الن س ب ة

عدد المتزوجات والعمر أ ق ل من 18 عام اً

عدد ا لمتزوجات الك ل ي بغض ا ل نظر عن العمر

السنة

20.1

585 7

681 37

1998

19.6

813 7

811 39

1999

18.6

892 7

401 42

2000

18.4

236 8

699 44

2001

14.3

729 5

963 39

2002

15.1

284 6

598 41

2003

15.44

150 5

365 33

2004

المصدر : دائر ة ا لأحوا ل ا لم دن ي ة ، 2004.

55- تدل إحصائيات الكتاب السنوي لعام 2002 بأن متوسط العمر وقت ا لز واج الأول قد بلغ 29.3 سنة للذكور و26.8 س ن ة للإناث، م ما يشير إلى ارتفاع م ت و س ط ع م ر ال زواج ل ل ج ن س ي ن بصو رة ملموس ة خلال ا لع قدين ا لأ خيرين من القرن ال م ا ض ي بمق د ا ر 3 س نو ا ت ل لذكور (م ن 26 س نة ع ا م 1979 إلى 29 سنة ع ام 2002) ، م قا بل 6 س نو ا ت للإناث (من 21 إلى 27 س ن ة بي ن ال عا م ين ا لمذ كو ري ن).

56- وتشير نتائج دراسة إحصائية أجريت عام 1999 بالتعاون بين دائرة الإحصاءات العامة والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تقارب كبير بين الريف والحضر في معدلات سن الزواج للنساء دون سن العشرين. إذ بلغت هذه النسبة عام 1994 (15 في المائة) في الحضر و(15.4 في المائة) في الريف.

57- وتقو م بعض المؤسسات والوزارا ت كوزا رة ا ل تنم ي ة ا لاجتم اعية وو زارة الصحة واللجنة الوطنية للسكان وبالتعاون مع بع ض م ن ظ م ا ت المجتمع ا ل م د ن ي ، بحملات للتوعية في كافة وسائل الإعلام حول المخاطر الصحية والاجتماعية للزواج المبكر ، و آثاره ال سلب ية ع لى ا ل أ س رة و الم جت مع.

5- عقوبة الإعدام

58- حددت المادة 36/2 من قان و ن ا لأ حد ا ث النافذ ب أ نه "ل ا يحك م بالإعدام أو ال أشغال ال شا قة على ح دث" ، أي أن ه ل ا ي ج و ز فرض عقو ب ة ا ل إ ع دام ع ل ى ال طف ل دون ال ث ا منة عش رة من عمره، كما ل ا ي ج و ز فرض ع ق وب ة ا لح بس مدى ا لحي اة ع لى الط فل د ون ا لثام نة ع ش ر ه، حيث ي نص ال قا نون بأ ن ت خفف عقوبة ا لحبس م د ى ا ل ح يـ اة ل لحـ د ث ل ت ص ب ـ ح " ا ح ت جاز " من 3 إلى 9 سنوات ، ع ل ى أ ن ي كون ذلك ف ي أحد مراك ز و ز ا رة التنمي ة ا ل ا ج ت ماعي ة.

6- سن العمل

59- ر ُ فع سن منع الطفل من القيام بالأعمال الخطرة والمضرة بصحته إل ى ال ثامن ة عش ر ة بدلا من السابعة عشرة، وقد جاء ذلك بتعديل نص المادة 74 من ق انون ال ع مل ر قم 8 ل سنة 1996 وتعديلاته (رقم 51 لسنة 2002) ، وذلك ا ن س جا ما ً مع م ا تضمنته " الاستراتيجية الوطنية لعمل الأطفا ل" برفع س ن عمل ا لأ ط فال إلى ا ل ثامنة عشر ة لمنع القيام بالأعمال الخطرة و فقاً لم ا هو منصو ص ع لي ه باتفا ق ي ة العم ل ال د و لية ر قم 182 ا لمت ع لقة بأس وأ أ شكا ل عم ل ا لأ طف ال وا لت ي صا د ق ع لي ها الأردن عا م 2000، ح يث ت حدد هذه الا ت ف اق ي ة م ا هية ا لأعم ال الخطرة وا لم ضر ة بصحة وسل امة الطفل ولا تجيز للطفل القي ام بهذ ه ال أعمال.

ويتضمن المرفق رقم 4 القرار الصادر عن وزير العمل والخاص با لأع م ال ال خ طرة أو المرهقة أو المضر ة بالصحة للأحداث لسنة 1997.

7- سن التطوع لدى القوات المسلح ة

60- اشترطت المادة 5(ب) من قانون خدمة الأفراد رقم 2 لسنة 1972 والمادة 13(ب) من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 عدم جواز تجنيد من لم يكمل السادسة عشرة بالنسبة للأفراد والسابعة عشرة بالنسبة للضباط. كما أنه لا يشارك في العمليات العسكرية أي جندي إلا بعد بلوغ الثامنة عشرة من العمر، فضلاً عن أنه قد تم إيقاف التجنيد الطوعي ق ب ل س ن 18 سنة. كما أن الاستراتيجية ا ل و ط ن ية لعمل ا ل أ ط ف ا ل قد حثت على عدم تجنيد الأطفال دون ال ثامنة ع ش ر ة وفقا ل ا ت فاقية أ سوأ أ ش ك ا ل عمل ا لأطف ال رقم 182 ، علماً بأن الرقم الإجمالي لأعمار جميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية من عسكريين ومدنيين يزيد عن 18 عاماً باستثناء 21 فردا أعمارهم تزيد عن 17 عاماً منهم 17 من العسكريين و4 من المدنيين.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2، و3، و6، و12)

1- عدم التمييز

61- توصية اللجنة حول اتخاذ ا لتداب ير ا لفعا لة ل منع الت م ييز على أساس ال جنس وال و ضع عند ا لولادة ف ي جميع ا لميادين بما في ذلك إدراج المساواة بين الجنسين في الدستور. وفي هذا المضمار نورد م ا ي ل ي:

(أ) و ر د م بدأ عد م ال تم ييز كم ب د أ مل ز م في ال دس تو ر الأردني حسب نص المادة السادسة من ا لدسـتور، و قد ج ا ء م بد أ عدم الت مي يز ا لو ا ر د ف ي ا لد ست ور م خا طب اً ك ا فة ف ئا ت المجتمع الأردن ي من رجا ل ونس اء و أطف ا ل د و نما تمييز ، علاوة عل ى أن كلم ة ا لمواط ن يقصد ب ها الجنسان ويفهم منها ضمنا المساواة بين الجنسين وإ ن لم ت رد ف ي النص ح ص راً ، و ي س م و النص ا لدستور ي على كا فة القو ا ن ي ن، وف ي ح ا ل ة و ر و د نصوص ق ا ن وني ة م خال ف ة ل ل دس تور يو جب عدم ال ع مل بها ل عدم دستو ر ي تها.

(ب) أكد الميثاق الوطني لعام 1991 في ال ف صل ا ل أول ، البن د 8 ، م ا و رد في المادة 6 م ن ا ل د ست و ر (الفقرة 4 م ن ا لتقرير الأ ولي وا لفقرات 9-1 1 م ن التق ر ير ا لثان ي).

(ج) أ ك د ت و ثيقة ا ل أر د ن أولا ً ا ل ص ا درة بإرادة م ل ك ي ة سا م ي ة ع ا م 2002 مبدأ ال مش اركة بين ال جن سي ن ، حي ث ن ص ت في ال م فه وم ال ث اني ضم ن مفاهيمها العشرة على ما يلي: "ا لأ رد ن أو لا ً، ت وا فق اجت م ا عي ب ين الأردنيين والأردنيات ، أفرادا وج م اعا ت..."، كما نصت في ا لم فه وم ا لث ا لث على "الأردن أولا، بوت ق ة تعمل على تمت ي ن ا لن سيج ا لوط ني لج م ي ع الأر دنيين وال أ ر دن ي ا ت و تح ت ر م ت ن وع مش ا رب هم وأصولهم وا ت جاهاته م وأعراقهم ومشا عر ه م ...".

(د) تؤكد الق وانين الأردنية مبدأ ع دم التم ييز بين الأ طفال على أساس العن ص ر أو الل ون أو ا ل ج ن س أ و اللغ ة أو ال د ين ومنها ق ان ون الت رب ية وال تع ليم رقم 3 لسنة 1994 والأن ظمة والتعليم ا ت ال ت ربو ية (الج ز ء ا ل ر ا ب ع ع ش ر ) ا ل صا د ر ة ع ن إدارة الش ؤ ون الق ا نونية، قسم التشري ع ات القان ون ي ة، لل ع ام 2003 في وزارة التربية والتعليم، إذ ن ص ت المادة 3 الفرع ( ج )، من قان ون الترب ية والتعليم ع لـ ى أن " ا لأردن يين م تس او و ن ف ي الح ق و ق والو اج با ت الس ي اس ية وال اج تماع ي ة وا ل ا ق ت ص ا د ي ة وي ت ف ا ضلون ب م د ى عط ا ئ هم لم جـتمع هم و ا ن تم ا ئ هم " (الب ند 1)، وأن " الت ر بية ضر و ر ة اجتماع ية والتعليم حق ل لجمي ع ك ـ ل و ف ق ق ا بلي ت ه و ق دراته الذات ية" ( البند 6). كما نصت ا لمادة 2(ب) منه على ما يلي: "لغايات هذ ا الق ان ون يشمل لفظ المذ كر الم ؤن ث ، ك م ا ي ط لق ا ل م ف ر د على ا ل م ث نى وا ل ج م ع".

62- تس اؤلات لجنة حقو ق الطفل حول التم يي ز ف ي ا ل مجالات ال تا ل ي ة

(أ) الأطفال المولودون خارج إطار الز و اج

63- لا ترد في التشريعات الأردنية نصوص يستدل منها أن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يتمتعون بال حق و ق التي يتمتع بها الأطفال من زواج شرعي، فهم يتمتعون بالحق في التعليم والصحة و ا لجنسية ، إلا أن بعض التشريعات الأردنية تعطي الطفل الشرعي حقوقاً تختلف عن الحقوق التي تعطيها للطفل غير الشرعي. فقانون الأحوال الشخصية يعطي الطفل الشرعي الحق بالنسب والميراث والحضانة والنفقة بينما لا يعطي الطفل غير الشرعي مثل هذه الحقوق لتعذر القيام بذلك، نظرا لعدم معرفة أبوي الطفل وإن كان يعالج الموضوع بطريقة أخرى كتسجيل أملاك الكافل أو الحاضن باسم الطفل قبل الوفاة أو بعدها من قبل الكافل نفسه أو من خلال وصية يوصي بها الكافل خلال حياته ليتم تطبيقها بعد وفاته.

وفيما يتعلق بقانون الأحوال المدنية فقد وردت في نصوصه إجراءات ل تس جيل ا ل م و لو د غير ا ل ش ر عي وذلك وفقاً لما جاء بمواده (19 و20 و21 و22).

64- كما عال ج ال م شرع ا لأ ردني وضع ال أ ط فال ا ل م و ل و د ي ن خارج إطار ا ل ز و اج في الفقرتين 4 و5 من ال مادة 3 من قانو ن ال جنسية الأردني ، ا ل تي أوردت ت ف ا صي ل ه في ال ت قر ير ا ل أو لي (ال فقرة 16) حيث ت ن ص الفقرة الرابعة من ا لمادة 3 من هذا القانون على أن ا ل طف ل ال ذي ولد في ال ممل ك ة ال أ ردن ي ة الهاشمية من أم تحمل ال جنسية ال أردنية وأب م ج ه و ل ا ل ج ن س ي ة أو ل ا ج ن س ي ة ل ه ، يك تسب ا ل جنس ي ة ال أ ر د ن ي ة . كما تجدر الإشارة كذل ك إلى المادة 4 ، الفقرة ( ب )، م ن مشروع قان ون حقو ق الط فل لعام 2004 التي تنص على استعمال جمي ع ا لوسا ئ ل ا ل ع لم ي ة لإثبات ن س ب الط ف ل .

(ب) حق الأمهات فيما يتعلق بالحضانة

65- بحثت المواد 154-166 من قان ـ ون الأحو ا ل الشخصية ف ي حق الط ف ل في الحضانة، علما ً ب أ ن بعض هذه الم و ا د قد ذكر ت بال ـ تفصيل في تقرير ا ل أ ر د ن ا لأولي، 1993 ( ا ل فقرة 73) و ف ي ال تق ر ي ر ا لثاني ، 1998 (الفق رة 36) حيث عالجت المادة 154 موضو ع صا حب ا لحق في الح ضانة م ن النساء، ف ي حي ن ت عر ضت ا لمادة 157 للحال ة ال ت ي ي تعدد فيه ا أص ح اب الحـ ق في الحضان ة. وأ شا رت المادة 161 إلى ا لسن ا لذ ي تنت ه ي عنده الحضا ن ة ل ل ط ف ل ذكراً كان أم أنثى.

( ج) حق المرأة في منح طفله ا ج ن س ي ت ها

66- لا ت م ل ك ال م رأة ا ل أ ر د ن ي ة المتزوجة من غير أرد ني ب مو جب ق ان ون ا ل جن سية ال أر دني رقم 6 لسنة 1954 ح ق من ح جن سيته ا لأب ن ا ئها ، إلا أنه لمعالجة الحالات الإنسانية التي تتطلب رعاية خاصة تقوم وزارة الداخلية وبموجب تعليمات صادرة عن رئاسة الوزراء بدراسة كل حالة تتطلب منح الجنسية الأردنية لأطفال الأردنية المتزوجة من غير أردني بعد اتخاذ القرار المناسب بشأنهم بما يتلاءم مع الحاجة الإنسانية للأم ومصلحة الطفل الفضلى.

67- ترى بعض المنظمات غ ي ر الح كوم ية أن ه ن ا ك اع تبارات خ اص ة ت س تو جب من ح جنسية ا لأم الأردن ية لل أ طفال القاصرين لتتم ك ن من ح ض انتهم وت عليمهم ورعايتهم الصحية كحالة وفاة ال زوج غير الأردني ، أو ه ج ر ته ل م ك ا ن م جهو ل و ا ن ق ط ا ع أخ باره، أو تط ليق ه ا وبالتالي اض طر ا رها ل أن تأخذ على عاتقها مسؤولية القيام بعملية تربية أطفالها بنفسها دون مساهمة الزوج .

68- و بالرغ م من ال م طالبة بت عدي ل قا نون الج ن س ي ة لضمان حق الم ر أة ا لأر د نية في م نح ج ن س يته ا ل أبنا ئه ا، إلا أن الج ه ات ا لر س مية ترى أن م وض وع الجن سية يبقى خاضعاً لعدة اعتبارات لا يق ص د ب ها أ ي تم ي يز ض د الأ ط ف ا ل، كالظروف السي اسية الت ي تسو د ا لم نطقة، وعدم جواز ازدواجية الجنسية العربية بموجب قرار من الجامعة العربية، واحتجاج بعض الدول على منح الجنسية الأردنية لأطفال الأردنية المتزوجة من رعاياها لأسباب عدم سماح تلك الدول بازدواجية الجنسية، م ع الأخذ بعين الاعتبار المبدأ الدولي المطبق في جميع أنحاء العالم والقاضي بمنح نسب الطفل لوالده.

(د) المواقف الاجتماعي ة ال تميي زية إزاء ت عليم الف تيات ف ي ا ل من اط ق ا ل ر ي فية

69- تساؤل اللجنة حو ل المواقف التم ييزية إ زاء تعليم ا ل فت ي ات : نوضح بأن كلا م ن الدستو ر الأردني وقانون التربية والتعليم، قد كفل للفتيات حقهن ف ي الت عل ي م بكافة م ستويا ت ه : الأساسي ، وال ث انوي ، و الجام ع ي . كما لا ت س ت ن د ال م و ا قف ا لاجت ماعي ة ال تميي زي ة إ ن و جد ت إلى ن صوص ق ا ن و ن ي ة وإنما قد ت ر ت بط بالعادات والت ق ا ل ي د والأعراف غير الم ك توب ة التي بدأت بالتلاشي تدريجياً . و ت شير دلالات إلى أن مكان الإقامة ( حضر أ و ري ف ) قد يشكل ع ا م لا مه م ا في تحديد م ع دل ات الأمية ، إذ ت بلغ هذه ا ل م عدلا ت لدى ا ل جن س ين في الريف ضع ف مث ي ل ات ها ف ي ال حض ر .

70- تدل نسب الفتيات المقبولات في الجامعات الرسمية لإتمام الدراسة الجامعية بأن عددهن يفوق عدد الذكور في بعض الحالات، وهذا مؤشر إلى عدم وجود تمييز، هذا بالإضافة إلى شيوع بعض المفاهيم الإضافية التي فرضتها بعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وهي ضرورة عمل المرأة كأحد متطلبات الزواج الاجتماعية من أجل التعاون بين الزوجين على توفير متطلبات الحياة اليومية لتكوين الأسرة.

(ه‍) التفاوت بين ا ل أ ط ف ا ل في ا لت مت ع با لحقوق

71- تتضمن التشريعات الأردنية بعض ال نصوص التي تمنح غير الأردنيي ن الح ق وق ا لممنوح ة للأردنيي ن مثل: من ح ا ل أطفا ل غ ير ال أ ر د نيين ج و ا زات س ف ر أردنية لمدة خمس سنوات في ال ح ال ات ا لإ ن س ا ن ي ة أو ا لخاصة. إذ ينص ق انون ج و ازات السف ر ل س ن ة 2003 على إمكانية منح جواز سفر أردني عادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية.

72- تتبنى المؤ سسات الح كومي ة وغ ير ا ل حكوم ي ة برا مج متع د دة ل م س اعد ة ف ئ ا ت ال أ طفال ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة وهم الأطفال في نزاع مع القانون والأطفال أصحاب الإعاقات والأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية والطبيعية والأطفال العاملون.

73- يستفيد الأطفال الأيتام من عدة برامج وخدمات على المستوى الوطني حيث يبلغ ع د د ا لمستف ي د ي ن من برامج مؤسسة إدارة تنمية أموال الأيتام حوالي 000 35، ومن ب ر ن امج كافل ا ل يتيم في م ديري ة صندوق الزكا ة التا بع لوز ا رة ا ل أ وقا ف والشؤون والمقدسات الإسلامية واللجان ا لتا ب عة ل ـه (750 7)، كما يقدر عدد الأيتام ومجهولي النسب والمفككين أ سرياً المستفيدين من برنامج الرعاية المؤسسي ة الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بحوالي 300 1 طفل، وذلك بالإضافة لما يقدمه صندوق المعونة الوطنية من مساعدة لحوالي 000 71 أسرة أكثرها من فئة الأرامل والأيتام.

74- يوجد قانون خاص بحقوق أصحاب الإعاقات وهو "قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993" الذي يؤكد على الحقوق التالية:

- حق المعوقين في الاندماج في الحياة العامة للمجتمع؛

- حق المعوقين في التربية والتعليم العالي كل حسب قدراته؛

- حق المعوقين في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وحقهم في الرياضة والترويح؛

- حق المعوقين في الوقاية الصحية والعلاج الطبي؛

- حق المعوقين في بيئة مناسبة توفر لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة؛

- حق المعوقين في الحصول على الأدوات والأجهزة والمواد التي تساعدهم على التعلم والتدرب والحركة والتنقل؛

- حق ذوي الإعاقات المتعددة والحادة في التعليم والتدريب والتأهيل؛

- حق ذوي المعوقين المحتاجين في الإغاثة والخدمات المساندة؛

- حق المعوقين في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم.

75- و ل ا يؤثر عجز ا لم وا طن الأردني عل ى ا ك تسابه ا لحقوق ال منص و ص ع لي ه ا في القو ا ن ي ن . إذ يتم تع ا لأشخاص ا ل معوقون في ال أر دن بال رعا ي ة ا لم م نوحة ل هم عملا بقانون رعاي ة ا لمعوق ي ن رقم 12 لس ن ة 1993، ك حقه م في الح صول على العلا ج الطبي وتو ف ير الب يئ ة ا لمناسبة لهم ، وح قهم ف ي ا لا ند ماج با ل حياة ال ع امة، وح ق هم في ال ت عليم والعمل بما ي تن ا س ب مع قد را ته م حيث تنص الم ا دة 4 ا ل ف قرة ( و ) ا لبند 2 من قان و ن ر ع ا ي ة المعوقين ا لم شا ر إليه أعلاه على م ا يل ي: " تستخدم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد ا ل ع ا ملين فيها عن 25 ول ا يزيد على 50 عام ل اً واحداً من المعوقين، وإذا زاد عدد العاملين في أ ي م ن ه ا ع لى 50 ع املا ً تخصص ما ل ا ت ق ل ن س ب ت ه عن 2 في المائة من عدد العام ل ي ن ل ل م عوقين على أن ل ا يت عارض نوع الإعاقة مع طبيعة العمل في المؤسسة. كما تنص المادة 13 من قانون العمل على أن "على صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملاً أو أكثر وتسمح طبيعة عمله بذلك، استخدام العمال أصحاب الإعاقات الذين تم تأهيلهم مهنيا بواسطة برامج التدريب ومعاهد التأهيل المهني لأصحاب الإعاقات التي اعتمدتها وزارة التنمية الاجتماعية أو تم إنشاؤها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية أو الخاصة، وأن يستخدم من أولئك العمال عدداً لا يقل عن 2 في المائة من مجموع عماله وأن يرسل إلى الوزار ة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها أصحاب الإعاقات الذين تم تأهيلهم مهنيا وأجر كل منهم".

( و) الموا قف ا لنمطية من أ دوار ومسؤوليات ا لمرأة والرج ل

76- ت ب ذل ا ل ج ه ا ت ال ح ك و مية وغير ا ل ح كو م ية وا لدولي ة في ال أردن جهو داً حثيث ة لت عديل ا لمواقف ا لنم طية ا ل سائدة ت جاه أدو ا ر ومسؤوليا ت ا لمرأة و ا لرج ل ف ي ال مج تمع الأردني ، فق د أ ظهر ت دراس ة ح و ل م صاد ر هذه ا لمواق ف ا لن مطية ا لا ج تماعية أ ج ريت ب ا ل ت ع ا و ن بي ن ا لل جنة الوطن ية لشؤو ن ا لم ر أة ومنظ م ة اليونيسي ف 2000 أن م ك و ن ات هذه ا ل م و اقف ه ي الخط اب ا لترا ثي ال ش عبي، وال خط اب الإعلامي والتربوي، ك م ا وأب ر زت أيضاً دو ر ك ل من ال م درس ة وا لم ؤس س ة الإعلامية ف ي تعديل هذ ه الأنماط .

77- وبينت دراسة شاملة للكتب المدرسية في المرحلة الأساسية 1999 أن الأدوار الأنثوية فيها تتركز في المجال الأسري بينما تتركز الأدوار الذكورية في الحياة العامة مما استدعى بأن تقوم و ز ا ر ة التربية و ا لتع لي م ب م راجعة د و ر ية ل ل ك تب ا لم درس ية ل تع ديل بع ض المواقف الن م ط ي ة لأدوار وم س ؤ و ليا ت ا لم ر أة و ا ل ر جل، وإدماج معلومات حول حقوق الطفل وم ب ا دئ ح قوق الإنسان .

78- وأ ظهر ا ل تقر ي ر ا ل مس ح ي ح ول ح يا ة وآ ر اء ا لش با ب والشابات ف ي ال أردن (عام 2003) الذي أعدته منظم ة اليونيسي ف بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أن الأزواج والآباء ح سب م ا ير ى الشباب يت حملون عبء تأمي ن العي ش ، و ت ق ع عل ي ه م مسؤ و لي ة ا تخا ذ القر ارا ت ا لما لية ، بي نما تقع عل ى ال زوجا ت و الأ مه ات مسؤ ول ية ال عمل ال م نزلي وترب ي ة الأط ف ال. وسي ت م الرجوع له ذ ه ال د را س ة بتفصي ل أك بر ف ي الف صل واو من هذا ال تقرير حول " الصحة الأسا سية والرفا ه " .

79- جاء تعد يل ق ا نون ا لأ ح وال المد ن ية رقم 9 لسنة 2001 كأحد أ هم الإجراءات القانونية الت ي ت صب ف ي م ض م ا ر تعديل ال م وا قف ا ل نمطي ة إزاء أدوار ومسؤوليات ال م رأة والر جل حيث تم تع د يل معن ى ع بارة " ر ب ا لأسرة" ليشمل :

(أ) الأب وفي حالة وفات ه أو فقده الجن سي ة الأردن ية أو تخ ل ي ه عنه ا ت ك و ن رب الأس ر ة ال ز و ج ة ، وإذا كا ن ل ه أك ث ر م ن ز و ج ه يصرف ل كل زو جه م ع أولادها د فتر عا ئلة بقيد مدن ي من فصل؛

(ب) الز وجة في حالة فقد الأب أو غيبته المت قط ع ة عن الم مل كة وذ لك لغ ا يات ا لت سج يل المدني ؛

(ج) أكبر الأولاد س ناً من غ ير المتز و ج ين ف ي حالة وفاة رب الأس رة وزوجت ه.

80- فيما يتع لق بت وص ي ة ل جنة حقوق ا ل ط ف ل حول ت نظيم حمل ا ت شامل ة لت ث قي ف ال ج مهور وتعديل ا ل مواقف ا لسلبية بمشاركة علماء الدين، ت ت عدد ا ل ج ه و د ال مبذولة من كاف ة ال جها ت الحكومي ة وغير الحكومية لتثقيف الجمهور بح قوق ا لط فل وبم ا للط ف ل م ن م كانة ف ي ا لأدي ان الس م او ية، وق د تض م ن ت ج ه و د وزا ر ة الأوقاف وا لشؤو ن الإسلامية في ه ذ ا ا لمض م ار ما ي ل ي:

(أ) شم ول دروس الوعظ والإرشاد الدي ن ي و خطب ا لجم ع ة ا ل متع ل قة بالأطفال وبخاصة المتل ف زة وال مذا عة ا لموضو عات التالية: تربية الأطفال، العنف الأسري ض د ا لطفل، تربي ة الأبناء وال عط ل ة الصي ف ي ة، أه م ية تر ب ي ة ا ل بنات في الإسلام، كفالة الأيتام في ال إس لا م ؛

(ب) مشاركة عدد من موظفي وزارة الأوقاف في ل جان متعلقة ب ح ماي ة ال ط فول ة وم نها لجان المج لس الأعلى لل سكان، ومنظمة الأمم ال مت ح دة للط فولة/برنامج حقوق الطفل والمر أ ة، و فر ي ق م شروع إدارة ح م ا ي ة ا ل أ س ر ة ؛

(ج) مشاركة أئمة ووعاظ وواعظات وزارة ا ل أوق اف في و ر ش عمل تد ر يبي ة ح ول العناية ب ا لطفول ة عقد ت في أقال ي م الشمال والجنوب والوسط من المملك ة حيث تم ت دريب 600 خط يب على م فاهيم الطفولة المب ك رة ش ملت ال مو ض وعات ا لت الية : ا ل عناية ب ا لط ف و ل ة ا ل م ب ك ر ة ، و م ف ا ه ي م حما ية ا ل ط ف ل م ن ا لإ س اءة ، وا ل تعامل م ع الأ طفال الذ ين ت عرضوا للإساءة ، وإعداد ا لدليل ا لت د ريب ي ال خا ص بخطبا ء الجم ع ة في مج ال ا ل طفو ل ة ا لمبك ر ة ، وإعداد م د ر ب ي ن متخصصين في ا لعن ا ية ب ا ل طفولة المبكرة؛

(د) توقيع ا ت ف ا قية ب ي ن وزارة الأوقاف و مك ت ب اليونيسي ف - عمان بخصوص إعداد م در بي ن ل غ ا ي ات ا ل تد ري ب عل ى ا لاهتم ا م بالط فولة الم بكرة .

2- م ص الح الط ف ل الفضل ى ( الم اد ة 3)

81- ملاحظات اللجنة حول اتباع المبدأ الع ام لمصال ح الطفل الفضل ى الوارد في المادة 3 م ن ال ا تف اق ية، و تو ص يتها ب م راجعة ا لتشريع ات لكفالة تجسيد ه فيها - إ ن هذا مبدأ يؤخذ بع ين الاعتبا ر في الد ستور و التشريع ا ت الأرد ن ية و ا لأ ن ظمة ذا ت الص ل ة ، إل ا أ ن ه ل ا ي و ج د نص مب اش ر ي حدد م ص الح الطفل ا لف ضل ى في ا لد س تور ا لأردني و ذلك با عتبار أن الدستور يحد د المبا دئ العام ة ا لتي ت س ن بم وج ب ها ا ل ق وا ني ن و ا لت شر ي ع ا ت و ال أن ظم ة ، علماً بأنه تم ذكر هذا المبدأ صراحة في مشروع قانون حقوق الطفل لعام 2004 .

82- ت وصية الل جنة حول مرا ج عة ا ل ت شري عات وا لت دابير الإدارية وإدخال ا ل ت ع ديلات الق ا نونية لكفالة تج سي د م صالح ا ل طفل ا لف ضلى ، ف قد أو رد نا س ال فاً بعض القو انين الم عدلة ا ل صادرة بق وانين مؤ قتة وهي قان و ن رقم 24 وتعديلاته حتى عام 200 2، و قانون الأح وال ا ل ش خ صي ة ا ل م ؤقت ر ق م 82 ل س ن ة 2001 ، وقانون ا لع مل ر قم 51 لسنة 2002، و هذا بالإضافة إلى إصدار تع ليمات تن فيذ ق انو ن م را قبة سل وك الأحداث لسنة 2001 الصا د رة با ل اس تن ا د إل ى أحكام ال ما دة 11 من ق ان ون مرا ق ب ة سل وك الأحداث ، ومشروع قانون حقوق الطفل لعام 2004.

83- و نورد أدناه ما تضمنته ا لتشر يعات ا لمستجدة التي أخذت بمبدأ مصلحة الطفل ا ل فضلى.

(أ) ق انو ن ال أح داث

84- يبرز مبدأ م ص ا ل ح ا لطفل الفضلى م ن ح ي ث حماي ة الط فل في ق ا نو ن الأحداث ر قم 24 لسنة 1968 و تعد يل ات ه حتى عام 2002 ، لما و ف ره للح د ث م ن ض م ا نا ت تهدف إلى حمايت ه قبل وأثناء إجراء ات المح ا كمة و لدى ت ط بيق ا لع ق وب ة في ح ا لة ثبوت ارت كاب الحدث عم لاً مخال فاً للقا نون، فضلاً عن تعديله ل و ص ف الطفل ا لمتش ر د با ل طفل ا ل م ح ت ا ج إلى رعاية وح ما ية، ومنعه لتوقيف الأحداث في مراكز الإصلاح المخصصة للبالغين وكفالته الإفراج المشروط والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية. و ت ر د ت ف اصيل التع د ي ل ا ت ال م ت ض م نة ف ي قان و ن الأحد اث ا ل م ؤقت ر ق م 52 لس نة 2002 ف ي ا ل فص ل حاء م ن هذا ال ت قري ر، ا لبند 5( ج )، ل دى ا لتط رق إلى ال تطورات ا لتشريعي ة في مجا ل قضاء الأحدا ث .

(ب) قانون العمل

85- كفل قان ون العمل الأردني للحدث ت ط بيق معايير السن ا ل د ن ي ا ، وحدد ق را ر صا د ر عن وزير ا لع مل بمق تض ى أحكام المادة 74 م ن ق ان و ن ا لعمل رقم 8 لس نة 1996 ، الأع مال ال خ ط رة و المض رة ب الصحة، كما حدد فترات ا ل ت ش غيل والرا حة وا ل عط ل ، وشر وط ا ل تش غ يل ب م ا يت نا سب مع ا ل م ع ا يي ر ا لدولية لعم ل الأطفال، و ا تفاقية ح ق وق ا لط فل، وترد تف اصيل مواد ق ا ن و ن العمل ر قم 8 ل س نة 1996 وت عديلات ه رقم 51 لس نة 2002 ا لتي ت ر اعي مص الح الطف ل ا ل فضلى ف ي ا ل فصل حاء من هذا ا ل تقرير، البند 8، ح ول ا ل استغلال ا لا ق تصادي.

( ج ) قا نو ن ال تر بية و ا لت عل ي م

86- حدد قانون ا لتربية و التعليم رق م 3 ل س ن ة 1994 في ا ل م ادة 10 مرحلة ال ت ع ل ي م ال أساسي (الإ ل ز ا م ي) وه ي حتى سن الس ا د س ة عشرة م ن ع مر ا لطفل ، تو خياً لمص الح ا ل ط فل الف ضل ى، فل ا ي فصل ا لطال ب من التعليم ق ب ل إت ما م ال س ا دسة عش ر ة م ن ع م ره . وللعناية بمصالح الطفل الفضلى، عملت وزارة التربية والتعليم على الآتي:

1- التوسع في إنشاء رياض الأطفال بحيث تكون متاحة بكلفة منخفضة لفئات المجتمع المختلفة؛

2- السعي لأن تصبح السنة الثانية من التعليم قبل المدرسة للفئة العمرية 5-6 سنوات جزءاً من التعليم الأساسي الإلزامي المجاني؛

3- الاستمرار بالسياسة القائمة بأن يتولى القطاع غير الحكومي (الربحي وغير الربحي) إنشاء رياض الأطفال، وإدارتها؛

4- دعم وتشجيع القطاع الأهلي التطوعي لإنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية للأطفال وتقديم خدمات مجانية أو مقابل رسوم منخفضة لفئات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لذوي الدخل المتدني وبطيئي التعلم والمعاقين؛

5- رفع المستوى الأكاديمي للمربيات في رياض الأطفال بحيث يصبحن من الخريجات الجامعيات المؤهلات في مجال تخصصهن؛

6- التوسع في برامج التدريب في أثناء الخدمة للمربيات والعاملات والعاملين في رياض الأطفال؛

7- تطوير المعايير والأسس المعتمدة لترخيص رياض الأطفال ويشمل ذلك المتطلبات الفنية والمرافق والتسهيلات المكانية؛

8- تطوير البرامج والمناهج والمواد والأدلة للمربيات وللأطفال؛

9- تفعيل الإشراف التربوي على رياض الأطفال من قبل وزارة التربية والتعليم بحيث يتوافر العدد الكافي من المشرفين التربويين المؤهلين في مجال التعليم قبل المدرسة.

87- وفي ضوء ما ذكر، فقد تم البدء بفتح رياض أطفال في المدارس الحكومية منذ العام الدراسي 1999-2000، وتم التوسع في هذا المشروع حيث بلغ عدد الرياض في العام الدراسي 2003-2004، 203 شعب صفّية.

(د) م شر وع قانون حقوق الطفل

88- ت ن ص ا ل مادة 3(ج) ال مت عل قة ب الأح كام الع امة م ن مش روع قانون حقوق ا ل طفل على رعاية م ص الح الطفل الفض ل ى. ك م ا تنص الماد ة 6 من مشروع القانون ع ل ى إعطاء الأول وي ة ل مصا لح الطفل الفض ل ى عن د ا تخ اذ أ ي إجراء ي ت ع لق به، بالإضافة إلى أن المادة 9(ب) تنص على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند اتخاذ أي إجراء بحق أي من والديه.

( ) مصادقة الأ ر د ن على عدد من ا ت ف اقي ا ت العم ل الدولية الخاصة بال أ ط ف ا ل

89- صاد ق ا ل أر دن ع لى ا لاتف اقية 182 ل سنة 1999 بش أن ا لقضا ء على أس و أ أشكا ل عم ل الأ طفا ل في سنة 2000، كما و ق عت و زا رة ا لع مل الأردنية م ع من ظمة العمل الدو ل ي ة ا ت ف اقية " ا لم ش ر و ع الوطن ي للحد من عم ل الأطف ال"، وا لذي يهدف إلى رعاية 000 3 ط فل م ن سو ق ا لع مل و إ عاد ت هم إلى مقاع د الدراسة والتدري ب المهني ، إضافة إلى تقديم الم س اعدا ت إ ل ى 500 أ سرة من أ سر ا ل أطفال ال ع ام ل ين لت مكي ن ا لأطف ال م ن ال ع و د ة إلى المدارس. وقد ربطت كافة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر بوجود أطفالها على مقاعد الدراسة وذلك تطبيقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية للأعوام 2004-2006.

3- حق الطفل في الحياة و البقاء و ال ن م اء ( ال مادة 6)

(أ) حق الطفل ف ي ا ل ح ياة كما ورد في التشريعات الأردنية

90- تكفل التشريعات الأردنية حق الطف ل في الح ي اة، فقد وضع الم ش رع الأردني نصوصاً لحما ي ة هذ ا الحق في مخ ت ل ف التشريعات : إذ ن ص قان و ن ال عقوبات الأردني ع ل ى تش ري عات لحماية الطفل وهو في مر ح ل ة م ا قبل الول ا دة و ا عتبر بدء ه ذ ه ا لمرح لة منذ لحظة تكو ن ال جني ن ف ي ال ر حم ، حي ث جرم قانون ا لعقوب ات الإجهاض و هو ما ن صت عل يه المادة 321 من قانو ن العقوب ا ت رقم 16 لسن ة 1960 و م ا نص ت ع ل ي ه ك ذ لك ا لمو ا د 322 و 323 و325 من ق انو ن العقو با ت، إلا في حالة تعرض حياة الأم للخطر بعد أن يجمع الأطباء على ذلك لسلامة الأم الحامل.

91- ن ص قانون ال عقو ب ا ت الأردني على مواد عديدة لح ما ية ا لط فل في ا لمج ا ل ا ت ا ل م ح ددة أدناه، مع تشديد العقوبات في الحالات التي يكون فيها المعتدى عليه طفلاً:

1- حماية الطفل من العنف الجسدي وذلك في المواد من 333 حتى المادة 338. وه ذه المواد اختصت ب ا ل ح ما ية ا لجزائي ة لل ط فل ف ي س لا م ة جسده من الت عر ض ل لإيذاء باعتباره إنساناً حياً ويدخل ضم ن ا ل عنف ا ل ج س د ي جرا ئم ا ل ق تل و ه ذ ا م ا نصت عل يه المواد 326 و 327 و 328 و329 م ن قانو ن ا لعقوبات .

2- حماية ا ل طف ل م ن ا لاع ت د ا ء ع ل ى ح ريت ه و ه و م ا ن صت علي ه المواد 28 7 و 291 و 302 من ق انون الع ق و ب ا ت .

3- كما أن هناك مظاهر أخرى لحماية ح ق ا ل طفل في الحياة ف ي قانون العق وب ات وذلك في المواد 279 و 288 و487.

92- أ ورد المش رع في المادة 358 من قان و ن أ ص و ل ا لم ح ا ك م ات ا ل ج ز ا ئي ة نص ا ً ي م نع تنفيذ عق وب ة الإعدام با ل مرأة الح ام ل إلى م ا ب عد و ضعها ب ثلاث ة أشهر ، وذلك حفاظ اً على حق الطفل في الح ياة.

كما أورد المشرع الأ ر دني قوا ن ين لح ماي ة ح ق ال ط فل في الح يا ة في مرحلة م ا بع د ال ول اد ة حسب ما ن صت عليه المادة 289 من قانون العقو ب ا ت . ك م ا ن ص ت ال م ا د ة 290 م ن ق ان ون العقوبات عل ى عقو بات بالحب س لتقص ير ا لو ا ل د أ و ا لو لي أ و الوص ي في العناية بال ص غ ير، ول ق د ع ا لج قانون الأحوال الشخ ص ية حق ا لطفل في الح ياة إذ نصت المادة 150 م نه ع لى إرضاع ال أم لول د ه ا (الفقرة 13 من التق رير الأولي).

(ب) حالات القتل فيما يتعلق بال ما د ة 340 الواردة في قانون العقوبات

93- ت ساؤل ال ل ج نة حو ل ته ا ون الم اد تي ن 340 و 9 8 م ن قا ن و ن الع قو ب ا ت، من حي ث ا لمعا م لة التم ييزي ة في م ا يتعلق بسورة الغضب والتي أخذ البعض يطلق عليها "جرائم ا ل شرف"، علماً بأن هذا المصطلح ليس لـه أي مصدر قانوني في التشريعات المحلية الأردنية النافذة، فهناك ما يسمى بالأعذار المخففة أو المحلّة التي جاء بها المشرع الأردني بنصوص محددة على بعض الجرائم.

لقد تم تعديل نص ا لما د ة 340 بم و جب قان و ن ا لع ق و با ت الم ؤق ـ ت رقـم 86 لسن ة 2001 ل يس ا وي في العذر المخفف بين مفاجأة أ ح د ال زوجي ن للآخ ر م ت ل ب س اً ب جريمة ال زنا، وإلغاء ال ا ستفا د ة من العذر المحل في هذه الج ر يمة بحي ث أص بح ا لنص ا لجديد ل ل مادة كا لتالي :

1- يستفيد من العذر ا ل مخف ف من فوج ئ ب ز و جت ه أو إحدى أصوله أو ف ر وعه أو أ خو ات ه حال تل بسه ا ب جر يم ة الز نا أو في فراش غير مشر و ع ف قتلها في ا ل ح ا ل أو قتل من يز ني به ا أ و قتلهما معاً أ و اعت دى ع ل ي ه ما اعت دا ء أف ضى إلى مو ت أو جر ح أو إيذ اء أ و عا هة د ائمة .

2- يستفيد من العذر المخفف ذاته الز وجة الت ي فوج ئ ت بز وجه ا حا ل ت لب سه ب جري م ة الزن ا أو في ف راش غ ير مشر وع في مس ك ن ال زوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتل تهما م عاً أ و اع تدت عليه أ و عليهما ا ع ت د ا ء أ ف ض ى إلى م وت أو إيذا ء أ و عاه ة دائم ة.

3- ولا يجوز استعمال حق ال د فاع الش ر ع ي ب حق م ن يستفي د من هذا العذر ولا تطبق ع ليه أحكام ا لظرو ف المش ددة.

94- و ق ا م ت بع ض ال منظ م ا ت و اله يئ ا ت غ ي ر الح ك ومية العاملة في م ج ا ل ح ق و ق ا لإنسان بحمل ة م ك ثفة للمطال ب ة بإلغاء ا لم اد ة 340 إلغاء ت ا ماً، لكن م ج لـ س النواب رف ـض إجراء أي تعديل في هذا السياق بما فيه تعديل نص ا لما د ة 340 بم و جب قان و ن ا لع ق و با ت الم ؤقت رقم (86) لسن ة 2001، إلا أنه بالرغم من ذلك ما زال معمولاً بالتعديل الذي طرأ على نص المادة المذكورة حالياً.

95- و ت ل ا ح ظ المنظمات غ ي ر ا ل حكومية أ ن ه ل م يتخ ذ أي إجراء في ما يتعل ق بت ع ديل أو إلغاء ال ما دة 98 من قانو ن الع قوبا ت ال متعل قة ب ا ل ع ذ ر المخفف ف ي ح ا ل ة س و ر ة الغضب ر غ م ا ل م طال با ت ا لعد يدة ب ذل ك، حيث تن طل ق رؤي ة ا ل من ظمات غير ا لحكو م ي ة بهذا ا لخ ص وص من ا عت با ر الق ت ل ج ر يمة ي ع ا ق ب عليها الق ا ن و ن مهما كان ت دو ا فعها .

96- وتؤكد الحكومة من جانبها أنه لا يمكن المساواة بين العقوبة فيما يتعلق بجرائم القتل، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تم فيها ارتكاب جريمة القتل حيث تنص المادة 98 على أن الاستفادة من العذر المخفف تكون لفاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، وما يرد في النص مبدأ قانوني تأخذ به كافة المرجعيات القانونية خاصة الغربية منها وهي في الواقع مقتبسة من تلك المرجعيات.

( ج ) اتخاذ التدابير للاستعاضة عن توفير ا لحم اية في مراكز الإصلاح والتأهيل ل ل نس ا ء ا لمو ق وفا ت على خلفيات قضايا تت ع ل ق ب ا لش رف

97- توصية اللجنة حول إيجاد أنواع أخرى م ن ال حم ا ية غي ر السجن للن ساء المو قوف ات ح فاظاً ع لى حي ا ت ه ن - نورد بعض ا لم با در ات الر س م ي ة وغ ي ر ا ل رسمي ة ف ي هذ ا ال م جال .

1- ي تم ا لتعامل مع ال فت يا ت المحتاجات للحماية والرعاية من خ ل ال ت داب ي ر ا لح م ا ي ة و الرعاية الواردة في المادة 31 من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1 968 و تعديلاته ح ي ث توض ع ال فت يات في م ؤسسة للر ع اي ة ا لا جتماعية خاصة بحماية ورعاية الفتيات المحتاجات للح م اية والرعاية ب دل إجراءات الاحتجاز ف ي مرا ك ز الإصلاح و ا ل ت أ ه ي ل ، ويتلقين فيها كافة البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية، علماً بأنه قد خصصت مؤسسة أخرى للفتيات المت هما ت بم خالفة الق انو ن ولم يزد عدد النزيلات المحكومات فيها عن ثلاث فتيات .

2- انتهت و زا رة التنمي ة ا ل ا جت ماعية في أوائل عام 2004 من إعداد مش روع نظام د ا ر حم اية الأسر ة، وق د ت م إقرار هذ ا ا ل مشر وع م ن قبل م ج لس ال وز ر ا ء و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2004 وأصبح نافذ المفعول. وي هد ف هذا المشروع بصورة رئيس ية إلى ت وفير الح ماي ة وا لتأهي ل لل نسا ء ال ل واتي يت ع ر ض ن للعنف واستق ب ا ل هن وتقديم الخدمات التشخيصية والإرشادية لهن، بما في ذل ك اس ت قبال أطفال هن المرافقين لهن من فئة الذين لم تتجاوز أعم ا رهم ث لا ث سنو ا ت و ف ي ح ا ل ات خ ا صة م من ل م يت جا و ز وا ا لخ ا م سة م ن العم ر . ومن المتوقع إنشاء دار حماية الأسرة في مطلع عام 2005، علماً بأنه تم استئجار المبنى ورفده بأغلب الاحتياجات من الأثاث وخصص 26 شاغراً وظيفياً من الحكومة للعمل فيه، وقد تم الاطلاع على تجارب مماثلة للبيئة الأردنية في دول أخرى كتونس والسلطة الفلسطينية والمغرب. ويتضمن ال مر فق رقم 6 نظ ام د ور حماية ا لأ سر ة رقم 48 لسنة 2004.

3- وعلى صعيد العمل الأهلي التطوعي، ق ا مت إح دى ا لمنظم ات غير ا لح ك و مية ( ا تحا د المر أة ال أردن ية ) ب توفي ر مل جأ م ؤقت للن ـ سا ء اللوات ي يتع ر ضن ل لعنف و أ ط ف ا ل ه ن، ح ي ث ا ف تتحت " دا ر ض يافة ل ل ن ساء" ف ي عام 1999، وبدأ ت با س تقبال ا لحالات ا ل محولة داخلياً من بر ن ا م ج خ ط الإرشاد اله ات ف ي ، وم ن ا لم ؤ س س ات الأ خ رى الرسمية وغير ا ل ر س مية مثل إدارة حم ا ية ا لأسرة ، وتتراوح مدة إقامة النس اء في دا ر ا لضياف ة من بضع ة أيام أ و أسبوع إ لى ثلاثة أ ش هر، حسب طب يعة المش ك لة، وال مدة التي يست غ ر قها إيجاد حل له ا . وفي كث ي ر من الأحيان تس ت قبل دار ا لض يافة الن س اء ا لمع ن ف ا ت م ع أطفالهن حيث يتم تقديم الإرشاد ال نفسي والاجتماعي للأطفا ل من قب ل أخصائيات في الم ؤ سس ة ، و متا بعة أوضاعهن ال تع لي م ية و ال ص ح ي ة مع الج ه ات ا ل م ختصة .

4- ويوضح الج د و لان أ دناه عدد الن ساء و ا ل أ ط ف ا ل الذي ن استفا د و ا من خد م ات دار الضيافة ا ل تاب ع ة لا تح اد المر أة الأرد ن ي ة ، ومن خدم ات خط الإرشاد الهاتفي.

النساء والأطفال المستفيدون من خدمات دار الضيافة وخدمات خط الإرشاد الهاتفي

السنة

عدد الح الات ( الن ساء)

الأطفال ال مح ولو ن م ن إد ا ر ة حم اية ا لأ س ر ة

الأطفال المرافقو ن للأمها ت في دا ر ا لضياف ة

الأطفال المراجع و ن لخط الإر ش ا د ا له ا ت ف ي

في الفترة من: 11 كانون الأول/ ديسمبر 1999

34

1

16

31

2000

42

6

7

38

2001

43

4

16

30

2002

66

15

22

52

2003

77

52

48

63

2004

81

98

40

70

النساء المستفيدات من برنامج خط الإرشاد الهاتفي للأعوام 1996-2004

السنة

عدد المراجعات الإجمالي

1996

600

1997

097 1

1998

000 1

1999

350 1

2000

457 1

2001

752 1

2002

650 1

2003

850 1

2004

800 1

(د) حوادث الطرق التي تودي ب ح ي ا ة الأ ط فال

98- قل ق اللجنة إزاء ار ت ف اع معدل وقوع ح و ا د ث الط ر ق ا ل تي تو د ي بأرو اح ا لأطف ال.

نورد ج دولاً يتضمن إحصائ ية بعدد ا ل أ طف ا ل ا ل م صا ب ي ن ب ح وادث السير في ا لمملكة و نسبتهم إلى ال مجم وع الكلي للجرحى والو ف ي ا ت ل ل س ن و ا ت 1998 -2003 ، يس تد ل م ن ه أن أعداد ا ل جر حى وا لق ت ل ى من الأط فال ف ي ح و اد ث ال ط ر ق لا تز ال تش كل م ش كلة ل ا ي ستهان بها .

نسبة الوفيات من الأطفال حسـب الفئة العمرية للأعوام 1999-2003

السنة

الفئة العمرية

1999

2000

2001

2002

2003

صفر – 5

13.6 %

14.3 %

12.4 %

11.6 %

9.7 %

6 - 10

7.4 %

9.0 %

9.2 %

9.9 %

8.1 %

11 – 15

5.3 %

5.5 %

5.5 %

4.9 %

6.4 %

نسبة الجرحى الأطفال حسب الفئة العمرية للأعوام 1999-2003

السنة

الفئة العمرية

1999

2000

2001

2002

2003

صفر – 5

9.8 %

9.5 %

9.2 %

8.7 %

8.3 %

6 - 10

9.9 %

9.7 %

9.8 %

9.3 %

9.0 %

11 – 15

6.6 %

6.9 %

6.4 %

6.2 %

6.3 %

معدل نسبة المصابين الأطفال حسب الفئـة العمرية للأعوام 1999-2003

السنة

الفئة العمرية

1999

2000

صفر – 5

12.3 %

9.1 %

6 - 10

8.7 %

9.5 %

11 - 15

5.2 %

6.5 %

عدد الأطفال المصاب ين ب ح و اد ث ال سير ف ي ا ل مم لك ة و نس بت ه م إلى الم ج موع الكل ي لل جرحى وال وفيات للسنوات 1998-2003

الوفيات

الجرحى

السنة

نسبة الأطفال من ال وف ي ات ا ل كلي

الوفيات الك لي

الأطفال أ قل م ن 15 سنة

نسبة الأطفال من الجرحى الكلي

الج ر ح ى ا ل ك لي

الأطفال أ قل من 15 سنة

31.4 %

612

192

27.7 %

177 17

766 4

1998

26.3 %

676

178

26.3 %

015 19

008 5

1999

28.9 %

686

198

26.1 %

842 18

923 4

2000

25.5 %

782

200

25.4 %

832 18

784 4

2001

26.4 %

758

200

24.2 %

381 17

214 4

2002

24.1 %

832

201

23.7 %

368 18

354 4

2003

المصدر : دائر ة ال سير 2004 .

99- يق وم ا لمعه د المروري ال أ ر د ني منذ تأس يسه عا م 1996 بج هو د بالغ ة ف ي مج ا ل زيادة ال ت وعية ال مر ورية ع بر وسائل الإعلام ومن خلال المدارس وا ل ج ا م ع ا ت ، و خ ل ق حالة من ا ل ث ق ا فة ال م ر و رية خا ص ة ب ي ن ال أط فا ل و مست خ دم ي ا ل ط رق وسا ئ قي ا ل م ر ك با ت . و قد وضع ا ل معهد ا لم رور ي خطة وطنية شا مل ة للحد م ن ح و ادث المرور تعكف الآن وزارة التربية والتعليم على تطبيقها.

100- أطلق المعهد المروري الأردني موقعاً إلكترونياً يعتبر نافذة للتوعية المرورية، ويشتمل على برامج للتوعية والتعريف بالقوانين والأنظمة المرورية، و تسليط الضوء على مشكلة الحوادث المرورية. كما قام بإنتاج برنامج للتعليم الإلكتروني المروري لطلاب المدارس من سن 6 إلى 18 يتم تطبيقه من قبل وزارة التربية والتعليم على كافة المراحل الدراسية.

101- وت شم ل خط ط ال معهد إنشاء مر كز لت ع ل يم وت دريب الأ ط ف ا ل ع ل ى ا ل م مارسات ا ل م ر و ر ي ة ال صح ي ح ة وإنشاء عد ة حدا ئق م رو ر ية ل ت در يب ال أ طفا ل ع لى ح س ن ا س تعمال قوا ع د المر ور، بهدف الح د من حوا دث ا ل ط رق التي يقع ضحاياها من ا ل أطفال ، كم ا ت ق ا م ب ين حين وآخر حملات إعلامية جماهي رية في الصحف ا ليومية للتنبيه إلى أ خ ط ا ر ح و ا د ث ا لطرق و خاص ة ف ي م ا يت عل ق ب الأ طفا ل ، و شعار هذ ه الح م لات "حوادث ال م ر ور خط ر ي هددنا ج م يعاً ".

102- ودل ت إحصائيات ح وا دث المرور ا ل صاد رة عن المعهد المرو ر ي لعام 2003 أن أعلى نسب ة و ف ي ا ت الم شا ة كا نت بين ا لأ ط ف ال ا لذي ن ت ق ل أع م ا ر ه م عن 5 س ن وات ، حي ث بلغت ح و الي 20.4 في المائة بواقع 68 وفاة من أ صل 833 و فاة خ لا ل ع ا م 2003. كما بينت هذه الإحصائيات أيضاً ولنفس العام بأن الوفيات بين الفئة العمرية من 6 إلى 10 سنوات احتلت المرتبة الثانية بواقع 55 وفاة تلتها الفئة العمرية من 11 إلى 15 سنة بواقع 34 وفاة ثم الفئة العمرية من 16 إلى 20 سنة بواقع 16 وفاة.

103- وت تع اض د جه ود ا لجهات الحك و م ية و غير الحكومي ة في ت كث يف التوعية المرور ي ة من ج هة ، وا لح ث على سن الت ع د يلا ت ال ق ا نونية من جه ة أخ رى لضمان فرض الع قوبات ال رادعة على مرتكبي ح وادث ا لس ير، و قد نص م شروع قانون ح قو ق الطفل ف ي ال م ادة 16 منه ع لى ض ما ن ال سل ا م ة ال مرورية للط ف ل ، وكفالة ح قه في التن ق ل و ا ل ع يش ف ي بيئة م رورية آمنة.

4- احترام آراء الطفل (المادة 12)

104- ت نص ال م ا د ة 15 م ن الدستو ر الأردن ي ع ل ى ض م ان حر ية ا لرأي وال تعبي ر للأردنيين ضمن ح د ود القا ن ون، فمخ ا لفة القوانين الم ع مول بها ف ي ه ذ ا ا لم ج ا ل ت عر ض ا ل موا طن الأر دني ل ل مسؤولي ة. أما الطف ل ، ف إنه ي بق ى متمتعاً بحقوقه ح تى ل و خالف ولي أمره القوانين المعمول بها.

105- ول ا ت و جد أية نص وص ف ي التشريعات الحالية تعطي ا ل ط فل ا لحق في ا تخاذ ق راراته أ و التعب ي ر عن آر ا ئه، إلا أن ال ط فل ي ما رس حق ال ت عبي ر عبر و س ا ئل الإعلام المخ تلفة ( ان ظر ال ف ق رات 174-177)، كم ا وقد نصت ال مادة 3 ( د ) م ن مشروع قانون حقوق الطفل على حرية الطفل في التعبير عن الرأي، وحقه في المشاركة في جميع ال أمور الت ي تخ صه.

106- وي ك ف ل قانون ر عاي ة ا ل مع ا قين حق هم ف ي ال تعبير ع ن آر ا ئ هم، فقد أكدت ال م ادة 3 ا لب ن د (ط)، من قانون ر ع اية المعاقي ن رقم 12 لس ن ة 1993 ع ل ى مبدأ حق المعاقين في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم، كما ضمنت المادة 230 من قا نون أ صول المحاكم ات ا ل جزائية ح ق الأطفال ال م عا ق ي ن ا ل متهمين أو ا ل م ش ت ك ي ن في الحصو ل على مساعدة فنية متخصصة تتناسب مع إ عاقا تهم ، و تض من حصولهم على إ جرا ء ات م حاك م ة عادلة.

دال - ال ح ق و ق وال ح ر ي ات ال م د ن ية (المواد 7 و 8 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و37)

1- الحق في ا لا سم وال جنسي ة وال ه و ية و ال ص ل ات ا لعا ئ لي ة (الم ا دة 7 والم ا د ة 8 )

( أ ) ج نسية ا لط فل

107- نب ين بأنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون الجنسية الأردنية لعام 1954 يعتبر أردني الجنسية كل من ولد لأ ب متمتع بالجنسية الأردنية.

( ب ) حم ا ي ة الطفل م ن ح ال ة ا نعدام الجنسية

108- ت ن ص الفقرة الرابعة من ا لمادة 3 من ق انون الجن سية على أن ا ل طف ل ال ذي ولد في ال ممل ك ة ال أ ردن ي ة الهاشمية من أم تحمل ال جنسية ال أردنية وأب م ج ه و ل ا ل ج ن س ي ة أو ل ا ج ن س ي ة ل ـه ، يك تسب ا ل جنس ي ة ال أ ر د ن ي ة ، مما ي عت بر حماية للطفل من حا لة انع د ا م الجنس ية .

( ج ) اسم الط فل

109- لا يوجد في التشريع الأردني أ ي نص يلزم الوا ل د ي ن باتباع نمط معي ن م ن الأ سماء ع ند تسم ية مول و دهما ، لك ن ا ل شر ي عة الإ سل ا مي ة ت حض على اخت يار أ سما ء جيدة ل لأ طفال، إضافة إلى أ ن ا لطفل يس ت ط ي ع ت عديل اسم ه بموج ب د ع و ى أ م ام ا لمحك مة يمثله فيها ول ي أ مره .

( د ) هوية ا ل طفل

110- تنص الم ا دة 15 من قا نون الأحوا ل ال مدنية عل ى أن ا ل ت ب ليغ عن ا ل ول اد ة ي جب أن ي شتمل على ا لبي ا نات المتعلقة بج ن س الطفل ا لمولود و اسمه و اس م ي وا لديه ك ا م ل ين وجن سيتيه ما وم حل إقا م تهم ا وم ه نتيهما وديانتيهم ا و مكان قيدهما.

2- الحق في حرية التعبير ( المادة 13)

111- إن حق التعبير عن الرأي هو حق دستوري لكل مواطن أردني، وبالتالي ليست هناك ضرورة لإفراد نص خاص بمنح هذا الحق للأطفال بصفة خاصة، ولا يوجد فعلياً أي نص قانوني في الأردن يؤكد على حق الأطفال تحديداً في التع بير عن رأيهم، وعملياً فإن الأطفال الأردنيين يعبرون عن آرائهم في البرامج والملاحق المتخصصة للأطفال في وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال مجالس الطلبة في المدارس التي تضم ممثلين عن الطلاب يتم انتخابهم من بين طلبة المدارس. ويذكر بأن الحكومة قد استحدثت وزارة الت نمية السياسية في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2003 التي أطلقت مشروع الخطة الاستراتيجية للتنمية السياسية في مطلع عام 2004 وفي هذه الخطة الكثير من البنود التي تركز على مشاركة الشباب وتجذير حقوق الطفل.

112- و ت طب ق الإذاعة الأر دن ية بدع م من م نظ مة اليو ن يسيف فكر ة إح ياء ا ل يوم الس ن وي لم ش اركة الأط ف ال في الإذاعة حي ث يت م إعداد ب رام ج خا ص ة ب ا لأط ف ال يقدمها و يشار ك بها أطفال من م خت ل ف ا ل فئ ا ت ا ل ع م ر ي ة .

113- وتمثلت أبرز ا ل ت جار ب ا لوطنية و ا لعر ب ي ة في م جال تط بي ق حق ا لطفل في ح رية ا لت عبير بمش ر وع برلم ا ن أطفال الأر دن ال ذ ي أط لق ه ا تحاد المر أة الأردنية ( هي ئ ة نس ائي ة غير ح كوم ية ) عام 1997 ، والذي جاء ليكون بمثابة منبر حر يعنى بحقوق الط ف و ل ة وليشكل ق و ة م ؤ ث ر ة على الم س ؤ و لين وصانع ي ا لقر ا ر. وقد جاء ذلك بعد ع ق د ا لمؤ تم ر التأس يس ي للبر لم ان الذي ت مت ف يه م ن اقشة عد ة أوراق ع م ل ت تصل ا تصالا ً م باشرا ً ب الطفل وحق وق ه ، وا ن ت خب ف ي نهاي ة المؤتمر ن واب ا ل د و رة الأول ى م ن بر لم ان أ طف ا ل ال أ ردن .

114- وتشمل أ هدا ف بر لمان أطفال ا ل أردن ، الذي يتألف من 120 عضو ا ً ي تم ا ن ت خ ا به م ل د و ر ة و احد ة مد ت ه ا سن ت ان و ي ش ت رط ف ي المر شح لـه أن يك و ن ق د بل غ الرا بع ة عشرة من عمر ه ول م يت ج ا وز ا لس ا دس ة ع شرة ف ي تار ي خ التر شيح، نشر و ت عزيز أعمال ا لا تف اقي ة ال د و لي ة لح ق وق ا لطفل، و تعزيز الم ساواة بي ن الجنسي ن والسلوك والأداء الد ي مقر ا طي، و نشر ث ق ا ف ة ا ل د ي مقرا طية ، وتدر ي ب ا لأ طف ال على م سؤوليا ت الم و ا طنة وا لم ش ا ر كة في ال ح ي ا ة ا ل ع امة، و ت مك ين ا لأط فال م ن ال تأ ث ير في ا ل ر أ ي ا لع ام وعلى صانع ي القرار ب م ا فيه م ص لحت هم ا ل ف ضل ى .

115- و ع ُقد ا لمؤتمر العام للدورة ا لثان ية (الحال ية) لبرلم ان أطفال الأردن في أو ا خر ع ام 2002 (31 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002) ت ح ت شعا ر " أردن ج دي ر بنا "، و ه و حص ي ل ة 18 م ؤ تمراً ت ح ض يرياً ش م لت ك افة المحافظات، شارك في كل مؤتمر منها حوالي 200 طفل، وت م خل ا ل ه ا ا ن ت خ ا ب ممثلي المحافظ ا ت في ب رلمان الأ ط فال. وم ن ا لجدي ر با لذكر أن عدد الأطفال المشاركين في برلمان الأطفال (الهيئة العامة لبرلمان الطفل) حوالي 600 1 طفل. هذا وشارك ممثلون عن الأطفال في العديد من اللقاءات وورش العمل ل مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل والخطة الوطنية الثانية للطفولة وكان لمشاركتهم دور فاعل في تشكيل الخطة وإبداء الرأي حولها.

116- أُوجد كذلك محور متعلق بمشاركة الشباب في مشروع استراتيجية التنمية السياسية التي أعلنتها وزارة التنمية السياسية في مطلع عام 2004 وذل ك من أجل تعميق مشاركة الشباب والأطفال في الحياة العامة.

وترد في الم رف ق رقم 6 نشر ة ت ع ري ف ي ة حول ب رل مان أ طف ال ا لأ ردن .

3- الحق في حرية ا ل ف ك ر وا ل و جد ا ن و ا لد ي ن ( ا ل م ا د ة 14)

117- تم توضيح ممارسات ا لحق في حرية ا لفكر وال وجدا ن والد ي ن الوارد في ال م ا د ة 14 من الاتفاقية في ا لف ص ل ألف من هذ ا ا ل ت ق ر ير لدى ا لت طرق إلى تدابير ا لتنفيذ العامة .

4- التدابير التشريعية والمس تجدات ال ت ي طر أ ت على المع لومات ال واردة في التق ر ير الس ا ب ق

(أ) ح م ا ي ة ح قو ق وحريا ت ا لطفل في قا ن ون ال أ ح و ا ل الم د ن ية

118- طرأت مستجدات على ا لمعل ومات الو اردة في التق رير ا لسابق منها استصدار قانون الأحوال ا ل م د نية رقم 9 لس ن ة 2001 وإلغ اء القانون السابق رقم 34 لسنة 197 3 وذلك بإدخال عدة تعديل ات تم ثل ت ف يما يل ي :

1- تسه يل عملية ا لتب ل ي غ عن وقوع حالة ال ول ادة وذلك بإتاحة إمكانية القيام بذلك لدى أي مك ت ب أ حوال مدني ة ب دل ا م ن إلزام المُ بلغ ب ال تبلي غ إل ى المكتب ا لذي وقع ت الواقع ة ضم ن ا ختصاصه كما كان ينص عليه القانون سابقاً ، إذ نصت ال مادة 13 من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لس نة 2001 عل ى : " أن ي تم ا لتب ل يغ عن الولادة لدى أي مكتب خ ل ا ل ث لاثين ي وم اً م ن تا ر يخ ح دو ثه ا وإذا لم ي ك ن في ا لج ه ة ا لت ي حدثت في ه ا ا لو لا د ة مكتب ي ك ون ال تبلي غ إل ى ال مختا ر ال ذي ع ل ي ه أن يب ل غ المكت ب التابع له خ ل ال ثلاثي ن ي وم اً م ن تا ري خ ت بل يغه بال و اقع ة ، وإذا تمت الول اد ة خا رج ال م م ل ك ة ي ج ب ا ل تب ل ي غ ع ن ه ا خ ل ا ل ت س ع ين ي و ماً من تاري خ ح د و ث ها. وي كو ن ال ت بل يغ في جم يع الحال ات ع ل ى ا لنم و ذج ال م عد لهذه ال غا ية ".

2- ف رض غ ر ا مة م الية على الم ُبلغ إ ذا تم ا ل ت بليغ بع د مضي ال م دة القا ن و ن ية وذلك لضمان قيام ال مو اط ن با ل تبل ي غ عن واقعة الولادة وب س ر عة ح يث ن صت المادة 13 ، الف قرة (ج) ، عل ى أن: " ت س ت و ف ى م ن ا ل م بلغ غرامة مقدارها عشرة دنان ي ر إذا ت م التبليغ بع د م ض ي المدة المنصوص ع ليه ا ف ي ال ف ق ر تي ن ( أ ) و(ب) من ه ذه ال ما د ة ".

3- ت س هيل الت ب ليغ ع ن ا لولا دة أ ثنا ء السف ر بإتاحة إمكانية ا لتبليغ لدى ا لقنص لي ة الأر دن ي ة في ال ج هة ا لتي يقصدها الم سافر أو إلى ا لم ك ت ب ا لم خت ص ، وذلك ح سب م ا ج ا ء في المادة 18 من قان و ن ا ل أ حو ا ل ا ل م دن ية ر قم 9 ل سنة 2001 ا ل ت ي ن ص ت عل ى أنه إذا حص لت ول ا دة أ ثناء ا ل سفر خ ا ر ج الم م ل كة يج ب ال تبلي غ عن ها إلى ا لق ن ص ل ا لأر د ني ف ي ا ل جهة ا ل تي يق صدها المسافر أو إ لى ا لمكت ب ا لمخ ت ص ب م قتض ى ال م ادتين 6 و 13 م ن هذا ال قا نون.

4- ي س ج ل أمي ن ال مكتب هذه الو اقعة في س ج لاته بع د القيا م ب التحري ا ت اللازمة وال ت حق ق من ص حة ا لت ب ليغ، وه ذ ا م ا نص ت عليه الم اد ة 34.

119- وتجدر الإشارة أيضاً في هذا الصدد إلى أن التعليمات المعمول بها تنص على جواز ت سجي ل المو ل ود غ ير ا ل شرعي ف ي أ ي و قت ، بن اء ً على كتاب من و زا رة ا ل تنمية ا لاجتم اعية معززاً بوثيقة قيد إثبات ولادة (للأطفال الذين ولدوا في ا لمستشفيات) أو بوثيقة من أحد مراكز الأم ـ ن العام (للأطفال اللقطاء من مجموعة مجهولي النسب) .

120- يج ب أ ن ي ش ت مل ن م و ذ ج ا ل ت بلي غ ع ل ى بي انات تفيد ب يو م الولادة و تا ري خه ا و سا عت ها ود ق ي قته ا وم ك ا نها، واسم ا ل م ولود وج نسه (ذكراً أ و أ نث ى)، واسم كل م ن ال والدين من ثلا ثة م ق اط ع ورق مه ا لوطن ي إذا كان أردنياً وج نسيت ه و م ح ل إقامته ومكان قيده ا لمد ن ي و ر قمه. وقد اتخذت دائرة الأحوال المدني ة والجواز ا ت تدابير لتوع ي ة ا ل موا ط نين و تعب ئ ة ا لرأي العام بشأ ن تس جيل ا لمواليد الجدد وا لتبلي غ ع ن هم فور و لادتهم وذلك من خلال الوسائل التالية:

(أ) ال توعية ع ن طريق " و س ا ئ ل ا ل إعلام ا ل مس م و ع ة وا لمرئية " و ا لمقابلات التي ي جري ها ا ل م د ير الع ام حو ل ذلك؛

(ب) إصدار دليل الخدمات حيث تم شرح "ا ل ش روط ا للازمة ل تسجيل ا ل موا ل يد" و الو ث ائ ق ال ل ازم ة والمدة الق انوني ة للتسجيل، وبيان الغ ر ا م ة الم ا ل ي ة المستحقة في حالة ا ل ت بليغ بعد مض ي ا ل مد ة القان و ني ة ؛

(ج) " الإ ر شا د ا ت العا مة ال موج و د ة على دف اتر ا لعائ لة" التي تمن ح لك ل أ س ر ة، حيث ت م وضع ع ب ارة "يجب ا لت بلي غ عن الو لا دة خ لال ثلاثين ي وما ً من ح دوثها " .

ويرد بال مرفق رقم 7 قانون ال أحو ال ا ل مد نية رقم 9 ل سن ة 2001 .

( ب ) ح ماية حق و ق وحريات ا ل ط ف ل ف ي التشريعات

121- توصية ا لل جن ة بات خاذ تداب ير ت شريع ية ل حظ ر جمي ع أشكا ل العنف ا لبدني و ا لعق ل ي لحماية الطفل. يتضمن قانون العقوبات الأردني نصوصاً لحما ية الطفل من إساءة المعاملة والاستغلا ل و ر د ت ف ي ا ل ت ق رير الس اب ق ، وهي المواد ذو ات الأ رقا م التالية: (285 ، 287 -292، 293/2، 294/2، 295-298، 279/2 ، 334/1 ، 328/2، 330 -336، 43، 302، 304-306 ، 310، 314، 389) . وسيتم التطرق بالتفصيل لهذا الموضوع في الفصل هاء، البند 6، "إساءة المعاملة والإهم ال (ا لم ا د ة 19) بما في ذل ك ا ل ت أ ه يل ا ل ب د ني وا لنفس ي و إ ع ا دة ا ل اند م اج ا لاج ت ما ع ي ( ا لماد ة 39)". ولذلك نكتفي فيما يلي بإدراج التعديلات الجديدة ع لى قانون الأ حوال الش خصية، وق انون أ ص ول المحاكمات الشرعية المعمول به م ا ف ي ا ل م ح اكم ا لشرعية التي ك ا ن من شأ ن ها ا ل م حا فظ ة عل ى ح ي اة الطف ل في حا ل ا ت خا ص ة يخ ش ى عليه فيها من الهل اك أ و ال تع ر ض ل لضرر ا ل بدني أ و ا ل نفسي ، وضمان حقه في مش ا ه د ة و الد ي ه و ح ق وال د يه ف ي م ش ا ه د ت ه في أ جو ا ء ت ح ا فظ ع ل ى م صل ح ته ا ل فض لى وكرامته . و قد اشتملت هذه التعديلا ت ع ل ى م ا يلي:

(أ) ت ع د يل ا لم ادة 97 من قانون أصول ا ل م حاك م ا ت الش ر عي ة ر قم 3 1 لسنة 1959 ب م و ج ب الم ادة 6 من ال ق انون ال معد ِّل لق ا نون أصو ل المحاك م ا ت ال شرعية رقم 84 ل سنة 2001 و ا ل تي نصها : ت ع ـدل الما د ة 97 م ن ا ل ق ا نون ا ل أ ص ل ي بإض ا فة الفقرة (د) إليه ا با لن ص ال تا لي : "إذ ا كا نت ا لدع وى م ت عل قة بطل ب الح ض ان ة أو ا لض م أو ا لمش اه دة ف عل ى ا لقاضي عن د ا لض ر و ر ة وب ع د قناعته وأ خذ ا لضما نات الكا فية إ ص دار قر ا ر م عجل ا ل تن فيذ ق ب ل إصد ار الحكم ال قطعي" . وق د أعطي القاضي ب موجب هذا التعديل ال صلاحية لإصدار قرارات معج لة التنفيذ في د عا وى ا لح ضا نة و ال ضم وا لم شا ه دة إذا كا ن ت هن ا ك ض ر ورة تق تضي ذلك ك ا لمح ا فظة عل ى ح يا ة الصغير أو ض ما ن مصلحة م ح ق قة ل ه في ذلك أو د فع ض رر م حقق عنه ، وترك أمر تقدير ذلك لقناع ة القا ضي حسب ظروف القض ي ة ال م نظو ر ة أ م ا م ه.

(ب) عُدلت ا ل ما دة 163 من قانون ا لأحوا ل ا لشخصية رق م 61 لس نة 1976 التي كانت ت نص قبل إلغا ئ ه ا على أنه "يتساو ى ح ق ا ل أ م و حق الأب أو ا ل ج د لأ ب في رؤية ال صغير ع ندما يك ون ف ي ي د غيره م من لـه حق حضان ت ه " وذلك ب مو جب الم ا د ة 8 م ن ق انو ن ا لأح و ا ل الشخصي ة ا لمعدل ر قم 82 ل سنة 2001 وا ل تي تن ص ع لى إلغاء نص ا لما د ة 163 م ن ا لقانو ن ا لأصلي بحيث يستعا ض عنه بالنص التال ي:

1- يتسا وى حق الأم وحق ا ل و ل ي ف ي م ش ا هد ة ال ص غ ير ع ن د م ا ي كون في يد غيره ممن لـه حق حضانت ه .

2- عند الاختلاف حول م ش ا ه د ة الص غ ير تح د د ر ؤ ي ت ه ل لأم وا لولي م رة ك ل أ س ب و ع، و لل أجد ا د من جهة ا ل أم والج دات م رة ف ي الش ه ر ولبا قي م ن له م حق الح ضانة مرة ف ي السنة .

3- للقاضي تحديد زما ن ال مشاهدة ومكا ن ها ح س ب مص ل حة ا لصغ ي ر إذا لم ي تفق الطرفان على ذلك.

وحدد تعديل المادة 163 حق ا ل أم وال و لي بمشا ه د ة ال صغير مرة وا حدة أ س ب و عي اً ول م ي ترك ذ ل ك ل ل اجت ه ا د ا ل ق ض ا ئي . كم ا أ نه أ عطى القا ضي الحق في تح دي د زم ان و مك ان ا لم شا هد ة عن د ا خت ل ا ف ا لطرفين على ذل ك ب م ا يحق ق م صلحة ال ص غ ي ر وذلك باختياره الم ك ا ن الم ن اس ب لل م شاهدة ك دور ض يافة الط فل ب دل ترك الأمر ل دو ائر ا ل تنفيذ ا ل تي كانت ت لزم بإجراء ال مشاهد ة في ا لمر ا كز ا ل أ مني ة أو المحاكم الأمر ا لذي كان يضر بنفس ية الطفل وينعكس بشكل سلبي على سلوكه.

(ج) ح ق الطفل في ا لإ قا مة

122- جا ء قا نون الإ قامة وشؤ ون ا ل أ ج ا ن ب رق م 24 ل س ن ة 1973 وت عد ي ل ا ت ه و ا لأنظم ة ا لص اد رة ب مو ج ب ه ، بالما دة 26 ال تي ت نص ع لى أن ي منح الطفل الأ جنبي إذن إقا مة إذ ا اقتن عت الس لطا ت المختص ة بوجا هة الأسباب التي ت ب ر ر إ قام ت ه و ي ش ت رط ل منح ه ذلك ب أن يك و ن ع ا جزا ً أو قاصرا ً و ي ك و ن ع ا ئل ه ال و حيد مق يم اً ف ي ا ل م ملك ة. كما ي منح ا لق ان ون ا ل أردني لل ق اص ر ا ل ذي يو ل د ل أم أردني ة وأ ب أج نبي إذن إقام ة بطرف وا ل دته الأ ر دنية، فضلاً عن إ عفاء أبناء المو اط نة الأ ر د نية من غراما ت تج ا وز إذن هذه ا ل إ ق ا م ة إ ن وجد ت .

(د) حماية حقوق الأحداث

123- لا يجيز قان ون الأحد اث رقم 24 لس ن ة 1968 و ت عد يل ات ه إد خا ل ا ل أ ط ف ا ل إ ل ى م ر اكز ال إص لا ح وا ل ت أ هيل، وإ نم ا إ يد اعهم في مرا كز ر عاية الأ حداث ال ت ا بعة لوز ا ر ة التنم ي ة الاجت م اعي ة ، م م ا ي عني أن مراكز ا لإص ل اح والت أ ه ي ل ت خ لو من ا لأح د اث.

124- كما ي ح ظر ق انون م راقب ة سلوك ا لأحداث المؤقت رقم 51 ل س ن ة 2001 ع ل ى ال أ ح دا ث (المادة 4( أ ))، شراء التبغ أو التدخين أو ال مش ر وب ات الر و حية أو الم و اد الم خ درة أو تعاط يها أو ب يع ها لهم م ن قبل ا ل مح لات ا ل تي تت عا م ل بها ، وارتياد ال م لاه ي ا ل لي ل ية أ و ا ل حا نا ت ، واست خ د ا م ا ل أ حد اث ف ي التسول. كما أق ر هذا القانون تشكيل لجنة أو أكثر في كل محاف ظة لمراقبة س لوك ا ل أح د ا ث من خلا ل قي ام ها بج ول ات د ور ي ة ل ل ت أكد من تن في ذ ما و ر د في هذ ا ال قا نون (الماد ة 6).

125- وي نص قانون مراكز الإصلاح و ال تأهيل المؤق ت ر ق م 40 لسن ة 2001، ا لما دة 15، على حقو ق ال ط فل ا لمو ل و د ل أ م ن زيلة في المركز كما يل ي :

- المادة 15 ( ب ): إذا و ضعت النزي ل ة ح م ل ها دا خ ل المر كز فل ا ي د ون ف ي السجل ات ا ل رسمية أ و شه اد ة ا ل م يلا د مكا ن ال ولا د ة ويك ت ف ى بتس جيل واقعة الولادة في مركز الم حافظ ة ال تي ي ق ع فيها هذا ا ل مركز.

- ال مادة 15 (ج): ل لنزيلة ا ل اح تف ا ظ ب م و لو د ه ا حتى إكماله ث ل اث سنوات من الع مر ثم يس لم إلى ذ ويه أو إحدى دور ال رعاية ال مخصصة لهذه ال غ ا ي ة .

- المادة 15(د) : ي ج و ز للنزيلة إدخال طفل ه ا معها إلى ال مر ك ز إذا ل م ي ت جاو ز ث ل اث سن و ا ت من عمره .

(ه‍) تعليمات تنف ي ذ قانون مراقبة سلوك ا لأ ح د اث لسنة 2001

126- تت ع ا ون و زارة ا لد اخ لية ووزارة التنمية الاجتماعية في موضوع متابعة ت ن فيذ التعلي مات المذ كورة فيما يتع ل ق بالأم و ر الت ا لية :

- إلزام أصح ا ب المحلات ا ل تي ي تردد ع ليها ا لأحد اث لشراء المحظ ورات بوضع إعلان ظاهر للعيان يبين نوع الموا د ا ل م ح ظ ورة على ا لأ ح دا ث .

- إلزام أصحا ب ا ل م ل ا هي الل يل ي ة وال فن ا دق وال مق ا هي ب و ض ع إعلا ن بمنع ارتي اد ا لأحد اث ل ها ل وجو د م حظورا ت ع لى الأح د اث .

- ضمان إجرا ء ات من ع التسو ل ف ي ا لأم اكن ا لعا م ة و ا لشو ارع.

- تحديد صلاحية ل جنة مر اقبة س لو ك الأح دا ث.

127- تقوم ل جن ة مراقبة سلوك الأح دا ث ال مشكلة بموج ب قا ن و ن مراقب ة س ل و ك الأحداث المؤقت ر قم 51 لس نة 2001 ب جو لا ت على المح لا ت ا ل مش م ولة با لقانون ل رصد الحالات ا ل مخالفة و معالجتها و ا ل ت أكد م ن تن ف يذه ا ل ل تعل ي مات بما ينس ج م م ع حماية الأط فال.

128- تقوم لجا ن و زا رة ا لتنم ية ا لا جتماعية بال تعاو ن مع مدير ية ا لأ من العام بتن في ذ برامج الدفاع الاجتماعي الواردة في الخطة الإستراتيجية لوزارة التنمي ة الاجتماعية من خل ال حملات مكثف ة لجمع ا ل أطفال المت س ولي ن م ن ا لشوارع واتخ ا ذ الإجراءات الإدارية أو القانونية الم ناسب ة لم عالج ة مشاكلهم ومشاكل أسرهم.

(و) استحداث قسم حقوق ال إ ن س ا ن و الحري ا ت ا لع ا م ة في وزارة ال داخلية ومديرية العلاقات الدولية في وزارة العدل

129- قام ت وز ا رة ا لدا خ ل ية ب است ح د اث قس م في ا ل و زارة ب ا سم "قس م حق وق ا لإنس ان و الح ريات ا ل ع ا م ة " في ا ل عام 2003 ، وهو أحد المبادرات الهامة في مضمار حماية الحقوق والحريات بما في ذلك حماية حقوق وحريات الطفل ، ويقوم القسم بمتابعة تقارير المنظمات والهيئات الدولية والمحلية الخاصة بحقوق الإنسان في الأردن، وإعداد التق ار ي ر ا ل م ت علق ة بها ود را س تها، والعمل على وضع الحلول اللازمة لها. كما تشارك وزارة الداخلية من خلال هذه الوحدة في كافة اللقاءات والمؤتمرات وورشات العمل ا لوطنية التي تعقد في سياق حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل كمشاركتها على سبيل المثال في اللجنة الوطنية الخاصة بعمل الأطفال لإعداد استراتيجية وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

( ز) استحداث مديرية العلاقات الدولية في وزارة العدل

130- استحدثت مديرية جديدة في وزارة العدل هي مديرية العلاقات الدولية التي تسعى إلى تحقيق مجموعة أهداف منها التأكد من انسجام التشريعات الأردنية مع التزامات الأردن الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها، ويشمل ذلك الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الطفل.

5- دور الإعلام ا لأردني ووكالات الأنب ا ء ف ي تعزيز حق وق وح ريا ت ا لطفل

131- تستجيب وسائل الإعلام ا لأردن ية بصورة عامة للمستجد ا ت والتط و رات المتعل ق ة ب ا ل طفو لة. وقد أظهر "مسح الش ب اب ا لأ ردن ي: حيات هم وآرا ؤه م" ا لصادر ع ن منظمة اليونيسيف أن ثلثي الش باب الأ ر دني ي ن ي ع رفو ن بشكل من ال أشكا ل عن اتفاقي ة حقوق ال ط فل، وق د عزا التقرير ه ذ ه المعرفة إلى ا ل تو ع ي ة ا ل إعلامية ا لم ك ث ف ة به ذه ا لا تف اقية و بن ودها، الت ي تق وم ب ه ا وسائل الإعلام ا ل م ختلف ة ، ف منذ عام 1998 تقوم وك ا لة ا ل أ نباء ال أ رد نية "بترا " ب ا ل ت ر ك ي ز ع ل ى م خ ت ل ف ج و ا ن ب حيا ة الطف ل بغرض تحق ي ق هدفين: الأ ول إبرا ز ن ق ا ط ا لض ع ف سع ي اً ل مع ال جت ها ، وا ل ث ا ن ي استكشاف ما ي ق و م ب ه ا ل ق ط اعان ال عا م وا ل خ اص والمؤس سات الأه لي ة لإغ ن اء حي اة ا لط ف ل لتحقيق أ ه داف ا ل ا تفا قية في ضم ان ب قاء ونما ء الط فل بما يح ق ق مصلح ت ه الفضل ى ، كما تناولت الت ح قيقا ت و ا لتق ا رير ا لم ت علق ة بالطفل الت ي بث تها وكالة ا لأن با ء ال أردنية "ب تر ا " خ ل ال ا ل س ن وا ت الخمس ال ماض ية حقوق ال ط فل ا لواردة في ا ل ا تف ا قية، هذا بالإضافة إ ل ى ال تغ طية ا لي وم ي ة ل لنشا طات ال رس م ي ة وال أ ه لية ا ل خا ص ة با ل أ ط ف ا ل. و ش ملت هذه الح قوق م ا يل ي :

1- حق الأطفال في المأوى، وحق الأطف ال ف ي ا للعب وال ر اح ة وذلك م ن خل ال ت ق ار ير عن ا لأ خ وا ت ال أ كبر سنا ً الل واتي ي ق من ب د و ر ا ل أ م ه ا ت لأخوا ت ه ن ، وال أول اد ا لذين يب ي عون ا لمو ا د ا ل متنو ع ة ع لى ا ل إشارا ت ال ض و ئية، و ع م ال ة الأ ط فال ف ي ا لكر ا جات والأماكن الأخرى.

2- حق الأطف ال ف ي تح قي ق ال رف اه الج سدي وا لن فسي والاجتماعي والمعنو ي وذلك م ن خ ل ال تقار ير حول ما تحقق للأطفال في مج ال ث ق اف ة الط فل م ن م س ر ح و برامج ت ل ف ز يو نية و مك ت بات و كتب و م جل ا ت أ طفال وأن شطة ا ل مراكز ا ل ثقا ف ية، إضا ف ة إ ل ى الكت ا ب ة ل ل طف ل ، وا لت ع رض ل م شكل ا ت مثل ا ل و ا ج ب ا ت ال دراسية و ا لحق ي بة ا ل م د رس ي ة ال ث ق يل ة وغ ي ر ها .

3- حق الطفل صاحب الإعاقة العقلية والجسدية في الحي اة ا لكريم ة - ت قارير حول دمج ا لم عاقي ن في المجتمع و في المدا ر س و بر امج ت مك ي ن الم جتمع ا ت ف ي هذ ا ال مجال .

4- حق ا لط فل ف ي التع بير وا لمشاركة - تق ا ر ير و متا ب ع ات حول ب رلم ا ن ال شب ا ب وم ؤت مر ا ل أطفا ل العرب ومؤتمرات أسبوع الطفل العربي التي أقيمت في المنامة وتونس وصنعاء.

5- حق ا ل أ طفال في ال حم ا ي ة والرعاية - تقارير حول مشاكل الع ن ف ا ل ج س دي والنف س ي ض د ا لأط فال و ال مؤسسات ال ت ي تت ابع ذل ك مث ل دور رعاية الطفولة والأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو تشرف عليها الوزارة ود ار ال أم ا ن ، ودار ض ي ا فة ا ل ط فل. وتقارير عن حق الطف ل ف ي الحم اية من المضايقات، وعن ا س تعمال أشر ط ة ا ل ف يد ي و في ا لت ح قيق مع الطف ل.

132- ويبث ا لتلف زيون ال أ ردني برامج إعلامية ت و عوية حول ح ق و ق ا ل أطف ال وال يا فعين منها: برنام ج "حق ي "، و برنا مج "12 -18"، و ذلك عل اوة عل ى ال تغطي ة الإعلامية اليومية المكثفة للمستجدات القانونية والاجتماعا ت و ا لمؤتمرات المتعلقة بالأطفال في التقار ي ر الصحفية والتل ف ز ي ون ي ة.

هاء - ال بيئة ا لأ سرية والر ع اية الب د يلة (المواد 5 و 9 - 11 و18 و 19 و 20-21 و25 و27 و39)

1- مسؤوليات وحقوق وواجب ا ت الوال د ي ن (الما د ة 5 و ال م ادة 18)

( أ ) ا ل تد ا بير ا لت ش ر ي عية وال و ق ائي ة الم تخ ذ ة ل تقديم ا ل مساعد ة المناسبة للوالدين والأوصياء الق انونيين في أ داء مسؤولياتهم ع ن تربي ة ال ط ف ل

133- نود التأكيد هنا أن هناك نص وصاً قان ون ية ت ت علق ب مسؤو لي ات ا ل والد ي ن (ب ع ض ها لم ير د ذكره ف ي ال تقري ر ي ن الساب ق ين) أهمها:

(أ) ينص قانون العقوبات على معاقبة الوالدين أو الوصي في ح ال إهمال أطفالهم والإضرار بصحتهم حسب ما نصت المادة 290 (انظر التقرير الأولي، الفقرة 74).

(ب) ينص قانون العمل في المادة 67 على حق المر أة في الحصول على إجازة د و ن أج ر ل مدة لا ت زي د عن ا ل سن ة للتف ر غ ل ت ر ب ية أ طفالها ، و في ا لم ا دة 70 ع لى حق ها في ا لحص و ل ع لى إجازة أمو مة بأجر كامل قبل الو ضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع .

134- تن ص ال م اد ة 71 من قان و ن العمل عل ى حق ا ل مر أة ا ل ع ام ل ة بع د ا ن ت ه ا ء إجازة الأمومة في الحص ول ع لى ف تر ة أو ف ترات م دفوعة الأجر لا ي زيد مج موع ه ا ع ن الساعة في ا ليوم وذل ك م ن أج ل إرضاع مولوده ا ا ل جدي د .

135- تن ص ا ل مادة 72 من الق انون الم ذكور ع لى التزام صاحب ال ع م ل ا ل ذ ي ي ستخدم ما لا ي ق ل عن 20 ع املة م تز وجة تهي ئة مكا ن م نا س ب يك و ن في عه دة م ر بية مؤ هلة لرع اية أطفال ا لعام لات ، إلا أن الأب ا لعامل ل ا يمنح م ع املة خاصة.

136- أ وجد الم ش ر ع ا ل أ ر د ن ي ت ش ر ي ع ا ت وق ا ئي ة مت خصص ة لح م اية ورعاية الأط ف ال الذ ين تن طبق علي هم ب ن ود ا لمادة 31 من قانون الأح د ا ث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته ، ا لت ي تحد د ال ح ا ل ات ا لتي يع تب ر في ه ا ا لطفل محتا ج ا ً للر ع اية أو ا ل ح ما ية. وتر د هذ ه ال حال ات م فص ل ة في البند 6 م ن هذا ا لفص ل ، فضلاً عن م ج م و ع ة م ن الإجراءات الوقائ ية الأخرى كت ق دي م ا ل د ع م ا ل ما لي ل ل أ سر ا لف ق ي ر ة م ن ق بل وزارة التنمية الاجتما ع ي ة وصندوق المعونة الوطنية ، وتقد ي م ا ل ن ص ح والإرشاد ل ل و ا لدي ن أو أحد هم عند ا لطلب من خ لال مراك ز ا لطفو ل ة والأمومة التا بع ة لوزا رة ا لصحة وبعض ال منظم ات غير ا ل ح كو مي ة.

( ب ) التدابير المتخ ذ ة لصا ل ح ال أطف ا ل في الأسر وحيدة ا لأ ب أ و ا ل أم والأطفال ال م نتم ين إلى الف ئ ات الأشد تضررا ً

137- تقدم المؤسسات و الهيئات الرسم ية و المن ظ م ات الأ هل ي ة غير الحك و مية ع د داً م ن ال ب رام ج ل ف ئ ا ت ال أ ط ف ال ال أ ك ثر تض رر اً، م ن ه ا :

- برنامج ال معون ة الن قدية المتكررة (ل لأسر الفقي رة ). و ه ذا ا ل ب رن ام ج ينفذ من خل ا ل صن دو ق ا ل مع و نه ال وطنية الذي يقدم خدماته لحوالي أكثر من 000 71 أسرة، وهناك برامج شبيهة تنفذ من خلال ص ندوق الزكاة ووك ا ل ة الغوث الدولية و ا ل ج م ع ي ات الخير ي ة.

- برنامج مشاريع توليد الدخل للأ فراد الق ادرين على العمل من فئة الفقر اء فقراً انتقالياً وفئة المعرضين ل لوقوع في ضائقة الفقر. ويقوم على هذا البرنامج جهات عديدة، منها وزارة التنمية الاجتماعية، و ص ندوق ا لمعونة ا ل وطني ة، و ص ندوق ا لتنم ية والتش غيل، والصندوق ال أ ر د ني الهاشمي للتنمية البشرية، ومؤس س ة ن و ر الحسين، و ص ند و ق ا لزك اة، وال ات حاد ال عا م للج م ع يا ت ا ل خي ري ة، والكثير من الجمعيات المحلية وبعض الجمعيات الأجنبية.

- برا مج أخرى م ث ل مساعدة ا لطلب ة ال فقرا ء من خلال المنح و ا لبعثا ت وا ل م س ا ع د ات ا ل ن ق دية والق ر و ض بدو ن ف و ائد ، وال مسا ع دات العينية ا لت ي تسا ع د الأس ر في ت خف يف و طأ ة الفق ر.

- برنامج المشاريع السكنية للأسر الفقيرة فقراً مزمناً، وي قوم عليه وزارة التنمية الاجتماعية التي نفذت أكثر من 300 مشروع سكني.

( ج ) التدابير المتخذة للحفاظ ع ل ى ح ق و ق الوالدي ن ف ي ت ر بية أطفال هم

138- ت نص التعليمات الداخلية لمؤسسا ت رعاية وتربية وتأ هيل الأحداث على السماح لذوي الأ ط فال المفصول ين ع ن أ س رهم لأي س ب ب كان ب ز يا ر تهم ف ي المؤس س ات. كذ ل ك ي س م ح لهؤ ل اء الأطفال بإ ج ر اء ا ل مك الما ت مع ذويه م بكل حرية.

139- يشير منطوق ال م ادة 27/4 م ن ق ان و ن الأحد ا ث المؤقت رق م 24 ل س ن ة 1968 وتعدي لا ته (رقم 52 لعام 2002 ) على أنه يجو ز لم د ير الم ؤسسة ب مو ا ف قة ال مدير المختص في مركز الوزارة أن يسمح للأحداث الم م تازي ن ف ي سل و كهم بال تغيب عن ال مؤ سس ة لم د ة ل ا تزي د عن أسبو ع لزيارة أ هلهم في الأعياد أو في المناسبات ا ل ض ر و ر ية.

140- ينص قانون مر ا كز ا لإ صلاح والتأ ه ي ل ا ل مؤ قت رقم 40 لسنة 2001 عل ى أن يقي م ال طفل ا لذي ل م ي تج او ز الثالثة م ن الع م ر ولا معي ل لـه مع و الد ت ه النزيلة ف ي مركز الإصلاح والتأهيل. كما ينص أيضاً على إ نشاء د ار ح ضان ة لأ بناء ال نزيلا ت لتق د ي م ال ر عاي ة ا لفضلى في جو آ م ن وم ستقر.

141- ي نص ك ذ لك ق انو ن الأحوال الشخصي ة على منح ا ل ط ف ل ا لخاضع لحضانة أحد ا ل و ا لدي ن ا ل ح ق ف ي ر ؤية الطر ف ا ل ذي لا يقيم م عه.

142- تنظر ا لمح ا كم ا لش ر ع ية في مس ا ئ ل ا ل أ حوا ل ا ل ش خصي ة ال م تعل ق ة ب ق ض ا يا ال ط لاق وال ن فق ة وا ل حضانة و ر ؤية الط ف ل و و سائ ل الاتص ا ل ب ين ال طفل ووا لديه، و تدير بعض المن ظ م ات غ ي ر ال ح كوم ي ة ك ا ت حا د ا ل م رأة ا ل أ ر دنية برا مج للمشاهدة بهدف المحافظة على العلاقات الصحية بين أفراد العائلة في حالات الانفصال أو ا لطلاق، إضافة إلى تنفيذ برنامج للر ع اية الو ا لدية منذ عام 1997 من قبل وزارة التنمية الاجتماعية و13 منظمة حكومية وغير حكومية بدعم من منظمة اليونيسيف شمل تدريب ما يزيد عن 000 65 أسرة على مهارات الرعاية الوالدية السليمة.

2- الأطفال ا ل محروم و ن من بي ئ ت ه م ال أسرية ( المادة 20)

143- خط ا ا لتش ريع ا ل أردني خ طو ة إنسانية، تن س جم م ع كل من ل ا ئح ة حق وق الإن س ان واتف اق ية ح قو ق الط فل ال تي تق ضي ب تأم ين ال رعاية وا ل حماية ل ل أطفال المح ر و م ي ن من ا ل ب ي ئة العائ ل ية ف ي أ فض ل ظروف، ت س ا ع د ع لى ب ن اء ش خ ص ية ا لط فل و ا لمح افظ ة ع لى ح ي ا ت ه، وتن ش ئ ته نش أة س ليمة وفق ا لأ س س ال ت ر بوية ا ل ح د يثة . كما قطع هذا الت شريع شوطاً بعيدا ً، وذلك بإ ي ج اد م ا ي ع رف ب الأ س رة ا لبد ي ل ة للأطفا ل، الذ ين تست د عي ظ ر وف هم الاجتما عية أن تتول ى أسرة بديلة عن أسرهم ر ع ا ي تهم ، ل ع د م و جو د مناخ أ س ري ي ض م هم ، حيث تعرف الأسر ة ا لبد ي ل ة أو ا ل أ سرة ا ل حا ضن ة بموجب ن ظ ا م ر عا ي ة الطفو لة رق م 34 ل سن ة 1972: ب أن ها الأ سر ة ا لتي ي عهد إليها وز ي ر التن م ية ا لا جت ما عي ة أ و ا ل محك م ة أ م ر إع الة ورعاية أي ط فل ي حتاج إ ل ى ا ل ر عاية و الحماي ة المؤق ت ة أو ال د ائمة لمدة م ح د و د ة أو غ ي ر محدودة.

144- بلغ مجم و ع عدد الأطفال مجهولي النسب منذ بداية برنامج الاحتض ان 050 1 طفلاً منهم 650 محتضنين لدى أسر، والباقي يعيشون في دور الرعاية وينتظرون فرصة الاحتضان منذ عام 1998، علما بأنهم منتفعون من مشروع صندوق الأمان لمستقبل الأطفال الأيتام الذي أطلقته جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة في أواخر عام 2003.

ولتطوير شروط احتضان الأطفال مجهولي النسب، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد مشروع نظام الاحتضان ورفعه لديوان التشريع تمهيدا لإقراره بعد صدور قانون حقوق الطفل.

• وتشمل ا ل ش رو ط ال م عمول به ا للا ح ت ض ان ما يلي:

` 1 ` تقديم استدعاء من قبل الز وجين ؛

` 2 ` أن ت دين الأسرة بالدين ا لإسلامي؛

` 3 ` أ ن يكون ال مستوى ال اج تماعي والبي ئ ي وال ث قا ف ي لك ل ا الز و جي ن لائ ق اً؛

` 4 ` أ ن ت ت س م ا لع ل ا ق ة بي ن الزو جي ن با ل مود ة والتراب ط والانس ج ام؛

` 5 ` أ ن يكونا قد أ مض ي ا في بي ت ال ز وج ي ة مد ة ل ا تق ل عن خمس سنو ات ؛

` 6 ` أ ن لا يقل عمر ا ل ز وج عن 35 عاما ً ولا يزي د عن 55 ع ا ماً؛

` 7 ` أ ن لا يقل عمر الزوجة عن 30 ع ا ما ً و ل ا ي ز يد عن 50 عاما ً؛

` 8 ` أ ن ي كو ن الزو ج أ و كلا الز و جين غي ر قادر على الإن جاب ؛

` 9 ` أ ن يتم ت ع ا ل زوجا ن بأوضا ع صح ي ة و نفس ية ج ي دة تمكنه ما من ت ن شئة الطفل بشكل سلي م؛

` 10 ` أ ن توفر ا لأ سر الحاضنة لل ط ف ل ك ا ف ة أشكال ا لر ع ا ي ة ال مطلو ب ة ال تربوي ة ، و ال تعليمي ة وال صحية ، و النفسي ة، و ال ما د ي ة والا ج ت ماعي ة؛

` 11 ` أ ن لا يقل معد ل الدخل ا لشهري ع ن 350 د ينا ر اً؛

` 12 ` عل ى ال أسرة أن تب لغ و ز ارة التنمية ا ل اجتم ا عية خطياً بمك ان إ قامت ها ع ن د تغييره ، وكذلك إ بلا غ ال وز ا رة م سب قا ً عند م غ ا د ر ت ه ا ا لبلاد . أما إ ذا كانت ا لأ سر ة مق يمة خ ار ج الأر دن ف علي ه ا إع ل ام ا لجهات الر سمية ا لم ختصة م تم ثلة ب ا لسفارة ف ي بلد الإقامة ب ك ل ت ب د ي ل يط رأ على ع ن وان إق امة الط ف ل، و يتم إ ب لا غ ا لوزارة ع ن ط ريق ا لسفا رة لتسهي ل مهمة م تابع ة ا لطفل.

145- ي مكن ل وزي ر الت ن مي ة ا ل اجتما عية أ و ال م حكمة، أن يقرر وضع ا لط فل ف ي إ حد ى ا ل مؤ س س ات الاج تماع ي ة لتأم ينه بال خ د ما ت ال ض ر ور ي ة ، بع د دراس ة اجتماع ي ة وافيه للأسرة ا لبد يل ة أ و ال حا ضن ة أو ا لأ ص ل ية ، و يجو ز أن ي صرف للأس رة الب د ي لة ، معونة نقدية متكررة من صندوق المعونة الوطنية، وي ح ق ل و الد الطفل أو و ص يه أو مع ي له أ ن ي طالب ب إ عادته إ ذ ا ت غ ير ت ال ظ ر وف ا لت ي أ وجب ت إرساله إلى م ؤ سسة أو أسرة بديلة أو أسرة حاضنة. و لو زا ر ة ا ل تنم ية ا ل ا ج ت م ا ع ي ة أو ال مح ك م ة أ ن تقرر ذلك إ ذا ا قتض ت ا ل ح ال بتغير ال ظروف، و ل ا ين ظ ر إل ى خل في ة الطف ل ا لإث ن ي ة والثقافي ة و ا ل ل غ وية والدي ن ي ة . و يعا مل جميع ا لأ طفال س واس ية في الإ ج راءات ا ل قضائي ة م ع ال أخذ بعين الاعتبار ا ل ح ق و ق ا لشخص ي ة لب ع ض ا ل ط و ائف.

146- ت قوم بعض الجه ا ت ال حكو م ية بدعم جهو د ا لأسر ة ف ي مسأل ة ر عا ية ا لأط ف ال واتخ اذ ترت ي ب ات بدي ل ة لمن ليس لهم أسر ة، وكفال ة الأ ي ت ا م وتع ليم هم وتأهيلهم في مشا ري ع إنت ا جي ة ودورا ت مه نية م تع ددة.

147- استُ ح دثت مدي رية خاصة ب ال شؤ و ن الن سائي ة ته ت م ب ا لمرأ ة والطفل في وزار ة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وتدعو إ ل ى ت ر بية ا لأب ناء ترب ي ة س و ي ة تع ز ز ا لمساوا ة ب ين ا ل ذكور والإناث. ويتم تقد يم الحماي ة ا لأس رية البدي لة للأط ف ا ل ض ح ا يا التفك ك الأ س ر ي و ضحايا ال علاقات غ ير المشرو ع ة (م جهول ي النسب ) من خ لا ل مؤسس ا ت الأسرة والطفولة، البالغ عددها 24 مؤسسة، تضم بالمتوسط 300 1 طفل، منهم 394 مجهولي النسب، و550 مفككين أسرياً و354 يتيماً.

3- ا لتبن ي ( المادة 21)

148- نضيف إلى ما تم ذكر ه ف ي ا ل فصل ألف م ن ه ذا ا لتقرير بأن ا لأردن قد اخ ت ا ر ما ينس جم مع عقيد ت ه وخصوص ي ة مجتمع ه من ضم ن خ يارات الر عاية الب ديلة ا ل تي تنص عليها ال م اد ة 20 من ا لا تف اق ي ة ، و ه و بر نا مج الاح تضان ، ا لذي يقدم ا لرعاية ا لبد يلة ل لأطف ال ا ل م ح رومي ن من أ سر هم. وتعمل وزارة التنمية الا ج ت م اعي ة على تأمين الرعاية للأطفال مجهولي النسب لدى الأسر، ضمن تع ليما ت الاح تض ان ا ل م عمول بها، والصادرة بالاستناد إ ل ى ن ظا م رع اي ة الط فولة ر قم 34 لسنة 1972 ، ا ل م ذ ك و ر آ نفاً . وفي هذا المجال فقد عقدت وزارة التنمية الاجتماعية في شهر تموز/يوليه من عام 2004، ورشة عمل حول دور الأسرة في رعاية الأطفال مجهولي النسب، وذلك لإعداد مشروع نظام للاحتضان يس اعد على إدماج مجهولي النسب في الأسر الطبيعية.

4- ا لمراجعة ا ل د و ر ي ة لإيداع ا ل طف ل (المادة 25)

149- ي ت م إ جراء مراجع ة د و ري ة لح الات ال أط ف ا ل المفصولي ن ع ن أسره م ، م ن خلا ل ا ل درا س ات ا لتت ب عي ة ال د ورية وال زيار ات ا لتي تجرى له م و لأسرهم للتأ ك د من أوضاعهم. وتتخذ القرارات ب ن ا ء ع لى نتائج هذ ه ا ل درا سات و ا لز يارات، فإن وجد أن م ص ل حة ا ل طف ل ت ك من ف ي إع اد ت ه لأس ر ته ي تم إ عادت ه إ ل ي ها، أم ا من اقتض ت مص لح ت ه في اس ت مرار ف ص ل ه عن ا ل أ سر ة في تخ ذ بش أ ن ه قر ار ب ذ لك، مع إبقاء إج راء ال م تاب عة ال د ور ية لت ل ك ال حا ل ا ت.

150- ت ق و م و زا ر ة ال تنمي ة الاجتماعية بالتن سيق مع محك م ة ا ل أ ح داث من خ ل ال ا ل تق ار ي ر الد ور ية لمر ا قب ا لسلوك ، و ال مشرف في مر كز ا ل رع اي ة، و ت ن س ي ب ات وزي ر ال ت ن مية ا لاجت ماعي ة حو ل ه ا، ب مهمة مراجع ة حا ل ا ت الأط فال المودعين في مؤسسات رعاية الطفولة حسب ما يلي:

(أ) ا ل أ طف ال ا ل م و د عون وفق ن ظام الطف و ل ة تتم مراجعة أوضاعهم من خلال الأخصائيين الاجتماعيين في الم ؤ سسا ت ويتخذ وزير ال تنمية ال ا ج تما ع ية ا لقر ا رات الم ن اسبة حولهم .

(ب) ا ل أطف ال المود ع و ن ب قرارات من المحكمة المختصة ح سب ا لماد ة 34 من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته، تتم مر ا ج ع ة أحوالهم بدر ا س ة من مرا ق ب السلوك أ و ا لأخص ائي الاجتماعي في المؤسسة وينسب وزير التنمي ة ال ا جت م ا ع ية للمحكم ة با لإج ر ا ء ال م ناس ب ، و ي جوز للم ح كمة إصدار ق ر ا ر ه ا بع د تنسي ب وزير التنمية الاجتماعية.

5- حق الطفل في ا لنفق ة (المادة 27)

( أ ) تح صيل النفقة

151- ي ت م تح صي ل نفقة ال طفل ف ي ا ل تشريع ا ت القضا ئ ي ة حسب ا ل نصوص الق انونية الو ا ر د ة ف ي قانون ا ل أح و ا ل الش خصية ال تي تضم ن حق الطفل في ا لنفقة ، علماً بأنها ك ان ت ق د ورد ت نصو ص ه ا بال ت ف ص يل ف ي ا ل تقر ير الدور ي الثا ن ي (الفقرا ت 86-90) وهي المواد 168 (ن فقة ا لص غير من مأ ك ل و م لب س و مسك ن وم ش رب ) ، و 169 (ن فقة ا لت ع ل ي م )، و170 (نف قة ا ل معا لجة )، و 171 ( ن فق ة ا ل طفل فقير ا ل أ ب) ، و173 (نفقة ا ل ص غ ار ا ل ف ق راء ) ، و 174 ( ال ي سار و الإعسا ر في دعاو ى النفقات ).

152- ي كفل قانون ال أحوال ال شخصي ة احترام مبادئ عدم ا ل تمي ي ز و ا لم ص ا ل ح ا لفض ل ى ل ل طف ل في م ا يتعلق بالنفقة ك ا ل ت ال ي:

1- لم يميز قانون الأحوال الشخصية ال أردني بين ن ف ق ة ا ل ذ كر وا لأ ن ث ى ب ل ج اء ال نص د ون تحديد، و ي جري الع مل ف ي ال م ح ا كم الش رعية ب فرض ن فقة م ت ساوية للذ كر و الأن ثى ؛

2- أعط ى الق ا نون ال ح ق للأ نثى البا لغة والذ كر ا لبالغ بر فع ال قضا ي ا ل ل مطا ل بة ب حقو ق هم و لم يفرق بين ال ذك ر والأنث ى؛

3- لم يميز القان و ن الم ذكور بين الذك ر والأنث ى فيما يتعل ق بن فقة ا ل ت ع ل ي م .

( ب ) إ جراءات تحصيل النفقة و رفع ق ض ا يا النف ق ة ف ي ا ل م حا ك م ا ل مخ ت ص ة

153- أدرجت المادة 25 فقرة (أ) حول إنشاء صندوق تسليف نفقة الأطفال في مشروع قانون حقوق الطفل، وذلك بهدف تعجيل تسليم النفقة المحكوم بها للأطفال لتسهيل بعض المعوقات التي تواجه المرأة منها ما تواجهه ال حاضن ة ا لشرعية ل ل طف ل من صعوبات في ت حصيل ن فق ة ط فل ه ا بسبب طول أمد ا ل م ح ا كمة ، أو ارتف ا ع نف ق ات ر فع ا ل دع وى، أو التدني ا لبالغ لقيمة النفقة، واضطرار الحاضن ة إ ل ى تق د ي م ت أ مين ا ت وك فا لات ما لي ة ورس و م م تع د د ة .

154- تتفق آ ر ا ء بعض ا لمن ظما ت غير الح كو مي ة ال ع امل ة في الم يدان في ما ي ت ع لق بتحصيل نفق ة الطف ل على ضر ورة العم ل على إقرار تدابير فعالة لمنع الصعوبات التي تواجهها الحاضنة ومع الج ته ا من خلال إقرار القضاة نفقة مست ع ج لة للص غ ي ر ب غ ض ال ن ظر عن و ضعه ا لاجتماع ي ود و ن ت ق د ي م أية ضمانا ت ، و ت حد ي د حد زمني أقصى لإن ها ء ق ض ايا الن ف ق ة، وتحميل ا لأ ب جميع نفقات الص غ ير وإيجاد كفيل دائم يعين المحكوم علي ه في ما يتعلق ب تنف ي ذ ق ر ار الحكم .

6- إساءة المعاملة والإهم ال (ا لم ا د ة 19) بما في ذل ك ا ل ت أ ه يل ا ل ب د ني وا لنفس ي و إ ع ا دة ا ل اند م اج ا لاج ت ما ع ي ( ا لماد ة 39)

( أ ) التدابير ال ت شري ع ية ل حظر ج مي ع أشك ال الع نف ضد الأطفال

155- تساؤل اللجنة حول ا لأحكا م القانونية المتعلق ة ب ح م ا ي ة ا لأطفال من س و ء ا ل م عا م ل ة في ا ل م ن ا زل و ا لم د ا ر س و ال مؤسسا ت ا لأخرى.

دأبت ا ل م مل ك ة الأ ردني ة ال ها ش م ية من ذ ب دا ية إن ش ا ئ ها ع لى سن التشريعا ت ال ت ي ت ع مل ع ل ى ا لحفا ظ عل ى ال أط ف ال ، وضمان بق ائه م ونمو هم بشكل سليم. وهن اك جملة من التشريعات ال ت ي تهدف إلى حم اي ة الأ طف ال م ن س و ء ا ل م ع املة وا ل إ ه م ال وا لاست غ لا ل الج ن سي، والتي ت م ت ض م ي نه ا ف ي ا ل تق ريرين السابقين، وقد أد خل ت ت ع د ي لات حدي ثة كما تم ذكره على قانون الأ ح داث ر قم 24 ل سنة 1968 ، حيث أفر دت هذه التعديلات نص وص اً ، تض منت تأمين الحماية والر عاي ة لل ط فل الذي ي ت عرض ل لإيذاء من ق ب ل والديه، أو أحدهما أو إذا تعرض لخطر جسيم إذا بقي في أسر ت ه ( المادة 31)، كم ا أق ر مش رو ع قا ن و ن ح ق وق ا لطف ل المعروض حالياً على م جلس الأمة نصوصاً و اضحة في حماية حقوق ا ل ط ف ل وا لمحافظ ة على حياته وبقائه ونمائه (الما دة 3 ، ا لفق ر ة أ ).

156- أر قام ا ل مو اد التي تضم ن ها قانون ا ل عقوبا ت ا ل أ ردني حول حما ية الطفل من إساءة المعاملة والاستغلا ل و ال ت ي و ر د ت نصوصها ف ي ا ل ت ق رير الس اب ق ، وهذه ا لمو اد هي ذو ات الأ رقا م: (285 ، 287 -292، 293/2، 294/2، 295-298، 279/2 ، 334/1 ، 328/2، 330 -336، 3 43، 302، 304-306 ،310، 314، 389) .

157- كما أن الما دة 62 من ق ا نون العق وبات حددت للوالدين أو من يقوم مقامهما، أنماط ضروب التأديب ال تي ينزلونها بأولادهم على نحو ما يبيحه العرف العام، وبهذا الصدد ترى بعض ا لهيئ ا ت غير ال حكومية ، ب أ ن المادة المذكورة بحاجة إلى تعدي ل، إذ إن ال نص يحتمل كثيرا ً م ن التأ و يل. كما أ ن ه ناك العديد من المطالبات لتعدي ل أو ت ش د ي د العقوبات ف ي بعض ن صو ص ال مو ا د أ ع ل اه.

158- ول م ي توق ف ال م شرع الأردني ع ند إيقا ع العقوبة عل ى الفا عل ف ي المو اد ال س ا ل ف ة ا لذكر، ول كن ه سن تشريعات مت خص صة ل ح م ا ية الأط فا ل م ن ا ل إ س اء ة و ال إ همال ، وا ع ت ب ر كل من ت ن ط بق ع ل يه ال ح ال ا ت التال ي ة محتاج ا ً لل حماي ة أو الرع اية وفق الم ـ ا دة 31 من ق انو ن ال أ ح دا ث رقم 24 لسنة 1968 وتعدي ل اته ، وهو من التعدي لا ت المستجدة بعد تقدي م الت ق ر ي ر ا ل ث ا ن ي :

- من كان تحت رعاية و ا لد أو و ص ي غ ير ل ائق لل ع ناي ة به ل ا عتي اده ال إج را م أ و إد م ا نه الس ك ر أ و إ د ما نه الم و ا د الم خدر ة والم ؤثرا ت ال عقلية أو انحلاله الخلقي؛

- من قام بأعمال تت ص ل بالدع ا ر ة أ و ا ل فس ق أو ال ق م ا ر أ و خ د مة م ن يق ومون ب هذه الأع م ال أو خا لط ال ذي ن ا ش تهر ع ن هم سو ء ال س يرة؛

- من لم يكن له مح ل اً مستقر ا ً أو كا ن يب يت عاد ة في ا ل طرق ات ؛

- من لم يكن ل ـ ه وس يلة مشروعة لل ع ي ش أو ع ا ئ ل م ؤت من و ك ان و الداه أو أحدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين؛

- من كان سيئ السلوك و خار ج عن سل طة أبيه أو ول ي ه أو وصيه أ و أمه أو كا ن الول ي م تو فى أ و غائب اً أ و عدي م الأ هل ية؛

- من كان يستجدي و لو تستر على ذلك ب أي و س يلة م ن ا ل و س ائ ل ؛

- من كان ابناً شرعي اً أو غير شرعي س بق له أن أ دين با رت كاب جرم مخل بالأدب م ع أي من أبنا ئه ؛

- من تعرض لإيذاء مق ص و د م ن أحد والدي ه أ و ز وج ه تجاوز ت ضرو ب ا ل ت أدي ب ا لت ي يبي ح ه ا العرف ا لعام ؛

- من كان معر ضاً لخطر جسي م إ ذ ا بق ي ف ي أسر ته ؛

- من ا ستغل في أعمال التس و ل أ و بأع ما ل ت تصل با لد عا رة أ و ا ل ف سق أو ف ساد ال خ لق أ و خد م ة من ي قوم و ن بهذ ه الأعما ل أو في أي أعمال غير م ش ر و ع ه .

( ب ) الجهات الحكومية وغير ال حك ومية الع املة ف ي مجا ل ح م ا ية الأطفا ل من ا لإ سا ءة والإ ه ما ل

159- أ ن ش ئت في ال أ رد ن ع د ة ج هات حك وم ية و غي ر حك و م ية لضمان تطبيق النص وص ا لقان ونية ال م تعلق ة بح م ا ية ا لأط ف ال من الإ س اء ة وا لإه م ا ل و الاستغلال ا ل جنس ي ولت لقي الشكاوي حول ما يقع من انتهاكات وال ت ع ام ل معها ب ش كل مت خص ص ، وتضم هذه ا لجهات : وز ارة التنم ية ا لا جتماعي ة، مؤس س ة ن ه ر الأ ردن ، والأمن العام/إد ا ر ة ح ماية الأسرة ، ووزارة الصحة/ال م ر كز الو ط ني ل ل ط ب ا ل ش رع ي، و هي ال جها ت المع نية بالأ مر بصورة مباشرة.

160- كما تع م ل جه ات و هيئات غير حكومية أخر ى في مضمار ح ما ية حق وق الط فل ، ك جمعي ة ال ع نا ية با لأطفال ف ي ا ل أر د ن ، وج مع ي ة حق و ق ال ط فل. أما فيما يتعلق ب تلقي ال شكاوى حو ل ان تها ك ات هذه الح قو ق فيقوم كل من ا لمر كز الوط ني لح قو ق الإ ن سان، وا ل جمعية الأ ردنية ل ح ق وق ا ل إ ن سا ن، والمنظمة ا لعربية لحقو ق ال إ ن س ا ن في الأردن، واليونيسيف، والمركز الثقافي البريطاني بالعمل على حماية الأطفال. وهناك جهات تعمل في م جال حقوق الطفل ب ش ك ل ج زئي مث ل: ا ت ح اد ا لمرأة ال أر د ني ة ، و م ركز ا ل توعية وال إ رشاد الأ سري ، فضلاً عن أن تلك ال هيئ ا ت ت ع م ل ف ي مجال الإ رشاد ا ل قانو ني للمرأة، ف ي ما ي خ تص بال ط لا ق وال ن فقة والوصاية ، وغيرها من حقوق وقوانين، كا تحاد المرأة الأر د ن ي ة و الم عهـد ا ل دو ل ي ل تضا من الن ساء ومنظمة م ي ز ا ن - القانون من أجل حقوق الإنسان، والملت قى ا ل إن س اني ل حقو ق ا لمر أة .

161 - تعمد ا لجهات ال أردن ي ة ال ر س م ي ة وغ ي ر ا ل ر سمية، من خلال برامجها ال م تنو ع ة ، إلى اتخ اذ ال إج ر اءات التربو ية و ا لقان ونية، الت ي تعزز أ شكال ال ت أ د ي ب ا لإي ج ا ب ي ة و غ ي ر ا ل ع ن يفة، من خ لال رعاي ة و م ع ا م لة الطفل بأسا ليب م ج ردة من ال عن ف و ال إ ساءة، ووض ع ا لب را م ج والت د ا ب ير الفعال ة لت وف ير الد عم ا لضرو ر ي للطفل ال م س ا ء إ ل يه، أو ا ل معرض للإ س اءة ، ولمن يتولى رعا يته.

162- ت ساؤل اللج نة ح و ل برامج إعاد ة التأهي ل للأطفال المساء إليهم، بما في ذ لك ا لإج ر ا ء ات المناسب ة ل ت ل ق ي ال شكاوي حو ل الإ سا ء ات .

يقوم عدد من الجهات الرسمية والأهلية ب أ دو ا ر ومهام ل م وا ج ه ة م ش ك ل ة ا لإ س ا ء ة للأطف ا ل، وتلك هي: و ز ارة التنمي ة ال ا جتم ا عية ، وزارة الداخلية/إدار ة حم اية الأس رة، ومؤسسة نهر الأردن، واتحاد المرأة الأردنية، ومشروع حماية الأسرة.

1- و زا ر ة ا ل ت نمي ة ال اجت ماعي ة

163- ت ع مل وزارة ال تنم ي ة الاجتماعية و ا ل هيئ ا ت الأهلية التط وعية من خلال 2 4 مؤسسة لر ع اية الطفول ة ، تضم في المتوسط 300 1 طفل و10 مؤسسات لرعاية وتربية وتأهيل الأحداث، تضم بالمتوسط 450 طفلاً، على تق د يم ك افة الخ د ما ت ا لأساس ية و التربوية والنفسية والاجتماعية والصحية والترفيهية للأطفال المستفيدين من خدمات هذه المؤ سس ات، وتر اقب الوزا ر ة الخ د م ا ت التي تقد م في ج ميع هذه ا لم ؤ س س ا ت م ر ا قبة مس ت مرة، لض مان كل من ج و دت ها وعدم انتهاك حقوق الأطفال الملتحقين والمودعين فيها، علماً ب أ ن ال ت ع ل يم ا ت ا لدا خ ل ي ة النافذ ة ف ي هذه المؤسس ات تم ن ع أ ي شك ل من أ شكال ا ل عقاب ا لب دن ي أو الإساء ة بم خ ت لف أشكالها، كما أن ق انو ن ال ع قوب ا ت ي ح ظر است خدام العقاب ا ل ج س د ي كوسيلة ل لت أ د ي ب في ها.

164- قام ت وز ارة التنمية ال ا جتم ا عي ة أيضاً ب إنشاء وحد ة خاصة بالشكاو ي مرتبطة بوحدة الرقابة الداخلية، وبالوزي ر ار ت ب ا ط ا ً مباشراً، ل ر صد انت ها كات حق و ق الطفل ل ل أطفا ل المودعين في مؤسس ات رعاية الطفولة وتربية وتأهيل ا لأحداث ، إلا أن هذه الوحدة لم تردها أية شكوى من طفل وفقاً لما أكدته نتائج إحدى الدراسات الميدانية التي أجريت عام 1999 حول أنماط الرعاية الأسرية في مؤسسات رعاية الطفولة الحكومية.

165- اعتبر الم ش رع الأردني الإ س ا ءة جري م ة يعا ق ب ع ل يه ا ا ل ق ا ن و ن، وت ب ع ا ً ل ذ ل ك فإ ن ا ل ت ش ر يعات تلز م ا لق ائ م ين ع لى المؤس سة ال اجت م ا عي ة ال ت ي ترع ى ال أطف ال التي ت ق ع في ه ا حال ات ا لإ ساء ة بإ بلاغ الس لطات الم عني ة ل ت ت م الم ل احقة ال ق انونية ل لمسيء مهما كانت ص فت ه ا لاع تب ا رية.

2- إدا ر ة ح م اية الأسرة

166- تعن ى هذ ه ال إ دارة التابعة لمديرية الأمن الع ا م التي تم إ ن ش اؤه ا في عام 1997 (قس م ح م اي ة ا ل أسر ة س ا ب ق اً ) ب تل ق ي ا ل إ خب اريات وال ش كا وي ع ن قضاي ا الاع تداءا ت ال جنسي ة ، بغ ض ا لن ظ ر عن عمر ال ض حية، سوا ء أكان ا ل فاعل من داخل ال أ س رة أ و من خار ج ه ا، وكذلك ال ا ع ت د ا ء ا ت الجسدية ا لواقع ة عل ى الأطفال م ت ى كا ن ا ل ف ا ع ل م ن د ا خ ل ا ل أ س رة ، وقضايا إه م ا ل الأطفال ، و ب ذ ل ك تك ون هذه الإدارة بم ثابة ا ل م رص د لحا لات ال عنف و الإساءة ال ت ي يمك ن أن يت عرض لها الأطفال وهي الإدارة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

167- و ت ت ل ق ى إدارة حماية الأسرة ا لشكاو ي بعدة ط ر ق ، منها "اتصال ا لضحي ة ا لمبا شر ع ل ى ه ا ت ف الإد ا رة ا لذ ي يع م ل على مد ار 24 ساعة ، أ و ا ل ح ض و ر ا ل شخصي، أ و م ن خ ل ا ل تبليغ أحد ال م ع ن ي ين أو ال أق ا رب أ و الج ي ر ان، أ و ع ن ط ر يق ا ل مدارس وأق سام ا ل مس ت شف يا ت و الطوارئ. ويتم ا لتحقيق في هذه ال قض ايا ض م ن ظروف تراعى ف ي ها الحا ل ة النفسية والاجتماعية ل لض حي ة م ع م راع ا ة ا ل سر ية و ا لخصوصية.

168- ي ت م فحص ال ح ال ا ت المتقدمة للإدارة ط ب ياً في عيادة المركز الوطني للطب الشرعي الموجودة في هذه ال إدارة وا لمجهزة ب ت ج ه ي زات متخص صة للف ح ص، و يت م م تا ب ع ة هذه ا ل حالات من قب ل م ك ت ب ال خ دمة الاجتماعية ال موجود في الإدارة والتابع لوزارة التنمية الاجتماعية، أ م ا ا لحالات التي تستدعي معالج ة نفسية طبية فتحال إلى عيادة الطبيب النفسي الموجودة في نفس هذه الإدارة والتابعة لوزارة الصحة.

169- ا ت خذ ت إد ارة حم ا ية ا ل أ سر ة عدة خطوات فاعلة في سياق تطويرها لأعمالها تضمنت التالي:

- إرسال تعمي م إلى كافة ال مرا كز الأمن ية تبين فيه ولايتها واخ ت ص اص ها وا لقض ا ي ا ا ل تي ت ت عامل مع ه ا وتطلب بموجبه عدم جواز قيام المراكز الأخرى بالتح ق يق فيها، مع ا ل ا كت ف ا ء ب ت حو ي ل ه ا إ ل يها مباشرة ً كونها الجهة صاحبة الاختصاص؛

- ا ل ت وسع في الخدم ا ت التي تقدمها ه ذ ه الإد ا رة وذل ك ب اف ت تا ح أ ر ب عة أقس ا م ج د ي دة في ك ل م ن م حافظ ات ا لزرقا ء والبل ق اء وإرب د و ال عقب ة ت ت بع من ظوم ة ال إ دا رة ا ل رئيسية و ت عم ل وف قاً لها، علماً بأنه سيتم افتتاح قسمين آخرين للإدارة في محافظتي الكرك ومادبا خلال مطلع عام 2005؛

- إدخال وسي ل ة أخ ذ إف ادة الأطفال ال مسا ء إليه م بواسطة التصوير بالفيديو وقد صدر بذلك نص تشريعي، م م ا خفف كثي ر اً م ن الض غوط ال ن ف سية ال ت ي كا ن يو ا ج هه ا الأطفال لك ثر ة إعا دة إف ا دتهم. ع لا وة على ذلك ، تقوم الإ دارة بكا ف ة أ ط قمه ا بع ق د مح ا ضرات تو ع ية في مجال الإساءة لل أط فا ل لش را ئح مت ع ددة م ن ا ل مج تمع الأردني.

170- ندرج فيما يلي إحصاءات إدارة حما ية الأسرة بخصوص أعد اد الأطفال م ن ا ل ج ن سي ن ا ل م س اء إ ل ي ه م (جس ديا ً و ج نس يا ً) خلال ا ل س ن وات 1999-2004:

الإهمال

اعتدا ءا ت جن سي ة

اعتداءات جسدية

السنة

5

227

64

1999

6

300

59

2000

4

242

51

2001

9

338

67

2002

17

533

157

2003

22

760

163

2004

63

400 2

561

الم ج م و ع

171- س وف ي تم ت ناو ل قضايا العنف الجنسي الواقعة على ا لأطفال بتفصيل أكبر في ال فصل حاء م ن هذا ا لتق ري ر عند استعراض الت د ا بي ر ال خ اصة ب ا لح ماي ة م ن الاس تغلا ل ال جنسي وإساءة ا لم عا ملة.

3- مؤس س ة ن ه ر الأردن

172- ت ع ت ب ر م ؤس س ة ن ه ر الأردن ا لت ي أ نشئت ف ي عا م 1995 وت ر أ س ه ا جلا لة ا ل م ل ك ة ر ا ن ي ا ا ل عبد الله من المؤسسات غير الحكومية ا ل ت ي أ فردت ضمن بر ا م ج ه ا ب رنامجا ً م ت خصصا ً ب م و ض و ع الإساءة ل ل أط فا ل هو" برنامج حماية الطف ل" الذي أنشئ في عام 1997. ويعم ل ه ذا ا ل بر نامج ض من محور ي ن أساسيين هما المحور الوقائ ي، و المحور العل اجي ن و رد تف ا ص ي لهما فيما يلي :

(أ) الم ح ور ا لوقا ئي

173- جاء إنشاء مر كز ا لوقا ي ة ف ي مؤ س س ة ن ه ر الأردن في م ن تصف عام 1997، منسجماً مع ت و ص ية ل ج نة حقوق ا ل ط فل ل لقيا م بحم لات وقائ ية ل توعية ال ج م هو ر بال ع واقب ا لوخ ي م ة لإساءة مع املة ا لطفل، و يهدف هذا المركز إلى تزو يد مقدمي الرعاية الأ س اسيين والعاملي ن مع الأطفال بالمف ا ه يم والممارسات الصحيح ة ضم ن خصائ ص ا لأطفال ا لنمائي ة و خص ائ ص ا لأسر ا ل سليم ة وذل ك ل و قاية الأطفال، ق د ر ا ل إمكا ن ، من جمي ع أنو ا ع الإساءة. وي نبثق عن ه ذا ا ل هدف مش ا ريع و ب ر ا م ج و ق ائ ية ت دعم ها منظ م ة الي ونيس يف على النحو التالي:

- برنامج التوعية بم فا هي م وق ا ية الأطفال م ن الإساءة ( لمقدمي الرعاية والع ام لين مع ا لأطفال): استفاد من هذا ال بر نا مج خ ل ال ا لأ عوام 1999 -2002 ما ي قارب 950 شخصاً ( من الجنسين ) في م نطق ة الن ص ر ف ي مد ي نة عمان ، كم ا استفا د في ن ه اية ع ا م 2003 ما ي ق ا ر ب 230 1 شخصاً من ال ج نسين ؛

- برن ا مج ت دري ب ا لرا ع ين الأساسين عل ى مفا ه يم الإساءة و الممارس ا ت ا ل ن م ائية الص ح يح ة م ن عم ر يوم واحد إلى 4 سنوات ومن عمر 15 إلى 18 سنة؛ وتم است هداف 420 شخص اً من ال آباء والأمهات م ع ح ل ول ع ام 2004؛

- برن ا مج تدري ب العاملين مع الأطفال ع لى مفاه ي م الإساءة وال ممار سات ا ل نم ا ئي ة ا ل صحيحة من ع م ر يو م واحد إلى 4 سنوات؛ وتم استهداف 130 عاملاً وعاملة مع نهاية عام 2004؛

- ب ر ن امج تو ع ي ة الأطفال بحماية أ نفسهم من الإساءة: تم استهداف ما ي ق ارب 300 ط فل م ن أط ف ال ا لم جتمع ا لمح لي ف ي منطقة ا ل نصر خ لا ل الأ عوا م 1999-2003 ، وذ لك بهد ف تح س ين م ه ا ر ا ت ه م الاجتماعية و تعزيز ثقتهم بأن ف س هم، و تزو يده م بم ها را ت ال تأ قل م وا لتك ي ف م ع ا ل ظرو ف ، و ب ك ي فية إدار ة غ ض ب ه م و ا لت واصل ا ل ف عال بين ا لأ فر اد و ف ي داخل م جم و عا ت الع مل، إضافة إلى مه ا ر ا ت ا ك تشاف ذوات هم. وي ذكر أن ه ذا ال بر ن امج بصد د ت نف يذ ن ش اط ي سمى ا ل رسا ئ ل ا ل مدر سية سي و ج ه إلى شريحة واس عة م ن طلبة ال مدا ر س ع مو ما ً ، و يح تو ي عل ى ر س ائل تر ب وية تتلاءم م ع أ ع م ا ر الأط فال، و ك ذ ل ك س يتم تن في ذ مسرح ي ة دم ى متحر كة ل طلبة ال مدارس، و ب ما ي توا فق مع أهداف برنا م ج حم ا ي ة الط فل؛

- قام برنامج ح م ا ي ة ا ل ط ف ل ب ت ن ف يذ عدة برامج ضمن محوره الإعلامي تضمنت التالي:

تنظيم حم ـ لات إعلامية من بينها حم ل ة إ ع ل ا م ية في سن ـ ة 2000 وكا نت ت ح ت شع ار "احْمِ طفلاً ت بني وطناً" . وح م لة ثانية انطلقت في نها ية س نة 2003 هدفت بالدرجة الأولى إلى ت ع ز يز أس ال ي ب ترب ية الأطفال ا ل إ ي جابي ة بواسط ة برامج ت لفزيونية و إع ل ا ن ا ت عن ا ل خ دما ت ا ل ع ا م ة ا ل متا حة في هذا المج ال إضافة إلى تو زيع مو اد إعل ام ي ة م ر ئ ية و مس موعة؛

إصدار الر ز نام ة السن و ي ة ا لت ي تض من ت بعض ا ل رسا ئل الت وع وي ة في هذ ا المج ال ؛

إط ل اق جلال ة ا ل ملكة راني ة العبد الله حملة "أ ج يالنا" في ح ز ي ر ا ن /يونيه 2004، وذلك بت اريخ 6 حزيران/يونيه 2004؛

إشراف م ؤ س سة ن ه ر الأردن كذلك ع لى إعداد وت ق د ي م برنام ج تلفزيو ن ي بعنو ان "ب ي ت ص غ ي ر " م ك ون م ن 13 ح ل قة تلفز ي ون ي ة كم ر ح ل ة أو ل ى ي ت ناو ل م رحل ة ال طفول ة ال مبكر ة، و يسعى إلى ت رس يخ فكرة الوقاية من إساءة م ع امل ة الأطفال. و ا ل ب ر ن ا مج م و جه ل جميع شر ا ئح المجت مع الأردن ي، وقد ب دأ ع رضه ع ل ى ش ا شة التلفزي ون الأردني في أوا خ ر ش ه ر آذار/مارس 2004 وس ط دعاية إعلامية ك بير ة . وقد ح صلت مؤسس ة ن ه ر ا لأردن ع لى الجا ئ زة الدو ل ية "للج م عي ة ا ل دول ي ة ل ل وقا ي ة من إس ا ءة م عام ل ة الأطفال "(ISPCAN) في مو ضو ع ال تع ام ل مع إ سا ءة م عا ملة الأطفال . كما حصلت عل ى ا ل م ي د ا ل ية ا ل ذهب ي ة في ت ظاه رة فع ال يا ت الرس م ال ف ني " ال بن ال ي ف ي ا لقاهر ة".

(ب) المحور العلاج ي

174- أنشئ مركز حماية الطفل "د ار الأمان " عام 2000 بالتعاون م ع و زارة ا لت نمية الاجتماعية كمركز مت خص ص لح م اية ورعا ية و ع لا ج الأطفال الذين تعر ضوا لسوء الم عا ملة . وي ستقبل المرك ز الح الات المُحولة إليه من إدار ة حماية الأسر ة . وير ت بط عمل هذا المركز ارت ب اطا ً و ث ي ق ا ً ب و ز ا ر ات التنمية الاجتماعية وا ل ص حة وا ل ت ر ب ي ة وال ت علي م وب ا لقض ا ء من خلال محك مة ا لأ حد اث . وقد تعامل ال مركز م نذ ت أس يسه مع ح وا ل ي 93 حا ل ة إساءة م ت ن وعة الأ نم ا ط ( جسد ية ، جنس ـية، إه ـ م ا ل أو إ سـ اءات م ركبة). وقد بلغ م ج موع الأطفال الإ ن اث ا للو ا تي ت عرضن ل ل إ س ا ء ة حو ا لي 58 ح ا ل ة، أ م ا ح ا لا ت الأطفال ا لذكور فبلغ ت 31 ح ال ة.

175- و يقد م مرك ز حماية ا لط ف ل خ دما ت ا لر ع اي ة ا لأس ا س ية، ك م ا يح رص عل ى تأ مي ن الأطفال في م د ارس ت عليمي ة ح سب أ عم ا ر هم . وأما بخصوص الأطفال الصغ ار غير ا لم لتحق ين في الم د ارس فيتم تخ ص ي ص و قت د اخل ال مرك ز ل ت ع ل ي م ه م و مح ا ولة ت ه يئ ت ه م ل ل دراس ة ال مستق ب لية . ويقدم المركز كذلك خدمات ثقافية و تر ف ي هية ، إضافة إلى ا ل خدم ات ا لن ف سي ة و ا ل تأهيل ي ة التي تهد ف إلى معالجة الأطفال م ن ن تائ ج ال إ س اءات ا ل تي تعرضوا إليها، لمح ا و ل ة إ ع ا د ة ب ن اء تكيفهم ال ش خص ي وت د عيم قدراتهم الذ ا تية .

176- ويعم ل المركز كذلك مع أ سر الأطفال المودعين لديه لمح ا ولة ت ص حيح م س ار حي ا ت ه م و ذلك عن ط ريق إخض ا ع هم للعلاج ب ع د ة أ سالي ب ، كل ح س ب وضعه، ب هدف م ح اول ة إر ج اع الأطفال إلى ت لك الأسر وإعا د ة إ دماجه م في أ جو ا ء ي ت و فر ف يه ا الأمن و ال ط مأ نينة.

177- يو ج د قس م خاص ل استقبال الحالا ت ال است شا ري ة ال تي ل ا تح تا ج للد خو ل إلى ال م رك ز، و قد بل غ عد د الحال ات ا ل تي ت عام ل م ع ه ا ه ـذ ا القسم ما يق ـار ب 130 ح الة، ح ي ث ي ق ـدم ال خدما ت ال عـلا ج ي ة النفسية و الاجتماعية للحا ل ات و لأ سرهم. وقد تمكن ه ذ ا ا ل قس م من و ض ع ب ر ا م ج مت خ ص ص ة ل ب ع ض الح الا ت وهو ما أدى بدوره إلى إيصالها إلى مس تو ى جي د من ال اس تق ر ار . كما استمر أيضاً في تقديم برا مج التأ هيل ل لحال ات ال ت ي تحت ا ج إلى مت اب ع ة حث ي ث ة .

4- اتحاد المرأة الأردن ية

178- يقوم اتحاد المرأة الأردن ي ة و هو م ن ظ م ة غير حك ومية تأسست ع ام 1954 بإدارة ثلاثة برامج تشمل برنامج "دار ضيافة النساء - المأوى " الذي استقبل خلا ل الأعوام 2000-2003 حوالي 290 ح ا لة إ س ا ءة (جس د ية ، ج نسي ة ، نفسي ة) و قع ت عل ى ال إناث دون سن 18 س ن ة ، بعد أن تم تحويلها من قبل إ دار ة حم ا ية ا لأس ر ة لل إق ا مة فيها بش كل م ؤ ق ت . وت ق د م هذ ه ال دا ر للنساء الخدما ت ال أس اس ية إضافة إلى ب عض الخ د م ا ت الاجتماعية ال م س ا ن دة ، و بر نا مج " خط الإرشاد الأسري" الذي أنشئ عام 1996 والذي استقبل حتى منتصف عام 2004 ما يقرب من 000 3 مكالم ة ه اتف ي ة م ن الأطفال الذين تت ر اوح أع ما ر هم ما ب ي ن 7 و1 8 س نة ، قدمت لهم ا لمشو ر ة اللازمة، و برن امج "دار ضيافة الطفل والإرشاد الأسري" حيث تعامل البرنامج م ع ما ي ق ر ب من 500 1 ط فل ق ادم ي ن م ن أ سر م ط ل ق ة وبلغ عدد الحالات المحولة من المحاكم 000 1 حالة ، إذ ي ت م في هذ ه الد ار م شاهد ة الأطفال من ق بل ذو يهم في أجواء أسر ية م ري ح ة، م ما يخفف م ن حدة الآثار الت ي ي م ك ن أ ن تلحق ا لض رر ب ه م. وتعتبر الدار مكاناً بديلاً للمحاكم أو المراكز الأمنية. وقد تم من خلال برنامج الإرشاد الأسري إعادة الرابطة الزو جية إلى 130 أسرة.

5- مركز التوعية والإرشاد ا لأسر ي

179- استقبل م ركز التوعية والإرشاد ا لأسر ي ف ي مدي ن ة الزرقا ء ح و ال ي 100 ح الة إس ا ء ة و تم تح و يلها إلى إد ارة ح ماية الأسرة. واس تهدف الم ركز في ب رامجه وأنشطته ما يقارب 600 1 ش خ ص من سك ان ا ل زر قا ء، م ا ب ين مقدمي رعاية أس ا سي ي ن للأطفا ل و ع املين مع الأطفال، ح ي ث ته دف هذه ا ل بر امج إلى ت وع ية الشر ا ئ ح المذكورة بالط ر ق السليمة ل ل ت ع ا مل مع الأطفال، وخص و صاً الأطفال الم ع رض ين ل ل إساءة أ و ال خطر. كما تسعى إلى ت سل يط ا لض وء ع لى أ سباب ا نح ر اف الأطفال والمش كلا ت الت ي ي م ك ن أن يعا ن وا م ن ه ا. أ ما بال نس بة للأطف ال أنفسه م ، فق د قا م ا لمركز ب اس ته دا ف 240 ط فلاً م ن أ طفال الزر قا ء من خ لا ل أنشط ة هدفت إلى توعي ت ه م بالحيا ة الاجتماعية و ا لعل ا ق ات ا لأس ر ية و الح و ار ا ل ف عا ل مع ا ل آبا ء والأمهات، كما استهدف أيضاً 50 طفل اً آخر من خلال برنا م ج ا لر س م ع ل ى ال خشب أ و ا ل أ ح جار والزج اج بهدف ت غ يير بعض ا لم فا هيم ا لخ اطئة ع ن ه ذه ا ل م و اد وا ل ت ي يمك ن أن تست خد م في ا لع نف الو ا ق ع علي ه م . كما ي ع ق د المركز د و ر ا ت ت در ي ب ي ة في ا لتا ي كون د و وا لسب ا حة و ا ل كر ات يه . وقد ع ق د المر كز بالإضافة لذلك ع د ة لق اء ات و طن ية ف ي مو ضو ع ا لت صدي لمشكلة الإساءة للأ ط ف ا ل . و يذكر أن عدد الحالات التي راجعت الخط الساخن خلال العامين 2003-2004 قد بلغ 300 حالة متعددة الأنماط (استشارات نفسية 66، استشارات قانونية 100، قضايا اجتماعية 80، مشاكل أخرى 40 - عائلية أو عاطفية، ومشاكل تحصيل دراسي 20).

6- مش ر وع ح م اي ة الأسرة

180- تم ت ن فيذ " مشر و ع حماي ة ا ل أسر ة " ب ا لت ع او ن بي ن الحك ومة الأردني ة والحك و م ة ا لبريط ا ن ية بإدار ة ال مجل س الث ق ا ف ي البر ي طاني ف ـ ي عمان، خ ل ال السنو ات الثلاث ال ما ض ية (2000-2003) ، حيث يهدف هذا المشروع إلى رفع ك فاءة الم ؤ س سا ت العاملة في مجا لات التعامل مع ال ع ن ف ا ل أ سري والإساءة ل ل أطف ال، بمشاركة جهات حكومية وغير حكومية منها: وزارة التنمية الاجتماعية، ومديرية الأمن العام، والمجلس القضائي، ووزارة الصحة، ووزارة الأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإعلام، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومركز التوعية والإرشاد الأسري، واتحاد المرأة الأردنية، ومؤسسة نهر الأردن. وقد ن فذ هذا ا لم شروع ا لو طن ي الريادي، بم ش ار كة خبر اء مت خص ص ي ن ، العد ي د من ا لبرا مج ا لتدر يبي ة التي است هدفت ا لج ه ات ا ل مع ن ية ب م واجهة خطر م شكل ة الإساءة في الأردن. وقد حصل مشروع حماية الأسرة على تكريم المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة حيث فاز فريق إدارة مشروع حماية الأسرة بجائزة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة لعام 2003 وهذه الجائزة تمنح كل خمس سنوات للمؤسسات العاملة في حقل حقوق الإنسان. ويعد مشروع حماية الأسرة أحد هيئات المجلس الوطني لشؤون الأسرة المختص في مجال حماية الأسرة، حيث يضم المشروع فري قاً وطنياً يمثل عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا العنف الأسري.

7- حمل ات ا لتوع ي ة و الت ثقيف بحقو ق الط فل

181- قامت عدة جهات في الأردن بإعداد أدلة تدريب ي ة وبرامج متخصص ة بموضوع ح ماية ا لط ف ل ع لى النحو ا لمبي ن في الجدول:

حملات التوعي ة والتثقيف بحقوق الطفل

اسم الدليل التدريبي

المؤسسة

عدد الأنشطة

عدد المستفيدين

الممارسات النمائية الصحيحة من عمر الولادة إلى 4 سنوات

مؤسسة نهر الأردن واليونيس ي ف

3 دورات تدريبية للأمهات وعاملات الحضانة

55 مشارك اً /مشاركة

الممارسات النمائية الصحيحة من عمر 15 إلى 18 سنة

مؤسسة نهر الأردن واليونيسيف

دورت ا ن تدريبيت ا ن للعاملين مع الشباب والأمهات

40 مشارك اً /مشاركة

مفاهيم وقاية الأطفال من الإساءة

مؤسسة نهر الأردن واليونيسيف

12 دورة تدريبية 117 محاضرة

240 متدرب اً /متدربة 200 6 مشارك/مشاركة

قضايا الإساءة للمرشدين والمرشدات في المدارس للمرحلة العمرية من 8 إلى 12 سنة

المجلس الثقافي البريطاني

مشروع الفنون في حماية الطفل

مؤسسة نهر الأردن

13 ورش ـ ة في مدارس المحافظات (فترة تجريبية)

600 طفل

تعلم حقوقك وعلمها

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

الحقوق الإنسانية للمرأة والطفل

الملتقى الإنساني لحقوق المرأة

الدليل التدريبي التوجيهي للمدربين على العدالة الجنائية للأحداث - نور

وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسيف والمنظم ـ ة الدولية للإصلاح الجنائي بمشاركة جهات أردنية رسمية وغير رسمية أخرى

تم تدريب 310 مشاركين ومشاركات من الأمن العام والقضاء والمؤسسات غير الحكومية

حقيبة تدريبية حول حقوق الطفل

المعهد الدولي لتضامن النساء

دليل تدريبي ل خطباء المساجد حول مفاهيم الطفولة المبكرة

منظمة اليونيسيف بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني

تدريب 600 من خطباء المساجد

مورد العاملين مع الشباب في نماء الشباب ومشاركتهم وصحتهم 2003

مشروع الشباب 10-18، اليونيسيف

275 ورشة عمل

875 6 مشاركاً ومشاركة من مقدمي الخدمات

دليل مهارات الحياة الأساسية للشباب 2003

مشروع الشباب 10-18، اليونيسيف

417 ورشة عمل

110 14 مشاركين ومشاركات

مشروع "سلحوف" للدمى المتحركة

مؤسسة نهر الأردن (بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل)

4 أنشطة تجريبية

برنامج "بيت صغير" التلفزيوني

مؤسسة نهر الأردن

13 حلقة تلفزيونية للمرحلة الأولى

دليل الشباب التثقيفي حول الصحة الإنجابية وعدوى فيروس الإيدز 2003

مشروع الشباب 10-18، اليونيسيف

حملة "أجيالنا" في وسائل الإعلام المختلفة

مؤسسة نهر الأردن

182- يسعى الأردن إلى مواصلة ا ل عمل الج اد في مج ال ح م اية الأطفال من الإساءة ، من خلال تعاضد جهود هيئاته الحكومية وغير ا ل ح ك و م ي ة العاملة في م ج ا ل ح ماية ا لط فل. وتتطلع الهي ئ ا ت غي ر ا ل ح كو مية ذ ات ا لع لا ق ة إل ى تحقيق المزيد من الح ماية لل طفل من خ لال تن فيذ ا ل مقتر حا ت التالية :

- تفع ي ل ن ظ ام ا لتبليغ الإ ل زام ي كما ورد في قانون حقوق الطفل في المادة 17(ج) عن حال ا ت الإساءة ل ل مج مو عا ت الم ه نية ا ل عامل ة ف ي مج ال الأطفال (بم ق تضى المادة 25 والما دة 26 من قان و ن أ ص و ل المحاكم ا ت ا ل ج ز ا ئي ة، وال فق رات الأو ل ى و الث اني ة وا لث ا ل ث ة من ا لم اد ة 207 م ن قانون الع ق وب ات )؛

- التوسع ف ي خدمات إد ا رة ح م ا ي ة الأس رة ل ت ش م ل باق ي م ح ا ف ظ ا ت ا ل م م لكة ؛

- إنشاء محكم ة أسرية متخصص ة بقضايا العنف الأسري؛

- إ خر اج قا ن ون حقو ق ا لطفل الأردني إلى حي ز الوج ود؛

- استكمال بناء مركز ت نمية الأس ر ة وا ل ط فل ضمن ب ر ام ج م ؤ سسة نهر الأردن ال ذ ي يس عى إلى تقد يم ب را م ج متخص صة في ا ل ط فول ة ا ل م ب كر ة وفتح حوا ر ف اعل بين أفر اد ا ل أ س ر ة.

واو - الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و 18 و 23 و24 و26 و 27)

1- ا لأطفال أصحاب الإعاقات (ا ل ما دة 23)

183- تقدم الح ك و م ة الأردنية الخدمات للأطفال أصحاب الإعاقات من خلا ل وزارة ال ت نمية الاجتماعية و وزار ة الصح ة ووزا رة العمل، ومؤ سس ات الدولة الأخرى ، فضلاً عن ا لخدمات ال م ق د مة من الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وتشمل الخدمات المقدمة التدريب والتأهيل والعلاج والتوعية والإرشاد للأطفال أصحاب ال إعاقات وأسر هم، والتأهيل المج تمعي، و ذل ك من خ لال المؤسسا ت النهارية ا ل خ ار جية و المؤس سا ت الإيوائية (الداخلية) . ك م ا توفر الحكوم ة الإعفاءات ا لجمركية ل لأس ر والمؤسسات التي تقد م خد م ات ر عاية لأصحاب الإعاقات، بما في ذلك الإعفاء من رسوم تصريح استقدام ال عا مل غير الأردن ي لخد مة الأشخاص أصحاب الإعاقات.

184- وتتركز جه ود وز ارة ال تنمي ة الاجتماعية وا ل ج هات الأخرى ع لى خ دم ا ت كل من الرع ا ي ة المؤ سسية وال ت أهيل ا لمج ت م ع ي ، بينما تتركز خدما ت و ز ا ر ة الصحة للأ طف ا ل أصحاب الإعاقات على الكشف المبكر عن الإعاقات وتو فير التأ مين الصحي المج اني والت ح ويل إلى ا لم ر ا ك ز ال مختصة.

185- ونشير ف ي ما يتعلق بخ د م ا ت الك ش ف ا ل مب كر عن ا لإع ا ق ا ت بالقول بأن مرك ز تشخ يص الإع اق ات المبكرة راجع م نذ بداية 1990 ولغاية نهاية عا م 2003 ح وا ل ي 000 24 ح الة إ عاقة، ت م تو ج ي ه أصحابها إلى م را كز الت ر بي ة الخا صة أو د م ج ه م في ا ل مجتمع . وقد ت بين من خلال رص د عدد ال حال ات ا لجدي د ة ا لتي تر ا ج ع م رك ز ت ش خ يص ا ل إ ع ا قا ت ا ل مبكرة الت ا ب ع ل و زار ة ال ص ح ة أن ال أعد ا د ق د اس تقرت خ لا ل السنوات الخمس الماضية فتراوحت بين 000 2 و500 2 حالة ج د ي دة، أو م ا ي ع ا د ل نسبة 1.5 في المائة من ال ول ادا ت الب الغة 000 150 ولادة س نو ياً .

186- و تجدر الإشارة إلى أن المركز يه د ف بال د ر جة الأولى إلى إنفاذ حقوق ا لط ف ل ال م ع و ق في ا ل رعاية الص حية، كما ورد في ق ا ن و ن ر ع ا ي ة الم ع و ق ي ن رق م 12 ل ع ا م 1993، المادة 3 ، و م ن ث م ت ح س ين نوع ي ة ا ل حي اة لأصحاب الإعاقات. كما يستقبل المركز 500 2 ح الة ج ديدة سنويا ً م ن مختلف أ نواع ال إعاقات من ف ترة الولا دة و ل غ ا ية ع مر 18 سنة، وبالإمكان مر اج ع ة الم ركز دون موعد مسب ق لل ح ص و ل عل ى ا لخدمات أو التقا ر ير للالتحاق بمرا ك ز ا ل ترب ي ة ال خاصة ، أو للح ص و ل ع ل ى م عو نة و طن ي ة ش ه ر ية، أو الإعفاء من رس وم الخادمة الأجنبية لشدي دي الإعاقة. كما تشمل الم شا ريع ال مس تقبلية ل م ر كز تشخيص الإعاقات المبكرة إنشاء مراكز ل ت شخ ي ص ا ل إع اقا ت ف ي شم ا ل وجنو ب الأردن، و متابعة تطب يق إلزامية إجراء الفح ص ال ط بي ل ل م ق بلين ع ل ى الز واج، وإجراء فحوص ا ت م س ْ حية للأطفال الرضع لت قصي ب عض الأمراض الور اثية .

ال خ د م ات ا ل مق دم ة للأش خا ص أصحاب الإعاقات في الأردن

1 87- ت ق د م خدمات ا ل ت رب ي ة الخاصة للأشخاص أصحاب الإعاقات في الأردن بمختلف فئاته م ال عم ري ة، و على اختلاف فئات الإعاقة ود ر ج ا تها من خ لال 14 4 م ر كزاً وم ؤ س س ة تابعة للقطاع الرسمي والتطوعي والخاص والدولي، موزعة في مختلف محافظات المملكة، وعدد المنتفعين من خدماتها 000 26 شخص صاحب إعاقة.

188- و تصنف م را كز التر بي ة ال خ اصة إلى عدة أنواع تشمل مرا كز ا ل رعا ي ة والت أ هيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وللقطاع التطوعي، وم ر ا كز ال قطا ع ا لخاص، و ال م ر ا كز والمدارس ا ل ت ابع ة ل و ز ا رة ا لتربي ة والتعليم، والمراكز التابعة لوكالة الغوث ا ل دولية، بال إضافة لبرا م ج التأهي ل ال م جتمعي. وه ذ ه ال مرا ك ز بمج مل ها موزعة ت وزيعاً نسبياً حس ب نوع الإعاقة والتبعية القطاعية و ع دد الس كا ن ف ي ك ل محافظ ة من ال محافظا ت بحيث تشمل هذه المراكز التالي:

- مراكز تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية: عددها 14 مركزاً، تقدم الخدمات التدريبية والتأهيلية والعلاجية والتمريضية والإيوائية والإرشاد الأسري للمعوقين وأسرهم لذوي الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والشديدة والمتعددة وللمعوقين سمعياً وحركياً في مراكز التأهيل المهني من سن 4 ولغاية 40 سنة لكلا الجنسين، وعدد المنتفعين 030 1 منهم 800 معوق من الأطفال؛

- مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم: عددها 12 مدرسة تقدم الخدمات التعليمية والتربوية للمعوقين سمعياً وبصرياً من الروضة ولغاية الصف السابع الأساسي لكلا الجنسين وعدد المنتفعين 900 من الأطفال؛

- مراكز تابعة للقطاع الخاص: عددها 31 مركزاً تقدم الخدما ت التدريبية والتعليمية والتأهيلية والإيوائية والعلاجية لذوي الإعاقة العقلية والتوحد وعدد المنتفعين 320 1 منهم 051 1 من الأطفال؛

- مراكز تابعة للقطاع الأهلي (الجمعيات التطوعية): عددها 62 مركزاً تقدم الخدمات التدريبية والتأهيلية لذوي الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والشديدة وعدد المنتفعين 080 5 منهم 830 2 من الأطفال؛

- مراكز تابعة لقطاع المؤسسات الدولية: عددها 13 تقدم خدماتها لذوي الإعاقة العقلية والسمعية والحركية والبصرية (تعدد فئات)، عدد المنتفعين 540 2 شخصاً منهم 830 2 من الأطفال؛

- مراكز تقدم خدمات تشخي صية لبيان نوع ودرجة الإعاقة وتدريبات نطقية ومعينات تأهيلية تابعة للقطاع الرسمي والتطوعي، وعددها 12 وعدد المستفيدين من خدماتها 130 15 منهم 700 14 من الأطفال.

189- فيما يتعلق ب ملاحظ ا ت اللجنة حو ل ض ر و رة ت ح د يد حج م م ش ك ل ة الإعاقة بين الأطفال، نوضح ا لت ا ل ي:

(أ) ل ا تز ا ل ه ناك اختلافات ح و ل عدد الأطفال أصحاب الإعاقات في الأردن ب اختلا ف ال ت ق ديرات ال م عت م د ة . وعلى ا لر غم من أن بعض الجها ت ، ول ا سي م ا الدول ية م نه ا، تع ت مد تق د ي رات من ظ مة ا لص حة ا ل عال مية (10 في المائة) فإن م عظم ال جها ت ا ل ر سمي ة والأهلية ف ي الأردن تع ت بر أ ن ه ذ ه ا ل تقد ي را ت ل ا تع كس ا لو ضع ا لحقيقي في الأردن إذ إ ن ك ل الدراسات التي أجريت تشي ر إلى أن ا ل نس ب ة تتراوح بين 1 و4.9 في المائة من مجموع السكان؛

(ب) إضافة إلى ذل ك ، فإ ن دا ئرة ا ل إ حص ا ءا ت العامة قد نفذت خلال ش هر تشر ين الأ ول /أكتوبر 2004 ا لت ع دا د ال عام للمسا كن و ا ل س كا ن الذي ستظهر نتائجه في أوائل شهر تموز/يوليه من العام الحالي ، وقد تض من ذ ل ك التعداد أسئ ل ة خاصة ل لتعر ف عل ى حج م الإعاقة في الأردن؛

(ج) رغم الإنجازات والتطور في الخدمات المقدمة للأشخاص أصحاب الإعاقات، لا توجد إحصائية شاملة دقيقة بحجم الإعاقة وتصنيفاتها في الأردن، ولهذا تم تشكيل لجنة للسجل الوطني برئاسة سمو الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء بقرار من المجلس الوطني لرعاية المعوقين (الذي يرأسه وزير التنمية الاجتماعية). وقد نفذت اللجنة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الممثلة في قانون رعاية المعوقين (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة ا لصحة، وزارة التربية والتعليم، الخدمات الطبية الملكية، اللجنة العليا لإدارة برامج ومشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية الجنوب للتربية الخاصة) مسحاً للأشخاص أصحاب الإعاقات في عدد من المحافظات في المملكة. وتشير نتائج المسح إلى أن نسبة أصحاب الإعاقات لا تتعدى 1 في المائة من عدد السكان، وقد بلغ عدد الأطفال من الحالات التي تم تشخيصها 764 3 طفلاً. وقد احتلت الإعاقة العقلية الدرجة الأولى تلتها الإعاقة الحركية ثم متعددو الإعاقة ثم الإعاقة (السمعية والبصرية والنطقية). وسيتم استكمال المسح في باقي المحافظات للحصول على العدد الإجمالي ل أصحاب الإعاقات .

190- وفيما يتعلق بتس ا ؤل ا للجنة حول جهو د ت ع ز يز ت علي م أصحاب الإعاقات، نبين التالي:

(أ) ت ق در ن سب ة الأطفال ذوي ا ل ص ع و ب ات و المش ك لا ت ا ل تعل يمية ب اخ تلاف أ ن و اعه ا ودرج اتها بين 12 في المائة و18 في المائة م ن إجم ال ي مجم و ع الأطفال ا ل م لت ح قين با لتع ل ي م؛

(ب) هناك ما ن سب ته 10 في المائة من حالات الإعاقة ال عقلية البسي ط ة م د مجو ن في الم دا رس ا لع ا دي ة ال خ اصة والحكوم ي ة ، و تعتبر هذه الن سبة مقبو لة مع بداية تجربة دمج أصحاب الإعاقات. و ل ا ش ك ب أن وضع خ ط ة و ط ن ي ة ل لدمج أمر ض رو ري للت غ ل ب ع لى الص عا ب وا لمع ي ق ا ت ل ت ح ق ي ق دم ج أ ك بر عد د ممكن م ن ا لحال ا ت ف ي ال مدار س ال ع ا دية؛

(ج) ي ند ر ج ضمن استرا ت ي ج ي ة و ز ا ر ة ا ل تنم ي ة الاجتماعية للأع وا م 2004 -2006 ، إ ن شاء وحد ات مت نقلة للخدمات ا ل موجهة للأطفال أصحاب الإعاقات لضمان الوصول إلى ا ل م ن ا ط ق النائي ة و ا ل أ ق ل ح ظاً. وقد عقدت وزا رة الت نمي ة الاجتما عية شر اك ة مع الع ديد من ا لجمع يات ا ل تطوعية ال ع املة في م ج ا ل ال ت ر ب ي ة ا ل خ ا ص ة في مختلف من اط ق المم لك ة لض ما ن ت وس يع قاع دة الخدم ة و ت ش جيع الجمعيات على دمج الأطفال أصحاب الإعاقات مع أقرانهم من غ ي ر أصحاب الإعاقات ح ي ث ت ق د م ا لوزارة لهذه الجمع ي ات د ع م ا ً م ا لياً وك وا د ر بش ري ة يستفيد من خدماتها 315 طفلاً مقابل الدعم المالي والمادي المقدم من الوزارة؛

(د) بدأت وزارة التربية والتعليم بتطبيق برنامج غرف المصادر في المدارس التابعة لها لتوفير الخدمات المساندة والإثرائية لذوي الاحتياجات الخاصة حيث بلغ عدد هذه الغرف 300 غرفة موزعة على جميع مديريات وزارة التربية والتعليم في المملكة حيث يتم تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات العاملين في غرف المصادر بشكل ملائم ضمن برنامج الدبلوم العالي في صعوبات التعلم بالتعاون مع كلية الأميرة ثروت، إلا أنهم يحتاجون للإشراف المهني والتربوي المتخصص. كما أن هنا ك حاجة أيضاً لمعالجة الخلل القائم في الخدمات التي يقدمها النظام التربوي في المراحل اللاحقة بعد إنهاء الطفل لدراسته في غرف المصادر وانتقاله إلى الصف العادي حيث لا توجد آلية تضمن رجوعه بشكل طبيعي وسليم في الصف العادي.

191- أما فيما ي ت علق بالرعا ي ة ال صحي ة ال م ق د مة لأصحاب الإعاقات ا ل م ل ت ح ق ي ن بكاف ة مر ا كز ال تر بية ال خاصة، ف إ ن م ع ظ م ه ؤل اء مش مو لون بالت أمين الص حي بمختلف أنواعه مما يمكنهم من ال ح ص و ل ع ل ى الخدما ت ا ل ص ح ي ة ا لل ازمة ، إ ل ا أن ه ن اك ض رو ر ة ل زيا د ة ال كو ادر التمريضي ة والعلاج الطبيعي والوظيفي في ا ل م ر اكز الإيوائية لشد يدي ا لإعاقة و م راكز ا لتأ ه ي ل و الع ل ا ج ا لطب ي ع ي لأصحاب الإعاقات. كما تجدر الإشارة بأن أهم الفجوات المتواجدة في هذا المجال هي أن المبادرة التي تتبناها وزارة الصحة ترتكز بالدرجة الأولى على مبادئ طبية بحتة سواء كانت وقائية أو علاجية أو تأهيلية فهي لم تدرج خدمات التأهيل النفسي والإرشاد والدعم للعائلات أثناء التخطيط للبرامج التي يتم تنفيذها. وهناك حاجة أيضاً لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة مع العلم بأن هناك مركزين اثنين فقط يعملان في الأردن، أحدهما في عمان والآخر في الكرك. كما يمثل التصنيف للمركز والإعاقات تحدياً أما م العائلات والمزاولين بشكل أقل حيث ترتبط حالات الإعاقات المتعددة لدى الطفل الواحد بمدى الالتباس بتصنيف الطفل وتصنيف المراكز المستعدة لتقديم الخدمات المناسبة.

192- ت ت لخص إنجازات و ز ا رة التنمية الاجتماعية في مجا ل خد م ة أصحاب الإعاقات منذ تقديم التقرير السا بق ب ما يلي:

- ت ر خيص 24 مرك ز اً للإعاقة العقلي ة ت تبع ال قطا ع الأهلي التطوعي؛

- ت ر خيص 17 م ركزاً للإعاقة ا لع قلية تتبع القطاع الخاص؛

- ف ت ح 3 مراكز للإعاقة ا لعقلية تت ب ع ا ل قطاع الحكومي؛

- ت خريج 427 متدرباً من م ر اكز التأهيل المهني بعد استكمال تدريبهم على المهن المناسبة لدرجة إ ع اقته م واحتياجات سوق العمل؛

- بلغ عدد الم وظ ف ين من أصحاب الإعاقات الع ا ملين في ال مؤ س سات و ا ل و ز ارات حتى عام 2004، 640 ش خ صاً من كافة الإعاقات منهم 487 إعاقة حركية و49 إعاقة سمعية و102 إعاقة بصرية و2 إعاقة عقلية؛

- ت ن ف يذاً لأحكام ق ا ن و ن رعاية المعو قين وتح ق يقاً لمبدأ الدمج و ت كافؤ الفرص تم ن ق ل 17 م ر ك زاً تعلي مياً (سمعي، حر ك ي ، بصري) من مل ا ك وز ا رة التنمية الاجتماعية إلى ملاك وزارة التربية والتعليم ، ح يث بلغ عدد طل ا ب هذه المراكز ا ل إجم ا لي 904 طلاب.

193- يعتبر الأردن من أوائل الدول ال عربية التي أصدرت قانو ن ا ً ل ر ع ا ية المع وقي ن ف ي عا م 1993، وأ و ل دو لة ع ر بية تُ شر ع بإ نشا ء س جل و ط ني ل أصحاب الإعاقات في ع ا م 1996 . كما تم إنشاء وحدة السجل الوطني من قبل المجلس الوطني لرعاية المعوقين لغايات تحديد حجم ظاهرة الإعاقة في الأردن. وشكَّل فريق تشخيص متخصص من مختلف الجهات الطبية والتربوية النفسية والتأهيلية والاجتماعية من الوزارات و الدوائر ذات العلاقة، وهي وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم، اللجنة العليا لإدارة برامج ومشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات الطبية الملكية بمشاركة من جمعية الجنوب للتربية الخاصة. وقد نفذ الفر يق مسحاً ميدانياً للأشخاص أصحاب الإعاقات من مختلف الفئات العمرية ونوع ودرجة الإعاقة في المحافظات التالية:

- محافظة العقبة: عدد حالات الإعاقة 583 نسبتها 0.7 في المائة من عدد السكان؛

- محافظة معان: عدد حالات الإعاقة 661 نسبتها 0.7 في المائة م ن عدد السكان؛

م حافظة الطفيلة: عدد حالات الإعاقة 469 نسبتها 0.6 في المائة من عدد السكان؛

- محافظة المفرق: عدد حالات الإعاقة 725 1 نسبتها 0.7 في المائة م ن عدد السكان؛

- لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك: عدد حالات الإعاقة 202 نسبتها 0.36 في المائة من عدد السكان؛

- محافظة جرش: عدد حالات الإعاقة 456 1 نسبتها 0.9 في المائة من عدد السكان؛

- لواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد: عدد حالات الإعاقة 694 نسبتها 0.72 في المائة من عدد السكان؛

- محافظة عجلون: عدد حالات الإعاقة 113 1 نسبتها 0.9 في المائة من عدد السكان؛

- منطقة خزما/لو اء دير علا: عدد حالات الإعاقة 108 نسبتها 1.9 في المائة من عدد السكان.

194- وأظهرت النتائج بأن نسبة الإعاقة لا تتعدى 1 في المائة في مختلف المحافظات، وسوف يتم استكمال المسح ليشمل كافة محافظات المملكة. ومن المؤمل أن ينتهي المسح في نهاية عام 2005، علماً بأن هن اك تنسيقاً للجهود ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة السجل الوطني والقطاع التطوعي لتأمين احتياجات ومستلزمات الأشخاص أصحاب الإعاقات الذين تم اكتشاف إعاقتهم.

195- تجدر الإشارة بأن المجلس الوطني لرعاية المعوقين قد قام بإنجازات عديدة إلا أن من مواطن ضعفه أن ه لم يعد خطة وطنية متكاملة للتركيز على متطلبات الأطفال أصحاب الإعاقات، استناداً إلى برامج تنفذ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم من جهة، والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى، علماً بأن الحكومة قد تنبهت لذلك وستعمل على معالجة الموضوع.

196- وفيما يتعلق ب توص ية ا للجن ة حول ت عزيز م شا ر يع إ ع ا د ة الت أ ه يل ال قائم ة عل ى أساس ا لمجت مع ا ل م حلي، نبين ما يلي :

- ا نسجاماً مع الخطة ال ا ستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية للأعوام 2004 - 2006 ، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية خطة لتفعيل برنامج التأهيل المجتمعي لخدمة الأشخاص أ صحاب الإعاقات من ذوي الإعاقة العقلية الشديدة والمتعددة بأن يكون ضمن منازلهم ومجتمعاتهم المحلية، كون هذا البرنامج يعتمد على المجتمع المحلي بالدرجة الأولى ، بحيث تقد َّ م لهم خدمات التربية الخاصة والعلاج الطبيعي والإرشاد اِلأسري . ف برنامج التأهيل المجتمعي يهدف إ لى تدريب أفراد الأسرة (مانحي الرعاية) ليتمكنوا من تدريب أبنائهم ، ذلك أ ن المؤسسات تقدم خدمات مؤقتة وليست بديلة عن الأسرة الطبيعية ؛

- تقدم هذه الخدمة من خلال متطوعين مؤهلين من أبناء المجت م ع المحلي ، وبإشراف اللجان الفرعية واللجنة التنسيقية ل لمشكلات من القطاعي ن الرسمي والتطوعي ؛

- عدد الحالات المستفيدة من البرنامج التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في إقليم الجنوب وإقليم الوسط وإقليم الشمال 153 حالة ، وقد تم تقديم المع ي نات الحركية اللازمة لأصحابها، وإجراء التحسينات البيئية لمساعدتهم على الحركة والتنقل. كما أن هناك قطاعات مختلفة في الأردن تقدم هذه الخدمات .

(د) التوعي ة ال م جت م عية في مجال ا لتربية الخاص ة/الإعاقة

197- ش ك ل ت و ز ارة التنمية الاجتماعية لجن ة ا ستشار ية ع ليا م ن كافة ا لج ه ات ا ل م ع ني ة ب ر ع اية و تأهي ل المعوقي ن ، ا ن ب ثقت ع نها ل ج ا ن است ش ا ر ي ة إعلامية ل لقيام بالتوع ي ة المجت م عية في م ج ال الت ر بية ال خا صة بهدف تثقيف وتوعية كافة أفراد و فئات المج ت م ع ب ق ض ايا تدريب و تأهيل الم عوقي ن وض ر و ر ة دمج ه م في الم جت م ع، ا س ت نا دا ً ل لمادة الر اب عة فقرة ( ه‍) م ن ق ا نو ن ر ع ا ي ة ا ل م ع و ق ين ر ق م 12 لع ا م 1993 ال ت ي يشير منطوقها لدور الأجهزة الإعلامية في الا هتمام با لمعوقي ن وإبراز أهمية دمجهم في ا ل م ج ت م ع.

198- و ي ه دف بر ن ا م ج التوعية المجتمعية بصورة خاصة إلى توعية وتعريف الأف ر ا د و ا ل مجتمع بأ س با ب الإعاقة وطر ق الو ق ا ية م ن ه ا وكيف ية ا لتعا م ل معها، و تع د يل ا ل ا تجا هات ال سلب ية ن ح و ا لمعوق ي ن و ق د را ت ه م، وإ مكا ن ي اته م . ه ذ ا وقد أظهر ت دراسة الش ب اب ا ل تي أجرتها د ائرة الإحصاءات العامة واليونيسيف أ ن 97 في المائة من ا لشباب الأردن يين على استعداد لمساعدة شخص معاق ف ي ا ل ح ي اة العام ة ، و أ ن 75.2 في المائة ع لى استعداد ل مصا دق ة شخ ص مع اق، وأ ن 72 في المائة م نهم عل ى استعداد ل لعم ل مع شخص م عاق، إلا أ ن 10 في المائة منه م ف ق ط عل ى استعداد ل ل زو ا ج من شخص معا ق .

199- و من أبرز الأ نشطة التي قام ت به ا ا للجنة الإعلامية ال استشارية العليا خلال عام 2000 تنفيذ حملة توعية و ط ن ي ة خ ا ص ة ب رعاية ا لم ع و ق ين شعارها "خدم ة ا ل معو ق في ظ ل أسرته ح ق لـه"، ش ار ك ت في فع ا ليات ه ا وزا رة الأوقاف وا ل ش ؤو ن وا ل م قدسا ت الإسلامية. وكا ن من أ ب رز هذ ه ال ف عاليات ع قد و رشة عمل اخت ت امي ة لل ح م ل ة ت ح ت عن و ان ا لش ع ا ر ن فسه بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003. كما وزع خلال الحملة مطويات إعلامية توعوية تر ك ز ع ل ى نظر ة الدي ن الإسلامي إلى المع وق و رعاي ت ه، وعلى حث ال أس ر ة عل ى ا ل ق يام ب دورها في رعاي ة أبنائها المع و ق ي ن .

200- كما تحدد الم ؤس سا ت غي ر ا لحكومي ة ا لع ام لة في مجال تأهي ل ال أشخا ص ا لم ع و قي ن في الأردن أولويات عملها في تفعيل كل من قا نون رعاية ا ل معو ق ين رقم 12 ل سنة 1993، وا ل ت و عية ببنو ده و أحكا مه و دور المجلس الوطني ل ر ع ا ي ة ا لمعوقين والعمل على الإعفاء الكام ل للأجهز ة وا لم عينا ت ال ضر ورية لل أفراد ال م عو قي ن وإزالة ال عوائ ق وا لحوا جز ا لبيئ ية (Disabled Friendly Society) ا ل تي تحد م ن حركة ا لأش خ اص ا لمع و قين .

201- وتضمنت الإنجازات ا لوطنية الأخرى وا لمستجدات منذ عام 1998 ما يلي:

- إ قرار إ لز ا مية الف ح ص الطبي ما قبل ا لز وا ج، ح ي ث يجر ي حا لياً تج هيز مراك ز ا لا ستقبال بالأجهزة المخبرية الل ا ز م ة و ت دريب كوا د ره ا ل ه ذه الغاية ، علماً بأن معدل عقود الزواج يقدر بحوالي 000 40 عقد زواج سنوياً؛

- الاستعداد ل ل ب د ء ف ي م س ح مخب ر ي ل لرضع ع ل ى ال مستوى ا ل وطني وذلك للكشف ا ل مب كر ع ن ن قص إفراز ال غد ة ا لدر ق ي ة الخ لقي، و كذلك عن م رض فيله الفينيل كيت ون يوريا، وكلاهما إذا اكتشف مبك ر اً ف إ ن ه يمكن تج ن ب ح د و ث الإعاقة لد ى الرض ع ومن ثم ح م اي ة 70 ح ا ل ة س نوي ا ً عل ى ا لأ ق ل؛

- ت حديث نما ذج و اس ت ما ر ا ت م ر اج ع ي مر ا ك ز الأمومة و ا لط فولة، ب ح يث يسهل ع لى الكو ا د ر ال طب ية التي تم تدر يب ها لهذ ه الغاية ، اك ت شاف ا لإ عا قا ت مبكر ا ً وإحالتها إلى مركز تشخيص ا لإ عاقات لاستكم ا ل خ ط و ا ت التشخي ص و ا ل ت ق ييم ؛

- مصادقة الأردن على اتفاقية العمل رقم 159 لسنة 1983 بشأن التأهيل المهن ي والعمالة (المعوقين) في سنة 2003؛

- كودرة متطلبات البناء الخاص للمعوقين الصادرة وفق أحكام قانو ن البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 النافذة المفعول اعتباراً من تاريخ 21 نيسان/أبريل 1993، التي بموجبها قامت دائرة البناء الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة بعدة إنجازات من بينها تأهيــل التقاطعات والمباني العامة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة كمدخل صالة ال أمير حمزة الرياضي وجمعية الحسين لذوي التحديات الحركية ومسجد النورين بالإضافة أيضاً لعدد من الفنادق في عمان وحدائق الملك حسين وكلية الأميرة رحمة/السلط؛

- استمرار تلقي الخدمة ف ي غ ر ف ا لمص ا در ح ت ى ا ل ص ف ال ثاني ع شر ، وشم و ل أ ص حا ب الإعاقات بال ت عل يم الإلزامي؛

- زيادة مراكز التشخيص المجاني للإعاقات ل ت غط ية كا ف ة ا ل منا طق ا لج غرافية في الأردن، ل تشم ل كافة ا لمواطن ين؛

- مد جسور ا ل ت عاون بين الجامعات الأردن ي ة والخدمات ال م ي د ا نية للمعو قي ن لتح س ي ن أداء الع ام لي ن في ال ميدان.

2- الحق في ا لصحة وال خدما ت ال صحية (ا ل مادة 24)

(أ) الف رص ا لم ت ك اف ئة ل ل ح صو ل ع ل ى الخد م ا ت الصح ي ة ل ل أطف ا ل

202- فيما يتعلق بتوصية اللج نة ب ضمان ا ستفادة كافة فئ ات الأطفال من الخد م ا ت ا ل ص حية، بمن فيهم الأطفال في ا لري ف، وال مناطق ال صح راوي ة، نبين ما ي ل ي:

- ش ه د ق ط اع الص ح ة و ا ل رع ا ي ة ا ل صح ي ة خل ا ل الس ن و ات الأخ ي رة تقدم اً ع ل ى كافة ال أص ع د ة مم ا أ دى إلى ت ح سن مل موس في وض ع الأطفال ف ي الأردن في عام 2002 وذلك من خلال توفير خدمات الأمومة والطفولة المجانية للأمهات أثناء الحمل وبعده وللأطفال حتى سن الخامسة دون استثناء سواء كانوا من الأردنيين أو من الجنسيات الأخرى حيث انخفضت نسبة الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة من 39 إلى 27 لكل 000 1 طفل بين الأعوام 1990 و2002، كما انخفضت نسبة الوفيات بين الأطفال الرضع من 34 إلى 22 لكل 000 1 طفل خلال الفترة ذاتها. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 70 في المائة من وفيات الأطفال الرضع تحصل في الشهر الأول بعد الولادة، الأ مر الذي يحتم تكثيف البرامج التي تعنى بصحة الأم والطفل في مرحلة ما حول الولادة؛

- ت توفر خ د م ات الأمومة وا لطفولة ف ي المن ا طق الريف ية وا لص حرا وي ة و الحضر ي ة على حد سواء، إ لا أن ه يوجد بع ض الفروقا ت في م ع دل ا ت و ف يا ت الأطفال ا لر ضع والأطفال دو ن س ن ا لخا مسة، إذ تب لغ 30 في المائة و 36 في المائة ع لى التوالي ف ي المناطق الري ف ي ة ، ا ل أ مر الذي ت أ خذ ه وزار ة الصح ة والجها ت الأخرى ال مع ني ة بع ي ن الاعتب ار عند صياغتها لب رامج ه ا وخطط ه ا ب ما ف يه ا خ طة ا ل ع مل ال وط ن ية لل طف ولة ل لس نو ات ا لع ش ر ا لق اد مة. كما أدى استمرار نجاح برنامج التطعيم الوطني إلى إبق اء نسبة الأطفال المطعمين عالية حيث وصلت نسبة الأطفال المطعمين ضد شلل الأطفال 98 في المائة عام 2002 ولم تسجل أية حالة في الأردن لهذا المرض منذ عام 1995، وتعمل وزارة الصحة باستمرار على إضافة مطاعيم جديدة إلى برنامج التطعيم الوطني وذلك حسب الإمكانات المادية ا لمتاحة لدى الوزارة؛

- ع م ل ت و ز ا ر ة ا ل ص حة مع مش رو ع م ب ادر ا ت ا ل ر عا ي ة ا لصح ية الأول ي ة ع لى تح س ين ج ود ة خد ما ت ا لرع اي ة ال أو لي ة، و و ض ع ن ظ ام للم ع ل وم ا ت، و تطو ي ر مؤ شر ا ت للخ دمات ا لم ق دمة وذ لك كخطوة أولى للمتابعة والإشرا ف. كما تم تعديل الس ج ل ا ت ووضع ا لمعا ي ير ل ت ق ديم الخدم ات ونش ره ا حتى يتم ا لع مل بها بش كل موح د ف ي ج مي ع ا لمر اك ز ، بالإضافة إلى ت وفي ر ا لعناية ا ل أ سا سية ا ل شامل ة ل أ مراض ال و لادة (Comprehensive Essential Obstetric Care) في جميع الم ستش ف ي ا ت؛

- أجريت در ا س ات حول فقر الدم (ع ام 2003) ونقص ا ل ي ود ( ع ا م 2000)، و من ثم ت مت إضافة الحديد ل لدق يق، وت وز يع وجب ا ت غذائية ف ي ب عض ال مد ا رس ، وتو ز ي ع كب سولا ت في تامي ن ألف على طلاب ا ل مدارس . وقد أظهرت الدراسات الأخيرة بأن هناك حاجة للاهتمام بنقص العناصر الدقيقة إذ بلغت نسبة الأطفال المصابين بفقر الدم 20 في المائة ونسبة الأطفال المصابين بنقص فيتامين ألف بلغت 15 في المائة ونسبة الأطفال المصابين بنقص اليود 33 في المائة بعد أن كانت 38 في المائة قبل إدخال برنامج إضافة اليود إلى ملح الطعام؛

- ق ا مت مد ي ر ي ة الأمومة والطفول ة بال تع ا ون مع م ش رو ع ق طع ال ط م ث ب ال إر ضا ع LAMبتعزيز الرضا عة الطبيعية الم طل ق ة حتى سن 6 ش ه و ر ، ك م ا تم تدري ب الكو ادر وتوزيع النشر ات ا ل تثق ي فية والرسا ئ ل ا ل إ ع لامية ال ت ي ت ش ج ع عل ى الرض اع ة الطب ي ع ية ، ونتي جة ل ذل ك ت م ر فع ن سب ة ا لر ضا ع ة الط بي ع ي ة الم ط ل قة د و ن ال ستة ش ه ور إلى 26.7 في المائة؛

- شرعت أرب ع ة م س تشف يا ت في ت ط ب يق مب ادرة المستشفيات ا ل ص ديق ة وو ضع م د ونة و طنية ل بد ا ئ ل حلي ب الأم و الالتز ام بالمدونة الد ولي ة بهذا الخصوص إلا أ ن ت ط ب يق المدو ن ة ب ح ا ج ة إلى تفع يل أكثر. و يت م العم ل حا ليا ً على ا ل إ ع لا ن ع ن 15 مركز اً م ن م ر اكز الأمومة والط فولة ، وم ستشف ى جرش و س حاب ك مر ا كز وم ست ش فيا ت صد يق ة للطفل ، وت ع مل ا لوز ا رة أ يضاً ع ل ى إن شا ء مركز و طن ي لل ر ض اع ة الطبيعي ة ؛

- ي ق وم م شر وع ا لتوعي ة الوالدية الذ ي أُنش ئ ب م ب ا د رة من من ظ مة اليونيسيف بال تع اون مع ش ركا ء محلي ين ب تلبي ة اح ت ي ا ج ات آب اء و أ مه ات الأطفال للمعارف والمهارات والاتجاهات على وجه التحديد في مجا ل ال ط فول ة ال م بكر ة، و دع مهم في ت ن شئة الأطفال و بخ ا صة ف ي م ج ال ات ا ل صح ة و التغ ذي ة و ا ل ن مو الاجتماع ي والع اطفي. ويست هدف مشر وع التوعية الوالدي ة جميع ما في الرعاية للأطفال؛

- قام ت مد يرية الأمومة و الط ف ولة ب التع او ن م ع اليونيسيف فيما يتعلق بالكشف المبكر عن الإعاقات بت عديل " مل ف ات الأطفال" وت در يب الكوادر على ا س ت خ د ا م هذه ا لملفات ا ل ت ي ت ت ضمن م سح تطور ا ل طفل وم تا ب ع ة ن موه ل لك شف الم بك ر ع ن الإع ا ق ا ت أو ع ن أ ي ان ح ر اف ف ي ا ل ن مو و التط و ر عن المس ا ر الطب ي عي . وترتبط صحة الطفل ارتباطاً وطيداً بصحة الأم الحامل. وقد شهد الأردن تحسناً مستمراً في مستوى رعاية الأمهات وصحتهن وخاصة فيما يتعلق بمعدل وفيات الأمهات الناتجة عن أسباب ترتبط بالحمل والتي انخفضت من 48 إلى 41 لكل 000 100 ولادة بين الأعوام 1990 و2002، في حين وصلت نسبة الأمهات اللواتي يضعن مواليدهن تحت إشراف طبي مؤهل إلى أكثر من 98 في المائة بدون اختلاف حسب المنطقة الجغرافية. إلا أن نسبة الأمهات اللواتي يعد ن لتلقي العناية لفترة ما بعد الولادة لا تزال منخفضة إذ أظهرت نتائج مسح الصحة الأسرية لعام 2002 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة أن 65 في المائة من الأمهات لا يعدن بعد الفحص الأولى الذي يخضعن لـه في مكان ولادتهن لتلقي الرعاية اللازمة لفترة ما بعد الولادة و ذلك لعدم اعتقادهن بوجود ضرورة لذلك. وتبقى هناك تحديات عديدة في مجال صحة الأمهات من أهمها وضع الآليات اللازمة لرصد حالات الحمل ذات الخطورة ومتابعتها واستقصاء وفيات الأمهات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة أثناء الحمل وبعد الولادة وخفض نسبة فقر الدم بين السيدات في عمر الإنجاب. أما فيما يتعلق بالحمل عالي الخطورة، فقد ق ام ت ا لم دي ري ة بتعد ي ل "م ل ف ا لأم " واع ت مدت نظا م اً لت قي يم ال خطور ة في ا ل ح مل و ذ ل ك للكشف عن ح الات الحمل الخطر ة والتعامل معها لتق ل ي ل م ع د ل وف ي ات الأمهات وت قديم خ دم ات أفض ل للأ م الحا مل .

203- عُدل قانون الصحة الع امة بحيث جعل ا لفح ص ا لط بي قبل ا لزوا ج إلزامياً ، و و ض ع نظا ماً خاصاً به وهو ق يد ال تنفي ذ في ال وق ت الحالي. وقد تم ا ل ب د ء بالفحص عن الثلاسيم ي ا ك م ر ح لة أولى و من ثم ستتم إضافة أ مراض أ خر ى بالت در يج م س ت قب لا ً. وقد جاء هذا التعديل كأحد الإجراءات الوقائية في مجال الحد من ال إعاقات التي اتخذتها وزارة الصحة . ك ذ ل ك تم تو ف ي ر أجهز ة و معدا ت ل ل مختب رات في الم ح اف ظا ت الم خت لف ة .

204- أوصت الل ج نة الحكومةَ بالقيام با لت ث ق ي ف ا لصح ي في مج ال ا ل صحة الإنجابية و ا ل توع ية بمخاط ر الح مل ف ي سن المراهقة. لعل تدني م ستوى ا ل خ ص و ب ة بين الفت ي ا ت ا ل م راه قات/ال يا فعا ت وانخفاض نسبة ا لح م ل ف ي م رح ل ة المرا ه قة دلائل على نجاح جهود الحكومة في هذا المجال، حيث تشير الإحصائيات إلى أ ن 4 في المائة فقط م ن الفتيات قد ح م لن ف ي م ر اهق ت ه ن ف ي ع ا م 2002 بال م قارن ة مع 6 في المائة ممن حمل ن في عام 1997 ، وتشير أيضاً إلى أن 2 في المائة من الفتيا ت قد حملن ف ي س ن 16 سنة بينما لم تحمل أ ي ف تاة ي ا فعة ف ي سن 15 سن ة.

205- أظه ر ال ت ق ري ر الوب ائ ي السن وي للأ مراض ال سار ية ل ع ام 2002 ال صا د ر ع ن مد يري ة رقابة ال أ مرا ض في وزا ر ة ا ل صحة الأ م ور ا لت ا لية:

- لم يبلغ عن حدو ث عدد من الأمراض الساري ة في الأردن، ولم ت س ج ل أ ي ة إصابات به ا خ ل ال العام 2002 وه ذه الأمراض ه ي كل من ا ل ك وليرا، وا لطا عون ، وا ل ح م ى ال صف ر اء، و ا لت يتنوس، وا لشلل، وال دفتر يا، و ال حم ى ا لرا جع ة، و داء ا لك ل ب، و ا لزهري. كما يع ت بر الأردن خ ا ل يا ً من ش لل الأطفال منذ ع ام 1995، و ت تاب ع م ديرية ر قابة ا لأمراض بشكل أس بوعي د وري استقصاء كاف ة ا ل أ و ب ئة؛

- تم ا لتب ليغ عن 355 ح ال ة لمرض الإيدز منذ عام 1986، 136 منهم من الأردنيين علماً بأن عدد الحالات المبلغ عنها لعام 2003 بلغ 22 لدى ا ل ذ ك و ر و7 ح الا ت لدى الإناث وذلك بما مجمو عه 29 ح الة ، من ض م نه م 3 ح ال ا ت ف قط م ن الأطفال من سن صفر إلى 14 سنة، وتع تبر ن سبة الإصابات بالإيدز مت دني ة ج د اً ع ل اوة على أن معظم ا لحالات من الوافد ين إلى الأردن، أو م ن ا ل ذ ي ن انتقلت إ لي ه م ا لعد وى عن طر يق نقل ا ل دم،

- أظ ه رت در ا س ة (DHS2002) أن 18 في المائة من الس يدات لا يعرف ن مع لوما ت ع ن مرض الإيدز أ و طرق ا نتش اره، ف ي حين أن 33 في المائة منهن ي عرفن طري ق ة و احد ة لت جنب الإصابة بالم رض، بينما تعرف 39 في المائة أخريات ط ر ي قتين أو أ كثر ؛ وقد قامت وزارة الصحة في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2004 بإطلاق حملة توعية حول الإيدز تستهدف الشباب المسافرين؛

- أ كث ر أسباب ا ل إسه ال هو ا لتسمم ال غ ذائ ي و ال ته اب الأم ع ا ء ال حاد والم دمم أحيا ناً ، وهو ي ن تج ع ن ت د ني مستو ي ات المعيشة والصح ة ال س ليم ة .

(ب) زيادة الوعي حو ل صح ة المرأة و تنظ ي م ا لأسرة

206- الجهود التي بذلت لزيادة ا لوعي حول ص ح ة المرأة وتن ظ يم ا ل أ سر ة:

- دربت مرش د ا ت مي دانيا ت في م جا ل ال ص ح ة الإنجابية لت و عية وتوجي ه السي دات للاس تفادة من ا لخد مات ا لم ت احة ف ي ع دة مح افظ ا ت؛

- وسعت خد مات الرعاية الصحية ا لأولية حيث بلغ عام 2003 ع دد ا ل مر ا كز ا لصح ي ة الشاملة 52 مركزاً، والمراكز الصحية ال أو ل ية 340 مركزاً، والمراكز الصحية الفرعية 259 مركزاً وم ر ا كز الأمومة والط فولة 353 مركزاً. وبل غ عدد الم ر ا ك ز ا ل صحية الش ا مل ة و ا لأولية 389 . كما ا ستم ر تدري ب ا ل ع ا مل ين في م ج ال ال ر ع ا ية ال ص حي ة الأو لية و الصح ة الإنجابية؛

- أضيفت عناصر الصحة الإنجابية للمقرر ات الدراسية وأضيفت ب ع ض ا ل أ نشطة وال ت دا ب ي ر لتح سين ال من اهج من ح يث شموله ا ل ج و ا نب ال صح ة الإنجابية في ا ل اس ت راتيجي ة الو طنية للص حة الإنجابية.

(ج) فئة طلاب المدارس والصحة المدرسي ة

207- ب ل غ عدد ط ل بة ال م د ار س الذين تم فحصهم طبياً لل عا م 2001 - 2002 ، 857 343 ط ـا لبا ً وط ـ الب ة و هـذا يم ثل 99 ف ي ا لم ائة من الطلبة ا ل م ق ر ر فحصهم، في حين بلغ العـد د ع ام 1997، 575 304 طالباً وطالبة وب ل غ ا ل عدد ع ا م 1 993، 767 289، و ه ذ ا يمثل 97 في المائة من أع د ا د ا لط لب ة ال مق رر ف حص هم .

208- ب ل غت ا لنس بة ال م ئوي ة لل ط ل بة الأ صحاء با لن سب ة للعد د ال كل ي ل ل ط ل بة الذين تم فحصهم طبياً 92.5 في المائة و هذه النسبة ب از دياد مستمر مما يع ك س ا ل ت ح سن الملح و ظ ف ي ص حة ط لاب ا لم دارس و ج و دة الخدم ا ت ال ص حي ة ال م ق د م ة لهم و م تا ب عت ها.

209- بل غ عد د ال ح ا لات المرضي ة ال معا لج ة د اخ ل ال مد ار س 370 13 طا لب اً و طالبة عام 2001 - 2002 بين ما ب ل غ ع د دهم 290 19 لع ا م 1993 و 779 17 لعا م 1997، و ي لا ح ظ أن نسبة ال طلبة المعالجين في ا ل م د ر س ة آخذة ف ي ا ل ا ن خ فاض . وي عز ى ذلك إلى تحسن ص حته م، وق و ة م ن ا ع تهم و م ق ا وم ت هم للأمراض ، و إلى تحسن الت غذي ة لد ي ه م، وزي اد ة ا لوع ي ال ص حي لد ى ا ل طلبة والأهل والم ع لمي ن عل ى حد سواء في م ا ي ت عل ق با ل أمراض وال وق اي ة من ه ا، و تحسن ا لبيئة المدرسية بما في ذل ك البناء المدرسي .

210- بل غ عدد ال ط لبة الذ ين تلقوا ا لت طعيم ض من برن ام ج ا ل ت ط ع ي م ال وطني عا م 2001/2002، 225 285 ط ا لبا ً وطا ل بة ، ب ي ن م ا بل غ عد د ه م 684 254 طالبا ً وطالبة عام 1993.

211- ا س تمر تنفيذ ب ر ن ا مج الت ثقيف الصحي في جم ي ع المدارس لر فع د ر جة ا لوعي ال ص ح ي للطلب ة من خلال عقد المح اض ر ات وعرض الأفلام وتوزيع النشر ا ت ا ل ص ح ية والملص قا ت، وقد شاركت ا ل ل ج ا ن ال صح ي ة ال طل ا ب ي ة ب أنش طة الت ثقيف ا لصحي ا ل م ختلفة .

212- ا س تمر العمل ب م ش ر و ع ال ن ظارات ا ل طبية ال م ج انية ل ط لبة ال م دار س الأساسية ا لحك و مية، كم ا ا ستمر العلاج ال م ج اني للطلبة ا ل فقراء ا لمحولين ل لمراكز الصحية في جميع مست و ي ا ت ا لعلاج.

213- قامت و ز ا ر ة ا لصح ة ب ا ل تعاون م ع و ز ا رة ا لتر بية و التع ليم ف ي ما يت ع ل ق ب ا ل م ط ا ع ي م المد ر س ي ة بمتابعة تق ديم الم طاع يم ا ل ملا ئم ة ف ي الصفوف ا ل مدر س ية بكافة م ر احل ه ا ف ي كا ف ة ا ل محا ف ظات ، وهذه شملت شلل الأطفال و الحص بة والك ز ا ز النكا في والد فت يريا.

(د) ب رن ام ج التطع ي م ا ل و ط ني الموس ع ( EPI )

214- تستمر و ز ارة ا لصح ة في تنفيذ ب رن ام جه ا ف ي التط عي م ا لم وسع، حيث ت فوق نسبة ا لتغط ية ل لمطا عيم عن 90 في المائة ف ي كافة ا لمحافظا ت ويعزى لهذه التغطية الأثر الأكب ر لخفض معد ل ا ت ا لحد و ث و ا لو في ات بالنسبة للأمراض التي يطعم لها . ويذكر أن الأردن كان من أ وائل دول إقليم ش ر ق ا ل متوسط ال ت ي أ د خ لت ال م ط ا عي م للح م اية م ن ال أم ر ا ض التي تصيب الأطفال في مرحلة ا لط فو لة .

215- و وا ك ب ت و ز ا ر ة ال ص حة ف ي الأردن ا لتطو ر ال عالم ي في مج ال إد خا ل ال مطاعي م ا لجد ي د ة من خلال القيام بالتالي:

- إ دخال م طع و م ا ل تها ب ال ك بد الوبائي ن وع ( ب ) والجرع ة الثانية لمطعو م ا لحصبة في عام 1995؛

- إدحال مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) الذي يقي من مر ض ا لح صبة و ال نكاف و ا لح صب ة الألمانية ليحل محل الجر عة ا لثان ية ل لحصب ة في عام 2000؛

- إ دخال م ط عوم المستدمية النزل ي ة ن وع (ب )Hib عام 2001 ؛

- ت بني وز ار ة ال صح ة بالرغم من م وا ر د ها المح دود ة سي اس ة المطاعيم المركبة بهدف ا ل ت خ ف ي ف من م ع ا ناة ا ل أ م وا لطفل وا لك ا در ال صح ي من ح ي ث تق لي ل عدد الإبر ال م عط اة ف ي الجل س ة ال واحد ة با لرغم من ازدي اد ا لتك لفة لهذه ا لمط ا عي م المركب ة ، ويعتبر الأردن م ن أ و ائل دول الإقليم في ه ذا ا لم ج ال ؛

- اعتم ا د إعطاء مطعوم الد ر ن(BCG) ل ل أطفال م ا دون الشهرين بعد أن كا ن يع ط ى س ا ب قاً ف ي ا لصف ا ل أ و ل ا لابت د ائ ي ف ي و زا رة ا ل ت ر ب ي ة وا لت عل يم.

216- يهدف برن ا مج ا لتط ع يم ا لو طن ي بص ورة أس اس ية إلى ا لا ست م رار في ا ل م حافظة ع لى تحقي ق نسبة عالية للمط ا عيم تصل إلى أ عل ى من 95 في المائة وا ل ت خل ص من م رض ا لح صبة، بالإضافة إلى استمرا رية الم حا فظة على خل و الأردن من مر ض ش ل ل الأطفال، و تح ق ي ق هدف الق ض اء ع ل ى ا لك زا ز ا ل و ل ي دي ، وا لس يط ر ة ا لتام ة ع ل ى م ر ض الدفت ي ر يا . ومن أهم الاستراتيجيات ا ل ت ي تن تهج ها وزار ة الصح ة ف ي الأردن بهذا ال خ صوص : توف ي ر ا لمطا ع يم الآمن ة و ا ل ف عالة لجميع الأطفال ب المجان، وت وفي ر نظ ام س لسل ة التبريد للحف اظ على جودة و س لامة و ف ع الية ا لم ط ا ع ي م، واستم ر ار ية ر ص د ا ل أم ر ا ض ا ل تي ط عم ضدها من خلال عم ل ي ة الإشراف و ا لتق يي م.

( ه‍ ) صحة المراهقين

217- توصية ال لجنة بإجراء د راس ة شا م لة ح و ل ق ضاي ا صح ة ا لم را ه قين - فيما يلي نبين بع ض التقا ر ي ر والدر اسات وا لم سوحات في هذا المجال:

- تق ري ر ال ت ن م ي ة ا لبشرية الأردني الأ ول الصا در ع ا م 2003 الذي و ثق ا لتق دم ال ذي حق ق ته المم لكة م ن ذ ا ل ت سعيني ات من ا لق رن ا ل ماض ي في ما ي تع لق ب ز ي ادة الع م ر المتو ق ع، وإيصال المياه والتمدي د ات ا لصح ي ة و ا ل تع ل يمية إلى ا ل س كا ن بكافة فئات هم؛

- مسح م كت ب اليونيسيف لعام 1998 ف ي الأردن حول ا ل م ع ر ف ة والمواقف وا ل مما رسا ت ف ي ا لم هارات الأساسية لل حي اة ل دى 300 ش ا ب ب ين ال خا م سة ع ش رة و ا ل ت اسعة عشر ة من العم ر الذي ش مل استطلاع ا ل تمييز ع ل ى أساس ا لجنس والتعرض إلى الإساءة الج س د ية وال لفظي ة. وقد أ ظه ر ت الدراسة أ ن الش با ب أكثر عرض ة من ا لش ابات للإساءة ا ل ج س د ي ة، وأن الإساءة ا ل ج س د ي ة للشابا ت ت ح دث في ا ل بيت ب ال د ر ج ة الأ و لى ، ف ي ح ين أن م ع ظم الشبا ب و اج هو ا ه ذه الإساءة ف ي ا ل مدر س ة؛

- مسح الش ب ا ب الأردن ي: ا ل م ع ر ف ة والمواقف والمما ر س ا ت ب ا لنسبة لل ص حة الإنجابية وت ن ظي م ا ل حياة الذي أجرت ه اللج نة ا لوطنية ل لسكان ب ا لت عاون م ع جامعة جون هو بك ن ز - برنامج الإعلام ، ودائر ة الإحصاءات العا مة عا م 2000 ، وق د أ ظه ر ال م سح أ ن هنا ك ت حص يل ا ً وط رح ا ً ع لم ي ا ً م ت سا وياً بين الش باب الأردن يين ذ ك ورا وإن ا ثاً، وأن هناك درجة كبيرة من ا لجه ل بي ن كا ف ة ا لشبا ب ا لمست ط ل عين في الف ئة ا ل عم ري ة من 15 إلى 19 عاماً فيما ي ت ع ل ق ب ا لصحة الإنجابية وتن ظ ي م ا ل أ سرة، ه ذا مع ال ع ل م ب أن ه ف ي ال ف ت ر ة ما بين ا ل أع وام 1995 و2000 كانت 9 في المائة من ال فت يات الأردن يا ت تح ت س ن 19 متز وجات ؛

- ا ل مس ح ال و طن ي ل ش ب اب الأردن " الشب اب الأردنيو ن: حي ا ت هم آراؤ هم " الذي أجرته دائرة الإحصاءات ا ل ع ا م ة با لت ع ا و ن مع اليونيسيف و بدعم من م ؤ س س ة الأمم ا ل مت ح د ة (UNF) في الفترة ب ين تم وز /يوليه وتش ري ن الأول/أكتوبر م ن عام 2001 . و هد ف هذا المسح إلى خ لق قا ع دة معل وما ت وط نية ش ام لة ل أ و ل مرة ع ن وضع ال ش باب الأردني في المرحلة ا ل عمر ي ة م ا بي ن 10 و24 ع ا ماً، حيث تعتبر ال م عل ومات الن اتجة عنه تمثيل ي ة للشب اب فيما يتعلق ب ال جن س ، والفئات العمري ة 10-14 و15-19 و 20-24، و ا ل حال ة الاجتماعية، وا ل ش مو ل ا ل جغ ر ا في (أ قا لي م ا لش م ا ل وال وس ط و الجنو ب ) إضافة إلى محافظا ت عما ن والزر ق اء وإرب د . و ح سب ما جاء في ت و ص ية ل جن ة ح قوق ال طف ل، سو ف تس تخدم نتائج الم سح ا ل و طني للش ب اب وغير ه من الد ر ا سات لوضع البرام ج وا ل سيا س ات الرامية ل ت حس ي ن ص ح ة ا ل شب اب و ا لمراهقين في الأردن ؛

- ي حتوي تقرير المسح الو ط ني ل لشب ا ب على ثمانية فصول هي الوضع ا ل ت ع ل يمي للشباب ف ي الأردن ، والشباب والع مل ، وصحة الشباب في الأردن ، و أ وقات فرا غ الشباب الأردن يي ن وم ق د رتهم عل ى ا لح ركة والو ص و ل إلى ا لم ع لو م ا ت، و مش ار ك ة ا ل ش باب الأردن يي ن في ا لحيا ة وا ل ع لاقات الاجتماعية، ونظرة ا لشباب الأردنيين إلى أ نفس ه م و ا ل مو ا قف ا لعا م ة، وح قو ق الإنسان و ا لوع ي القا نوني بين الشب اب الأردنيين، وآر اء الأهل حول القضاي ا ا ل ر ئ ي سية في ح ي ا ة الشب ا ب وا ر ت با طها ب م واقف ال ش ب ا ب. ونو رد ف يما يلي ن ت ائج المسح م ن ح يث ك ش ف ط ب يع ة و نطاق م ش اك ل صحة ال ش با ب وا لمر اه ق ين:

• ال نظرة ا ل عامة للصحة: يعتبر غالبية الشب ا ب الأردنيين أنف س هم أصحاء .

• أ كثر ال ش كاوى الص حية ت ك ر ار اً : ذكر نصف الشباب الأردنيين أ نهم لم يعانوا من أي م ش ك ل ة صحية م س ت مر ة خلال الأشهر ا لستة السا بقة، و تعتب ر أمراض الجه از ال ت نف سي الأكثر ش ي وعا ً لديهم كما أ ن وا حداً م ن كل ستة شباب يشكو م ن مشاكل النظر.

• مشاكل ا ل وزن: واحد من كل ش ابين أردنيين مهت م ب ف ق د ان أو كسب ال و زن م ع م لاح ظ ة أن الش ا ب ا ت أك ثر قلقاً على أوزانهن من ا ل ش ب اب ا ل ذ ك و ر .

• الصحة ا ل سنية: واحد من كل سبعة شباب أ ردن يين لا ين ظ ف أس ن انه أ ب د اً، وت حا فظ ال ش اب ات ع لى عاد ات ا لنظا فة ا لسني ة بصورة أ ف ضل من ا ل شباب. وا ل نظافة السني ة م ه ملة خاص ة لد ى ال ش باب في م ح ا فظ ة ا لز رقاء . إضافة إلى ذل ك فإن ع ا دات ا ل ع ن اية ا لسنية تعتمد على ا ل و ض ع الاجتم ا ع ي ا ل اق ت ص ا د ي لعا ئلات ا ل شب ا ب .

• عاد ات ا لم ح افظ ة ع لى ال صح ة: تسع ة م ن ك ل عش ر ة ش ب اب يع تن ون ب صح ته م غالب اً من خلا ل تن اول ا ل غذاء ال ج يد وأدا ء التمري ن ات الرياض ية ومرا عاة ا لنظ ا فة ا ل شخ ص ية.

• الوعي و ا ل ت عرض للمخاطر الص ح ية: يعي ال ش ب اب الأردنيون ا لمخاط ر ا لصحية للتدخين وبالرغم من ذلك فإن س بعة من ك ل عش ر ة شب ا ب يع ر ف و ن أقرا نا ً مد خ ني ن وواح د اً من كل عشرة يعر ف قر ي ن اً يشرب ا لكحول.

• الوعي ب ا لصحة الإنجابية: يظهر الشباب الأردنيون إل م ا ما ً ق ل ي لاً ب الصحة الإنجابية ي قا س بمعر ف ت ه م عن ا لتغير ا ت النموذجية للأولاد وا لبنات عن د ا ل بلوغ. وعمو م ا ً ف إن ا ل شب ا ب الأردن يي ن ي عل م ون ع ن ت غي ر ا ت ا لب ل وغ ل ديهم أ كث ر مم ا يع لم ون ع نها لدى الجن س ال آخر.

• المواقف تجاه الزواج: يعتقد الشباب عموما ً أ ن ا لشب ا ب ا لذ كو ر يج ب أن يتز و ج و ا ف ي سن أ كبر من ا لبنا ت. و ت ف ضل ال ش اب ات ال زو ا ج ا لمتأخر لكلا الجنسين أكث ر من الشب ا ب ا لذكور . ويع ت ب ر ا ل ش ب ا ب أ ن ا لن ضج ال فكر ي و ال جس د ي لل ف ت اة يت م ثل ف ي إت م امه ا تع ليمها وقدر تها على إ دار ة شؤ ون ا ل ع ائلة كش ر طين مسب ق ين لل زو ا ج، بي نما تهتم ال ش ابا ت با ل نضج الف ك ري وا ل حصول ع ل ى وظ يفة والقد رة ع ل ى تد بير الأم ور ا ل م ا ل ية لل ع ا ئ ل ة كشروط للزواج من الشباب .

• الخدمات ال ط ب ية : يلجأ تسعة من أ صل عشر ة شب اب أ رد ن ي ي ن إلى ا لخد ما ت الط ب ي ة إذ ا ك ان و ا مرضى بشكل جدي ، وت عتبر الم ستشف ي ا ت والمر ا كز الصح ي ة الحكو م ي ة أكبر مقدم للخ د مات الط ب ية. إ لا أ ن ا ل لجو ء إلى ا لخ دمات الطب ية ف ي الق طاع ال خ ا ص يع ت م د على ا لموارد الاجتماعية الاقتصا د ي ة لعائلات ه م .

- وأظه ر ت ن ت ائج ا لمسح ال وط ني لل ش با ب أن ح و ا ل ي ا لنص ف م ن ع ي نة ال ش ب اب ل م ي ع ا نوا م ن أي مشك لة ص حية مستم رة، و ق د شكلت أ مرا ض ال ج هاز الت ن فسي أكبر فئة من الأمراض، تل تها الأمراض المعوية ومشاكل الأسنان وا لصداع. و قد اشت كى ال شبا ب من المشاكل الصحية بص و ر ة أ على قليل اً م ن ا لشا بات خاصة ف يما ي تعل ق بأم راض ا لجها ز ا ل ت نف س ي ومشا ك ل ا لأ سنا ن وأمر اض ا ل عضلات وال هيكل الع ظمي ، في حين اشتكت الشاب ا ت م ن ال ص داع بصو ر ة أكثر من نظرائه ن ال ر جال . ( م رفق تقرير " ا ل ش ب اب الأردن يون: حيا ته م و آ را ؤ ه م " 2003، ا لص اد ر ع ن من ظمة اليونيسيف - م ك ت ب الأردن).

(و) التل و ث ا ل بيئي وآثاره ا لضار ة على الأطفال

218- توصية اللج نة حول اتخ اذ ا لتدا بير لمكا فحة الآث ا ر الضا رة بالأطفال نتيجة ا لتلوث البيئي - إن ا لميث اق ا لوط ن ي الأردن ي قد نص في الفقرة 18 م نه على أ ن " ا لبيئ ة المتو از ن ة ا ل ن ظ يف ة ح ق من حق وق الإنسان ، و ا لحفاظ ع لى ال ب ي ئ ة الأردن ي ة وحماي تها من ا لتلو ث من أجل الح ا ض ر والمس ت ق بل مسؤ و لية وطن ي ة، تستلزم التعاو ن ا لوث ي ق وال ت نسي ق بي ن الم ؤس س ا ت الرسم ية واله يئات الاجتماعية الم تخ صص ة، و ت وع ية المواطنين لتكوين رأي عام ب ي ئ ي م ت طور، و ت ح ق ي ق د ر ج ة ع الية م ن ا لمشار كة وا لاهتما م ال عام ب قض ايا ال بي ئ ة وم خ ا ط ر الت ل و ث بأن واعه واع تماد الس ياسا ت ال ت ي تحقق ا ل ت وازن ب ي ن ال حفا ظ على البيئة والتن م ي ة م ن آثار سلبية تفسد الب يئة الطبي عية".

219- وفيما يتعلق بتساؤل اللجن ة حو ل ا لوصول إلى المياه النظيفة ا ل ص ا لحة للشرب و ا لم ر ا ف ق ال صحية ا لم ناسبة، نبين ما يلي :

- ت ش ي ر الإحصائيات إلى أن 96 في المائة م ن س كان الأردن بإ مكان هم الوصو ل إلى ميا ه شر ب نظيفة آمنة، حيث يحصل 98 في المائة من السكان ممن يقطن و ن ف ي ال م ن اط ق ال ح ضرية على المياه النظيفة والآمنة، ويحصل 85 في المائة من السكان على مياه نظيفة وآمنة ممن يقطنون في المن اطق ا لر يف ية، ك ما تشير الإحصائيات إلى أن ا ل م را فق الصحية متوفرة بنسبة 99 في المائة في منا ط ق الح ض ر ، و97 في المائة في منا ط ق ا لر يف، إلا أن الأردن يعاني من مشكلة ش ح م ص ادر الميا ه ، إذ تبل غ نسبة ال عج ز الم ا ئي في الأردن 95 ملي ون مت ر مرب ع ف ي ا لس ن ة . ون ظر ا ً لل تزايد ا لم ت س ارع في ا لكثا فة ا لسكا ن ي ة فإنه م ن المتو ق ع أن ير ت فع هذا ال ع جز ل يص ل إلى 200 1 مل يو ن مت ر م رب ع بح لول عام 2005 ؛

- و أظهر م سح ا لحالة ا ل مع يشي ة في الأردن ا لذ ي أجري عام 1997 أن 20 في المائة من المن از ل لا ت ت و فر لديه ا مصادر ا لمياه ب ا ن ت ظ ا م ، وأن 20 في المائة م ن ال س ك ان قل قون ب شأن الت لوث ب صورة عا م ة ، وحو ال ي 55 في المائة مستاؤون من نوعية المياه و ت ل وث ا ل هواء .

220- وفيما يتعلق ب ملاحظة ا ل ل ج ن ة حول إ جراءات التفتيش وم ك ا ف ح ة الآثار ا ل ض ا ر ة لل تلوث ا ل بي ئي وت لو ث إمدادات ا لمي ا ه نبين ما يلي:

- تعتبر و زارة ال م ياه والري بموجب القانون هي الجهة المس ؤ ول ة عن إمد ا د و ت و صي ل ال م ياه المطابقة للمعايير الأردن ي ة المنبثقة عن م ع ا ي ي ر من ظم ة الصحة العالمية والمعا ي ي ر الدولية ؛

- تعت بر وزا ر ة ا لصحة، بم وجب ق ا نون ا لصح ة الع امة رقم 21 ل س نة 1971، ال ج هة ال مس ؤول ة ع ن ض مان سلام ة مي اه ا لشرب ، إلا أن ه ناك أكث ر من جهة تراقب جود ة ال م يا ه، و هذ ه ا لجه ا ت ه ي و ز ا رة ا لميا ه و الري، و وزارة ال ص ح ة، و الم ؤس سة ا ل ع ا م ة ل حما ية البيئة التابعة لوزارة ا ل ش ؤو ن البلدي ة و ا ل ق روي ة والب ي ئة . وتتك ون الم را ق بة من ت ح ليل ات ميدا ن ي ة ومخبرية يجريه ا قس م ا ل مختبر وال مراق بة ب وزار ة ال مياه و الري وك ذ لك قسم ا لصحة الأساسية وال ع امة لل حم اي ة ال ب يئة؛

- تشي ر التق ا رير الشهرية الت ي تصد رها وز ار ة ا لصحة، ووز ارة ا لمي اه والري إلى أن أكثر م ن 95 في المائة من ال عينا ت ال ت ي تم أخذ ه ا م ن مص ادر ا ل ميا ه ومن ن ظام ال توزي ع م طا بقة لل مع ا يي ر ا لم يك ر و بيولو جية في ح الة عدم وجود بكت ي ر يا قولو ن ية؛

- يت ب ع الأردن، في وضع سياسا ت مع ا ي ير جود ة ال م ياه، ال م عا يي ر ا لدولية لجود ة ا ل م ياه أ و ا لق ي م التوجي ه ية ا لتي وضعتها منظمة الصحة ا ل ع ا لمية و ا ل وك ا ل ة ا لأم ريكية ل حم اية ا لب يئة و ا لمن ظم ات الأخرى ، إ لا أ ن ه ذه ال مع ا يي ر ق د ت كو ن ف ي بعض الأ حيان متش ددة وقد لا ت ت و افق مع ا لظروف ا ل محلية أ و لا يمكن ت حمل تك لف ته ا في بعض الح ا لات . كما أن إجر ا ء تقييم شامل ل ج ود ة مياه الشرب في نظ ا م التوزيع يفوق قدرة الدو ل ة ف ي ض و ء الإ م ك ا ن ي ا ت ا ل ل وجس تي ة المتا حة ، مما يست دع ي ا ل ا ستع انة با ل م ؤ سسات ا ل د ولية ا ل م تخصصة ف ي هذ ا الم جال ؛

- اتخذت عدة ت دابير م ن أجل مك ا ف حة الت لو ث البيئي و تل و يث إ م د ا دات ا ل م ياه منها إ طلاق مبا درة الشبكة ال و طنية نح و بيئة ص ح ية للأ ط ف ال في مد ي ن ة إر بد خ لا ل شه ر تم و ز /يوليه 2003 ، وإ ع ل ان جامع ة ا لع لوم وا ل تك ن و ل وج يا الأردنية/مركز ال مل كة رانيا العبد الله ل علوم وتكنولوج ي ا ا ل ب يئة نواة ل هذ ه الش بك ة، ون ق طة ان طلا ق لها حيث تت لخص أهداف هذه الشبكة الوط نية في بناء ن ظ ا م ل ل م ع ل ومات خ اص با لد ر ا س ا ت وا ل م شاريع الب يئية ا لم هتمة ببي ئة الأطفال ، و ت حديد الم خ اطر الب ي ئية التي ت واج ه الأطفال ف ي الأردن وال م نطق ة ، و ا ل ع م ل على تغيير الات جاها ت و ال مفا هيم والأ نما ط السلوكية الخاطئة لتح س ي ن الأو ض ا ع ا ل ب يئية للأ ط فا ل ، وا لتن سيق مع ا لمؤس سا ت وا لمب ا د رات ال تي ت ع ن ى ب أوض اع الأطفال ال بي ئ ي ة، وت يسير الا ت صال وال تعاو ن بين المؤسس ا ت والأفر ا د والمع ن يين بأمور صحة بي ئة ا لط فل من خ لال نظا م مع ل وم ات ي م تطور وفع ا ل . كما تط مح هذ ه ا لش بكة أيضاً ب أ ن ت حظى ب د ع م منظم ة ال صحة العا لمية في أن ت ص ب ح مركزا ً معتمدا ً للتعاو ن والتطوير في ا لم جا ل ال بي ئ ي، و س تكو ن هذ ه ال ش ب ك ة م ف توحة لكافة ال مهتم ي ن من أف را د و مؤسسات ب صحة ب يئة الطفل.

3- ال حق في مستوى معيش ة لائق (المادة 27)

221- وفيما يتعلق بت س اؤل اللج نة ح ول ض خام ة عد د الأطفال الذين يع ملون في الشو ارع نبين ما يلي:

- لا يوجد في الأردن أط فا ل يعيشون في الشوارع حسب ا ل مفه و م ا ل عام لهذه الظاهرة. والأطفال ا لمت و اجدون في ا لش و ارع في الأردن لا يمك ن ا ع ت بار هم د ون م أو ى، كما ه و ح ا ل أ طف ا ل ا لش وا ر ع في م ناطق أخرى من ال عا لم. بل إن هؤلاء الأطفال هم من يمارسون البيع على الإشارة الضوئية، أو م تسو ل ون ن تيج ة لل ت سرب من ا لم د رسة، أ و الف قر، أ و ال تفك ك الأسري، أو ال ه ج ر ة الداخلية، و ل ديهم أسر ومن ا زل ي أ و ون إليها. وقد عرفت وزارة التنمية الاجتماعية مفهوم الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع بأنهم أولاً: الأطفال اللقطاء الذين يقضون أربع ساعات في الشوارع لحين العثور عليهم من أحد المارة، وتسليمهم إلى دور الرعاية، إذ بلغ عددهم في عام 2003، 33 طف لاً وفي عام 2004، 22 طفلاً، وثانياً: الأطفال المتسولون الذين بلغ عددهم في عام 2004، 650 طفلاً، وثالثاً: الأطفال العاملون الذين يختلف حجمهم من دراسة إلى أخرى؛

- قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية الطفل في الظروف الصعبة بإعداد د راسة حول وضع الأطفال الأقل حظاً، وهم فئات: الأطفال العاملون، والأطفال المساء إليهم، والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، والأطفال اللاجئون والأيتام. واشتملت الدراسة على تحليل الوضع الحالي للأطفال الأقل حظاً والبرامج والسياسات الموجهة لتحسين أوضاع الأطفال الأقل حظاً. وخلصت الدراسة إلى توصيات استراتيجية عامة تتقاطع مع جميع فئات الأطفال الأقل حظاً وتوصيات خاصة لكل فئة؛

- تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ ب ر ا مج الرعاية المؤسسية في مضمار إعادة التأهيل والاندماج بهدف تزويد الأحداث بالمعلومات والمهارات اللازمة لصقل شخصياتهم وإعدادهم لشق طريقهم في الحياة وإعادة اندماجهم في المجتمع. ومن هذه البرامج: بر نا مج التعليم ومحو الأمية، وبرنامج التربية الروحية والدينية، وبرنامج التربية الاجتماعية، وبرنامج التربية الصحية، وبرنامج التنمية الفكرية والعقلية. فحسب قانون الأ ح داث المعد ل رقم 52 لعام 2002، تم تعديل وصف الأطفال المتسولين من مشردين إلى أطفال بحاجة لحماية ورعاية، كما ت س ع ى ا ل هيئات الحكومية و بعض المن ظ مات غير ا لحكو م ي ة و المنظمات ال د و ل ي ة ا ل م ه تمة إلى تطوير آليات ل لح د م ن تواجد الأطفال في الشوارع. وتعتبر ق ض ي ة الأطفال المعرضين للخطر في ال شوار ع على رأس أول ويات برامج الحكومة الأردن ية ؛

- تعتمد ت قديرات أ عداد الأطفال الذين يعملون أو يتسولون في الشوارع على ع د د الأطفال الذين يتم ضب ط ه م م ن قبل مراقبي و زا ر ة ال ت نمية الاجتماعية ا لم سؤو لين ع ن مك افح ة التسول و التش رد ، إذ إن الأطفال المتس ولين أ نف سهم في أغلب ال أ حي ان من ال مك ررين ، وي ق در ع دده م من 200 إلى 250 ط ف ل اً سنو ي ا ً وذلك عد ا عن الأطفال ا ل ذين يتم ضبط هم لأ ول مرة في فصل الصيف (خلا ل ا ل عطلة الص ي في ة ل ل مدا رس) و لا يشكل و ج ود ه م ف ي ا ل ش ار ع ص فة د ا ئم ة؛

- يتم إعادة معظم الأطفال الذين يتم ضبطهم إلى أسرهم الأصلية بعد إ جراء دراسة اجتماعية لأوضاعهم وتقديم المساعدة الممكنة لمن تثبت حاجته، وأخذ الضمانات القانونية على أسرهم بعدم تكرار التسول أو البيع المتجول؛

- بلغ عدد حالا ت التسول م ن الأطفال ا لت ي ت م ضبطها من قب ل لجان م كا فحة ال ت س ول خلال الفترة من 1998 حت ى نه ا ية 2004، 539 4 ط فلاً بمعدل 650 طفلاً سنوياً، وت جدر الإشار ة ف ي هذا ا ل م جا ل إلى ت ش كيل "لجنة م ك اف ح ة ال تس ول " الت ي تق وم ب مهم ة دراسة أوضاع الأطفال ا ل م ت س ول ي ن و أ وض ا ع أ س ر هم ال اق تص ا د ي ة و الاجتماعية و الث قافية وت سعى إلى إصل ا ح ها بهد ف إع اد ة ا لط ف ل إلى أسرت ه ال طبيع ية. ك ما ت قوم ه ذه اللج ن ة ب متاب ع ة توجيه وإرشاد أسر هؤلاء الأطفال؛

- ي ب ين الج دول ا لم د رج أ د نا ه عدد ا ل م تسولي ن في كاف ة ال محاف ظات، ا ل ذين ت م ضبطهم خلال ح م ل ات مكافحة التس و ل ع ل ى م س توى الم م لكة للعام 2004.

ع دد ا لمتسولين ال ذ ين ت م ض ب ط ه م خلال حملات مكافحة التسول على مستوى المملكة من 1 كانون الث اني/يناير 2004 ولغاية 30 أيلول/سبتمبر 20 04

المنطقة

المجموع

بالغون

المجموع

أحداث

المجموع

الجنس

المجموع

عدد الحملات

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

عمان

815

225

205

430

340

45

385

785

30

815

115

إربد

196

50

56

106

85

5

90

196

-

196

150

الزرقاء

89

29

25

54

30

5

35

89

-

89

50

الكرك

74

9

40

49

6

19

25

74

-

74

40

العقبة

71

10

45

55

7

9

16

65

6

71

45

السلط

9

-

6

6

-

3

2

9

-

9

8

المفرق

9

-

2

2

2

5

7

9

-

9

5

دير علا

7

-

-

-

7

-

7

7

-

7

4

المجموع

270 1

323

379

702

477

91

568

234 1

36

270 1

017 1

المصدر : و زار ة التنمية الاجتماعية، أ يلول /سبتمبر 2004.

222- أظهرت دراسة أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية على عينة غرضية قوامها 182 متسولاً، أن أغلب المتسولين من البالغين، والذكور، وسكان المحافظات المكتظة، والأصحاء الخالين من الأمراض، والقادرين على العمل وغير الباحث ين عنه.

223- بالنسبة لتوصي ة اللجنة بإصدار وثائق الهوية ال ش خ ص ي ة ل ل أطفال المعرضين للخطر في ال ش وا ر ع (المتسولين والعاملين في الشوارع)، فكما ذكرنا سابقاً لا يوجد في الأردن أطفال شوارع بالمعنى المتعارف عليه، أما فيما يتعلق بالمتسولي ن في الشوارع فهم يتبعون أسرهم ولديهم كافة الأوراق الثبوتية.

224- ع قدت وزا ر ة الت نمية الاجتماعية في مجال الت وع ي ة الم جت م عي ة ب ظ ا ه رة الت س ول من ح ي ث انتها ك ها لحقوق الطفل ن د وة رئيسية ح ول ا ل تسول بع نو ان " التسول ط ريق ل لانحراف" خلال شهر آب/أغسطس عا م 2003، هدفت إلى التوعية بالآث ار النفسية والاجتماع ية ال م دمر ة لل ت سول على الأطفال. كما أطلقت حملة إعلامية في شهر تموز/يوليه من عام 2004 تحت عنوان (مجتمع آمن مجتمع يعمل)، وروج لهذه الحملة عبر مختلف أنواع الاتصال الجماهيري.

225- وفيما يتعلق بت وصي ة ا لل ج ن ة حول تقديم خ دما ت التو في ق بي ن الأطفال المعرضين للخطر في ا لشوارع و أ س ر ه م نبين ما يلي:

- وُضع مشروع نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 بالتعاون ما بين وزارة التنمية الاجتماعية وعدة جهات حكومية وغير حكومية، وقد أقر النظام رسمياً ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4651 الصادر في 1 نيسان/أبريل 2004. كما استؤجر المبنى الذي يجري حالياً تأهيله لهذه الغاية. ولقد شكلت لجنة من جهات عدة حكومية وغير حكومية لوضع تعليمات تشغيل الدار وتدريب الكوادر التي ستعمل فيها. (مرفق نسخة من ن ظا م د و ر ح ماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004).

- تقدم ا لخدمات الاجتماعية والتربوية والترفيه ي ة والأساسية للأ طفال المعر ضي ن للخط ر من خلال إلحاقهم في دور رعاية وحماية الأطفال بشكل مؤقت لح ين دراسة أوضاعهم الأسرية وحل مشـاكلهم تمهيداً لعو د تهم لأسرهم، وليس من خلال إيداعهم في دور تربية أو ت أ ه يل الأحداث كونها خاصة بالأطفال المخالفين للقانون.

- تكون فتر ة الانت ظار هذه ف ي مر كز "اس تقبال الأطفال ا لمتسو ل ي ن" الذ ي افتتح ف ي عم ان ف ي عا م 2003 حيث ي س تقب ل هذا المركز الأطفال م ن ا ل أ ع م ار 7 إلى 18 سنة ذكوراً وإن اث اً. و لدى الت ثبت من هوية ذ وي الطفل، أو من أنه طالب ع لى مق ا ع د ا ل دراسة، ي س لم إلى ذ و يه ومن ث م ي تم ا ل عمل على إ عا دته إلى م د ر س ت ه، عل ماً بأنه قد تم ضم ق ض ا ء الأحداث و ا لت نمية ا لا ج تما ع ي ة في نف س المبن ى، وذلك ت سهيل اً ل لأطف ال ف ي نز ا ع مع الق ان و ن ، ح يث تتم إ جرا ء ا ت الضبط و ا لم حا كم ة، و ال تسل ي م إلى ال أ هل ف ي ال م بنى نفسه .

- تقدم م ؤ سس ات ال ر عاي ة وا ل حماية بموجب ا لقانون الخ د م ا ت الأساسية من مأكل و م ل بس ومسكن ورعا ي ة صح ية للأطفال الموقوفين الذين يتم ضبطهم في ال ش وار ع ، كم ا تق دم ل هم أيضاً ا لخدمات ا لت عل يمي ة والت ر فيهية ، وخ د مات الإرشاد النف سي و ا ل اجتماعي. وقد أوجب ق ا ن و ن الأحداث على قض اة الأحداث ز ي ا رة ه ذ ه المؤس سا ت دوريا ً لم راق بت ها بموجب الم اد ة 36/4 من ق انو ن الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته ، هذا ويبلغ متوسط كلفة الطفل المقيم في مؤسسات وزارة التنمية الاجتماعية حوالي 216 ديناراً شهرياً.

226- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة الخاصة بإلغاء ال أح ك ا م ا لقان و ن ية الت ي ت ج رم ا لت سو ل نبين م ا يل ي:

- يجب التميي ز بين الأحكام القانونية التي تن ط ب ق عل ى جن حة ا لتس و ل ل لبا ل غ ين وت ل ك التي ت نط بق على ا لم ت س ول ين الأطفال ، حيث ي نظر إلى تسول البالغين باعت باره ج ن ح ة ب مو ج ب ا لما دة 389 من قا نون ال ع ق وبات وت عد يل ا ت ه ر قم 16 لسن ة 1960 ، إذ ن ص ت الماد ة ا لمشا ر إل يها ع ل ى حبس كل م ن وجد متجولاً أو متسو ل اً في م ح ل ع ا م ل جمع صد قة أو إحسان ب ا دعاء ك اذ ب، أو لغاية غي ر مشروعة . إ لا أن الم ادة المذ كو رة تخص الراشدين ولا تنطبق على الأطفال.

- أما فيما يتعلق ب الأحداث المتسول ي ن، فقد نص ت الما د ة 31 من قانون الأحداث ر قم 24 لس ن ة 1968 وتعديلات ه ( ا لقانو ن ا لمؤقت رقم 52 لعا م 2002) بأ نه "ي عتب ر محت ا ج اً إلى ا لح ماية أو الرع ا ي ة م ن ت ن ط ب ق ع ل يه أي من الح الا ت ال تا لي ة " :

• من لم يكن له عمل مستقر أو ك ان يبيت عاد ة ف ي ا ل طرقات (ا ل ما د ة 3/31).

• من كان يستج دي و لو ت س تر ع لى ذ ل ك بأي وسي لة من الوس ائل ( ا لم ادة 7/31).

- أشارت المواد 31، و32، و33، و34 من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته إلى حالات الأطفال الذين يعتبرون محتاجين للحماية والرعاية والإجراءات الاجتماعية والقانونية للتعامل معهم. وإ ذا قرر قاضي الأحداث حاج ة الط فل إلى ال حما ية وال رعاية، ي تم إدخا له إلى مر كز الإيواء حسب ف ئ ته ال عم ري ة، كنو ع من تدا ب ير ا لح م اية وليس ال عقو ب ة، وذلك ف ي ح ال أن الأسرة غير م ؤهلة، ولا تصل ح لر ع ايته والا ع ت ن ا ء ب ه.

- لا يعتبر ا ل حدث بموجب المادة 31 متهماً ب ل "مح تا ج ا ً إلى ا ل رعا ي ة أ و الح ماي ة"، و ما يتخ ذ ب شأنه من تد ابير يدخل ف ي ب اب الرعاية وال حم اية وليس في باب العقوبات، لذا يت م الاحتفا ظ ب الأطفال الم ت س ولي ن في ال شو ار ع لغ ا يات ا لح م ا ية، و ي ك ون ذل ك من خل ال م وظفي ن مد نيي ن هم مر اق بو الس ل وك المناط ب هم إيج ا د ت د ا بي ر الحما ي ة ال م ناس ب ة ل هؤ لاء الأطفال ح يث ي تم وضعهم في ال مر اكز الت ابع ة لوزارة التنمية الاجتماعية ان ت ظا ر ا ً لمثولهم أما م ق ا ضي الأحداث ، بالصب غ ة ال اجتماع ية ا لأ س رية .

227- وت ش ي ر نتائج إحدى الدراسات الميدانية التي أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية عام 2004 إلى أن غالبية الأطفال ا لمت سولين في ال ش و ا رع ينحدرون من أ س ر ط ب ي ع ي ة، و يتو اجدو ن ف ي الش ارع وعلى ا لإش ا را ت ا ل ضوئ ية لبي ع س ل ع ب سيط ة ك ا ل ع ل ك ة و ب ع ض ال أ لعا ب الخف ي ف ة ، وتتقاطع نتا ئج هذه الدراسة مع معدل الأطفال المودعين في مركز استقبال الأطفال المتسولين الذين لا يزيدون عن 10 أطفال.

228- قلق اللجنة حول توق يف أ و م حاك م ة الأطفال ا لذين يعملون أو ي تسول ون في ال شوارع ، و المساع د ة ا ل قا ن و ني ة ال ت ي تق دم لل أطفا ل المعرضين للخطر في الشوارع (المحتاجي ن للحماية)، والأطفال الواقعين في نزاع مع القانون. نبين ب أن قا نو ن الأحداث النافذ حالياً قد نص ع ل ى من ع ت وق يف الأحداث الجانحين أو الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية في مر اك ز الإ صل اح وال تأ ه يل، ب ل تتم إ ح ا لت ه م إلى مؤ سسات ال رعا ية ا لخاص ة ب الأحداث ل ت ع ز ي ز إ ع ا د ة اند م ا ج ه م ف ي م ج ت م ع هم. وي ع ت بر ه ذا ا لإ ج ر اء من ب ا ب ت د ا بير الحماية لل أ ط فال الذ ين يت م الاحتف اظ به م في دور الرعاية و ل يس توقي ف ه م ، وفي حالة ثبوت عدم أهلية أسر هؤلاء الأطفال لتقديم الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية لهم، يتم إلحاقهم في مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة ا لتنمية الاجتماعية.

• الأطفال في نزاع مع القانون

229- ت شي ر سج ل ات وز ار ة ا لتن م ي ة ا لاج ت ماع ي ة إلى أ ن 5 6 في المائة من الأطفال في نزاع مع القانون الذي ن يت م ضب ط هم م لت ح ق ون ف ي ا لمد ارس ، وأن 44 في المائة م نهم غي ر مسجلين في المدارس . ويذكر بأن ج ه ل 49 في المائة م ن هؤل اء الأطفال في ا لن واح ي القا نو ني ة هو أ ح د ال أ س ب ا ب ا لتي أ د ت بهم إلى الج نوح، با لإضا ف ة إلى تأ ثير ا ل ر فاق ع ل يهم بن سب ة 26 في المائة، والتن ش ئة ا لاج ت ماع ي ة ب ن سبة 13 في المائة ، و الفقر بن سبة 6 في المائة.

230- تدل مصادر و زا ر ة التن مية الاج ت م اعية على أن غالبية الجنح التي ي ر ت كبها الأطفال في نزاع مع القانون هي من الس رقة ، و ال اعت دا ء والمشاجرة ، وأن الذكو ر يش كل ون 96 في المائة م ن الم ضبو ط ين، ب ي ن ما تش كل الإ نا ث 4 في المائة فقط. كما تتوزع ن سب الأطفال الذين هم في نزاع مع ا ل قانون بين كافة ا ل محا ف ظ ات ب ص ورة متباينة ، وذلك لكون أكثر هؤلاء الأط فال يعيشون في م ح اف ظ ا ت ع مان وإ ر ب د و الزرق ا ء التي يشكل سكانها 72 في المائة من مجمل ال س كان في الأر دن.

231- تعمل ا ل م نظ م ات غ ي ر ا ل حك و م ية والع ا مل و ن ف ي مجال الطفو لة بالتعاون مع الحك و مة على إجراء ا لتعد يلا ت الق انونية اللازمة التي تضمن ا لتركيز ع لى الإصلاح وإعادة ال تأه يل وا ل اند م ا ج للأحداث في ال م ج تمع، كإيجاد ا لع قو با ت البد يلة عن التوقيف في م ر ا ك ز الإصلاح، و ع دم ال ت حقيق مع ا لطفل الج ا ن ح إلا بوجود أخ ص ائ ي اج ت ماعي من وزا رة ا ل تنمي ة ا لا جتم اعية ، و إ نشاء وحدا ت ش ر طية وقض ا ئية خاصة ب قضا ي ا الأطفال، وإيجاد ق ضا ء متخصص لل أحداث. وت سع ى هذه ال منظمات أيضاً إلى ت عديل قانون الأحداث لر فع س ن ا ل م لا حقة ال جز ا ئية إلى 12 سنة ب د ل ا ً من 7 س ن و ات ، علماً بأن مشروع قانون حقوق الطفل لعام 2004 ينص على رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 10 سنوات حسب المادة 1/أ/20.

232- م د رج أدن اه جدول ي ب ين أسبا ب وق وع الأطفال في نزاع مع القانون استقيت بياناته من وزارة التنمية الإجتماعية.

أسباب وقوع الأحداث في نزاع مع القانون لعام 2003

الرقم

الجنحة

ذكر

أنثى

نسبة للمجموع

1

سرقة

745 1

35

29

2

مشاجرة

091 2

53

35

3

سلوك غير لائق

651

25

11

4

مخالفات عامة

158

10

3

5

مخالفات سير

211

2

5

6

إتلاف ممتلكات

270

7

4

7

تشرد

213

46

0.03

8

تسبب بالقتل

2

-

3

9

اعتداءات جنسية

176

3

1

10

محاولة قتل

46

-

0.02

11

قتل

13

-

0.02

12

مخدرات

10

-

0.02

13

نشل

1

-

0.02

14

حنث اليمين

-

67

0.8

15

بحاجة إلى حماية ورعاية

180

248

4

16

المجموع

878 5

248

100

17

نسبة

96 %

4 %

100 %

المصدر : وزارة التنمية الإجتماعية.

233- تساؤل اللجنة حول خد ما ت وب را مج إع ا دة التأهيل - نبين أن ال ح كومة الأردنية تقوم من خلال وزا ر ة التنمية ال اج تماعية بتطبيق برامج إ عادة التأهيل ال مختلفة. وتتبنى وزارة ال تن مية ال اج تماع ية بر ام ج إعاد ة تأ ه ي ل الأحداث ال مح تاجي ن إلى ا لحم اية و ا لر ع ا ية م ن خل ال مراك ز ها الأساسية الت ال ي ة:

- د ار الخ نس ا ء لر عاية الف تيات : ويضم الف تيا ت من سن 12 إلى 18 ومقر ه ا في مد ي نة الزرقا ء .

- مر كز أ نس ب ن مالك لحماية ورعاية الأطفال: يضم الأطفال ال ذ كور من سن 7 إلى 12 و مق ر ه في مد ينة عم ان .

- مر كز ال ش ه يد وص ف ي ا ل ت ل لحماية ورعاية الأطفال: وي ض م الأطفال الذكور من سن 12 إلى 18 ومقره في م دينة م ادبا .

234- تتضمن بعض التجارب في م ضمار جه ود إ عادة ا لتأ هيل والا ندما ج ما يلي :

1- إع د اد ا ل دل ي ل التدريبي نو ر : وه و دليل ت دريبي/توجيهي للمدربين والعاملين مع الأطفال في نزاع مع القانون تم إعداده ف ي إط ار م شروع حم اية ورعاية الأطفال ف ي مجال العدا ل ة ا ل جنائية بالاشتراك مع منظمة ا ل يونيسيف، واللجنة المل ك ي ة لحقوق الإنسان، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، و مدي ر ية الأمن الع ام ، وم جموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان"، وجمعية ضحايا العنف والمنظمة ال دولية للإ صلاح الجنائي؛

2- مش ر وع حماية ورع ا ي ة الأطفال ف ي مجال ال ع دالة ال ج نائية: يهدف إلى تو ف ير ا لإرشاد والمساعدة القانونية لعدد من نزلاء المراكز والمؤسسات المتهمين بمخالفة القانو ن و لأ سره م ، وتنفيذ ن ش اطات تربوية وتأهيلي ة لعدد من نز ل ا ء ا ل م راكز والمؤسسات، ومواكب ة ت حديث ا لقوانين الأردنية في هذا المجال، و ت دريب مخت صين في المجالات المختلفة ذات العلاقة مثل القانون، وعلم الاجتماع، وال طب ، وا لطب النفسي، على الأحكام والمعايير الدولية المتعلقة بحماية ورعاية الأطفال في مجال العدالة ا لجزائية حيث تضم الفئة المستهدفة ا ل ق ض ا ة ، وموظفي وزارة التن مية الاج تما عية وأفراد الأمن ال ع ا م والضابطة العدلية ، ونشطاء ا لمنظمات غير الحكومية؛

3- برن ا مج نو ر، ال م سا عدة ا ل قا نو ني ة وا لإ ر ش ا دية لل أ طفا ل ال مت ه م ي ن ب م خال ف ة ال قا ن ون و ل عائلاته م : ينفذ هذا ال ب رن ام ج منظمة ( م ي زا ن - الق ا نون من أ جل حقوق الانسان ) با لت عاون م ع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و ي ه د ف إلى ت و ف ي ر ا ل ا س ت ش ا ر ا ت ا ل ق ا ن و ن ية الم جانية للأ طف ال (الأحداث) في نزاع مع الق انون و ذ و ي هم و ا ل م تعاملي ن م عهم ، ب م خت لف و س ائل ا لاتص ال المتا حة: الهات ف، المراس لة، ال م قا ب ل ة الشخ ص ي ة، الز ي ا رات ا ل م ي د ا ني ة ، الاتص ا ل ا لإلك ت رون ي ، حيث تقدم المس ا عدة من خلال تكل ي ف مح ا مي ن مؤه لين وم د ر بي ن ت د ري باً خا صا ً لتمثيل الطفل وا ل د ف ا ع ع نه أمام ا لم ح ا ك م وا لجهات ال رسمية ا ل مخت صة، بالإضافة إلى توفير خ د م ات الإرشاد ا ل ا جتماع ي وا لنفس ي وا لترب وي لل ط ف ل لضمان حق و قه وإعادته إل ى م قاعد ا ل د ر ا سة، و تمكين ه من إ عا د ة ا ل اند م اج ف ي ال مج ت مع. و تشمل ا لفئة الم ستهد فة من المنتف ع ين ب خ د ما ت " ب ر نا مج ن و ر ، المس ا ع د ة والاستشارات القانونية للأحداث" ف ئ ا ت الأطفال ال ذي ن لم ي ب لغ وا ا لثا منة عش رة من ال ع م ر، من الذ كو ر والإناث، وكذل ك الأطفال المخد و مي ن في مؤس سات و مرا كز ا لتربي ة و ا ل رع ا ية، و المتعام ل ين مع ه ذ ه الف ئ ا ت من ا ل ك بار، بما ف ي ذلك أفرا د عا ئ لات الأطفال؛

4- مركز الخنساء ل رعا ي ة الفتي ات: تشرف وزارة الت ن مية الاجتماع ية على هذا البرنامج الذي يعتبر تج ربة رائدة ف ي م ض م ا ر جه و د إع ا دة الت أ ه ي ل و ا لا ندماج ا ل مجتمع ي ل ل ف ت ي ات اللو ات ي هن بحاجة ل ر عاي ة وحما ية و يعانين من ت فكك أسري أو إ سا ءة حيث ت تر ا وح أعم ار المقي مات في هذا ال م ر كز ما بي ن 12 و18 س نة ، وقد يمكث ن في ه فترة تت ر اوح بين سنة و ا حدة و5 سنوات، وقد تم ا لاتفا ق م ع مديري ة ا ل ت ر ب ي ة و الت ع ليم في ا ل م ن ط ق ة لاستقبا ل فتي ات أب د ي ن الرغبة في الحصو ل على فرصة ال الت حاق با لدراسة ، ل لعا م ا ل دراسي 2003 -2004 وذلك لتمكين ال ن زيل ا ت م ن مت ا ب عة تعل ي مهن حيث بي نت التقاري ر الم در سية له ؤل اء ا لفت ي ات نجا ح التجربة من حيث تفوق ه ن ف ي ا لتح صيل ال عل مي وحسن س ل و كهن ، م م ا ش جع إدا رة الم ر ك ز على ا ل ت فكير بإتا حة ف ر صة ا لال ت حاق با لم د ا ر س ا لع ا دي ة لبا ق ي الفتي ا ت.

زاي - ا لتعليم وأ و ق ا ت الفرا غ والأن ش ط ة ا لثقاف ية ( المواد 28 و29 و31 (

1- حق التعليم لل طفل ( الما دة 28)

235- وفيما يتعلق با لملا حظات الخ تامي ة لل ج ن ة حول ال تع ليم وأوقات الفراغ و ا لأن ش طة الثق ا ف ية ، نبين ما ي لي :

- قامت الحكومة الأردنية بضمان حق ا لتعل ي م ل ل ط ف ل وذلك بت خصي ص و ز ارتين معن ي تي ن بال تعل يم، هما وزارة ا ل ت ر ب ية وا ل ت ع ليم ، ووزارة ال ت عليم العالي، حيث تشرف وزارة التربية والتعليم على مراحل التعليم في الارد ن ، ا ب تد اءً م ن م ر ح ل ة ري اض الأطفال وحتى مرحلة التعل ي م ا ل ثان و ي الأ كاد يمي وا ل م هن ي. بينما تش رف وز ارة التعليم ال ع ا لي على ال ت عليم ف ي ك ليا ت ا لم ج تم ع و ا ل جا مع ات الأردنية.

- نظ م ق ا ن و ن ال ت ر ب ي ة و ال ت ع ل ي م ر قم 3 ل س نة 1994 ف ي موا ده، ال أم ور ا لمتعلقة ب الت عليم في ثمانية ف صو ل، و ر دت ب عض ت ف ا ص يل ها ف ي ال تق ري ر ا لدوري السابق. و ق د ت ن اول الف ص ل ا ل ثال ث من القا نو ن المراحل ال تعل ي م ية وأ هداف ها، حيث نصت ا ل ماد ة ال س ا ب ع ة من ه ع ل ى ت ص ن ي ف ا لمؤسسات ا لتعلي م ية م ن حيث مر احلها إلى ثلاثة أ ن واع: مرحلة رياض الأطفال، مر حلة ا ل تع ل يم ا ل أساسي ، مر ح لة ا لتعل يم ا لثان و ي.

2- رعاية الطفولة الم بكرة

236- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة حول تع زيز أ هم ي ة ا لر عاي ة في م ر ح ل ة ا ل ط ف و ل ة ا ل م ب ك ر ة ، نبين م ا ي ل ي :

- تتعدد الجهات الأردنية الم عنية بش ؤون ا لط فو ل ة ال مبك رة ح س ب نو ع ا ل خد مات ا لمط لو بة ك الخد مات التر بوية و ا ل ص ح ية و ا لإ ع لامية والاجتماعية والبيئية والعن ا ية بالف ئ ات ا ل خا ص ة و غ ير ذ لك .

- تت ولى و زارة ا لت ر بية والت ع ل يم ا ل شؤو ن ا ل ت ربوي ة في ر ي اض ا لأطفال (الفئ ة العمري ة 4 - 6 س ن و ا ت) ومر ح ل ة التع ل ي م الأسا س ي ا ل دن يا ( ا ل ف ئ ة ا لعمر ية 6- 9 سنوات). كما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية ا لإش ر اف ع ل ى ا لحض ا نات ( ا ل ف ئ ة العمرية صفر - 4 س ن و ا ت ) وعل ى الخدم ا ت ا لمقد م ة ل ل فئا ت ال ت ي ت ع ا ن ي م ن ا ل م ش كل ا ت الاج تماع ية كالإعاقة و ا ل ت ف ك ك ا لأسري وا لجنوح وا ل ي ت م.

- تعتبر دور الحض انة مؤسسات ر ع ائية مؤقته تعنى بالأطفال في س ن الحضانة ا ل ذين تت را وح أعمارهم بين يو م واح د و أق ل من أر ب ع س ن و ا ت ، وتقدم لهم الخ د مات الإيوائية والت رفيه ية ل حين عودتهم إلى أسر ه م، كما تعتبر أيضاً ن وعاً م ن أنو اع ا لأ س ر ال بدي لة ا ل م ؤق ت ة ا ل تي تع نى با لر عا ية وال تنشئ ة الاجتم ا ع ي ة ل لأ ط ف ا ل ا لملتحقي ن بها . وقد تن ام ى عدد دور الح ضان ة في الأر دن مع ت ز ا يد خروج المرأة ل لعمل في ال عقد ين الأ خيرين مما ي س ا ه م ف ي خ د م ة الأطفال وأمهاتهم العاملات حيث بل غ عدد ال حضانات المسجلة لدى وزار ة التن م ي ة ا ل ا جتماعية حتى نه اية ع ا م 2004، 795 داراً، هذا وقامت وزارة التنمية الاجتماعية في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2004 بإعداد ومتابعة مشروع نظام لترخيص وتأسيس دور الحضانة التي من المتوقع إقراره في عام 2005.

توزيع الحضانات في مختلف محافظات المملكة عام 2004

الرقم

المحافظة

خاصة

مؤسسية

جمعيات

المجموع

1

العاصمة

183

173

8

364

2

البلقاء

18

20

6

44

3

الزرقاء

13

46

1

60

4

مأدبا

15

7

1

23

5

اربد

48

84

4

136

6

المفرق

6

24

5

35

7

جرش

6

4

3

13

8

عجلون

2

9

5

16

9

الكرك

13

8

9

30

10

معان

2

19

5

26

11

العقبة

4

23

2

29

12

الطفيلة

-

14

3

17

13

الموقر

-

1

-

1

14

الشونة الجنوبية

1

-

-

1

15

المجموع الكلي

311

432

52

795

- تتولى وزارة الصح ة من ناحية أ خرى و الخ دمات الط بية الملكية في ا ل قوات المس ل ح ة والق طا ع ا ل ص حي ا ل خا ص إدار ة وتق ديم ال خد ما ت ا ل ص حي ة المخ تل ف ة ف ي ج م يع مر اح ل الط فو لة ا ل مب ك ر ة. كما يلعب القطاع ا ل خ ا ص وال أ ه ل ي ( التطو ع ي و ا ل ر ب ح ي) دوراً ك ب ي راً في إ نشا ء وإ د ارة م ؤس س ات م رحل ة ا لط فو ل ة المبكرة، وبخ ا ص ة فيم ا ي تعلق بالحضانا ت و ريا ض الأطفال وذلك بالإضافة لو ز ا ر ا ت و ج ه ا ت أخر ى ذا ت ع ل اقة وا هتم ا م ب شؤ و ن الطفول ة الم بكرة ك وز ار ة ا ل ث قا فة وقط اع ا لإع ل ا م ومؤس سا ت الم جت مع ا ل مح ل ي وغ ير ذلك من ا ل و ز ارا ت و ا ل جهات ا لأخرى.

- تشرف وزارة التربي ة وال تعل ي م ب م وج ب القانون ع لى ترخيص و تأس ي س ري ا ض الأطفال ال خاص ة، وإ نش ا ء ري ا ض الأطفال ا لح كو م ي ة في ضو ء الإ مك انا ت وا لظ رو ف الم تاحة لل وز ا ر ة ، و تحقيقاً ل ذلك أن جز م ا يلي :

• است ح دا ث خمس ة ع ش ر غ رفة روض ة ف ي تسع م دي ريات مخ تارة للت ج ر ب ة ف ي م دا ر س الإ ن ا ث خلال ال عام الد راسي 1999/2000 ا ل ت ح ق فيها 375 ط ف لاً و أ شر فت ع ليهم 15 مربي ة.

• است ح د ا ث 58 غر ف ة ر و ضة في الع ا م ال در ا سي 2000/2001 ا ل ت ح ق فيها 304 1 أ ط فا ل موز عين على 60 شعبة بحيث أش رف ت ع ل يهم 60 مرب ي ة، وقد عمل ت ال وزارة على توفي ر ال مر بي ا ت و تو زي ع ا لأ دل ة ال ت عليمية وساه مت ف ي توف ير ا لأثا ث اللازم لل مد يريات ا لتي لم ت ت مكن م ن ت وف ي ره.

• ال ت وسع في انش ا ء ر ياض الأطفال ح ي ث ب ل غ ع دد ر ياض الأطفال الحك ومي ة لعا م 2003/2004 ، 203 شعبة روضة ف ي م ختلف المحافظ ا ت، وقامت الوزارة بتز و يد ا لري ا ض بأ جهزة حاسوب ، وأ ج ه زة سمعية وب صري ة ، و ألع اب دا خ ل ية و خ ا رج ية ، و مو ا د ت ع ل ي م ي ة، وأ ث ا ث.

- تكمن الص عوب ا ت ا لم اثلة أ ما م ت و سع وزار ة الت ربي ة و ال تع لي م ف ي إنش اء ودع م و تك ثي ف عد د رياض الأطفال في قل ة المصاد ر ال ما لي ة ، م ما يقف عا ئ قا ً أمام نشرها ف ي كا فة ا لمدا رس ا ل ح كو م ي ة . لكن الوزارة تسعى لتذليل هذا العائق من خلال تنفيذها لمشروع "تطوير التعليم من أجل الاقتصاد المعرفي".

- تع ت ب ر م ر حلة ر ي ا ض الأطفال من أكثر الم ر ا حل التي تستأثر با ه ت مام الم ست ثمرين وق ط ا عات الم ج تمع ع ام ة ع ل ى صعي د العمل ال خ اص، إذ ي ز د ه ر إ ن شا ء رياض الأطفال ف ي كا ف ة م حا ف ظا ت ا ل م م لك ة ، وت ت ب ع ب ع ض ه ا أحد ث الأسال ي ب وال أ س س ا ل ت ربوية ال ع ال م ي ة في تنمية قد ر ات و م د ا ر ك ال طفل. وقد بلغ ع د د ر ي اض الأطفال ال خ ا ص ة لل ع ا م ا ل د راسي 2003/2004، 205 1 ر يا ض ف ي كافة محا فظات ا ل م ملكة، إ لا أن ا ل عم ل في م جا ل الط ف ول ة ال مب كرة ب شكل عام يفتق ر إلى ت طو ير القد ر ات ا ل م ؤسس ية الل ازمة وإلى مأس سة الت نس يق و ا ل ت كا مل بين ا ل جها ت ا ل معنية ب الطفو لة ا لمبك رة، الأمر الذي استدعى استفادة الجهات المعنية من مشاريع التوعية الوالدية والتعليم الأسري وتطوير التعليم من أجل الاقتصاد المعرفي.

237- تأك يد ل ج ن ة ح ق وق الط فل عل ى أ ه مية تعزيز ا لرعاية ف ي م رحلة ا لط فو لة ا ل مب كرة ول ا س يما ف ي أوساط ا لأسر متدن ية ا لدخل - بالنسبة للاسترا ت يجيات وال خ طط المس ت جد ة في مج ال رعاي ة ا ل ط فو ل ة ال مب كر ة م ن ذ ت ق ديم الت قري ر الساب ق، نورد ما يلي:

` 1 ` استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة لعام 2000

- قام ال فريق الو طن ي ل تنم ية الط فولة الم ب ك رة بإعداد ال اس ترات ي جية ا لوط نية لتنم ي ة الطف ولة ال مب كر ة بمشاركة قط اع ا ت عريضة على ال م س توى ا ل حك و مي وب ا لش راك ة مع مؤسسات المجتمع ا ل م د ن ي المعنية . و تبرز أه مي ة و ض ع استرا تي جية شا مل ة ل تنمية ال طف ول ة ا لم بكرة ك إط ا ر ع م ل م رجعي ل ل جهود الوا جب ب ذلها ف ي ه ذا ال م جال ، وتنب ث ق اس تراتيج ي ة ت نمية ا ل ط ف ولة المبك ر ة م ن ا لخص ا ئص وا ل حاج ا ت و ا لم تط لب ا ت التي تميز ال ف ئ ات ا ل ع مر ي ة ف ي مر حلة الطف ول ة ا ل م ب ك ر ة ، ومن خصائص المجتم ع و ث ق ا ف ته الاسل ا مي ة.

- تأخذ هذه الاستراتي جية بعين ا لا عت ب ا ر ا لا ستراتي جي ا ت الأردنية ا ل م عتمدة في مجال ات ا لم ر أة ، و ال س كان ، وت نمي ة ال م وار د ا ل ب ش ر ية، ب ا ل إ ض افة إلى خ ط ة ا ل عمل الو ط ن ية للط ف ولة ، و خط ط ا لتنمية الاق تصا د ي ة وا ل ا جت م اع ية. و ق د ا عتمدت ا ل ا س ت ر ا ت ي ج ي ة تعريفاً للطفول ة ا ل م ب ك رة يشمل ا ل ف ت ر ة الم مت د ة م ن مر ح لة ا ل حمل حتى س ن دو ن ا ل ت اس عة. و تتضمن ا لاست راتي جية أربع ة عش ر محور اً رئ يسي اً تغط ي ال قضا ي ا وا ل أب عا د ا ل م ختل ف ة ل م ر حلة الطفو ل ة ا ل مبك ر ة، و هذ ه ال م حاو ر ه ي: ال ت خطيط والإد ا ر ة ، و ا لت ش ر يع ات، والرع اية الصح ية ف ي فت رة ا لحمل ، و رع اية الأطفال ف ي د ور الحضا ن ة ، و ا لت علي م ق بل ال مد ر سة ، و ا لتعليم ا لأ ساسي ف ي ا ل صفوف ا ل ث ل اثة ا ل أ ولى ، وا لتربي ة ال أسري ة وا لمجت مع ا لمح ل ي ، والأطفال ذوو الا حت يا جا ت ال خا صة، والمناهج وال ب رام ج، وا ل خ دم ا ت ا ل صح ي ة، وثق اف ة الطفل ، و د ور ا لإعلام في تن م ي ة ال ط ف و لة ال م ب كرة ، والموارد البشرية ، والأم ن الاجتما عي .

- ي م كن إ يجاز الأهداف الع امة لاسترا تي جي ة ت ن م ية الطفو لة الم ب ك ر ة بالسعي لتحقيق التنمية الشام ل ة ا لمتو ا ز نة للأ طف ا ل ف ي ال ف ئ ا ت ا لعمرية ال مس ت هدف ة ، وال م س اه م ة ف ي تن ظ يم و تن س يق جهود الج هات ا لعام ل ة في م جال ت نمي ة الط فو ل ة ا ل م ب ك ر ة ، وتطوير وعي الأسرة و ا ل مجتمع ب ق ض ا يا ا ل طفو لة وبأ هم ية مرح ل ة ال طفولة ال مب كر ة .

` 2 ` خطة عمل ت نم ية الط فول ة الم بكرة

- انبثق عن است راتيجية تنمية ا لط ف و لة ا ل م ب ك ر ة إعد ا د خطة ع مل ت ن مي ة ال ط ف ول ة المب كرة 2003-2007، وقد ر س م ا ل مجل س ال و طن ي لش ؤو ن الأسرة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بدعم من اليون ي سيف تسعة أهداف لتحقيق الاست را تيجية ، جاءت كلها مترابط ة، ي كمل بع ضه ا بع ض ا ً ، كما لا يم كن الت ع ا م ل مع أي من ها ب م عز ل عن الآ خر ، وهي كما يلي:

1- سن ا لتشريعات الشامل ة لت نم ية ا لط ف و لة ا ل مب كرة ووض ع ا ل سي ا سات الح ك وم ية ا ل ل از مة لتن فيذها؛

2- التنسيق ال ل امر ك زي ب ين الق ط ا عات و التعاضد فيما بينها في ا ل ت خ ط ي ط لوضع ب ر ام ج و خ دما ت تنمي ة الطفول ة الم بكرة و تن في ذه ا؛

3- وضع الخطط لتنمية ال ط فول ة ا ل مبك ر ة و تحدي د أه دافه ا ا لم د عو م ة ب ال بيا ن ات الوا ق عية ا ل تي ل ا س ب ي ل إلى إنك ا ره ا ؛

4- إعداد مو اد منهاج دراس ي ذا ت نو عي ة ع ال ي ة تشمل ا ل ر ع اي ة ا ل ج ماع ي ة ل لأ طفا ل والغرف الصفّية لقطاع تنمية ا ل ط ف و ل ة المبكرة؛

5- وضع إطار تنظيم و طني لجمي ع م ؤسسات ال طف ول ة ا لم بكرة؛

6- وضع نظام وط ني ل تدر ي ب ا ل عام لين في م جال تنم ية ال ط ف و ل ة الم ب كرة ومن ح الشه ا دات ل ه م؛

7- وضع أنظمه تد ريب ومر اق ب ة ل ل ارت ق اء بن و ع ية ب را مج ت ن م ية ال طف و ل ة ال م بك ر ة؛

8- توسيع نطاق الدعم الذي توفر ه برام ج تنمية ا ل ط ف و ل ة المبكرة ل يش م ل الأطفال ال مس تضعفين و الذ ين لم يت م ال و ص و ل إليهم؛

9- مستوى التأ ييد لتن م ية الطف ولة المب كرة و ز يا د ة ح جم ال ا ستث مارا ت فيها .

- تقر خطة عمل تنمية الطفولة المبكرة 2003-2008 أ ن ه ل ن يتس نى ت حقي ق ه ذه ا ل أهداف إلا من خ ل ا ل ا لت ع ا ضد ال متعدد ل ل قطا عا ت على مستوى الحكومة وبالشراك ة م ع م ؤ سسا ت ال مج تم ع ا ل مدن ي في جمي ع م را حل خطة العمل و ضم ن س ي ا ق الاهتم ام بال ط ف ل ضمن أ س رته و ف ي مج تمعه .

` 3 ` المعايير الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة

- بادر المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم فني من جامعة كولومبيا وبمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في مجال الطفولة المبكرة بتطوير معايير نمائية وطنية للطفولة المبكرة في الأردن اشتملت على عدة محاور هي التطور اللغوي، والتطور الاجتماعي والعاطفي، والتطور العضلي، وتطور مهارات المنطق والتفكير، وتطور الأساليب المنتهجة في التعلم، وتأمين الرعاية الصحية وتطور النماء الجس دي.

- يهدف المشروع إلى تقييم تقدم كل طفل حيث إن المعايير ستزود الأهل والمعلمين وغيرهم من مقدمي الرعاية بفهم جيد للتوقعات المناسبة الخاصة بنماء الأطفال وتمكنهم من إجراء عمليات تقييم سليمة لمواطن القوى لدى الأطفال واهتماماتهم ونقاط ضعفهم وتعزيز عملية نمائهم بالاستناد إلى هذه المعلومات. كما يهدف المشروع أيضاً إلى قيادة عملية تطوير المناهج لمرحلة الروضة والمرحلة الأساسية والأنشطة التعليمية للأهل والأطفال على حد سواء وتقييم فاعلية البرنامج وتوفير الفرص لخلق إجماع بين جميع الأطراف المعنية المشتركة في تنمية الطفول ة المبكرة بالإضافة إلى تنظيم عملية جمع البيانات الوطنية من أجل التخطيط الإستراتيجي. هذا وسيتم إطلاق المعايير النمائية للطفولة المبكرة في شهر أيلول/سبتمبر عام 2005 بعد تجربتها في الميدان.

` 4 ` إعداد المنهاج الوط ني التفاعلي لر ي ا ض الأطفال

- انب ثق ا لمن ها ج الو ط ني الت ف اعل ي ا ل أ ردني لرياض الأطفال م ن ال ر ؤية الأساسية لاست ر اتيج ي ة تنمية الطفولة في الأردن. وق د ك انت الفك رة ا ل ر ئي س ية ورا ء ت ط وير ا ل م ن ه اج هي ضر ور ة إيجاد نهج مو حد للع ا م ل ي ن ف ي ر ياض الأطفال الأردنية ي عمل ك إ ط ار ترب و ي ي ش بع حاجة المعلمة و ا ل م ش ر ف ة و ا ل م د ي رة و يرف ع ا لكف ا ء ة ال و ظيف ي ة و ي رتقي ب ا لف كر ا ل ت ربوي ب شكل ع ا م.

- تبن ى المجل س الوطني لشؤون الأسرة الجانب ا ل ت ن س يقي ل إ عداد ال م ن ه ا ج ا لتفاعل ي لرياض الأطفال، حي ث قا م ب ت ك لي ف فريق و ط ني م ت خ ص ص في ت ر بي ة و ت نمي ة ال طفول ة ال مبك رة ب إ عدا د م نها ج يتناسب مع ال ح ضا ر ة و ال م ض م و ن ا ل أ ردنيي ن ، و ي غطي ا لع جز الم ل حوظ في ت ر ب ي ة ه ذ ه ا ل م رح لة ا ل حس اسة م ن ع مر الأطفال. وب د أ الفريق عمله في أواخر عام 2002. حي ث تم الانتهاء من إعداد ا لمنها ج و تزو يد الر يا ض ال ح ك و مي ة به خ لا ل ال ف ص ل ا لدراس ي ا لثا ن ي م ن عا م 2003/2004 . (مرفق نسخة من استراتيجية ت نم ي ة ا ل ط ف و ل ة ال م ب كرة، ونسخة من خطة ا ل ع م ل الأردنية ل ت ن مي ة ا ل ط فو لة ا ل مب كرة 2003 - 2007 ، و ن سخة من ا لم ن هاج التفاعلي لرياض الأطفال 2003/2004 ونسخة من استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية).

` 5 ` تدريب معلم ا ت ريا ض الأطفال الح ك وم ي ة

- ق امت و ز ارة ا ل ت ربية و ال تعل يم بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ن ظراً ل قلة وجود م علم ات م ؤه لا ت في مجا ل الطف ول ة الم ب ك رة ب عقد د و ر ات ت در ي ب ية لم علمات رياض الأطفال وفق منهاج ج ا معة و ي سكونسن وا ل منهاج ا ل وطن ي ال تف اع لي لرياض الأطفال بحيث تم في عام 2003 تدريب 100 معلم/معلمة ومشرف من رياض الأطفال الحكومية وفي عام 2004 بقية العاملين في رياض الأطفال الحكومية. كما تنوي وزارة التربية والتعليم تدريب معلمي رياض الأطفال التابعة للمنظمات غير الحكومية خلال مدة مشروع تطوير التعليم للاقتصاد المعرفي (ERfKE).

` 6 ` مسودة تعليمات تأسيس وترخيص رياض الأطفال

- عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون م ع وزارة التربية والتعليم على تطوير مسودة تعليمات تأسيس وترخيص رياض الأطفال حيث سترفع رسمياً إلى وزارة التربية والتعليم لإقرارها في كانون الثاني/يناير 2005.

3- رفع مع د لات الا ل تحاق بالمدارس

238- حثت ا ل لج ن ة عل ى ت ح سين مع دلا ت ال الت حاق ف ي ا ل مدا رس، وفي هذا الصدد نبين م ا يلي:

- نصت الم اد ة 10، ال فق رة (أ ) ، م ن قانون الت ربية و ال تع ل ي م ع لى أ ن " التعلي م ا لأ س ا سي ت علي م إ ل زا مي و مج ا ن ي ف ي ال م دار س ا لح كو م ية " مما ي عني تم ت ع الأطفال ب ح ق الت عليم المجاني حتى سن السادسة عشرة .

- يبين ت قر ير " ال أ ر دن ف ي أ رقا م 2003 " ا لص ا د ر ع ن دا ئ ر ة ا لإ حص اء ا ت ا ل ع امة أن عدد الطلاب في المرحلة الأساسية بلغ 595 190 1 ط ا ل ب اً، و أن نس بة ا ل ط ا لب ا ت لل ط لاب بلغت 96.1 في المائة وأن ع د د ال م ع لم ي ن في ا لمرح ل ة الأساسية بلغ 732 49 مع ل ماً، وأن نس ب ة م ع د ل ا ل ال ت ح اق الإجمالي للمرح ل ة الأساسية ( ع دد ا لط لا ب ا لمل ت ح قي ن عل ى عد د ال س ـكان فـ ي ا لأعمـ ار 6-15 سن ة × 100) هي 88.4 في المائة. وتبلغ ن سبة ال الت حا ق ا ل ص ا ف ي با ل تع ليم ا ل أساسي ح وا ل ي 97 في المائة ، و يشكل ال ذ ك و ر و الإن ا ث 97.3 في المائة و97 في المائة عل ى ال توال ي من الأطفال ا لمل تح قين في مرحل ة ال تعلي م ال أ س اس ي (مرفق نسخة من ت قري ر الأر د ن ف ي أر ق ا م 20 03).

- نصت ا لف قرة (أ) م ن ا ل م ا دة 3 ع ل ى مج ان ية ا ل ت ع ليم ال تي تقتصر ع لى ا ل م دار س ال ح ك و مي ة، إلا أن هذ ه ا لمج اني ة ل يس ت كامل ة بل يت ح م ل ا ل ط ال ب ما يسمى بال ت برع ا ت المدرسية و هي عبارة عن مبلغ بسي ط من ال مال ي سدد ه الطال ب مرة و ا ح د ة، ك م ا ي ت حم ل الطالب أيضاً ث م ن الزي ا ل م د رس ي وا ل ق رطاسي ة والحقائب ا ل م د ر س ي ة.

- نص مشروع قانون حقوق الطفل على إلزامية التعليم من جهة الأسرة وتضمنت المادة 13(ب) منه إنزال عقوبة بالأسرة التي تشجع أولادها على التسرب من المدرسة، علماً بأن المنظمات غير الحكومية من جهتها تتابع تطبيق هذا القانون، وي قو م الح كا م ا لإ د ار ي ون ف ي مخ تلف م نا طق ا لممل كة بم تابع ة أ ول يا ء أ مو ر الطلبة الذين ل ا يلحقون أبنا ئهم بالم د ارس ب ا لتع ا و ن و ال تن سيق م ع وزا ر ة ا ل ت رب ية وا ل ت ع ليم وذلك كأحد ا لاجراءات المتخذة ف ي تطب ي ق إل زام ي ة ا لت عل يم .

- كفل قانون الأحداث رق م 24 لسن ة 1968 وتعديلاته للطفل الموقوف أو ا لمحكوم في د و ر ترب ية وتأه يل ورعاية الأحداث حقه ف ي التعلم خارج المؤس سة، حيث سمح للأ طفال الملتحقين ب ا ل مدارس ا ل خر و ج م ن ا ل م ؤ س س ة ل متابعة تحصيلهم الأكاديمي أو تدريبهم ال م ه ن ي ش ر يطة الع ود ة للمؤ سس ة في نهاية الدوام ا ل يوم ي .

4- برامج لإ بقاء الأطفال في المد ارس ومنع الت س رب

239- ت و ص ي ة ا لل ج ن ة بشأن و ض ع ب ر ا مج لإبقاء التلا مي ذ في ا ل م دارس و لتوفي ر ال تدري ب ال مهن ي لل متسر بي ن - إن سج ل ات وزارة الت ربية والتعلي م تشير إلى أن م عدل ا ت ت س ر ب الأطفال م ن ا لمد ا رس متدنية ن سبي ا ً في الص ف و ف الأساسية ال أ ول ى ، وت رتفع تدريج ي اً ب ع د س ن ا لح ا د ية عش رة، وتزد ا د ن س ب ة الت سرب في ال ص ف و ف الث ا نو ي ة . و يع تق د ا لأ خ صائيون ال ا جتم ا ع ي و ن أن ل ذ لك عل اقة بازد ياد انخر اطه م في ا ل ع م ل الع ا ئلي. ويظ ه ر الجدو ل أدناه معدلات تسر ب الأطفال ذك و راً و إ ن ا ثاً ً من ا لمدرسة في المملكة م ن الص فوف ال أو ل إلى العاشر للعام الدراسي 2001-2002.

معدل ا ت ا ل ت سر ب في المملكة ل عام 2001-2002

المرحلة الأساسية

ا لإ ناث %

الذكور %

المجموع

0.33

0.46

0.39

أو ل

0.11

0.12

0. 12

ثاني

0.6

0.12

0. 09

ثالث

0.06

0.09

0. 07

رابع

0.14

0.21

0.18

خامس

0.17

0.31

0. 24

سادس

0.26

0.45

0.36

سابع

0.43

0.67

0. 57

ثامن

0.59

0.87

0.73

تاسع

0.80

1.15

0.98

عا ش ر

0.92

0.89

0.90

حادي عشر

0.46

0.49

0.47

توجيهي

0.53

0.72

0. 63

المجموع العام

0.35

0.48

0. 41

المصدر : وزارة التربي ة و ا ل ت عل ي م ، عا م 2001-2002.

نسب التسرب عام 2003-2004

عمان الأولى

0.49

الرمثا

1 %

عمان الثانية

0.26

جرش

0.27

عمان الثالثة

0.43

عجلون

0.52

عمان الرابعة

0.96

المفرق

0.09

مأدبا

0.15

البادية الشمالية

0.27

ذيبان

0.54

البادية الشمالية

0.07

الزرقاء

0.14

الكرك

0.37

الرصيفة

0.94

المزار الجنوبي

0.25

السلط

0.12

القصر

0.67

دير علا

1.5

الأغوار الجنوبية

2.05

عين الباشا

0.30

الطفيلة

0.28

إربد الأولى

0.22

معان

0.75

إربد الثانية

1.8

البتراء

0.44

الكورة

0.17

الشوبك

0.02

بني كنانه

0.21

الأغوار الشمالية

1 %

أ س ب ا ب ا ل ت س ر ب م ن ا ل مد ر س ة

240- وفيما يتعلق بال قلق الذ ي يساور ل جن ة حقو ق الطفل إزاء ارتفاع معدلا ت ال ت سرب وار ت ب اط ه ا ب أ سبا ب ك ق لة ا ل اهت م ام بال درا س ة وا ل فقر ، نبين ما يلي :

- تشير الارقام إلى تدني نسبة التسرب من المدارس وهذا يبدد القلق الذي يساور اللجنة؛

- تشير الخلاصة الإحصائية لأعداد الطلبة المتسربين في المدارس الحكومية/المرحلة الأساسية للعام الدراسي 2002/2003 إلى أن نسبة التسرب للذكور والإناث معاً للمرحلة الأساسية بلغت 0.39 في المائة، ومنها 0.46في المائة عند الذكور.

- نش ير في سياق الجهود ا ل م ب ذ و لة لمن ع الت سرب من ا ل م د ار س إلى نت ائ ج المس ح ال م ي دا ني ل ل أ ط ف ا ل ا لع املين ال ذ ي ق ا م ت به وز ار ة الع مل 2002 بهدف ال تعر ف عل ى أ سب ا ب ا ل تسر ب م ن الم در س ة ، ا لأمر الذي يجعل م ن هذ ه ال أ سبا ب د ل ي لاً مهم ا ً ل متخ ذ ي ال ق رارات الم ت علقة ب تح س ي ن ا لخدمات ا لتع لي م ية و برام ج من ع ا ل ت س ر ب. كما يلاحظ وفق ما ه و مبي ن في ا ل ج د ول أدناه أن الرغبة في ت ع ل م م هن ة و م س ا عد ة الأسرة ماد ي ا ً هما أ هم سببي ن وراء ت رك الطلب ة ل مد ا رس هم ، ي ل يهما ضع ف ا لتح ص ي ل ال ع ل مي.

توزيع الأطفال العاملين ح سب أسباب التس رب من المدرسة

الن س ب ة

العدد

أسباب التسر ب من الدر ا سة

52.1

322 1

مساعدة الأسرة م ا د ي اً

52.7

338 1

الرغبة في تعلم مهنة

2.8

70

سوء م عا مل ة ا ل م درسين وا ل إد ار ي ي ن

35.9

911

ضعف مستوى ال ت حصي ل العلمي

1.5

38

ض غط من قبل الأسر ة

0.3

8

عدم متابع ة ال أ هل ل لحد ث

ا لمصدر : المس ح الميدا ن ي للأطف ال ا ل عام لين ، وزا رة العمل ، 2000.

ملاحظة : مجم و ع ا ل أ ع داد يخ ت ل ف عن مج مو ع الأطفال ا لعا ملين و ذل ك لطبي ع ة ا ل س ؤا ل ا ل ذ ي ي ح ت م ل أكثر من إ ج ابة و ا ح دة، أ ما النس ب فهي مش تقة من عدد الأطفال ا لذي ن أ ج ا بوا ع ل ى السؤ ا ل المتعلق بأسباب ا لتس ر ب .

- تشير نتائج مس ح آخ ر حول الأطفال ا ل م تسرب ي ن أ ن ال نسبة الأ كبر م ن هم م ن ذو ي ا لأ ع م ا ر 15 -16 سنة ، و أن نس ب ة ت سر ب الطل بة الذك ور تفوق ن س بة ت س رب ا ل إ ن ا ث .

241- وفيما يتعلق بأسباب عمل الأطفال و ار ت ب ا ط هذ ه ا ل أ س ب ا ب ب ا ل تس رب التالي م ن ا ل مدر س ة، نبين ما يلي:

- أ شارت نت ا ئج ا ل م س ح ال م يدا ن ي ل ل أ ط فال العاملين إلى أ ن ن حو ن صف الأطفال العام لين يتسر ب ون من المدرسة لمساعدة أس ر ه م ف ي الح ي ا ة ال م ع ي ش ي ة، ك م ا هو مب ي ن في ا لجد ول أدنا ه. أم ا ا لسب ب ا ل ث ان ي من ح ي ث ا لأهمية فهو رغبة الط ف ل ف ي ت ع ل م م ه نة، ويأت ي الت س رب م ن ال مدر سة في ا ل م ر ت ب ة الثالث ة.

جدول توزيع أسباب ع م ل الأطفال

النسبة المئوية

التكرار

أسباب ا لعمل

7.7

215

التسرب من المدرسة

49.6

387 1

مساعد ة الأسرة م ادياً

42.3

183 1

تعلم مهنة

0.1

3

توفير مصر و ف ج ي ب

0.1

3

الا عتما د عل ى ال نفس

0.2

3

أ س ب اب أخرى

100

794 2

المجموع

ا لمصدر : المسح الم ي دان ي لل أ طفا ل الع امل ي ن، و زا رة ا ل عمل، 2000 .

مل ا ح ظ ة : مج م وع ت كرار أسب اب ا لع مل لا يساوي مجموع عدد الأطفال ق ي د ا ل در ا سة ، ل أ ن ا ل ط ف ل ا لعامل يم كنه اخ ت ي ار أكثر م ن سب ب .

242- عملت وزارة التربية والتعليم على الاهتمام في مرحلة التعليم الأساسي بالحد م ن ظاهرة التسرب. فقد ورد في المادة 10 من قانون التربية رقم 3 لسنة 1994 أن التعليم الأساسي تعليم إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية وأن لا يفصل الطالب من التعليم قبل إتمام السادسة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة وحصل على تقرير من اللجنة المختصة. كما تبنت وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب، ومنها:

- إعداد برامج تقوية للطلبة المقصرين دراسياً والتوسع في فتح غرف مصادر لرعاية الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعليم في مرحلة التعليم الأساسي؛

- تفعيل برامج الدراسات الص يفية لإعداد برامج التقوية للطلبة الراسبين والمكملين وبرامج التعمق للمتفوقين في المدارس خلال الإجازة الصيفية؛

- تأهيل المعلمين وتدريبهم على أساليب التدريس الحديثة بمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتدريبهم على كل ما من شأنه رفع كفاءة المعلمين ومواكبة العصر الحديث في التطور في مجال الكمبيوتر وغيره لجعل العملية التعليمية ممتعة للطالب؛

- تفعيل دور المرشد التربوي في المدرسة بمعالجة المشكلات التي قد يتعرض لها الطالب ومساعدته في حلها بالتعاون مع الإدارة والمعلمين والأسرة إذا لزم؛

- تقديم وجبة غذائية لطلبة الصفوف 1-4 الأساسي في ثلاث عشرة مديرية تربية وتعليم من خلال التغذية المدرسية مع إمكانية التوسع في هذا البرنامج على مستوى المناطق بإضافة مناطق جديدة والتوسع في البنية التحتية للمشروع بتوفير ثلاجات لجميع المدارس المشمولة والتي سيتم شمولها مستقبلاً وتعيين أخصائي تغذ ية في المديريات المشمولة؛

- توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة للطلاب من خلال تطوير المناهج والمحطات التقويمية وتأهيل المعلمين ليكونوا قادرين على التعامل مع تطوير المنهاج والطالب؛

- تمكين الطلبة من المهارات الحياتية من خلال مشاريع الشباب مع اليونيسيف والتي تهدف إلى مساعدة الطالب في حل مشاكله بنفسه وتمكنه من التعامل مع المجتمع من حوله؛

- إعادة الطالب إلى المدرسة ومنع استخدامه في العمل في سن مبكرة من خلال برنامج عمالة الأطفال؛

- إمكانية إلحاق الطلبة المتسربين ببرنامج تعليمي ينمي المهارات الحياتية لديهم؛

- إكساب ال ملتحقين بمراكز التعليم المجتمعي حرفاً مهنية معيشية وتزويدهم بالمهارات الأساسية (القراءة والكتابة والحساب) وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو - عمان.

243- تشمل البرامج ال تي ت س ا هم في إ ب قا ء الأطفال في الم دارس ومن ع تسربهم م نها بسب ب عوامل ك الفقر أ و العوز، ا لم شار يع و ا لبر امج التالية: برنامج المعونة الوطنية ومش ر وع ا لتغ ذ ية ا ل مدرس ية، وم شر وع الفيتامي نات ، وتعليمات الانضباط المدرسي، ومس ا ع د ا ت ا لهلال ال أ ح م ر ، والمقاص ف المدرس ي ة .

` 1 ` مشر وع ا لت غذية المدر سي ة لأ طفال ا ل مدارس في ا لمن اطق ا لفقيرة

244- ك ا ن م ن ال متوق ع ت د ن ي ا لم س توى الت غ ذوي ل لأ طف ال وذلك نتيجة لان ت ش ا ر ا ل ب ط ا ل ة البالغ معدلها في عام 2004، 12.5 في المائة والفقر البالغ معدله لنفس العام 14.2 في المائة. وق د د لت الدرا س ا ت التي أجريت عل ى تفش ي ن ق ص ع نصري الحديد وا ليو د وكذلك على سوء ا ل ت غ ذ ي ة بي ن طلبة ا لمدارس. وتلافيا ً لما قد يحدث بسبب ذ لك من آثار تربوية سيئة عل ى ال ت ح ص يل ال علم ي و الد افعي ة ل لت علم وحب الا ستط ل ا ع قد تؤدي في وقت لاحق للتسرب، وتلافياً كذلك للآ ث ا ر السيئة على معامل ا ل ذكاء و ا لصح ة ك ض ع ف ج ه از ا لم نا ع ة وانتشار ا لأم ر اض ال تغذ وي ة ا لكثيرة وتدني المس توى ا ل ص ح ي ب ش كل عام، و انطلا ق اً من ق ن اعة الح كومة الأردنية بأن الأطفال هم اللب ن ة الأساسية ل أ ي م ج تمع يتط ل ع ل ل نـ هض ة وا ل تطور والتنم ية ا ل شامل ة، فق د أ طلقت الح كوم ة عام 1998 "برنامج ال تغذ ي ة ا لم د رسية ل أط ف ا ل الم دارس ف ي المناط ق الف قي رة"، و ذلك ض من م جموعة بر ا مجه ا الم و جهة لم ح ا رب ة ال فقر وا ل بط الة ورف ع ال س و ية الاق ت ص ادية و ا لاجتماع ي ة للفئات ا ل أ ق ل حظا ً .

245- ي ست هدف برنامج ال ت غذ ي ة ال م درس ي ال ذ ي يأتي بدعم من وزارة التخطيط ض م ن ح ز مة الأما ن ا ل ا ج ت ماع ي بالت عا ون مع و ز ارة الترب ية و ال ت ع ل يم كجهة من ف ذة الط لا ب وا ل طالبا ت في الصف وف الأ رب ع ة ا لأ ول ى و ط لبة ر ي اض الأطفال الحك و مية ف ي الكثير م ن الم ناط ق ا لت ال ي ة: ال عقبة ، معا ن ، ا لطف يلة ، الق صر ، د ير علا، الش ونة الجن وبية، الأ غوار الجنوبية، الب ادية ا ل ش م ال ي ة الشرقي ة و ا ل ر و يشد ، وذلك م ن خلال م دير يات ال تر بي ة و ا ل تع ليم ال مو ج ودة في ك ل مح ا فظة. و ي عمل البر نامج على ت أ م ين و جب ا ت غذا ئ ية ي و م ي ة لطلاب ا لمراح ل ال أربع ة ، من ع مر 6-10 سنو ا ت ف ي ال مدار س ال حكوم ي ة في ت لك الم ناطق وحس ب أ ول ويات الحاجة، بالإضافة لطلاب ا ل ر و ض ة في بعض ا ل مد ا ر س .

246- يتم توقي ع ات فا ق ية مش ر وع ا لتغذ ية ا لمدر س ي ة لأطف ال ا لمدار س ا ل حكوم ي ة في ال م ناطق ا ل ف قيرة بين وزا رة الت خ طيط والتعاون الدولي و وز ا رة ا لت ربي ة وال تعل يم في كل م ر ح لة، وال تي تس تمر عاما ً د را سياً واحداً، لض مان نجاح ت حقيق أهداف ا لم شر و ع وت نفيذه. وقد وقعت الاتفا ق ي ة ا ل أ ولى للبر ن ام ج ب ت اري خ 24 كانون الثاني/يناير 1999، و حتى إ ع د اد هذ ا ال ت ق ر ير ، فقد تم ت جد ي د ا لبر نا م ج لثل ا ثة أ عوام درا سية ع ل ى التو الي ، وعلى النحو ا ل تالي :

العام الدراسي ال أ ول 1999/2000

الموازنة ال م رصو د ة: 000 773 د ينار

الو جب ة الغذائية

المناطق/المحافظات المشمولة بالم شر و ع

عدد الطلبة ا لمشمول ين

الفئة المستهدف ة

- 200 مل حل يب مع ق م م نكه

- 70 غم بسكو يت ع الي ا لبر و تين

- حبة فاكهة

- كبسولة فيتامين ألف

ال قصر ، الط فيلة، معا ن، ا لع قب ة، دي ر ع لا ، الب ا د ية الش م ال ي ة وال شون ة الجنو بي ة.

000 10 طالب موزعي ن عل ى مح ا فظا ت المملك ة

المرحلة الأساسية، (6 - 9 سنوات )

الع ام الد ر ا سي الث اني 2000/2001

الموازنة ا ل م ر ص و د ة : 000 773 د ينا ر

الوجبة الغذائية

المناطق /المحاف ظ ا ت المشمولة با لمش روع

عدد الطلبة الم ش مول ي ن

الف ئة المستهدفة

- عبو ة 200 مل حلي ب م ع ق م من كه

- ع ـ بو ة بس ك ويت وزن 70 غم، عالي البرو تي ن ، ي ُدعّم ب ف ي ت ا م ين ألف ودال و بال ح د ي د، منكه

- حبة فاكهة

ال قصر ، الط في لة ، م ع ا ن ، الع ق بة ، د ير ع لا، ا لب ا دية ا ل شمال ية، الشو نة ا ل ج ن وبية وال ر ويشد

500 16 م وزعين على م حا فظ ات ا لمم ل ك ة

المرحلة الأساسية ، (6-10 سنوا ت)

العام الدراسي ال ثا لث 2002/2003

الموازنة المرصودة: ا مليون د ي ن ا ر

الوجبة ال غذائية

ا لمناطق/المحافظات ا لمشمو لة ب المشرو ع

عدد ال ط ل ب ة ال مشمول ي ن

الف ئة ا لمست ه دفة

- عبوة 200 مل حليب م ع قم منكه

- ع ـ بوة ب سكويت وزن 70 غ م، عا ل ي ا ل ب ر و ت ي ن، يُدعم بفي ت ا مي ن ألف ودال وبالحديد، م نك ه

- حبة فاك ه ة / ابتد اء من الفصل الدر اس ي الثاني

ا ل قصر ، الطف ي لة، م ع ا ن ، العقب ة ، د ي ر ع ل ا، البادية الشمالي ة وال شونة ا لج نو بي ة

300 24 م و ز عين على محاف ظ ات ا لممل كة

المرحلة الأساسية، (6 -10 سنوات)

247- ب ا ش ر ت وزارة التربية و ا ل ت ع ل ي م م ن ذ بدء العام الدراسي الجديد 2004-2005 بتطبيق المشروع الجديد الإضافي لتغذية طلاب المدارس الحكومية الذي يشمل 000 12 طالب وطالبة في ثلاث مديريات جديدة بقيمة مليون و000 150 دينار، في كل من م ح ا ف ظات جرش، وعجلون، والأغوار الشمالية، ليرتفع بذلك عدد الطلب ة ال مستفيدين الكلي إلى 000 54 طالب وطالبة.

248- تشمل الت ط ل ع ا ت ا ل م س تقب ل ية لمشروع ا لتغذية المدرس ي ة ا لت وسع ال عم ودي والأفقي ل لمشروع و إعطاءه المزيد من الاستق ل الية، إضافة إلى ت ز و ي د إدارته ب ا ل ك ا د ر ا ل و ظ ي ف ي الم نا س ب ، و إيجاد بن ية ت حت ية ل ل م شروع ف ي ا ل ميد ا ن م تم ثل ة في ت و فير ثلاج ات ل جميع الم دارس ا لمشمولة وتعيين أخ صائيي ت غذية ف ي ا ل م د ي ر ي ات ا لم شمو ل ة.

249- يجدر بالذك ر أ ن مدارس الثقا فة ال عسكر ية في ال مناطق ال نائ ية تقدم لطلابها ثلاث وجبات غذا ئ ي ة ي و م ية.

` 2 ` مشروع ا ل فيتامينات

250- ف ي ض و ء الر غبة ا ل م ل ك ية السامية لم ع ا لجة سو ء ال ت غذي ة بي ن ط ل بة ا لمدا ر س ف ق د ت م ف ي عام 2002 ت شك ي ل ل ج نة خ بر اء م ن مخ ت لف ال قط ا عات ال م عن ية ف ي المملكة وذ لك ب هد ف د راسة هذه ال مشكلة وت حد يد ا لمن ا طق و الف ئ ات العمرية و ن و ع ا ل م كملات ال غ ذا ئ ي ة الل از مة. و قد أو صت هذ ه اللجنة بض ر ور ة ت زو يد جم يع طل ب ة ا ل م دارس ب ا ل فيتامين ات ا لضرو رية وه ي ك م ا يلي: ف يت ا م ين أ لف و ي ع طى ل ل ط ا ل ب مرة واحد ة ك ل 6 أشه ر، و الف ي تا مي ن ا ل مرك ب ويعطى للطالب حب ة واحد ة ي و ميا ً ، و تحتوي الحبة على ا لفي ت امي ن ات ا لتا ل ية : فيتامين باء 2 ، و فيتامين باء 6، وفيتام ين باء 12، وحامض الفو لي ك ، و ف ي ت ا مين جيم، وفي تا م ي ن دال.

251- تضم الفئة المست هدفة من مشروع الفيتامي ن ات جميع ط ل بة المد ا رس الح كومية ووكال ة ال غ و ث و ال ث قاف ة الع سكر ي ة با لإ ضا فة إلى ط لبة رياض الأطفال الحكومية كما هو مبي ن أدناه:

الفئة

المجموع

طلبة المدا رس الحكو مي ة

429 062 1

طلب ة مد ارس وك ال ة ال غ و ث

663 138

طلبة مدارس الثقا فة ا لع س كرية

932 11

المجموع العام

024 213 1

` 3 ` برنا مج ا لت سر ي ع ا ل أ ك ا د ي م ي

252- أكدت فلسفة التربية والتعليم وتوصيات مؤتمر التطوير التربوي والتوجهات العالمية على أهمية العناية بفئة المتفوقين لغايات تحقيق قيادات واعدة، وتوفير بيئة تلبي حاجات هذه الفئة. وقد تمثلت هذه الأهمية بتوصية لجنة التخطيط في جلستها رقم 4/97 تاريخ 9 نيسان/أبريل 1997 باعتماد برنامج التسريع ا لأ كاديمي للطلبة المتفوقين تحصيلياً في الصفوف من ا لأ ول ا لأ ساسي وحتى الثامن ا لأ ساسي، وجاء هذه تفعيلاً لنص الفقرة (و) من المادة الخ امسة من مباد ئ السياسة التربوية . وقد بدأ العمل في برنامج التسريع ا لأ كاديمـي اعتباراً مـن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1997 /1998. ويقصد بمفهوم التسريع ا لأ كاديمي السماح للطالب المتفوق بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي أ و التربوي بسرعة تتناسب مع قدراته ال عقلية وتفوقه ا لأ كاديمي دون اعتبار للمحددات العمرية وتمكنه من إ تمام المناهج المدرسية المقررة في مدة زمنية أ قصر وعمر أ صغر من المعتاد.

253- وت جدر ا لإ شارة في هذا المجال إلى أنه ت وجد تعليمات خاصة للعناية بفئة المتفوقين هي "تعليمات المراكز الريادية للطلبة المتفو قين رقم 7 لسنة 2001".

` 4 ` تعلي مات ا لان ضبا ط ال م درس ي

254- تسمى هذه ال تعليمات "تعليمات معدلة لتعليمات ا لان ض ب اط ا لمد رسي ر قم 1 لسن ة 1988"، و يعمل بها م ن ت اريخ نشر ها في ال جري دة ال ر سمي ة . وت ض م ه ذ ه التعليمات خ م س م ج موعات تت ن او ل ا ل أسا ليب ال وق ائية و ا ل علا جي ة لت عد يل س ل و ك ا لطلبة بشكل إ يجاب ي مقبو ل ف ي ك ل م ر حلة من ا لمر ا حل ال ت ع ليمي ة . و ت هد ف إلى إبقاء الطالب عل ى مقا ع د ال د راس ة وع د م ت سرب ه م نه ا.

` 5 ` ا لم سا ع د ات الت ي تق دم م ن أم وا ل ا ل م ق اص ف ا ل مدر س ية و اله ل ال الأحمر ال أ ر د ن ي

255- ت سا هم جهات أ خرى في ج هود إبقا ء ا ل طلا ب ف ي ا لم د ا ر س و م نع تسرب ه م ك ا لهلال ا ل أ حمر ال أ ردن ي وذلك ب ت قدي م مسا عدات م درسية من ها: دفع الرسوم ا ل مدرسية ورسوم ال ث انو ي ة ال ع امة للط ل بة الف ق را ء ، و ت ن ظيم حملة مع ونة ا ل شتا ء وتقديم م لابس ر ياض ية وقرطاسية ولوازم أخرى للطل بة ا ل ف قر ا ء ، وتقديم ال م س ا ع دات الم اد ية، و شر اء س م اع ات طبي ة ، وصر ف نظا رات ط ب ي ة للطل ب ة غير الم شمولين با ل نظا ر ات ا لطبية ا لم ج ا نية أ ي م ا بع د ا ل ص ف ا ل ع ا شر الأساسي، وشراء أدو ي ة ل ل ط لبة الف قراء، وعم ل أي ام ط بي ة مجانية وال مسا هم ة ف ي المعالج ة الطبية لب عض ال ط لبة، وإن ش اء م راكز دائمة ل ل ه ل ا ل ا لاحم ر في ا ل م د ا ر س تتضمن كافة تجهيز ات ا لإ سعاف ات ا لاو ل ي ة.

5- تحسين نوعية التعليم

256- نبين بالنسبة لمل احظة ا لل جنة ا لدول ية لحق و ق ا لط ف ل بو ج وب ت ر كيز ا لاهت مام على تحسي ن ن وع ي ة الت ع ل ي م بأن و ز ارة التر بية و التع ليم قد اتبعت في تحسي نها لن و ع ية ا لتع ل ي م ف ي ا ل أ ر د ن ن هج تشجيع تط وير أشكال التعليم الثانو ي الع ام وال م ه ن ي وتحد يث ال ب رامج الت ربوية ب إ دخال الأسا لي ب الحد يث ة ف ي ال تعليم، وبم ا ي ت ناس ب مع ا لتطور ات و المس تجدا ت في ا ل مج ا ل ات ا ل م خ ت ل ف ة وأهمها حوسبة ا ل تعليم . وق د تحققت الإن جاز ات ا ل ت ال ي ة ف ي مج ا ل ات ا لح وس ب ة، والمن اهج ، والت دري ب.

(أ) حوسبة التعليم

257- في عام 2000 تم ت حوسبة كافة المد ار س ا ل ثا نو ية وذ لك بتوفي ر ع د د من ا لأجهز ة ب لغ 000 20 جها ز، وتم كذ ل ك حوسب ة 800 1 م در سة أ سا سية ، ك ما تم إعد اد و ث ي ق ة إ ط ا ر ا لعمل الاستر اتي جي للتع لم الإلك ت رون ي ، ا نبث ق ت ع ن ه ا خ ط ة شا م له لكافة ا لم ك ونات الأساسي ه للتعلم الإ ل كتر وني وعدد ها 7 مكونات. و ت ش م ل ال خطة حوس بة كا ف ة ا لمد ارس بح يث تص بح ن س ب ة عد د ال أ ج هزه إلى ع دد ال ط ل ب ة في ك ل م د رس ة 1 إلى 8، ب الإ ض افة إلى ربط الم دارس مع م د ي ر ي ا ت ال ت ربي ة ومع الوزار ة ب شبكة حاس و بية ( ذات ال حز م ة ال عر ي ضة)Broad Band مع ربط ه ا بش بكة د اخل ية خ اص ة بوز ا ر ة ا لتربي ة و التعليمIntranet.

( ب ) في مجال ا لم ناهج

258- تم اعتماد الحا سو ب وس يل ة تعلي م ي ة ل تد ري س مبحث الل غة ا لانكليز ي ة من الصف وف 1-4 أسا سي . و ق د ت م تجر ي ب م د ى فا عل ية ال م ادة ا لمحوسبة ع لى أربع مد ا ر س ت ج ريب ي ة ف ي ال ف ص ل ا ل درا س ي ال ث اني من ا لعا م الدر اسي 2003/2004. و يتم تطبيق ه ذه ال مادة المح و سبة في ال و ق ت ا لحاضر في جم ي ع م دار س المم لك ة، بالإضافة ل ح و سبة و حد تين من من ه ا ج ال فيزياء ل لص ف الأول الث ا ن وي ضم ن مش روع م ش ت رك ب ين وز ارة ا ل تربية وال ت ع ل يم و الوك الة اليابانية ((JICA من أ جل بناء ك فاءات دا خ ل ا لو زا رة في م جال تص ميم وإ عدا د ا لم واد التعليم ية ال محو سبة. كما أُد خل ت الك تب المدرسية ج م ي ع ه ا على ن ظا مEduware وتحميلها على ال بو اب ة الإلكت رو نية ف ي مركز ا ل ملك ة ر ا نية الع ب د الله ، كما تم فت ح تخصص جديد في "ا لإ دار ة المعل ومات ي ة" ل لم رح ل ة ا لث انوي ة .

259- يت م ا لآ ن و ب الت ع ا ون م ع شر ك ة م يك ر و سو فت ا لإ عداد لاع ت م اد م ادة م حوس بة لمادة ال حا سوب ل لصفو ف 1-3 وقد تم تشكيل ف ر ي ق من وزارة ال ت ر ب ي ة و التعلي م وجرى ع ق د ور ش عمل لت در يب أع ضا ئه على آ ل ية ال ع م ل بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن ا ل متوقع أ ن يتم الان ته اء من إ ع د ا د ا ل ماد ة ال م حوس ب ة ل ل ص ف ا ل أو ل و تطبيقها مع ب د اية الع ام ال دراسي 2004/2005.

260- يج رى العمل على ا لإع د ا د ل حوسبة مب ا ح ث الع لوم لل صف وف 1-12 و ذل ك ب ال تع اون مع شر كة فا ست لي نك، حيث ت م ت شكيل لجنة متا بعة و ت ط وي ر منها ج ا ل ع ل و م الإلك ت روني من عدد من ال مت خصصين ، و م ن ال م توق ع ال ب دء ب ت ش ك ي ل ال ل جا ن ا لفنية وا لاس ت ش ارية ال مت خصص ة التي س تتو لى ع م ليا ت ا لإعداد والم ت ابعة والت ن ف ي ذ في القري ب ا ل ع ا ج ل.

(ج) في مجال ال تد ري ب

261- تتضمن الإنجازات في هذا المجال ما يلي:

- ت دريب 241 19 م ع ل ماً و إ دار ياً ف ي وزا رة ا ل ت ر بية والت عل ي م على برنا م ج (ICDL) رخصة قياد ة الحاسوب الدولية علما ً بأ ن هذا ا لب ر ن ا مج قد أ ص ب ح م ت ط ل ب اً "إج باري اً" م ن كل م و ظف وم وظ فة في و ز ار ة ال ت ر ب ية والتعل يم ؛

- تدريب بعض الم ع ل م ي ن و الفنيين م ن خل ا ل دورات تدريبي ة على شبكة ا لحا سو ب ف ي الح صة الصفَّية ضمن ب ر ا مج مخ ت ل فة م ث ل IntelوWord links؛

- تدريب كافة ا لمشرفين والمعلمي ن عل ى المو اد التع ليم ي ه ال م حوس بة ؛

- تدريب ب عض ا لمع ل مين والفنيين في د ورات ت در يبية على شبك ة الحاس و ب ضمن ب رنام ج (سي س كو ومايكر و س و ف ت ).

6- تو ف ي ر ب را مج الت در يب ا لم ه ن ي للمتسر بي ن

262- وفيما يتعلق بتوصية الل ج نة لتوف ير ب را م ج ا ل ت در ي ب ا ل مه ني ل لمتسر ب ي ن ، نبين ما يل ي :

- تلع ب مؤسسة ال تدريب ال م ه ني د ور اً في تهي ئ ة ا ل م تسر ب ين م ن المدارس لد خ و ل سو ق ا لع مل، على ألا يق ل عمر التلميذ عن 1 6 سن ة كحد أدنى . و ق د أ نشئت مؤ س س ة ا لت دريب ال مه ني بم و ج ب ال قا نون ال مؤ قت ر ق م 35 لس ن ة 1976 . و تع م ل ح ا لياً ب م وجب ا ل ق ا ن و ن ر ق م 11 لس ن ة 1985 ( ق انون مؤسس ة الت دريب ا ل مه ني وتعد يلا ته ل ع ا م 2001) والق ان ون ر قم 27 لسنة 1999 ( قانون ت ن ظ يم ال ع مل الم هن ي) على ت نظيم ممار س ة ا ل ع م ل ف ي سوق ال عمل ا ل أ ر د ني . و ب هدف تقدي م خ د م ات م ؤ س سة التدريب المهني ل ل ت ج معات الصنا ع ي ة و ا ل س ك ا ن ي ة ف ق د أنشأت المؤسسة ما مجمو ع ه 35 مع هد اً وم ركزاً ل لت در يب الم ه ني .

- تتل خص م هام المؤسسة في إتاحة فرص التدريب ال مهني لإ ع داد القوى العاملة ا ل ف ن ي ة ورفع كف ا ءت ه ا ف ي م ختلف ت خص صات و م س ت و يا ت التدري ب ال م ه ن ي غير الأكاد يم ي وال ع مل على ت ن و ي ع ا ل ت د ر ي ب ا ل م ه ن ي بما في ذل ك ا ل ت ل م ذة المه ن ية التي يسمح فيها لصغار الس ن ولل ب الغ ي ن ب م مار س ة ا ل ت دري ب ا لم ن تظم طويل الأم د ، وتقديم خ د مات ا لإ ر شاد المساندة ل إ ن شاء وتطوي ر المؤسسات ا ل ص غ يرة والم ت وس ط ة .

- تت نوع برامج ا لتدريب المه ني ف ي ا ل م ؤ س سة وتشمل س ت ب ر امج هي ب رنامج ا ل ت د ر ي ب لم س ت و ى م ح دد المه ار ات ، وب رنامج الت در يب لم ستو ى الم ا هر، وبر ن امج ا ل ت د ر يب ل مس تو ى المهني ، وبرامج ا لت عليم ا ل ث ا ن وي ا لتطبيق ي ، و ب ر ن ا م ج إع د ا د م ش ر ف ي ا ل س لامة ، و ب ر امج رفع ا لكفاءة . وتشمل هذ ه الأخ ي ر ة : برا م ج ر فع ا ل ك ف اءة الف ن ية ، و ب ر ا مج ت دري ب المدر بين، و بر امج ت د ري ب ا لم ش رف ين ، وب ر ا م ج ال ت دريب في مجال السلا م ة وال صحة ا لمه ن ي ة ، و ب رام ج تد ر يب ا لس ائ قي ن، ويشترط في جميع هذه الب رام ج ألا ي قل عمر ال مل تحق عن 16 سنة أو إ ن هاء الصف ا ل ع ا ش ر الأساس ي ، أ و إ نها ء مرحل ة التعل ي م ا لث ان وي.

- يقوم " م ش ر وع إع د ا د الكفا ءات المه نية الأردنية " الذي جاء بتوجي ه ودعم من جلالة ا لملك عب د ا لله ال ث اني على ت د ر ي ب 500 م تدرب و م ت د رب ة ف ي تخصصا ت مه ن ي ة م حددة م و زعة ع ل ى جم ي ع المحا ف ظ ا ت ف ي ا ل م م ل ك ة .

- ينفذ " مشروع التدريب الوطني " بالتعا ون ما ب ين م ؤ سسة الت د ر يب الم ه ن ي و ا لقو ا ت ال م سلحة الأردنية وبم شار كة مؤ سسات الق طاع ين ال عام وال ـخاص وي ـ تم م ـ ن خ ـ ل ا ل ق ـ بول 000 12 مت د رب و م تدر بة. وق د ب ـلغ عد د الم ت د ربي ن الملت ح قين خل ال ا ل عام 2002 في برام ج ال تدري ب ا لم ه ن ي ا لم خ ت ل ف ة م ا مجموعه 245 13 متدرباً و م ت در بة، وبذ ل ك يص ب ح ع د د ا ل متد ر ب ي ن ا لمل ت حق ين في مختلف ب ر ا م ج ال مؤس سة من ذ إ نشائه ا و حت ى ن هاية الع ام 2002 م ا مجموعه 811 198 م ت د ر باً و متدربة .

263- تشمل الم ستجد ات ا لقانون ية في م ضم ار الت د ريب ا ل م هني من ذ تقد ي م ا ل ت ق ر ي ر ا ل أ ر د ن ي السابق صدو ر ا ل ق و ا نين الت ا لية:

- قانون تنظيم ال عمل ا لمه ن ي رق م 27 ل س نة 1999 ؛

- قانون مجلس ال تعليم و ال تدريب الم ه ن ي و التقني ر قم 58 لسنة 2001 ؛

- تعديل قا ن ون مؤسسة ا ل ت د ر يب المهني ر ق م 11 ل سنة 1985 بموج ب ا ل قا نو ن ر قم 50 لس نة 2001 ؛

- نظ ا م ر ت ب المعل م ي ن رق م 61 لس ن ة 2002 (م ن أ ج ل ت ش ج يع ا ل مع ل م ين على ا ل تقدم و الت رقيه).

7- إصلاح مناهج التعليم

264- وفيما يتعلق بت وصية اللج نة بأن تضطلع ا لدولة الأردنية بإ صلاح مناهج التعل ي م ل ت ش د د على أه م ية ا لت فكي ر الن اقد ومها ر ا ت تس وي ة المش اكل، نبين م ا يلي :

- ت هدف سياسة ال تعلي م الأساسي وا لث ان و ي في ا لأرد ن إلى إ عداد م و اطن يملك ا لقدرة عل ى التوا صل و ا لتف ا هم و ا لتسامح د و ن ا ل ل ج و ء إلى أ ساليب ا لع نف ؛

- تنص المادتان 9 و 11 من قانون وزارة ا ل تر ب ي ة والتعلي م ع لى أن "أ ه د اف الت ع ل يم في المرحلت ين الأساسية والثان وي ة ت دور ح و ل ت نمي ة شخ ص ية الط ا لب ومواهبه ، وت نم ية ق د ر ا ته ا لعقل ي ة و ا ل ج سد ي ة إلى أقصى إ م كاناتها"؛

- تنص ا لم ادة 11 م ن ق انون ا لتربي ة والت عليم ع لى أن مر ح ل ة ا ل تع ل يم ا ل ثا نـ وي ته د ف إلى تنشئ ة ا ل م واط ن القا در على ا س تخدام عقل ه في ال حوا ر وال ت سام ح في الت ع ام ل دون ا للجو ء إلى الأس ال يب الع نيف ة ، و أن يكون م لما ً بقض اياه الو طنية و الق ض ايا الدول ي ة ا ل مختلفة ، حيث يساهم هذا النص في إ ع د ا د ا لطف ل ل ح ي ا ة مس ؤولة في مجتمع حر ت سيطر فيه روح التفاهم والتسام ح والمسا و اة بين ا ل جنس ـ ين وا ل صداقة بين جم ي ع ا ل شعوب ؛

- أشارت الدراسة ا لشام لة التي أ ع د ت ع ا م 2003 ب إش ر ا ف منظ م ة اليونيسيف - مكتب الأردن إلى أن ا لم ناه ج وأس ا ل ي ب التعل ي م ف ي ال م دارس تهدف إلى تن مية ا حتر ا م ا ل ط فل لوا ل ديه وق ي م ه ا لعائ لية وت ع زز ت ق ديره لل حض ارا ت ا لإ نسا نية ا لأخ رى. و با لنسبة لتنمية احت ر ا م ذ و ي الطف ل و ه وي ت ه ا لثق افية و لغ ته وق ي م ه ال وط نية ، تتض م ن المن اهج ا ل م د رسي ة ف ي المر احل الد ر اسية الم ختلف ة مع ل و م ات و مه ا ر ا ت تنمية العلاقات ا لاج تماع ية وحل ا لنزاع ات ب ط رق س لمي ة . كم ا تش ي ر ا لد را س ة المذكورة إلى أ ن وزارة ال ترب ي ة و التع ليم ت ع مل جاهد ة ع لى القضاء ع لى الت م يي ز ب ي ن الذكور وا لإن ا ث ع بر الم نا هج ال ت ع ل ي مي ة. إ ل ا أن مع ظم م دارس ا ل م م لك ة تت ب ع س ي اسة ا لف صل بين ا لجن س ي ن في ا ل تع ل ي م ؛

- تشي ر دراسة منظم ة اليونيسيف ا ل م ذ كورة إلى أن ا ل طلا ب يتلق ون مو اض ي ع ت تع لق بح قو ق الإن س ا ن ضمن ال م و ا د المخ ت لفة دون أ ن تك و ن م ب و بة ف ي فصل م ن فص ل أو م ا د ة م خ ص صة بحقوق الطفل؛

- ب ال ن س ب ة ل ت دري س " ات ف اقي ة حق و ق الط فل" ف قد و ر دت إشا رة في تق رير ا لأر دن ا ل دو ر ي عا م 1998 حول إ دخال مادة حقوق الطفل ض م ن مناهج الدراس ة للص فوف الأساسية. كما أعدت وزارة التربية والتعليم مصفوفة متك املة حول مفاهيم حقوق الانسان حيث سيتم تضمينها في المناهج التعليمية؛

- في مجال تنم ية ا حت را م ا لبيئة ال ط ب ي ع ي ة فإ ن ال م ا دة رق م 9 من ق ان ون ا ل ت ر بية و الت عل ي م ت ن ص عل ى أ ن مرحلة ا لتعليم الأساسي ت هدف إلى إعدا د ال ط الب المد رك ل مس ؤ ولياته تجاه وط ن ه وبيئته و مجت معه.

8- ر صد نوعية التعليم

265- ت طبق وز ارة ا ل ت ر ب ية و التعلي م ب ا ل ت عاو ن مع م د ارس ا ل م ملك ة بر ا م ج التعاون الدولي التي تقدم ال تدر يب ل ل م ع لمين وت ت يح لهم فرص ا لاطلاع عل ى المعل وما ت الف ن ية و ا لع ل مية ، وذلك به د ف حص ول الطلب ة في مختل ف المر احل ع لى تعليم فع ال. فعلى سبيل المثال هناك تعاو ن قائم مع ا تحاد المعلمي ن ا ل ك ن د ي ين في تنفي ذ " مشر و ع التدر يس ب أ سا ل ي ب ح دي ثة يكون ا ل ت در يب الإلك ت ر و ني محو ر اً ر ئيسا ً ف يه ا، و ال م د رس ة وحدة تطو ي ر" و مع ال مركز الثق ا في البريط ا ن ي من خلال مشروع تد ر ي ب معلم ي ا ل ل غة الان كليز ي ة ومش روع ا لإس اءة للطف ل.

266- في ما ي ختص بمر اجعة ا ل س ياسات ال م در سي ة و ال م نا ه ج ا ل دراس ي ة أش ارت د ر ا سة ( ا لي و ن ي س يف - 2003) إلى أ ن و ز ا ر ة ا لتر ب ي ة و ا ل تعليم ق د خص صت ج ز ءاً من الميزانية لتط و ي ر التع لي م و تحد ي ث ه ب م ا ي ت نا سب مع التطو را ت والمس تجد ات في ا ل م جال ا ت ا لم ختل فة ، بما في ذلك احترام حرية ا لأ فراد واله يئ ات في إن شاء ال مؤ سس ا ت ا ل ت ع لي مي ة وإ دارتها ، وإنشاء ا لمدار س ا لخاصة ، و ر يا ض الأطفال، و م د ا رس خاصة ل ل أ قليا ت .

267- وفي مجال التأكد من احترام المؤ سسا ت لأهدا ف ال ت ع ل ي م حس ب م ا ح ددت ه ا لا ت فاقية نوضح بأن الدراسة ال ش ا م لة قد أشارت إلى أ ن ا ل م م ا ر س ا ت العمل ي ة في مجا ل التعليم سواء في ا لم دا رس الح ك و مي ة أ و المدار س ال خا ص ة بح ا جة إلى الم زيد من ا لرقا بة ل ت ت ف ق م ع نصو ص ا ت ف ا ق ي ة حقوق الطف ل ومبادئ ه ا وإلى أن ه رغ م و ج و د إج ر اءا ت ل لت ف تيش ف إ نه ا عادة لا تج عل ات ف ا ق ي ة حق وق ال طفل محور اً من محاوره ا . و قد ب دأت مدارس كثير ة في الم مل ك ة تدر ي س مف اه ي م ح قو ق ا لإ نسا ن بش ك ل مل حوظ في الس ن وات ال أ خ ي رة، ومن أهم ا ل ان ش ط ة في ه ذ ا ا ل مجال:

- عقد ورشات عمل للمعلمين والمدي ري ن حو ل تع ل ي م و ت علم م فا ه يم ح قوق الا ن سان، بالتعاون م ع المنظمات ا ل أهل ية العام لة في مج ال حقوق الإنسان؛

- تحليل مناهج الل غة العرب ية والتر ب ي ة ال دي ني ة وال ت ر ب ي ة ال اجتماع ية لإ برا ز م ف ا ه ي م ح قو ق ا ل انسا ن و إ ثرا ئ ها م ن خلال أن شطة خ ا ص ة، ب ما ف ي ذ ل ك د راسة أن ج زتها ال ل جنة الوطن ية لتعل يم ح ق وق ا لإن س ا ن 1998-1999 ؛

- اعتماد منهج الد مج ا ل ت كامل ي ف ي تع ل ي م و ت علم مف اه يم حقوق الا نسان ؛

- تأس ي س لجان و أن دي ة لحقوق الإنس ا ن ف ي ا ل مدارس لتمارس الأ نش طة العمل ي ة التي ت د ع م وت عز ز ث قا ف ة ح قو ق ا لإن سان ، با لتعاو ن م ع إ ح د ى ال م ن ظمات غ ي ر ا ل حكومية. وسيتم ا ل تطرق إلى هذه الت ج ربة في ف صل آ خ ر م ن ف ص و ل ا ل تقر ي ر؛

- وقد خضع لبر ن ا م ج تعل يم حق وق ا ل إ ن س ان في قط اع هام من ا لقطاعات ا ل تربوية في ا ل م م لكة " قط ا ع وكالة ا لغوث" 000 60 طا لب و طا لبة .

9- الأطفا ل ذو و الاحتياجا ت الخ اص ة

268- يقو م قسم الت ش خ ي ص ب مد ي رية الت ر بية الخاصة في وزارة الترب ية والت علي م بال م ه ام ا لت ا لية:

- ت طوي ر و إ ج راء الاختبا رات ا لتشخ يصية الل از مة للط لبة ا لمت ميزين ضم ن برنامج ا لتسريع ، وللطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بفئاتهم ا ل م خت ل ف ة؛

- تقدي م خدما ت تشخي ص لل ط لبة ذو ي ا لاحت ي اجات الخ اص ة ب فئات هم ا ل م خ تل ف ة ؛

- إ جراء ا لبحوث والدراسات التربوية ا لخ اصة ب فئا ت الت ر بية ا لخ ا صة (موهوبون، أصحاب إعاقات ، صعوب ات ت علم).

269- تشت مل م شار ي ع قسم ال تشخيص ال حال ية على ما يلي :

- مشروع ت ط و ي ر الاختبار ا ت ا ل ت ش خيص ية للط لب ة ذوي ص ع و با ت التعلم ف ي م ب ا حث : اللغة العرب ي ة، ا لريا ض يا ت ، ا لعل وم، التر بية ا ل م هن ي ة ، ال ت ر ب ي ة ا لإسلامي ة ، الترب ي ة الوطنية و الاجت ماع ي ة ، ل ل صفو ف من ا لأو ل ل غ اية ال را ب ع الأساسي ل ل ع ام ا لدر اس ي 2002؛

- مشروع تطوي ر الاختب ارات التش خ يصية للطل ب ة ذ و ي صعوبات ال ت ع ل م في مباحث : ا ل ل غ ة ا ل عر بي ة ، و ال ري اض يات، وا ل ع ل و م للص في ن الخ ا مس و ا لسا د س الأساسيين ل لعام 2000؛

- مشروع الم سح الطبي التربوي الشامل لل طل بة ذو ي ا ل ا حتي ا جات ا لخ ا صة ب ا ل ت ع ا ون م ع ال ل جنة العل يا ل إ دارة مش ار يع ذوي الاح تيا جا ت ا لخاصة/مك تب سمو ا لأمير رعد ف ي م دارس: وا دي عر بة ، لواء الم زا ر ال جن وب ي ، م حا فظة الط في ل ة ، ل واء ا ل باد ية الش م ا لية ا لغربي ة - للعام الدر اسي 2003.

270- تتضمن الإن جاز ات ا ل تي تحققت:

1- استحداث غر ف مص ا در ص عوب ا ت ت ع لم في م خ ت لف أنح اء المملكة موز ع ة على جم يع ال مديريات ا لت ابع ة لوزارة التربية و التعليم ب ل غ ع د دها حتى الآ ن 300 غ ر فة.

2- ع قد ات فا ق ي ة مع ك ل ية ا لأم يرة ثر وت 1993/1994 ل م د ة ع ش ر سن وات من أج ل تأ ه ي ل م ع ل م ي ا ل صفوف الأولى من ذ وي التخصص ات التر بوي ة للت ع امل مع ذ وي ا لا ح ت ي اج ا ت الخاص ة ، حيث يتم تخريج 60 مع لماً ومعلمة سنو ي اً بدر ج ة ال دبلوم الع ا لي في صعو ب ا ت ا لتعلم.

3- عقد اتفاقية تع او ن ما ب ين وزا رة ا ل ت ر بي ة والت ع ليم م م ث لة ب قسم ا لتعلي م ال علاج ي وا لمعه د ا لو ط ن ي لل ت أ ه ي ل ا لمجتمعي / جامعة مؤتة من أجل عقد د و رات لمعلمي ا ل مد ا رس ا ل ت ا ب ع ة ل ل تر بي ة والتعلي م ف ي مجال ال تر بية الخاصة للع ام 20 03/2004.

4- ت ح ديث التق ن يا ت ا ل مستخدمة ف ي ت ع ل ي م ا لمك ف و في ن ح ي ث ت م شر ا ء أ ج هزة خ اصة ب ه م لل ع ام 2003/2004.

5- إ ج ر ا ء مسو ح ا ت س ن و ية لذوي الا حتيا ج ات الخاصة ( إعاقة س معي ة و ب صري ة ، ح ر كية ، ن ط ق ي ة، ل غ وية وغيرها ) وي ت م تز وي د هم با ل أج هزة الل ازمة.

6- إصدار تعل ي مات لتنظي م م ؤ س سات ومرا كز ا ل ت ر بية الخاص ة و تر خيص ه ا رق م 4 لسنة 2 002.

10- الحق في الراحة و وقت ا لفرا غ و م زاو ل ة ال أ ل ع اب ( ا ل ما د ة 31)

271- تنص المادة 31 من ا تف اقية حقو ق الط ف ل ع ل ى ح ق ال ط ف ل ف ي ال ر احة و أوقات ال فرا غ ومزا ولة ا لأل عاب، وقد أو لت ال حكومة الأردنية عن ا ية فائقة ل ح ق ا لطفل في ذ لك و ه ن اك إنجا ز ات ك ث ي ر ة ل عدة ج ها ت ح ك وم ي ة وغ ي ر حكومية في هذ ا ال مضم ار ن و رد أبرزها:

( أ) و زارة ا ل ثقا ف ة

272- تعم ل و ز ا ر ة ال ث ق ا ف ة ع لى وضع ا ل سي ا سات ا لث قافية المتكام ل ة ل ر ع ا ي ة ا ل ط فل و ت ث ق ي فه و تخ صي ص ا لإمكانيات ا لما ل ي ة وا لكف اء ات البشرية، وا لت قنيا ت المتطو ر ة الكفيلة بتنف يذ هذه ا لسياسات ع لى ا ل وجه الأ كمل ، وتأ هيل ا لف عال يا ت الرسمية و ال شعبية أف ر ادا ً و م ؤ سسا ت س و اء عل ى مس توى المم لكة أ و ال و ط ن ال ع ر ب ي ل ل عمل على ا زد هار أ د بي ات الأطفال وف ن ونه م و أ غ ن ي ت ه م و م س ر ح ه م، و بث ر وح التنافس بين الع ا ملين في ه ذا المجال و إعط ائ هم ا ل فرص للا ح تكاك بأشقائهم العرب من خلال ال ب را م ج الثق اف ي ة ال تي ت ق وم بإنجا ز ه ا .

273- بلغ عدد ا ل ه ي ـئ ا ت ا ل ث ق ا ف ية ال معني ة ب ث قاف ة الطفل ا لت ـ ي سجلت في و زا رة الثقافة في الأعو ا م 1999-2002، 7 هيئا ت تع ن ى ب ث قا فة الطفل في م ختل ف المجالات و ي تم دعمها مالياً بمبلغ يخص ص سن و ي ا لك ل هيئة . كما قامت ا ل و ز ا ر ة ب ت خ ص ي ص م ب ا لغ م ال ية ل إن شاء مر كز متخ صص ل ث قا ف ة ا ل ط ف ل ف ي مدي نة ا لزرق اء (م ركز ا ل أ مي ر ة س ل م ى ).

274- تضمنت أبرز الأنشطة السنوية و الدور ي ة ا ل تي ق امت ب ـه ا وز ا ر ة ا ل ث ق ا ف ة لل س نـوات 1998-2003 ما يلي :

1- المهرجان الأردني لأغن ية الطفل ال عربي، ع لى المستو ى ا ل ع ربي.

2- مهر جا ن مسرح ا لطفل.

3- إصدار م جل ة وس ام : ثق ا ف ية شهر ي ة للأ طفا ل .

4- شراء ونشر ودعم كت ب الأطفال .

5- مسابقة ا ل إ ب د ا ع ال ش ب ا ب ي : ل لفئة ا لعمرية 16-23 و ه ي مساب ق ة س ن وية محل ي ة .

6- جائزة ا لدو ل ة ا ل تقد ي رية: ويتم تخصي صها لح قل أد ب الأطفال .

7- دورا ت تدريب ية للأطف ـ ال في م جا ل ال فن ون ا لجم يلة ا لفئة العمرية من 8 إلى 18 سنة .

8- الم شا ركا ت الع ر بية وا لد و لي ة: و ت ش مل مس ا بق ات إبدا عية أدبي ة وط ن ي ة ل ل أ طفال ، و م س ا ب قات إبداعية لكت ا ب الأطفال ، ومعار ض ع ر ب ية و دول ي ة .

9- ملتقي ا ت ع م ا ن ا لإب د اعية: لقا ءات لل مت خصص ين من الدول ا لعر بي ة ح ول ثقافة الط ف ل.

(ب) أ ما نة عم ان ا ل كبرى

275- ت أ س ست أم ا ن ة عمان الكبرى ب تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 19 87 ب م و ج ب قا ن و ن م ع دل ل قا نو ن ا ل ب لديات حيث تم بموج به ض م ا لب ل د يات و ا ل م ج ا ل س البلد ي ة والقر و ية المحيطة بم دين ة ع م ان إلى "أما نة ا لعا صم ة ". و ب دأت أ ما ن ة عمان ا ل ك برى في ت قديم خدمات كثي رة للعا صمة عمان ك ص ي ا ن ة الط ر ق وإق ا مة ال ج س و ر و الأ نف ا ق و إ د ارة ال طر ق والن ظ ا فة والخدم ات ا ل ث ق ا ف ية كبناء ا ل مكت ب ا ت و ب ن ا ء ا لحدائ ق وغ يرها ، كما تبنت مشروع حماية الطفل.

276- أ و ل ت أ م ان ة عم ا ن ا لك بر ى منذ تأسيس ها عن ا ي ة خاصة للأط فا ل ف ي م خ تلف د وائ ره ا، وم نها :

(أ) مركز زها الثقافي للأطفال

277- ق ام ت أ مانة عمان ا لكبرى بإنشاء مر كز زه ا الثقا ف ي ل ل أ ط فال عام 19 98 ب هدف رع اي ة ودعم م واهب الأطفال ا لث قا فية و ال ف ك ر ية وا لع ل م ي ة ، و ي تك و ن المرك ز من مكت بة ش املة ل ل أط ف ا ل تح ت و ى ع ل ى أكثر من 000 8 ك ت اب و100 دو ر ية أ س بوع ي ة و شهري ة با ل ل غت ي ن ا ل عربية و ا لإنك ليز ي ة ، كم ا يوجد به م رك ز ك م ب ي و تر ي حت و ى على 1 7 جهاز كم ب ي و ت ر ض من ش ب ك ة ب ر امج ت ع ل ي م ي ة وت رف ي ه ي ة يمكن الوصول إ ليها عن طريق الإنترنت، بالإض اف ة إ ل ى ق اع ة نشاط ات ت ق ام في ه ا ا ل م ح اضرات وال معار ض وا لعرو ض ا لم س ر حية و ع ر و ض ا لأفلام و الدورات التدريبية . ويضم الم ر كز ك افت ي ر يا لخد م ة الأطفال بأ سعا ر رمزية ، و ع د د من ال مر افق الخارجي ة ك مل اعب ا لتنس الأ رض ي و س ا ح ة أل ع ا ب و س احة ن و ا ف ي ر وحد يق ة ت حيط بالمر كز .

(ب) م كتبا ت الأطفال

278- تعت بر المكتبا ت ا لعامة لأ مانة عمان ال كبرى من أ برز ا ل مع ا ل م ال ث ق ا ف ي ة في العا ص مة عمان وأقدمها. ف قد تأ س ست المك ت بة ا ل عا م ة ا ل مركزية عام 1960. و انط ل ا ق ا ً م ن دور دا ئرة ا ل م كتبا ت ا لع امة لأ مانة عم ان الكبرى في نش ر ال ث ق ا فة المعر ف ية و ت ع ميم الخدم ات المكت ب ي ة ع لى كاف ة من اطق أ ما نة عمان الك بر ى، و إ د ر ا كا من ه ا ل أهم ية ا لعنا ية ب ا ل طف و ل ة و ت ن مية م ل ك ة ا ل قراءة و ا لمطالعة لدى الأطفال ، ب ادر ت الدائرة إل ى تش ك يل م ك تبة لل أ طفا ل ك ر د يف لل بيت والمد رسة ف ي تع ليم ا لطف ل وصقل م واه به . وعمل ت دائرة ا ل م ك ت ب ا ت ال ع ا م ة لأمانة ع م ا ن ا لك بر ى ، ضمن خطة م در وسة، عل ى زيا دة عدد م كت بات الأطفال إ ض افة إلى تن و ع محتو ياته ا. وق د قا مت أمانة ع م ان ا ل كب ر ى ب إ ن شاء أول م كتبة لل أ طفال في الأ رد ن ع ا م 1964، و ه ي مكتب ة الأطفال ال مر كزية ف ي وسط الب ل د ، وت نامي إ نش اء مكتبا ت الأطفال في أ حيا ء عم ا ن ا ل مخت ل ف ة حت ى بلغ ع د د ه ا ال حا ل ي 32 م كتب ة ومرك زا لتك نو لو جي ا ال معلومات .

(ج) الدائرة الثقافي ة

279- ت عنى هذه الدائرة ب إ براز الدور الوطني وا ل حضاري ل أ مانة عمان ا لك برى ، و ي نحصر دور ا لد ا ئرة الثقاف ي ة ف ي مجا ل الطفل في الأ نش طة ال تال ية:

- إ صدار مجلة برا عم عم ا ن و ه ي م ج ل ة ش ه ر ي ة مت خ صصة ل ل ط ف ل ، و ق د ت م ح تى الآن إ صد ار خمس ي ن عد د منها؛

- شراء عدد من ال م س ر ح ي ا ت ا ل أ ر د ن ي ة الخاصة بالأطفال لت قديم ه ا لل أ ط فال م ج ا ن ا ، وتقوم ا ل دائرة س ن ويا بشراء ع رو ض ل ث لا ث إلى خمس م سر ح يات بواقع ث لاث ة عرو ض لكل م سرح ي ة؛

- نشر كتب خاصة بالأطفال وبالف ت ي ا ن، و قد قامت أ مان ة ع مان بنشر ت سعة كت ب بنه ا ي ة ع ام 200 3.

(د) حد ائق الملكة ر ان يا

280- أ نشئت في حد ائق الملكة ر ان يا ح د ي ق ة متخ ص ص ة للأ طفال ت شت مل ع لى م ركز ص ح ي ، و مركز ك م ب ي و ت ر، ومشغ ل لتعليم الخياطة وال تر يكو في منطق ة عم ا ن ا ل شرق ي ة ومرك ز لل أل عاب الترفي هية ف ي ال قوي سم ة و هي منط قة شع بي ة مكت ظ ة ب ا ل س كا ن .

(ه‍) مؤتمر الأطفال والمدينة

281- تأتي مبادرة حماية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استجابة من المعهد العربي لإنماء المدن والبنك الدولي فكان إعلان عمان الذي صدر عن مؤتمر الأطفال والمدينة الذي نظمه المعهد والبنك الدولي وأ مانة عمان الكبرى في كانون الأول/ديسمبر 2002. ودعا إلى إنشاء صندوق إقليمي يسهم في تمويل المشروعات البلدية والمحلية الموجهة للأطفال في المدن العربية. وتهدف المبادرة إلى رفع قدرة وكفاءة الإدارات المحلية والبلديات على تحسين رفاهية الأطفال وخصوصاً المعرضين للمخ اطر والأقل حظاً في مدن المنطقة وإلى زيادة المعرفة بالسياسات والبرامج الفعالة في مواجهة القضايا الملحة التي تواجه الأطفال.

282- وتج اوباً مع إ علان ج امع ة ا ل د ول ا ل ع ر بي ة ا خ ت يا ر العا م 2002 لي ك ون عام ا ً ل ل طف ل ف ي ال وطن العر ب ي ، و ف ي إطا ر س ع ي ا لبنك ال د ولي ل إ ع د اد استر اتيج ية إ ق ل يم ي ة حو ل الأطفال ، ع ق دت أمانة ع ما ن ا ل كبرى ف ي ك ا ن ون ا لأو ل/ ديس مبر 2002، با لتع ا و ن مع ال معهد العر ب ي لإن م اء ا ل م دن والبن ك ا ل د و ل ي ، م ؤتمراً ح ول "الأطفال و ا لش ب اب ف ي ا لم ناطق ا لح ضر ي ة" ، م ع ا ل ت ر كي ز ب صفة خاصة على الف ئ ا ت الأقل حظاً م ن الأطفال وا ل شباب من الجنسين ، مث ل الف ق را ء وال ع امل ي ن، و الذ ي ن يعي ش و ن ف ي منا ط ق النز اعات ، وال أشخ اص ال معوقين . وتم ال ت ر ك ي ز ع لى ا ل ش ر ق ا ل أ و س ط وشمال أف ر يقيا ك ح ال ة د ر اسي ة. وهدف م ؤتمر الم دي نة و ا لط ف ل بص و ر ة خ اصة إل ى تس ل يط ا ل أ ض و ا ء ع لى ال مشكل ات ا لتي تجاب ه الأطفال و ا ل ش ب ا ب والتصد ي الفاعل لهذه المشكل ا ت با ت با ع است ر اتي ج ية م تعد د ة ال ق طاع ا ت.

(و) مؤس سة ا ل إ ذ اعة وال تل فزي و ن

283- تولي مؤسسة ال إ ذ ا ع ة و ا ل ت ل ف ز ي و ن الأ ر د ن ي ا لطفل عناية فا ئق ة من خ لا ل برام جه ا وفقرا ت ها وم سل س ل ا ت ها و د ع ا يا تها حي ث تر ك ز ع ل ى ت ع لي م ه بأسس علم ية ت ربوي ة اج ت م ا عي ة حضار ي ة ف ي س بيل تنش ئ ة جيل ي ن ظر إلى ا لح يا ة وي ت ع امل مع ه ا ب ر و ح ا لعص ر . و ل ا يك ا د يخل و يوم من البث ا لإذاع ي أو التلفزيو ني دو ن أن ي ك و ن ه ن ا ك ل ل ط ف ل نص ي ب ف يه يساهم في بناء ق دراته وج عله لب ن ة صالحة م ن لب ن ا ت ا ل وطن.

284- تم رصد م ا ت م بثه م ن ذ عام 1999 وح تى عا م 2003 م ن خ ل ال ال إ ذ ا عة و التلفزيو ن الأردن ي فكانت ا لح صي لة ب ر ا مج ومس ل سلا ت مو ج هه ل لط فل وت ق ارير و م نوعات ه ادف ة تصب في مصل ح ة ا لطفل الف ضلى.

(ز) جائز ة ا ل حسن للشب ا ب

285- بدأ ال ع م ل بهذه الجا ئزة منذ عام 1984 كمش روع ت جريبي في م در سة ا ل بك الوريا، عمان . وتتجسد فك رة ج ائزة الح سن ل لشبا ب ب إت ا ح ة ال ف ر ص ة ل ل شباب ال أ ردني من سن 1 4 إلى 25 ل ل انخ ر اط ف ي ا ل م شا ر كة ا ل ذ ا تي ة ف ي أ رب ع ة برامج شبا ب ي ة تر بوي ة لا منهجية ه ادف ة ل ت ح ق ي ق ا ل ن م و ا ل م ت و ا زن ل ش خ ص ي ة ال ش ب ا ب الأردني وه ي : ب ر نام ج الخد ما ت ا لا ج ت م ا عي ة، برن ام ج ا ل م ها رات، ب ر نام ج ا ل نشا ط ال ر ي اضي، برنا مج ا لرحل ات ا ل ا س تك ش ا فية. وق د ب لغ عدد ا لمشاركي ن والحائز ي ن على ا ل جو ا ئ ز خ ل ال ا ل أع و ام 1999-2002 م ن ال فئة ا ل ع مر ية 12-18 سنة م ا مج موعه م 487 6 من ال ذ ك و ر و ا لإن ا ث ، حاز م ن ه م ع لى ج و ا ئز 237 2 م ش ا رك ومشارك ة .

(ح) م ر كز ه ي ا ا ل ث ق ا في

286- تشمل نشا ط ا ت مركز هي ا ا لثقا ف ي ال د و ر ية ال برام ج ال تال ية:

1- برنامج من طفل إلى طفل: بالتعاون مع اليونيسيف ؛

2- برنامج تدريبي على اتف اقيه ح ق وق الطفل: بالتعا و ن م ع اليونيسيف والي و ن سكو ؛

3- ا لحملة ال بيئية الوطنية: بالتع ا و ن م ع أمانة ع مان ال ك ب رى، ووزا رة ال تربية وا ل تعل يم، ووز ا رة ا لز راعة تح ت عنوان "أ ردن أ خض ر و نظيف بأي دي أ طفا ل ه" ؛

4- مسابقة الأشغ ال اليدوية: تقام سنويا با لتعاون مع جه ا ت ر س م ية و أه ل ية متع ددة و ت وزع على كافة م حاف ظ ا ت ال م م لك ة و تع ت ب ر ا ل مس ا بق ة ا ل و ح ي د ة م ن نوعها في الأر د ن؛

5- مسابقة الو س ا ئل ا ل تعلي مي ة: تق ا م سن وياً بال ت عاو ن م ع جه ات ر سمي ة وأ ه لي ة متعددة وتوزع ع لى كا فة م حافظ ات ا لمم ل كة وته دف إلى ا ب ت ك ا ر وتطوي ر وسائل ت عليمية؛

6- مهرجان أ غني ة ال ط فل ا ل عر ب ي: م شارك ة أعضاء المركز في ا لمهرجان سنو يا ً م ن خلال أ عضا ء فرقة الب اليه في ا ل مركز؛

7- برام ج ت و ع ي ة : حول م وا ضي ع ترش يد استه لا ك ا لمياه، ا ل تدخ ين، الم خ درات ، ال إ ي د ز، و غيرها و ذلك ب ا ل تعاون مع مؤسس ات د ولي ة و جهات أه لية و ح ك و م ية؛

8- مسابقة الألعاب الشعبية: بالت ع اون مع ج هات أ هل ي ة وحكو مية و م نظمة اليونسك و؛

9- الزيارات ال مد رسية: يستقبل الم ركز أعدا د اً كبيرة م ن طل اب ا لمر ح ل ة ا ل أ ساسية وأطف ال ا ل روضة لز يا رة أ قسامه ال م خت ل فة ؛

10- النواد ي ا لصيف ية: حيث يتم استقبال طلاب من المد ارس خلا ل ا لعطل ة ا لص ي في ة م ن مختلف م ناطق ال م ملكة، وت شمل ال برا مج ا لصي ف ية أ ن شط ة ث قافي ة وعل م ية وت ر ف ي ه ي ة ل لأ ع ضاء ا ل من ت سب ين لل م ر ك ز .

(ط) الصند وق الأرد ني الهاشمي للتنمية البشرية

287- أولى ا ل صن دوق ا لأ ر د ني اله اشمي للت نمية الب ش رية منذ إنشائ ه ف ي عام 1977 ب ر امج رعاية الطفولة أ هم ية خ اص ة وذ لك من خلال شبكة مراكز الأميرة بسم ة للتنمي ة التابعة للصندوق وال ب ا لغ ع دد ه ا 50 م ر كزاً منتشرة في مختلف أنحاء المملكة حي ث تتضمن برامج رعا ي ة الطفو ل ة ما يلي:

- ر عاية الأطفال في فترة الطفولة المبكرة (ا لحضا نات) - و ق د ب ل غ ع د د الح ضانات 11 ح ض انة منها حضانة أس س ت في م د ي نة ا لح س ن الصناعية وأخرى في مدينة سحاب ال صناعية؛

- ر ع ا ي ة الأطفال م ا قب ل ال م د رس ة (ري ا ض الأطفال) - وقد ب ل غ ع د د ر ي اض الأطفال التابعة للصندوق 50 روضة ال ت حق بها وت خ ر ج م ن ه ا 987 9 ط ف لاً و طفلة خلا ل ال أعوا م ال د راسية 199 9-2002 و ي تم اتباع طريقة التعلم من خل ال ا لل عب ف ي ا لرياض بالإضافة لتوفر الألعاب ال دا خلية و ال خارجية مع التركيز ع ل ى ع م ل ية دمج الأهالي بالروضة من خلال إشراكهم بالأنشطة المختلفة ؛

- أ ن د ي ة الأطفال ال صيفية - ويب لغ ع دد ها 50 ن ا دياً لل فئة العم رية من 7 إلى 14 عام اً ت ق دم للأطفال برامج ثقافية وري اض ية و ف ني ة وا ج تماعية متنوعة، بالإضافة إلى إيلاء مو ضوع ا لتو ع ية ب حقو ق الطفل أهمية خاص ة حيث ي ت م عقد العديد من ورش العمل التدريبية لأطفا ل ا لأ ندي ة وطلاب ا ل مدارس ب ا لتعاون مع وزار ة ا ل ت ر ب ية والت ع ل ي م للتو عية بحقو ق ال طفل و فقا لما ورد ب ا ل ا تفاقي ة ا ل خا صة بحقوق الطفل فضلاً عن إ عد اد و تأ هي ل مشرفات الأندية للتدريب في هذا الم جا ل بالإ ضا فة إلى التعاون مع جريدة ا لر أ ي ف ي تن ف يذ مسابقة وطنية حول حقوق الطفل ، و ا ل ا ش ت ر ا ك ف ي إ عدا د ونشر مس ا بقة "الم س تقبل بين يدي ك " ع ل ى ا لمستو ى ا لوطني بالت عاون مع مركز هيا الثقافي. ه ذ ا إضاف ة إلى إقامة مهرجان سنو ي لأ طف ال ا لم حا ف ظا ت للاحتفال بأسبوع الطفل العربي.

- م ش ر و ع ت ن م ي ة ا ل ط فولة المبكرة ( ا ل تو ع ي ة ا لوا ل دية) - وي ن ف ذ هذا المشروع ف ي جميع مراكز الصندوق بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ويهدف إلى رفع م س ت وى وعي الأ م ه ا ت والآ باء بمجا لات نمو و تطو ر الطفل وأ س س العناي ة ب ه من عمر يوم ولغاية 7 س ن و ا ت ح ي ث ب ل غ إجمالي عدد الدورات المنفذة 265 د ورة اس تف اد منها 665 5 م ن ت فع اً و من ت فعة وذلك للأعوام من 1999 إلى 2002.

(ي) و زار ة ا ل ت ن مي ة ا لاجت ماعية

288- بال ن سبة للأطفال ال منتف ع ي ن م ن خدمات م ؤ سسات وزا رة ا لتنم ية ا لاجت م اعي ة ومؤسسا ت ا ل ق طاع غ ي ر الح كومي فإن هناك ج م ل ة من ا لن شا طا ت ت ق و م ب ه ا ه ذ ه ا ل مؤسسات للترفيه عن الأطفال منها:

1- المخيمات الت ر ف يهي ة ا ل سنو ي ة؛

2- مهرجان أطفال ال مؤسسات؛

3- الاحتفال السنوي بأسبوع الطفل ا لعربي؛

4- دو ر ي رياضي للمؤ س سات؛

5- البر ا م ج ا ل ل امنه جي ة الترفيهي ة ال تي ت نفذه ا كل مؤس س ة لأطفا له ا؛

6- الزيارات الت باد ل ية بين ال م ؤ س س ا ت؛

7- الخيم الرمضانية الترفيهية؛

8- النشاطات الرياض ي ة ل لأطفال ا لمعوقين؛

9- يوم الأسرة العربي؛

10- أسبوع الطفل المعاق.

واو – التدابير الخاصة بالحماية (المواد 22، 23، 33، 34، 36، 37، 38 ، 39، 40)

1- الأطفال اللاجئون وغير المصحوبين بمن يعيل هم وملتمسو اللجوء

289- أولت الحكومة الأردنية موضوع الأطفال اللاجئين عناية كبيرة من خلال توفير المتطلبات الأساسية لهم في كافة المجالات. وتواصل الحكومة تقديم خدماتها لكافة مخيمات اللاجئين من خلال الخطط والبرامج التنموية التي تم تنفيذها مثل برنامج حزمة الأمان الاجتماعي، وهو المشروع الذي بلغت تكلفته في المخيمات منذ عام 1999 وحتى 2004 ما يزيد عن 26 مليون دينار أردني، وقد تم توفير كافة خدمات البنية التحتية المادية والاقتصادية والاجتماعية وتقوم الحكومة باستئجار الأراضي المخصصة لمخيمات اللاجئين من أصحابها، كما تقو م الحكومة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بتنفيذ العديد من المشاريع من أجل رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات للمخيمات.

290- ويستفيد في مجال التعليم عدد كبير من أبناء وبنات اللاجئين من خدمات التعليم الحكومي في المرحلتين الأساسية والثانوية نظرا لأن التعليم لدى مدارس وكالة الغوث يقتصر على المرحلة الأساسية فقط ، بالإضافة لتوفير فرص التعليم العالي لأبناء اللاجئين والنازحين في الجامعات الأردنية من خلال مشاركتهم في التنافس العام على المستوى الوطني, وأيضا من خلال تخصيص 300 مقعد جامعي لأبناء المخيمات بمكرمة ملكية.

291- ويستفيد في المجال الصحي عدد كبير من اللاجئين من الخدمات والتأمينات الصحية الحكومية، حيث تعمل الحكومة أيضا على تغطية النقص في خدمات الوكالة في المجال الصحي وتوفير بعض الأدوية والمطاعيم اللازمة.

292- وتقوم الحكومة بالتعاون مع مؤسسات دولية مانحة على تنف يذ مشاريع لتحسين الأحوال المعيشية في المخيمات، تتمثل بإنشاء مراكز صحية ومراكز تقدم خدمات مختلفة لفئات السكان مع التركيز على الطفل مثل إنشاء الحدائق العامة. فخلال الأعوام 2002-2004 أنشأت الحكومة 3 حدائق عامة في 3 مخيمات فضلاً عن تنفيذ مشاريع لإقامة روضات لل أطفال ومكتبات عامة ومكتبات للأطفال، وغيرها من المشاريع التي تعنى بالطفل.

293- تبذل الحكومة جهودها مع اللاجئين بشكل عام والأطفال منهم بشكل خاص للتخفيف من أوضاعهم السيئة الناتجة عن زيادة أعدادهم واحتياجاتهم وعن تقليص النفقات والخدمات المقدمة من الأنروا حيث تبلغ موازنة الأنروا المخصصة للأردن 75 مليون دولار أمريكي بينما تبلغ تكاليف مجموع الخدمات المقدمة من الحكومة الأردنية ما يوازي 161 121 423 دولاراً أمريكياً. ولذلك تقوم الحكومة من خلال العمل مع الأنروا من جهة والدول المانحة من جهة أخرى على بيان أثر هذا التقل يص على مجتمع اللاجئين، وتدعو إلى تقديم المساعدة العاجلة لهم.

294- قامت الحكومة الأردنية بتوقيع مذكرتي تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتعامل مع قضايا اللاجئين من غير الفلسطينيين. وبناء ً عليه، يتم السماح للأطفال اللاجئين بالدراسة في المدارس الحكو مية مجانا كالطلاب الأردنيين بغض النظر إن كانوا برفقة والديهم أم لا. وتضمن القو ا ن ي ن ا ل أردنية ل ل اج ئ ي ن وأ طفاله م ا ل ح ق ف ي ا ل ت ق اضي وا لل جو ء إ ل ى ا لإدارا ت ا لمخ ت ل ف ة ، حيث ت مكنهم من إ صدار شها دات المي لاد ل ل أطفال ح د ي ث ي ا ل ولادة و وثائق الز واج و غيره ا من ا لو ث ائ ق ال ض ر و رية . ك ما أبرمت الحكومة أيضاً اتفاقية مع اللجنة الدولية الصليب الأحمر لتقديم الخدمات الصحية والإرشاد والمشورة والمأوى للصغار غير المرافقين لذويهم, هذا بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي يقدمها الهلال الأحمر الأردني.

2- الأطفال وعق وبة الإعدا م (ا لما دة 37)

295- ت جي ز التشريعات كم ا تم ذ كر ه في ال تق ار ير ا لس اب قة إيقاع عق و بة الإعدام ع لى بع ض ا لجرائم الخطيرة وعلى البالغين فقــط بحيث لا تطبق على ال ذين تقل أعمارهم عن 18 س نة ، كما ولا يو جد ف ي ال أر دن حا لا ت لإ ع دا م خا رج نطاق القضا ء وا لق انون ، أو ب ل ا محاكمة ، أو إعدام تعسف ي .

3- الأط فال و ا لن ز ا عات الم س ل حة (المادة 38)

296- صادق الأ ردن ع لى ات ف ا ق ي ا ت جن يف ا ل أر بع ة لعام 1949 وعلى ا لبروتوكولين الإ ض افيين الملحقين بهذه الاتفاقيات، و ك ا ن م ن أ و ائل الدو ل ال ت ي ص ا دق ت عل ى ا ت فاقية ر وما، ال ن ظام الأ س اس ي لل مح كم ة ا ل جنائ ي ة ا لدول ي ة، واتخذت ت د ابير ف ي مج ال ا ل ت وعية والتدري ب على هذه الاتفاقيات للمهتمين وا ل م عنيين. فق د نظم ا ل عديد م ن الدو ر ا ت ا لتد ريب ي ة ف ي أ ك ا دي مي ة ال شر ط ة ول أف ر اد ال ق و ات ال مسلح ة ، و كذلك من ق ب ل ا لل ج نة الملكي ة لح قوق ا لإنسان ( حا ل ي ا ً ا ل م ر ك ز ا لو ط ني ل ح قو ق الإ نسان) ، وبعض ال من ظمات ال أردن ية غير ال حكو مية كميزان و ال مع هد ا لد ول ي لتضا م ن ا لنسا ء ، وا ل م ر ك ز الإ قليمي ل ل أم ن ا لإ ن س ان ي - المعهد الدبلوماسي الأردن ي الذي ع ق د كذلك ل قا ءات حول الج نود الأطفال ن تج عنها عدة توصيا ت لاتخاذ عدة تدابير تش ر يعية وإ د ارية ت تعلق ب ا ل جن و د الأطفال وبس ن ا لتجنيد حيث تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ب عض الم نظ ما ت غ ي ر الح ك ومية وعدد من ال خبراء المعنيين بح ق و ق ا ل ط ف ل قد طالبت ال ح كوم ة الأر د ني ة ب الم ص ادق ة على ال ب روت و كول ا لإ ض ا ف ي الملحق باتف ا ق ية حقوق الطفل الم تعل ق ب مشاركة الأطفال ف ي النزاعا ت المسلح ة .

4- ال ا س ت غ ل ال الجنسي وإ ساءة ا ل معا مل ة ( ا لم ا دة 34)

297- ت ع ت ب ر ح م ا ي ة ا ل ط ف ل م ن الإس ا ء ة وا ل استغ لال حماي ة ل ل م جت م ع ب ك اف ة شرائح ه وقطاعا ت ه ، وبنا ء على هذا فقد عمل ا لأردن على إي جاد التشريعات ا ل ت ي ت ح مي ا ل ط فل من كاف ة أشكال ال ع نف والإ ساءة، وشد د العقو ب ة على ا ل ت ط ا و ل ع ل ى ج سد ا ل ط ف ل وخ اصة من ا لنو احي ا لجنسية سو اء و قع ت د اخ ل الأس رة أو خ ا ر ج ها أو حصلت ب ا ل رضى أ و با لإكر اه.

298- أ و ر د تقري ر الأردن الأولي ع ام 1993، وتقر ي ر ا ل أ ر د ن الث ا ني ع ام 1998 ت ف اص ي ل قانون الع ق و بات الأ ر د ني فيما ي تع ل ق بالا ستغلال ا ل ج نسي للأ ط فال وإساء ة معاملت ه م كما ه و م ب ي ن أ د ن ا ه .

- ش د د المشرع الأ ردني العقوبة على استغل ال ا ل ط ف ل في ا لن واحي الجنسية، وخ صوصا ً ار تك ا ب الس فاح بين ا ل أصول وا ل فروع سو اء كانوا ش رع يي ن أو غ ير ش ر عيي ن، وموا قعة ال أنثى الت ي لم تكمل الثام ن ة ع شر ة من عم رها سو اء كان ذلك بر ض اه ا أو بغير رضاه ا ؛

- أ وجد المشرع ا ل ن ص و ص ا ل تي تمنع استغلا ل الأطفال في النشاط ات ا لج ن س ي ة غير ال مش ر وع ة، و م نها ه ت ك عرض أو خ طف الأطفال سواء كانوا ذكو ر اً أو إ ن اثاً؛

- و ض ع ا ل مشرع عقوبات على مد ا عبة أ ي طف ل سو ا ء ك ان ذ ك ر اً أ و أنث ى بصورة من ا في ة للح ياء، ومنع استخدام الأطفال ف ي ا لع ر و ض و المو ا د ا لدا عرة. كما وض ع ال م شرع الأرد ني ا لت د ا ب ير الملا ئم ة لح م ا ي ة الطف ل الذي يقع عليه ا ع تد ا ء ج نس ي .

299- تضمنت المستجدات ا ل ت ي أ د خ ل ت ف ي م ض م ا ر ح م ا ي ة ا ل ط ف ل من ا لا س تغل ال ا ل جن سي ما يلي:

- ا ع تبار الم ش ر ع ا لأرد ن ي ا ل طفل في هذه الأ حو ا ل محتاج ا للحماية والرعاي ة كما و ر د ف ي المادة 31 من قا ن و ن ا لأحد ا ث النافذ ا ل تي ح ددت عش ر ح ا ل ا ت ي عت بر فيها الطفل م ح تاجاً ل ل حماية وال رعاي ة، وقد تم إيرادها بالت فصي ل ف ي ا ل فصل هاء م ن ه ذ ا ال ت قري ر ا لذي ت نا و ل "ا ل بيئ ة ال أ سر ية والر عا ي ة ا ل بد ي ل ة" تحت بند إساءة المعاملة وا لإه م ال وال تأ هيل البد ني والن فس ي و إع ا د ة الاندم اج الا ج ت م ا عي؛

- إنشاء إ د ا رة حما ي ة ا ل أسر ة عام 1997 ك إدارة تا بع ة لمديري ة ال أ من العا م ل ر ص د ومع ال جة ح ال ات ا لعن ف و ال إسا ءة ب كاف ة أ ش كال ها ع ام ة وا لا عتد ا ءات ال ج نسي ة خا ص ة ومتابعة ق ض اي ا الع ن ف ضد الأطفال م ن د اخل أ س ره م في ق ضا ي ا ا ل ا عت د ا ءا ت ا ل جسد ي ة وا لإه م ا ل ، ومن د اخل و خ ا ر ج ا ل أ س ر ة للق ض ايا ال جنس ي ة، وقد تم التوسع في عمل هذه ال إدار ة في عام 2003 و ذ لك ب اف تت اح أ قس ام ل ح م ا ي ة ا لأس رة خ ارج الع ا صمة في كل من الزرقاء وا ل بل قا ء وإ ربد وال ع ق بة. كما تم افتتاح مكاتب لح ماية ال أ سرة ف ي ا ل محا فظا ت الت ي ل ا يوجد فيها أق سام لإد ار ة ح م اي ة ا لأس ر ة تكون ت ا ب عة لم ديري ة الأمن العام ال م خ تصة ل ت كون نو اة لأقسا م إ د ا ر ات مس تق ب لية في تل ك المحافظا ت، ويجري العمل حالياً على فتح قسمين آخرين لحماية الأسرة في مدينتي مأدبا والكرك؛

- اس تخ دا م ا لت صو ير ب وا س ط ة ا ل ف ي ديو و س م اع ا لش ه ا دة و ال إ ف ادا ت من الأطفال ع ن ب ع د بواسطة ا لفيديو و الأجهزة الحديثة ال م تط ورة ل ل ت خفيف م ن المع انا ة التي قد يتعرض لها ال ضحايا الأطفا ل عند تقديمهم لإفاداتهم، كما تتط ل ع كافة الجهات المعني ة ال ح ك و مية و غي ر ا لحك ومي ة مستقبل اً إ لى إنشاء محا كم أ سرية مخ تصة با ل ن ظ ر ف ي ق ض ايا ح م ا ية الأسر ة.

300- يل حق بإدارة ح م اي ة ا ل أ س رة وأقسامها مجموع ة م ن الشركا ء الذين ي كمـل ب عضهم الب عض في العمل وهم:

(أ) مكاتب الخد مة ا لاجت ماعي ة

وهي جزء من ا ل ن ظ ا م ا ل إ د ا ر ي لوزارة ا لتنمي ة الاجت ماعي ة و مل حقة بأ قسام حما ية ا لأسرة و تعمل عل ى إج را ء ا لزي ار ات ال منزل ية ل لأس ر المعرضة للعنف و تُنَس ب با تخ ا ذ الإجراءات ا لكفي ل ة بح ماي ة الأطفال م ن ا لع نف وال إ ساءة ، و ق د بلغ عدد الأطفال ا ل ذين تعرضوا ل ل إ س اء ة ال ج نس ي ة وت عام ل معه م مكتب ا لخد مة ا لا ج ت م ا عي ة /إ دار ة ح م اية ا لأ س رة خلال عامي 2003 و2004، 068 1 و922 على التوالي. كما بل غ عد د مك اتب الخدمة ال اجتماعية الملحقة ب أقسام ح م اية الأسرة حتى عام 2004، 5 مكا تب د ائمة ومك تبين يعملان بشكل ج ز ئ ي بحيث يص ب ح عد د ال مك اتب العاملة 7 مك اتب.

(ب) عياد ا ت ا ل ط ب ا ل ش ر ع ي

تعمل هذه الع يا دات عل ى إجراء ال ف حص الطبي ا ل ش ر عي ل لضحاي ا وال ج نا ة ف ي جو من ال سر ية وال خ ص وصي ة، وبم ا يض من ع د م تعريض الضحية أ و ا لجان ي للتشه ير أو ا لم ع ان ا ة ا ل نف س ي ة م ن جر ا ء ن ق له إ ل ى مرا ك ز ا ل ف حص ا ل ا عتيادي.

(ج) عيادات الطب النف سي

يقوم الأط باء النفسيو ن ب تق د ي م ال تش خ يص الط بي النفس ي و ت ق ديم ا لع لاج و الاس تشارات الن ف سية ل م حتاجي ه ا دا خ ل ا ل إ د ارة دون ت عر يضهم ل ل م عان اة وبم ا يض من ت ح س ي ن الأح وال ال ن ف س ية للض ح ا يا و أ سره م.

(د) برنامج حماية الطف ل

يتضمن بر نامج حماي ة الطفل من الإ س ا ء ة والذي نشأ عام 1997 ك أحد البرام ج التابع ة ل مؤسسة ن هر ا ل أرد ن و تم تناول ه بت فصيل أ ك ب ر في ال فصل هاء من ه ذ ا التق رير الم ر كزين التاليين :

- دار ا لأ مان (مر كز حماية ا لطفل من ا ل إساءة) - تم إنشاء هذا المركز بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية، وافتتح في شهر آب/أغسطس ع ا م 2000 ويق يم في ه ذه ا لد ا ر ع دد م ن ا لأطفال الذ ي ن ت عرضوا ل ل إساءة ب م ختلف أ ن و ا عها ا ل جنسية وال ج سدي ة وا ل إهم ا ل ح ي ث تق دم لهم برام ج ا لت أه ي ل ا لن ف سي وا لمتابعات ال ا ج ت ماعية و الصح ية وا لأكاديمية ب ا ل إضا ف ة إلى الخد م ات ا ل أ ساس ية الأخرى.

- مرك ز ال وقاية ا لتابع ل مؤ سسة ن ه ر الأرد ن و يقدم خ د مات ا لإر شا د ال ن فس ي ل لحا لا ت الا ستش ا ر ي ة ال ن ه ا ر ي ة ب ا ل إ ض اف ة إلي خ د م ا ت الت و عية ل ك افة الق ط ا عا ت في منط ق ة جب ل ا لنصر وما ح ول ه ا.

301- وفيما يتعلق بتو صية الل ج نة حول تد ريب الموظفين ا ل متع ا ملين م ع الأطفال ض حاي ا الإس اء ة، نبين ما يلي:

- جميع العام لي ن في إدا رة حما ية الأ سرة من ع ا م ل ين ا جت م اعيين وض با ط للشرطة و أ طباء شرعي ي ن وأ ط باء نفس يي ن يخضعون لبر ام ج تد ر ي بي ة ف ي أ سا ل ي ب ا ل م ق اب لات م ع الأطفال ض ح ايا ا ل اعتداء ا ت وفي أس ا ليب الت ح ق يق مع ا لجن ا ة . كما تقدم إدارة حما ي ة الأس ر ة ب رامج للتدريب ا لمس ت مر من خلال مجم و عة م ن ا لد ور ات المتك ا م لة، في حين يقو م ا ل ع امل و ن فيها ب إ لقاء محاضر ا ت وعق د ورشات عمل ل لت و ع ي ة ح ول ال إ سا ء ة ا لجن سية لك اف ة قطا ع ا ت ال مج تمع؛

- تقوم عدة جهات تطوعية أيضاً بالمساعدة في ع م ل ية ا لتو عية وت قدي م ا ل خ د م ات ، من م ثل ا تح اد ا لمر أة ال أرد ن ية، ومر ك ز ا لتوعية و الإر ش اد الأس ري / ا ل زرق ا ء ، و ا ل مل تقى الإنساني لحقوق الم رأة و غيره ا ؛

- تقوم وزارة التربية والتعليم بدور هام أيضاً في هذا المجال حيث بلغ عدد المرشدين التربويين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة 214 1 مرشداً ومرشدة تربوية منهم 104 1 في المدارس الحكومية و110 في المدارس الخاصة. ويتلقى المرشدون التربويون في المدارس دورات تدريبية عن حالات الإساءة للطفل وأساليب التبليغ عنها في كافة مدارس مديريات التربية والتعليم بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية، وقد بلغ عدد الدورات التدريبية على مستوى مركز الوزارة 5دورات، وبلغ عدد ورش العمل التدريبية التي عقدت للمرشدين التربويين في الميدان 33 و رشة للعام الدراسي 2002-2003، وعقدت ورشتان لرؤساء أقسام الإرشاد خلال العام الدراسي 2003-2004. وفي حال اكتشاف المرشدين التربويين حالات عنف أسري بين طلبة المدرسة يتم الإبلاغ عنها مباشرة إلى إدارة حماية الأسرة/مديرية الأمن العام التي تتولى اتخاذ الإجراءات اللا زمة تجاهها.

302- ت د ل الإحص ائيا ت المل حق ة أد ن ا ه على ع د د ا ل ق ضا ي ا و الح ا ل ا ت ا ل وار د ة إ ل ى إ د ا ر ة حم اي ة ال أ سر ة م ن الأطفال ضحا ي ا الاعت د اءات الجنسية خلال الأعوام 1999 - 2003 ، فقد بلغ مجموع ا ل مج ن ي ع ل ي هم من الأطفال في الا عت داءات ال جن سية خلال الفترة ال ز م ن ي ة م ن 1 كانون الث اني/يناير 1999 ل غ اي ة 30 حزيران/يونيه 2004، 961 1 طفلاً ك ا ن م ن هم 060 1 من الذكور و901 من الإناث، وكان ت و زيعه م ح س ب ا ل سن و ات كم ا يل ي:

المجني ع ليهم من الأطفال في الاعتدا ءات الجنسي ة ل لف ترة م ا ب ي ن 1999 و 30 حزيران/يونيه 2004

المجموع

المجن ي عليهم الأطفال

في الاعتد اءات الجنسية

السنة

إناث

ذكور

227

121

106

1999

300

148

152

2000

242

106

136

2001

338

173

165

2002

533

218

315

2003

760

340

420

2004

400 2

106 1

294 1

المجموع

303- وفيما يتعلق ب توصية لجن ة ح قو ق ا ل طف ل المتعلقة بإج راء د راسات وط نية حول الاستغل ال الج نس ي للأطفال، نبين ما يلي: قام اتحاد المرأة الأردنية بال ت عا و ن مع م ن ظم ة ا ل ي ون ي ف م بإجراء دراسة اجتما ع ية قانو ن ية حول العنف الأ سر ي، ا شتم لت ع لى ش ق ين: ا لأول قان و ني ت ض م ن ب ح ثاً ت ح لي ل ياً ل قرا رات محا ك م ا لت مييز حول ا لقضايا ا لمتعلقة با ل ج ر ا ئ م وا ل اعت د ا ء ا ت ا لجنسي ة ضد الأطفا ل ل لفئ ة العم ري ة أ ق ل م ن 18 س ن ة ، وا لثاني ا ج ت ماع ي تضم ن در اس ة شاملة ل لف ئة ا ل ع مرية 14 سنة في ب يئة الم دا ر س في محافظة ا لع ا صم ة (م دا ر س حكو م ية ت مثل م دي ري ات الترب ي ة ف ي عما ن ، و م دار س خ اصة، ومد ارس و كالة الغ وث الدول ية ). و ا ع ت م د ت ا ل د ر ا س ة ع لى ع ي ن ة ع ش وائية من 500 ش خص من ال ذ ك و ر والإ ن ا ث أ خذ ت من ال صف ا لت ا س ع، وا س ت ه دفت ا ل ب حث في أش كا ل و آ ثار ا ل ع نف ال أ سري وأ م اكن الا ع تداءات ا لجنسية وبينت بأ ن هناك نس بة م ن ال طلا ب والطا ل بات قد ت عرضوا ل ا عتداءات جنسية وج سد ي ة ولم ي ت مك ن وا من ا لإف ص اح ع ن ذ لك إ ما ل ج ه له م أو ل خ وف ه م م ن ا لأهل وتظهر بعض نت ا ئج هذه ال دراسة في ا لج دولين ال ت ا ليين:

أن و ا ع العن ف ا ل ت ي تعرض لها أ ف ر ا د الع ينة ذك ور اً وإن ا ث اً

ن وع العنف

ذ كور

إناث

المجمو ع

عنف نفسي

27.6

52.0

79.6

ع ن ف جسدي

49.8

34.6

84.4

عنف جنسي

26.3

21.0

47.3

أشكال ال ع نف ال جن س ي ا لت ي تع ر ض ل ه ا أف را د العينة ذ ك ور ا ً وإ ن ا ثا ً

أشكال ال عن ف الجن سي

ذكور

إناث

المجموع

تحرش جنسي

0.30

74.0

74.03

سفاح قربى

-

28.6

28.6

ا غ تصاب

-

19.8

19.8

هتك ع ر ض

-

51.6

51.6

5- إد ا ر ة قض ا ء الأح داث ( الما د ة 40)

(أ) الأطفال الذي ن يسر ي ع لي هم نظا م إ دارة شؤو ن قض اء ا ل أحدا ث (ال م اد ة 40)

304- وفيما يتعلق ب تو صية اللج ن ة حول ال مراج ع ة ا ل شاملة ل لتشريعا ت المتعل ق ة بإدارة قضا ء ا ل أح د اث عل ى ض وء ال ا تفا ق ية و ال مع اي ي ر الدولي ة، نبين م ا يل ي :

- ت ع د د ت ا لتشريعات الوطنية في مجال قضاء الأحد ا ث و ا ل ت ي م نها ق ا ن ون أصول المحاك ما ت الجز ا ئ ية رقم 9 ل سنة 1961 و تعديلاته و ال ذي ين ظم ش ك ل ا ل م ح ا كم ة وص ل اح ي ة ال م ح كم ة و ك ي فية إدا ر ة المحا ك مة أ و ا ل تحقيق، و ق ا ن ون ال عق و با ت ا لأ ر دن ي ر ق م 16 ل س نة 1964 و ت ـ ع د يلاته و ا ل ذي يحدد ا لجرائ م و الع ق وب ات المفروض ة على كل ج ريمة، وقان و ن ا ل أ ح دا ث رق م 24 لسنة 1968 و ت ع ديلاته و الذ ي ي ن ظ م خ صو صي ة م حا كم ة ال أ حداث ؛

- ت عمل ا لتشر يعات الأر دنية ا لخاص ة ب قض ا ء ا لأحداث على رفع درجة إح س اس ال ط ف ل بكرامته و ق در ه م ن خ لا ل م ج موع ة من ال إج را ء ات ، من ح ي ث ع د م جو ا ز ت ق ييد ال حدث، و سر ية مح اكمته، واحترام خصوصياته، ومن ح ي ث ت ص ني ف ال أ ح د ا ث إ لى أر بع فئا ت عمرية. و ينسجم ذلك مع قو ا ع د ا لأمم ا لمت حد ة النم و ذجية ا ل د ني ا لإ د ا ر ة ش ؤو ن ق ض ا ء ا ل أح د اث ( قواع د بيجين ) ؛

- تنسجم ا ل تشريعات الأ ر دني ة ال خ اص ة ب قض ا ء ا ل أحد ا ث مع ا ت فاقية حق و ق ا ل طفل م ن ح ي ث ا لتع امل مع الأطفال الأحدا ث بشكل م تس او دون ال تمييز على أ ساس ا لجن س أ و ال لون أو ا لعرق أ و الد ين . و ق د أك د ا ل د ست ور الأ ر د ني ه ذا ا ل مبدأ حيث ي نص ع ل ى أ ن الأ ر دن ي ي ن أ م ا م ال ق انون س و اء. وقد وفر ق ان و ن العقوبات الأرد ني الحما ي ة لل ط فل م ن ا لادعاء عليه بان ته ا ك القانون أو ا ت ه امه بار ت كاب أفعال ل م تكن مح ظورة وقت ارتكابه ا (الماد ة 3 م ن ق ا ن و ن ا ل ع ق وب ات). ك م ا ي ع تب ر ا ف ت ر اض ال ب را ء ة من ا لأصو ل ال ج زا ئي ة في التش ريعات ا لأردني ة وب ذ ل ك ف ا ل حد ث ا ل م ت ه م ب ر ئ ف ي ن ظ ر القا ن ون ما ل م تثبت إ د ان ت ه ويعامل على هذ ا ا لأس اس ؛

- ي نطو ي قانون ا ل أحد ا ث الأردن ي رق م 24 لسن ة 1968 وت ع د يلاته ل عامي 1983 و 2002 على ا لأ عمال ا ل ن ا ظ م ة للأحكا م و الإج راءات اللاز مة للتعا م ل مع "الأطفال في ن ز اع م ع ا لق انون" " والأطفال ال مح ت ا ج ين ل لحماي ة و ا ل رعا ي ة " بأن خص مح كمة الصلح بصفتها محكمة أحداث بالن ظر في ال جر ا ئم ال ت ي ي قت رف ه ا ال أح د اث متى ك ا ن ت ع قوبت ه ا ل ا تز يد عن 7 سنوات حب ساً أو أشغالاً شاقة في حين ينع ق د ا ل اختص ا ص ل م ح ك م ة ا لبداي ة بصفت ها الجنا ئ ي ة ف ي الجن اي ات ا ل أ خ رى . وم ا زا ل الأمل من عقدا ع لى إنش ا ء م ح ك مة خ ا صة ب ا لأ ح دا ث غي ر تلك ا لمحاكم ا لموجود ة حاليا في عمان وإربد والمنشأة بقرارات إ دارية ل لتعامل مع ق ض ايا ا لأ حداث.

305- دأبت وزارة الت نمية الاجتماع ي ة و وز ارة ال عد ل ومديرية ا ل أ م ن ا لع ا م م ن ذ عا م 1998 وبال تعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وا لمنظما ت غي ر ال حك و م ي ة وا له ي ئا ت ال محلية و ا لأ جنب ي ة و ا ل د ول ي ة وبدعم من اليونيسيف بتنف ي ذ س ل سل ة من ال و رشات ا ل تدريبية في المج ا لات ذات العلاقة بق ض اء ال أح د اث وإ ج راء ت ه و ا لت نس يق بين هذه ا ل جه ا ت مج ت م ع ة. و قد ش م ل ا لتدري ب مواضيع الق وا ني ن ال مح لية الخاصة ب ا لأح د اث وال د ر ا س ات الاجت ماعية وو سائل ا ل ت حقي ق ا لمت بع ة مع ا لأ ح دا ث إ ضا فة إ لى الت د ريب عل ى ال م و ا ثي ق ا لدول ي ة و ا لا ت ف اق ي ات الخاصة بقضاء ا ل أحداث.

(ب) الأطفال المجردون م ن ح ريت هم : ا ل ت أه ي ل و إ عاد ة ال ان دماج الا ج ت ما ع ي (ال م ا دة 39)

306- فيما يتعلق ب توصية اللجنة حول إ يلاء العناية ل تدابير إ ع ا د ة ا ل تأ ه يل و ا ل ا ند م اج ال اجتما ع ي ، نبين ما يلي:

1- تر كز ا ل ت ش ر ي عا ت ا ل أ ر دن ي ة ع ل ى تعد د ا لتداب ير ا لتي يمكن لل م حكم ة ات خ اذ ه ا في تعاملها مع ال أ حداث ب ما يشجع إعادة اندماجه م ف ي ال م جتم ع ، إذ ي م ك ن ت س ليم ال حدث د ون 18 سنة إ لى ذو يه أو وضع ه ت حت إشراف مر اق ب السلوك ، كما يم كن للمحكمة ا ت خ ا ذ ت د اب ي ر أ خ ر ى مث ل الكف الة أو ر بطه بت ع ه د ش خصي ، وفي حال ا ل ل جوء إلى ال عقوبة ال س ا ل بة ل ل ح ري ة ، ي ك و ن ذ ل ك ال أمر منو ط اً بت خفيف ا لع قو ب ة إل ى ث ل ث ا ل م د ة ال تي تفرض ع لى ال بال غ ( ا ل م ادة 18/ أحد ا ث). وقد عقدت عدة ورشات حول العدالة الإصلاحية والواسطة للتخفيف من العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى التدابير المجتمعية، وقد نص مشروع قانون حقوق الطفل على التدابير البديلة كعقوبة مناسبة للأطفال.

2- ينص قانون الأ حد اث النافذ عل ى من ع تو قي ف ا ل أ ح د ا ث في مراكز الإ ص ل ا ح وا لتأهيل وإنما ف ي دو ر ا لتر ب ية ا ل خ ا صة ب ال أ ح داث، م ما ي ع ز ز ا ن د ما ج ه م و ي منع ا خ تل ا ط هم با ل كبار و ي خفف من إ مكا ن ي ة ت أثر ه م بالعدوى ال ج رمي ة أو تعر ض ه م للاس ت غلا ل (ال م ادة 4 قانو ن ا ل أ ح د ا ث).

3- سمح قا نون الأحداث المذكور ل ل أ ح د اث الم و قوفين وا ل م ح ك و م ي ن بزيارة أ س ر ه م وذل ك بمنح هم إجازا ت لمد ة لا تز ي د عن أ سبو ع في ال أ ع ي ا د وال من ا س بات ا ل ض رو رية ( ا ل م ا دة 27/4).

4- سمح ال ق ا ن ون لل ح د ث بالخروج م ن ا لمؤ س سة ل متا ب ع ة ت حصي ل ه ا ل أك اد يم ي أو المه ن ي ف ي أي م ؤ سس ة عامة أ و خا صة شري طة عودته للمؤسس ة بع د ال ا نته ا ء م ن ن ش ا ط ه المدرس ي أ و ا ل مهن ي ( ال مادة 2 6/2).

5- وت و جب ال ت ش ر ي ع ات ا ل وط نية عل ى مؤ س س ا ت الإح الة الخا ص ة بالأح د اث ( دور ال ترب ية أ و ا ل ت أ ه ي ل أ و الرع ا ية) م راعاة مصالح الط ف ل ا ل فضل ى وت ق ديم كاف ة ا لخ دم ا ت الأساس ي ة و ا لترف ي ه ية وال ترب وية والب رام ج النفسية الاج ت ماع ي ة ا ل تي ت عمل ع ل ى إ ع ادة تكيف ال ح د ث وتس ريع ان دم اجه في ب يئ ته الا جت ما عي ة و بم ا يض م ن نم وه ب ش كل س ل ي م.

(ج) ال ت ط و رات التش ر يع ي ة ف ي مج ا ل ق ضاء ال أ حداث

307- للإج ابة على ملاحظات لجنة حقو ق ا ل ط فل ح و ل ا لتط و رات ال جد يد ة في مجال ق ضا ء الأ ح د اث منذ تق ديم تقري ر ا لأ ردن الثاني ع ا م 1998، نبين م ا يلي :

1- ي ت بين ب ا س تعر اض م ا تم الق يا م به م نذ عام 2000 و لغ اية أواخر ع ام 2003 أن ه ع لى صع ي د ا ل عمل التش ري عي خ طت الأجهز ة المختص ة خطوات واسع ة تع ب ر ع ن تغيي ر الفلس فة ا ل عقا ب ية ل د ى ا لمش ر ع ا ل أر دن ي، وذلك من خلا ل محورين الأول منهما مباشر والثاني غير مباشر.

2- ينطوي ضمن ا لم حو ر ال أو ل ال مباشر قانونا الأ ح د اث المؤقتان رقما 11 و52 لسنة 2002 اللذان يتضمنان عدة ملامح وضمانات أبرزها م ا يل ي:

` 1 ` حصر تو قي ف الأحداث في ي د السلطة الق ض ائي ة وبذلك تغل يد أي ج ه ة أ خرى عن مث ل ه ذ ا ا لعمل ا لم اس بحر ي ة هذ ه الفئ ة س ندا لأح كا م ا لما د ة 4 م ن قا نون ا لأحد اث.

` 2 ` التأكيد على إ نشاء م حكمة أح د ا ث في مركز كل محكمة بداية تخت ص با لنظر ف ي ا لجر ا ئم ا لم سن دة إ لى أي حد ث وإمكان ي ة ا ن عقا د ه ذه المحك مة أ ي ام العطل الأسب و عية الر س مية و ا ل ف ت ر ا ت المسائي ة إ ذ ا ا قتض ت الضر ور ة و مصل ح ة الحدث ذل ك ( ال م ا دة 8 م ن ق ان ون ا لأ حداث ) ، إ ل ا ا نه ت م إل غا ؤ ها ب م و ج ب ا ل ت ع د يل ا ل ذي طرأ على ال قان ون بسبب عدم توفر الإمكانات المالية.

` 3 ` إ نشاء مكتب الدفاع ال اجتماعي في كل محك م ة ب ف ر ي ق ي ض م مخ ت صي ن ف ي ال ط ب الش رع ي وا لا رشاد النفس ي وا ل اجت م اعي ( المادة 9 م ن ق ا ن ون الأ حد ا ث).

` 4 ` إ ضافة ضمانة م همة ع ند الت حقيق م ع الحد ث بحيث ل ا يجوز التح قيق معه إ ل ا ب حض و ر و ل ي ه أ و و صيه أو الشخص الم سلم إ ليه أو محاميه وفي ح ال ت عذر حضو ر أي منه م يد ع ى مر اق ب السلوك ل ح ض و ر جلس ا ت ا ل تحقيق (الم اد ة 15).

` 5 ` إمك اني ة بقاء الحدث ب ع د تجاوزه نهاية مرحلة الطفولة ولم ينه مدة محكوميته في دار تأ هيل الأحداث لحين بلوغه سن ا ل ع شر ي ن من ع مره لإت مام تع لي م ه و تأه ل يه ا لذ ي بد أ ه ف ي ت لك ا ل دار (ال م اد ة 20).

` 6 ` ضمان ق ان ون الأحدا ث ال م عدل إجرا ءا ت لإعا دة ا لإ فراج عن ا لح دث ب تن سي ب من وزير ا لتن م ية ا لاج ت ماعية بعد قضاء ثلث مدة العقوبة المحكوم بها إذا كان الإفراج يصب في مصلحة الطفل الفضلى.

3 - يتضمن ا لم حو ر الثاني غير ال مباشر تعديل قا ن ون أ ص و ل الم حا كم ات الج زا ئ ية بم وجب ال قانو ن ال م ع د ل ر ق م 16 لسن ة 2001 وال م نشو ر عل ى ال ص ف حة 294 1 م ن عدد ا لجر ي دة ا لرسمية 480 4 الصادر في 18 نيسان/أبريل 2001. ومن أبرز ا لض م ان ات لهذا القانون ال تي أ ضاف ت إ س هاماً جديدا ً في تعز ي ز ا لح ريات ب ش ك ل ع ام وتحسي ن ا ل م ر ك ز ا لقانون ي للأحداث ب شكل خ اص م ا يلي :

` 1 ` إ حاط ة القب ض ك أ ح د أ هم الإ ج ر اء ات ا ل م ا س ة ب ا ل ح ر ي ة ب ضمانات جديدة كتن ظيم م حضر خاص يشمل بيانات عديدة وبشروط لا بد من استيفائها وإلا وقع القبض تحت طائلة البطلان (المادة 100).

` 2 ` حصر حالات التوقيف وتمديد ا لتو قيف و تحد ي د الأ ح و ا ل و ا لنصوص ا ل آمرة بإ طلا ق السر اح حكماً ن ز ولا ع لى ح كم ا لق ا ن ون و ب ك ف ا لة وب د ون سند ل أحكام (ا ل ما دة 114).

` 3 ` تخفيض مدة ا لاحتفاظ ل د ى الم را ك ز الأمنية ودوائ ر ال ش رطة من 48 إلى 24 ساعة ويت م تو د يع كا ف ة الم حا ض ر و ا لأوراق التح ق يقي ة ( ما د ة 110 ( ب ) ) . (مرفق طياً نص التعد يلات الم ذك ورة)

(د) حق ا ل ح دث ف ي ا ل ب ق ا ء وا ل نم و

308- تك ف ل التشريع ات ا لأرد نية حق ال ح د ث ف ي ا ل ب قاء والنمو إ ل ى أقصى حد مم ك ن حيث ي حظر إيقاع عقو ب ة ا لإ عد ا م ع ل ى ا لأ ح د ا ث ، ك ما ت حظر عق و ب ة ا لأشغا ل ال ش اقة ع ل ى ا لأ حد ا ث.

309- عر ف الم ش رع ا لأر د ني د ور ال أ ح د اث ب الشكل ال ت ال ي :

(أ) دار تربية الأحداث: أية مؤس س ة إ صلا حي ة ح ك و م ية أو أ ه ل ي ة ي ع تم دها ال وزي ر ل اع ت ق ا ل ا ل أ ح د ا ث و ت وقيفهم .

(ب) دار تأهيل الأحداث: أي م ؤ سسة إ صل ا حية ح كو مي ة أو أ ه لية يع ت مدها ال و ز ي ر لإصلاح ال أ حداث و تعليم هم تعل يم ا عمليا وم ه نيا .

(ج) دار رعاية الأحداث: أي مؤسسة حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير لرعاية الأحداث.

310- نج د لد ى التمعن ف ي ه ذ ه التعاري ف أن المؤس سا ت تعامل ا لح د ث على أسا س ا حت ر ا م إ نسا ن يت ـ ه وك ر امته و ترا ع ي الا حتيا جا ت ا ل م ل ا ئ م ة ل ل أ حد ا ث، و تق د م لهم الخدمات الأساسيـة (مأكل، ملبس، إ يوا ء ، ص ح ة ) ، وا لخد م ات ال تعل يم ية و ال مهنية (النظ ا مي ة وغ ي ر ا ل نظامي ة ) د ا خ ل وخارج ال م ؤ س سا ت، وخدمات ال ترفية د ا خل وخا رج ال م ؤ سس ات ( ت ل ف ز ي ون ، صح ف، رياض ة ، ر ح لا ت، م خ ي م ات ) ، وخدمات لضم ا ن الاتصال بذويه م من خلا ل زيار ة ذ وي الأحداث لهم ف ي ا ل مؤس س ات أ و م ن خل ا ل ا لإ ج از ات التي تم ن ح ل ل أ حداث ل زي ا رة ذوي هم والسم اح له م بالاتصا ل ات ا لها ت فية، وخدما ت ا لإ ر شاد النفس ي و ا ل ا ج تما ع ي .

311- أ و ج ب ق ا نون ال أ حداث في الم ادة 36/4 قضاة الم حاكم على زيار ة الدو ر مرة واحدة على ا ل أق ل كل ث ل اثة أ شه ر وذلك لضمان احترام الأ حد اث و حس ن جو دة تقد يم ا لخد مات ف ي م ؤ سس ات الر عاية ا لا ج ت م ا ع ي ة.

312- لا ت وفر المؤسسات الا ج ت م ا ع ي ة أ ي مساع د ة ق ا ن و نية للأحد اث الموجو د ين فيه ا، و يم كن الحص و ل ع ل ى هذ ه ا ل مساعدة خلا ل فتر ة ا لتو قيف ، من خ ل ا ل ا ل أ ه ل ا ل ذي ن بإمكا ن هم توك يل محام أ و خ لال فترة بعد ال ح كم، ح يث ي مكن ل لمح امي است ئ ن ا ف ال ق رار الص ا د ر أ و الط ع ن ب ه . إلا أن بعض مؤسسات المجتمع المدني يوفر الحماية القضائية والمشورة القانونية، من خلال افتتاح العيادة القضائية التي قدمت المساعدة القضائية ل‍ 720 حدثاً ما بين الأعوام 2001 و2004.

6- إ سا ءة ا ست عم ال ا ل مخد ر ا ت ( المادة 33)

313- لا ت شكل إساءة استعمال المخد رات مش ك ل ة في الأر د ن، إ ل ا أ ن ال وا ق ع ا ل جغ رافي ق د ف ر ض عليه إن يكون أحد حل قا ت ال وص ل بين د و ل إنتا ج ا لمخد ر ا ت و دول است هلاك ه ا ل م نط ق ة ا ل شر ق الأوس ط وشم ال أفريقي ا . و تبعاً لهذه الحقي ق ة ف ق د ب د أ ا ل أر د ن يع ا ني م ن مش كل ة عبور شح ن ا ت ا لمخد ر ا ت ل أرا ضيه أثناء عملية ن قله ا إلى ال دول المجاورة. كما ونظراً لت ز ايد أع د اد المت ع ا م لين ب ا ل م خدر ات من أب نا ء الج ن سي ة الأرد ني ة فق د ل و حظ و ج و د أ عدا د م ن ال مر وج ين و الم تعا ط ين داخل ال أ ر اض ي ال أ رد ن ية. ولوحظ أيضا ً ت زايد أع دا د ا لمتع اطين لمادة الهروين في ا لأ ر د ن ن ظ ر اً ل و صولها إلى ال إ ق ل يم ن ت يجة إتل ا ف حق ول الق ن ب في لبنان، الأمر الذي استوجب ا تخاذ ت د ابير تش ر يعي ة وإداري ة ووق ا ئية لدر ء خط ر سو ء اس تع ما ل ا لم خد ر ات.

(أ) ال ت د ا ب ير ا لتش ري عية و ا ل إدار ية

314- تن به ت الحكومة ا لأردنية إل ى م ش ك ل ة ا ل مخ د ر ا ت منذ أ و ا ئ ل ا لخمسين ا ت. وقد ص د ر ق انون ا لم خد را ت و ال مؤثرات ا ل عقل ي ة ر قم 11 لس ن ة 1988 . و ج اء ب صورة و ا زن ت ب ين ن ظرة المشرع المتط ورة إلى ا لمد من عل ى اع ت بار ه مر يض اً و أن ه إذ ا ما تق د م من تلقاء ن فس ه للع ل ا ج ي عفى من ا ل عقوبة و ي عا لج في إحدى مرا ك ز العلا ج من جه ة، و ن ظ رة ا ل م ش رع إ ل ى ذ لك ال شخص ال خ ط ي ر ا لذ ي يستحق ا لس جن لم دة 15 س نة و ق د ت صل العقوبة إ لى ال إ ع د ام في بعض الحا لات ل و ت ك رر ت قض ا يا الاتجا ر أو ث بت للمحكمة وجو د عصابة دو لية من جهة أخرى. كما وازنت نظرة المشرع أيضاً م ا بين الع لاج ل لمد م ن و ا ل إ عدا م ل لتاجر ا ل مك ر ر، حيث فر ضت ع قوب ات متعددة ل لتعامل مع الم ر وج والح ائز، وكذلك الطبيب و الصي دل ا ني ا ل لذين ي س يئان ا س ت خدا م مهنت يه ما من أج ل ت حصيل ر بح س ري ع وي تع ا م ل ا ن بال عق اقير ا ل خ طرة ب ص ور ة مخ الف ة للو ض ع ا ل مس م و ح ب ه.

315- من أ بر ز مل ا م ح قانو ن ا لمخد را ت و ال مؤثرات ا ل عقل ي ة ر قم 11 لس ن ة 1988 أنه اعت ب ر ع ق وبة الإ عدام ل من ي ست خ د م ق اص ر ا ً في تج ا ر ة ال مخدر ا ت و من الم رة الأول ى (ا لم ادة 8(ب) ` 3 ` من ق انون ال م خدرات ). ف ا ل قاصر م ا ي ز ا ل ل ا ي درك خطو رة الماد ة الت ي يتعامل ب ه ا ف ي ح ين أن ذ ل ك ا ل تاجر ي د ر ك ه ذا ال خطر لكنه است هان ب حي ا ة ا ل ط فل لأ ج ل تحقي ق رغبا ته في الحص و ل ع لى ربح س ري ع.

316- فرض الم ش ر ع عقو ب ة ا ل إ ع دام أو الأشغ ا ل ا ل شاقة ا لم ؤ بدة لم ن يقدم م اد ة م خدرة أو مؤثراً ع ق لياً لقاص ر أو أ ع د ال ج ا ني م ك ا ن اً لت ع ا ط ي ال موا د ا ل م خدر ة أو قد م أ ي ة م اد ة مخدرة ل أ ي ش خص وا ش ترك به ذا ا ل ج رم مع قاص ر أو است خ دم ق اص ر ا ً ف ي ار تكابه ا أو ك ان الشخص ا ل ذي قد مت إ لي ه الم ا دة ا لمخ د رة قاصراً (المادة 9 (أ) ` 3 ` ).

317- فرض ا ل م ش ر ع ع قوب ة ا لأشغال ا لم ؤ قت ة لمد ة لا تقل ع ن 15 سنة لك ل م ن أ نتج أ و ص ن ع أي ة م ا د ة م خ درة بق صد التجا ر ة في غ ير الأحوال ال م ر خ ص به ا ق انونا ً "( الم ا دة 8(أ) مخ د را ت). كما أوجب ا لم شر ع عق وبة الحبس م د ة لا تق ل عن 6 أشه ر ول ا تزيد عن سن تي ن ل كل م ن ا ستور د أو ا شت رى أو ا ن تج أو صن ع أو حاز ع ل ى أ ية ماد ة مخدرة بق ص د التعا طي.

318- جا ء النص في هاتين ا ل م ا د ت ي ن ع ل ى ع مومي ت ه ف ي م نع إنت اج الموا د ا ل مخ د ر ة و ا ل ا ت ج ا ر ب ها ب ح ي ث ش م ل ال ق ا ص ر والب ا ل غ.

319- ت قوم وزارة ال صح ة مم ثل ة بمد ي رية ال ر ق ابة ال د وا ئية ب ا لتف تي ش على ال صيد ل يات للت ق يد ب قانون مهنة ال ص ي د ل ة والعقاق ي ر ا ل خطرة ر قم 43 ل س ن ة 72 من ح ي ث ص رف ا لعق اقير الخط ر ة التي ي حظر بي ع ها إ ل ا ب و ص ف ة طبي ة م ص دقة وبكمي ة محدود ة.

320- انض م ال أ ر دن لعدة ا تفاقيات د و لية و ث نائية وإقلي م ي ة ب ش أن م ك افحة ا ل مخ د رات التي لم تشمل أي منها اتفاقية خاص ة بالأطفال إ نما جا ءت جميعها عامة بحيث ش مل ت ال قاص ر والبال غ ، و من هذه الاتفاقيا ت :

- الاتفا ق ية ا لوحيد ة ل ل م خد ر ات عام 1961 والبرتوك ول ال م عدل ل ه ا ع ام 1972 ؛

- اتفاقية المؤثرات العقلي ة عا م 1971؛

- اتف اق ية ا لأ مم ال م تحدة ل م ك افحة الاتجار غ ي ر ال مشروع ب ا ل مخد ر ات و الم ؤ ثرا ت ال عق لي ة عا م 1988؛

- مذكرات ت ف اهم مع ك ل م ن ت ركي ا و م ص ر.

(ب) الإجراءات الوقائية

321- تحرص إ دا رة مكا ف ح ة ا لمخدرا ت م ن خ ل ا ل التنسي ق م ع و ز ا ر ة التر ب ي ة وال تعلي م وا لمجل س ا ل أ عل ى لل ش با ب ، والمج ل س الأ عل ى للإعلا م ، وا لج امعات، ع لى إ دام ة عق د ال ند وا ت وا لم ح اض را ت الخاصة ب ا لت و عية م ن أ خ طار هذ ه المواد ب ص ور ة إيج ابية ، دون أن يؤدي ذلك إل ى ال ت ع ام ل م عها من ب ا ب ال فضول و ح ب ا ل ت ج رب ة. فقد قام ت إد ارة م ك ا فحة ال مخ د رات وو ز ارة ا ل تربية و الت عليم بعق د م ج موع ة من ور ش العمل ا لتدر يب ي ة ل مرشد ي وز ار ة التر بي ة و ا لتع ل يم ب ه د ف تنم ية ق در ات هم وم ها ر اتهم في ا ل تع ا مل م ع هذ ه ال مشك لة وقائي اً و عل اجيا ً، وذلك علاوة على الب ر امج ال إ عل ا م ي ة ا ل تي تسته د ف الأه ل وأوليا ء الأمو ر ف ي سب يل ت و ع ي ت ه م وتح ذيرهم من خطر إ ق د ام أب ن ا ئهم ع لى ت عاطي مثل هذ ه ال م و اد.

322- ويوجد لإدار ة م ك ا ف حة المخدرا ت أق سا م و مكا تب في جمي ع أن ح اء المم ل ك ة تس تق بل ال شك ا وي والمع ل و ما ت بشأ ن ظا ه رة الم خدرات ، حي ث ت تع امل م ع المعلوم ا ت الوار د ة إل يه ا بك ل سر ي ة و ش فافي ة . كم ا يوجد لها أيضا م ر ك ز لمعالجة الإدم ان يتم في ه معال جة الأشخاص الم دم نين عل ى الم و اد ا لمخ د رة.

323- وت ق وم و زا ر ة ال ص حة ممثلة ب ا لم ركز ا ل وط ن ي ل تأه يل المدم ني ن و مستشف ى الرشيد ا لخاص بم ع الجة ب ع ض ح ا ل ات ا ل إ د مان.

324- أما فيما يتعلق بالم واد ا لأخ رى غ ير ال مدرجة عل ى قا ئ م ة العقا ق ي ر الخ طرة المح رمة د ول ي اً، كال مذيب ات الط ي ا رة و ال ح بوب الم و جود ة في الص يد ليا ت ا ل تي ي مكن أ ن يس اء ا ست خد ا مه ا ، فيقتص ر د و ر إ دا ر ة م كاف حة المخد ر ا ت عل ى الم ح ور الو ق ائ ي إلا ف ي بع ض الإجراءات ا ل بسي ط ة ا لتي ت ق و م الإ دارة من خلا لها ب ت وق ي ف ك ل م ن يقدم م و اد ط يا ر ة أو كح و لاً ل من هم دو ن سن ا لثا م نة ع شرة. وتعترف إ د ا رة مكا فحة المخ در ا ت في هذا المجال بوجود أ ع داد من ا لأحد اث يتع ا ط ون ه ذ ه الم واد سي م ا أ و ل ئ ك ال ذ ي ن يكون و ا ض ح ي ة لع ائ لا ت ه م ا لتي ت د فع ه م ل ل ع م ل وهم ص غ ار ال سن، وبخ اصة ا لعا م ل و ن ف ي م جا ل ات تستخدم ف يها هذ ه المواد مثل م حلات ا لد هان، وا ل نجا ر ة، و الح دا دة ال تي لا ت س تغن ي عن ا س تخد ام ا ل م و ا د ال طيارة كالآ ج و و التِّ نر و البنزين وغير ذلك .

325- أجريت دراس ت ان م ن قبل مؤ س س ة كويست س كو ب لل تنم ية الاجت ما ع ية في ا لشرق الأو س ط حول ع م الة الأطفال في الأردن، شملت أخذ ع ي ن ا ت غرضية ل ل د ر ا سة من مناطق ت ضم ع د د اً مـ ن الأع مـ ا ل و ا لمهن و ا لمؤسس ات ا لصنا عية، في م ن ط قة ص وي لح و منطقة الشرق الأو سط و سو ق الخض ار ال م ركزي - إر ب د . وبين ت نتائج ا ل درا س ات أ ن عم ا ل ة الأطفال تشكل أ ح د ا لأس باب ا لتي تؤدي إلى ت ع لم الأطفال كيفية إساءة ا س تخدا م المواد التي يت عا مل و ن به ا عادة م ث ل ا ل ت ن ر والب ن ز ين والآ جو و غ يرها.

326- ن بين تاليا ً إحص ا ئية بأعد ا د الأطفال ا ل مضب وط ين في مخ تلف صور الت ع امل بال مخ در ات ل لأ ع وا م 2000, و 2001 ، و 2002 ، و 2003، و 2004 حتى ت اري خ 31 آب/أغسطس 2 004 وج ميع هم من ا ل ذك ور وم ن ال ف ئة ا ل عمرية 16-18 س ن ة .

الأطفال ا لم ضبوط و ن ف ي التع ا م ل ب ال مخدر ات ل لأ ع و ا م 2000 -1 تشرين الأول/أكتوبر 2004

ا لسنة

العدد

2000

5

2001

10

2002

8

2003

13

2004

20

327- نبين أيضاً أنه ب ا لنسبة لمعال جة الأطفال ال م د من ي ن فإنه لم ت سج ل لد ى إ د ا رة م ك افحة الم خ د را ت وال م ر كز الو طني لتأهيل ال م دم نين أ ية حالة ع ل اجية، إل ا أنه ت م م ع ا ل جة ع د د من الأطفال المدمن ين في مس ت ش فى ا ل رشيد ا لخ اص حس ب ما يظهر في الجدول التالي :

الأطفال ا لم دم نون المعالجون في مس تشفى ا لرشيد ل ل فتر ة 1999- 31 آب/أغسطس 2 004

الجنس

الجن سية

السنة

أ نثى

ذكر

غير - أ ر د ن ي

أ ر د ن ي

--

--

--

--

1999

--

6

1

5

2000

1

3

1

3

2001

1

--

--

1

2002

--

1

--

1

2003

6

6

7

5

2004

8

16

9

15

المجموع

(ج) ا لتدا بير التشريعية لم نع ا ستهل اك الأطفال ل ل كح و ل و ا لت ب غ

328- يمنع ق ا ن و ن م راقب ة سلوك ا لأ ح دا ث ال م ؤقت رقم 51 لسنة 2001 ا ستخد ام الأطفال للك حول والت بغ على النحو التالي:

- يح ظ ر على الحدث ش ر ا ء ا لت ب غ أ و المش ر و ب ات الروحي ة أو الم و ا د ا لمخدرة و ال مؤ ث ر ا ت العقلي ة و ال م و ا د الطيا ر ة (الم ادة 35(أ) ` 1 ` )؛ .

- يح ظ ر على ا ل حدث تدخ ي ن التبغ أو ال نر ج يلة أ و تعاط ي الم ش روب ا ت ا ل ـرو حية أو ا لم و اد ال م خ د رة والمؤ ث ر ات العق ل ي ة أ و ا لمو اد الطيا رة (ال ماد ة 3(أ) ` 2 ` )؛

- يح ظ ر على أي ش خ ص ت ك ل ي ف أ ي ح د ث بش را ء الت بغ أو ال مشروبا ت الر وحية أ و بص رف و ص فة طبية خ ا ص ة ب م و ا د مخدر ة ومؤثر ات ع قلية سوا ء ل ه أو ل غي ر ه ( ال م ادة 3(ب))؛

- يع ا قب بالحبس مد ة لا ت تج او ز ستة أشه ر أو بغر ام ة لا ت تج ا و ز خ مسمائة د ينار أ و ب كل ت ا ا لعقو بتين كل م ن ب اع لل حدث تبغا ً أو مشر و بات ر وح ية أ و مو اد ط يارة أ و كلفه بشراء أ ي منها أ و ص رف له وص فة ط ب ي ة خ اصة لم و ا د م خ د ر ة ومؤثر ا ت عقلي ة أو سم ح للح د ث ب د خو ل ال م لا ه ي اللي ل ية وا ل ح ا نـات أو قدم له مشروبات ر و حية ( الم ا دة 8 (أ) ` 1 ` )؛

- ي ع ا قب الح د ث الذي ي ق و م ب ش راء ا لت بغ أ و ت دخينه أو ت ع اط ي الم شروبات ال ر وحي ة أ و ا ل م خ ـ د ر ة أو ال طيارة ب غ ر امة م قدا رها 20 ديناراً تت ضاع ف هذه ال غر ام ة ف ي حا لة تكر ا ر ه ل ل م خ ا ل فة ( ال م اد ة 7 (أ))؛

- يعطي لل ح اكم ا لإ دا ري ا لم ختص صلاحية إغلاق ا لمح ل أو الملهى ا للي لي أو ال حا ن ة أو ا ل مقه ى ال ذي ي رت كب م ال كه مخ ا لف ة لأ حكام ق ان و ن مر ا ق بة سلو ك ا لأحداث (الما دة 9) ؛

329- صد رت تعليم ا ت بت شكيل ل جن ة مر ا ق ب ة سلوك ا ل أ ح دا ث ف ي كل مح ا ف ظة بر ئاسة الح اكم ا لإ د ا ري و عض و ية مندوبي ن من الج ه ات ذات ا لعل اق ة، مهمت ها ا لمت ا بعة الي ومية لم ر اق بة ت ن في ذ ن صوص وأ حك ا م قانون م را قبة سلو ك ا ل أ ح د اث و ا لت ع ليم ات الصادرة بم و جب ه وخا صة ما ي ت ع لق ب و ض ع ا ل إ ع ل ان الخاص في كل م حل وال ذ ي ي حظر دخول ه ذ ه ال محلات عل ى من ه م د و ن س ن الثا م ن ة ع ش ر ة م ن الع م ر .

7- تجارة الأطفال ( الم ا دة 35 )

330- وفيما يتعلق ب مل ا حظة لجنة ح قوق ا لطف ل حو ل تجارة الأطفال و ن قص ا لمع لومات ح ول الاس ت غ لا ل ال جنس ي التجار ي ل لأ طفال ، نبين بأن تجارة الأطفال غير موجودة في الأردن. ورغم وجود الت ش ر ي ع ات التي تعالج هذه الجريمة، ي رى عدد من القضاة وا لمحامين و أ عضا ء ال منظم ات غ ي ر ا ل حك و م ية وا ل مختصين الآخرين ضرورة إ ق رار ت شريع يت م اشى مع ا لمو اثيق ا لد ول ية ا ل م ع مو ل بها في هذا المجال، وقد روعي ذلك بالفعل في مشروع قانون حقوق الطفل الأخير الذي خصصت فيه مواد محددة تعالج هذا الموضوع.

8- الاستغلال الاقتصادي للأ طفال بما في ذ لك ع مل الأطفال (الماد ة 32)

331- توصي ة الل ج نة حول تعد ي ل ق انون ا لع مل ل كف ا لة ح م اية الأطفال ا لعام ل ي ن و خ اصة ف ي المشار يع الأسرية وا لأ نشطة ا لز را عية ، و الخ دم ة ال م ن ز ل ي ة - نشير هنا إلى ال ـقرار الصادر عام 1997 سند ا ً ل ن ص ا ل ماد ة 74 من قان و ن ا لعمل ر ق م 8 ل سن ة 1996 وتعديلاته، والذي يبين ا لأعمال الخطرة أو الم ر هق ة أو ا لم ضرة بصح ة ال ح دث و التي يحظر عمل ا ل أ ح داث فيه ا، وقد أر فق ت ت فا صي ل ال ق ر ا ر ف ي ا ل ت ق ر ي ر الدو ري السابق ع ام 1998 (الفقرة 145(.

332- أنشأت وزا ر ة ا ل عمل و حد ة لعم ل الأطفال في عام 1999 ب د عم من ا ل ب ر نا مج الدولي ل ع م ل الأطفال، من أ ب ر ز م ه ا م ه ا :

1- دراسة ظاهرة عمل الأطفال بط ريق ة ع ل مية وا لو قو ف ع ل ى و اقعها و أب عاد ه ا و إ عداد أ ول تق رير وطني حول وض ع الأطفال ا ل عاملين في الأر د ن لتوفي ر معل وم ات إحص ائ ية وتخ ط يط ا لسي اسات ا لع لا جي ة و ال وق ا ئي ة وو ض ع ا لح ل ول و ا ل سي ا سات ال كفيلة ب حل ه ذه ا ل م ش كل ة و ا ل ق ض ا ء ع ل ي ه ا ؛

2- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بعمل الأطفال يتم تحديثها دوريا منذ منتصف العام 2001 وتعتبر قاعدة البيانات هذه هي الأشمل على المستوى الوطني والعربي؛

3- متابعة أع م ا ل الل ج ن ة الخا ص ة بعمل الأطفال وال تي ت مثل أطر ا ف ا لإنت ا ج ا لثلاثة إضافة إ ل ى المنظ م ات الأهلية ا لم عن ي ة ، حيث أُ وكلت لهذ ه ال ل جنة م ه مة ب لو رة ا س ت ر ا تي ج ية ت ه د ف إلى ا لحد من أ سوا أ شكال عمل الأطفال و تحتو ي على عد د من ا ل س ي ا س ا ت ا ل ت ع ل يمي ة و ا ل عم لية وسوف ت ش كل ا لنواة ال رئ يسية لل برنامج ا ل وطن ي ا ل خاص ب ا ل قضاء على أ سو أ أ شكا ل عم ل الأطفال خلال ا لأ عو ام 2003 - 2006 بدعم من البرنا م ج ا ل دول ي ال خاص بع مل الأطفال؛

4- تسمي ة لج ن ة ق ا نو ن ي ة ت ح ت إشرا ف ا لو ح د ة ت مث ل أطر ا ف ا ل إن ت ا ج ا ل ثلا ث ة إضا ف ة إل ى ا ل م ن ظ مات الأ هلي ة ، أو كلت إليها م همة مر ا ج عة ودراسة ك اف ة ا ل ت شر يعات ا لم ت علق ة ب ع مل الأطفال؛

5- تصميم برنامج ت وع ية ل نش ر ا ل وعي بين كافة ش ر ائح الم ج تمع عن حقوق الأطفال و أهم ي ة ا لتعل يم ي ست هد ف ب الأ خ ص ط ل اب ا ل م د ار س ال ذ ي ن ي شكل ون 34 في المائة من مجم وع س كا ن ال أ ر د ن ؛

6- ن ش ر مسا ب ق ة ب ي ن طلاب ال م د ا ر س ح ول مساويْ تر ك المق ا ع د ا لدراسي ة با لت ع ا و ن مع وزا رة الت ر ب ي ة والت ع ل يم بي ن طل اب م ن ال ف ئة ا لع م ر ية 6-16 س نة لمن ح هم الفر ص ة لل تعب ي ر ع ن رؤيت هم ح و ل ه ذ ا ا ل موض وع م ن خل ال ك تا ب ة ال ق صص وال ش ع ر حي ث شار ك ت 120 م درس ة من مخ تل ف أ نح ا ء ا ل م م ل ك ة و ت م تكري م الف ا ئ ز ي ن ؛

7- ال م س ا ه مة بالمرح لة التجر يب ية لإ ط لا ق برنامج "سكريم" و هو ب ر نا م ج تعل يم ي ج دي د أ ط لقته م ن ظمة ا لعمل الد ولية من خ لا ل ال ب رن ا مج الد و لي للقض ا ء على ع م ل الأطفال في ا لع ا م 2002، وتم ت ت ج ر ب ته بنجاح في أ ربع دول م ن ه ا ا ل أ ر د ن ك نم و ذ ج عن ا لم نطق ة ا ل ع رب ية . وهو برنامج تعليمي م بن ي ع ل ى أ س ا س ا س ت خ د ام ا ل ف ن وال تعليم وا لإعلام ل دعم حقوق ال طف ل ب ه د ف تمكين ال ش باب و ت س ليحهم ب المعر فة ل لحد من ع م ل الأطفال .

8- تأسيس مر كز توثيق لكافة ا لدراس ات والأب حا ث ا لمت ع لقة بعم ل الأطفال عل ى ا لم ست و ى ا لمح ل ي و ال ع ربي و ال دولي .

9- إ نتاج ف ي ل م و ث ائق ي عن عمل الأطفال في الأردن ب ال ت ع ا ون م ع ق سم ا ل ص ح ا فة والإعل ام في جا م ع ة ا لبتراء ت م عر ضه ف ي منظمة العمل ا ل د ولية ع ل ى هامش اج تماع ات م ؤ تم ر ال ع م ل ا لد و لي في ا ل عام 2002.

10- ا لمشاركة في برامج إ ذ ا عية وتل ف زيو نية تتعل ق بع مل الأطفال ونت ا ئ ج ه ا ا لسلبية على ص ح ة وسلام ة الأط فال العا ملين.

11- استخدام نموذج إحصائي يقيس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية لطبيعة عمل الأطفال في الأردن (مرفق نسخة منه).

333- ت ط ب ي ق م ع ا ي ي ر ا ل س ن ا لدن يا:

- حددت ا ل مادة 73 من ق انو ن العم ل و تعديل ا ته رقم 8 ل س نة 1996 ، ك م ا ت م ذكر ه ف ـي التق ري ر ال أ ر دن ي الثاني (الف ق رة 141)، الح د الأدنى لس ن ا ل است خ دام ب أن يكمل الحدث الس ا دسة عشرة م ن ع مر ه . كما عدل نص ال مادة 74 منه ل ر فع سن ا س تخدا م ا ل ح د ث في الأ عما ل ا ل خ طرة أو ال مر هقة أو ا لمض رة بال صح ة إ ل ى ا لث امنة ع شر ة بع د أ ن كان ا ل سابعة عشر ة بح يث نصت الما دة على أنه " ل ا ي ج وز ت ش غيل ال ح د ث الذي ل م يك مل الثام نة ع ش رة م ن ع م ره في ا لأ عم ال ا لخ ط ر ة أ و المرهقة أ و ا لمضرة با لص ح ة وت حدد هذه الأعم ال بقر ارات يصدر ه ا الوزي ر بعد ا س ت ط ل ا ع آ ر ا ء الج ه ا ت ا لرس مية ال مخ تصة".

- حد د ق ان ون ا لت ر ب ي ة والت عل ي م ر ق م 3 لسنة 1994 فـ ي الم ـ اد ة 10 مرحل ة التعلي م الأ س اسي (الإ ل ز ا م ي ) و هي سن ال سا د سة ع شرة من عمر ال حد ث ، كم ا حدد ا لسن نفسه ل لتدريب ا ل مه ن ي .

- نبين فيما يتعلق ب حما ية الأطفال العا ملين في قطا ع ا لز ر اع ة بأنه عُدل نص ال ف ق رة ( د) من ا لما دة 3 من قانون ال ع مل حيث صدر نظام حد د فئات عم ا ل ا ل ز راعة الخ ا ضع ي ن لأ ح كام ق ان ون العمل و هم: المهن دس ا لزرا ع ي ، والطبي ب ا لبيط ر ي ، و عام ل ا لزراع ة في الم ؤ س سا ت ا ل ح كو م ي ة وا لمؤ س س ا ت ا لرسمية ا ل عامة ب أ ج ور ي ومية ، والع ا مل ا لف ني ع لى الآلات الز ر اعي ة وفي م ش ا ت ل الأشجار المث مرة ون ب ا ت ا ت الزي ن ة والخضار ، ومزارع أ زها ر القطف وإن ت ا ج ا لأ شتا ل ب ا لأ ن سجة و ا ل بذ و ر و مف رخات ا ل د واج ن و تر ب ية الأب ق ا ر والأغن ام والت لقيح ال ا ص ط ناعي و م زا رع ت ر ب ية الأس ما ك وا لن حل .

- كفل نظام م فتشي ا لع مل 56 ل سنة 1996 الت ف ت ي ش على أم ا ك ن و ظ رو ف ا ل ع م ل وال عا ملين س واء ك انو ا أ طفالا أو ب الغين من قبل أشخاص ي ملكون صلا ح ي ة ا ل ضابطة ال ع دل ي ة .

334- حماية ا لطف ل من الا س تغ لا ل الا قتصاد ي و من أ د ا ء الأع م ا ل الخط ر ة ا لضار ة بص ح ته أ و ب ن مو ه الب د ن ي أ و العقلي أ و ال رو ح ي أ و الم عنوي أو الاجتماعي - نبين هنا أن ا ل أ ردن قد صادق ع لى عد د م ن ا تفاق يات ا لعمل ا لدو لية الخاصة بالأطفال قد ورد ذكرها ف ي مواقع أخر ى م ن ه ذ ا التقر ي ر : ا ل ا تفاق ي ة رق م 138 لس نة 19 73 بشأن الح د الأدنى ل سن الاس ت خ د ام ف ي س نة 1997 ، والا تفاق ي ة 182 ل س ن ة 1999 بشأن القضا ء على أسوأ أشك ال عمل الأطفال ف ي س نة 2000، إضافة إلى الات ف ا ق ي ة 124 ل سن ة 1965 ب شأ ن ا لفحص الطبي ال خاص بلياقة الأحداث ل لعمل ت حت ا ل أ ر ض في المنا ج م ف ي س نة 1966.

335- جهود ال قضاء ا لت دريج ي ع لى أ س و أ أشكال عم ل الأطفال - أعدت وزارة العمل تقريراً حول وض ع الأطفال العا ملين في الأ ر دن ل سن ة 2001 ، يلقي الضوء على وضع الأطفال العاملين وأسرهم في الأردن من عدة نواح تضمنت الوضع الديمغرافي الذي يتعلق بتوزيع الأطفال حسب المهنة وأسباب العمل والدخل والوض ع التعليمي وما يتعلق بتوزيع الأطفال حسب مستواهم التعليمي وأسباب التسرب من المدرسة والخصائص التعليمية للأب والأم، والوضع الاجتماعي وما يتعلق بتوزيع الأطفال حسب الوضع الاجتماعي لأسرهم (مهنة الأب والأم وعدد الإخوة العاملين)، والوضع الصحي الذي يلقي الضوء على أ وضاع الأطفال الصحية ومعرفتهم بشروط السلامة والصحة المهنية، وظروف العمل الذي يتعلق بتوزيع الأطفال حسب المنشأة وساعات العمل والعطلة الأسبوعية.

336- بينت نتائج ال تق ر ير ح و ل عم ل الأطفال عدة أمور من بينها:

- اختلاف طبيعة عمل الأطفال في الأ ردن بشكل كب ي ر م ن محافظة إ ل ى أخ ر ى ، ح يث تشي ر المعلو م ا ت إ لى أن أك ثر م ن ن صف الأطفال العا م ل ي ن (57 في المائة ) ه م م ن م حافظة العا صمة، تلي ه ا مح ا ف ظ ة ا لزرقاء (21 في المائة ) ثم محا ف ظة إربد (8 في المائة ) ثم محافظة البلقا ء (4 في المائة). ك ما أ و ضح ت الدر ا سة أ ن نح و 10 في المائة من الأطفال يحصلو ن على أجر أ قل من دين ا ر و ا ح د يومياً؛

- إن معظم الأطفال يعم لون في مؤس س ات صغير ة جد اً ، حي ث يعمل نح و 88 في المائة م ن الأطفال في م ؤس سا ت ت ستخد م خمسة عما ل أ و أ ق ل، وي ع مل نح و 94 في المائة من ه م ف ي م ؤ س سات تس ت خ د م 10 عم ا ل أو أق ل ؛

- إن معظم الأطفال يعملون ساعات ط ويلة ت ت ج ا و ز ا ل ح د الأعلى ال م س م و ح ب ه ف ي قان ون الع م ل ال أردني، ف بي نم ا ن لا حظ أن 54 في المائة من الأطفال يعملو ن 8 س اعات أ و أقل يوم ي ا ، ن ج د أن ا ل ن صف الآخر ت ق ر يبا يع م ل 9 سا ع ات أو أكث ر ؛

- إن 53 في المائة من الأطفال قيد الد ر اسة يعملون بس ب ب رغب تهم في ت علم م هنة، كما أوضحت الد ر ا سة، و نحو 52 في المائة م ن ه م يعمل ون لمسا ع د ة أسرهم م ادياً. وم ن الجدير ب ال ذك ر أ ن أسباب ال ع مل م ت ع د دة ح ي ث يمكن أ ن ي عزى ع م ل ا لط ف ل إ ل ى أ كث ر م ن س بب .

(مرفق ت ق ر ي ر وض ع الأطفال العا مل ي ن في ا لأرد ن لسنة 2001 الصاد ر عن وزا ر ة ا ل ع م ل).

المرفقات

خطة ا لع مل الأردنية لت نم ية ال طفول ة المبكرة 2003 - 2007، الفريق ا لو ط ني لتنمية الطفولة المب كرة/ المج لس ا ل وط ني ل ش ؤون ا لأ س رة.

اس تراتيجية تنمي ة ال طفول ة ال م بك رة ، آب/أغسطس 2000 ، الفري ق الوطني لتنم ية الطفولة ا ل مبكر ة/المج لس الوط ن ي لشؤون ا لأس رة ، عم ا ن.

التق ر ي ر ا ل و ط ن ي ح و ل مت ابعة مؤتمر الق مة العالمي من أجل الطفل ، كانون الأول/ديسمبر 2000 ، وزا ر ة ا ل تخط ي ط.

تقرير وضع الأطفال ال عا مل ين ف ي الأردن لس ن ة 2001 ، و ز ا رة ا ل ع م ل.

الاستراتيج ية ا لو طن ية لل قض ا ء ع لى أسوأ أ ش كال ع م ل الأطفال ، شباط/فبراير 2003، و زار ة ا لعمل.

استراتيجية وطنية شاملة، م كا ف ح ة ا ل فق ر من أج ل أردن أ قو ى ، وزارة التنمية الاجت ما عية و مش رو ع ا ستراتيجي ة مكاف حة ا ل فق ر، أي ار/مايو 2002.

الشباب الأ ر دن يو ن : ح ياتهم و آر اؤ هم ، ا لمسح ال و طن ي لشب اب الأرد ن ، من ظ م ة الي و ن ي س ي ف، مكتب الأردن 2003 .

الأر دن ف ي أ ر قام، ال ع د د 5، أ ي ا ر/مايو 2003 ، دائ ر ة ا لإ حصاءا ت ا لع ا م ة .

التقرير الأردني ا لأولي ، لجنة حقو ق الطفل ، CRC/C/8/Add.4، 27 تشرين ا لث ا ن ي 1993.

ا ل تقرير الأردني الثاني ، ل جنة حقو ق الطف ل ، CRC/C/70/Add.4، 13 أيلول/سبتمبر 1999.

الكتاب الإحص ا ئي السن وي 2002 ، ا لعد د 53 ، دا ئ رة الإحص اء ا ت ال ع ام ة ، ا لمملك ة ا لأردن ي ة ال ها ش مية.

الم ر ك ز الأرد ن ي ل ل بحو ث ال ا ج ت ماعي ة ، ال تقرير السنوي للتنمية ال اجتما عي ة ف ي الأردن، كانون الأول/ديسمبر 2002، ا لمم لكة ال أ ر دنية ال ها شم ي ة .

مسح العمالة والبطالة (الج ولة الث ا ل ثة) آب/أغسطس 2003، الت قرير الر ئ ي س ي ، د ا ئ ر ة ا لإ ح صا ءا ت ال عا مة ، ال م م ل كة ا لأ ر دني ة ا لهاشم ي ة .

المرأة والرجل في الأ ر د ن ، ص و ر ة إح ص ا ئية ، د ائرة ا لإحصا ءا ت العامة، الإسكوا، بر نا مج ال أم م ا ل م تحدة الإ ن مائي ، تم و ز/يوليه 1999.

الدراس ة ال وطنية لل أط فا ل ا لأ قل ح ظ ا ً ف ي ا ل أ ر د ن، و ص ف نوعي وكمي لل وضع الح ا ل ي ا ل مت ع لق ب الأطفال ا ل أ ق ل ح ظ ا ً ف ي ا ل أ رد ن ، م قدمة لل ب نك ا لدو ل ي ، ب الت ع ا و ن مع ا لمجلس الوطني لشؤون ا لأسرة، المملكة الأردنية الهاشمية، أيار/مايو 2003.

ندوة التسول طريق ل ل ان ح ر ا ف ( أور اق عمل ) ، و ز ا رة التنمية ال اجت ما عية، 21 تموز/يوليه 2003.

مشروع قانون حقوق الطفل ا لأ ردني لسن ة 2001.

The Situation of Children, Youth and Women in Jordan, UNICEF 2003.

Jordan Population and Family Health Survey, 2002, Department of Statistics, Amman-Jordan, June 2003.

القوانين الأردنية ( م درج قائمة بها )

الاستراتيجيات الأ ر د ن ي ة (مدرج قائ م ة به ا )

_ _ _ _ _