن يجتنب موظفوها أي تقييد لا داعي له أو غير متناسب لحق وسائط الإعلام في حرية التعبير، وضمان حماية الصحفيين من التعرض لأي من أشكال الترهيب أو المضايقة .

66 - الرد على هذه الملاحظة في سياق الحديث عن إنفاذ الحقوق المدنية والسياسية كما وردت في العهد فيما يلي حرية التعبير ( المادة 19 من العهد - الفقرات 105 ، 106 من هذا التقرير ) ، وفيما يلي حق التجمع السلمي ( المادة 21 من العهد - ا لفقرات 108 من هذا التقرير)، وفيما يلي حرية تكوين النقابات (المادة 22 من العهد - الفقرات 109 - 111 من هذا التقرير).

الفقرة 23 عدم إعادة اللاجئين قسراً وسلامتهم

67 - تم التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين حكومة السودان ودولة تشاد والمفوضية السامية للاجئين للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من تشاد واللاجئين التشاديين من السودان، مما يساهم في تمتع هؤلاء اللاجئين بحماية حكوماتهم التى سوف يعودون إليها.

68- بلغ مجموع العائدين من اللجوء عام 2016م من دولة تشاد 180.387لاجئ.

69- أنشأت المعتمدية مراكز استقبال لطالبي اللجوء ومعسكرات للاجئين في ولايات السودان تقدم لهم فيها جميع الخدمات تحت إشراف إدارات المعسكرات والتى يوجد بها أقسام لحماية اللاجئين لتقديم المساعدة في كافة الجوانب التى كفلها لهم قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م والتنسيق مع الإدارات الحكومية في هذا الصدد.

70 - توجد داخل معسكرات اللاجئين نقاط شرطة ومكاتب تابعة للأجهزة الأمنية الأخرى لتقديم الحماية وحفظ الأمن داخل المعسكرات. بجانب وجود حراسة من قبل رجال الشرطة للمنازل المخصصة لطالبى اللجوء، خاصة بعد إنتشار ظاهرة الإتجار بالبشر وإختطاف طالبي اللجوء في المناطق الحدودية، كما يوجد تنسيق تام بين إدارة المعسكرات والجهات الأمنية المختلفة لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

الفقرة 24 الجنود الأطفال

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى الكشف عن حالات تجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال وإلى القضاء على هذه الممارسة، وكذلك إلى ضمان نزع أسلحتهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع على وجه السرعة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن محاكمة الجُناة، ومعاقبتهم بعقوباتٍ مناسبة إذا أُدينوا.

71- تحظر المادة 43 من قانون الطفل لسنة 2010 م تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدمهم للمشاركة في الأعمال الحربية. كل القوانين ذات الصلة بالعمل العسكري كقانون القوات المسلحة لسنة 2007م وقانون الشرطة لسنة 2008 وقانون الخدمة الوطنية لسنة 2013م نصت على ألا تقل سن المجند عن 18 عاماً.

72 - فى مارس 2016 وقعت حكومة السودان خطة عمل مشتركة لحماية الأطفال من الانتهاكات فى مناطق النزاعات المسلحة، وشرعت الدولة في إنفاذها حيث بلغت نسبة التنفيذ 85% من الأنشطة المرصودة، وتم تمديد الخطة لمدة 6 أشهر تنتهي في 27 سبتمبر 2017.

الفقرة 25 تسجيل المواليد

73 - فيما يتعلق بتسجيل المواليد صدر قانون السجل المدني لسنة 2011م والذي أكد على إلزامية تسجيل المواليد ونص على الأحكام اللازمة لتنفيذ هذا الإلزام ومجاناً. كما تم تعميم نظام السجل المدني في كل ولايات السودان وإعداد الإستراتيجية القومية لتطوير نظم السجل المدني والإحصاءات الحيوية.

74 - تم تدشين الحملة القومية لتسجيل المواليد في أغسطس 2017 ابتداءً من ولاية الخرطوم لتسجيل الأطفال غير المسجلين من الأطفال من عمر يوم إلى 15 عاماً، و تستمر الحملة فى بقية ولايات السودان .

الفقرة 26 النشر والمتابعة

75 - تم نشر العهد في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان منذ سنة المصادقة عليه ( ما ر س 1986). و تم إصدار التقرير الدوري الرابع في كتيب و تم توزيعه على نطاق واسع ، كما تم رفعه لموقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الشبكة العنكبوتية ( ) .

الفصل الثالث الحقوق المدنية والسياسية كما وردت في العهد

المادة 1 حق تقرير المصير

76 - تلتزم الدولة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، فمنذ إجراء استفتاء جنوب السودان في 2011م وتقرير مصيره تحرص الدولة على مراعاة بنود الإتفاقية ، ورغم وجود تحديات بشأن استفتاء منطقة أبيي بسبب خلاف حول تفسير القانون الا أن الطرفين (حكومة جمهورية السودان وحكومة دولة جنوب السودان) تسعيان عبر المفاوضات والوسائل الودية لحل الخلاف. كما تجري المفاوضات بشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق برعاية الآلية الأفريقية العليا للإتحاد الأفريقي.

المادة 2 احترام وتأمين الحقوق

77 - إعترافاً بكل الحقوق والحريات الواردة فى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد تم النص فى المادة (27) (3) من الدستور الإنتقالى لسنة 2005م على اعتبار كل الحقوق والحريات المضمنة فى الأتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزء من وثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور.

78 - ك ما سبق ذكره في الفقرة 16 نجد أن كل الحقوق والحريات المضمنة فى العهد أصبحت ملزمة وتشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلى السودانى المطبق بسبب اعتراف الدستور الوطنى بها.

المادة 3 المساواة وعدم التمييز

79- توخياً لتمكين المرأة وتحسين فرص مشاركتها في صنع القرار، تبلغ الحصة المخصصة للنساء في البرلمان 30 في المائة كحد أدنى، وهي حصة طبقت بنسبة مائة في المائة في مج ا لس الولايات وفي المجلس الوطني (البرلمان القومي). وفى انتخابات أبريل 2015 بلغ عدد مشاركة المراة فى الهيئة التشريعية القومية 131 نائبة فى المجلس الوطنى من جملة مقاعد المجلس البالغ عددها 450 مقعداً، و16 نائبة فى مجلس الولايات من جملة 56 مقعداً.

80 - أما الجوانب الأخرى في معدلات العمالة والوظائف العليا وتعليم الإناث وتنفيذ السياسة القومية لتمكين المرأة والسياسة القومية لتعليم البنات فقد تم تحديث الاستراتيجية مع شركاء التنمية للعام 2015 - 2016 واستوعبت كل المحاور من الحق في العمل والتعليم والصحة وغيرها. ويتجسد مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز تجسيداً تاماً في الدستور وفي التشريعات الوطنية وتشريعات الولايات.

المادة 4 حالة الطوارئ

81 - إن فرض الطوارئ فى البلاد أو فى أى جزء منها محكوم بنص المواد 210 - 212 من الدستور وذلك عند نشوء خطر يهدد البلاد من حرب أو غزو او حصار أو كارثة طبيعية . ويعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على أنه يجب عرض الإعلان على الهيئة التشريعية خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، فإذا لم توافق الهيئة التشريعية على الإعلان خلال 30 يوماً من صدوره ينتهي العمل بحالة الطوارئ . والشريع المنظم لحالة الطوارئ هو قانون الطوارئ والسلامة العامة لستة 1997.

82 - حسب المادة 211 من الدستور فلا يجوز أن تلغي القوانين أو التدابير الصادرة بموجب حالة الطوارئ أو تقيد أياً من أحكام الدستور إلا فى حالات معينة استثنتها هذه المادة ، وهي جواز تعليق جزء من وثيقة الحقوق المضمنة فى الدستور بموجب قانون أو أمر استثنائي ، على أنه لا يجوز فى ذلك الانتقاص من الحق فى الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو التعذيب أو عدم التمييز أو حق التقاضي أو الحق فى محاكمة عادلة .

83 - تم فرض حالة الطوارئ فى أجزاء محددة من جمهورية السودان هي دارفور و ولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق بسبب النزاعات المسلحة و الأوضاع الأمنية فيها ، و ذلك مع الالتزام بالنصوص الدستورية التى تحكم فرض حالة الطوارئ . ولم يكن فرض حالة الطوارئ فى هذه المناطق بالصورة المضيقة أو المتشددة. فمثلاً نص قانون الطوارئ والسلامة العامة لستة 1997 على أنه يجوز إنشاء محاكم طوارئ خاصة ، و لكن فى واقع الأمر لم يتم تشكيل أى محاكم طوارئ فى المناطق المعنية ، و تختص المحاكم العادبة بنظر القضابا المتعلقة بقوانين وأوامر الطوارئ .

المادة 5 عدم جواز انتهاك الحقوق الواردة في العهد

84 - و ثيقة الحقوق المضمنة فى الدستور الانتقالى لسنة 2005 تعتبر الأساس الذي تراعى من خلاله التزامات السودان بموجب العهد . فى مايو 2017 شملت التعديلات الدستورية أجزاء كبيرة من الوثيقة إنفاذاً لمقررات الحوار الشامل لمزيد من تعزيز الحقوق الوار دة فيها و لتسهيل فهمها و تفسيرها و تطبيقها . وشمل ذلك التزاوج ورعاية الأسرة، والحق فى الحياة، والحق الحرية، والحرمة من الرق والسخرة، وحقوق المساواة ، و الخصوصية ، و الاعتقاد و العبادة ، و التعبير و الإعلام، و التجمع و التنظيم ( ) .

المادة 6 الحق في الحياة والسلامة الشخصية

85 - من ضمن التعديلات الدستورية لسنة 2017 تم تعديل نص المادة 28 من الدستور لتقرأ كالآتي : " لكل شخص الحق فى أمان روحه و سلامة نفسه و حرية مساعيه فى الحياة ، و لا يحق حرمانه من هذا الحق الأصيل فى الحياة إلا بناءً على حكم قضائي نهائي ". ويقرأ هذا النص مع المادة 36 المقيدة لتطبيق عقوبة الإعدام .

86 - فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام، فقد ورد التطرق لها فى سياق الرد على الفقرة 14 من الملاحظات الختامية أعلاه .

المادة 7 التعذيب والمعاملة غير الإنسانية

87 - اعتنى المشرع السودانى بموضوع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة وافرد لها حيزاً مقدراً فى التشريعات الوطنية بدءاً بالدستور، الذي نص فى المادة (33) على ( لايجوز اخضاع أ حد للتعذيب او معاملته على نحو قاس او لا انسانى او مهين) .

88 - ومن المبادئ التى يجب ان تراعى عند تطبيق القانون والتى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م فى المادة 4(د) على ما يلي: "يحظر الاعتداء على نفس المتهم أوماله ولا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه. ولا توجه إليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير".

89- قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م شدد على معاملة المحبوسين على ذمة التحرى بما يحفظ كرامتهم ومنع ايذائهم بدنيا او معنويا واوجب توفير الرعاية الطبية المناسبة (المادة (83).

90 - القانون الجنائى لسنة 1991م يعاقب اى موظف عام يخالف القانون ويسبب اذى لأى شخص المادة (89) كما يعاقب على اساءة استخدام السلطة عند الاحالة للمحاكمة او اثناء فترة الانتظار المادة (90) وتعاقب نفس المادة اى شخص ارتكب جريمة التعذيب بالسجن لمدة تصل لثلاثة سنوات بالاضافة للغرامة والتعويض.

91 - الدستور اعطى الحق لكل شخص متضرر من انتهاك حقوقه الدستورية اللج وء الى المحكمة الدستورية التى تمتلك رد الحق للمتظلم أو تعويضه من الاضرار التى لحقت به بموجب احكام المادة 122/(د)من الدستور.

92- قانون الإثبات لعام 1994 حظر قبول أي بينة تنتزع تحت التعذيب في المحاكم. وفقاً للمادة 20(2) "لا يكون الإقرار صحيحاً في القضايا الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه". المادة 115(2) من القانون الجنائي لعام 1991 على ما يلي: "كل شخص من ذوى السلطة العامة يقوم بإغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلي أو لا يدلي بأي معلومات في دعوى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً." كما نصت المادة 51(3) من قانون الأمن الوطني لعام 2010 على ما يلي: (يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً).

المادة 8 منع الاسترقاق

93 - تحظر التشريعات السودانية - بدءاً بالدستور - الرق وتعتبره جريمة، فقد نص الدستور في المادة 30(1) منه على حظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله والسخرة. كما صادق السودان على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الرق والتمييز العنصري. كذلك قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 شدّد على معاملة المحبوسين على ذمة التحري بما يحفظ كرامتهم ومنع إيذاءهم بدنياً أو معنوياً وأوجب توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم.

94 - المادة 30 من الدستور تم تعديلها لتقرأ : " يحظر مطلقاً الرق و الاتجار بالإنسان بجميع أشكاله، و لا يجوز الحبس إلا وفق قانون و لا يجوز العمل كرهاً أو سخرة " ( ) .

95 - أصدر السودان قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014 بالاتساق مع المعايير والالتزامات الدولية والإقليمية، وأنشأ الآليات اللازمة لإنفاذه.

المادة 9 الحق في الحرية والسلامة الشخصية

96 - تم تعديل المادة 29 من الدستو ر لتقرأ : " يكون لكل شخص الحق فى الحرية و أمان المسعى . و لا يجوز القبض على شخص و احتجازه دون حقه فى حريته إلا بالقيود و الضوابط المنظمة و المفصلة في القانون " ( ) .

المادة 10 معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

97 - أوضحنا في التقرير السابق إن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 نص على حق كل شخص في الحرية والأمان، وعدم جواز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. وجاء قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 متماشياً مع هذا المبدأ الدستوري وذلك بتحديد فترة الحبس للحد الأدنى ويكفل الإفراج لعدم ثبوت التهمة أو بالكفالة كما نص الدستور والقانون الجنائي على مجموعة من المبادئ والضمانات التي تتعلق بالحرية.

98 - وفقاً للدستور السوداني والقوانين التي تضمن حقوق النزلاء، فقد نصت جميعها على مجموعة من الضمانات تتمثل في:

(أ) يراعى في معاملة النزلاء مبدأ أن السجن إصلاح وتهذيب وتأهيل وفقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة النزلاء.

(ب) تهيئة السجون بما يتناسب مع كرامة الإنسان وآدميته .

(ج) المحافظة على النظام بالسجون دون تجاوز للقدر الضروري لاستتباب الأمن.

(د) توظيف كل الطاقات والوسائل الصحية والتربوية والاجتماعية والدينية والتعليمية لتأهيل وإصلاح وتقويم النزلاء.

( ﻫ ) يتم تصنيف النزلاء في السجون بفصل النساء عن الرجال والأحداث عن البالغين كما يشمل التصنيف السن ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدد السوابق والحالة الصحية، وذلك وصولاً لتحديد أنجح السبل لتحقيق التأهيل والإصلاح للمحكوم عليهم.

99 - يخضع منسوبو الأمن الوطني للمساءلة و ال محاسب ة بشأن ارتكاب أي انتهاك جنائي أو مدني، كما أن سبل الانتصاف متاحة. وهناك عدد من الآليات القضائية وشبه القضائية والتنفيذية للمراقبة مثل المحكمة الدستورية والمحكمة المختصة المنشأة بموجب قانون الأمن الوطني، ووكيل النيابة المختص المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991، ومجلس الأمن الوطني، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني، وهيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، والأجهزة المدنية والإدارية والقضائية، بالإضافة إلى آلية المراقبة الذاتية كمكتب المعلومات العامة وخدمة المواطن التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، والمحكمة الدائمة غير الإيجازية التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.

المادة 11 عدم جواز السجن إيفاء لالتزام تعاقدي

100 - من بين ال ت عديلات التشريعية التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات المدنية تعديل المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 الى تجيز للمحكمة حبس المدين لحين سداد مبلغ الدين أو إثبات إعساره، وذلك عملاً بالسوابق الدستورية التى قررت فيها المحكمة الدستورية عدم دستورية هذه المادة لتعارضها مع المادة 11 من العهد ( ) .

المادة 12 الحق في حرية التنقل

101 - أوضحنا في التقرير السابق إن الدستور كفل لكل مواطن أو أجنبى الحق فى حرية التنقل وإختيار مكان الإقامة فى البلاد والخروج منها والدخول إليها ولا يجوز تقييد هذه الحرية إلا بضوابط القانون المادة 42.

102- وقد منح الدستور حرية التنقل وإختيار مكان الإقامة ولا يجوز تقييد هذه الحرية إلا لأسباب تقتضيها الصحة والسلامة العامة ووفقاً للقانون كما نصت المادة 43(1) من الدستور.

103 - لم تفرض بالبلاد أي حالات استثنائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تقيد الحق فى حرية التنقل، بما فى ذلك مناطق النزاع المفروضة فيها حالة الطوارئ .

المادة 13 حقوق الأجانب

104 - يعتبر السودان من أكبر الدول المستضيفة للاجئين رغم التحديات الإقتصادية والإجتماعية الكبيرة التي يواجهها إذ يقدر عدد اللاجئين وطالبى اللجوء حتى نهاية العام 2015 م 635631 لاجئاً تم تسجيل 22% منهم فى المعسكرات وفى بعض المناطق الحضرية بمشاركة ممنظمات المجتمع الدولى ، وتشكل نسبة اللاجئين وطالبى اللجوء فى المناطق الحضرية الأخرى والمدن 78% حيث يعتمدون على الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين. وقد بدأ تسجيلهم فى برنامج سلطات السجل المدنى ، ويتواصل تنفيذ هذا البرنامج في العديد من ولايات السودان. وفيما يتعلق بالوافدين من دولة جنوب السودان الذين أعلنت حكومة السودان ترحيبها بهم على الأراضي السودانية في إطار الامتثال التام للاتفاقات الثنائية الموقعة بين الدولتين، فقد تم توقيع اتفاقية بين حكومة السودان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين لتسجيل وحصر الوافدين من جنوب السودان، وبدأ العمل بتسجيل ما يقارب 190,000 وافداً بولاية الخرطوم، وتعمل لجان أخرى فى ولاية النيل الأبيض بتسجيل الوافدين لتلك الولاية.

المادة 14 الحق في محاكمة عادلة

105 - كل فقرات المادة 14 من العهد والمتعلقة بالمحاكمة العادلة تضمنتها المادة 34 من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان اسنة 2005، والمادة 4 من قانون الإجراءا ت المدنية لسنة 1991. وقد جاءت نصوص كل من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وقانون الإجراءا ت المدنية لسنة 1991 بالاتساق التام مع أحكام المادة 14 من العهد ، و تلتزم الحاكم و المؤسسات العدلية بها ، و أصدرت المحكمة الدستورية العشرات من الأحكام تعزز و تحمي مبدأ المحاكمة العادلة .

المادة 15 عدم رجعية القوانين الجنائية

106 - مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية نصت عليه المادة 34 (4) من الدستور التى تقرأ : " لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه ". كما نصت المادة 4 ( ب ) من قانون الإجراءا ت المدنية لسنة 1991 على أنه " لا تجريم و لا جزاء إلا بنص تشريعي سابق ".

المادة 16 الاعتراف بالشخصية القانونية

107 - تنص المادة 4 من قانون الجنسية السودانية اسنة 1994 على أنه ي كون الشخص سودانيا بالميلاد إذا ولد فى السودان أو أن يكون والده قد ولد فى السودان، أو أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1956، أو إذا كان الشخص ووالده غير مولودين فى السودان، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانياً)، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد , ويكون الشخص المولود من أم سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك،

108 - ووفقاً للمادة 5 من ذات القانون ، يعتبر سودانياً بالميلاد، حتى يثبت العكس، الشخص القاصر الذي وجد أو يوجد مهجوراً من والدين مجهولين.

المادة 17 الحق في الخصوصية

109 - شملت التعديلات الدستورية التى تمت فى أبريل 2017 المادة 37 من الدستور الانتقالي ( الخصوصية )، حيث تم تعديل اسم المادة ليصبح ( حرمة الخصوصية ) و عُدَل نص المادة بحيث أصبح أكثر شمولاً و اتساقاً مع المعايير الدولية ليقرأ : " لا يجوز انتهاك خصوصية أى شخص فى مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم بما يواصل الصوت أو الصورة أو المكتوب الخاص إلا إذا كان ذلك وفقاً لقرار قضائي ، أو قرار من نيابة عامة فى كل الأحوال ، أو قرار من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي " .

المادة 18 حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية

110 - المادة 38 من الدستور الانتقالي شملتها تعديلات 2017 أيضاً . فبدلاً عن عبارة " وفقاً لما يتطلبه القانون " فى النص السابق التى تشترط لممارسة هذا الحق، أُدخلت عبارة " وفقاً لما ينظمه القانون "، وتم حذف عبارة " والنظام العام " ( ) .

111 - فى يوليو 2017 استضاف السودان مؤتمر التعايش السلمي بين الأديان بمشاركة وفود من أكثر من 40 دولة . وتناول المؤتمر العديد من أوراق العمل التي اشتملت على محاور حول التأصيل وتجارب السلام والتعايش الديني في افريقيا والعالم العربي وأوروبا وأميركا كنماذج تطبيقية من وجهة نظر اسلامية مسيحية. و خر ج المؤتمر في ختام جلساته بالالتقاء في 13 نقطة للعمل المشترك تدعو الي نشر المبادئ والتعاليم بين اهل الديانتين خاصة فيما يتعلق بنشر القيم الفاضلة واذكاء روح التعايش والتسامح واحترام بعضنا البعض.

المادة 19 حرية الرأي والتعبير

112 - شهدت الآونة الأخيرة تحسناً كبيراً في مجال حرية التعبير، ففي إطار تهيئة المناخ الملائم للحوار الوطني الشامل أصدر رئيس الجمهورية عدداً من القرارات شملت تعزيز حرية التعبير وإصدار الصحف، كما تم إلغاء الرقابة القبلية للصحف علماً بأن الصحف السودانية اليومية يزيد عددها على 55 صحيفة منها 26 صحيفة سياسية. وبتاريخ 6 ديسمبر 2015 أصدر رئيس القضاء المنشور القضائى رقم 7/2015 الذى نص على استعجال نظر قضايا الحريات العامة والتدابير الصادرة من السلطات المختصة المتعلقة بالحريات الصحفية وبحظر أو تقييد نشاط الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ومنحح هذه القضايا الأولوية القصوى فى النظر على ما سواها من الدعاوى.

113 - أصدرت المحكمة الدستورية عدة أحكام تدعم حرية الصحافة منها إعلان بطلان قرار إيقاف صحيفة "التيار" السياسية اليومية لمخالفته الدستور، وذلك في مارس 2014م ( ) ، كما قررت المحكمة في سبتمبر 2013م قبول الدعوى الدستورية التي تقدم بها أحد الكتاب بصحيفة ( الإنتباهة ) وأمرت بإلغاء قرار حظر بعض المقالات التي أعدها للنشر وأمرت بنشر تلك المقالات.

المادة 20 حظر الدعاية الرامية للحرب

114 - حظرت المواد 62 ، 64 و 66 من القانون الجنائى لسنة 1991 إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ما يخل بالنظام، وإثارة الكراهية بين الطوائف أو ضدها بسبب العرق أو اللون أو اللسان بكيفية تعرض السلام العام للخطر، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد تسبيب الخوف أو الذعر للجمهور بما يهدد السلام، و نصت على العقوبات التى توقع فى حال ارتكاب أي من تلك الأفعال .

المادة 21 حق التجمع السلمي

115 - فى التعديلات الدستورية لسنة 2017، تم إعادة صياغة المادة 40 من الدستور الانتقالي لتقرأ كالآتي:

حرية الموالاة والتجمع و التنظيم :

(1) تباح لأفراد المجتمع بسط علاقات الموالاة و التجمع و التنظيم فى المنظومات و الطوائف الدينية و الأحزاب السياسية و المشاركات التجارية و التعاونية و النقابات المهنية و العمالية ، وفقاً لما ينظمه القانون .

(2) تراعي الجهات المبينة فى البند (1) أعلاه الالتزام بالقوانين في إدارتها و مراجعتها و تصريف أحوالها ، و ألا تُستغل لأكل المال الحرام ، و يراعى تسجيلها بإرادة أمينة مستقلة و متجددة تُختار بالشورى .

(3) يُكفل الحق فى التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع الآخرين، بما في ذلك الحق في الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية او الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

(4) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاَ لما يتطلبه المجتم ع الديموقراطي.

المادة 22 حرية تكوين النقابات

116 - تم الإشارة في التقرير السابق الى أن الدستور كفل الحق في تكوين التنظيمات النقابية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية وعهد بمهمة تنظيم ذلك الحق إلى القانون الماد ة 40(1) من الدستور ، وقد تم تعديل هذه المادة فى 2017، حسبما ورد فى الفقرة 107 أعلاه .

117- اتخذت الدولة عدة تدابير لضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدني متمثلة في وضع السياسات وتنظيم الإجراءات والعمل المشترك عبر الآليات وذلك بوضع القوانين واللوائح والإتفاقيات التي تنظم عمل المنظمات الوطنية وتشمل:

قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني للعام 2006 ؛

قانون تنظيمات الزراع والرعاة لسنة 1992 ؛

قانون نقابات العمال لسنة 2010 ؛

لائحة تسجيل المنظمات والشبكات للعام 2013 ؛

موجهات العمل الطوعي والإنساني، والتي تم اعدادها بالتشاور مع الشركاء في العمل الإنساني.

118 - إنعكس أثر هذه التدابير إيجاباً على عمل المنظمات الوطنية في ازدياد عدد المنظمات المسجلة في البلاد والعاملة في مجال العمل الطوعي والإنساني وقيام شراكات فاعلة بين المنظمات الاجنبية والوطنية وخاصة التي تعمل في مجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

119 - كما ضمن القانون لنقابات العمال وتنظيمات الزراع والفلاحين والرعاة الحرية الكاملة فى التجمع وممارسة نشاطها النقابى والمجتمعى وذلك بالنص على أن يكون نشاط هذه الإتحادات والنقابات مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها بما في ذلك الإضراب عن العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ولا يترتب عن هذا النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية.

المادة 23 الأسرة

120 - أولت الدولة المرأة الاهتمام والرعاية ومنحتها حقوقاً تعادل حقوق الرجل في كثير من نواحي الحياة دون تمييز وبشكل خاص في شؤون الحريات والحقوق المدنية والسياسية. وقد جسدت هذه الحقوق من خلال الممارسات العملية من قبل مؤسسات الدولة المختلفة.

121 - تم وضع استراتيجية ربع قرنية للأعوام 2007-2031 والتى تؤكد على مشاركة المرأة فى النهضة الشاملة للمجتمع، وشكلت فيها استراتيجية تمكين المرأة محوراً أساسياً. وإهتماماً من الدولة بتمكين المرأة تم إنشاء العديد من الهياكل وسبع آليات رسمية قومية تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

122- السياسة القومية لتمكين المرأة والتي اعتمدها مجلس الوزراء فى العام 2007 شكلت اسناداً عملياً لدستور السودان والقوانين الوطنية، والإتفاقيات الإقليمية والدولية، حيث تم تحديثها مع شركاء التنمية للعام 2015-2016. وتهدف من خلال مشروعاتها لتغطية محاور التعليم، الصحة، البيئة، التمكين الإقتصادي ، حقوق الإنسان والقانون، والمشاركة السياسية وإتخاذ القرار، والسلام وفض النزاعات، ووضعت خطة تفصيلية للسياسة القومية لتمكين المرأة وتم تضمينها في الخطة الخمسية الثانية (2012-2016) وتم إنزالها على مستوى المركز والولايات.

123 - فى الانتخابات الأخيرة في أبريل 2015 بلغ عدد مشاركة المرأة فى الهيئة التشريعية القومية 131 نائبة فى المجلس الوطنى من جملة مقاعد المجلس البالغ عددها 450 مقعداً، و16 نائبة فى مجلس الولايات من جملة 56 مقعداً.

124 - فى تعديلت 2017 الدستورية تم تعديل الفقرة (1) من المادة 15 من الدستور لتقرأ كالآتى : " الأسرة هي الوحدة الطبيعية و الأساسية للمجتمع و لها الحق فى حماية القانون ، و عند بلوغ السن المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر و أنثى بالتراضي و تسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، و يرعى المتاع و الوصايا و المواريث و غيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين ".

المادة 24 حقوق الطفل

125 - أبرز التطورات التي تم إحرازها في مجال تعزيز حقوق الطفل تأسيس مشروع نظام إدارة معلومات للرصد والمتابعة في العام 2014م لإنفاذ السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالطفولة بالشراكة بين المجلس الاستشارى لحقوق الانسان واليونسيف بالتعاون مع المركز القومي للمعلومات والجهاز المركزي للإحصاء.

126- تظهر الإحصاءات للعام 2013م إعادة التحاق 44,821 من الأطفال الذين تسربوا من التعليم في الفئة العمرية من 6-13 سنة في التعليم الأساسي من خلال برنامج التعليم المتسارع.

127- ارتفعت مرافق الرعاية الصحية الأولية التي تقدم خدمات الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة من 2,198 مرفق الى 2,556 مرفق في العام 2013م وقد نفذ فى 113 محلية من جملة 184 محلية مستهدفة.

128- تبنى المجلس القومي للطفولة منهجية جديدة لإنفاذ الخطة الخمسية للطفولة 2012-2016 من خلال اقرار خطط سنوية اعتباراً من 2014 حيث تتكامل فيها كل أنشطة الطفولة الواردة في إتفاقيات التعاون مع الجهات المانحة في إطار يخدم اهداف الخطة الخمسية للطفولة. وفي العام 2013 استفاد اكثر من 7,182 طفلاً في تماس مع القانون من الخدمات التي تقدمها وحدات شرطة حماية الأسرة والطفل وفق لمعايير حماية الأطفال سواء كانوا ضحايا أو شهود أو جانحين.

129 - تم تكوين مجموعات عمل حماية الأطفال برئاسة مجالس رعاية الطفولة الولائية وعضوية المنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال خلال العام 2013م حيث تعمل على معالجة مشاكل الأطفال في النزاعات المسلحة وذلك في الثلاث مناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

المادة 25 الحق في المشاركة في الشؤون العامة

130 - أوضحنا في التقرير السابق إن الدستور كفل لكل المواطنين المساواة في الأهلية للوظيفة والولاية العامة دون تمييز.

131 - تم تعديل قانون الانتخابات والذي جاء ملبياً لتطورات المرحلة القادمة في مستقبل الامة السودانية، بعد ان طرح السيد رئيس الجمهورية مبادرة للحوار الوطني الجامع الذي دعى اليه جميع السودانيين دون استثناء ممثلين في احزابهم وتنظيماتهم السياسية التي فاق عددها 90 حزباً وتنظيماً سياسياً، وخضع القانون للنقاش عبر قطاعات واسعة من المجتمع بما فيها منظمات المجتمع المدني وقد تمت اجازته من البرلمان ومن بينها تعديل رفع الحصة المخصصة للنساء في مقاعد البرلمان من 25% الى 30%

132- مارس شعب السودان عملية إرساء المبادئ الديمقراطية من خلال انتخابات أبريل 2015م فى إنتخابات حرة ونزيهة وتداول سلمي للسلطة بعد تعديل قانون الإنتخابات 2014م وبمشاركة أكثر من 40 حزباً سياسياً يمثلون كافة أطياف المجتمع.

133 - الخدمة العامة تحكمها عدد من القوانين واللوائح، وقد تم إنشاء مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية التى تختص بالقيام بإجراءات التوظيف للخدمة العامة على المستوى القومي فى كل مؤسسات الدولة. و تعمل المفوضية وفقاً للقوانين و اللوائح المنظمة . و أهم أسس و مبادئ الاختيار التي تحكم عمل اللجنة : أن يكون الاختيار للخدمة العامة عن طريق المنافسة الحرة القائمة على الجدارة كمعيار أساسي، وكفالة حق التنافس لكل طالبي الوظيفة المستوفين للحد الأدنى من الشروط المطلوبة والمعلنة دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو المؤسسة التعليمية أو الموقع الجغرافي، والإعلان عن الوظائف بكل وسائط الإعلام المتاحة .

134 - على المستوى الولائ ي و المحلي ، فإن طبيعة الحكم اللامركزي فى البلاد تستلزم أجهزة و مؤسسات ولائية و محل ية ، و لكل ولاية قانون خاص بالخدمة المدنية فيه يكون عادةً على نفس نسق القانون القومي ، و فى كل ولاية لجنة للاختيار للخدمة المدنية تحكمها ذات الأسس و النظم المطبقة على مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية.

المادة 26 المساواة أمام القانون

135 - مبدأ المساواة أمام القانون الذي أكدته المادة 31 من الدستور و تضمنته التشريعات الجنائية و المدنية و تحترمه الأجهزة القضائية و المؤسسات العدلية، و لا يوجد أى تشريع أصلي أو فرعي يتنافى مع هذا المبدأ .

136 - درجت الجهات المختصة بالبلاد على تنظيم العديد من الأنشطة فى إكار تعزيز المساواة أمام القانون والمحاكمة العادلة وتيسير الوصول للعدالة. عل سبيل المثال وفى إطار إعمال ضمانات المحاكمة العادلة المقررة فى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وسط أجهزة العدالة وإنفاذ القانون، نظم المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى العامين 2015 - 2016 عدداً من ورش العمل استهدفت القضاة ووكلاء النيابة والمحامين وضباط الشرطة والأمن بواقع 50 مشاركاً فى كل ولاية في 5 من ولايات السودان.

المادة 27 حقوق الأقليات

137 - المادة 7 (1) من الدستور الانتقالي تنص على أن تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية لكل السودنيين . و وثيقة الحقوق المضمنة فى الدستور فصلت تلك الحقوق و حظرت التمييز فى التمتع بها .

138- فى ديسمبر 2016 أقام مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم ندوة علمية بعنوان " الثابت و المتغير في قضايا الدولة المعاصرة شارك فيها لفيف من العلماء و المهتمين من داخل البلاد و خارجها . وكان لموضوع " حقوق الأقليات " و المواطنة بين الحقوق و الواجبات " القدح المعلى فى مواضيع الندوة . و خرجت الندوة بالعديد من التوصيات التى تصب فى مصلحة المزيد من تعزيز و حماية حقوق الأقليات ، و أبدت الدولة كامل استعدادها لإنفاذ تلك التوصيات .