الأمم المتحدة

CRC/C/JOR/6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

16 February 2021

Original: Arabic

Arabic, English, French and

Spanish only

لجنة حقوق الطفل

التقرير ا لدور ي ال سادس المقدم من الأردن بموجب المادة 44 من الاتفاقية، الواجب ت قديمه في 201 9 *

[تاريخ الاستلام: 29 آب/أغسطس 2019]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

1 - المقدمة 1-3 3

2 - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الإتفاقية) 4-49 3

3 - التحفظات 50 10

4 - التشريعات 51-54 10

5 - تخصيص الموارد 55-59 13

6 - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الإتفاقية) 60-83 14

7 - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 من الاتفاقية) 84-86 19

8 - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39) 87-118 19

9 - الوصول إلى العدالة وسبل الانصاف 119-128 26

10 - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4)) 129-144 27

11 - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33) 145-189 30

12 - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31) 190-203 39

13 - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40) 204-256 41

14 - التصديق على البروتوكول الإختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات 257 51

15 - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 258 51

16 - المتابعة والنشر وتنفيذ التوصيات 259-262 52

1- المقدمة :

1 - نظرت لجنة حقوق الطفل في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/JOR/4-5) في جلستيها 1877 و1878 ( ا نظر CRC/C/SR.1877 و1878)، المعقودتين في 26 و27 أيار/مايو 2014، و ا عتمدت، في جلستها 1901 المعقودة في 13 حزيران/يونيه 2014، الملاحظات الختامية. وسندا ً لهذه التوصيات وبحدود الفقرة 70 منها دعت لجنة حقوق الطفل إلى أن تقدم ا لأ ردن تقريرها الدوري السادس بحلول 22 حزيران/يونيه 2019 .

2 - ونتيجة لحرص ا لأ ردن في التفاعل مع هذه ا لآ لية فإنه يقدم تقريره السادس، وفقاً للمادة 44 من إ تفاقية حقوق الطفل، للفترة الواقعة ما بين (2014 ‑2018)، ويرصد هذا التقرير التقدم الذي تم إ نجازه في مجال التدابير والإجراءات المتخذة، والموارد المخصصة، والأنظمة والسياسات والبرامج وا لإ ستراتيجيات المستحدثة في إنفاذ ا لإت فاقية ، فضلاً عن الردود على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/JOR/4-5).

3 - تم إعداد التقرير السادس وفقا للمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية التي إ عتمدتها لجنة حقوق الطفل (CRC/C/58/Rev.3) وقد تم تشكيل لجنة لإ عداد التقرير مكونة من جميع المؤسسات الحكومية والوطنية وغير الحكومية الفاعلة لضمان تفعيل عملية ال ت شاور والتشارك الوط ن ي وبقيادة المجلس الوطني لشؤون الاسرة. و يستند المجلس الوطني لقانونه رقم (27) لسنة (2001) وبما ورد بالمادة السادسة والتي تحدد إ ختصاصه كمؤسسة وطنية ومظلة للمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتشريعات و الإ ستراتيجيات والخطط الوطنية التي تتناول وتمس الأسرة و تعكس التشاركية في العمل .

2 - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من ا لإ تفاقية )

4 - تشكل نسبة الأطفال في الفئة العمرية (0- اقل من 18 سنة) من عدد السكان 40.2% . وبلغ متوسط أفراد الأسرة الأردنية 4.8 فرد حسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018 . و و فقا ل لإ حصاءات الوطنية فإن نحو 34 % من السكان الأردنيين هم دون سن 15 عاما، و 62٪ بين سن 15 و 64 عاما. في حين أن السكان المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو تساويها 4% من مجموع سكان الأردن .

5- حسب الأرقام المقدمة من دائرة ا لإ حصا ء ات العامة فقد بلغ عدد الأطفال في الفئة العمرية (0-أقل من 18) سنة :

2015

2016

2017

2018

3832192

3939250

4041774

4144700

6- تتخذ المملكة التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الختامية، حيث كرستها على أ ساس التعامل معها كمنهجا مهما من أجل تحسين واقع حقوق جميع ا لأ طفال بجميع مفاصل الدولة. حيث كانت نسبة ا لإ ستجابة للتوصيات على مستوى عالٍ. و تمت ا لإ ستجابة وفقا لما يلي :

2-1 التنسيق بين الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الطفل:

7 - بهدف تعزيز العمل التشاركي جاء قانون المجلس رقم (27) لسنة (2001) . ونظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم (33) لعام 2016 والذي يضم المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية ا لأ سرة . وايضا من أجل رسم السياسات الوطنية ، وتحديد الآليات والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والعلاقة التشاركية في مجال حماية ا لأ سرة من خلال إ ستمرارية ا لإ جتماعات الشهرية والتي يصدر عنها مخرجات حول المسائل التي تخص الأسرة . وكذلك جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ليؤكد التنسيق والشراكة ورسم السياسات بين جميع الجهات المعنية.

8- وفي إطار متابعة الملاحظات الختامية التي أوردتها اللجنة المعنية حول التقرير الرابع والخامس، أطلق المجلس وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف مشروع متابعة الملاحظات الختامية، وتم وجيه الكتب الرسمية من خلال رئاسة الوزراء لكافة المؤسسات المعنية بالملاحظات حول آليه متابعة تنفيذ التوصيات والخطط المستقبلية، وتم عقد ورشة عمل متخصصة لغايات عرض التوجهات المستقبلية والتي سيرد الحديث عنها من خلال هذا التقرير.

9- وضمن الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف تم تطوير نطام الإستجابة لحالات العنف الأسري من خلال مشروع أتمتة عن طريق النظام الإلكتروني لجميع مقدمي خدمة حالات العنف واجراءاتها والإستجابة لها. ومأسسة اجراءات الإستجابة الفورية لحالات العنف وتقديم الخدمات والربط بين المؤسسات.

10 - في عام 2018 تم تشكيل الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة والذي يضم في عضويته ممثلي عن تسعة وثلاث ي ن جهة محلية ودولية. بهدف التشبيك بين جميع الأطراف العاملة بالطفولة المبكرة في الأردن ، و توحيد الجهود في خطط وبرامج قطاع الطفولة المبكرة، و كسب التأييد ولتحقيق أفضل استثمار للموارد .

11- و يتولى الفريق ايضا ب مساندة المجلس الوطني لشؤون ا لأ سرة في الإشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بتنمية الطفولة المبكر ة والتزام المؤسسات الشريكة بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية . و حصر مؤشرات الطفولة المبكرة ورصدها وإعداد ال تقرير ال وطني ال سنوي . و متابعة مدى تطبيق وتفعيل القرارات المتعلقة بالسياسات وا لإ ستراتيجيات وأطر العمل والتشريعات المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة .

12- و ضمن هيكلة رئاسة الوزراء في شهر ديسمبر/كانو ن الاول 2018 تم إ نشاء وحدة متخصصة بحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء لوضع الأسس التي ستعمل عليها الحكومة في مجال حقوق الإنسان. حيث يتم العمل على دراسة التشريعات والقوانين وبيان مدى إ نسجامها مع مبادئ وقواعد ا لإ تفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقا للدستور والقوانين النافذة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. متابعة قيام الوزارات والجهات المعنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية. وإدامة سبل التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وكذلك منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. ومتابعة التقارير الدورية المطلوب تقديمها من الجهات الرسمية لمجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية الدولية ورفعها لرئيس الوزراء وتزويده كذلك بالملاحظات الختامية لهذه اللجان. وتم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 للعمل ضمن رؤية وطنية على تحسين واقع تطبيق حقوق الإنسان في الأردن.

13- تم توحيد نماذج العمل في الأقسام الميدانية التابعة لمديرية الأمن العام والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع الشركاء ضمن منهجية إدارة الحالة . وقامت إدارة حماية الأسرة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع الأطفال/الأحداث مثل ( المؤسسات الحكومية ، ومؤسسات المجتمع المدني، وجهات إنفاذ القانون الخ ...)

14- وبموجب نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم (33) لعام 2016 والذي يضم الجهات المعنية بحماية ا لأ سرة ، بهدف لتعزيز العمل التشاركي في رسم السياسات الوطنية في مجال حماية ا لأ سرة . تم توقيع مذكرة تعاون في كانون الأول لعام 2016 ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التربية والتعليم ، و الأمن العام – إدارة حماية الأسرة ، ومؤسسة نهر الأردن ، واليونيسيف ، والمفوضية السامية لشؤون ا ل لاجئين ، بالإضافة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة .

15- تم إستخدام النهج التشاركي بين المؤسسات الوطنية وأعضاء مجلسي النواب والأعيان، من خلال إعداد مسودات القوانين وا لإ ستراتيجيات الوطنية ، و منها على سبيل المثال إقرار قانوني الحماية من العنف ا لأ سري رقم 15 لسنة 2017 ، وقانون ا لأ حداث رقم 32 لسنة 2014 ، والأنظمة الصادرة بموجب ه.

16- و تقوم مديرية ا لأ من العام ، من خلال إدارتي إدارة حماية الأسرة وإدارة شرطة الأحداث بالتنسيق مع جميع الشركاء من مقدمي الخدمات والعاملين في مجال حماية الطفل ،حيث يوجد أقسام ميدانية في جميع محافظات المملكة و يتبع إدارة حماية الأسرة (17) قسم ا ميداني ا في جميع المحافظات . بالإضافة إلى ( 2) مفرز ة في مخيمات اللاجئين السوريين. وترتبط إ دارة حماية الأسرة ب إ تفاقيات شراكة مع أكثر من (20) من الوزارات والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل في مجال حماية الطفل. و تم توقيع إ تفاقية تعاون مشترك مع جمعية كويست سكوب للتنمية في الشرق الأوسط ومديرية الأمن العام / إ دارة شرطة الأحداث حول مشروع (عزم الشباب و آ ليات التعاون والإحالات ) بهدف تمكين ا لأ طفال إ جتماعياً ونفسياً وقانونياً . و تم ا لإ تفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتقديم دعم لإ ستحداث وتفعيل قسم شرطة أحداث الرصيفة لتعزيز نهج العدالة الإصلاحية للأطفال على أوسع نطاق جغرافي . وتم تطوير وتوحيد نماذج العمل لإدارة حماية الأسرة والأقسام الميدانية والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع الشركاء ضمن منهجية إدارة الحالة وعددها (8) نماذج وتم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى اعتبارا من 1/2/ 2019م ولمدة ستة أشهر .

2-2 آليات جمع البيانات و إنشاء قاعدة ال بيانات ال مركزية عن الأطفال

17 - يتوفر لدى إدارة حماية الاسرة قاعدة بيانات مدامة ويتم تحديثها ب إ ستمرار عن جميع الحالات والقضايا التي يكون محورها الأطفال وتتعامل معها الإدارة . بالإضافة إلى إ ستخدام نظام التتبع ا لإ لكتروني للحالات (الأتمتة) والذي سيشكل قاعدة بيانات وطنية حال تفعيلها لدى جميع الأطراف . يتوفر بيانات حول حالات الإساءة التي يتعرض لها الأطفال من جميع أ قسام إ دارة حماية ا لأ سرة التي تغطي جميع محافظات المملكة وهي (16) قسم اً .

18- تم إنشاء قاعدة بيانات عن الأحداث الجانحين منذ تأسيس إ دارة شرطة الأحداث لدى مديرية ا لأ من العام وتشمل هذه القاعدة على نوع الجرم المرتكب و الفئة العمرية . والمنطقة الجغرافية (الحي السكني ) والجنس والجنسية وحالات التكرار . وتوجد قاعدة بيانات خاصة لحالات العنف المدرسي . وايضا قاعدة بيانات خاصة تتعلق بالمتابعات ا لإ جتماعية وتقارير الباحث ا لإ جتماعي ومراقب السلوك. وهناك إحصائية شهرية تغذي قاعدة البيانات الرئيسية، ونظام أرشفة محوسب يتضمن جميع حالات الأطفال التي تراجع الإدارة. وتم البدء ب إ ستخدام نظام التتبع الالكتروني للحالات.

19- يوجد قاعدة بيانات شاملة الكترونياً لدى وزارة التربية والتعليم ، لكافة المعلومات المتعلقة بالمدارس والمعلمين والطلبة بكافة مراحلهم التعليمية ويتم الحصول عليها عن طريق مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات من خلال نظام إدارة المعلومات التربوية Education ManagementInformationSystem (EMIS)

20 - تم إ نشاء قاعدة بيانات في وزارة التنمية الاجتماعية ، خاصة بدور الحماية والرعاية حيث يبلغ عدد المستفيدين في دور الحماية ( 869 ) مصنفين حسب الفئة ا لإ جتماعية والعمرية ويتم إدراجهم ببرامج الرعاية الأسرية . وفيما يلي عدد الاطفال المدموجين والمحتضنين. والاطفال الملتحقين بالحضانات وعددها:

الاطفال المدموجين

250

اطفال الاحتضان

1182

الاطفال الملتحقين بالحضانات

46.970

عدد الحضانات

1342

21 - وبناء ً على توصيات الدراسه التحليليه لعدالة ا لأ حداث يجري العمل ا لآ ن على إ يجاد آ ليات توحيد البيانات المتعلقه ب ا لأ طفال و إ نشاء قاعده بيانات إ حصائيه وطنيه تضم جميع الجهات المعنيه با لأ طفال تكون مرجعيه موحده يسهل الوصول إ ليها في كل وقت .

2-3 الأساليب ال مبتكرة و ال مواتية للطفل لإذكاء الوعي بفحوى ا لإ تفاقية ومقاصدها

22 - في عا م 2017 نفذ المجلس الوطني بالتعاون مع منظمة اليونيسف حملة توعوية بعنوان "علم لا تعلم" عبر وسائل التواصل ا لإ جتماعي (الفيس بوك، ا لإ نستغرام، التوتير) بهدف تغيير ا لإ تجاهات والسلوكيات في المجتمع للحد من العنف الواقع على ا لأ طفال، وقد استهدفت الحملة (15) مليون متفاعل على هذه الوسائل، وتم بث رسائل تبين ماهية العنف و أ ثاره والوقاية منه ومراحل التطبيق للحد منه.

23 - وتم إعداد كتيب تفاعلي ( لإ تفاقية حقوق الطفل) والذي تم إ عداده بلغة مبسطة للطفل ليعرف حقوقه، وتم توزيعه في ا لإ حتفال في اليوم العالمي للطفل والذي حضره ما يقارب (1000) طفل.

24 - وتقوم مديرية الأمن العام ب إ ستخدام وسائل التواصل ا لإ جتماعي والتلفاز والإذاعات المحلية بالتعاون مع شركائها من أ جل التوعية بحقوق الطفل على الصعيد المحلي والإعلامي .

عدد المحاضرات

13.000 طالبا وطالبة من مختلف مدارس المحافظات في 2018

و تم استحداث صفحة لإدارة حماية الأسرة على موقع " الفيس بوك " بالإضافة إلى الموقع الإ لكتروني للتوعية بحقوق الطفل .

25 - وتنفذ وزارة التربية والتعليم برامج تدريبية في مجال حقوق الطفل / الحماية من خلال تدريب مرشدين تربويين ومعلمي المدارس .

26 - ويعمل المجلس الوطني على تدريب فريق اليافعين الذي يمثل كافة المحافظات على الإتفاقية والحقوق اللازمة للطفل والتوعية من العنف الجنسي والجسدي ليتم التوعية بمدارسهم على هذا الجانب.

27 - يقوم المجلس الوطني بنشر وإدراج هذه الحقوق على وسائل التواصل الإجتماعي وصفحة المجلس للتوعية حول الإتفاقية والبروتوكولات.

2-4 التدريب والتوعية في مجال حقوق الطفل

28 - تم إعداد دليلين أحدهما يختص بمصلحة الطفل الفضلى و دليل تدريبي لقانون الحماية من العنف الأسري في عام 2019 والذي يستهدف مقدمي الخدمات ولغايات التنسيق للعمل المشترك.

29 - و عقد المجلس الوطني أيضا دورات تدريبية (المشاريع التجريبية لعدالة الأحداث) على قانون ا لأ حداث رقم (32) لسنة 2014 إستهدفت المحامون والقضاة و كوادر شرطة ا لأ حداث وا لأ خصائيين ا لإ جتماع ي ين بوزارة التنمية ا لإ جتماعية من العاصمة ومحافظة الزرقاء ، تضمن التدريب للجهات محاور القانون أبرزها تسوية النزاع وإجراءات المحاكمة واللوم والتأنيب والعقوبات البديله وترسيخ مصطلح (مصلحة الطفل الفضلى) و (معايير المحاكمة العادلة).

30 - في العام 2017 تم إطلاق دراسة تحليليه لعدالة الأحداث تتضمن ا لإ حصائيات والتوصيات الخاصة بالحد من قضايا ا لأ حداث الجانحين . من خلال تحديد نقاط القوة والضعف لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات. كما تتضمن التوصيات الخاصه بالتقليل من حالات إ حالة ا لأ طفال الى المحاكم من خلال الحث على زيادة عمليات تسوية النزاعات ل لأ طفال في نزاع مع القانون في المراحل المتقدمه للدعوى وخاصة في مر حلة ما قبل المحاكمة . ومحاولة إ دخال عناصر جديده للعداله التصالحيه في كافة مراحل الدعوى.

31 - وأيضا في العام 2017 عقد المجلس ورشتي عمل ل ل قضاة و ال مدعين ال عامين و المحامين والمتخصصين بمجال الأحداث حول قانون الأحداث والتشريعات الصادرة بموجبة في الأقاليم الثلاثة بهدف النقاش المعمق على قانون الأحداث والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة. وكذلك تم تنفيذ ورشات تدريبية على قانون الحماية من العنف ا لأ سري رقم (15) لسنة 2017 حيث أستهدفت ( 120 ) مندوب اً عن المجلس القضائي ا لأ ردني ووزارة التنمية ا لإ جتماعية والطب الشرعي وإدارة حماية الأسرة وتضمنت التدريب على المعايير الدولية بتطبيق القانون .

32 - و تم مراعاة التوعية العامة من خلال توزيع المجلس الوطني للكتيبات التي تحتوي المادة الفنية بشكل مبسط ومن خلال عرضها على الموقع ا لإ لكتروني الخاص بالمجلس .

33 - و بلغ عدد اللقاءات وا لإ جتماعات التي عقدتها مديرية الأمن العام بالمواضيع المختلفة حول حماية الطفل والأحداث بهدف نشر التوعية والتعريف بالقوانين الخاصة بالطفل على النحو التالي :

العام

2016

2017

2018

ا لعدد

123

108

271

34 - أطلقت إدارة حماية الأسرة ، خلال الثلاث أعوام الأخيرة :

66 حملة

حملة توعوية في المجتمعات المحلية بجميع محافظات المملكة ، ومخيمات اللاجئين السوري ي ن للتوعية بحقوق المرأة والطفل

300 محاضرة

في المدارس والمستشفيات ومنظمات المجتمع المدني

المؤتمر الوطني حول مصلحة الطفل الفضلى بمشاركة أربع من جهات شريكة رئيسية .

4200 محاضرة خلال 5 سنوات

استفاد منها 200.000 مستفيد

ولدى إدارة حماية الأسرة مركز تدريبي متخصص يقوم بعقد دورات تدريبية على مدار العام في مجال حقوق الطفل

35 - نفذت إدارة شرطة الأحداث دورات تدريبية متخصصة في مجال عدالة الأحداث والمواضيع ذات الصلة ، حيث تم إعداد الخطط التدريبية اللازمة لذلك ضمن إطار نظري وبرامج تدريبية تم صياغتها لتتناسب وطبيعة العمل على النحو التالي :

العام

عدد الدورات

عدد المشاركين

المجموع

مرتب إدارة الأحداث

وحدات الأمن العام الأخرى والشركاء

2016

25

326

76

402

2017

27

327

52

379

2018

27

464

116

580

المجموع

79

1117

244

1361

36 - و تم عقد أ كثر من ( 118 ) ورشة ودورة تدريبية لأ كثر من ( 1423 ) مشارك في مختلف محافظات المملكة للقضاة والمدعين العامين ورجال إ نفاذ القانون والشركاء المدنيين بخصوص قضايا التي تخص الطفل.

37 - وتقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ برامج و أ نشطة لتعزيز مشاركة ا لأ طفال بصورة هادفة وقائمة على تمكين ا لأ سرة والمجتمع المحلي والمدارس بما في ذلك مجالس الطلبة و إ يلاء ا لأ طفال في أ وضاع هشة إ هتماما خاصا

38 - نفذ المركز الوطني لحقوق ا لإ نسان ما يقارب ( 30 ) ورشة تدريبية سنويا متعلقة ب إ تفاقية حقوق الطفل تستهدف ( 25 ) مشاركا ومشاركة وتستهدف طلبة ال مدارس، و طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والنقابات المهنية كنقابة الأطباء والصيادلة والمعلمين والمحامين والصحفيين وغيره م ، و العاملين في مؤسسات المجتمع المدني والأخصائيين ا لإ جتماعي ي ن وقادة المجتمع المحلي وا لأ من العام ورجال الدين بالتعاون مع وزارة ا لأ وقاف والشؤون والمقدسات ا لإ سلامية. وينفذ التدريب في جميع محافظات المملكة مع التركيز على المناطق النائية.

39 - وأصدر المركز الوطني لحقوق الانسان كتيب ا عن إ تفاقية حقوق الطفل وتم نشره وتوزيعه ، وأ عد بوستر ا حول إ تفاقية حقوق الطفل بلغة بسيطة تتناسب مع عمر الطفل وتم توزيعه على المدارس وطلابها ونشره على الموقع ا لإ لكتروني للمركز . وأعد قصة بعنوان " مدينة ا لأ طفال " تهدف لتعليم ا لأ طفال إ تفاقية حقوق الطفل وتم توزيعها على مكتبات مدارس وزارة التربية والتعليم ليتمكن كافة ا لأ طفال من ا لإ طلاع على القصة وتعليم الحقوق الواردة في ا لإ تفاقية .

40 - و أطلق مركز العدل للمساعدة القانونية برنامج "حقوقي" لتعريف الأطفال من عمر 5-12 بحقوقهم الأساسية وتعزيز قدرتهم على إ ستخدام تلك الحقوق، حيث يعتمد البرنامج على كتيبات معدة للتوزيع مجاناً على الأطفال بأسلوب يتناسب والفئات العمرية المحددة تقدم بأسلوب تفاعلي مسلي ممتع للأطفال بالإضافة إلى أسلوب السرد القصصي "الحكواتي" والمسرحيات التفاعلية في نهاية البرنامج يصبح كل طفل قادراً على إ ختيار واحد أو أكثر من الحقوق (كالبقاء والنمو، الإسم والجنسية واللقب العائلي، الرعاية الصحية، الأطفال ذوي الإعاقة، الأمان وعدم العنف، التعليم، إبداء الرأي، المساواة، واللعب). وأطلق المركز برنامج يستهدف الأطفال من عمر 8-14 عام جاءت فكرته بعد إنتشار ظاهرة التنمر بمختلف أنواعه بين الأطفال يعتمد البرنامج على حقيبة توعوية ممتعة تقدم لكل طفل مجانا تحتوي على كتيب فيه عدد من الأنشطة و النصائح حول التنمر و أنواع التنمر (الجسدي و اللفظي و العاطفي والإلكتروني) وكيف يحمي الطفل نفسه أو غيره من التنمر بالإضافة إلى إستبيان حول التنمر وتعهد (أنا ضد التنمر) يقوم الطفل بتوقيعه بعد الجلسة.

41 - وطور مركز العدل كذلك برنامج ا وقائي ا أولي ا يستهدف الأطفال من عمر 6-10 أعوام يعرفهم على كيفية حماية أنفسهم من التحرش و أثاره بطرق مبسطة و حتى يكون هذا البرنامج خطوة صغيرة في طريق الحد من هذة الظاهرة يعتمد أسلوب القصص و الألعاب و الدمى .

42 - أجرت ادارة حماية الأسرة التابعة للأمن العام دراسة ميدانية بالتعاون مع مؤسسة نور الحسين/معهد العناية بصحة الأسرة بعنوان ( أثر التنشئة الاجتماعية للأسرة الأردنية في جنوح الأحداث ) . وتم إقرار الخطط التدريبية في مجال إذكاء الوعي بحقوق الطفل ويتضمن برنامج 2019 دورات ذات نوعية وجودة تختص بمواضيع العدالة الإصلاحية للأحداث . وكذلك وجود خطة إ ستراتيجية تتضمن تدريب وتأهيل المرتبات وخطط توعية.

43 - وتقوم مديرية الأمن العام ب تعريف جميع فئات المجتمع المحلي وبكافة شرائحه والإعلام با لإ تفاقية وعلى أوسع نطاق من خلال ما يلي:

23 زيارة

مجالس محلية

271 إجتماع

6 مجالس محلية وشبابية

1200 برشور

توعوي وتعريفي بادارة الشرطة

2 لقاءات تلفزيونية

التعريف بدور ادارة شرطة الأحداث

2-4 المركز الوطني لحقوق الإنسان

44 - صدر القانون رقم ( 51 ) لسنة 2006 بموجبه تم انشاء المركز الوطني لحقوق ا لإ نسان ك مؤسسة وطنية مستقلة .وفقا لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية .و يتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق ا لإ نسان بشكل عام ومن ضمنها إ نتهاكات حقوق الطفل . ال مقر الرئيسي للمركز في عمان وليس لدية فروع أ خر ى. ولكن يوجد ضباط إ رتباط موزعين في جميع محافظات المملك ة، ويتلقى الشكاوى المتعلقة ب إ نتهاكات حقوق ا لإ نسان بشكل عام ومن ضمنها انتهاكات حقوق الطفل ويتلقى المركز ما يقارب (20 ) شكوى سنوياُ عن طريق الخط الساخن وهي وسيلة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة يستقبل الشكاوى بشكل عام سواء من طفل أ و من غيره ، ولكن عدد الشكاوى التي يستقبلها المركز من الأطفال أنفسهم عدد قليل وهناك مؤسسات معنية ب إ ستقبال شكاوى الأطفال كمؤسسة نهر الأردن .

45 - وفي عام 2017 تم زيادة موازنة المركز الوطني لحقوق ا لإ نسان من قبل الدولة لتصبح الموازنة مليون دولار، كما زاد عدد الكادر الوظيفي ليصبح ( 50 ) موظف من كلا الجنسين .

46 - وي رصد و ي وثق إ نتهاكات حقوق الطفل ومدى إ لتزام ا لأ ردن بتنفيذ ا لإ تفاقية ويعد التقرير السنوي لأ وضاع حقوق الإنسان في ا لأ ردن ويتضمن محور حقوق الطفل .

2-6 التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية

47 - يشكل محور حقوق الإنسان أحد القضايا الرئيسة في المناهج بشكل عام وفي مبحث التربية ا لإ جتماعية ومبحث التربية الوطنية والمدنية بشكل خاص ، و تم تناوله بطرق مختلفة إ نسجاماً مع طبيعة المباحث من جهة ومع طبيعة المرحلة العمرية والخصائص النمائية للطلبة من جهة أخرى. كما تم تناوله بصور مختلفة في العديد من المباحث (التربية الإسلامية ، اللغة العربية ، اللغة ا لإ نجليزية ، التاريخ ، العلوم ، التربية الفنية).

48 - و تقوم وزارة التربية والتعليم من خلال برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص في المناهج الدراسية لمرحلتي التعليم ا لإ بتدائي والثانوي.

49 - وسيتم البحث بصورة مفصلة في مجال المناهج الدراسية في محور التعلي م ضمن هذا التقرير.

3 - التحفظات :

50 - إن المملكة ترى أ نه لا تتعارض التحفظات الأردنية مع روح ا لإ تفاقية و أ غراضها . مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الطفل والبيئة الأسرية البديلة التي يتم تأمينها بناء على نظام الكفالة الإسلامية وا لإ حتضان وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ذلك وضع الأسس والضوابط لعملية التحضين والكفالة بما يضمن توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطفل وتم تشكيل لجنة من وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة قاضي القضاة وعدد من المؤسسات لاعداد نظام متكامل خاص بالاحتضان والرعاية البديلة . لا تشكل التحفظات عائقا أمام جهود الحكومة الأردنية في تحقيق وحماية حقوق الطفل حسب ما تنص عليه ا لإ تفاقية . وقد تحفظت الحكومة الأردنية على المواد (14,20,21) حيث جاء التحفظ على المادة 14 المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين إ نسجاما مع الشريعة الإسلامية .و جاء التحفظ على المادت ين (20,21) المتعلقتان بالتبني تماشيا مع القوانين والتشريعات المرتكزة على الشريعة الإسلامية والتي لا تجيز التبني حفاظا على حق الطفل في حفظ إ سمه ونسبه وحقوقه المالية في الارث وغيرها ولما يترتب على ذلك من احكام شرعية وقانونية خاصة الاحكام المتعلقة بالزواج . وحسب أحكام المادة 3 من تعليمات أسس صرف البدل المالي في برنامج الرعاية البديلة للأطفال لسنة 2013 " برنامج الرعاية البديلة للأطفال: ينشأ في الوزارة مشروع الرعاية البديلة للأطفال بهدف تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية الأسرية لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية، مما يمنح فرصة للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية فرصة العيش بجو أسري ملائم، مما يعزز من نمائهم وتطورهم من كافة النواحي النفسية والاجتماعية والتعليمية والصحية " . وقد بلغ عدد التراكمي للاطفال المحتضنين 1185 حالة

4 - التشريعات :

51 - ركزت الورقة النقاشية السادسة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على تطوير القوانين والقضاء وسيادة القانون ، والتي على أثرها جاءت التعديلات التشريعية عام 2017 الناتجة عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء، والتي إنعكست على دعم حقوق الأطفال وتعزيز البيئة التشريعية.

52 - ومن أبرز التشريعات والإستراتجيات ما يلي :

أولا ً - التشريعات :

52-1 قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والتشريعات الصادرة بموجبه . حيث تم إعداد مسودة قانون معدل لقانون الأحداث رقم ( 32) لسنة 2014 من قبل لجنة وطنية. تركز على تعزيز آليات الحماية للأحداث وتفعيل التدابير المجتمعية ووضع هيئات قضائية متخصصة للأحداث في مرحلتي البداية والإستئناف . وفي الأعوام 2015 و 2016 صدرت الأ نظمة و ال تعليمات ال خاصة بقانون ا لاحداث وهي:

1- نظام تسوية النزاعات في قضايا ا لأ حداث رقم 112 لسنة 2016 .

2- نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

3- تعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تق ا رير مراقب ي السلوك لسنة 2015

4- تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية لسنة 2015

5- تعليمات التحاق الحدث بالتعليم أو التدريب لسنة 2015

6- تعليمات منح ا لإ جازة للحدث لسنة 2015

7- تعليمات نقل الحدث الموقوف أو المحكوم لسنة 2015

8- تعليمات البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية لسنة 2015

52-2 قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017. ونظام التدابير المجتمعية الصادر بموجب قانون الحماية لسنة 2018، ورفع مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين في قضايا العنف الأسري.

52-3 مشروع قانون حقوق الطفل :

52-3-1 الانتهاء من إعداد مسودة قانون حقوق الطفل ، والتي تتوافق مع بنود الإتفاقية . بالتعاون مع كافة الجهات الشريكه من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبنهج تشاركي وهي : ( المجلس الوطني لشؤون الاسرة، المجلس القضائي الأردني، دائرة قاضي القضاة، وزارة التنمية ا لإ جتماعية ، وزارة التربية والتعليم. وزارة العدل، دائرة الأحوال المدنية ،المركز الوطني لحقوق ا لإ نسان، مديرية الأمن العام، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مؤسسة نهر الأردن، مركز العدل للمساعدة القانونية، اليونيسيف والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة )

52-3-2 عرفت المسودة ا لطفل: بأنه كل من لم يتم ثماني عشرة سنة شمسية كاملة. وركزت على الم بادئ ا لأ ربعة التي أ وردتها الإتفاقية و على نشر الوعي بأحكامه على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة و بناء وتطوير قدرات العاملين والنص ا يضا على كافة الحقوق الأخرى ( التعليم ، الصحة ، التنمية ....) وعلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات ، ومعالجة كافة الثغرات التي تناولتها التشريعات الأخرى.

52-3-3 تم عقد العديد من الورشات المتخصصة على مدار العامين 2017 و2018 وإرفاق مشروع القانون بدراسة حول الأثر المالي المترتب عن تنفيذه ورفعها مع مسودة القانون الى الحكومة في شهر مارس آذار 2019 .

52-4 القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017 لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

52-5 القانون المعدل رقم 36 لسنة 2017 لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.

52-6 قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 .وبموجب هذا القانون تشدد العقوبة وحسب نص المادة 9 منه إذا تضمنت الأفعال أعمالا إباحية أو تتعلق باالإستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر. وأيضا نصت المادة 8 منه على مضاعفة العقوبة إذا من قام بارتكاب أفعال مجرمة بهذا القانون بسبب تأديته وظيفته أعماله أو باإستغلال اي منها

52-7 قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 وتعديلاته الواردة في عام 2019

52-8 القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ( 31 ) وتعديلاته في عام 201 6

52-9 قانون حقوق ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة رقم 20 لسنة 2017

52-10 قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

52-11 نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 16 لسنة 2016

52-12 نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 ال صادر بموجب المادة 208 من قانون أ صول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961

52-13 نظام دورِ المعرضاتِ للخطرِ رقم 171 لسنة 2016

52-14 مسودة نظام الرعاية البديلة لسنة 2019

52-15 نظام مكاتب الإصلاح الأسري والوساطة الأسرية رقم ( 17 ) لسنة 2013

52-16 نظام صندوق تسليف النفقة رقم ( 48 ) لسنة 2015

52-17 تعليمات منح ا لإ ذن بالزواج رقم ( 1 ) لسنة 2017

53 - ثانيا ً : تم تنفيذ الانشطة التالية لغايات المساهمة في رفع الوعي بأهمية تعديل وإقرار التشريعات التالية :

53-1 تشكيل لجنة بخصوص مواجهة التسرب المدرسي والتي خلصت الى طلب تعديل التعليمات الخاصة بذلك مع رفع صيغة مقترحة للتعديل بكتب رسمية.

53-2 إقرار المسودة المعدلة لقانون منع الإتجار بالبشر من قبل اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء حيث شملت المسودة تركيز على حماية الطفل من خلال إستخدام التقنية الحديثة لشهادات الأطفال في المحاكم والتركيز على المصلحة الفضلى للطفل.

53-3 مسودة نظام الطفل العامل

53-4 مسودة نظام الرعاية البديلة لسنة 2019

53-5 نظام دور الحضانات لسنة 2018

53-6 نظام العمل المرن رقم (22 ) لسنة 2017

54 - ثالثاً: الإستراتيجيات والخطط التي أقرتها الحكومة أهمها :

54-1 ا لإ ستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2017-2019 .

54-2 الإستراتيحية الوطنية للعدالة الجزائية لعام 2018 – 2020

54-3 الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر لعام 2019.

54-4 الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف ا لأ سري.

54-5 ا لإ طار الوطني لحماية ا لأ سرة من العنف 2016.

54-6 وثيقة الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية والإستجابة لحالات العنف في الأردن ( العنف المبني على النوع الإجتماعي ، العنف الأسري، وحماية الطفل ) 2018-2019

54-7 الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال

54-8 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2026.

54-9 خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية.

54-10 خطة تعزيز إستجابة المؤسسات الوطنية بتعاملها مع حالات العنف الأسري 2016-2018

54-11 معايير الإعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف في عام 2014

54-12 معايير الإعتماد وضيط الجودة لخدمات دور الرعاية الإيوائية في عام 2015

5 - تخصيص الموارد

55 - تم إعداد دراسة لتحليل الميزانيات المخصصة للأطفال من قبل المجلس ال وطني حيث تم وضع نموذج للميزانية يتضمن الأهداف ا لإ ستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من أجل تلبية احتياجات الأطفال وحماية حقوقهم.

56 - ويقوم المجلس ب تنفيذ مشروع "الموازنات الصديقة للطفل" بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة يهدف إلى إيجاد ميزانية مراعية لإ حتياجات وحقوق الطفل، من خلال إعداد ثلاث دراسات تحليلية أُطلقت الأولى في عام 2009 وغطت كل من وزارة التنمية ا لإ جتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل ،فيما غطت الدراسة الثانية والتي أطلقت في عام 2014 كل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأطلقت الثالثة عام 2016 وغطت كلا من وزارة ا لأ شغال العامة والإسكان ووزارة الشباب. ولغايات تنفيذ المرحلة الرابعة للمشروع يعمل المجلس على إعداد دراسة تحليل موازنات لكل من وزارة الشؤون البلدية بالإضافة الى بلدية سحاب وبلدية مادبا الكبرى وصندوق المعونة الوطنية.

57 - أعد المجلس دراسة الأثر المالي لمسودة قانون حقوق الطفل والتي أرفقت مع مسودة القانون وغطت جميع نصوص القانون .ويتم العمل حاليا على الدراسة المالية اللازمة على المستوى الوطني لإنفاذ كل من قانون الأحداث وقانون الطفل وتحديد الإحتياجات اللازمة لإمكانية تغطيتها وتحديد الإحتياجات .

58 - بهدف تعزيز مفهوم الموازنة المخصصة للطفل، قام المجلس وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة بإدراج المخصصات المقدرة للطفل ضمن قانون الموازنة العامة جدول رقم (24) من جداول الموازنة العامة السنوية.

59 - وفي إ طار العمل ضمن وزارة التنمية الاجتماعية تم وضع أ سس وتعليمات بدل الصرف المالي الصادرة في عام 2013. وكذلك لدى وزارة التنمية الاجتماعية بند مالي لدعم الأطفال ببرنامج الرعاية ا لأ سرية البديلة يتم الصرف بموجب هذه ا لأ سس، ومخصصات دور الحماية والرعاية لحماية الأطفل في الحالات المذكورة با لإ ضافة الى مخصصات شراء الخدمات من الجهات التطوعية بالمجتمع المحلي لحماية ا لأ طفال ورعايتهم

6 - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من ا لإ تفاقية )

6-1 عدم التمييز

60 - جاء تعديل قانون الأحداث ا لأ ردني لسنة 2014 ليراعي المساواة التامة بين جميع الفئات. وتم تطوير السياسات والبرامج وزيادة فاعلية التشاركية مع الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم قضايا ا لأ طفال . بغض النظر عن تصنيفهم بأنهم جميعا ً محتاجين للحماية والرعاية .

61 - وتم التأكيد على مبدأ عدم التمييز ضمن مشروع قانون حقوق الطفل في الأحكام العامة حيث نصت المادة 3 " للطفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا القانون دون أي نوع من أنواع التمييز. "

62 - واما التوعية في مجال القضاء على التمييز ضد الفتيات، وبالأخص في مجالات الميراث فقد عالج قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 ومن بعده القانون الصادر عام 2019 موضوعات الإرث بشكل مفصل وذلك لأول مره في التشريع الوطني حيث حدد نصيب كل من الرجال والنساء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان أي وارث من حصته الإرثية وذلك دون اعتبار للجنس، وعلى فرض وجود تعدي على حصة أحد الورثه فإنه يمكن التقدم بطلب للمحكمة لتصويب الوضع وفق القانون كما أن للنيابة العامة الشرعية بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية التقدم بطلب لحماية حقوق الاطفال والقاصرين. وكذلك الحال بالنسبة للزواج حيث يتساوى حق المرأه والرجل في إنشاء عقد الزواج. وفيما يتعلق بزواج الفئة العمرية من سن 16-18 فإن هناك حملات توعيه حول زواج هذه الفئة العمرية ، حيث تقوم الدولة بوضع ضوابط والتشديد في منح الاذن بالزواج لضمان تحقق المصلحة لكلا الطرفين وحمايتها. وقد تم تطوير مادة خاصة بالموضوع تتناول الجانب القانوني و ا لإ جتماعي تشمل على التكييف القانوني و أسباب التزويج المبكر والشروط الواجب توافرها حتى يعطي القاضي الموافقة على ذلك الزواج تقدم على شكل محاضرات و جلسات توعوية و مسرح تفاعلي نستهدف فيها الفتيات من عمر 14 عام و أولياء الأمور و العاملين مع الأطفال.

وفي عام 2016 تم إطلاق ا لإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف ا لأ سري والذي يعتبر وثيقة وطنية لحماية الأسرة من العنف تحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات ومن القطاعات كافة ، لتوفير خدمات متكاملة وشاملة ذات جودة لحالات العنف ، وفق منهجيّة إدارة الحالة المرتكزة على إ حترام حقوق ورغبات المُساء إليه م ، والتأكيد على مفهوم الموافقة المستنيرة، والسرية والخصوصية ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى ، و المحافظة على سلامة وأمن المُساء إليه م وأسره م.

63 - في عام 2019 تم اطلاق دليل "اجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية وا لإ ستجابة لحالات العنف " ، ودليل " إجراءات مُقدّمي الخدمات الصحية للتعامل مع حالات ا لإ عتداء الجنسي" .للمساهمة في تعزيز السياسات الوطنية والعملية في مجال الحماية من العنف المبني على النوع ا لإ جتماعي وحماية العنف . والى تقديـم الرعايـة السريرية للناجـين من حالات ا لإ عتداء الجنسي وفق أفضل الممارسات الوطنية والعربية والعالمية.

6-2 مصالح الطفل الفضلى

64 - تراعي التشريعات الوطنية المصلحة الفضلى للطفل ومن ذلك قانون الاحوال الشخصية الذي يراعي الجوانب المعنوية والمادية الخاصة بالطفل والذي يعمل على حماية مصالحه وحفظها وفق احكام ومعايير واضحة سواء ما يتعلق بالمشاهدة او الحضانة او النسب او النفقة أو نفقة العلاج او التعليم وغيرها من الاحكام. و تم التأكيد على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى ضمن مشروع قانون حقوق الطفل وقانون الأحداث بالإضافة الى النصوص الخاصة بالطفل في مختلف القوانين ذات العلاقة.

65 - وتم إلغاء المادة 308 بموجب أحكام القانون المعدل لعقوبات رقم 27 لسنة 2017 حقق العديد من ا لإ نجازات لمنع الجاني من الإفلات من العقاب بزواجه من الضحية .

66 - وفي عام 2017 تم إ عداد ( دليل معايير المصلحة الفضلى للطفل) بمشاركة دائرة قاضي القضاة مع المفوضية السامية ل لأ مم المتحدة لشؤون اللاجئين و إ دارة حماية ا لأ سرة . وعلى أثر هذا الدليل تم في عام 2019 إ عداد ( دليل تدريبي خاص ب إ جراءات تطبيق هذه المعايير أمام المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية) بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون ا لأ سرة و أقر مضمونه كل من المجلس القضائي الأردني ودائرة قاضي القضاة وسيتم خلال العام 2019 تدريب عدد من القضاة الشرعيين والنظاميين على هذه الأدلة بحيث يستهدف التدريب 30 قاضي على مستوى المملكة.

67 - و تم إ دماج النصوص القانونية المتعلقة بمسألة الإن ابة القضائية و إ جراء المقابلات التلفزيونية ل لأ طفال كضمان لتطبيق المصلحة الفضى للطفل

68 - كما تعنى وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف 2016 من أن تكون جميع الحقوق لخدمة المصلحة الفُضلى للطفل وضمان التمتُّع الكامل والفعليّ بها، وعدم جواز إسقاط واجب إ حترام جميع حقوق الطفل بحجّة تقدير شخص بالغ لمصلحة الطفل الفُضلى، إضافة إلى عدم وجود ترتيب هرميّ لحقوق مصلحة الطفل الفُضلى، وأنه لا يمكن المساس بأيّ حقّ بتفسير مصالح الطفل الفضلى تفسيراً سلبيّاً، ويقتضي التطبيق الكامل لمفهوم مصلحة الطفل الفُضلى، وإشراك جميع الجهات المعنيّة لضمان السّلامة الجسديّة والصحيّة والنفسيّة والمعنويّة الشاملة للطفل، سواء أكان ذكراً أم أنثى، وتعزيز كرامته الإنسانيّة وذلك في كل مراحل ا لإ ستجابة لحالات العنف الأسري.

69 - وعملت تعديلات الواردة في القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017 لقانون العقوبات على تعزيز الحماية الجزائية للفتيات والنساء في عدة مواد منها ما تعلق بالجرائم تحت ذريعة "الشرف"، ومنها ما تعلق بالنساء ذوات الإعاقة، وإعطاء الأمهات حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادهن، كما وأنهى التعديل القانوني سياسة الإفلات من العقاب في مواد أخرى كالمادة 308 التي كانت تجيز لمرتكبي الجرائم ا لإ عتداءات الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم تزويج الضحايا لهم. كما أقر القانون بدائل إصلاح مجتمعية كعقوبات بديلة.

70 - و في عام 2016 قامت دائرة قاضي القضاة بإنشاء مكانب ا لإ رشاد والوساطة ا لأ سرية، وتم تطوير عمل مكاتب الإصلاح الأسري وتوسيع نطاق عملها و إ دخال مفهوم الوساطة اليها وعدل قانون أ صول المحاكمات الشرعية .ب هدف تحقيق الرؤية الوطنية لحماية الأسرة من خلال إيجاد حلول رضائية مبتكرة للنأي بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن وكيفية إنهاء النزاعات العائلية وتقديم المشورة ا لأ سرية لمن يحتاجها. و تم إ نشاء العديد من مكاتب الوساطة ا لأ سرية موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة ويعمل من خلالها 290 متخصصا في العلوم ا لإ جتماعية والقانونية والتربوية والنفسية وكما يلي :

السنة

عدد المكاتب

عدد الحالات التي استقبلتها المكاتب

2016

14

4417

2017

17

22446

2018

20

38736

71 - وبموجب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لعام 2015 تم إ ستحداث نيابة عامة لدى المحاكم الشرعية التي من ضمن مهامها حماية حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها ومتابعة أعمال الأولياء والأوصياء وتدقيقها للتوافق مع القانون ومصلحة القاصرين.

72 - و أ يضا صدر قانون جديد للتنفيذ أمام المحاكم الشرعية تضمن تعديلات مهمة منها :

أ - تبسيط الإجراءات التنفيذية وتسريعها فيما يخص قضايا الحضانة ورؤية ا لأ طفال .

ب - مراعاة القانون للحقوق غير المادية التي تحكم بها المحاكم الشرعية والمتعلقة بالحضانة والرؤية وا لإ ستزارة والسفر بالمحضون حيث تستلزم هذه الموضوعات أحكام خاصة في التنفيذ تختلف عن إجراءات تنفيذ الأحكام ذات الطابع المادي.

ج - التوسع في مفهوم السند التنفيذي وذلك بمنح ا لإ تفاقيات التي تنظم من خلال مكاتب ا لإ صلاح ا لإ سري قوة السند التنفيذي ل تجنيبهم إجراءات رفع الدعاوى والحصول على الأحكام.

6-3 الحق في الحياة والبقاء والنماء

أ‌ - تم التأكيد على مبدأ الحق في الحياة والبقاء والنماء ضمن مسودة مشروع قانون حقوق الطفل

ب‌ - نص قانون العقوبات المعدل في المادة 345 مكرر على انه لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين 97 و 98 من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أي من الجنايات بالواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامس عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى.

ج‌ - بالإضافة الى تعديل نص المادة 340 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 ، بحيث تم إلغاء العذر المحل الذي كان يعفي الرجل من العقاب حال مفاجأته لإحدى محارمه في حال التلبس بجريمة الزنا، وتم إ ستبداله بالعذر المخفف، وتضمنت المادة المعدلة ب أ ن الزوجة تستفيد من هذا العذر في حال أن فوجئت بزوجها بتلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية.

د‌ - و أ ما المادة 97 و 98 تم إ ستبعاد ما يسمى الجرائم المرتكبة بداعي ا لإ نتقام للشرف من ا لإ ستفادة من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) الا في ضوء المادة 340 من القانون ذاته. كما تم تضييق تطبيق المادة 99 بتعديلات عام 2017 التي كانت تتيح للمحكمة تخفيف العقوبة بعد تسبيب ذلك بظروف القضية .

هـ - وفيما يتعلق بتدابير الحماية و إ نشاء الملاجيء : صدر نظامُ دورِ المعرضاتِ للخطرِ والذي أنشئت بموجبه دارُ آمنة لحمايةِ النساءِ المعرضاتِ للخطرِ، بحيثُ يتمُ تقديمُ خدماتٍ متكاملةٍ على صعيد نفسي وقانوني واجتماعي في هذه الدارِ وأهمُها الحمايةُ وإعادةُ دمجِهن في المجتمع.

73 - ويوجد (4) دور إ يوائية للنساء والفتيات لحمايتهن، ( 2 ) في عمان، (1) في اربد. ( 1 ) في الرصيفة ،وحسب إ حصائيات 2018 كان عدد الداخلين من ا لإ ناث في دور الحماية كالتالي:

أ‌ - دار الوفاق الأسري/عمان كان عدد الداخلين من الاناث(419) والاطفال ( 165 ) .

ب‌ - دار الوفاق الاسري/اربد عدد الداخلين من الاناث (123 ) والاطفال(33).

ج‌ - دار كرامة كان عدد الداخلين من الاناث ( 133) .

د‌ - دار رعاية وتأهيل الفتيات الرصيفة عدد الداخلين من الاناث (118).

74 - وفي إطارِ التعاونِ والشراكةِ بين وزارة التنميةِ الإجتماعيةِ ومنظماتُ المجتمعِ المدنيّ يستمرُ إتحادُ المرأةِ الأردنيةِ على سبيلِ المثالِ بتقديم خدماتهِ الإيوائيةِ وتقديم المساعدةِ القانونيةِ لحالاتِ تدخل ضمنْ الإختصاصِ .

6-4 إ حترام آراء الطفل

75 - وتضمن مشروع قانون حقوق الطفل في المادة 6 على أن حق الطفل في التعبير وتفصيل إستعمال هذا الحق في كافة الإجراءات القضائية والتدابير الإجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه. ونصت المادة 6 من مسودة مشروع قانون حقوق الطفل على ما يلي :

1 - لكل طفل حق التعبير عن آرائه وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه بما في ذلك الإفصاح عن آرائه وإشراكه في الإجراءات القضائية وفي التدابير الاجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه.

2 - للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار والحصول عليها، شفاهة ، أو بالكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل، على ألا يمس ذلك بحقوق الغير أو سمعته أو بالأمن الوطني أو النظام العام، أو بالصحة العامة أو الآداب العامة.

3 - للطفل الحق في إ حترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وأي مساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات أبويه أو من يحل محلهما وذلك كله وفقاً للتشريعات النافذة.

4 - لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها للإنسان عامة، وللطفل خاصة، أية تشريعات أخرى معمول بها في المملكة.

76 - وفي قانون الأحوال الشخصية فقد تم التعرض لموضوع أخذ رأي المحضون للفئة العمرية 15-18 سنة بخصوص تواجده مع أحد والديه وتفضيله الحياة مع أحدهما، على أن تراعي المحكمة مصلحة هذا الشخص فيما يبديه من رأي واختيار في قرارها وتعمل على حماية هذه المصلحة.

77 - وتعتبر مواقع التواصل الإجتماعي والصفحات الكترونية للمؤسسات الحكومية مصدر للمعلومة والتي تتضمن أرقام التواصل مع أصحاب القرار لضمان الشكوى والوصول للخدمات ضمن الشكل الآمثل وأيضا توفير المعلومات والأرقام اللازمة.

78 - كما وأن التشريعات وتنفيذها تضمن وجود آلية شكاوي وسجل لتسجيل الشكاوى وآلية وطنية لتسجيل الشكاوى والمتمثلة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يصدر تقرير سنوي دوري لغايات المتابعة.

79 - وبهذا الخصوص أ شارت المادة 36 من قانون ا لأ حداث رقم 32 لسنة 2014 :

أ - على المحكمة بناء على الشكوى المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون الطلب من مراقب السلوك إعداد تقرير حول أوضاع الحدث والظروف المحيطة به وأسرته وبيئته ا لإ جتماعية وظروفه الصحية ، وا لإ ستماع إلى الحدث ووالديه أو أحدهما أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته، وذلك قبل اتخاذ أي تدبير لحمايته.

اما المادة ( 22 ) من قانون ا لأ حداث المشار اليه نصت على:

ب - تفهم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التهمة الموجهة إليه وتسأله عنها بلغة بسيطة يفهمها.

ط - جواز للمدعي العام أو المحكمة ، إ ستخدام التقنية الحديثة وذلك حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة، كما يجوز إ ستخدام هذه التقنية الحديثة في إجراءات سماع الحدث بصفته شاهداً في أي قضية .

80 - تم تعديل الماده 158 من القانون المعدل رقم 36 لسنة 2017 لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، ب إ لغاء نصها السابق وا لإ ستعاضة عنه بالنص الحالي حيث كان نصها السابق كما يلي 1 - أ - يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين.

ب - ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

وبموجب التعديل اضيفت الى الماده المذكوره الفقرات التاليه :

ج - مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة ، يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

د‌ - لغايات البند (ج) من هذه الفقرة ، يکون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى.

2 - يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة ، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتاهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية.

3 - تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

ويلاحظ من نص الماده المعدله بانه تم وضع اليه قانونيه لاستخدام التقنيه الحديثه حمايه للشهود من الاطفال واجازت هذه الاليه استخدام التقنيه ايضا في اجراءات المحاكمه والتحقيق وجعلت استخدامها وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى

81 - وتقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ برنامج المجالس البرلمانية الطلابية سنوياً في جميع مدارس المملكة ، ويتم إ عداد تقارير فصلية عن إ نجازات المجالس على مستوى المدرسة والمديرية والوزارة.

82- ويعمل المجلس على تفعيل هذا الحق وإحترام آراء الأطفال تم تشكيل ف ريق اليافعين والذي يتكون من الأطفال الذكور والإناث بالفئة العمرية (12-18) سنة من مختلف المحافظات ويتم الرجوع لهذه الفئة بالرأي عند إصدار الكتيبات المعنية بالطفل وأيضا لعقد دورات التوعية لهم التي يعمل الاطفال على التوعية بكل البرامج التي يتم تدريبهم عليها. وتم اطلاق برامج التوعية والتعمق بهدف تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الاساسية لتحسين المستوى العلمي.

83 - وتقوم وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج مجالس أولياء الأمور والمعلمين والذي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين المدرسة ومجتمعها المحلي وفقاً لمبدأ الشراكة مع مجالس أولياء الأمور والمعلمين، وتفعيل الأنشطة التطوعية لخدمة المجتمع، حل مشكلات الطلبة السلوكية والأكاديمية وغيرها. وهناك تعليمات تنظم عمل هذه المجالس.

7- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 -17 من الاتفاقية)

7-1 الحق في الجنسية

84 - الدولة الأردنية دولة قانون ومؤسسات ويحكمها إطار العمل في قضايا دستورية تعتمد أساسها أن الأردنيون أمام القانون سواء .ف القانون لا يحرم أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب من التجنس بالجنسية الأردنية؛ فيمكن ل لإ بن المولود لأم أردنية أن يتجنس بالجنسية الأردنية على أن تتم الولادة في المملكة ويكون الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، وفي غير هذه الحالات فإن التطبيق العملي الرسمي للقانون لا يمنح الحق للأبناء التجنيس بالجنسية الأردنية، وتتضمن لائحة المطالب لعام 2013 تعديل القانون لجهة السماح لمن تخلت عن الجنسية الأردنية بزواجها من أجنبي بالعودة للجنسية الأردنية متى رغبت بذلك ودون إثبات انقضاء الزوجية؛ لتخفيف معاناة من تعرضن لهجر الزوج أو غيبته، ومساواة الأردني والأردنية في منح الأبناء الجنسية .

85 - و تعمل الحكومة على تيسير حياة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب؛ بتسهيل الإقامة والإعفاء من الغرامات، وضمان حقهم في العمل والتعليم، وصدر قرار مجلس الوزراء بمنح امتيازات وتسهيلات لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير أردنيين؛ سيتم من خلاله التعامل مع أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين معاملة الأردنيين في مجالات التعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار والحصول على رخص القيادة. ويعطي قانون جوازات السفر لعام 2013 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ولأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لأبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني لمدة معينة قابلة للتجديد.

86 - وفيما يتعلق بسحب الجنسية من الأطفال الفلسطينين في عام 2013 صدر قرار بعدم سحب الجنسية ويتم دراسة الحالات التي توفق أوضاعها القانونية وترفع الى مجلس الوزراء. والحالات المحصورة التطبيق عندما تكون هناك لديهم وثائق فلسطينية ان وجدت. ويمكن الرجوع الى المحكمة الادارية العليا للطعن باية قرارات.

8- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 (3) و28 (2) و34 و37 (أ) و39 )

8-1 العقاب البدني

87 - نصت المادة 62 من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 :

1 - لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .

2 - يجيز القانون :

أ‌ - أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً بكل صوره ( مادي ومعنوي) لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .

ب‌ - اعمال العنف التي تقع ا ثناء ا لأ لعاب الرياضية غ ذا روعيت قواعد اللعب .

ج - العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على ا صول الفن شرط أ ن تجري برضا العليل ا و رضا أ حد والديه أو ممثله الشرعي أ و في حالات الضرورة الماسة .

وتم تعديل نص المادة 62 فقرة (أ) بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017، حيث تم إ لغاء نص الفقرة (أ) منها وا لإ ستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :

أ - ضروب التاديب التي ينزلها با لأ ولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام .

أي إ ضافة شرط عدم التسبب ب إ يذاء والضرر بكل صوره ( مادي ومعنوي ) حتى يعد تأديب الآباء لأولادهم سبب تبرير بالإضافة إلى شرط ما يبيحه العرف العام.

88 - تم إدراج نص صريح في مشروع مسودة قانون حقوق الطفل ينص على مايلي :

44/ ج : لا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذراً لإرتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في الفقرتين أ و ب والتي تنص أ : على تعريض الطفل للعنف و إساءة المعاملة والإستغلال ب: تعريض الطفل لأي من أشكال البيع أو البغاء أو الإستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الجنسية .

89 - وعرف مشروع القانون الإهمال بتخلي الأبوين والشخص الموكل برعاية الطفل بدون سبب موجب أو تركه دون توفير المرافقة اللازمة له و بحيث تم إدراجه من ضمن الحالات التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية.

90 - أما بخصوص المؤسسات التعليمية ، أشارت المادة 68 من نظام الخدمة المدنية بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 42 لسنة 2017 يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:

و - ايقاع عقاب بدني ب أ ي صورة من الصور على أي من ا لأ طفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية أ و التأهيلية أ و التدريبية أ و دور الرعاية أ و الحماية أ و إ لحاق أ ذى ب أ ي منهم.

91 - ونصت المادة 141 من نظام الخدمة المدنية على أنه في حال مخالفة الموظف أو الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه أو قصر أو أهمل في أداء واجباته فيتم إيقاع العقوبات التاديبيه عليه. وبينت المادة 148 منه إذا إنطوت هذه الأفعال على جريمة جزائية ، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية ، وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة. وعدم جواز اعادة الموظف الى مثل هذه الوظيفة المادة 142/ب/4

92 - تناول قانون الحماية من العنف الأسري إجراءات تسوية للنزاع ضمن قضايا الجنح البسيطة التي يمكن من خلالها ضمان عدم تفكك الأسرة وبما يضمن متابعتها . وكما أن القضاء الأردني فصل بقضايا تعويض للزوجات عن ا لإ يذاء وأيضا الأبناء بمواجهة الأباء وهي قض ا يا رفعت من مراكز المساعدة القانوني ة مثل ميزان للقانون وهو منجز وطني يمكن إ ستغلاله في الضغط على الأب المعنف للرجوع عن هكذا تصرفات بما يضمن إ ستمرار الحياة الأسرية أثناء إجراء عمليات التسوية.

93 - إن التشريعات الوطنية تحظر ال ع قاب البدني وخصوصا ً نظام الرعاية و تعليمات ترخيص دور الحماية والرعاية وتعليمات الدمج ا لأ سري وتعليمات ترخيص الحضانات

94 - وكذلك تنفيذ البرامج مثل ( اسبيريديان /دراسة واقع حال الطفل وبناء خطط تعديل سلوك و إ عادة دمج. وكذلك محاسبة العاملين قانونيا في حال الضرب/سحب الطفل في حال الاساءة )

95 - وفي عام 2014 تم إ طلاق معايير ا لإ عتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف وتم إ عتماده من مجلس الوزراء بهدف تحسين نوعية وضمان جودة الخدمات المقدمة لحالات العنف وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية . وكذلك تم تطوير معايير لإعتماد وضبط الجودة لدور الرعاية الإيوائية في عام 2015-2016.

96 - وبتاريخ 29/4/2019 تم إ طلاق إ جراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية وا لإ ستجابة للعنف في ا لأ ردن. وهو مرجع تفصيلي يحدد المتطلبات التطبيقية والعملية لمنهجية إ دارة الحالة على المستوى المؤسسي والوطني بنهج عمل تشاركي يربط كافة المؤسسات المعنية بالتعامل مع أ نواع العنف المبني على النوع الإ جتماعي والعنف ا لأ سري وحالات حماية الطفل، وبشكل يحقق ا لإ ستجابة الشمولية لها بصورة تحدد ا ل دوار والمسؤوليات التفصيلية لكافة الجهات المعنية بمنظومة الحماية بقطاعاتها المختلفة، وتتضمن ا لإ جراءات جزئين السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية وا لإ ستجابة لحالات العنف في ا لأ ردن و إ جراءات التعامل مع حالات العنف ا لأ سري في ا لأ ردن.

8-2 الإيذاء والإهمال

97 - وفيما يتعلق بضمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقاب البدني تنفيذاً فعالاً، وإقامة دعاوى قضائية بصورة منهجية ضد مَن يُعاقبون الأطفال بدنياً؛ وعلى سبيل المثال تقوم وزارة التنمية الاجتماعية وبالاستناد إ لى نظام الحضانات الماده 16 أ/2 تنفيذ التدريب للعاملين مع الاطفال بالحضانات .وحدد نظام الحضانات في الماده (17) حظر ع قاب الطفل بدنيا ، او إ رغام الطفل على القيام بشي ء ، أو ايذاء الطفل معنويا ً ، أو ال إ ساءه إ ليه ب أ ي شكل من ال أ شكال .وحسب تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية في القطاع العام والخاص والتطوعي رقم (1) لسنة (2013) الصادرة بمقتضى المادة (20) من نظام دور الحضانة رقم (52) لسنة (2005) . هذه الافعال تؤدي الى وقف العمل والاغلاق والملاحقة القضائية.

98- ويقوم المجلس الوطني لشؤون الاسرة على تنفيذ مشروع إنشاء الحضانات، ويعمل على دراسة الشروط القانونية والفنية لافتتاح الحضانة داخل المنشأة في القطاع الخاص والعام مع التدريب للعاملات داخل دور الحضانة تفعيل المادة 72 من قانون العمل. وينتهي العمل بالمشروع بشهر أيلول عام 2020 والذي يهدف لتدريب (700) فتاه وافتتاح (80) حضانة بنهاية المشروع، ومخطط خلال العام الجاري سيتم افتتاح (40) حضانة وتدريب (400) فتاه وتعيين (200) فتاه داخل الحضانات التي ستفتتح هذا العام.

99 - وتناول قانون الحماية من العنف الأسري تحديد حالات ا لإ يذاء وا لإ بلاغ عنها ويجرم جميع أ شكال العنف ا لأ سري .و أ خضع الجرائم التي تخرج من نطاق القانون لقانون العقوبات الأردني لتطبيق أحكامه التي جرى عليها تعديلات خلال عام 2017 مثل إلغاء المادة 308 والمادة 99 كظرف مخفف حيث تعتبر الجرائم الواقع ة على الأشخاص ذات تشديد قانوني عن غيرها من الجرائم.

100 - وقامت مديرية الأمن العام ومن خلال نظام تلقي البلاغات وا لإ خبارات والشكاوى من خلال ربط ا لإ دارات بالرقم المجاني (911) بحيث يتم إ ستقبال هذه البلاغات من قبل غرفة العمليات الرئيسية في الإدارة ومن ثم إبلاغ القسم المختص ليتم التعامل مع ا لإ خبار وحسب ا لإ ختصاص المكاني لأقسام الإدارة والتبليغ المباشر للإدارة او التحويل من قبل المراكز ا لأ منية ضمن الاختصاص النوعي. وحالات العنف الأسري التي يتم الإبلاغ عنها بهذا الربط لإدارة حماية الأسرة يتم إدخالها بشكل مباشر ضمن نظام إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري ليصار إلى متابعة إجراءات التدخل من قبل كافة المؤسسات (مقدمة الخدمة الصحية والإجتماعية والتربوية والإيوائية والنفسية والقانونية) بما يضمن تقديم خدمة شاملة.

101 - ولتعزيز منظومة الحماية من خلال التبليغ تم إعتماد مايلي :

أ‌ - التبليغ الإلزامي لجميع مقدمي الخدمات في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية بموجب قانون الحماية من العنف الأسري تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ب‌ - تشجيع المجتمعات المحلية وجميع فئات المجتمع على الإبلاغ عن أي حالة عنف علما ب أ ن القانون كفل حق حماية بيانات الشخص المبلغ .

ج‌ - فتح قنوات الإبلاغ الجديدة من خلال أ رقام الطوارئ المجانية والبريد ا لإ لكتروني ومواقع ال أ من العام ا لإ لكترونية .

د‌ - المحاضرات التوعوية اليومية ودورات أ صدقاء الشرطة التي تقوم على التوعية بضرورة ا لإ بلاغ عن أي حالة عنف أ سري يتعرض لها الطفل في أي مكان.

هـ - التوعية من خلال ال مواقع و ال صفحات التابعة ل إ دارات ال أ من العام المعنية بحماية ال أ سرة والطفولة .

و - المؤتمرات وورش العمل وحملات التوعية التي تهدف الى التشجيع على الابلاغ عن أي حالة عنف اسري او عنف ضد الأطفال .

102 - و أ شار قانون ال أ حداث بالمواد 33 و 34 منه على الحالات التي يعتبر فيها الحدث محتاجاً إلى الحماية أو الرعاية بالإضافة إلى المادة 37 والتي حددت دور المحكمة في الحالات التي تحتاج لحماية الأحداث.

103 - يوجد في وزارة الصحة ( 32 ) مركزا لتشخيص العنف الأسري متواجدة داخل مستشفيات المملكة من أجل تشخيص حالات العنف الأسري. وكذلك يوجد 122 مركز موزعة داخل المراكز الصحية الشاملة في كافة محافظات المملكة .وفي عام 2018 استقبلت مراكز العنف الأسري في وزارة الصحة عدد حالات العنف ضد الأطفال وفقا للجدول التالي :

12 عام-18 عام

1 يوم -12 عام

نوع العنف

إناث ذكور

إناث ذكور

500

208

321

347

العنف الجسدي

52

11

20

29

العنف الجنسي

10

4

37

45

الاهمال

45

10

24

20

العنف النفسي

607

233

402

441

المجموع

104 - وقامت وزارة التنمية ا لإ جتماعية ب إ عداد دليل إ جراءات عمل مكاتب الخدمة ا لإ جتماعية في إ دارة حماية ال أ سرة وبالتعاون مع مؤسسة نهر ال أ ردن.

105 - وتضمن نظام دور إيواء المعرضات للخطر مهام دار الإيواء بـ:

أ‌ - تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها.

ب‌ - تقديم الرعاية ا لإ جتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للمنتفعة .

ج - بناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتفعات. حيث تتولى الدار في سبيل تحقيق أ هدافها:

أ- استقبال المعرضة للخطر وإيواءها وتأمين المأكل والملبس المناسب والخدمات المساندة مع توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمنتفعة وحل مشكلتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق ا لإ نسان.

106 - تم إ فتتاح دار استضافة وتأهيل النساء/آمنة نهاية الربع ا لأ خير من العام 2018. ويوجد مركز مخصص لخدمة ا لأ طفال ذوي ا لإ عاقة وهو يخدم 55 طفل وطفلة وهو مركز ا لأ مل الجديد. فيما يخدم مركز جرش للرعاية والتأهيل ثلاثة أ طفال دون سن الثامنة عشر. ومركز الكرك للرعاية والتأهيل يخدم ستة أ طفال من ذوي ا لإ عاقة .ويبلغ مجموع ا لأ طفال ذوي ا لإ عاقة المخدومين في المراكز ا لإ يوائية 64 طفلا ، علما بأنه مع صدور قانون حقوق ا لإ شخاص ذوي ا لإ عاقة رقم 20 لسنة 2017 فأنه تم العمل ب إ يقاف إ نشاء مراكز إ يوائية لخدمة ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة .

8-3 ا لإ ستغلال الجنسي وا لإ يذاء الجنسي

107 - صدر القانون المعدل ل قانون ال عقوبات رقم 27 لسنة 2017 والذي حقق العديد من ا لإ نجازات لمنع الجاني من الإفلات من العقاب بزواجه من الضحية؛ حيث أ لغيت المادة 308، وجرى تعديل المادة 98 حتى لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف،(بداعي المحافظة على الشرف) وعدم تخفيف العقوبة في حال إ سقاط الحق الشخصي من قبل أحد أفراد الأسرة. وإذا ما أخذت المحكمة بالأسباب المخففة وفق المادة 99 فلا تلزم بالنزول إ لى الحد الأدنى للعقوبة، وعاقب على التحرش الجنسي بكافة أشكاله في المادة 306. وعلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رجلاً كان أو إ مرأة ، وتشديد العقوبات لتحق ي ق المزيد من الردع في الجرائم الواقعة على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة . وشدد العقوبة على جرائم تدخل في إطار التحرش الجنسي، وهي جريمة المداعبة المنافية للحياء، وجريمة الفعل المناف ي للحياء، ونص على توسيع نطاق تطبيقها لتشمل الأطفال المعتدى عليهم برفع السن من 15 سنة إلى كل من لم يكمل 18 من عمره ذكراً كان أو أنثى.

108 - تم الحاق المفتشين لدى وزارة العمل في مديرية التفتيش (التي تتكون من أقسام منها قسم مكافحة عمالة الأطفال، وقسم ا لإ تجار بالبشر) بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم من تحسين أ دائهم، حول القانون الدولي ل لإ جئين ومهارات ا لإ تصال والتعامل مع ال آ خرين وقانون مكافحة ا لإ تجار بالبشر كما صادق الأردن على ا لإ تفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من ا لإ ستغلال ا لإ قتصادي وا لحد من عمالة الأطفال.

109 - وفي عام 2016 تم تنفيذ مسح ميداني لقياس حجم ظاهرة عمل الأطفال وأسبابها بالتعاون مع دائرة ا لإ حصاءات العامة، ومركز الدراسات ا لإ ستراتيجية وبدعم من منظمة العمل الدولية بلغ إجمالي عدد الأطفال العاملين (75982) من الفئة العمرية 5-17 موزعين حسب الجنسية الأردنيين (60787)، السوريين (11098)، جنسيات عربية أخرى (4096).

110 - تم اتخاذ ا لعديد من ال إ جراءات لحماية الأطفال من ا لإ ستغلال ا لإ قتصادي منها تكثيف الزيارات التفتيشية الدورية وتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة على القطاعات التي يتواجد فيها عمل ال أطفال، و إ تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

111 - تقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة في ا لإ ستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025 خاصة الهدف 5/2 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع الفتيات في المجالين العام والخاص بما في ذلك ا لإ تجار بالبشر وا لإ ستغلال الجنسي والهدف 5/3 المتعلق بالممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال والمجال ل "الطفلة" من برنامج عمل بيجين من خلال رفع الوعي وحملات المناصرة وكسب التأييد لتعديل التشريعات لإلغاء ا لإ ستثناء على إمكانية زواج الأطفال.

112 - يعاقب قانون الجرائم ا لإ لكترونية لعام 2015 على الجرائم الواقعة على الأشخاص ذكوراً وإناثاً وعلى وجه الخصوص لمن لم يكمل الـ 18 عاماً لكل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية أو تتعلق با لإ ستغلال الجنسي أو إ ستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل 18 أو ذو إعاقة، أو توجيهه أو تحريضه على إ رتكاب جريمة، أو لغايات إ ستغلال هذه الفئة في الدعارة أو ا لإ عمال ا لإ باحية. وعلى عقوبة لكل من أقدم على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ذكراً أكان أم أنثى. تم إ ستحداث قسم متخصص لمكافحة ا لإ ستغلال الجنسي للأطفال عبر ا لإ نترنت في إ دارة حماية ا لإ سرة وباشر العمل عام 2017 .

113 - قام المجلس الوطني لشؤون الاسرة بتوفير مراكز فنية إ ستشارية متخصصة لتقدم خدمة الإرشاد الأسري المجانية، وخلال عام 2017 تم إ فتتاح 11 مركزا في محافظات المملكة ، لتقديم خدمات إرشادية والتوعية بالقضايا الأسرية. توفير الدعم الأسري عبر الهاتف ،وخدمة الإرشاد الزواجي وما قبل الزاج، وخدمات ا لإ صلاح والوفاق الأسري، والدعم ا لإ جتماعي المساندة. با لإ ضافة الى التدريب والتوعية المجتمعية. وتستفيد من المراكز الأسر بشكل عام والمقبلين على الزواج، وا لأ سر التي تعاني من التفكك الأسري والعنف، وأسر ذوي ا لإ عاقة، وأسر المدمنين، والأطفال والمراهقين وكبار السن.

114 - وفيما يلي إ حصائية حول مجموع القضايا الواقعة على الأطفال والتي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة خلال الأعوام من 2013م ولغاية 2018م .

السنة

نوع ا لإ عتداء

عدد القضايا الواقعة على الأطفال

أعداد المجني عليه م من الأطفال

المجموع العام للمجني عليه م من الأطفال

الذكور

الإناث

2013

ا لإ عتداءات الجنسية

695

283

457

740

ا لإ عتداءات الجسدية

132

77

65

142

2014

ا لإ عتداءات الجنسية

599

221

379

600

ا لإ عتداءات الجسدية

109

47

68

115

2015

ا لإ عتداءات الجنسية

650

236

468

704

ا لإ عتداءات الجسدية

174

82

117

199

2016

ا لإ عتداءات الجنسية

741

281

474

755

ا لإ عتداءات الجسدية

238

94

162

256

2017

ا لإ عتداءات الجنسية

846

369

696

1065

ا لإ عتداءات الجسدية

167

101

119

220

2018

ا لإ عتداءات الجنسية

1027

429

665

1094

ا لإ عتداءات الجسدية

252

147

178

325

المجموع

5630

2367

3848

6215

115 - أقرت الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 في شهر 12/2017 حيث أشارت في الهدف الإستراتيجي الثالث العمل على توفير الخدمات ا لإ نسانيّة المستجيبة والمراعية لإ حتياجات النوع ا لإ جتماعي .

8-4 الممارسات الضارة

116 - وبخصوص إ تخاذ التدابير الفاعلة لوضع حد لممارسة الزواح المبكر والقسري ، فان قانون الاحوال الشخصية قد نص على ان عقد الزواج لا يكون صحيحاً اذا كان هناك تأثير أو اكراه او اجبار وان اي شائبة من شوائب الارادة او عيوبها تؤثر في العقد ولا يمكن للمحكمة ان توثق عقد زواج على هذا الوجه . كما أ ن القانون ا لأ ردني لا يجيز تحت أ ي ظرف أ و سبب الزواج قبل بلوغ الفتاة السادسة عشرة من عمرها ويجيز الزواج بشكل عام عند بلوغ سن الرشد وبينهما يمكن الموافقة على الزواج في حالات إ ستثنائية تتطلب مجموعة من ا لإ جراءات والموافقات وفق تعليمات صادرة لهذه الغاية .

117 - وقد تم إ صدار تعليمات جديدة لزواج الفئة العمرية دون سن 18 عام 2017 كان هدفها تقييد السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة ووضع معايير أكثر تحديدا وجعل الموافقة على الزواج تمر بعدة مراحل وعدة مستويات وهي المحكمة ا لإ بتدائية ودراسة للحالة من اختصاصيين إ جتماعيين وتدقيق ل لإ جراءات من لجان قضائية ثلاثية ومن إ دارة مركزية متخصصة بشؤون القاصرين في دائرة قاضي القضاة . ويقوم معهد القضاء الشرعي بتنفيذ برامج تأهيلية في مجالات حقوق الإنسان وفي عام 2015 تم استحداث مديرية لحقوق الانسان في الدائرة.

118 - وأ صدر المجلس ا لأ على للسكان المرتبط بوزارة التخطيط دراسة حول واقع هذا الزواج و أ سبابه وطرق الحد منه على المستويات القصيرة والمتوسطة والبعيدة وحظيت نتائج الدراسة ب إ قرار الحكومة لمخرجاتها وتشكلت بناء على ذلك لجنة وطنية من كافة الجهات ذات العلاقة للعمل على ا لأ سباب والعلاج ووضعت مصفوفة وخطة عمل وطنية تحدد المسؤوليات والمهام وضمن أ طر زمنية وتقوم الحكومة حاليا بدراسة المصفوفة ومراجعتها لاصدار القرار بشانها .

بيانات الزواج دون سن 18 عام موزعة حسب الجنس وعدد السكان للاعوام 2016-2017-2018

الفئة العمرية

15-16

16-17

17-18

المجموع

السنة 2016

الجنس

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

عدد حالات الزواج

2859

2

3417

93

4631

239

10907

334

عدد السكان للفئة العمرية

88648

95704

90176

96938

91024

102590

269848

295232

نسبة المتزوجين للفئة العمرية

%3.2

%0.0

%3.8

%0.1

%5.1

%0.2

%4.0

%0.1

السنة 2017

الجنس

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

عدد حالات الزواج

2655

0

3096

79

4683

220

10434

299

عدد السكان للفئة العمرية

90955

98195

92524

99460

93394

105259

276873

302914

النسبة

%2.9

%0.0

%3.3

%0.1

%5.0

%0.2

%3.8

%0.1

السنة 2018

الجنس

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

عدد حالات الزواج

1968

2

2504

75

3754

207

8226

284

عدد السكان للفئة العمرية

93282

100685

94890

101983

95783

107929

283955

310597

النسبة

%2.1

%0.0

%2.6

%0.1

%3.9

%0.2

%2.9

%0.1

9 - الوصول إلى العدالة وسبل الانصاف

119 - وبخصوص وصول الأطفال إلى العدالة وسبل ا لإ نصاف الفعال ، نص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته لعام 2017 و بالمادة 3 على :

ب - إ ذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أ و كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى م من له الولاية عليه . و إ ذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أ و القيم .

ج - إ ذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أ و لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .

120 - نص قانون الأحداث ساري المفعول في المادة 12: (تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث أو إلى اقرب مركز أمني.) وحيث ان النص الوارد في قانون ا لأ حداث هو نص خاص ف إ نه يكون أ ولى بالتطبيق وبالتالي تقدم الشكوى من الحدث دون الحاجة إ لى وجود وليه معه وعند أ ي عمر كان بحسب تعريف الحدث وفق المادة 2 من قانون ال أ حداث.

121 - وباستقراء النص يمكن تحليل أ ن الشكوى تقدم ممن أ كمل سن الخامسة عشر أ ما إ ذا كان دون هذا السن فتقدم من وليه أ و وصيه أ و القيم عليه بحسب ا لأ حوال المبينة في القانون أ ما إ ذا تعارضت مصلحة الحدث مع من يمثله فالنيابة العامة هي من تتولى تقديم الشكوى عن الطفل . الأصل أن القاصر أو المحجور عليه يخاصم عنه وليه أو وصيه وفي حالات استثنائية أجازت بعض التشريعات مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وأصول المحاكمات الشرعية أن تقدم الدعوى أو الشكوى من الطفل إذا أكمل الخامسة عشرة من عمره. وفي حال تعارض المصالح بين مصلحة الطفل ومن يمثله قانوناً يمثل من خلال النيابة العامة أو تعيين وصي مؤقت عليه. وكما ان المادة 43 من اصول المحاكمات الشرعية اجازت لمن اكمل الخامسة عشرة من عمره ان يخاصم من نفسه بإذن المحكمة إذا وجد مسوغ لذلك.

122 - وفي عام 2018 عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة ثلاث ورش تدريبية على مستوى الأقاليم . حول إ ستخدام التقنية الحديثة لسماع الشهود و ضمت مندوبين عن المجلس القضائي الأردني، وزارة العدل، الأمن العام – إدارة حماية الأسرة . بهدف تفعيل تطبيق تقنية الربط التلفزيوني المغلق في كل من إدارة حماية الأسرة والمحاكم المنتشرة في كافة أنحاء المملكة. وذلك من خلال تزويد كافة المحاكم بالنظام والأجهزة اللازمة وتوفير الصيانة وتدريب كل من ضباط الحماية والفنيين والقضاة في المحاكم المختصة على آلية إستخدام التقنية وإدامة العمل فيها. حيث غطت العملية التدريبية (25) ممثل عن الجهات المشار اليها لكل إقليم (مقدمي الخدمات) تضمنت التدريب على الجانب القانوني والنفسي عند سماع ضحايا الجرائم الجنسية وعدم مواجهة الضحية مع الجاني مع تطبيق حق الدفاع بإعتباره حق مقدس.

123 - و بهدف تعزيز مفهوم العدالة التصالحية قام المجلس الوطني بالتعاون مع اليونيسيف بتنفيذ "المشاريع التجريبية" للأعوام 2015-2017 من خلال التركيز على إجراءاتها بما يضمن عدم تكرار الجرم للحدث الجانح .وفي عام 2018 أجريت الدراسة التحليلية لعدالة ا لأ حداث . وتم تشكيل لجنة وطنية لتعديل قانون الأحداث بما يتماشى مع مسودة مشروع قانون الأحداث .و تم تفعيل اللجن ة التوجيهي ة لعدالة ا لأ حداث التي تعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون ا لأ سر ة وتمثل جميع الجهات المعني ة بشؤون ا لأ حداث لتكون داعم ة وموجه ة لعمل اللجان وحسن سير المشاريع .

124 - وفي عام 2018 تم إعداد دليل إجراءات الخدمة للمنفعة العامة تنفيذاً لأحكام المادة 33 من قانون الأحداث بالتشارك مع مراقبي السلوك والسادة القضاة ومؤسسات ا لإ حالة الشريكة .

125 - وفي عام 2018 تم رفع نسبة التسوية في القضايا الخاصة بالأحداث /الأطفال من 38% عام 2017 إلى 60.8% . ( لتجنيب الأطفال إجراء التقاضي ) مما يصب في مصلحة الأطفال .

126 - وقامت الحكومة ب إ عادة هيكلة رسوم المحاكم الشرعية وذلك من خلال إ صدار نظام جديد للرسوم عام 2015 تم بموجبه تعديل العديد من ال أ حكام والنص على إ عفاء التركات التي تخص ا لأ طفال ا لأ يتام من الرسوم وبلغ عدد ا لأ طفال المستفيدين من هذا التعديل منذ تطبيقه 26500 طفل حتى نهاية عام 2018 وبلغ حجم المبالغ المعفيين منها أكثر من مليون دينار . كما وتقدم مكاتب ا لإ رشاد والوساطة ا لأ سرية خدماتها ل لأ سر بشكل مجاني.

127 - ويتم تقديم خدمات المساعدة القانونية للأحداث حيث تم تعديل قانون أصول محاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 لتشمل المساعدة القانونية الإلزامية في الجرائم المعاقب عليها عشر سنوات فأكثر وتقديم المساعدة القانونية ا لإ ختيارية لمستحقيها في الجرائم المعاقب عليها بأقل من عشر سنوات وبناء على هذا التعديل تم إنشاء مديرية المساعدة القانونية لدى وزارة العدل وإصدار نظام المساعدة القانونية رقم (119) لسنة 2018 ومن ضمن الفئات المستفيدة من هذا التعديل الأحداث على إ عتبارهم من الفئات ذات ا لأ ولية في توفير الخدمة لها وفقا لنص المادة 4 من النظام.

128 - وتم توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة التنمية ا لإ جتماعية و مركز العدل للمساعدة القانونية تتضمن في محاورها التعاون في توفير خدمات المساعدة القانونية لفئة الأحداث من خلال الإحالة إلى خدمات المساعدة القانونية التي يقدمها المركز. وبموجبها أحالت وزارة التنمية 246 حالة تطلب المساعدة القانونية من مركز العدل فتم التمثيل القانوني ل 128 حالة و تقديم المشورة القانونية ﻟ 42 حالة وذلك خلال عام 2017، أما خلال عام 2018 فتم إحالة 285 حالة . وقد ألزم قانون الأحداث حضور المحامي مع الحدث كافة مراحل التحقيق والمحاكمة .

10 - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 -11 و18 (1 و2 ) و20 و21 و25 و27 (4))

10-1 البيئة الأسرية

129 - قدمت اللجنة توصيتها حول ضمان تقاسم الأمهات والآباء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. و تم تنقيح قانون الأحوال الشخصية وصدر بتعديلاته. وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد النساء والفتيات. لقد تم إ جراء العديد من التعديلات على قانون ا لأ حوال الشخصية وتم إ قرارها .

الميراث :

130 - معادلة تقسيم الميراث للمستحقين لا ينطلق من منظور الذكورة وا لا نوثة و إ نما يتم التقسيم وفق مجموعة من ا لإ عتبارات منها إ رتباط أ نظمة ا لإ رث مع أ نظمة النفقة وا لإ عالة والنظرة الى تعاقب الأجيال بين الجيل الذي يستقبل الحياة، وعليه تحمُّل أعبائها، فعادة يكون نصيبه في الميراث أكبر من نصيب الجيل الذي يستدبر الحياة، فبنت المتوفَّى مثلًا ترث أكثر من أمِّه - وكلتاهما أنثى - وترث البنت أكثر من الأب، وابن المتوفى يرث أكثر من أبيه، كما تنظر الشريعة الى درجة القربى وقوتها ولذا نجد في الميراث حالات ي أ خذ الذكر أ كثر من ا لأ نثى وحالات ي أ خذان بالتساوي وحالات ت أ خذ ا لأ نثى أ كثر من الذكر ولت أ كيد العمل بهذه القواعد فقد تم تعديل المادة (310) من القانون والتي تحدد آلية التوزيع ا لإ رثي الخاص بتوريث ذوي ا لأ رحام ليصبح ذكورهم و إ ناثهم في القسمة سواء وذلك إ ستنادا الى آراء فقهية معتبرة ت أ خذ من المساواة المتفق عليها بين نصيب ا لإ خوة لأ م ذكورا واناثا اساسا لتوريث ذوي ا لأ رحام . أبناء البنت هم من الوارثين ولكن وفق ترتيب قانوني بإعتبارهم من ذوي الأرحام وحسب نص المادة (301) من قانون الأحوال الشخصية حيث وضح الفصل الخامس من باب الميراث كيفية توريثهم ونص التعديل لعام 2019 على أن أولاد البنت إن ورثوا فيأخذون بالتساوي ذكورهم وإناثهم حسب المادة (310) من قانون الأحوال الشخصية.

الحضانة والرؤية :

131 - قام المشرع بالغاء الفقرة (ب) من المادة (172) من قانون ا لأ حوال الشخصية الخاصة بحضانة غير المسلمة، كما توسع القانون وفق التعديل في حق مبيت الطفل عند غير الحاضن من والديه وذلك في المواد 181 وما بعدها الناظمة لحق الرؤية وا لإ ستزارة .

132 - كما تم تعديل المادة (178) من القانون لتمكين الحاضنة من الحصول على أ جرة الحضانة للطفل الى أ ن يصل المحضون الى سن 15 سنة بدلا عن 12 مع ا لإ شارة الى أن هذه ا لإ جرة على الحضانة هي غير النفقة التي يحكم بها للطفل والتي تستمر الى إ تمامه سن الرشد ومن ثم تعليمه الجامعي إ ذا رغب بذلك.

مسؤوليات الحضانة والولاية :

133 - إ ن المسؤوليات في الحضانة موزعة بتوازن بين الحاضن من الوالدين والطرف ا لآ خر حيث تكون الحضانة وا لإ قامة للطفل عند ا لأ م غالبا وا لأ ب له حق الزيارة والمبيت أ ما ا لأ مور ا لأ خرى الخاصة برعاية الطفل وا لإ شراف عليه بشكل عام فيشترك فيها ا لأ ب وا لأ م على حد سواء وهذا اكدته المادة (184) من القانون حيث نصت على أ ن الحاضن والولي يشتركان في الرعاية والتوجيه.

النسب :

134 - تم تعديل المادة 157 من القانون الخاصة بثبوت نسب ا ل طفال وذلك للتوسع في إ ستعمال فحص الجينات في إ ثبات النسب و إ عطاء الصلاحية للمحكمة لإ ثبات نسب ا لأ طفال وعدم تقييد ذلك بوجود عقد زواج صحيح ولا يستعمل قانون ا لأ حوال الشخصية مصطلح أ ولاد السفاح وا لأ ولاد غير الشرعيين أو أي لفظ قد يكون له ظلال سلبية .

النفقة :

135 - لم يفرق القانون والتطبيق العملي القضائي بين ا لأ طفال بسبب الجنس (الذكر والانثى)في إ ستحقاق النفقة ومقدارها فيحكم بها بناء على إ حتياج الطفل وسنه ونص القانون على إ ستحقاق الطفل نفقة التعليم للجنسين بشكل متساو وذلك من مرحلة رياض ا لأ طفال الى إ نهاء التعليم الثانوي ومن ثم إ لى حصولهم على أ ول شهادة جامعية لمن رغب بمتابعة دراسته . كما أن القانون احتاط لجانب الفتاة فاوجب لها النفقة في كل الاحوال حتى بعد انهاء دراستها الجامعية حيث تستمر النفقة الى ان يكون لها مال يكفيها من عملها او يكون هناك زوج يلزم بالانفاق عليها.

التوعية :

136 - قامت دائرة قاضي القضاة باعداد برنامج خاص بتأهيل المقبلين على الزواج حيث تم تطبيق عدد من الدورات في المفرق والزعتري وسيتم تعميم هذا البرنامج وفق خطة انتشار ، كما تم اعداد هذا البرنامج من قبل متخصصين في الشرعية والقانون والتربية وعلم النفس والصحة وستبدأ المرحلة الثانية منه مع بداية شهر ايلول من هذا العام

الزواج المكرر :

137 - التعدد في الزواج في الفقه ا لإ سلامي أ مر تجيزه الشريعة ا لإ سلامية وفق ضوابط إ عتمدها القانون و إ عتمد الرؤية الفقهية التي تنظر الى أ ن تعداد الزواج هو ا لإ ستثناء والزواج من واحدة هو ا لأ صل وتشير ا لأ رقام الخاصة بالزواج أ ن نسبة تعدد الزوجات في الاردن لا تتجاوز 7% من مجمل الزيجات السنوية وبكل حالاتها التي تتضمن التعدد الحقيقي والتعدد الحكمي الذي يعني وجود إ نفصال ونزاع بين الزوجين يجرى الزواج الثاني أ ثناءه وقبل الطلاق وتمنع تعليمات الزواج بشكل مطلق أ ن يكون تعدد الزوجات لزوجات دون سن 18 عام .

10-2 الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

138 - و أ ما بخصوص إ تخاذ التدابير الفاعلة للتسريع في ا لإ نتقال من إيداع الأطفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، حيث تم تطوير مشروع الدمج ( الرعاية ا لأ سرية ) و أ صبح قسم إ داري مختص وتم تطوير مسميات و أ دوار وظيفية للعاملين .حيث تم توقيع العديد من ا لإ تفاقيات لخدمة هدف البرنامج. و إ رتفاع عدد ا لأ طفال المودوعين لدى أ سر حاضنة حيث أ صبح لغاية تاريخه (1182) طفل، وفي برنامج الدمج ا لأ سري ( 250) طفل رغم قصر مدة تنفيذه ، ا لإ قبال على رعاية ا لأ طفال ببرامج الرعاية البديلة ، تم توقيع ا لإ تفاقيات العامله ضمن البرنامج ، ويوجد لدى وزارة التنمية ا لإ جتماعية مراجعة دورية لملفات ا طفال دور الرعاية بهدف إ عادة دمجهم مع اسرهم الطبيعية أ و البديله . وتم تخصيص موازنة لبرنامج الرعاية البديلة. وتنفذ الوزارة كفالة اليتيم ( برامج إ حتضان ورعاية بديلة وكفالة مالية بالتشارك مع البنوك وبموجب وصايات شرعية )

139 - وبا لإ ستناد لقانون حقوق ا لأ شخاص ذوي الاعاقة .تم إل غاء ترخيص المراكز ا لإ يوائية وتحويلها الى مراكز نهارية دامجة. وسيتم العمل على تنفيذ برنامج الدمج ا لأ سري ل لأ طفال ذوي ا لإ عاقة بحيث يتم تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية المؤسسية مما يتيح المجال لمنح الفرصة ل لأ طفال ذوي ا لإ عاقة المحتاجين للحماية والرعاية فرصة العيش بجو أ سري ملائم مما يعزز نمائهم وتتطورهم من كافة النواحي النفسية وا لإ جتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية.

140 - سيتم العمل على تنفيذ برنامج التدخل المبكر الى ا لأ طفال ذوي الت أ خر النمائي بحيث يتم تدريب مقدمي الرعاية من ا فراد ا لأ سر على برامج وخدمات التربية الخاصة والمبكرة الكفيلة بتحفيز تطوير الطفل على المهارات النمائية المختلفة بهدف تقليل الفروق ما أ مكن بين ا دائهم و ا داء أ مثالهم . والعمل على تعزيز منظومة الحماية ا لإ جتماعية ل لأ طفال ذوي ا لإ عاقة .

141 - ولغايات تخصيص الموارد البشرية والتقنية لمراكز الرعاية البديلة تقوم وزارة التنمية ا لإ جتماعية بعقد إ تفاقيات شراء خدمات العاملين وعددها (5) إ تفاقيات يتم من خلالها شراء خدمة 75 موظف ويوجد شراء خدمات ( 6) جمعيات لرعاية المنتفعين تخدم ما يقارب ( 135) طفل. ويوجد كوادر بشرية موثق أ عدادها وتخصصاتها و أ سس تعيينها في دور الرعاية ل لأ طفال لدى مديرية الموارد البشرية

142 - و تقو م وزارة التنمية ا لإ جتماعية بتنفيذ برامج إ عادة الدمج ل لأ طفال مع ا لأ م وصرف بدل مخصصات رعاية بديلة ضمن تعليمات أ سس الصرف المالي. ويتم ذلك ببرنامج الرعاية البديلة حتى لو كان الطفل خارج إ طار الزوجيه بحيث يتم تقييم عوامل الخطورة وتم تقديم الرعاية ل لأ م لطفلها من خلال قانون ا لأ حداث / ا لإ طار الوطني لحماية ا لأ سرة .

143 - تم تطوير الوحدات المختصه ا لإ دارية لدى وزارة التنمية ا لإ جتماعية والتي تنفذ برامج الرعاية ا لأ سرية ضمن التشريعات الناظمة والنهج التشاركي مع الجهات الرسمية والتطوعيه المعنية ، وكذلك العمل بشكل مستمر على توفير و تخصيص موازنات. والعمل على تأهيل الكوادر العامل و تطوير أ دله إ جراءات و أ دله تدريبيه. وتسعى وزارة التنمية لإ نشاء وحدة متخصصه بالرعاية البديلة.

144 - وتعمل الوزارة من خلال ا لإ دارة المتخصصة بالتقييم المستمر والفعال للبرامج وا لإ جراءات ،والتشارك بتطوير التشريعات والتعليمات و إ تباع منهجية إ دارة الحالة وفقا للمصلحه الفضلى للطفل. من خلال المتابعات الدورية للطفل لدى أ سرته الراعية البديلة الموثقه بدراسات إ جتماعية ومخاطبات رسمية ورفع تقرير دوري الى محكمة ا لأ حداث .وعمل دراسة مستجدات الطفل و أ سرته البديلة قبل تمديد قرار الرعاية البديلة لدى محكمة ا لإ حداث .وتقو م كذلك ببناء علاقات مهنية مع ا لأ سر، ويتوفر رقم ل لإ بلاغ عن الحالات، و إ جراءات تتعلق بخطة إ ستجابه فوريه للحاله . وتقوم الوزارة بالعمل على تطوير نظام تطبيق هاتفي مرتبط بالوزارة وا لأ سر الراعية البديلة .

11- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18 (3) و23 و24 و26 و27 (1-3) و33 )

11-1 الأطفال ذوو الإعاقة

145 - صدر قانون حقوق ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة رقم (20) لسنة 2017 في العدد (5464) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2017 ،

146 - تضمنت أحكام المادة ( 2) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 مجموعة من التعريفات التي تعكس النموذج الإجتماعي ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعريف التمييز على أساس الإعاقة ، الموافقة الحرة المستنيرة ، الترتيبات التيسرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل. كما تم إفراد مادة خاصة لتعريف الشخص ذوي ا لإع اقة وفق احكام المادة (3) منه كون التعريف يشكل عماد القانون وركيزة أحكامه ويأتي التعريف منسجما مع إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ا لإ عاقة وما تفرضه من التزامات ومبادئ عامة ومتفقا أيضا مع المبادئئ الجوهرية المنصوص عليها في إ تفاقية حقوق الطفل .

147 - وتجدر ا لإ شارة الى حصول ا لأ طفال ذوي ا لإ عاقة على التشخيص و التأمين الصحي المجاني والتعليم الدامج . وحصول ا ل طفال ذوي ا لإ عاقة على إ عفاء من رسوم تصريح العمل لعامل غير ا ردني. وكذلك يحصل ا لأ طفال ذوي ا لإ عاقة على إ عفاء من الرسوم الجمركية على مركبة مخصصة ل لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة. والحق في الحصول على التدريب والتأهيل. وضمان حقوق ا لأ طفال ذوي ا لإ عاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع.

148 - وتم اصدار نظام التدخل المبكر رقم 10 لسنة 2018 والتعليمات الخاصة بتنفيذ التدخل المبكر استنادا للنظام. وتوقيع إ تفاقية مع مؤسسة الملك الحسين بتمويل من اليونيسف لتطبيق برنامج التدخل المبكر يستفيد منه 150 طفل. وتم تنفيذ البرنامج التعليمي التدريبي التأهيلي ل لأ طفال ذوي ا لإ عاقة من خلال 18 مركز نهاري تعليمي منتشرة في جميع أ رجاء المملكة يستفيد من هذه المراكز 710 طفل وطفلة من ذوي ا لإ عاقة الذهنية . حيث انشأت وزارة التنمية ثلاث وحدات لخدمة التدخل المبكر في ثلاثة مراكز حكومية. ومن خلال نظام التدخل المبكر والتعليمات الصادرة بمقتضاه سيتم ترخيص مراكز تدخل مبكر للقطاع الخاص .

149 - وبشأن محدودية البيانات المتاحة عن الأطفال ذوي الإعاقة؛ لقد نفذت دائرة الإحصاءات العامة التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 الذي بين عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وأنواع ودرجات الإعاقة، الأمر الذي أدى ولأول مرة في تاريخ الأردن الى ظهور إحصاء رسمي كشف عن أن نسبة الإعاقة ( الصعوبات ) تبلغ 11.2% للأفراد البالغين خمس سنوات فأكثر، الأمر الذي يعني أنه حينما تفرغ دائرة الإحصاءات من تعداد الأطفال ذوي الإعاقة دون سن الخامسة، قد تصل نسبة الإعاقة الى مستوى التقديرات العالمية المبينة في تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ويأتي هذا التحول في التعاطي مع الإعاقة في الأردن بعد وقت طويل ظلت التقديرات المعلنة لنسبة الإعاقة لا تتجاوز 2% من مجمل عدد السكان. هذا وقد أشارت إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2018/2019 الى أ ن عدد الطلبة الملتحقين في المدارس النظامية بلغ 1.396.868 طالبا وطالبة ، وأن عدد الطلبة ذوي ا لإ عاقة الذين تقدم لهم خدمات في وزارة التربية والتعليم بلغ 21.859 طالبا وطالبة لمختلف فئات الإعاقة. كما وتشير إحصائيات وزارة التنمية الإجتماعية ل ع ام 2018 أن عدد الطلبة ذوي ا لإ عاقة الذين تقدم لهم خدمات في المراكز والمؤسسات التابعة لوزارة التنمية ا لإ ج تم اعية والقطاع الخاص بلغ 5.835 طالب وطالبة ، أي أن جميع من تقدم لهم خدمات من الطلبة ذوي ا لإ عاقة هو 27.694 طالب وطالبة، وحيث أنه حسب الدراسات والتقديرات العالمية والمحلية يفترض أن تبلغ نسبة الطلبة ذوي ا لإ عاقة 10% من مجموع الطلبة ، فإن هذه النتيجة تشير الى أن نسبة من تقدم لهم الخدمات من الطلبة ذوي الإعاقة هي 19.8%، أي أن أكثر من 80% من الطلبة ذوي الإعاقة لا تقدم لهم أي نوع من أنواع الخدمات أو البرامج التربوية والتعليمية في المملكة .

150 - وبخصوص وضع الأطفال ذوي الإعاقة في معظم الحالات في صفوف خاصة لا تعزز إدماجهم إلاّ بصورة محدودة نظراً لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع. نص قانون حقوق ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة رقم 20 لسنة 2017 بالمادة (17/أ) على أنه: " يحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها " كما أكدت المادة 18/ب من نفس القانون على قبول ودمج الأ ط فال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وجاءت الفقرة ( ه ) من المادة (18) من ذات القانون بنص على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس ا لأ على لحقوق ا لأ شخاص ذوي الإعاقة وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي ا لإ عاقة في المؤسسات التعليمية على أن يبدأ العمل على تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ احكام القانون ولا يتجاوز إ ستكمال تنفيذها (10) سنوات ، وتنفيذا لما ورد في النصوص القانونية المشار اليها أعلاه فقد تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم للعمل على إعداد خطة عشرية لجعل المدارس الحكومية مدارس دامجة للطلبة من ذوي الإعاقة .

151- وجاءت المادة (27/ب) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 لتنص على مبدأ عام وجوهري بعدم جواز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة. كما تضمنت الف ق رة ( ج ) من نفس المادة نصا لوزارة التنمية ا لإ جتماعية وبالتنسيق مع المجلس ا لأ على لحقوق ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة العمل على وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة لدور ا لإ يواء الحكومية والخاصة، وتحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالاشخاص ذوي ا لإ عاقة الى جهات نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ ها القانون ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات .

152 - وا ع تبر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 أنه يعد عنفاً كل فعل أو إ متناع عن فعل من شأنه حرمان الشخص ذو الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما أو المساس بتكامله الجسدي أو إلحاق الأذى العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها، وعلى مبدأ تضمين حقوقهن في القوانين والسياسات والخطط والبرامج للجهات والتخصيص المالي في الميزانيات.

153- واستجابة لمنهاج عمل بيجين صدر نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017 يهدف إلى دمجهم في المجتمع المحلي و أ سرهم وتقدير إ حتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج والخدمات المعدة لهذه الغاية وتزويد الآباء والأمهات وغيرهم ممن يقومون على رعايتهم بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة أ طفالهم وخفض الطاقة ا لإ ستيعابية للمراكز الإيوائية . وتقليل الأعباء ا لإ قتصادية المترتبة على رعايتهم، خفض معدلات الإعاقة وتقليل الفجوة بين السن العقلي للطفل ذي الإعاقة وسنه الزمني.

154 - إ تخذ المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عدة تدابير لمنع التمييز وتعزيز حقوق الفتيات من ذوات الإعاقة من خلال تنظيم حملة وطنية "لتحريم وتجريم إستئصال الأرحام للمعوقات ذهنياً" في أقاليم المملكة إ ستهدفت (455) أسرة من أهالي المعوقات ذهنياً، تناول الموضوع من مختلف الجوانب القانونية، والصحية، والرأي الديني حيث تم صدورال فتوى الشرعية من دائرة الإفتاء العام بموجب قرار رقم (194) (2/2014) بتاريخ 9/1/2014 على: "حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن"،

155- وأما بشأن حصول الغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم على دعم مناسب، فقد نصت المادة ( 19 ) من قانون الأشخاص ذوي ا لإ عاقة رقم 20 لس ن ة 2017 على قيام المجلس ا لأ على لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بوضع معايير التشخيص التربوي ومعايير تطوير المناهج وطرق تدريسها للطلبة ذوي ا لإ عاقة في المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر عليها وتأهيلهم بموجبها ، هذا وقد جاءت المادة ( 20 ) من ذات القانون المشار اليه أ علاه متضمنة شرط إ جتياز التدريب لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة والحصول على شهادة معتمدة وتضمن النص على تصويب أوضاع العامل ي ن في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل نفاذ أحكام هذه القانون خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه . ونظرا لأ همية التدريب والتأهيل للعاملين في مجال التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة كمتخصصين لتقديم الدعم للطلبة من ذوي الإعاقة وتحقيقا للدمج في المدارس فقد تضمنت الخطة العشرية للتعليم الدامج والمنصوص عليها في القانون محورا متخصصا بالموارد البشرية وبناء القدرات من خلال توفير كوادر بشرية مؤهلة تشمل المعلمين وا لإ ختصاصيين المساندين عن طريق إعداد المعلمين وتدريبهم كذلك توفير أ خ صائين مساندين في مجال النطق واللغة والعلاج الو ظ يفي والطبيعي .

156 - كما تضمن هذا المحور توفير معلمين مؤهلين للقيام بالتعليم الدامج عن طريق إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين في الجامعات وتدريب المعلمين على التعليم الدامج ، واستحداث و ظ يفة المعلم المساند وعدد من الوظائف في التخصصات المساندة وضمان تاهيل وتدريب عدد من ا لإ ختصاصيين للقيام بعملية التقييم النفسي التربوي.

157 - لضمان توفير تعليم دامج للأطفال ذوي الإعاقة وتنفيذا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قامت وزارة التربية على إعداد الخطة الإستراتيجية الخماسية التي وضعتها الوزارة والمنبثقة عن الخطة العشرية ما بينها والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كانت أبرز بنودها بتجهيز مدارس مهيأة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة .

158 - وقامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف على توفير خدمات التعليم الدامح في 84 مدرسة 67 مدرسة في المجتمعات المضيفة و17 في مخيمات اللجوء في أقاليم المملكة والعمل جاري على تجهيز خمسة مدارس نموذجية دامجة على مستوى الأقاليم.

159 - وكذلك عملت وزارة التربية والتعليم على تشغيل العاملين في المدارس وفقا ل لإ حتياجات المدرسية والتخصصات ( التشكيلات المدرسية ) في ضوء الموازنة المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم .وتم تدريب مجموعات من المهنيين بالتعاون مع الشركاء ا لإ ستراتيجيين للوزارة مثل منظمة الميرسي كور ليتمتع ذوي الإعاقة بصورة فعالة بحقهم في تعليم دامج ذا جودة، علماً بأن التدريب يحتاج لنفقات مالية لا تتمكن الوزارة من تغطيتها. حيث تم عقد خمس ورشات تدريبية بالتعاون مع مدربين كوريين بهدف التدريب لكيفية التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة السمعية. وكذلك تم عقد دورة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في مجال التعليم الدامج.

160 - واما فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والثقافية. ولضمان هذا الحق فقد تم إبرام اتفاقية تعاون ما بين المجلس ا لأ على لحقوق ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة ومتحف الأطفال تهدف الى التوعية بحقوق ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة من خلال فتح أبواب المتحف لإستقبال جميع الأطفال من ذوي ا لإ عاقة وأسرهم وجمعياتهم لتعزيز ثقافة التقبل و إ حترام ا لإ ختلاف والتنوع لدى رواد المتحف من الأطفال ولاحقا ل لإ تفاقية فقد إ ستمر متحف الأطفال بفتح أبوابه خلال شهر ( 12 ) من كل عام مجانا ل لأ طفال ذوي ا لإ عاقة وجمعياتهم إ حتفال ا باليوم العالمي ل لإ عاقة . وقد صادقت المملكة على معاهدة مراكش لتيسير التفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة ا لأ شخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إ عاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتم نشرها في العدد ( 5503 ) من الجريدة الرسمية في تاريخ 1/3/2018 إضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم ( 1305 ) تاريخ 1/10/2018 بالموافقة على إ عتماد كل من : المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي ا لإ عاقة ، دائرة المكتبة الوطنية ، جمعية الصداقة للمكفوفين كجهات لمتابعة تنفيذ بنود معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات للأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات اخرى في قراءة المطبوعات بما في ذلك المصنفات والمطبوعات ذات الصلة بحقوق الأطفال وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بمشاركة ا لأ طفال ذوي الاعاقة في إ حياء المناسبات الدينية والوطنية وفي ا لإ حتفال بأسبوع الطفل ذوي الإعاقة واليوم العالمي ل لإ عاقة. واشراكهم في الرحلات الترفيهية الى ا لأ ماكن السياحية وا لأ ثرية. وكذلك في تعلم المهارات ا لأ كاديمية وا لإ جتماعية وا لإ دراكية و في ا لأ نشطة الرياضية. ويشارك جميع ا لأ طفال ذوي ا لإ عاقة للملتحقين في المراكز التابعة للوزارة ليستفدو من هذه ا لأ نشظة والفعاليات .

161 - وبخصوص مكافحة الوصم الأجتماعي والتحامل الذي يعاني منه الاطفال ذوي الاعاقة يقوم المجلس ا لأ على لحقوق ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة وتنفيذا للدور المناط به بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( 20 ) لسنة 2017 بتنفيذ سلسلة من الورش التعريفية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 للجهات الرسمية وغير الرسمية في أقاليم المملكة لغايات التعريف بالقانون وتحديد الأدوار والمسؤوليات بكل جهة لتنفيذ بنوده واتكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وذلك بهدف تعزيز الصور ا لإ يجابية عن الطفال والبالغين من ذوي الإعاقة . حيث بلغ عدد البرامج التوعوية خلال عام 2018 (53) برنامجا استفاد منه ( 1129 ) مشاركة ومشاركا ( 524 ) ذكور ، ( 605 ) من الإناث للعاملين في الجهات الرسمية وغير الرسمية . وإيمانا من المجلس ال أ على بأهمية دور الإعلام ووسائل التواصل ا لإ جتماعي في توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأطفال منهم وتسليط ال ض وء على أبرز التحديات وا لإ نجازات التي تواجههم من أ جل تحقيق الدمج في المجتمع فقد قام المجلس بتطوير محتوى لمواقع التواصل ا لإ جتماعي من خلال إعداد ونشر منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين بوسترات وانفوغرافك و أ فلام وتغطية إخبارية حيث تم تبني إ ستراتيجية من حيث المحتوى والمضمون مبنية على النهج الحقوقي ، كما تم عقد جلسات حوارية توعوية في أ قاليم المملكة الثلاث بمشاركة (230) مشارك ومشاركة تم خلالها تقديم عرض حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 وتقسيم المشاركين الى عدة مجموعات للخروج بتوصيات حول عدد من المحاور ذات الصلة بحقوق الأطفال من ذوي الإعاقة وهي : الصحة ، التعليم ، للعيش المستقل وبدائل الإيواء ، إمكاينة الوصول، التشخيص ، العنف .

162 - وبشأن التوصية حول النظر في التصديق على البروتوكول ا لإ ختياري لإ تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فإن التصديق على البروتكول الاختياري ضمن اجندة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي ا لإ عاقة ومحل للبحث والدراسة ، ولكون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 تضمن آليات انتصاف وطنية من أبرزها لجنة تكافؤ الفرص بموجب أحكام المادة (14) إضافة الى أحكام المادة (48) والتي نصت على الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبيتين لكل من أرتكب أي شكل من أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون ومضاعفة العقوبة في حال التكرار إضافة الى أحكام الفقرة ( ب ) من نفس المادة والمتعلقة بمعاقبة كل من يخالف الفقرة ( ه ) من المادة (25) من هذا القانون ويرفض تشغيل شخص على أ ساس ا لإ عاقة او بسببها ، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ، وبالتالي يشترط اللجوء الى تلك الآليات أعلاه قبل إ ستخدام الآليات الممنوحة بموجب البرتوكول ا لإ ختياري .

163 - ويعمل المجلس الأ على لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تفعيل آليات الانتصاف الجديدة مثل " لجنة تكافؤ الفرص " المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( 20 ) لسنة 2017 قبل المصادقة على البر و تكول بإعتبار ذلك من المتطلبات الأساسية لتطبيق قانون حقوق ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة رقم ( 20 ) لسنة 2017.

11-2 الصحة والخدمات الصحية

164 - تقوم الدولة الأردنية بواجبها وبكامل طواقمها للعمل على توفير كل السبل من أجل أن يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه . حيث عملت على خفض الوفيات بين الأطفال. وحسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 فقد بلغ معدل وفيات حديثي الولادة 11 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي ، ومعدل وفيات الرضع 17 حالة لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة 19 حالة لكل 1000 مولود حي في فترة السنوات الخمس السابقة للمسح. وهذا يشير الى ان حوالي 1 من كل 50 في الأردن يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة، حيث تحدث معظم حالات الوفاة ( 90% ) في السنة الأولى من العمر و 58% في الشهر الأول من العمر. وتبين هذه الدراسة أن معدلات وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة خلال الخمس سنوات السابقة لكل من مسوحات السكان والصحة الأسرية السبعة ( من 1990 الى 2017-2018 ) حيث إنخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة الى النصف خلال تلك الفترة من 39 الى 19 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية .

165 - كما أن قانون الأحوال الشخصية الزم الأب أو المعيل بشكل عام بنفقات علاج أطفاله ( المادة 192-194 ) وذلك لتحقيق مصلحة الطفل في سلامته من الناحية الصحية. ) وقد يصل الامر الى الزام الجهات الرسمية بعلاج الطفل بالغاً ما بلغ دون اعتبار لجنسيته او دينه وذلك بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة الشرعية المختصة .

166 - تعتبر الرعاية الصحية التي تتلقاها الأم خلال فترة الحمل وأثناء الولادة مهمة لبقاء وسلامة كل من الأم والطفل. و بخصوص الرعاية الصحية قبل الولادة أشار مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 انه تلقت جميع السيدات تقريبا 98% اللاتي أعمارهن 15 – 49 سنة وولدن مولود حي في الخمس سنوات السابقة للمسح رعاية صحية قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص لأحدث ولادة لهن، حيث قامت 79% من السيدات بسبع زيارات أو أكثر من أجل الرعاية الصحية قبل الولادة. كما تم تقديم الرعاية الصحية بعد الولادة بنسبة 83% من الامهات و 86% من حديثي الولادة تلقوا فحص طبي خلال أول يومين بعد الولادة.

167 - وتولي الحكومة الأردنية إهتماما كبير في تطعيم الأطفال، حيث يعتبر التطعيم العالمي للأطفال للوقاية من الأمراض الشائعة أمرا حاسما لخفض وفيات الرضع والأطفال.

168 - ويقوم البرنامج الوطني للمطاعيم بتوفير كافة المطاعي م لجميع ا لأ طفال بغض النظر عن جنسيتهم وجنسهم. حيث بلغت نسبة ا لأ طفال المطعمين الموجودين على أ رض المملكة 98% .وبلغت نسبة المطعمين من طلبة المدارس 99%. و ا شارت إ حصاءات وزارة الصحة الى ا ن عدد ا لأ طفال المصابين بمرض من إ نطلاق البرنامج والمسجلين لدى وزارة الصحة بلغ ثلاثين طفلا.

169 - وتقوم وزارة الصحة بعقد البرامج التثقيفية والتوعوية حيث نفذت في العام 2017 في مختلف مدراس المملكة (6751 ) محاضرة استفاد منها ( 204635 ) طالبة وطالب و خلال العام 2018 ( 5815 ) محاضرة استفاد منها ( 185097) طالبة وطالب. وخلال العام الدراسي 2019 سوف يتم اعطاء محاضرات بالبرامج التالية : الصحة النفسية ، التنمر والعنف المدرسي ،مخاطر التدخين والمخدرات، التغيرات الفسيولوجية ، التغدية السليمة ، التسمم الغذائي ، النظافة الشخصية و الصحة السنية. وتتطلع الوزارة لرفع الوعي الصحي لدى %30 من طلبة المدارس الحكومية والخاصة حتى نهاية العام 2022. و أ شارت وزارة الصحة الى أ ن ا لإ عتماد الوطني للمدارس الصحية والقيمة المستهدفة هي ( 550) مدرسة حتى نهاية 2022 فقد تم إ عتماد ( 300) مدرسة حتى نهاية عام 2017 والعمل جاري لشمول ( 250) مدرسة أ خرى بواقع ( 50) مدرسة سنويا في المستوى البرونزي.

170- وبلغت نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12 – 23 شهرا تغطية جميع المطاعيم الأساسية 93% من الأطفال مطعوم السل (BCG) وتم تطعيم 88% ضد الحصبة . وكانت نسبة التغطية للجرعة الأولى من التطعيم الثلاثي (IPV-HIB-DPT) عالية 93%. و88 % من الطفال الذين أعمارهم 12-23 شهرا الذين أمهاتهم أردنيات تلقوا جميع المطاعيم الأساسية مقارنة مع 76% من الأطفال الذين أمهاتهم سوريات و75 % من الأطفال الذين أمهاتهم من جنسيات أخرى.

171 - على الرغم من تشابه نسبة إنتشار الحمى تقريبا حسب جنسية الأم ( 13% - 14% ) فإن أنماط العلاج تختلف. فقد تم طلب الإستشارة أو العلاج بنسبة 62% من الطفال الذين أمهاتهم سوريات ، مقارنة مع 69% من الأطفال الذين أمهاتهم أردنيات و 71% من الأطفال الذين من جنسيات أخرى .كما كانت الأمهات السوريات هن أقل إفادة عن اعطاء أطفالهن المضادرات الحيوية ( 36% مقابل 40% -49% )

11- 3 صحة المراهقين

172 - و أ ما بخصوص التوصية حول صحة المراهقين ونموّهم فإن وزارة الصحة تقدم خدمات للمرأة في سن الإنجاب منها رعاية الحمل ورعاية النفاس وخدمات ما بعد الإجهاض وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة والعنف المبني على النوع الإجتماعي وخدمات صحة المرأة في الأزمات وإدارة حالات ا لإ غتصاب . وتبلغ نسبة إنفاق ميزانية وزارة الصحة على الأطفال بما يعادل 35% من الموازنة السنوية.

173 - هذا وبتاريخ 28/4/2019 صرح رئيس الوزراء أنه آن الآوان للخروج بخطة زمينة واضحة لمظلة التأمين الصحي الشامل لغير المؤمنين لتكون نسبة التغطية بالتأمين الصحي 100% وهو ما يتماشى مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025) هذا ويتم تقديم خدمات التأمين الصحي للاجئ السوري كما هو الحال للأردني وفي حال ترتب رسوم على ذلك تكون ضمن قائمة رسوم رمزية.

174 - وتقوم وزارة التربية والتعلي م ب إ دراج مفاهيم التثقيف في مجال الصحة الجنسية وا لإ نجابية في المناهج المدرسية. رغم وجود تحديات مجتمعية في إطار الأنماط المرفوضة مجتمعيا وخصوصا في آليات طرحها. إلا أنه تم تناول مفاهيم الصحة ا لإ نجابية في أ كثر من موضع إ عتماداً على النتاجات العامة والخاصة للمباحث الحاضنة لهذه المفاهيم على سبيل المثال :

مبحث التربية ا لإ سلامية: تم تناول تنظيم النسل وتحديده وأحكام الرضاع في الإسلام وكذلك حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام وهو ما ورد في الثقافة ا لإ سلامية للصف الثاني عشر.

مبحث الجغرافيا : تم تناول الزيادة السكانية في العصر الحديث وا لآ ثار السلبية للزيادة السكانية الكبيرة وطرق التحكم في النمو المرتفع ، والتعريف بالتركيب العمري والنوعي و أ سباب الزيادة السكانية في الأردن في الصف السادس.

وفي الصف السابع تم التعريف بالتوزيع السكاني في العالم وخصائص السكان في الدول المتقدمة والدول النامية ، والتطرق لبعض المؤشرات الديمغرافية مثل معدل وفيات الرضع ، ومعدل الخصوبة ، وتركيب السكان و أ ثره في التركيب الاقتصادي وا لآ ثار المترتبة على الزيادة السكانية ومشاكل الفقر والبطالة ، كما تم ا لإ شارة الى مفهوم السياسات السكانية والجهود الدولية في مجال السكان وكذلك ا لإ شارة الى الفرصة السكانية

وفي الصف الحادي عشر تم تناول العديد من المواضيع السكانية بشكل متخصص من خلال التعريف بمصادر البيانات الديمغرافية والتعريف بالنظريات والسياسات السكانية ومن ضمنها تناول مفهوم الفرصة السكانية ، كما تم تناول خصائص السكان من مثل عوامل النمو السكاني و أ ثره في قوة الدولة وكذلك الحجم السكاني والهجرة والتركيب العمري والنوعي و أ ثره في قوة الدولة.

مبحث التربية الوطنية والمدنية : تناول عدد من المفاهيم الفرعية من خلال وحدة الأسرة والمجتمع وتناولت الأسرة الأردنية والمجتمع ا لأ ردني وتم التعرف على مفهوم الأسرة و أ نماطها وخصائصها والوظائف التي تقوم بها ا لأ سرة. ل لصف السادس

تم تناول مفهوم التغير ا لإ جتماعي والمفاهيم الفرعية من حيث المفهوم والعوامل والمشكلات والمعوقات. وفي مبحث العلوم فقد تم طرح وحدة عن النمو والوراثة والعوامل المؤثرة في نمو ا لإ نسان ومراحل النمو وخصائصها ل لصف السابع

في الصف الخامس تم تناول مفهوم الوراثة وأهميته.

في الصف الثامن تم تناول علم الوراثة وتوارث الصفات في الإنسان. مبحث العلوم الحياتية : تم تناول أ جهزة جسم ا لإن سان ومن ضمنها الجهاز التناسلي والتعريف بالمراحل العمرية وخصائص كل مرحلة من المراحل العمرية في الصف التاسع ،

الصف العاشر تم تناول وراثة الصفات وتطبيقات علم الوراثة.

الصف الثاني عشر و تم تناول وراثة الصفات والتكاثر عند الإنسان

175 - وتستخدم مناهج وزارة التربية والتعليم الدراسية مفهوم منع الحمل ولكن يتم استخدام مفهوم تنظيم الحمل الذي تم إدراجه في أكثر من موضع انسجاماً مع البناء المعرفي للمواد الدراسية الحاضنة حيث تم تناوله في مبحث الجغرافيا للصف السادس تحت باب ا لآ ثار السلبية للزيادة السكانية الكبيرة وطرق التحكم في النمو المرتفع ، وكذلك تم تناوله في الصف السابع عند التطرق لبعض المؤشرات الديمغرافية مثل: معدل وفيات الرضع ، ومعدل الخصوبة ، وتركيب السكان و أ ثره في التركيب الاقتصادي ، والاثار المترتبة على الزيادة السكانية ومشاكل الفقر والبطالة . كما تم ا لإ شارة إ لى مفهوم السياسات السكانية والجهود الدولية في مجال السكان وكذلك ا لإ شارة الى الفرصة السكانية. وهو ما تم تناوله في الصف الحادي عشر بشكل أكثر عمقاً.

176 - وفيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسياً فقد تم تناولها في مبحث العلوم للصف السابع وكذلك تم تناول ا لأ مراض الوراثية والختان والعقم وسرطان عنق الرحم وبعض السلوكات المتعلقة بالجهاز التناسلي في مبحث العلوم الحياتية للصف التاسع إضافة إلى تناول تنظيم النسل بشكل واسع في مبحث العلوم الحياتية للصف الثاني عش ر. ويتم التثقيف من خلال مندوبين من وزارة الصحة لطلبة وزارة التربية والتعليم عن مواجهة العنف والرعاية الصحية .

177 - وتم وضع البرامج التلفزيونية المختصة للأطفال حول التوعية بمخاطر التدخين والإدمان والتحرش والأمراض الجنسية ورعاية المواهب من الجهات المعنية ومواجهة العنف والتنمر المدرسي وتعديل الثقافة العامة. وتجدر ا لإ شارة لدور المساجد ووزارة التربية والتعليم بالتثقيف حول خطورة ومحاذير العلاقات الجنسية بين الأطفال وعدد المحاضرات التوعوية وأماكنها

11- 4 الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

178 - تم في 2017-2018 مسح السكان والصحة الأسرية جمع معلومات عن المعرفة والإتجاهات المتعلقة بقيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز وأنواع أخرى من الأمراض المنقولة جنسيا من السيدات والرجال على حد سواء ، كما تم في المسح جمع بيانات عن إنتشار الأمراض المنقولة جنسيا بين الرجال المتزوجين. و يتم توفير التأمين الصحي الحكومي الشامل للأطفال مصابي الإيدز . وحسب الدراسة فإن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أ عمارهن 15-19 الذين سمعوا الإيدز 88.8%. وقد بلغت نسبة الرجال الذين أ عماره م 15-19 الذين سمعوا بفيروس نقص المناعة أو الإيدز 82.1% . فيما بلغت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي اعمارهن 15-49 الذين سمعوا بفيروس نقص المناعة أو الإيدز 94.5%. وكانت نسبة الرجال الذين اعماره م 15-49 الذين سمعوا بفيروس نقص المناعة أو الإيدز 89.1%

179 - وحسب ذات الدراسة فإن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج اللاتي اعمارهن 15 - 19 سنة واللاتي لديهن معرفة وسائل الوقاية من (الايدز) وذلك باستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة الزوجية 42.6 % . وب لغت نسبة الرجال الذين أعماهم 15 - 19 سنة والذين لديهم معرفة وسائل الوقاية من (ا لإ يدز) وذلك ب إ ستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة 46.3% . و أ شارت دائرة ا لإ حصاءات العامة الى أ ن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج اللاتي أ عمارهن 15 - 49 سنة واللاتي لديهن معرفة وسائل الوقاية من (ا لإ يدز) وذلك ب إ ستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة الزوجية 51.6% .فيما بلغت نسبة الرجال الذين أعماهم 15 - 49 سنة والذين لديهم معرفة وسائل الوقاية من (ا لإ يدز) وذلك بإ ستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة 54.1%

180 - و أ كدت دائرة ا لإ حصاءات العامة الى أن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن وأعمارهن 15-49 واللاتي يعرفن عن امكانية انتقال فيروس ا لإ يدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل ، وأثناء الولادة ، عن طريق الرضاعة الطبيعية 50.0%. وبلغت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن وأعمارهن 15-19 واللاتي يعرفن عن إ مكانية انتقال فيروس ا لإ يدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل ، وأثناء الولادة ، عن طريق الرضاعة الطبيعية 40.4%. فيما بلغت نسبة الرجال الذين اعمارهم 15-49 والذين يعرفون عن غ مكانية إ نتقال فيروس ا لإ يدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل ، وأثناء الولادة ، عن طريق الرضاعة الطبيعية 47.8%. وبلغت نسبة الرجال الذين اعمارهم 15-19 والذين يعرفون عن إ مكانية إ نتقال فيروس ا لإ يدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل، وأثناء الولادة، عن طريق الرضاعة الطبيعية 30.5%

11-5 المستوى المعيشي

181 - فيما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن مسألة فقر الأطفال الحكومة على توفير الدعم النقدي الحكومي ل لأ سر الفقيرة وتم العمل على جملة ا لإ جراءات التي تقوم بها لدعم ا لأ سر الفقيرة الدعم الموجه لمادتي الوقود والخبز ولتوجيه الدعم لمستحقيه وخاصة ا لأ طفال المحتاجين فقد إ تخذت الحكومة قرار ب أ ن يتم صرف الدعم الموجه ل لأ طفال ل لأ م الحاضنة لأ ولادها وذلك في حالات ا لإ نفصال والطلاق ووجود نزاع قضائي بينهما وتقوم المحاكم الشرعية بتوفير بيانات ا لأ سر وا لأ طفال للجهات المالية كما تقوم المحاكم الشرعية بتطوير قواعد البيانات لديها والخاصة بحصر الحالات وتسجيلها وتصنفيها .

182 - وتم تأسيس مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام عام 1972 كمؤسسة رسمية عامة ذات إ ستقلال مالي وإداري غايتها المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها بكافة وجوه ا لإ ستثمار حيث تودع المحاكم والجهات ذات العلاقة أموال الأيتام النقدية في المؤسسة ليتم إ ستثمارها وتنميتها من خلال أوجه ا لإ ستثمار المتعددة وتم تطوير على التشريع الخاص بالمؤسسة وصدر قانون جديد لها في العام 2002 ويستفيد من خدمات المؤسسة ا لأ طفال ا لأ يتام حتى بلوغهم سن الرشد حيث يتسلمون أ موالهم و أ رباحها عندئذ .كما يمكن ل لأ طفال ا لإ ستفادة من أ موالهم و أ رباحها لإ حتياجاتهم من تعليم وعلاج ونفقات مختلفة عند الحاجة بقرار من المحكمة وبواسطة ا لأ وصياء عليهم .

183 - حيث بلغ إ جمالي ا لأ طفال ا لأ يتام نهاية عام 2018 المستفيدين من خدمة المؤسسة أكثر من 64 الف طفل وبإجمالي ودائع يزيد على 175 مليون دينار أ ردني إ ستحق وبلغت نسبة الأرباح عام 2017 الموزعة على ودائع الأيتام 4.3 %

184 - وللمؤسسة إ نتشار في مختلف مناطق المملكة حيث بلغ عدد الفروع لها في نهاية عام 2017 ثماني عشرة مكتبا

185 - و أ يضا تم إنشاء صندوق تسليف النفقة عام 2015 وهو صندوق مستقل من الناحية ا لإ دارية والمالية ورصدت أول ميزانية له عام 2016 وتشكل مجلس الادارة الخاص به و تم إ نجاز المتطلبات التاسيسية للصندوق وبدأ بتسليف النفقة للجهات المستفيدة من أ حكامه . وهو يشكل إطار اً نوعي اً وحقيقي اً لحماية حقوق الطفل وحفظ كيانه . وبدأ عملية تسليف النفقة عام 2018 .وبلغ اجمالي المبالغ المصروفة من تاريخ 1/2/2018 ولغاية 30/4/2019 ( 365.286 الف دينار اردني )

186 - تقدم ل لصندوق 749 أسرة وكان عدد ا لأ طفال المصروف لهم النفقة لغاية شهر 4/ 2019 من خلال الصندوق 490 طفلة 447 طف ل .

187 - وتبلغ موازنة الصندوق السنوية تقترب من المليوني دينار ويقدم الخدمة في المقر الرئيس في عمان ومكاتب فرعية في المحافظات بلغ عددها حاليا 4 مكاتب موزعة على ا لأ قاليم الثلاث . كما يقدم الصندوق خدمة تسليم النفقات من خلال بطاقة إ لكترونية ( بطاقة العون ) دون الحاجة لمراجعة الصندوق لتسلم ا لأ موال وسيتم تعيين ضباط إرتباط في جميع محافظات المملكة من خلال المحاكم الشرعية مع الصندوق .

188 - ومن ا لإ نجازات المهمة تم إ صدار بطاقة ا لأ سرة ا لإ لكترونية لتمكين المحكوم لهم في المحاكم الشرعية من إ ستيفاء المبالغ المحكوم بها وخاصة نفقات ا لأ طفال والتعليم وذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المباشر دون الحاجة الى المراجعة المتكررة للمحاكم وأقسام التنفيذ

189 - تم اصدار 21 ألف بطاقة الى عام 2019. وتغطي من حيث مواقع ا لإ صدار ما نسبته 70 % من الكثافة السكانية ويتم تسلم نفقات محكوم بها من خلالها وبواقع مليون ونصف المليون دينار شهريا والخدمة مفعلة من خلالها سواء داخل الاردن وخارجه .

12- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31 )

12-1 التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

190 - تبذل الدولة الأردنية جهداً في الإهتمام بقضايا التعليم وجودته. من خلال العمل على مراجعة وتطوير المناهج لتشمل المفاهيم العالمية المتنوعة مثل حقوق الإنسان والجندرة والمساواة وأهداف التنمية المستدامة وتوفير الكوادر المؤهلة. وتوفير البيئة الآمنة للتعليم وإدماج التكنولوجيا ومشاركة المجتمع المحلي، حيث تم إنشاء وحدة جودة التعليم والمسائلة كما تم العمل على تطوير المناهج والوقوف عند التحديات التي تواجه تقدم مجال التعليم منها الحد من التسرب من المدارس. مع الإهتمام بالفئات الهشة والأكثر عرضة للإنتهاك وخصوصاً الأطفال في المناطق النائية والأطفال والفتيات من ذوات الإعاقة واللاجئين. وضمن برنامج تعزيز ثقافة المتسربين قامت وزارة التربية والتعليم ب إ فتتاح (150) مركز لتعزيز الثقافة للمتسربين في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الشركاء (مؤسسة كويست سكوب للتنمية ا لإ جتماعية ، وهيئة الإغاثة الدولية) والتحق بهذه المراكز ما يقارب ا ﻟ (4009) دارس ودارسة. بهدف المساهمة في توفير التعليم للجميع. وتنمية وتطوير المجتمع من خلال إكساب الملتحقين بالبرنامج مهارات الحياة الأساسية والضرورية. ورفع المستوى الثقافي والعلمي لدى الدارسين. ومدة البرنامج (24) شهراً يدرسها الطالب على (3) حلقات مدة كل منها (8) شهور، ويستهدف هذا البرنامج فئة الأطفال المتسربين من المدارس من الذكور من عمر (13-18) سنة ومن الإناث من عمر (13-20) سنة.

191 - بخصوص التدريب والتوجيه تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد برامج تدريبية متخصصة لكافة الكوادر العاملة بالوزارة .وتنعكس مخرجات الدورات التدريبية بشكل إ يجابي على طبيعة الخدمات والبرامج المقدمة للاطفال ذوي ا لإ عاقة .

192 - ويتمتع جميع الأطفال على أرض المملكة وبصورة متساوية على متابعة حياتهم التعليمية دون أي تمييز. ويستفيد منها اللاجئون والمهاجرون وملتمسو اللجوء.

193 - 95% من الأطفال الذين أعمارهم 36 – 59 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم تم إشراكهم من قبل أفراد الأسرة البالغين في أربعة أنشطة أو أكثر تعزز التعلم وافستعداد المدرسي .بلغ متوسط عدد الأنشطة التي شارك فيها أفراد الأسرة الكبار مع الأطفال 8.8 بالتركيز على مشاركة الوالدين ، كان 32% فقط من الأطفال قد شاركوا في أربعة أنشطة تعليمية مبكرة أو أكثر مع آبائهم ، في حين أن 78% منهم شاركوا في أربعة أنشطة على الأقل مع أمهاتهم.

194 - والحكومة مستمرة في العمل على تحسين الوصول إلى التعليم وتحسين جودته والعمل على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مقاصده .وكذلك العمل على التوسع في تعليم الطفولة المبكرة . والإستمرار في دعم وبناء قدرات المعلمين وإخضاعهم على مدار العام لبرامج تدريبية متعددة ومتنوعة ضمن خطط تدريبية .

12-1-1 أهداف التعليم

195 - وبخصوص توصية اللجنة حول تعميم المناهج التعليمية غير القائمة على الصور النمطية تقوم التربية والتعليم في مجال مفاهيم التسامح والسلام والعيش المشترك كاحد المحاور الرئيسة في بناء مبحثي التربية ا لإ جتماعية والوطنية والتربية الوطنية والمدنية للصفوف من الأول ولغاية الصف العاشر ، وهذه المفاهيم مضمنة بشكل كاف في هذه المباحث ب إ عتبارها البيئة الأكثر ملائمة لدمج هذه المفاهيم ضمن البناء المعرفي التراكمي للمبحث. كما تم تناول هذه المفاهيم في مبحثي اللغة العربية والتربية ا لإ سلامية بمواضع مختلفة وضمن السياق العام لعدد من المواضيع.

196- وتظهر نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 أن 13% من الأطفال الذين أعمارهم 36-59 شهرا الذين يعيشون مع أمهاتهم ملتحقين في برنامج منظم للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

197 - وتقوم سياسات وزارة التربية والتعليم في مجال ( الطفولة المبكرة ) 5-6 سنوات رياض الأطفال على النحو التالي:

أولاً: ا لإ لتحاق والتوسع

198 - مرحلة رياض الأطفال ومدتها سنتان على الأكثر مرحلة من مراحل التعليم الرسمي غير الإلزامي في الأردن وتنشئ الوزارة رياض الأطفال في حدود امكانياتها وفق خطة مرحلية.

ثانياً: جودة الخدمة

199 - وتقوم الوزارة بالعمل على تهيئة ا لطفل و تشمل الجوانب الشخصية والجسمية والعقلية والروحية والوجدانية، ل تكوين العادات الصحية السليمة وتنمية العلاقات ا لإ جتماعية وتعزيز ا لإ تجاهات الإيجابية وحب الحياة المدرسية. وتقوم ال وزارة من خلال المنهاج الوطني التفاعلي لمرحلة رياض الأطفال من خلال تقييم وثيقة الإطار العام لنتاجات التعلم العامة والخاصة لمناهج رياض الأطفال (4-6) سنوات / للمركز الوطني للمناهج لعام 2018. ويتم العمل حاليا على إعداد أدوات تقييم فردية لطفل الروضة بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج وهي في المراحل الأخيرة. وتم إقرار معايير إ عتماد رياض الأطفال بالتعاون مع المجلس الوطني لعام 2018 وسيتم خلال عام 2019 إعداد الدليل الإرشادي للمعايير. وتتم بشكل مستمر مراجعة تعليمات رياض الأطفال الحكومية والخاصة.

200 - التحديات و التوصيات عن التعليم :

200-1 موائمة التشريعات التعليمية مع إتفاقية حقوق الطفل .

200-2 قلة الموارد البشرية والمالية لتوفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية ودامجة . رفع مخصصات التعليم حيث انها 6% من الموازنة العامة

200-3 الحاجة الماسة لتفعيل حق التعليم للطلبة ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017

200-4 الحاجة الماسة لتفعيل نظام المتابعة والتقييم والمائلة للعملية التعليمية الدامجة التعلمية.

200-5 تغيير النظرة المجتمعية لبيئة التعليم لتكون مكان جاذب والإرتقاء بمهنة التعليم.

200-6 عدم توفر التدريب وتطوير القدرات للمعلمين حديثي الالتحاق بالعمل.

201 - مؤشرات رياض الأطفال للعام الدراسي 2017/2018:

المرحلة/رياض الأطفال KG1

خاصة

حكومية

المدارس المسائية

رياض الأطفال في الجمعيات

المجموع الكلي

نسب الالتحاق

عدد الأطفال

24,173

30

0

1064

25,262

14،2 %

عدد الرياض

1628

5

0

68

1699

المرحلة/رياض الأطفال KG2

خاصة

حكومية

المدارس المسائية

رياض الأطفال في الجمعيات

المجموع الكلي

نسب الالتحاق

عدد الأطفال

66,819

36,936

1547

1625

103,754

62،2 %

عدد الرياض

3770

1791

59

91

5585

202 - نسبة رياض ا لأ طفال المحققة لمعايير الجودة لرياض ا لأ طفال الحكومية KG2 في الجانبين الفني والإداري 93% للعام 2016/2017 ونستهدف الوصول إلى 98% في العام 2022 .

203 - نسبة معلمي رياض ا لأ طفال الذين تلقوا تدريبا نوعيا على برامج الطفولة المبكرة في العام ( 2017 ) 92% و ت ستهدف الوصول إلى 98% في العام ( 2022 ) . ويبلغ العدد الكلي المؤثث من رياض الأطفال (1500) شعبة روضة. و العمل جاري على إ ستلام أثاث رياض الأطفال من المنحة المشتركة لـ (400) شعبة لعام 2018/2019.

13- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 (ب)-(د) و38 -40)

13-1 الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

204 - وبخصوص توصية اللجنة حول تنفيذ برامج محددة لتحسين الأوضاع المعيشية أطفال اللاجئين السوريين عمل المجلس الوطني على إ عداد تقرير أحوال الأسرة وأخر للأسر اللاجئة الذي يقدم الأرقام والنسب عن جميع الجوانب وهذا بنهاية العام 2018 وال ت ي يمكن ا لإ ستفادة منه في الخطط وا لإ ستراتيجيات والخدمات بجميع المجالات التي تخص الطفل.

205 - وبحسب إحصائيات اليونسيف بلغ عدد الأطفال من اللاجئيين السوريين والذين في عمر المدرسة عام ( 2018 ) 235,616 طفل ، أما عدد الأطفال الملتحقين في التعليم الرسمي هو 151,696 طفل، التحق منهم 134,121 في التعليم النظامي و17,575 طفل في التعليم غير النظامي.

206 - أطلقت وزارة التربية والتعليم الخطة الإستراتيجية ( 2018-2022) حيث توفر المملكة لمواطني الدول الأخرى الملجأ وفرص الوصول الى التعليم لجميع الأطفال على إختلاف المستويات. وهذا قد أدى الى ضغوط هائلة على نظام التعليم. ويزداد هذا التحدي تعقيدا بسبب الأزمة السورية حيث سجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى تموز 2017 (661.114) لاجئاً سورياً في الأردن ، إضافة الى أكثر من مليون سوري يقيمون في الأردن. ومن بين اللاجئين المسجلين ، هناك تقريبا ( 16% ) دون الرابعة من العمر ، وتتراوح أعمار ( 22% ) منهم ما بين (5 و11 ) عاما، و ( 14% ) ما بين (12 و17 ) عاما. وقد أدى التدفق الهائل لأطفال اللاجئين السوريين الى الغرف الصفية الى المزيد من الضغوط في التعليم ، واكتظاظ الغرف الصفية ، وتقليص مدة الحصة الصفية في بعض المدارس الحكومية (بسبب زيادة عدد المدارس والتي عددها 204 مدارس مسائية تم إستحداثها للاجئين وبذلك تعمل بنظام الفترتين).

207 - التزمت الحكومة الأردنية بزيادة وصول اللاجئين السوريين أثناء فترة تنفيذ الخطة الإستراتيجية 2018-2022 .وفيما يتعلق بالمستويات التعليمية ، تعد الفتيات السوريات الأكثر حرماناً في المرحلة الثانوية. حيث بلغت نسبة معدل الإلتحاق الإجمالي للسوريات في التعليم الأساسي 38.1% وفي التعليم الثانوي 12.2%. ويتشارك ا لأ ردنيون واللاجئون ا لأ طفال السوريون مجانية التعليم والزاميته .

208 - وبلغت نسبة الإلتحاق في التعليم للعام 2014 – 2015 بواقع 1.553.353 شكلت نسبة السورين 44.3.% بواقع 125.924 في التعليم الأساسي. وفي التعليم الثانوي وصل المجموع الى 207.809 بلغت نسبة السوريين منها 11.50% بواقع 4.563. وبلغت النسبة للعام 2015 – 2016 بواقع 1.594.545 كانت نسبة السوريين 36.70% بواقع 107.912 في التعليم الأساسي و 5.407 بنسبة 13.50 في التعليم الثانوي.

209 - وفي ضوء قدوم عدد من اللاجئين السوريين إلى الأردن ومن أجل ضمان حقهم في الحصول على التعليم تم إ تخاذ ا لإ جراءات التالية:

1 - تم توفير كافة السبل والتسهيلات لإ ستقبال الطلبة السوريين وقبولهم في مدارس المملكة كافة داخل وخارج المخيمات بما يتناسب مع أ عمارهم رغم عدم توفر أ ي وثائق يحملونها .

2 - تم فتح مدارس لإ ستقبال الطلبة من اللاجئين السوريين في المخيمات ( مخيم الزعتري، ومريجيب الفهود، والأزرق) لتأمين حقهم . حيث تم إفتتاح 52 مدرسة في مخيم الزعتري ومريجب الفهود.

3 - تم تحويل عدد من المدارس لنظام الفترتين وذلك لإ ستيعاب جميع الطلبة السوريين من هم في سن الدراسة.

4 - تأمين الحاجات الضرورية ( حقائب مدرسية، زي مدرسي، قرطاسية، وكتب مدرسية، إعفاء الطلبة السوريين من التبرعات المدرسية) للطلبة اللاجئين من خلال التعاون مع المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية.

5 - تدريب المعلمين في مدارس الفترة الثانية الخاصة بالسوريين ومدارس المخيمات على كيفية التعامل مع الطلبة في حالات الأزمات والطوارئ من خلال برنامج الدعم النفسي .

210 - و تقدم الأونروا تعليما أساسيا لأكثر من 115,000 طالب وطالبة في 172 مدرسة تابعة للأونروا. ويتقدم الطلبة في الصفوف الرابع والثامن والعاشر لإ متحانات ضبط جودة وطنية في المواضيع الرئيس ي ة – اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات .

211 - وفي عام 2014 قامت دائرة قاضي القضاة على إ ستحداث مكتبين للمحكمة الشرعية في مخيمي الزعتري وا لأ زرق لتقديم خدمات قضائية ال لا جئين وخاصة معاملات توثيق الزواج والنسب والمواليد ومكاتب ل لأ حوال المدنية وضبط الزواج المبكر وغير الموثق .وتم كذلك إ ستحداث مكتبين ل لإ صلاح ا لأ سري في هذين المخيمين لتقديم ا لإ رشاد ا لأ سري والزواجي والمساعدة القانونية .

وقامت المحاكم الشرعية بإعتماد معايير خاصة بتعيين الأوصياء على الأطفال غير المصحوبين وذلك مراعاة لظروفهم وتأكيداً للحماية من أي إستغلال قد يتعرضوا له.

212 - و في عام 2018 تم إ نجاز ما مجموعه 4225 قضية أ سرية داخل مخيمي الزعتري وا لأ زرق للاجئين السوريين . 2913 قضية لدى مكتب المفرق و 1312 قضية لدى مكتب الأزرق.

13-2 القضاء على عمل الاطفال

213 - إن ا لأ ردن يسعى الى حماية الأطفال من ا لإ ستغلال ا لإ قتصادي ، وذلك تماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية وا لإ تفاقيات الدولية المصادق عليها ، قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام 1999 ، والذي من خلاله يتم القيام بالعديد من الإجراءات للحد من عمل الأطفال بشكل عام وأسوأ أشكاله بشكل خاص من خلال تسريع وتيرة العمل على الحد من عمل الأطفال من خلال مفتشي العمل والذين يعتبرون الذراع التنفيذي للوزارة ، في العام 2016 تم تعين 23 ضابط إ رتباط لعمل الأطفال من مفتشي العمل من كافة مديريات العمل في جميع أنحاء المملكة والذين يقومون من خلال تطبيق أحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فيما يتعلق بعمل الأطفال والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في جميع المحافظات.

214 - ان القانون الأردني يحظر عمل الأطفال في المنازل سواء بالنسبة للطفل العامل الأردني أ و المهاجر  ولا يتم إ ستقدام أي عامل ة منزل للعمل بالأردن إ لا إ ذا تجاوزت 20 من العمر ، قد يحصل حالات تدخل الأردن اقل من السن القانوني بجوازات سفر مزوره وعند اكتشافها يتم التعامل معها كضحايا اتجار بالبشر وتقديم كافه البرامج والخدمات اللازمة لها وتسهيل عودتها الى بلادها ، وفي حال ثبوت طفله تعمل في إ طار العمل المنزلي يعاقب صاحب العمل ويتم سحب الطفل العامل وتحويل الحالة الى الجهات القضائية المختصة.

215 - وتقوم وزارة العمل بالتأكد من ا لإ لتزام بأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته من خلال تكثيف الرقابة وتنفيذ الزيارات التفتيشية الدورية ا ليوميه وتنفيذ الحملات التفتيشية المستمرة والخاصة على القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال .

مؤشرات الزيارات التفتيشية 2014-2018

السنوات

عدد الزيارات

عدد ا لأ حداث ا لأ ردنيين

عدد ا لأ حداث غير ا لأ ردنيين (السوريين)

الإجراء القانوني

نصح وارشاد

انذار بالإغلاق

مخالفة

2014

1862

887

414

335

799

285

2015

1442

1273

450

275

440

576

2016

8621

1112

367

100

852

1210

2017

6337

285

134

154

318

381

2018

8213

723

137

432

627

666

216 - كما تسعى وزارة العمل جاهد ة مراقبة مدى تطبيق قائمة الأعمال الخطرة والمضرة بالصحة للأحداث والتي صدرت عن معالي وزير العمل . وتم إطلاق دليل السلامة والصحة المهنية لعمل الأطفال في العام 2018 ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث يهدف هذا الدليل إلى إتباع سبل تفتيش ذات جودة عالية وفعالة على عمل الأطفال ، و رفع مستوى الوعي العام حول أهمية مكافحة عمل الأطفال، و تنظيم عمليات التفتيش على عمل الأطفال با لإ ستناد إلى آلية واضحة ، و لتأكيد على حماية الأطفال من الأعمال الخطرة .

217 - ويتم تحويل أي حاله يتعرض فيها الأطفال ل لإ ستغلال في العمل المنزلي الى الوحدة المختصة لغايات إ ستكمال إجراءات التحقيق وإحالتها للمدعي العام المختص وقد تم تطوير منظومة تشريعيه في الأردن بتشديد العقوبة على كل من يستغل الأطفال بعقوبة تصل إلى  إشغال شاقه لمده عشر سنوات ، وقامت الوزارة مؤخراً برفع كفاءة عدد من مفتشي العمل حول آلية حماية الأطفال من ا لإ ستغلال وآلية التعامل معها بالتعاون مع مركز العدل ل لإ ستشارات القانونية.

218 - وتتم مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بعمل الأطفال للمساهمة في حماية الأطفال من ا لإ ستغلال ا لإ قتصادي ، وأحدث التعديلات التي قامت بها الوزارة في العام 2008 إلغاء إ ستثناء العاملين في الزراعة من أحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديل الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لإحكام القانون من تشغيل الإحداث حيث تم رفع الغرامة لتصبح من 300 دينار الى 500 دينار وتضاعف في حال التكرار ، وفي العام 2011 تم تعديل قرار معالي وزير العمل الخاص بقائمة الأعمال الخطرة والصادر بموجب المادة (74) من قانون العمل وقد تمت إعادة صياغة هذا القرار بصورة جديدة إ عتمدت على تقسيم الأعمال المحظور العمل فيها تبعا لنوع الخطورة التي ينطوي عليها العمل للأحداث الذين أتموا 16 من عمرهم ، والمشاركة في اللجان المتعلقة مع الجهات ذات العلاقة في إ قتراح تعديل التشريعات.

219 - ويتم سحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ومساعدة أسرهم من خلال تنفيذ مشروع الحد من عمل الأطفال المدرج ضمن موازنة وزارة العمل والبالغ قيمته 300000 دينار ، حيث تم إنشاء مركز الدعم الاجتماعي الذي أنشأ في العام 2008 ، حيث يعتبر الذراع التنفيذي لوزارة العمل والصندوق الأردني الهاشمي ، ويهدف المركز إلى :

أ‌ - سحب الأطفال من سوق العمل وإعادة تأهيلهم وتمكينهم وإلحاقهم بالفرص التعليمية المختلفة .

ب‌ - توفير كافة الخدمات والبرامج التعليميه والمهنية والتوعوية للأطفال وأسرهم .

ت‌ - مأسسة نظام إحالة وطني للخدمات والبرامج والمؤسسات المختلفة .

ث‌ - رفع وعي الأطفال العاملين والمتسربين وأسرهم بأهمية التعليم والتعلم والمخاطر المترتبة على عمل الأطفال.

ج‌ - تنفيذ البرامج التعليمية(التعليم النظامي والتعليم غير الرسمي .

ح‌ - القيام ب برنامج الارشاد والدعم النفس .

خ‌ - تنفيذ برنامج بناء القدرات والترفيه .

د‌ - تقديم برنامج الخدمات المعيشية المتكاملة.

220 - و يغطي المركز مناطق عمان الشرقية في محافظة العاصمة عمان با لإ ضافة الى بعض ا لأ حياء في محافظة الزرقاء والرصيفة وقد وصل مجموع من استفاد من كافة خدمات وبرامج المركز المختلفة لعام 2017 (21754) مستفيد من الأطفال والأهالي والمجتمعات المحلية وفي العام 2018 بلغ عدد المستفيدين (14215), وقد وصلت إعداد المسجلين في البرامج التعليمية لعام 2017 (2179) وفي العام 2018 (950) من الأطفال المتسربين العاملين وغير العاملين .

221 - و يستهدف المركز كل ا لأ طفال بغض النظر عن جنسياتهم أ و دينهم أ و عرقهم أ و جنسهم حيث تم خدمة 1121 من الجنسية ا لأ ردنية و888 من الجنسية السورية و44 من الجنسية الفلسطينية و126 من جنسيات اخرى .

222 - وفي العام 2017 تم سحب 95 طفل عامل من سوق العمل بشكل كامل من أصل 244 حالة عمل مقابل سحب 100 جليسة منزل من أصل 145 من ا لإ ناث ، وقام بحماية 561 طفل ذكر و 931 أ نثى من خطر من خطر الدخول الى سوق العمل وجميعهم من ا لأ طفال المتسربين.

223 - في العام 2018 تم سحب 120 طفل عامل من سوق العمل بشكل كامل من أصل 200 حالة عمل مقابل سحب 50 جليسة منزل من أ صل 70 من ا لإ ناث . وقام بحماية 662 من خطر الدخول الى سوق العمل وجميعهم من ا لأ طفال المتسربين ، تم خدمة 500 طفل من الجنسية ا لأ ردنية و400 من الجنسية السورية و90 من الجنسيات العراقية والفلسطينية أ يضاً.

224 - تقوم الوزارة ب تطوير قدرات العاملين من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة وا لإ تصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل ، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة الدولية والوطنية وبلغ عدد الدورات التدريبية وورش العمل على النحو التالي:

العام

عدد الدورات التدريبية وورش العمل

2014

22

2015

15

2016

19

2017

5

2018

6

225 - تقوم وزارة العمل ب تطوير الإ ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال في الأردن وأهمها بناء إطار وطني لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ، تشارك فيه كافة الجهات ذات الصلة ، ويجري العمل حالياً على إ قتراح تعديله لمعالجة التحديات ،

226 - وتم إنشاء نظام الرصد الوطني لعمل الأطفال والذي يربط بين الثلاثة وزارات المعنية في تنفيذ الإطار الوطني (وزارة العمل ، وزارة التنمية ا لإ جتماعية ، وزارة التربية والتعليم) وتم في العام 2018 ا لإ نتهاء من إجراء التعديلات على النظام بدعم من منظمة العمل الدولية ، وتم عقد دورات تدريبية على النظام إ ستهدفت مفتشي العمل ومراقبي سلوك الأحداث وموظفي وزارة التربية والتعليم ، و بالإضافة إلى إنشاء موقع وطني الكتروني WWW.CHILDLABOR.GOV.JO

227 - وتم البدء بإحالة ا لأ طفال العاملين ضمن نظام الربط ا لإ لكتروني بين وزارة التنمية ووزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،وتسمية ضابط إ رتباط من مديرية التطوير المؤسسي وتدريب (16) موظف. وكذلك تم تحليل وضع سريع لأوضاع العاملين في منطقة مخيم الزعتري، البتراء، القويسمة، في الفترة الواقعة بين كانون ا لأ ول لعام 2017 وحتى نيسان لعام 2018 مع الشركاء ( وزارة العمل، التربية والتعليم ، ا لأ من العام، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة).وتم إ عداد دليل لمراقبي السلوك والعاملين ا لإ جتماعيين بهدف تزويدهم بالمعلومات ا لأ ساسية حول مكافحة عمل ا لأ طفال وآليات التعامل معهم.

228 - وتقوم الوزارة بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الخاصة بعمل الأطفال وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية الداعمة . و تم إصدار نتائج المسح الوطني الشامل في 8/2016 .

229 - وتم إعداد مشروع نظام حماية الطفل العامل خلافاً للتشريعات والذي يقوم على نهج العدالة الإصلاحية بتوفير مجموعة من ضوابط الإحالة والحماية بحيث تتفق مع تحقيق المصلحة الفضلى للطفل

13-3 أطفال الشوارع

230 - لا يوجد في ا لأ ردن ما يسمى اطفال الشوارع . وانما هناك أ طفال يمتهنون التسول وتتعامل معهم إ دارة شرطة ا لأ حداث وقسم مكافحة التسول في وزارة التنمية ا لإ جتماعية ب إ تخاذ ا لإ جراءات وفق أ حكام القانون . و يتم إ صطحابهم إذا كانوا محتاجين للحماية والرعاية ، و إ جراء التدخلات ا لإ جتماعية اللازمة واللجوء إلى القضاء كحل أخ ي ر ل لإ حتفاظ بهم لدى دور الحماية والرعاية وحسب ما ورد في المادة رقم "33" من قانون ا لأ حداث رقم 32 لسنة 2014م والتي حددت الحالات التي يكون بها الحدث محتاجاً للحماية والرعاية

13-4 بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

وبخصوص الجهود لتنفيذ قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 تنفيذاً فعالاً، وملاحقة المتّجرين بالأطفال بصورة فعالة وإدانتهم . لقد تم إ قرار مشروع معدل لقانون منع ا لإ تجار بالبشر من قبل رئاسة الوزراء؛ تمهيدا ً لإ قراره وفق القنوات الدستورية ، ومن أبرز ملامح القانون المعدل هو إ ضافة فصل خاص للحماية ، بحيث تكفل الجهات المختصة حماية المجني عليهم والمتضررين وسلامتهم النفسية والجسدية وإعتماد المنهج وفقا لمصلحة الطفل الفضلى، كما تم تشديد العقوبات إ ذا وقعت الجريمة على طفل أ و على أ نثى بحيث أصبحت جناية وعقوبتها الحبس سبع سنوات والغرامة لا تقل عن خمسة آلآ ف دينار . كما ويشمل بمشروع القانون النص على مسؤولية ا لأ شخاص ا لإ عتباري ن .

231- كما تم التوسع في تعريف ا لإ ستغلال بحيث أ صبح يشمل أ يضا ا لإ ستغلال الجنسي والتسول . كما أفرت مسودة ا لإ ستراتجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة ا لإ تجار بالبشر من قبل رئاسة الوزراء مطلع عام 2019، وتضمنت محاور الوقاية و الحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي. و إ نبثق عن محور الحماية أ هداف اً إ ستراتجية ً وفرعية ً عديدة ، يعد أبرزها توفير مساعدة وحماية متخصصة للأطفال من المجني عليهم والمتضررين من جرائم ا لإ تجار بالبشر، وذلك عن طريق تنفيذ العديد من ا لأ نشطة و أ برزها تنظيم دورات تدريبية لتوفير ا لإ ستشارات المتخصصة للأطفال من المجني عليهم والمتضررين من جرائم ا لإ تجار بالبشر.

232 - وتستهدف ا لإ ستراتيجية حملات زيادة الوعي لكافة فئات المجتمع ولا سيما الفئات المستضعفة .

233 - تم استحداث جهاز تنفيذي للنظر في قضايا وجرائم ا لإ تجار با لأ شخاص في مديرية ا لأ من العام (وحدة مكافحة ا لإ تجار بالبشر) ومن أهدافها:

رسم السياسة العامة لمنع ا لإ تجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها.

مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع ا لإ تجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.

التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم ا لإ تجار بالبشر، بما في ذلك ما يلزم من إ جراءات لتيسير عودة المجني عليهم والمتضررين من هذه الجرائم الى أ وطانهم أ و أ ي دولة أ خرى يختارونها وتوافق على إ ستقبالهم .

إ صدار دليل وطني يتضمن ا لإ رشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره.

نشر الوعي لدى أ رباب العمل والمتعاملين ب إ ستقدام العمال والمستخدمين حول ا لأ مور المتعلقة بمنع ا لإ تجار بالبشر من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية وغير ذلك من الوسائل .

دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع ا لإ تجـــار بالبشر، و إ تخاذ الإ جراءات والتدابير اللازمة بشأنها .

التعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي وا لإ جتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم ا لإ تجار بالبشر والإشراف على إ يوائهم في أ ماكن منشأة أ و معتمدة لهذه الغاية .

تشكيل لجنة فرعية واحدة أ و أ كثر بهدف مساعدة اللجنة للقيام بمهامها وتقديم التوصيات لها.

أ ي مهام ذات علاقة بعملها يعرضها عليها رئيس اللجنة .

234- هناك إ جراءات مطبقة لملاحقة مرتكبي جرائم ا لإ تجار بالبشر قضائيا وقانونيا. و إ تخاذ أ شد ا لإ جراءات

235 - تم تشديد العقوبات في مشروع تعديل القانون على مرتكبي جرائم ا لإ تجار بالبشر وخاصة متى ما كان الضحية طفلا أ و إ مرأة

236 - وفيما أ دناه عدد اللقاءات والورش والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية من قبل مديرية الأمن ا لعام من عام ( 2014 - 2018 )

64

اللقاءات

118

ورش العمل والدورات

393

ال محاضرات

1423

عدد موظفي إن فاذ القانون المشارك و ن

237 - أ عداد الإ حصائيات من قبل وحدة مكافحة ا لإ تجار بالبشر من عام ( 2014 - 2018 ) :

العام

قضايا الاتجار بالبشر

2014

56 قضية

2015

28 قضية

2016

31 قضية

2017

23 قضية

2018

20 قضية

238 - وتشير ا لإ حصائيات لدى مديرية ا لأ من العام عدم وجود ا ي أطفال في جميع القضايا التي تم التعامل معها .

239- ت بنت وحدة ا لإ تجار بالبشر التابعة لمديرية ا لأ من العام في عملها المحاور الرئيسية الواردة في الم ادة الثانية من بروتوكول باليرمو والتي أكدت عليها ا لإستراتيجية الوطنية لمنع ا لإ تجار بالبشر على النحو التالي:

240 - محور الوقاية :

والذي يهدف إلى تثقيف المجتمع المحلي بمخاطر هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون ونشر الوعي، عن طريق إ عطاء المحاضرات والورش التدريبية لموظفي إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني .

241 - محور الحماية:

يتم تقديم خدمات ومساعدات للضحايا بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها غ يواء الضحية بالتعاون مع وزارة التنمية ا لإ جتماعية وتوفير الرعاية الصحية والمساعدة القانونية .

242 - محور الملاحقة القضائية :

ت قوم الوحدة ب إ ستقبال الشكاوى والتحقيق في القضايا والشبهات الجنائية المتعلقة بجريمة ا لإ تجار بالبشر وإحالة الجناة إلى المحاكم المختصة لإجراء المقتضى القانوني .

243 - محور تبادل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية :

ت قوم الوحدة بتعزيز قنوات ا لإ تصال مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية

244 - يتم إ يداع ا لأ طفال الضحايا في دور الحماية وتوفير كافة الخدمات والبرامج الرعائية والصحية والتعليمية والدمج ا لإ جتماعي ب إ عتبارهم محتجون للحماية والرعاية .

245 - في نهاية عام 2016 تم افتتاح قسم الأطفال المستغلين جنسيا عبر الانترنت لدى إ د ارة حماية الأسرة/مديرية الأمن العام . و يقوم قسم الأطفال المستغلين جنسيا عبر الإنترنت بالتعامل مع قضايا الإستغلال الجنسي للأطفال من خلال الإنترنت سواءا وتشمل ايضا على تداول الصور الإباحية للأطفال والإستغلال والإبتزاز الجنسي والتنمر الإلكتروني

246 - ترتبط قاعدة البيانات لدى القسم مع قاعدة البيانات الموجودة لدى إدارة الشرطة الدولية (الإنتربول) الموجودة في مدينة ليون في فرنسا ويكون شراكة وتنسيق مستمر معهم في هذا الشان . ويعتبر قسم الأطفال المستغلين جنسياً هو أحد وكالات إنفاذ القانون في مجال الجريمة الإلكترونية التي تستهدف الأطفال وهو جهة رسمية معتمدة لدى جميع شبكات التواصل الإجتماعي الدولية ويتم التواصل معهم بإستمرار من أجل الحد من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال

247 - يقوم القسم بالتوعية بمخاطر إستخدام الإنترنت من قبل الأطفال والطرق المثلى لحمايتهم من العرض للإستغلال

قضايا الإستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

عدد الأدلة الرقمية في قضايا الإعتداءات الجنسية التي فحصت من خلال القسم

84

125

248 - تحرص إدارة حماية الأسرة على الجانب التوعوي لما لهذا الجانب من أثر للحد من العنف الواقع على الأطفال وخاصة الجرائم الجنسية حيث بلغ عدد المحاضرات التوعوية للاعوام 2015 – 2019 وفقا لما يلي:

السنة

عدد المحاضرات

2015

333 محاضرة عدد المستفيدين منها 16650

2016

20 حملة يستفيد منها 1000 شخص

عدد المحاضرات 619 محاضرة

عدد المستفيدين 30950

2017

20 حملة يستفيد منها 1000 شخص

عدد المحاضرات 687

عدد المسفيدين 34350

2018

عدد الحملات 20 حملة يستفيد منها 1000 شخص

عدد المحاضرات 698

عدد المستفيدين 34900

30/6/2019

عدد الحملات : 20 حملة يستفيد منها 1000 شخص

عدد المحاضرات 295

عدد المستفيدين 14750

13-5 إدارة قضاء الأحداث

249 - لقد تم رفع سن المسؤولية الجزائية إ لى سن الثانية عشرة و إ نتهاج العدالة ا لإ صلاحية المتضمنة في قانون ا لأ حداث .

250 - تم توسيع مظلة العمل المشترك ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في توفير الخدمات وبدائل ا لإ حتجاز والتي تقوم عليها مؤسسات مجتمع مدني حسب مفهوم العدالة ا لإ صلاحية ضمن مشروع قانون ا لأ حداث 2018 .

251 - وأما بخصوص إ ستخدام التقنية الحديثة بالمحاكم فقد تم ما يلي :

الغاء المادة (308) من قانون العقوبات المتعلقة بإفلات الجاني من العقاب في جرائم العرض.

تعديل المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على إ ستخدام التقنية الحديثة للشهود بالتصوير التلفزيوني أثناء الشهادة.

تم إ عداد مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين ونظام التدابير بموجب قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 ، و تم العمل على رفع مسودة النظامين مع ا لأ سباب الموجبة لديوان التشريع والرأي.

تضمنت الإ ستراتيجية الوطنية لعدالة ا لأ حداث (2017-2019) الصادرة بموجب قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 التي ركزت على موضوع حماية الأطفال في مسائل ا لإ ستغلا ل من خلال ال برامج المقدمة من وزارة التنمية ا لإ جتماعية والجهات المعنية ضمن الخطة التنفيذية وتوفير الإحصائيات والبيانات ل لأ زمة والتي يمكن من خلال ها تحديد نقاط الضعف لدراستها .

تم تعديل المادة (62/2/ج) المتعلقة بالولاية الطبية للأم على أطفاله ا الصغار والتي أقرت بتعديلات قانون العقوبات لعام 2017، وتم ت عديل المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على إ ستخدام التقنية الحديثة والتي تم الأخذ بها.

13-6 الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

252 - قامت الدوله ا لأ ردنيه ب إ قرار جميع التشريعات اللازمه من قوانين و أ نظمه وتعليمات من أ جل توفير الحمابه المطلوبه ل لإ طفال من شهود وضحايا على النحو التالي:

قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والتشريعات الصادرة بموجبه.

إ عداد مسودة قانون الأحداث لسنة 2019 .

قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017.

إ عداد مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين ومسودة نظام التدابير بموجب المواد (6+11) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 - 2018 وهي جاهزه ل لإ قرار.

تعديل المادة (62/2/ج) المتعلقة بالولاية الطبية للأم على أطفاله الصغار والتي أقرت بتعديلات قانون العقوبات لعام 2017،

إلغاء المادة 308 المتعلقة بإفلات الجاني من العقاب بزواج المغتصبة ، وتعديل المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على استخدام التقنية الحديثة .

ا لإ نتهاء من إعداد مسودة قانون حماية حقوق الطفل ورفعة لديوان التشريع والرأي للبت فيه و إ ستكمال إ جراءات إ قراره عبر القنونات الرسميه .

إ قتراح تعديلات قانونيه بشأن مواجهة التسرب المدرسي في المدارس وتجنب عمالة ا لأ طفال

إ عداد مسودة قانون الجرائم ا لإ لكترونية و إ قتراح تعديلات ل لإ ستخدام الآمن ا لإ يجابي ل لإ نترنت والتي تم رفعها بكتاب رسمي للبرلمان.

253 - راعت التشريعات توفير ال حمايه ال كامله ل لأ طفال من خلال النص والتركيز على آ ليات الحمايه أ ثناء عملية التحقيق مع ا لأ طفال الضحايا والشهود سواء في مرحلة الشرطه وا لإ دعاء العام أ و في مرحلة المحاكمه او حتى في مرحلة التوقيف .

254 - تم النص في مسودة قانون ا لأ حداث لعام 2019على عدم جواز توقيف الحدث المراهق في الجنح ، ومنع إ ختلاط ا لأ حداث الموقوفين أ و المحكومين مع ا لأ شخاص البالغين المتهمين أو المحكومين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه و أ ثناء التنفيذ .

255 - وكذلك تم النص في قانون ا لأ حداث الساري المفعول على معاقبة من يحتجز حدثا مع البالغين في أ ي من مراكز التوقيف أ و ا لإ حتفاظ المعتمد ة قانونا ا و في أ ي مرحله من مراحل الدعوى أ و أ ثناء تنفيذ الحكم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أ شهر ولا تزيد عن سنه (ماده 42) و ا لماده 34 منه على انه :

أ‌ - لقاضي التنفيذ وبناء على تقرير مدير المديرية المستند إلى تقرير مراقب السلوك وبعد تنفيذ مدة المحكومية أن يقرر إحالة الحدث المحتاج الرعاية إلى دار رعاية الأحداث في أي من الحالتين التاليتين :

إذا كان محتاجاً للحماية أو للرعاية وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون وبناء على قرار قاضي تنفيذ الحكم .إذا لم يتم مدة التعليم أو التدريب في البرامج التي التحق بها .

ب‌ - لقاضي تنفيذ الحكم إذا اقتنع بصحة الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على تقرير مدير المديرية ان يصدر قراراً باعتبار الحدث محتاجاً للرعاية والحماية

والماده 40 منه على انه :

لقاضي تنفيذ الحكم ان يخرج أي حدث محتاج للحماية أو الرعاية عهد به إلى أي دار رعاية الأحداث، وفق شروط يحددها لهذه الغاية إذا رأى أن مصلحة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك. الماده 41

تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد أسس الرعاية اللاحقة وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

256 - نص قانون الحمايه على تخصيص هيئات متخصصه لقضايا العنف ووسع من مفهوم ا لأ سر ة ليصيب بالحمايه أ كبر شريح ة ممكنه من أ فراد ا لأ سر ة. ونظام حماية الشهود والمبلغين وغيره من ا لأ نظمه والتعليمات تصب في خانة الحماي ة والرعاي ة ل لأ طفال وا لأ حداث .

14- التصديق على البروتوكول ا لإ ختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

257 - إن الحكومة الأردنية ملتزمة في التعامل مع قضايا حماية حقوق الطفل بكل جدية . وتسعى من أجل ذلك الى خلق منظومة وطنية من تضم تشريعاتها وممارساتها وسياساتها الهادفة إلى تطبيق نظام حماية لحقوق الأطفال يراعي المبادئ الأساسية للإتفاقية . وحيث أن هذه الإتفاقية والبرتوكولات الإختيارية هي ليست بديلة عن التشريعات الوطنية وانم ا بل تعززها وتكملها. فإن الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ستكون من ضمن الصكوك الدولية التي ستنظر فيها اللجنة الوزارية التي شكلت في عام 2018 لموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

15- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

258- تعمل الحكومة وبشكل مستمر على التفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية. وكذلك تعمل على تعزيز المنظومة الوطنية من خلال الموائمة والملائمة مع الإلتزمات الدولية .وفي عام 2018 تم تشكيل لجنة مراجعة التشريعات للعمل على تعديل التشريعات بما يتناسب مع مصادقة الأردن على الإتفاقيات الأساسية لحماية حقوق الإنسان ,ومنها تعزيز إعمال حقوق الطفل من خلال التطبيق العملي. وتفاعلت المملكة مع هذه الآليات من التقارير الدورية وكذلك تقارير الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان حيث قدم تقرير في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وقدمت الدول 226 توصية حظيت 149 توصية بموافقة الحكومة الأردنية وأحيطت علما ب 77 توصية .وان الدخول بالإتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ضمن أجندات الحكومة وتعمل على دراستها والتفاعل معها بشكل مستمر. وقد أعلنت المملكة عن توجه الحكومة للتصديق على ا لا تفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من ا لإ ختفاء القسري. وتقدم الأردن الدعوة المفتوحة وفقا للإجراءات الخاصة.

16- المتابعة والنشر وتنفيذ التوصيات

259 - إنسجاما مع توصية اللجنة حول العمل على إتاحة ا لتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع بلغات البلد، فقد تم خلال عام 2017 توزيع ألفي كتيب بالتقرير السابق والتوصيات بالتعاون مع اليونيسيف داخل الدولة وشملت الجامعات والجمعيات نصفها با لإ نجليزية وتم عقد ورشة عمل لمدة يومان ضم ت مندوبين عن مرافق الدولة للنقاش بالتوصيات.

260 - ومن أ برز الكتب الخاصة بالتوعية بمسائل ا لإ تفاقية والتوصيات:

1- الكتيب الصديق لحقوق الطفل وهو للتوعية ب إ تفاقية حقوق الطفل والتوصيات الصادرة عنها.

2 - الكتيب التفاعلي لإ تفاقية الأ مم المتحدة لحقوق الطفل.

3 - و تم توزيع 26 ألف نسخة صديقة للطفل بالتعاون مع اليونيسيف على مدراس المملكة وهي تستهدف الطفل للتوعية با لإ تفاقية والتوصيات على تقرير الطفل 2014.

261 - كما أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يعقد الورش التدريبية للمعنيين بالتعاون مع اليونيسيف والمفوضية السامية اللاجئين و الدورات التدريبية وتطوير القدرات مثل التدريب على إ ستخدام التقنية الحديثة والتدريب على قانون الأحداث والتدريب على قانون الحماية من العنف الأسري وهي مستمرة . وتعقد مؤسسات وطنية مثل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ع ن التقارير الدولية خلال شهر 3 عام 2019 ومركز العدل للمساعدة القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين و إ تحاد المرأة الأردنية.

262 - وقام المجلس بتنفيذ مشروع حقيبة ا لإ نترنت ال آ من (يهدف للتوعية) والذي يسعى للتوعية ب إ ستعمال الطفل ل لإ نترنت بشكل آ من. وأيضا مشروع حقيبتي مدرستي (يهدف للتوعية) ويسعى لتنمية مواهب الطفل بالمدرسة و لإ رتباط الطفل بها.