GENERAL

CRC/C/JOR/CO/3

1 November 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والأربعون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: الأردن

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للأردن (CRC/C/JOR/3) في جلستيها 1188 و1190 (انظر CRC/C/SR.1188 وSR.1190)، المعقودتين في 22 أيلول/سبتمبر 2006، واعتمدت في الجلسة 1199 المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2006 الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث المقدم من الدولة الطرف، وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/JOR/Q/3 and Add.1)، مما سمح لها بفهم حالة الأطفال في الدولة الطرف فهماً أفضل. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود البناءة التي بذلها الوفد المشترك بين الوزارات لتقديم معلومات إضافية خلال سير الحوار.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- على مستوى التخطيط الاستراتيجي، ترحب اللجنة باعتماد عدة استراتيجيات وخطط وطنية ذات علاقة مباشرة بحقوق الطفل، ومنها ما يلي:

(أ) الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للأعوام 2004-2013، التي أُطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2004؛

(ب) استراتيجية النهوض بالطفولة المبكرة في الأردن، التي أُطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2000، وخطة العمل اللاحقة للأعوام 2003-2007؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للشباب في الأردن للأعوام 2005-2009 المعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2004.

4- وترحب اللجنة أيضاً بالاستراتيجيات والخطط الرامية إلى منح الأولوية للأطفال في البرامج الإنمائية ومكافحة الفقر، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية ووضعها صندوق المعونة الوطنية للفترة 2004-2006، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر من أجل أردن أقوى لعام 2002.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، في عام 2001، وهو هيئة تسعى إلى النهوض بمكانة الأسرة الأردنية وتعزيز دورها في المجتمع، كما ترحب بالقيام، في عام 2003، بإنشاء قسم لحقوق الإنسان والحريات العامة في وزارة الداخلية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حقوق الطفل.

6- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التدابير المتخذة لمعالجة قضية الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك التصديق، في عام 2000، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ونشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية، وإنشاء وحدة معنية بعمل الأطفال داخل وزارة العمل في عام 2001، وإنشاء قاعدة بيانات بشأن عمل الأطفال، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في عام 2003.

7- وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالتعديلات العديدة للقوانين، المشار إليها في الملاحظات الختامية أدناه، التي أُدخلت و/أو اعتُمدت بهدف حماية وتعزيز حقوق الطفل.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42، والفقرة 6 من المادة 44)

التوصيات السابقة للجنة

8- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود المبذولة من الدولة الطرف لمعالجة مختلف الشواغل التي أعربت عنها اللجنة والتوصيات التي قدمتها (CRC/C/15/Add.125) عقب نظرها في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/70/Add.4) من خلال ما اتخذته من تدابير تشريعية وسياسات. غير أن بعض الشواغل التي أعربت عنها اللجنة والتوصيات التي قدمتها فيما يتعلق بمسائل منها التشريعات، والسن القانونية للمسؤولية الجنائية، وعدم التمييز، والحق في الحياة، وإساءة المعاملة داخل الأسرة، والأطفال المعوقون، والاستغلال الجنسي، لم تُعالج معالجة كافية.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل ما في وسعها من جهد لمعالجة التوصيات المضمَّنة في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني التي لم تنفَّذ بعد، وعلى تناول قائمة الشواغل المضمَّنة في هذه الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث.

التحفظات

10- ترى اللجنة أن تحفظ الدولة الطرف على المادتين 20 و21 غير ضروري، حيث إنه لا يبدو هناك تناقض بين المنطق الذي يستند إليه التحفظ وأحكام هاتين المادتين من الاتفاقية. والواقع أن الفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية تراعي كما ينبغي الشواغل التي أعربت عنها الدولة الطرف في تحفظها، إذ تعترف بالكفالة الواردة في القانون الإسلامي كإحدى وسائل الرعاية البديلة، كما أن المادة 21 تشير بوضوح إلى الدول الأطراف التي "تُقر و/أو تجيز نظام التبني". وتُعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تُعِد النظر في الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظها على المادة 14.

11- في ضوء الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصياتها السابقة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في طبيعة تحفظاتها بغية سحبها وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في عام 1993. وبخصوص التوصية بإعادة النظر في التحفظ على المادة 14، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التأمل في المحتوى الكامل للمادة 14 مع إيلاء اهتمام خاص لفقرتها الثانية.

التشريعات

12- تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون عام 2004 المتعلق بسنّ قانون شامل لحقوق الطفل قُدِّم إلى الجمعية الوطنية. ورغم التعديلات التشريعية العديدة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المركز القانوني للاتفاقية في الدولة الطرف. وتعرب عن أسفها لعدم نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن الإطار القانوني المحلي لم يواءم حتى الآن مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، كي تضمن أن يكون لأحكام الاتفاقية أثر قانوني في نظامها القانوني المحلي، وكي تكفل نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بمراجعة دقيقة لجميع القوانين المحلية المتعلقة بالأطفال واللوائح الإدارية ذات الصلة بغية التأكد من أنها قائمة على أساس الحقوق ومطابقة لأحكام الاتفاقية وبرتوكوليها الاختياريين والصكوك والمعايير الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بسنّ قانون حقوق الطفل وتخصيص كل الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح الإدارية المتعلقة بالأطفال تنفيذاً فعالاً.

خطة العمل الوطنية

14- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية الشاملة المتعلقة بالأطفال للأعوام 2004-2013 التي اعتُمدت عقب عملية تحضيرية قامت على مشاركة واسعة النطاق. وتلاحظ أيضاً مع الارتياح إنشاء لجنة فنية تابعة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة عُهِد إليها بمهمة رصد وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) الحرص على أن تكون جميع الأنشطة المتصلة بخطة العمل الوطنية موجهة بشكل واضح نحو إعمال حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية وأن تراعي خطة العمل الوطنية الوثيقة النهائية المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل المعقودة في أيار/مايو 2002 (القرار دإ-27/2، المرفق)؛

(ب) توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الوطنية على جميع المستويات؛

(ج) مواصلة الحرص على مشاركة المجتمع المدني، بما فيه الأطفال والشباب، على نطاق واسع في جميع الجوانب المتصلة بعملية التنفيذ.

16- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية ونتائجها وتقييمها.

التنسيق

17- بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة في عام 2001، وهو الهيئة الرئيسية المعنية برصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، ووحدة رفاه الطفل التابعة للمجلس، فإنها تشعر بالقلق لأن تنسيق التنفيذ على مستوى المحافظات وعلى الصعيد المحلي لا يزال غير كافٍ.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز التنسيق بين الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الطفل على جميع المستويات بغية ضمان التنفيذ المتماثل للاتفاقية في جميع المحافظات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يقدم المجلس الوطني لشؤون الأسرة تقارير منتظمة عن رصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية، وأن تُنشر هذه التقارير على نطاق واسع في صفوف جميع فئات المجتمع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة معلومات عن أنشطة الرصد والتقييم التي يضطلع بها المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

الرصد المستقل

19- ترحب اللجنة بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى قانون مؤقت في عام 2002، ولا سيما ولايته التي تشمل تعزيز ورصد إعمال حقوق الطفل وتلقي الشكاوى الفردية من الأطفال. وتلاحظ أيضاً مع التقدير الموارد البشرية التي يكرسها المركز الوطني لحقوق الإنسان للتركيز على حقوق الطفل. وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون الدائم المتعلق بالمركز الوطني لحقوق الإنسان في 14 أيلول/سبتمبر 2006، فإنها تعرب عن الأسف لأن ولاية المركز لا تزال محدودة في مجالات تتعلق بالقوتين الأمنية والعسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن الدولة الطرف تتوخى إنشاء مكتب لأمين المظالم.

20- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتأكد من أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يعمل كآلية مستقلة للرصد وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ("مبادئ باريس") (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للمركز الموارد البشرية والمالية والفنية الكافية، فضلاً عن المرافق اللازمة لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع ولاية المركز في مجال الرصد كي تشمل جميع الوكالات التابعة للحكومة، بما فيها الشرطة والجيش. وتؤكد اللجنة على ضرورة أن تكون هذه الآلية في متناول الأطفال. وتطلب إلى الدولة الطرف التعجيل بالمناقشة الجارية فيما يتعلق بإمكانية إنشاء مكتب أمين المظالم. وتوجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل.

الموارد المخصصة للأطفال

21- تثني اللجنة على التزام الدولة الطرف القوي بتعميم التعليم، ولا سيما نسبة الميزانية المخصصة للتعليم. وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة الإنفاق الوطني على برامج الدعم الخاصة بحماية الأسرة والطفل، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لمجالات كالرعاية الصحية، ولا سيما للأطفال المعوقين وغيرهم من الأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة التي تعيش خارج العاصمة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لزيادة نسبة اعتمادات الميزانية المخصصة لإعمال حقوق الطفل زيادة كبيرة، وذلك "إلى أقصى حدود ... الموارد المتاحة"، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعوقين وغيرهم من الأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة.

جمع البيانات

23- ترحب اللجنة بالجهود العديدة التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز جمع البيانات، ولكنها تلاحظ أن البيانات المتعلقة ببعض المجالات التي تغطيها الاتفاقية، كالعنف ضد الأطفال، والأطفال المعوقين، والاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالأطفال، والأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، والأطفال الجانحين، غير متوفرة أو غير كافية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آلياتها لجمع البيانات بإنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة بالأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان جمع البيانات بشأن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وتصنيفها حسب معايير منها العمر بالنسبة لجميع الأشخاص دون الثامنة عشرة، والجنس، والمناطق الحضرية والريفية، ومجموعات الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة. وتشجع كذلك الدولة الطرف على وضع مؤشرات تتفق مع أحكام الاتفاقية واستخدام هذه المؤشرات والبيانات المجمَّعة لصياغة سياسات وبرامج تهدف إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية.

نشر الاتفاقية/التدريب

25- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لنشر المعلومات حول مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وذلك مثلاً من خلال برلمان الأطفال، ومشروع تعليم حقوق الإنسان المشترك بين وزارة التعليم والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وبرنامج دعم حقوق الطفل من خلال التربية والفنون ووسائل الإعلام، الذي يستند إلى البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، لكنها تشعر في نفس الوقت بالقلق لأن هذه التدابير لم تكن فعالة بالقدر المطلوب للتوعية بحقوق الطفل. كما تشير اللجنة إلى عدم نشر الاتفاقية في صفوف جميع فئات المجتمع وإلى التفاوتات الإقليمية، ولا سيما فيما يتعلق بالمناطق النائية. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن التدريب حول الاتفاقية لا يُقدم إلى الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم بصورة متواصلة وشاملة ومنهجية.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وضع أساليب ابتكارية ومناسبة للطفل لإذكاء الوعي بمحتوى الاتفاقية ومقاصدها، ولا سيما على الصعيد المحلي ومن خلال وسائط الإعلام بغية الوصول إلى الأطفال المقيمين في الجهات النائية للبلد؛

(ب) مواصلة تعزيز جهودها لتوفير التدريب المناسب والمنهجي و/أو التوعية بشأن حقوق الأطفال للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم، كالقضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الصحيين، والمدرسين، ومديري المدارس والمؤسسات، والأخصائيين الاجتماعيين، والزعماء الدينيين، وزعماء المجتمعات المحلية، والصحفيين؛

(ج) وضع وتعزيز مشاريع مشتركة تتعلق بتعليم حقوق الإنسان، وإدراج هذا التعليم، ولا سيما تعليم حقوق الطفل، في المنهج الدراسي لمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي؛

(د) مواصلة التماس المساعدة التقنية من جهات منها، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

2- تعريف الطفل (المادة 1)

27- ترحِّب اللجنة بالمادة 2 من مشروع قانون حقوق الطفل، الذي يعرِّف الطفل بأنه "أي شخص، ذكراً كان أم أنثى، دون الثامنة عشرة من العمر". وبخصوص الحد الأدنى لسن الزواج والتوصية السابقة للجنة في هذا الصدد (CRC/C/15/Add.125، الفقرتان 27 و28)، تلاحظ اللجنة مع التقدير تعديل القانون المؤقت للأحوال الشخصية (القانون رقم 82 لعام 2001) الذي يحدِّد السن الدنيا للزواج ب‍ 18 عاماً لكلا الجنسين. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه، رغم تعديل القانون والحملات التي تنظمها وسائط الإعلام للتوعية بالمخاطر الصحية والآثار الاجتماعية الضارة الناشئة عن الزواج المبكر، فإن فتيات بعض المجتمعات المحلية قد يتزوجن في سن الرابعة عشرة والخامسة عشرة بموافقة وصي وقاضٍ.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها بغية تنفيذ الأحكام المعدَّلة من القانون المؤقت للأحوال الشخصية (القانون رقم 82 لعام 2001) الذي يحدّد السن الدنيا للزواج ب‍ 18 عاماً لكلا الجنسين، تنفيذاً فعالاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة حالة الفقر التي تدفع ببعض الوالدين إلى ممارسة الضغط على بناتهم للزواج في سن مبكرة، ومواصلة الاضطلاع بحملات التوعية بالآثار السلبية العديدة الناشئة عن الزواج المبكر بغية القضاء على هذه الممارسة كلياً.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

29- بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 6 من الدستور الأردني تنص على مبدأ المساواة بين جميع الأردنيين أمام القانون وأن بعض الأحكام القانونية تؤكد على مبدأ عدم التمييز، فإنها تشعر ببالغ القلق إزاء التمييز الذي يمارَس بحكم القانون بحق الأطفال المولودين لأم أردنية وأب غير أردني، والأطفال المولودين خارج الرابطة الزوجية، والتمييز الذي يُمارَسُ بحكم الواقع بحق الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر مدقع والأطفال الذين يقيمون في المناطق النائية من البلد. وترى اللجنة عموماً أن تصنيف الأطفال بأنهم "غير شرعيين" يمثل ضرباً من ضروب التمييز، ويشكِّل انتهاكاً للمبادئ الواردة في الاتفاقية ولحقوق الطفل المنصوص عليها فيها.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً لأحكام المادة 2، وذلك من خلال التنفيذ الفعال للقوانين القائمة التي تكفل مبدأ عدم التمييز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء تصنيف الأطفال بأنهم "غير شرعيين" باعتباره قائماً على التمييز، واعتماد استراتيجية فعالة وشاملة للقضاء على التمييز بحكم الواقع أياً كانت أسبابه والتمييز الموجه ضد جميع الفئات الضعيفة من الأطفال، ومنح الأولوية للخدمات الاجتماعية والصحية وضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم للأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الأضعف.

31- رغم الجهود المبذولة من الدولة الطرف لمعالجة قضية المساواة بين الجنسين، تلاحظ اللجنة مع القلق أن استمرار المواقف المقولبة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل لا تزال تشكل عائقاً أمام تمتع الفتيات تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن تعليم الفتيات لا يعتبر استثماراً مجدياً خلافاً لتعليم الأولاد، وذلك بسبب الأدوار التقليدية المنوطة بالمرأة والرجل في المجتمع الأردني.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة معالجة المشاكل التي تواجهها الفتاة وبتنظيم حملات لتوعية السكان بالمساواة بين الإناث والذكور. وتشير اللجنة إلى ضرورة أن يؤدي الزعماء المحليون والدينيون وغيرهم من الزعماء دوراً أكثر فعالية لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز بحق الفتاة والقضاء عليه، وتقديم التوجيه إلى المجتمعات المحلية في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع بوسائل منها وضع مناهج دراسية كتلك التي أوصت بها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها على التقريرين الدوريين الأول والثاني للأردن في دورتها الثانية والعشرين المعقودة في عام 2000 ( A/55/38 ، الفقرات 139-193).

33- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز بحكم الواقع الذي يواجهه الأطفال المعوقون. وتلاحظ أيضاً مع القلق القصور في تنفيذ للقانون المتعلق برعاية المعوقين (القانون رقم 12 لعام 1993) وتعديلاته، ولا سيما على الصعيد المحلي.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم مناقشتها العامة حول حقوق الأطفال المعوقين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CRC/C/69 ، الفقرات 310 إلى 339) بأن تسعى الدولة الطرف إلى مكافحة وحظر جميع أشكال التمييز بحق الأطفال المعوقين وضمان تكافؤ الفرص كيما يتسنى لهم المشاركة بصورة كاملة في جميع مجالات الحياة، عن طريق تنفيذ القانون المتعلق برعاية المعوقين (القانون رقم 12 لعام 1993).

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عما تتخذه من تدابير وتضعه من برامج تتصل بالاتفاقية لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عُقد في عام 2001، مراعيةً في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

مصالح الطفل الفُضلى

36- تُعرب اللجنة عن ارتياحها لأحكام مشروع قانون حقوق الطفل التي تُراعي مبدأ مصالح الطفل الفُضلى، وتحيط علماً بالتعديلات التشريعية التي تكرس هذا المبدأ. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا المبدأ العام لا يُطبق بالكامل ولا يُراعى كما ينبغي عند تنفيذ تشريعات الدولة الطرف وسياساتها وبرامجها والقرارات الإدارية والقضائية. وعلى سبيل المثال، قد يؤدي تنفيذ قانون الجنسية الأردنية إلى حرمان الطفل من الجنسية.

37- وبخصوص الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، تؤكد اللجنة على أن الاتفاقية كلّ متكامل وأنّ موادها مترابطة، كما تؤكد على أن مصالح الطفل الفضلى مبدأ عام ذو صلة بتنفيذ الاتفاقية برمتها. وينبغي للدولة الطرف إيلاء الاعتبار الرئيسي لمصالح الطفل الفُضلى ومراعاتها في جميع التنقيحات التي تُدخل على التشريعات، وفي القرارات القضائية والإدارية، وفي المشاريع، والبرامج، والخدمات، التي تمس الأطفال.

حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء

38- تشعر اللجنة بالجزع إزاء ما وردها من تقارير عن جرائم ارتُكبت بحق الفتيات باسم "الشرف". وتُعرب عن قلقها الشديد إزاء المواد 340 و98 و99 من قانون العقوبات التي تنص على التخفيف من العقوبة في حالات جريمة "الشرف". ويساور اللجنة القلق إزاء إمكانية زيادة التخفيف من العقوبة في حال "تخلي" عائلة الضحية عن حقها في رفع دعوى (المادة 99 من قانون العقوبات). وبينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى توفير الحماية للنساء والفتيات ضحايا جرائم "الشرف" أو المعرضات لخطر هذه الجرائم فإنها تُعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية الملاجئ وخدمات المشورة المتاحة لهؤلاء النساء والفتيات.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مراجعة أحكام قانون العقوبات بغية إلغاء جميع الأحكام التي تنص على التخفيف من العقوبة بالنسبة للجرائم التي تُرتكب باسم "الشرف"؛

(ب) تنظيم حملات لتوعية الجمهور، تُشرِك فيها أيضاً الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية، لمكافحة المواقف المجتمعية القائمة على التمييز والتقاليد المؤذية بصورة فعالة، وذلك بإبراز طبيعة هذه الممارسات غير المقبولة؛

(ج) توفير التدريب الخاص والموارد اللازمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بغية حماية الفتيات المعرضات لخطر "جريمة الشرف" ومقاضاة مثل هذه الحالات بطريقة أكثر فعالية؛

(د) زيادة عدد الملاجئ وخدمات المشورة المتاحة للنساء والفتيات ضحايا جرائم "الشرف" أو المعرضات لخطر هذه الجرائم.

احترام آراء الطفل

40- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود العديدة التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الدور التشاركي للطفل، من قبيل برلمان الأطفال ومشروع "أصوات شابة، أفكار واعدة" التابع للمركز الوطني لحقوق الإنسان. وتلاحظ أيضاً مع التقدير أن المادة 3(د) من مشروع قانون حقوق الطفل تنص على حرية الأطفال في التعبير عن آرائهم وحقهم في المشاركة في جميع المسائل التي تهمهم. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن احترام آراء الطفل لا يزال محدوداً بسبب المواقف المجتمعية التقليدية حيال الأطفال داخل الأسرة والمجتمع عامة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن الإجراءات القانونية والإدارية لا تستند بصورة منهجية إلى مشاركة الأطفال النشطة.

41- في ضوء المادة 12 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز وتيسير احترام آراء الأطفال ومشاركتهم في جميع المسائل التي تهمهم داخل الأسرة وفي المدارس وغيرها من المؤسسات، والمحاكم، وفي المجتمعات المحلية. وبغية تعزيز المشاركة النشطة للمراهقين في المجتمع، توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى تحقيق الأهداف التنفيذية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشباب في الأردن للسنوات 2005-2009، وبالتماس المساعدة في هذا الشأن من جهات من بينها اليونيسيف. وعلاوة على ذلك، توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم مناقشتها العامة بشأن حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه، المعقود في 15 أيلول/سبتمبر 2006.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، و8، ومن 13 إلى 17، و19، و37)

42- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن إعمال الحقوق والحريات المدنية.

43- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن إعمال الحقوق والحريات المدنية للأطفال وفقاً للمواد من 13 إلى 17 من الاتفاقية.

الحق في جنسية

44- ترحب اللجنة بتعديل قانون جواز السفر الأردني في عام 2003 الذي يجيز للمرأة وأطفالها الحصول على جواز سفر دون ترخيص كتابي من الزوج. إلا أنها تلاحظ أن الأطفال المولودين من أب أردني يحصلون على الجنسية الأردنية عند الولادة بصرف النظر عن مكانها، في حين أن المرأة الأردنية لا يجوز لها نقل جنسيتها إلى أبنائها المولودين من زواج مع رجل غير أردني، عدا لأسباب إنسانية خاصة. ويساور اللجنة القلق لأن هذا الوضع قد يؤدي في بعض الحالات إلى انعدام الجنسية.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتعديل قانون الجنسية الأردنية (القانون رقم 7 لعام 1954) بغية ضمان تمتع الأم الأردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل ودونما تمييز.

العقوبة البدنية

46- تلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية محظورة في المدارس والمؤسسات وأنها تعتبر وسيلة غير قانونية للتأديب في السجون. إلا أنها تعرب عن القلق لأن العقوبة البدنية داخل الأسرة من الممارسات المقبولة ثقافياً ولأن المادة 62 من قانون العقوبات تجيز للوالدين تأديب أطفالهم في حدود ما يسمح به "العرف العام". وتعرب اللجنة عن أسفها لأن مشروع قانون حقوق الطفل لا يتضمن حظراً شاملاً للعقوبة البدنية.

47- تعيد اللجنة التأكيد على أن العقوبة البدنية لا تتماشى مع أحكام الاتفاقية وتتناقض مع شرط احترام كرامة الطفل، وفقاً لما تنص عليه تحديداً الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية. ولهذا السبب، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر بمقتضى القانون جميع أشكال العقوبة البدنية داخل الأسرة وفي جميع الأماكن الأخرى، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وبأن تنفّذ هذا الحظر بشكل فعال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة مشروع قانون حقوق الطفل بغية إدراج حظر شامل للعقوبة البدنية.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق العقوبة البدنية في مختلف الأماكن، بما فيها البيئة الأسرية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية وتثقيف الوالدين والأوصياء والفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم عن طريق تنفيذ حملات لتثقيف الجمهور بشأن الأثر الضار لأشكال "التأديب" العنيفة والتشجيع على الأخذ بأنماط إيجابية غير عنيفة وقائمة على المشاركة لتربية الأطفال. وفي الختام، توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 8(2006) الذي اعتمدته اللجنة مؤخراً بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، وللتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم مناقشتها العامة في 28 أيلول/سبتمبر 2001 بشأن العنف ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس (انظر الوثيقة CRC/C/111 ).

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد من 9 إلى 11، ومن 19 إلى 21، و25 و27 و39)

مسؤوليات الوالدين

49- بينما تلاحظ اللجنة الأحكام المتعلقة بمسؤوليات الوالدين، ولا سيما الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون العمل، فإنها تشعر بالقلق لأن القانون لا يوزع هذه المسؤوليات توزيعاً عادلاً بين الأب والأم ولأن الأم غير المتزوجة وأطفالها لا يتمتعون بنفس الاستحقاقات التي تتمتع بها الأم المتزوجة ويتمتع بها أطفالها المولودون في إطار الرابطة الزوجية. وبينما تلاحظ اللجنة مع القلق ضعف مستوى الوعي لدى بعض الوالدين فيما يتصل بجوانب معينة من نمو الطفل، فإنها ترحب بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في الأردن التي تشمل ضمن أهدافها تعزيز مهارات الوالدين. وبخصوص مسؤوليات الوالدين إزاء الأبناء، تثني اللجنة على جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز خدمات المشورة التي تقدم إلى الأسرة في حالة فك رابطة الزوجية.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوخي مراجعة قوانينها المحلية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الاضطلاع بمسؤولياتهما إزاء الأبناء، وذلك بصرف النظر عن الحالة الزوجية. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز تنمية الطفولة المبكرة ومضاعفة جهودها الرامية إلى تثقيف الأسرة وتوعيتها، وذلك مثلاً من خلال تقديم الدعم إلى الوالدين، بما في ذلك التدريب في مجال توجيه الوالدين والتشارك في المسؤوليات، في ضوء المادة 18 من الاتفاقية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة استخدام وتوسيع نطاق الوساطة في إطار قانون الأسرة كأحد الأشكال البديلة لتسوية الخلافات.

الرعاية البديلة والمؤسسية

51- تحيط اللجنة علماً ببرنامج الحضانة الذي يوفر أسراً حاضنة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية بسبب وضعهم الاجتماعي كأطفال "غير شرعيين" أو لأية أسباب أخرى. وبخصوص الأطفال المنفصلين عن والديهم والمشمولين بالرعاية البديلة للأسرة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية البرامج التعليمية والاجتماعية الخاصة بهؤلاء الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن احتياجات الأطفال المشمولين بالرعاية البديلة للأسرة لا تقيّم بانتظام ولأن هؤلاء الأطفال لا يتمتعون بالضرورة بالتخطيط الكافي فيما يتعلق بنموهم.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للأطفال الذين تشملهم الرعاية البديلة للأسرة، بما في ذلك الأسر الحاضنة ومؤسسات الإقامة العامة والخاصة والقائمون على الرعاية، ما يكفي من خدمات اجتماعية وتعليمية كفيلة بالاستجابة لاحتياجاتهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بالتحقيق الكافي في الماضي الاجتماعي للأطفال المشمولين بهذه الرعاية، وبأن توفر معلومات مفصّلة موثقة عن مسيرة الطفل خلال كامل فترة إيداعه في إطار الرعاية البديلة للأسرة. وينبغي أن تتضمن هذه الوثائق المتعددة الاختصاصات أيضاً خطة فردية فيما يتعلق بنمو الطفل.

العنف والاعتداء والإهمال وسوء المعاملة

53- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف القوي بمنع العنف ضد الأطفال وبالرد عليه، وقد اتخذت تدابير عدة لمعالجة هذه المسألة نذكر من بينها استراتيجية وزارة الصحة الجديدة لاتخاذ تدابير مضادة للعنف ضد الأطفال وإنشاء لجان لحماية الأطفال في أكبر المستشفيات العامة في أيار/مايو 2006 للتحقيق في الحالات التي يُشتبه فيها حدوث اعتداء على الأطفال. وتلاحظ اللجنة بارتياح تعاون الدولة الطرف الوثيق مع المنظمات غير الحكومية في هذا المضمار، وتحيط علماً ببرامج حماية الطفل التي تكللت بالنجاح وشاركت فيها عدة قطاعات ومن بينها إنشاء دار الأمان، وهي مؤسسة توفر الحماية والخدمات للأطفال المعتدى عليهم وللأطفال المهملين.

54- وبالرغم من الخطوات الإيجابية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف، فإن اللجنة قلقة جداً من استمرار وقوع الأطفال ضحية للعنف المباشر و/أو غير المباشر داخل أسرهم. وتلاحظ اللجنة بقلق انعدام معلومات وبيانات موثوقة عن العنف الأسري والاعتداء على الأطفال داخل الأسر. وبالرغم من الإطار القانوني الذي يوفر للأطفال الحماية من العنف والاعتداء، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأنه لم تُجر أي دراسات أو أبحاث لتقييم أثر التدابير القانونية الرامية إلى التصدي للعنف ضد الأطفال. وهي تلاحظ بقلق أيضاً أن الشرطة عادة، وبسبب العدد المحدود من الخدمات التي يقدمها المساعدون الاجتماعيون، تؤدي دور مركز الاتصال المحوري في حالات العنف ضد الأطفال والاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، وقد يمنع ذلك الأطفال في بعض الحالات من الاتصال بالسلطات. وتلاحظ اللجنة مع ذلك الخدمات التي يقدمها المدافع عن الأسرة على مدار الساعة في مراكز الشرطة في شتى أنحاء البلاد.

55- في ضوء المادة 19 وغيرها من أحكام الاتفاقية ذات الصلة، ومع مراعاة توصيات اللجنة المعتمدة في يومي المناقشة العامة بشأن العنف الذي تمارسه الدولة ضد الأطفال وبشأن العنف ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس، وهما على التوالي يوما 22 أيلول/سبتمبر 2000 و28 أيلول/سبتمبر 2001 (الفقرة 866 من الوثيقة CRC/C/100 والفقرات من 701 إلى 745 من الوثيقة CRC/C/111 )، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء دراسة وطنية بشأن العنف داخل الأسرة وإساءة معاملة الأطفال والاعتداء على الأطفال داخل الأسرة تقيّم نطاق وطبيعة هذه المشكلة وكذلك الأثر الذي تخلفه التدابير القانونية في التصدي للعنف ضد الأطفال بغية منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومكافحة الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي داخل الأسرة؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية شاملة، كجزء من خطة العمل الوطنية الخاصة بالأطفال، لمنع العنف الأسري والرد عليه وكذلك سوء معاملة الأطفال والاعتداء على الأطفال، إلى جانب اعتماد تدابير وسياسات مناسبة للمساهمة في تغيير المواقف؛

(ج) وضع وتنفيذ نظام فعال للوقوف على حالات الاعتداء على الأطفال وسوء معاملتهم والإبلاغ عنها وإدارتها وتعزيز وزارة حماية الأسرة لضمان وجود إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقيق فيها مع التدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك والتحري والتحقيق في قضايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي داخل الأسرة، ضمن إجراء قضائي يأخذ في الاعتبار وضع الطفل ويطبق عقوبات على الفاعلين مع المراعاة الواجبة لحق الطفل في أن يحافظ على خصوصياته؛

(د) تيسير الوصول إلى نقاط الاتصال المناسبة والتي تأخذ في الاعتبار وضع الطفل وضمان حصول جميع الأطفال ضحايا العنف والاعتداء على الرعاية وعلى ملاذ آمن و/أو دار أمان وإلى المشورة والمساعدة المناسبة من أجل إنقاذهم وإعادة إدماجهم؛

( ه‍ ) تقديم الدعم، بما في ذلك الموارد المالية والتقنية والبشرية، من أجل التوعية بوجود خط هاتفي وطني مخصص لمساعدة الأطفال ولصيانته وتوسيع نطاق الاتصال به ومن أجل ضمان تلقيه رقم هاتف من ثلاثة أو أربعة أرقام بالمجان حتى لا يكون على خط المساعدة ولا على الطفل دفع مقابل للحصول على خدمات خط المساعدة؛

(و) دعم مؤسسة نهر الأردن في ما تبذله من جهود لزيادة الوعي، بمشاركة الأطفال أنفسهم مشاركة نشطة، بغية منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ووقف الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، بقصد تغيير مواقف عامة الناس والممارسات الثقافية السائدة في هذا الصدد؛

(ز) التماس المساعدة من منظمات دولية نذكر من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

56- وفي وضوء دراسة الأمين العام المعمقة التي تناولت مسألة العنف ضد الأطفال والاستبيان ذي الصلة الذي وُجه إلى الحكومات، تنوه اللجنة مع التقدير بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على ذاك الاستبيان وبمشاركتها في المشاورة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في مصر في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2005 وكذلك في المشاورة الإقليمية للمتابعة التي عقدت في مصر في الفترة من 25 إلى 28 آذار/مارس 2006. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من نتائج هذه المشاورة الإقليمية كأداة لفعل ما يلزم فعله، بالاشتراك مع المجتمع المدني، من أجل ضمان حماية كل طفل من كل شكل من أشكال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي والسعي بهمة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تكون محددة بمهلة زمنية، عند الاقتضاء، لمنع أشكال العنف والإساءة هذه والتصدي لها.

57- فضلا عن ذلك، تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 ) وأن تشجع الدولة الطرف على اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لتنفيذ أهم التوصيات والتوصيات المتعلقة بأوضاع معينة، الواردة في ذلك التقرير.

6- الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6 والمادة 18 (الفقرة 3) والمواد 23 و24 و26 والفقرات (1-3) من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

58- تسلم اللجنة بأن خطة العمل الوطنية الأردنية من أجل الأطفال 2004-2013 تشمل الأطفال المعوقين، وترحب بمشاريع الإصلاح التي تتخذ من المجتمع المحلي قاعدتها، رغم أن عددها لا يزال قليلاً. ومع ذلك تلاحظ اللجنة بقلق أنه، بسبب كون الأطفال المعوقين وأسرهم لا يعرفون شيئاً عن جميع الخدمات المتوفرة، فإن نسبة ضئيلة فقط من الأطفال المعوقين تستفيد في واقع الأمر من تلك الخدمات. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تلك الخدمات تركز على الوقاية والعلاج والتعافي أكثر مما تركز على تقديم الدعم النفسي والمشورة، وأن الخدمات المقدمة للأطفال الذين يعانون من مشاكل في التعلم أو من اضطرابات سلوكية غير كافية. ورغم إحداث وحدات متنقلة بغية تقديم خدمات للأطفال المعوقين الذين يعيشون في أنأى المناطق وأشدها حرماناً، فإن اللجنة قلقة من كون العديد من الأطفال المعوقين يعيشون في الفقر ولا تتاح لهم إلاّ فرص محدودة للحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم.

59- توصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاهتمام، لدى تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية من أجل الأطفال 2004 -2013، باحتياجات الأطفال المعوقين الخاصة وتخصيص موارد كافية من أجل تلبيتها وضمان أخذ مختلف جوانب الإعاقة في الحسبان عند وضع السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة؛

(ب) تمكين الأطفال المعوقين من الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الكافية، بما فيها خدمات الدعم النفسي والمشورة، والخدمات المعدة خصيصاً للاستجابة لاحتياجات الأطفال الذين يعانون من مشاكل في التعلم ومن اضطرابات سلوكية، والتوعية بجميع الخدمات المتوفرة؛

(ج) ضمان تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم، كالعاملين الطبيين وشبه الطبيين والموظفين المعنيين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، تدريباً كافياً؛

(د) مواصلة تعاونها مع منظمات نذكر من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

الصحة والخدمات الصحية

60- تثني اللجنة على الدولة الطرف لأن لديها نظام رعاية صحية متطوراً وللجهود التي تبذلها باستمرار من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع الأطفال. ومما يقوي عزيمة اللجنة ذلك التقدمُ الملحوظ الذي حققته الدولة الطرف في تقليص وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة، رغم وجود فوارق إقليمية في هذا الشأن، وفي القضاء على الأمراض المعدية والوقاية منها. أما فيما يخص صحة الأم، فإن اللجنة تشاطر الدولة الطرف قلقها بشأن الانخفاض النسبي في عدد الأمهات اللواتي يتلقين الرعاية بعد الوضع. ومع أنها تحيط علماً بالمبادرة الرامية إلى إطالة مدة إجازة الأمومة في القطاع العام من 10 أسابيع إلى 14 أسبوعاً، فإن اللجنة تأسف لنسبة الاعتماد حصرياً على الرضاعة الطبيعية في تغذية المواليد (26.7 في المائة). وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع نسبة الأمراض التنفسية الحادة وكون تلك الأمراض سبباً رئيساً في وفاة الرضّع، وهي ثاني أهم سبب في وفاة الأطفال الصغار. كما إن اللجنة قلقة بشأن حالات النقص في المغذيات الدقيقة، كالحديد والفيتامين "ألف" واليود، التي يعاني منها الأطفال.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص الموارد الكافية لقطاع الصحة ومواصلة وضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحسين صحة الأطفال؛

(ب) تعزيز جهودها لتزويد الأمهات بخدمات ومرافق الرعاية الصحية الجيدة قبل الوضع وبعده مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية في البلاد؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة الهدف لخفض نسبة حدوث الأمراض التنفسية الحادة في صفوف الرضع والأطفال الصغار؛

(د) تشجيع الاعتماد حصرياً على الرضاعة الطبيعية خلال الستة شهور التي تلي الولادة عن طريق إطالة مدة إجازة الأمومة واتباع ممارسة تخصيص ساعة للرضاعة لفائدة الأمهات العاملات، واتخاذ تدابير لتحسين الوضع التغذوي للأطفال من خلال التثقيف والتشجيع على ممارسات التغذية الصحية؛

( ه‍ ) مواصلة التعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

62- ومع أن اللجنة تلاحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل معالجة مسألة سلامة السير على الطرق، من خلال إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأخطار السير على الطرق في نيسان/أبريل 2005 ووضع استراتيجية وطنية لسلامة السير على الطرق، فإنها لا تزال تشعر بالذعر إزاء العدد الكبير لحوادث السير التي تؤدي إلى وفاة أطفال أو إلى إيقاع إصابات خطيرة بهم.

63- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ما تبذله من جهود لمنع وقوع حوادث سير عن طريق اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية تشمل قطاعات مختلفة وخطة عمل تتعلق بسلامة السير على الطرق. وهي توصي أيضاً الدولة الطرف بمواصلة حملاتها العامة من أجل التوعية بأهمية سلامة السير على الطرق في صفوف الأطفال والآباء والمعلمين وعامة الناس.

صحة المراهقين

64- تلاحظ اللجنة بارتياح أن معظم المراهقين الأردنيين يعتبرون أنفسهم في صحة جيدة. ولكنها تلاحظ بقلق أن معرفة المراهقين بأمور الصحة الإنجابية ناقصة وأن الرعاية الصحية المتعلقة بالأسنان المتاحة لهم لم تتحسن. وتلاحظ اللجنة سن ق انون م راقب ة سلوك ا لأحداث المؤقت (القانون رقم 51 لعام 2001) الذي يحظر تعاطي المراهقين الكحول والتبغ، والدور الذي تؤديه مديرية مكافحة المخدرات في منع الإدمان على المخدرات وفي التوعية بمخاطره. ورغم أن عدد الأطفال المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية في الأردن ضئيل جداً، فإن القلق يساور اللجنة بشأن الخدمات المتوفرة لهم كماً وكيفاً. علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة ندرة خدمات الصحة العقلية وعدم إدماج تلك الخدمات في التعليم، من جملة خدمات أخرى.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للنهوض بصحة المراهقين، بما في ذلك التثقيف في مجالي الجنس والصحة الإنجابية في المدارس وفي أماكن أخرى مناسبة يرتادها الأطفال. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز خدمات صحة الأسنان لصالح المراهقين. و توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة للوقوف على الأرقام الحقيقية المتعلقة بالإدمان على المخدرات في الأردن والقيام ، استنادا ً إلى ذ ل ك التقييم، بتوفير خدمات ملائمة للأطفال المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية. كما توصي الدولة الطرف بتوسيع خدمات الصحة العقلية التي توفرها للمراهقين وبإدماجها. وفي النهاية، توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 4(2003) الذي أصدرته بشأن صحة المراهقين و نمائهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل.

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

66- تلاحظ اللجنة مع التقدير تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ونسبة تفشي فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز الضئيلة في الدولة الطرف. لكن، وبسبب انعدام مراقبة منهجية لفيروس نقص المناعة البشري في البلاد، فإن اللجنة قلقة من كون الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع الحقيقي لنسبة حدوث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. فضلا ً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من كون التوعية ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وطرائق انتقاله وتدابير علاجه والوقاية منه لا تزال من المواضيع "المحرَّم الخوض فيها" في الدولة الطرف.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ما تبذله من جهود في سبيل تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز من أجل منع حدوث وانتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز عن طريق إمداد المراهقين بمعلومات دقيقة وشاملة عن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز و طرائق انتقاله وتدابير علاجه والوقاية منه في المدارس؛

(ب) منع التمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والمتأثرين به ، وضمان حصول أولئك الأطفال على الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة؛

(ج) ضمان حصول الأطفال على مشورة سرية تراعي مصلحة الطفل بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز مع مراعاة حق الطفل في أن تُحترم خصوصياته بناء على طلبه؛

(د) طلب المساعدة التقنية من البرنامج المشترك بين منظمات الأمم المتحدة المتعلق بمتلازمة نقص المناعة البشري /الإيدز، ومن منظمات أخرى.

68- بالإضافة إلى ذلك، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل وإلى المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان ( E/CN.4/1997/37 ).

الصحة البيئية

69- تكرر اللجنة التعبير عن قلقها بشأن المشاكل الصحية التي يعاني منها الأطفال والناجمة عن تلوث البيئة ، بما في ذلك الممارسات غير الملائمة في مناولة النفايات الخطرة كالنفايات المنزلية الصلبة والنفايات الصناعية والطبية. ومن دواعي القلق أيضاً شح الموارد المائية وتواتر التزويد بها.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي، لمنع ومكافحة الآثار الضارة التي يخلفها تلوث البيئة. وهي توصيها أيضاً بالإسراع في تنفيذ قانون حماية البيئة. كما توصيها بتعزيز جهودها لتزويد جميع السكان بالقدر الكافي من الماء الصالح ل لشرب ، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق النائية. وفي الختام، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة معرفة الأطفال بمسائل الصحة البيئية عن طريق إدراج برامج تثقيف بالصحة البيئية في المقررات الدراسية.

مستوى المعيشة

71- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير للحد من أثر الفقر على السكان وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ، وذلك مثلاً من خلال تنفيذ استراتيجية التخفيف من حدة الفقر وبرامج عديدة غايتها الحد من الفقر والبطالة من قبيل حزمة شبكة الأمان الاجتماعي والصندوق الوطني للإعانة وصندوق التنمية والتشغيل. وبالرغم من انخفاض مستويات الفقر على الصعيد الوطني على مدى السنوات القليلة الماضية، لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن مستوى المعيشة المتدني المتاح للعديد من الأطفال ، خاصة في محافظتي المفرق والزرقاء شمال شرق عمان وفي بعض المقاطعات داخل العاصمة نفسها وبعض البلديات الواقعة على طول وادي الأردن.

72- عملاً بالمادة 27 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف على سبيل الأولوية تنفيذ الخطة الوطنية للتخفيف من حدة الفقر السالفة الذكر وغيرها من البرامج الرامية إلى الحدّ من الفقر، مع إيلاء الاهتمام بصفة خاصة للأسر المحرومة اقتصادياً، بما فيها الأسر التي ير عا ها أحد الوالدين فقط، والتي تحتاج إلى الدعم والمساعدة المادية، وبأن تضمن حق الطفل في الحصول على مستوى معيشة لائق.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

73- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتوفيرها التعليم الأساسي الإلزامي بالمجان ، وتلاحظ مع التقدير أن الدولة الطرف قد أنفقت 20.6 في المائة من نفقاتها العامة على التعليم. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير ما تبذله الدولة

الطرف من جهود لتوفير التدريب المهني للأطفال الذين تجاوزت أعمارهم سن السادسة عشرة. وبالرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل منع الأطفال من الانقطاع عن التعليم الأساسي، لا يزال القلق يراود اللجنة بشأن الأطفال المعرضين لترك المدرسة قبل إنهاء تعليمهم الابتدائي. وهي تعرب أيضاً عن قلقها بشأن معدلات الانقطاع عن المدرسة في المستوى الثانوي. وعلاوة على ذلك، فإن نظام الفصول المتناوبة ونقص المرافق والتجهيزات المدرسية واكتظاظ قاعات الدرس وسوء تأهيل المعلمين وأساليب التدريس غير الملائمة تشكل كلها مصدر قلق للجنة.

74- في ضوء المادتين 28 و29 من الاتفاقية ومع مراعاة التعليق العام رقم 1(2001) الصادر عن اللجنة بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لما يلي:

(أ) ضمان أن تتاح لجميع الأطفال على أساس المساواة بينهم فرص التعليم الجيد في جميع مستويات النظام التعليمي؛

(ب) مواصلة اتخاذ تدابير كفيلة بمنع انقطاع الأطفال عن الدراسة في التعليم الابتدائي ، وزيادة معدلات التسجيل في المدارس والاستمرار فيها في التعليم الثانوي؛

(ج) تحسين المرافق المدرسية بوسائل من بينها بناء مدارس جديدة من أجل توفير مرافق مناسبة للتلاميذ وإلغاء ممارسة نظام الفصول المتناوبة؛

(د) تزويد المدرسين بالتدريب المناسب من أجل تحسين نوعية المدرسين وكذلك نوعية أساليب التدريس؛

(ه‍‍‍) طلب التعاون مع اليونسكو ومع اليونيسيف، من جملة منظمات أخرى، بهدف زيادة تحسين قطاع التعليم.

75- وفيما يتعلق بالتعليم قبل الابتدائي، تلاحظ اللجنة بارتياح أن نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة قد ارتفعت وأن الدولة الطرف قد اتخذت عدة تدابير من بينها إعداد المقرر التفاعلي الوطني الخاص بدور الحضانة بغية الاستجابة لاحتياجات التعليم قبل الابتدائي المتزايدة.

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التعليم في الطفولة المبكرة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في الأسر ذات الدخل المتدني والأسر التي تعيش في الأرياف ، وبتوعية الآباء وحفزهم بشأن المدارس قبل الابتدائية وفرص التعليم المبكر ، آخذة في الاعتبار العليق العام رقم 7(2005) الصادر عن اللجنة بشأن إنفاذ حقوق الطفل إبان الطفولة المبكرة.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40 و 37 و 32-36 و 30)

الألغام الأرضية

77- تضع اللجنة في اعتبار ها جهود الدولة الطرف، فإن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن الأطفال المتضررين من الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات ومن الذخائر غير المتفجرة والتهديد الذي تمثله على حياة الأطفال وعلى سلامتهم الجسدية وعلى نموهم لا سيما في الهضاب الشمالية وفي وادي الأردن ووادي عربة.

78- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية الأطفال من أذى الألغام الأرضية ومن بينها تنفيذ برامج ترمي إلى التوعية بخطر الألغام ومواصلة وتعزيز ما تنفذه من برامج لإزالة الألغام وتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية للأطفال الذي تضرروا من انفجار ألغام.

الأطفال اللاجئون

79- تلاحظ اللجنة ارتفاع عدد اللاجئين الفلسطينيين وعدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين العراقيين المتزايد إلى الأردن ، وتلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تلبية احتياجات الأطفال من اللاجئين وطالبي اللجوء المتزايدة. ومع أنها ترحب بالتعاون بين الدولة الطرف و مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما في ذلك التوقيع على مذكرتي تفاهم، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فإن ها تعرب عن قلقها بشأن انعدام إطار عمل قانوني لحماية الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن. وتأسف اللجنة على وجه الخصوص لكون الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين ولا إلى بروتوكول عام 1967 الاختياري الملحق بها ولا إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية ولا إلى اتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية.

80- في ضوء المادتين 3 و22 وغيرهما من الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وإلى بروتوكول عام 1967 الاختياري الملحق بها وإلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية وإلى اتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية كما توصيها بوضع إطار عمل قانوني لحماية الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين و لا سيما الأطفال غير المصحوبين.

81- ورغم أن الدولة الطرف تدعم شمول التعليم لجميع الأطفال، فإن اللجنة تلاحظ بقلق خاص أن الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء لا يتمتعون إلا بفرص محدودة للحصول على التعليم الابتدائي. والإفادات الواردة عن عدم قبول المدارس العامة الأردنية ل لطلاب العراقيين اللاجئين وعن عدم قبول المدارس الخاصة إلا ل لحائزين منهم على رخص إقامة مسائل تثير قلقا ً شديدا ً لدى اللجنة.

82- توصي اللجنة، بالإشارة إلى المواد 2 و22 و28 من الاتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان حصول الأطفال طالبي اللجوء والأطفال اللاجئين على التعليم الابتدائي المجاني.

83- ومع أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لا تزال توفر خدمات لكافة مخيمات اللاجئين من خلال الخطط والبرامج التنموية، فإن ها تشعر بالقلق إزاء ظروف العيش غير المرضية السائدة في تلك المخيمات.

84- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل تحسين ظروف عيش الأطفال اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات ، وذلك بإيلاء عناية خاصة لتحسين ظروف السكن. و تحث الدولة الطرف على طلب المساعدة الدولية في هذا الصدد كلما اقتضت الحال ذلك.

85- توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي . وتوصي الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين الذين قد يقعون فريسة نزاع مسلح أو يتضررون منه وذلك بتحديد من هم هؤلاء الأطفال في أبكر مرحلة ممكنة وبتوفير المساعدة لهم من شتى الاختصاصات من أجل معافاتهم بدنيا ً ونفسيا ً ومن أجل إعادة إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمواصلة وترسيخ تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

أطفال العمال المهاجرين

86- إذ تلاحظ اللجنة ا رتفاع عدد ا لعمال المهاجرين في الدولة الطرف، وخاصة عدد العمال غير الحائزين على وثائق رسمية وضعف حمايتهم من الاستغلال ومن الاعتداء، فإنها تشعر بالقلق من هذا الوضع ومن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال المقيمون في الأردن.

87- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات وممارسات كفيلة بتوفير حماية أفضل لأطفال العمال المهاجرين وتخدم مصالحهم. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالتصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الاستغلال الاقتصادي ، بما فيه عمل الأطفال

88- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعاونها مع منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، بما فيه التوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية من أجل إنفاذ البرنامج القطري المتعلق بالبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال. وترحب بالتدابير المختلفة المتخذة لمعالجة مسألة عمل الأطفال في الأردن ومن بينها تعديل نص قانون العمل بشأن الحد الأدنى لسن استخدام الأطفال في المهن الخطرة في عام 2002 ، الذي رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام إلى 18 سنة. ورغم هذه التدابير الإيجابية، فإن اللجنة ما تزال قلقة إزاء انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق شديد ما ورد من معلومات عن كون تشغيل الأطفال قد عرف زيادة مطردة في السنوات الأخيرة ، خاصة في مجال الزراعة. واللجنة قلقة أيضاً من أن الحماية التي يوفرها قانون العمل لا تسري على الأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي (مثلا ً في المشاريع الصغيرة التي تملكها الأسر وفي الزراعة وفي الأشغال المنزلية).

89- وفقاً لأحكام المادة 32 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لمنع استغلال الأطفال اقتصادياً، ولا سيما في القطاع غير الرسمي الذي تنتشر فيه هذه الظاهرة أكثر من غيره، وذلك عن طريق مراجعة وتعديل أحكام قانون العمل ، لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي الناجم عن العمل في القطاع غير الرسمي بما فيه المشاريع الأسرية والأنشطة الزراعية والأشغال المنزلية؛

(ب) مواصلة إنفاذ معايير الحد الأدنى لسن الاستخدام بقوة ، بما في ذلك مطالبة المستخدِمين بأن يقدّموا عند الطلب ما يثبت سن جميع الأطفال العاملين في منشآتهم؛

(ج) تقديم كافة أشكال الدعم الضرورية لمفتشي العمل، بما في ذلك الخبرة في مجال عمل الأطفال، بهدف تمكين المفتشين من رصد تنفيذ معايير قانون العمل بفعالية على صعيد الدولة وعلى الصعيد المحلي وتلقي ومعالجة الشكاوى بشأن الانتهاكات؛

(د) مواصلة التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

أطفال الشوارع

90- مما يشجّع اللجنة الجهودُ التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل معالجة مسألة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع ، بما في ذلك تعديل قانون الأحداث (القانون رقم 52 الصادر في عام 2002) الذي أدرج تعريفا ً جديدا ً للأطفال المتسولين بوصفهم أطفا لاً يحتاجون إلى الحماية والرعاية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يمكن سوى تقدير عدد الأطفال الذين يعملون في الشوارع بسبب عدم كفاية المعلومات والإحصائيات المتوافرة عنهم. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً الافتقار إلى استراتيجية منهجية وشاملة لمعالجة الوضع وحماية أولئك الأطفال.

91- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء مسح وطني شامل للوقوف على عدد الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع وعلى تكوينهم وخصائصهم، من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات ترمي إلى التصدي للأسباب الجذرية وراء ظاهرة أطفال الشوارع بهدف الحد منها ومنع حدوثها ومعرفة الأطفال المعرضين لها؛

(ب) ضمان تلقي أطفال الشوارع المساعدة من لدن المربين المدربين على التعامل معهم وتزويدهم بما يكفي من غذاء وكساء ومأوى وخدمات اجتماعية وصحية، بما فيها خدمات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وفرص التعليم ، بما فها التدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية من أجل دعم نموهم الكامل؛

(ج) التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع أطفال الشوارع في الدولة الطرف ومع الأطفال أنفسهم وطلب المساعدة التقنية من الوكالات أو الهيئات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية أو غير الحكومية ذات الصلة.

الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار ب هم

92- تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات بشأن مدى وحجم استغلال الأطفال جنسيا ً لأغراض تجارية والاتجار بهم بغرض استغلالهم في الدولة الطرف. كما تأسف لعدم كفاية الحماية القانونية المتاحة للصبيان دون سن الثامنة عشرة من الاستغلال الجنسي ولعدم وجود إطار قانوني محدد لحماية الأطفال من الاتجار.

93- ل منع استغلال الأطفال جنسيا ً لأغراض تجارية ولمكافحة الاتجار ب الأطفال لأغراض تجارة الجنس وغيرها من أوجه الاستغلال، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة وحجم استغلال الأطفال جنسيا ً لأغراض تجارية والاتجار بهم ووضع واعتماد خطة وطنية شاملة بهدف منع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم بناء ً على الاستنتاجات والتوصيات التي تتوصل إليها تلك الدراسة؛

(ب) مراجعة وتعديل أحكام قانون العقوبات بغية توفير قدر متساو من الحماية للصبيان والبنات دون سن الثامنة عشرة بما يقيم من الاستغلال جنسيا ً لأغراض تجارية؛

(ج) بذل مزيد من الجهود وتشديد القوانين من أجل الوقوف على حالات الاتجار والتحري عنها ، ومن أجل فهم أفضل لقضايا الاتجار وضمان متابعة الفاعلين أمام القضاء.

إدارة قضاء الأحداث

94- ترحب اللجنة ببرنامج إصلاح قضاء الأحداث في الأردن وبتعاون الدولة الطرف الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومع اليونيسيف وغيرهما من أجل تحسين التنسيق والتعاون بين الشركاء العاملين في مجال قضاء الأحداث. ومع أنها تسلم بما تبذله الدولة الطرف من جهود لحماية حقوق الأحداث المحرومين من حريتهم ومراعاة مصالحهم الفضلى عن طريق تنفيذ القانون رقم 11 والقانون رقم 52 الصادرين في عام 2002 المعدِّلين لقانون الأحداث، فإن ّها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) رغم المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن جهودا ً تُبذل للرفع من الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات فإن الحد الأدنى لتلك السن ما يزال أدنى بكثير (7 سنوات)؛

(ب) بسبب انعدام عقوبات أخرى، فإن الحرمان من الحرية لا يُستخدم كحل أخير؛

(ج) إنّ شح الموارد يعوق إنشاء محكمة خاصة بالأحداث؛

(د) لا يحصل جميع الأطفال المخالفين للقانون على المساعدة القانونية المجانية؛

(ه‍‍‍) لا يحصل الأطفال المخالفون للقانون، ولا سيما الفتيات، على خدمات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع.

95- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لضمان التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث، ولا سيما المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل معايير الأمم المتحدة الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا)، مع مراعاة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة المتعلقة بقضاء الأحداث ، الذي نُظِّم في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CRC/C/46 ، الفقرات 203-238). وهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية على وجه الاستعجال إلى حد مقبول دوليا ً ؛

(ب) تعزيز جهودها من أجل تنفيذ برنامج إصلاح قضاء الأحداث وضمان توافقه التام مع مبادئ وأحكام الاتفاقية ؛ ووضع وتنفيذ نظام شامل للتدابير البديلة مثل أوامر الخدمة المجتمعية وتدخلات العدالة الإصلاحية بغية ضمان عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا كتدبير أخير؛

(ج) إنشاء محاكم خاصة بالأحداث في جميع أنحاء البلاد مزودة بموظفين مدربين بشكل مناسب؛

(د) زيادة فرص الحصول على المساعدة القانونية المجانية واستخدام آليات فعالة لتقديم الشكاوى أمام جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة؛

(ه‍‍‍) ضمان حصول الأشخاص المحكوم عليهم والمطلق سراحهم الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة على فرص تعليمية، بما في ذلك التدريب المهني والمتعلق بالمهارات الحياتية، وخدمات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، بغية دعم نموهم التام؛

(و) طلب المساعدة التقنية من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

96- فيما يخص حماية الأطفال سواء كانوا ضحايا أو شهودا ً في جميع مراحل العدالة الجنائية، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (القرار 2005/20 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي).

9- البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل

97- ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 6 أيلول/سبتمبر 2000، ف توصي الدولة الطرف بتسريع عملية التصديق على البروتوكولين الاختيارين ونشرهما في الجريدة الرسمية.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

98 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باتخاذ إجراءات منها إحالتها، حسب الاقتضاء، إلى أعضاء مجلس الوزراء والجمعية الوطنية وإلى المحافظات، عند الاقتضاء، كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

99 - توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثالث والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (مع عدم الاقتصار عليه)، بكافة لغات البلاد لعامة الناس ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب وللجمعيات المهنية و ا لأطفال بهدف إثارة النقاش بشأن الاتفاقية والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير المقبل

100- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقرير موحد يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس بحلول 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 (أي 18 شهرا ً قبل حلول الأجل المحدد لتقديم التقرير الدوري الخامس). وهذا تدبير استثنائي اتخذته اللجنة نظراً للعدد الكبير من التقارير التي تتلقاها اللجنة سنوياً. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ). وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها كل خمس سنوات بعد ذلك، وفقا ً لما تنص عليه الاتفاقية.

ـ ـ ـ ـ ـ