الأمم المتحدة

CRC/C/JOR/4-5

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

1 March 2013

Original: Arabic

ل جن ة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقا ً للمادة 44 من الاتفاقية

التقارير الدورية الجامعة للتقريرين الرابع والخامس للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2011

الأردن *

[16 آب/أغسطس 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 7 3

ثانياً - تعريف الطفل 8-23 4

ثالثاً - المبادئ العامة 24-55 10

ألف - عدم التمييز 24-29 10

باء - حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء 30-34 11

جيم - مصالح الطفل الفضلى 35-47 1 3

دال - احترام آراء الطفل 48-55 17

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية 56-76 1 9

خامسا ً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة 77-112 2 5

سادسا ً - الصحة الأساسية والرفاه 113-138 33

ألف - الأطفال ذوو الإعاقة 11 3 - 125 33

باء - الصحة والخدمات الصحية 126-133 37

جيم - الضمان الاجتماعي 134-138 4 1

سابعا ً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية 139-154 4 2

ثامناً - التدابير الخاصة بالحماية 155-232 4 8

ألف - الأطفال اللاج ئ ون 155-161 48

باء - عمل الأطفال 162-183 50

جيم - الإدمان على المخدرات 184-187 55

دال - الأطفال ضحايا الاستغلال 188-199 56

هاء - الاتجار بالأطفال وبيعهم 200-209 5 9

واو- جوانب أخرى ذات صلة 210-232 6 1

تقرير الأردن الموحد الجامع للتقريرين الرابع والخامس بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والرد على الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري الثالث

أولا ً - مقدمة

1 - ت ق د م ح ك و م ة ا ل م م ل ك ة ا ل أ ر د ن ي ة ا لهاشمية إلى لجنة حقوق الطفل وفقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الط ف ل التقريرين ال دوري ين الرابع والخامس وفق اً لقرار لجنة حقوق الطفل باتخاذ تدبير استثنائي وتقديم تقرير موحد يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس بحلول 22 كانون الأول / ديسمبر 2011 أي 18 شهراً قبل حلول الأجل المحدد لتقديم التقرير الدوري الخامس وذلك نظراً ل لعدد الكبير من التقارير التي تتلق ا ها اللجنة سنوياً ، لذلك يغطي هذا التقرير الفترة الو اق عة ما ب ين 2005-2011 والذي يحتوي على كافة المع لومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات المتخذ ة من قبلها، بما في ذلك التغيرا ت ا ل ت ي طرأت ع ل ى ا ل ت ش ر ي ع ا ت ا ل و ط ن ية، والسياسات والبرامج والاست را تي جيات المستحدثة تنفيذا ً للاتفاقية، فضلاً عن الإجابة على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثالث ، علماً بأن الأردن كان قد تقدم بتقريره الأ ولي إلى لجنة حقوق الطفل ف ي ع ا م 1993 ، و بتقري ر ه الثاني عام 19 98 وتقريره الثالث عام 2005.

التحفظات

2 - لا تزال المملكة الأردنية الهاشمية متحفظة على المواد 14، و 20، و 21، وإنها في هذا الصدد لتؤكد على أن التحفظات المقدمة في إطار النصوص القانونية للاتفاقية لا تمس حقوق الطفل الأردني وتؤكد على حماية القضية التي تتضمنها النصوص المذكورة وذلك من خلال التشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور.

3 - ذلك أن الدستور الأردني يمنح الحق بحرية الفكر والوجدان وممارسة الشعائر الدينية، وأن حظر تغيير الطفل لدينه هو شكل من أشكال الحماية التي يمنحها التشريع للطفل وحفظاً للحقوق الشرعية التي تمنح له دينياً.

4 - ومن جهة أخرى فإن التحفظ على النص الخاص بالتبني، فإن التحفظ لا يزال قائماً، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الطفل والبيئة الأسرية البديلة التي يتم تأمينها بناء على نظام الكفالة الإسلامية والاحتضان وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ذلك وضع الأسس والضوابط لعملية التحضين والكفالة بما يضمن توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطفل.

نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية

5 - أما فيما يتعلق بقلق اللجنة والوارد في الملاحظة رقم 12 إزاء المركز القانوني لاتفاقية حقوق الطفل في الأردن ، فقد تمت المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل ونشرها في الجريدة الرسمية بموجب قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم 50 لسنة 2006 والذي نشر مع الاتفاقية في عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 ، تاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتطبيقاً لمبدأ سمو المعاهدات تأتي المعاهدات الدولية في المرتبة الثانية بعد الدستور في التسلسل الهرمي للتشريعات في الأردن وهي تسمو على القوانين الوطنية وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ذلك في العديد من قراراتها.

6- أما فيما يتعلق بمدى موائمة القانون المحلي مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛ فإن التشريعات الوطنية تتواءم مع بنود الاتفاقية التي وقع عليها الأردن ولا يوجد نصوص تتعارض في حكمها مع التزامات الأردن باعتباره طرفاً في الاتفاقية، وكما سبق القول فإنه في حال وجود تعارض بين نص في القانون الوطني ونص في الاتفاقية فإن نصوص الاتفاقية تقدم في التطبيق وفقاً للتسلسل الهرمي للقاعدة القانونية، وقد تم إجراء العديد من التعديلات على بعض التشريعات حتى تكون أكثر انسجاماً مع الاتفاقية.

7 - ويساند هذا المنحى الاجتهاد القضائي في قرارات محكمة التمييز الأردنية منها القرار رقم 945/2009 الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية والذي جاء فيه: (إن الفقه والقضاء أ جمعا على أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدولة وأن هذه الاتفاقيات أولى بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القانون الداخلي لديها، كما أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص القضاء دون أن يترك لأطراف الخصومة اختيار الاتفاقية أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام ويشترط في ذلك أن تكون الاتفاقيات والمعاهدات قد مرت بمراحلها الدستورية في البلد الذي ينظر النزاع).

ثانيا ً- تعريف الطفل

8 - ينسجم تعريف الطفل في مسودة قانون حقوق الطفل مع تعريفه في الاتفاقية الدولية ، والجاري العمل عليها من قبل المؤسسات العاملة في شؤون الأسرة والطفل؛ حيث يعرف الطفل في مسودة القانون وفي المادة 2 منه بأنه: "كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة" .

9- ويشار في هذا الصدد إلى أن مسودة قانون حقوق الطفل التي تم العمل على إعدادها خلال عام 2008 قد تم سحبها من مجلس الأمة؛ وذلك بعد نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية في العدد رقم 4787 تاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والمصادقة عليها بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، حيث أصبحت مسودة القانون بحاجة إلى إعادة صياغة لتكون منسجمة مع الاتفاقية، وتشكل آلية فاعلة في تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، ذلك إنه وبمصادقة المملكة عليها وصدور قانون المصادقة أصبحت جزءاً من التشريع الوطني، إضافة إلى أن هناك عدداً من الحقوق التي تحتاج إلى النص عليها مباشرة وبطريقة تفصيلية نظراً لورودها في الاتفاقية بصورة موسعة وأحالت على التشريع الوطني إجراءات تنظيمها، مثل سن المسؤولية الجزائية للطفل، كما أن هناك حاجة إلى إدراج مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حقوق الطفل، والتي خلت منها مسودة القانون السابقة.

10- هذا ويشكل الأطفال في الأردن في الفئة العمرية ( صفر -18) ما نسبته 46.2 في المائة من عدد السكان، حيث يبلغ عددهم 2821290 وفق إحصائيات عام 2010 بمعدل 3.8 طفلا ً للأسرة الواحدة، كما تشير الإحصائيات إلى أن 868600 أسرة تتولى رعاية وتنشئة الأطفال حاليا ً .

11 - وحول توصية اللجنة الواردة في الفقرة 13 من الملاحظات الختامية والمتعلقة بالتعجيل بسن قانون حقوق الطفل وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ القانون، والتي تم العمل على إعدادها خلال العام 2008، فقد تم سحب مشروع القانون من مجلس الأمة وذلك نظراً لكون المسودة تكرر ذات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية والتي تحتاج إلى تشريع داخلي لوضعها موضع التنفيذ وترجمتها إلى التزامات تناط بالجهات المختلفة تنفيذها، وبمصادقة المملكة عليها وصدور قانون المصادقة أصبحت جزء اً من التشريع الوطني، إضافة إلى أن هناك عدداً من الحقوق التي تحتاج إلى النص عليها مباشرة وبطريقة تفصيلية نظراً لورودها في الاتفاقية بصورة موسعة وتركت الاتفاقية الأمر للتشريع الوطني لتنظيمها، كما أن هناك حاجة إلى إدراج مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حقوق الطفل، والتي خلت منها مسودة القانون السابقة، ويتم الآن وضع مسودة جديدة لمشروع القانون بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بشؤون الطفل ومنظمة اليونيسيف.

12- أما فيما يتعلق بتوصية اللجنة الواردة في الفقرة 22 من الملاحظات الختامية حول زيادة نسبة الميزانية المخصصة للأطفال لإعمال حقوق الطفل، فقد تم العمل في عام 2010 على تطوير قانون الموازنة العامة السنوي من حيث الشكل والمضمون ليتوافق مع المراحل المتقدمة في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مفهوم المسائلة والشفافية والمتابعة التقييمية، حيث تم تطوير نماذج موازنة حديثة تتوافق مع هذا المف هوم تضمنت معلومات عن الأهداف ال ا ستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة لتأمين احتياجات وحقوق الأطفال وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وكافة المجالات المراعية لحقوق الطفل واحتياجاته عند إعداد الموازنة العامة وبما يكفل تأمين هذه المخصصات وتوافقها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية الأردنية وخصوصاً الخطة الوطنية للطفولة (2004-2013) والتي تهدف إلى بناء أردن جدير بالأطفال ، وتتكون الخطة الوطني ة للطفولة من المحاور التالية ، المحور الأول: "تأمين الصحة والحياة الآمنة " ، المحور الثاني: "النماء وتنمية القدرات " ، المحور الثالث: "الحماية للأطفال في الظروف الصعبة " ، المحور الرابع: "الإعلام "، المحور الخامس : " المتابعة والتقييم" وتهدف إلى توفير إطار ومنهج يشمل توجهات ا ستراتيجية تسهل عملية الانتقال من النظرية إلى التطبيق في مجالات ومحاور تتعلق بالطفولة. وتفعيل التعاون والشراكة بين القطاعات الرسمية والأهلية من أجل تخطيط متكامل يعتمد منهجية التشارك الحقيقي في تحديد الأدوار والمسؤوليات. كما تسعى الخطة إلى تقليل الفجوة الاجتماعية المعتمدة على الجنس والفوارق الجغرافية وذلك بزيادة فرص الوصول إلى الخدمات ذات النوعية التي تضمن حياة آمنة لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى الاجتماعي، من خلال اعتماد محاور الخطة الوطنية للطفولة أساساً للبحوث والتقييم والمتابعة من خلال وضع المؤشرات والمعايير التي تنبثق عن محاورها.

13- تضمنت الموازنة العامة للسنة المالية 2011 تخصيص دعم مالي لإعانة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني التي تعنى مباشرة بشؤون الطفل واحتي ا جاته مثل جمعية مبرة أم الحسين وجمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة وجمعية العناية بالشلل الدماغي وجمعية مساندة ودعم الأ فراد التوحديين وأكاديمية الأطفال المكفوفين ومتحف الأطفال ، وبهدف حصر حجم المبالغ والخدمات التي ترصد سنوياً للطفل ضمن قانون الموازنة العامة، فقد تم إجراء بعض التعديلات على نماذج إعداد الموازنة العامة لسنة 2011 بما ينسجم مع إطار الموازنات الصديقة للطفل لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق في هذا المجال وذلك من خلال وض ع مؤشرات قياس الأداء للأهداف ال ا ستراتيجية لكل وزارة أو دائرة ولكل برنامج فيها وكذلك الأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالطفل واحتياجاته ضمن أبرز المعلومات عن تلك الوزارة أو الدائرة وعن الخدمات التي يقدمها كل برنامج فيها، وصول اً إلى إظهار المخصصات المراعية لحقوق الطفل واحتياجاته ضمن برامج موازنات الوزارات والدوائر الحكومية اعتبار اً من عام 2012.

14- كما ق ام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ضمن مشروع الموازنات الصديقة للطفل بإعداد دراسة حول تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العربي والدولي، بهدف توفير قاعدة أساسية للبيانات الخاصة بالرصد المستمر للموازنات المخصصة للطفل في الأردن من خلال تحليل السياسات والخطط والموازنات المرتبطة بحقوق الطفل في أربع مجالات (التنمية والتربية والصحة والعمل)، من أجل توفير المعلومات التي يمكن استخدامها لاستقطاب الدعم لإعمال هذه الحقوق، وقد بينت أنماط الإنفاق في الوزارات الحكومية في الأردن على النحو التالي:

النسبة المئوية من مجموع موازنة المملكة

2008 مقدر

2009 موازنة

2010 موازنة

2011 موازنة

الصحة

6.7

7.3

8.0

8.3

التربية والتعليم

7.9

8.9

8.8

8.7

التنمية الاجتماعية

1.5

1.9

1.9

1.9

العمل

0.26

0.32

0.29

0.28

النسبة المئوية لمخصصات الطفل من موازنة الوزارة

2008 مقدر

2009 موازنة

2010 موازنة

2011 موازنة

الصحة

36.4

37.1

36.4

36.8

التربية والتعليم

93.1

93.3

93.1

93.4

شؤون الأسرة والحماية والمعوقين

12.5

10.3

13.4

14.6

العمل

9.9

9.9

10.5

10.1

ال مصدر: دراسة تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن 2009

المساواة بين الجنسين في التشريعات وسن الزواج

15 - فيما يتعلق بقلق اللجنة حول زواج الفتيات في سن الرابعة عشرة والخامسة عشرة بموافقة وصي وقاضٍ والوارد في الفقرة 27 من الملاحظات الختامية، يشار في هذا الصدد إلى أن قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010، والذي ألغى القانون رقم 61 لسنة 1976، نص في المادة العاشرة منه على أنه " يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره ، على أنه يجوز أن يأذن القاضي وبموافقة قاضي القضاة بتزويج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية بموجب الشروط الواردة في التعليمات الصادرة عن قاضي القضاة لسنة 2002، وهي:

(1) أ ن يكون الخاطب كفؤا ً للمخطوبة من حيث القدرة على النفقة ودفع المهر ؛

(2) إذا كان في زواجهما درء مفسدة قائمة أو عدم تفويت لمصلحة محققة ؛

(3) أن يتحقق القاضي من رضاء المخطوبة واختيارها و أ ن مصلحتها متوفرة في ذلك أو يثبت بتقرير طبي إذا كان أ حد الخاطبين به جنون أو عته أن في زواجه مصلحة ؛

(4) أن يجري العقد بموافقة الولي مع مراعاة ما جاء في المادتين 6، و12 من قانون الأحوال الشخصية ؛

(5) أن ينظم محضر يتضمن تحقق القاضي من الأسس المشار إليها والتي اعتمدها لأجل الإذن بالزواج ويتم بناء عليه تنظيم حجة إذن بالزواج حسب الأصول والإجراءات المتبعة .

16 - إضافة إلى أنه لا يتم التزويج دون سن الخامسة عشرة وفقاً للنص القانوني، كما أن النص القانوني الجديد قد وضع معايير دقيقة تتعلق بهذا النوع من الزواج تتمثل بوجود دراسة الحالة من قبل المحكمة دراسة دقيقة بوجود مصلحة حقيقية تقتضيها الضرورة للإذن بتزويجها، وخلاف ذلك لا يتم منح الإذن بالزواج كما أنه لا بد من موافقة قاضي القضاة على هذا الزواج إذ لا تكفي موافقة القاضي فقط وهذا التزيد رعاية وتحقق من مصلحة المرأة في هذا الزواج.

17 - كما جاء في نص المادة 279 من قانون العقوبات والمعدلة بموجب القانون رقم 8، لسنة 2011، أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا ً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .

18 - ويشار في هذا الصدد إلى أن عدد حالات الزواج الخاص بالأنثى دون سن الثامنة عشرة وفقاً لإحصائيات دائرة قاضي القضاة للعام 2009 قد بلغت 5349 من إجمالي حالات الزواج البالغة 64738 ، أي ما نسبته 8.2 في المائة، في حين أن عدد حالات الزواج الخاص بالذكر دون سن الثامنة عشرة للعام 2009 قد بلغت 180 من إجمالي حالات الزواج البالغة 64738 حالة زواج ، أي ما نسبته 0.27 في المائة ، كما تشير دائرة الإحصاءات العامة إلى أن متوسط العمر وقت الزواج الأول هو 27.8 سنة ومتوسطه بالنسبة للذكور هو 29.5 ، وبالنسبة للإناث 25.9 وفقاً لإحصائيات عام 2010.

الفقر

19 - فيما يتعلق بتوصية اللجنة الواردة في الفقرة رقم 28 من الملاحظات الختامية والمتعلقة بمعالجة حالة الفقر التي تدفع بعض الوالدين إلى ممارسة الضغط على بناتهم للزواج في سن مبكرة، فتشير الإحصائيات إلى انخفاض نسبة الفقر في السنوات الثلاث السابقة لتصل إلى 13.3 في المائة عام 2008 ، حيث بلغ معدل الفقر ما بين عام 2004-2008 ، 13.7 في المائة ، وانخفضت فجوة الفقر في المملكة خلال 2005-2010 من 3.4-2.6 مما يعكس تحسن في مجمل أوضاع الفقراء، . وقد حقق الأردن الهدف الإنمائي المعني بخفض نسبة من يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015 ، حيث انخفض عدد من يعانون من نسبة الفقر المدقع من 32 إلى 15 ألف خلال الفترة 2006-2008 ، وذلك قبل حلول الموعد المستهدف .

20 - حقق الأردن إ نجازات كبيرة وحيوية في مكافحة الفقر والجوع لا بحسب المعيار الدولي ( دولار واحد لكل شخص يومياً) فحسب وإنما وفق خطوط الفقر الوطنية فقد انخفضت نسبة السكان دون خط الفقر المدقع أكثر من النصف (6.6 في المائة عام 1992 إلى أقل من 1 في المائة عام 2008) . كما انخفضت فجوة الفقر وزادت حصة الفقراء من الاستهلاك الكلي ، إلا أن معدلات المشاركة الاقتصادية الكلية والمشاركة الاقتصادية للمرأة (40.1 في المائة و14.9 في المائة على التوالي) لا زالت دون المستوى المطلوب كما أن معدلات البطالة عند الشباب والمرأة رغم انخفاضها لازالت تمثل تحدياً كبيراً .

21 - رغم أن الهدف الإنمائي على المستوى الكلي قد تحقق إلا أن آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية ستجعل من المحافظة على ما تحقق أ مراً صعباً لا سيما و أن نسبة كبيرة من الأسر الأردنية قريبة من خط الفقر مما يجعل حركة الأسر من أعلى الخط إلى أسفله أمرا ً محتملاً.

22 - وحول ا لبرامج الوطنية لمكافحة الفقر، فتنفذ وزارة التنمية الاجتماعية برنامجاً حول " تنمية المجتمع ومكافحة الفقر " ويعنى بمستوى معيشة الأفراد ، والأسر والمجتمعات المحلية وذلك باستثمار الموارد البشرية والمادية المتاحة في تلك المجتمعات وتعزيز العمل التطوعي ممثل اً بالجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمعات المحلية، وتوفير البنية التحتية للحد من الفقر بتمويل مشاريع الأسر المنتجة وصناديق الائتمان والمشاريع الإنتاجية ودعم الجمعيات الخيرية لتمكينها من تحقيق أهدافها، حيث أهلت الوزارة في الفترة من 2005-2010 ما مجموعه 1199 أسرة بمشاريع منتجة بكلفة إنتاجية 2054266 مليون دينار ، إضافة إلى قيام الوزارة بإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة لتوفير المسكن الآمن والصحي بما يساعد على زيادة القدرة الإنتاجية للأسر الفقيرة، حيث عملت الوزارة م نذ عام 2000 على تنفيذ هذا البرنامج و أنجزت ما نسبته 11.73 في المائة من إجمالي المساكن المطلوبة وذلك خلال السنوات 2003 - 2010 بمعدل 249 مسكنا ً في السنة. وت بنى الأردن سياسات اقتصادية واجتماعية في مجال مكافحة الفقر المدقع والجوع تهدف إلى :

توفير نظام أمان اجتماعي شامل وفعال للفقراء ؛

تمكين الشرائح الفقيرة اقتصادياً وخلق اقتصاديات محلية مستدامة للتجمعات الفقيرة ومناطق جيوب الفقر وتعزيز المشاركة الشعبية في تلك البرامج ؛

توفير خدمات رعاية اجتماعية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور م ؤسسات المجتمع المدني في توفيرها؛

تفعيل دور القطاعات الرسمية والأهلية في مجال تمكين الأشخاص المعوقين وتوفير الخدمات المناسبة لهم والمحافظة على جودتها ؛

تحسين آلية الاستهداف للمستفيدين من البرامج والمشاريع الخاصة بمكافحة الفقر والرعاية الاجتماعية .

23 - كما تم تزويد أكثر من 2000 مسكن من مساكن الأسر العفيفة ضمن مشروع المكرمة الملكية السامية في مختلف مناطق المملكة بإيصال خدمات المياه والكهرباء لهذه الأسر ، كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بمديرية الأبنية والمساكن ومن خلال برنامج إنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة بإيصال خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء لأكثر من 1300 منزل تم إنشاؤه من قبل الوزارة للفئة الفقيرة، مما حسن ظروف المعيشة لهذه الأسر ونقلها من بيئة غير مناسبة إلى بيئة صحية وآمنة وينعم فيها الاستقرار .

ثالثا ً - المبادئ العامة

ألف- عدم التمييز

24 - فيما يتعلق بتوصية اللجنة الواردة في الفقرة 30 من الملاحظات الختامية حول التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية ، فإن دائرة الأحوال المدنية والجوازات واستناداً إلى القانون المشار إليه أعلاه تقوم بتسجيل واقعات الولادة للأطفال الأردنيين المولودين داخل المملكة وخارجها وكذلك الأطفال الأجانب المولودين على أرضها وإصدار الشهادات المتعلقة بذلك . و حيث إن الاسم من الحقوق الطبيعية للطفل وحتى لا تتأثر شخصيته باسمه عند البلوغ ف إ ن القانون المشار إليه منع تسجيل الأطفال بأسماء تخالف القيم الدينية والاجتماعية أو النظام العام . وكنوع من الحفاظ على هوي ة الطفل أوجب القانون المشار إليه أن يشمل التبليغ عن الولادة على جميع البيانات الخاصة والمتعلقة بجنس المولود واسمه وأسماء والديه وجنسيتهما ومحل إ قامتيهما ومهنتيهما وديانتيهما . كما وتقوم الدائرة بصرف بطاقات شخصية للأطفال القاصرين بعد موافقة ولي الأمر.

25 - وقد أجاز القانون المشار إليه تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية في أي وقت دون التقيد بالمدد والمواعيد القانونية الخاصة بتسجيل واقعات الولادة ( المواليد) واعترافاً بالشخصية القانونية للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، تقوم الدائرة بتسجيلهم مدنيا ً وإصدار أرقام وطنية لهم وإضافتهم على دفتر العائلة وإعطائهم بطاقات شخصية وجوازات سفر. علماً أن الأرقام الوطنية التي تصدر للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية لا تحمل أية إشارات أو دلالات أو ذات أرقام مميزة تدل على أنهم أطفال مولودون خارج إطار الزوجية. علماً أن المشرع في قانون الأحوال المدنية المشار إليه أدخل تعديلاً قانونياً عام 2002 أناط بلجنة التصحيح المشك ّ لة في الدائرة صلاحية تصحيح اسم الطفل المولود خارج إطار الزوجية، والطفل اللقيط.

26 - ولقد استمدت التشريعات الأردنية اهتمامها بحقوق الأطفال مجهولي النسب من اهتمام الشريعة الإسلامية ، ا لتي كفلت لهؤلاء الأطفال الحماية، والرعاية، والتربية وغيرها من الحقوق الأخرى فللأطفال مجهولي النسب حقوق أجازتها الشريعة الإسلامية، وهي حقهم بالنفقة، وبالتملك، وبالحضانة، والرعاية والتعليم والصحة والإرث إذا عُرف أحد والديه؛ فله أهلية وجوب كاملة وهو جنين، كما أن الشريعة أجازت إثبات النسب بأضعف الطرق وأيسرها رعاية لحق الصغير وحال ثبوت النسب للصغير لا يملك أحد نفيه عنه.

27 - وقد نص قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 في المادة 157 منه على أنه:

" (أ) يثبت نسب المولود لأمه بالولادة ؛

( ب ) لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا:

(1) بفراش الزوجية ، أو

(2) بالإقرار ، أو

(3) بالبينة ، أو

(4) بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية " .

28 - هذا ويشار إلى أن الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية يتم تحضينهم لدى أ سر بديلة وفقاً لأسس وشروط خاصة بحيث يتم التأكد من المستوى الاجتماعي والبيئي والثقافي لكلا الزوجين ، وأن يتمتع الحاضنان بأوضاع صحية ونفسية جيدة تمكنهم من تنشئة الطفل بشكل سليم ، على أن توفر الأسرة كافة أشكال الرعاية المطلوبة (التربوية ، التعليمية ، والصحية ، والنفسية ، والمادية ، والاجتماعية )، ويتم تطبيق ذلك بموجب الأسس والشروط الصا درة عن وزارة التنمية الاجتماعية.

29 - كما أن عدد الأطفال الملحقين بمؤسسات الرعاية (مؤسسة الحسين الاجتماعية) من فئة السنة الأطفال مجهولي النسب للأعوام من 2007-2010 جاء على النحو التالي:

السنة

عدد الأطفال الملتحقين من فئة لقيط

عدد الأطفال الملتحقين من فئة معروفي الأم

أعداد الأطفال الذين تم تحضينهم وتسليمهم لأسر بديلة

ملاحظات

2007

31

39

26

2008

21

50

53

2009

30

38

77

2010

26

6 2

45

المصدر : وزارة التنمية الاجتماعية

باء- حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء

30 - فيما يتعلق بحق الطفل في الحياة فقد وفرت التشريعات الأردنية الحماية الكاملة لحق الطفل في الحياة وذلك في إطار منظومة تشريعية واسعة، تتمثل في تجريم الأفعال الواقعة على الطفل من كونه جنين اً وإلى بلوغ سن الثامنة عشرة، بما في ذلك حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، فنص قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 في المادة 321 على معاقبة كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وفي المادة 322 على معاقبة كل من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

31- هذا وقد تضمن القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011 تشديد عقوبة جريمة القتل القصد المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات بحيث أصبحت الأشغال الشاقة عشرين سنة بدلاً من خمس عشرة سنة، كما تم تشديد عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 330 من قانون العقوبات بحيث أصبح الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات في حين كان وفقاً ل لنص القديم خمس سنوات ، ويكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها .

32 - كما تم تعديل المادة 340 من قانون العقوبات بحيث تم الأخذ بالعذر المخفف بدلاً من العذر المحل في القتل في حالة التلبس بالزنا وبصيغة مماثلة للنص الوارد في القانون المؤقت المعدل رقم 86 لسنة 2001 .

33 - أما فيما يتعلق بتوصية اللجنة مراجعة أحكام قانون العقوبات بغية إلغاء جميع الأحكام التي تنص على التخفيف من العقوبة بالنسبة للجرائم التي ترتكب باسم الشرف ومقاضاة هذه الحالات بطريقة أكثر فعالية، وحيث كانت المحاكم الأردنية تلجأ إلى تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات والتي تقرر مبدأ قانونياً للعذر المخفف قابلاً للتطبيق في جميع الجرائم: والتي تنص على أنه: " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه "، إذ إن هذه المادة تعطي عذر اً مخفف اً ل فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه . وفي حال توافر عذرٍ مخففٍ يتم تخفيض العقوبة وفق أحكام المادة 97 لتصبح الحبس ســنة على ا لأقــل في جرائم القتل التي تس توجب الإعدام أو الأشغال الش اقة المؤبدة أو الاعت قال المؤبد، والحبس من ستة أش هر إلى سنتين في الجنايات الأخرى التي من ضمنها جرائم القتل المقصود المعاقب عليها بالأشغال الشاقة عشرين سنة، وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً ، إضافة إسقاط الحق الشخصي من قبل عائلة المجني عليها.

34 - إلا أنه وحرصاً على توفير أكبر درجات الحماية فقد تمت إضافة المادة 345 مكررة والتي نصت على أنه مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد 340 و341 و342 من هذا القانون، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين 97 و98 من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكر اً كان أو أنثى ، مما يوفر الحماية الأكبر للأطفال في هذه الفئة العمرية ويضمن إيقاع العقوبة الرادعة بحق من يرتكب أياً من جرائم القتل والإيذاء بحقهم.

جيم- مصالح الطفل الفضلى

35 - تم ذكر مبدأ إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى صراحة في مسودة قانون حقوق الطفل حيث نص في المادة 4 بأن " تكفل الد ولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية بشرط أن تؤخذ المصالح الفضلى للطفل بعين الاعتبار "، وفيما يتعلق با ل ت شري عات وا لت دابير الإدارية وإدخال ا ل ت ع ديلات الق ا نونية لضمان تج سي د م صالح ا ل طفل ا لف ضلى ، فقد تمت صياغة نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009 لغايات تنظيم إجراءات التعامل مع الأطفال في دور الرعاية الإيوائية، وضمان إ يلاء مصلحة الطفل الفضلى الأهمية القصوى، فقد نصت المادة 17 منه على أ ن: تلتزم الدار بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة الطفل ونماءه وتطوره وحمايته ؛

(ب) منع وقوع أي شكل من أشكال الإساءة أو العنف على الأطفال في الدار تحت طائلة المسؤولية القانونية ؛

(ج) تبليغ ذوي الطفل والوزارة وذوي الاختصاص في حالة مرضه أو وجود خطر يهدد أمنه وسلامته ؛

(د) العمل على إيجاد بدائل أخرى للرعاية الاجتماعية المؤسسية للأطفال وفق خطة متكاملة تراعي مصلحة الطفل الفضلى ؛

( ﻫ ) مراجعة أسباب قبول الطفل في الدار مرة كل ثلاثة أشهر لتقييم إمكانية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرته الأصلية أو الأسرة البديلة والعمل على تطوير برامج لإعادة تأهيل أسر الأطفال الأصلية أو البديلة ؛

(و) الامتناع عن نشر أو استغلال صور الطفل أو استخدامها لغير الإغراض الرسمية أو الضرورية التي تحددها لجنة دراسة الحالة وبما لا يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى ؛

(ز) تنظيم السجلات الإدارية والمالية فيها وحفظها على أن تخضع للتدقيق من قبل الجهات المختصة والمعنية في الوزارة ؛

(ح) فتح ملف لكل طفل والمحافظة على سريته وعدم إتاحته للاطلاع أو التداول إلا للمختصين المعنيين فقط وتحت طائلة المسؤولية القانونية ؛

(ط) تزويد الوزارة بالإحصاءات والمعلومات الخاصة بالأطفال والدار شهريا .

36 - أما عن أعداد الأطفال المستفيدين من مؤسسات الرعاية من الذكور والإناث فهو على النحو التالي:

أ عداد الأطفال المستفيدين من المؤسسات (ذكور/إناث) كالتالي وحسب السنة

عام 2005 (766) طفلاً، ذكور 345/إناث 421 ؛

عام 2006 (977) طفلاً، ذكور 489/إناث 488 ؛

عام 2007 (886) طفلاً، ذكور 445 / إناث 441 ؛

عام 2008 (756) طفلاً، ذكور 370/إناث 386؛

عام 2009 (738) طفلاً، ذكور 368/إناث 370 ؛

عام 2010 (870) طفلاً، ذكور 420/إناث 450 .

37 - هذا ويبلغ عدد مؤسسات الرعاية في المملكة لعام 2011 وفقاً لقسم الطفولة والمؤسسات في مديرية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية 28 مؤسسة ، منها مؤسستين حكوميتين ، ومؤسسة تابعة للديوان الملكي والباقي هي مؤسسات تطوعية موزعة على محافظة العاصمة والزرقاء واربد والعقبة .

38 - كما جاء قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 لمعالجة ا لكثير من القضايا الأسرية والوقائع والمستجدات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومن أهم ما أورده معالجة موضوع الحضانة معالجة دقيقة حيث اعتمد القانون معيار مصلحة الطفل كأحد المعايير المهمة في موضوع الحضانة واستناد اً لهذا المبدأ بي ّ ن القانون شروط من يقوم بحضانة الصغير والتي حال تخلفها تشكل مانعاً من موانع الحضانة باعتبارها في النتيجة قد تؤدي إلى الإخلال بمصالح الطفل ، ومن ذلك ألاّ يكون الحاضن مريض اً بمرض معد أو مرض يشكل خطر اً على الصغير وأن يكون الحاضن بحال بحيث لا يهمل الصغير عنده وأن تكون البيئة مناسبة للصغير المحضون، فنصت المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية على أنه: " ( أ ) يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغ اً عاقل اً سليم اً من الأمراض المعدية الخطيرة أمين اً على المحضون قادرا ً على تربيته وصيانته دين اً وخلق اً وصحة وأ لا ّ يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه و ألاّ يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه و ألاّ يكون مرتدا ً " .

39 - كما بي ّ ن القانون في المادة 173 أنه تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات ، و يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد ، في حين تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا ً مرضا ً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك .

40 - وعلى مستوى الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لدى المحاكم الشرعية، فلقد تم عقد دورات تدريبية للقضاة الشرعيين في مختلف مناطق المملكة ، وأعوانهم وموظفي المحاكم تتعلق ببيان تفصيلي لحقوق الطفل الواردة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، رقم 36 لسنة 2010. وقد شملت محاور هذه الندوات والدورات موضوعات هامة تتعلق بنفقات الأطفال ونفقات تعليمهم وعلاجهم وموضوع الحضانة والمشاهدة والسفر بالصغير وكيفية مراعاة مصلحة المحضون في ذلك كله كما تم عقد عدة لقاءات وورش عمل مع منظمات المجتمع المحلي تم الحديث فيها بشكل مفصل عن أهم الأحكام الواردة في هذا الخصوص بالقانون وبيان كيفية التعامل وتطبيق النص القانوني المتعلق بالوقائع والنزاعات التي لها مساس بالأطفال في حدود القانون.

41 - وعلى مستوى الإجراءات الإدارية والقضائية التي تم اتخاذها لدى المحاكم النظامية فقد تم العمل على إنشاء أقسام خاصة بالأسرة في المحاكم وخصوصاً في قضايا العنف الأسري ، كما أجاز النص القانوني للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر ة من العمر عند الإدلاء بشهادتهم وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية ، وذلك حرصاً على السرية وعدم تعريض الطفل لفضول الآخرين وللمواجهة مع الجاني وذلك سنداً لنص المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

42 - كما تم وضع منهاج خاص بالأحداث والعنف الأسري وخصوصاً الواقع على الأطفال ضمن الخطة الدراسية للمعهد القضائي وذلك مراعاة للمصالح الفضلى للأطفال، كما قام المجلس القضائي بتنفيذ بعض المشاريع في مجال العدالة الإصلاحية لل أحداث وبما يسهم في إدخال مفاهيم جديدة تعزز مفهوم المصالح الفضلى للأطفال مثل العدالة الإصلاحية والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية. إضافة إلى مشاركة القضاة في كافة لجان مراجعة مشاريع القوانين الوطنية وخصوصاً المتعلقة منها بالأطفال مع التركيز على إدخال مفاهيم جديدة لها علاقة بالمصالح الفضلى للأطفال . ويذكر أ ن المحكمة في حال إذا وقع الاعتداء على الطفل من قبل أ قرب الناس إليه تقوم النيابة العامة مقام من يمثل الطفل تجسيداً للنص القانوني الذي ورد فيه أ نه إذا تعارضت مصلحة الطفل مع مصلحة من يقوم مقامه.

43- ولغايات تقديم أفضل الخدمات لفئة الأحداث في نزاع مع القانون والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية لمساعدتهم في تجاوز الجنوح وإخضاعهم إلى برامج إعادة التأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل ميسور ، ومنع تطور السلوك الجرمي للأحداث المعرضين لخطر الانحراف فقد تم في عام 2011 استحداث إدارة شرطة الأحداث على أن تباشر عملها في بداية عام 2012، وذلك سنداً ل قانون الأحداث الأردني لعام 1968 وتعديلاته ومشروع قانون الأحداث لعام 2011 حيث نصت المادتين 10 و 14 (أ) منه على أن :

" (1) تشكل إدارة شرطة م ختصة بالأحداث بموجب هذا القانون؛

(2) تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاع في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين والتي يرتكبها الحدث لأول مرة وعليه أن ت وجه توبيخاً للحدث في حال ارتكابه لمخالفة، وأن تلزم ولي أمره أو من هو معهود إليه برعايته بتقديم تعهد شخصي أو كفالة لضمان عدم تكرار الفعل في حال ارتكابه جنحه ".

44- كما يرجع في استحداث هذه الإدارة إلى قانون مراقبة سلوك الأحداث الأردني لعام 2006، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لعام 1961 وتعديلاته، وقانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته، وقانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965، وقانون منع الجرائم رقم 7 لسنه 1954، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.

45- وتعود مبررات استحداث هذه الإدارة إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية التي تركز على إعادة وتأهيل ودمج الحدث الجانح في المجتمع مجدداً ، كما وتتعامل مع الضحية أيض اً من حيث تعويضه عن الضرر الذي لحق به وتعويض المجتمع الذي لحق به نفس الضرر ، كما تخفف العبء على أنظمة العدالة من خلال تسوية النزاعات لدى الإدارة دون الحاجة إلى إدخال الحدث الجانح في إجراءات التقاضي، وترسيخ مبدأ التخصص في العمل من خلال تخصيص كوادر بشرية محترفة يتم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع قضايا الأحداث انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الطفل. مما يؤدي إلى رفع درجة إحساس الطفل بكرامته واحترام إنسانيته من خلال مراعاة الضمانات القانونية الواجب التقيد بها عند التعامل مع الحدث الجانح، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى التي نص عليها الدستور والتشريعات المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، بما في ذلك ضمان مبدأ عزل الأحداث عن البالغين للحيلولة دون اكتسابهم عادات وأنماط جرمية سلبية تؤدي إلى خلخلة الأمن المجتمعي مستقبلاً.

46 - و تتولى إدارة شرطة الأحداث تقديم مجموعة من ا لخدمات منها الخدمات القانونية، والخدمات الاجتماعية، وخدمات الطب النفسي، والبرامج والخدمات الوقائية، وتشمل التغطية الجغرافية للإدارة بحلول عام 2012 في محافظة العاصمة ومحافظة الزرقاء ولواء الرصيفة. ويشار في هذا الصدد إلى أن الجرائم المر تكبة من قبل الأحداث خلال (2009- 2010) قد جاءت نسبتها على النحو التالي:

نوع الجريمة

2009

2010

الجنايات والجنح الواقعة على الإنسان

52.2 في المائة

26.7 في المائة

الجرائم المخلة بالثقة العامة

0.1 في المائة

0.1 في المائة

الجرائم الواقعة على الأموال

7.59 في المائة

57 في المائة

الجرائم التي تمس الدين والأسرة

0.1 في المائة

0.04 في المائة

الجرائم التي تقع على الإدارة العامة

2.7 في المائة

3.2 في المائة

الجرائم المخلة بالإدارة القضائية

صفر

0.02 في المائة

الجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة

2.6 في المائة

3.4 في المائة

الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

5.4 في المائة

5.29 في المائة

جرائم أ خرى

4.2 في المائة

4.29 في المائة

المجموع

4258

4573

المصدر: إدارة شرطة الأحداث

47 - و فيما يتعلق بحق الطفل في الحياة فقد وفرت التشريعات الأردنية الحماية الكاملة لحق الطفل في الحياة وذلك في إطار منظومة تشريعية واسعة، تتمثل في تجريم الأفعال الواقعة على الطفل من كونه جنين اً وإلى بلوغ سن الثامنة عشرة، بما في ذلك حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، فنص قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 في المادة 321 على معاقبة كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وفي المادة 322 على معاقبة كل من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

دال- احترام آراء الطفل

48 - فيما يتعلق بتوصية اللجنة بمواصلة تعزيز وتيسير واحترام آراء الأطفال ومشاركتهم في جميع المسائل التي تهمهم ، ففي مبادرة الأولى من نوعها يعد الأردن ، تقرير اً وطني اً لاتفاقية حقو ق الطفل بأيدي الأطفال الأردنيين، حيث يعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على إعداد تقرير اليافعين واليافعا ت حول بنود اتفاقية حقوق الطفل والذي يعبر عن آراء اليافعين واليافعات بجهود الدولة فيما يتعلق باحترام وحماية وإحقاق الحقوق الخاصة بالطفل ، ح يث سيوفر فرصة لنقل وجهة نظر هذه الفئة في قضاياهم والأمور المتعلقة بهم مرتكزين على حق أساسي تضمنته المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل ألا وهو الحق في المشاركة وحرية التعبير عن الرأي في القضايا التي تمسهم وواجب الدولة أخذ هذه الآراء بعين الاعتبار.

49 - وعليه، فقد قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال عام 2010 وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتشكيل فريق من اليافعين واليافعات ضمن الفئة العمرية 14 - 21 سنة ممثلين من كافة أقاليم المملكة " شمال، وسط ، جنوب" ممن كان لهم مساهمات مجتمعية؛ وممن شكلوا وجهات نظر في التجارب التي مروا بها أو يستطيعوا التعبير عن القضايا التي تمس جيلهم من اليافعين واليافعات، كما تمت مراعاة أن يضم الفريق في عضويته مجموعة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفالٍ عاملين.

50 - وتم العمل على إعداد التقرير مع اليافعين من خلال عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات التي اعتمدت أساليب متنوعة في إيصال المعلومة والبحث عنها وبناء القدرات ومن ثم الخروج بتقرير متكامل يعكس واقع ووضع اليافعين واليافعات من خلال تعزيز قدراتهم وبناء وعي لمعنى الحرية والكرامة، وتوضيح الضمانات القانونية لحقوق الإنسان التي تعمل على حمايتها من الانتهاك والتهديد ومن بعدها مساحة حرة وآمنة لليافعين للتعبير عن أنفسهم وذواتهم وآرائهم.

51- هذا وقد تم خلال عام 2010 وكمرحلة أولى للمشروع إجراء المراجعة المكتبية للوثائق والمراجع المتعلقة ببنود اتفاقية حقوق الطفل وتقارير الأردن الدورية وإجراءات إعداد التقارير الدورية وتبسيطها بصورة تناسب فئة اليافعين وتراعي خصوصيتهم. ك ما تم العمل على إعداد فريق اليافعين والشباب من خلال تأسيس البعد المفاهيمي ومهارات البحث لدى الفريق بشكل معمق من خلال عقد مجموعة من ورش العمل تركز على البعدين المفاهيمي ومهارات البحث .

52 - و في المرحلة الثانية للتقرير تم استكمال العمل من خلال مشاركة ممثلين من فريق اليافعين في حضور اجتماعات اللجان الرسمية المسؤولة عن إعداد التقرير الرابع والخامس حيث تشكل هذه خطوة هامة في تحقيق نوع من الشراكة بين اليافعين والكبار من جهة وتعزيز مفهوم الشفافية في العمل لجميع الجهات.

53- وفي مرحلة البحث تم جمع المعلومات حول آراء اليافعين والشباب من مختلف المناطق الجغرافية من خلال وسائل وأدوات بحث مختلفة استخدمها فريق اليافعين، ومن ثم تحليل المعلومات والآراء بإشراف من قبل فريق المشروع، كما تم استخدام أدوات الإعلام الاجتماعي كوسيلة للوصول لأكبر عدد ممكن من اليافعين والشباب في الأردن.

54 - و من جهة أخرى تعمل وزارة التربية والتعليم وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة إنقاذ الطفل من خلال برنامج نهج من طفل إلى طفل والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن اهتماماتهم واحتياجاتهم وتصوراتهم في مناخ يشجع على الشراكات مع الجميع بما في ذلك الأهل والمدرسة والمجتمع المحلي مما يساهم في جعل صوت الطفل مسموع اً، هذا و يعتمد النهج على تعزيز قدرة الطلبة على استقصاء المشاكل التي تحيط بهم ، وجمع المعلومات اللازمة عنها من خلال الرجوع للمصادر والهيئات التي تهتم بالمشكلة التي يبحثون عنها، وعرض المشكلة باستخدام أساليب التعلم النشط من مسرح ودراما وغيرها، إضافة إلى مرحلة التخطيط وذلك من خلال الاستفادة من الأخطاء التي قد يقع بها الطلبة ، و تقييم العمل لإيصال الفكرة وإبراز المشكلة والخروج بتوصيات للتخلص من المشكلة .

55 - و تعمل وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف على تحسين جودة التعليم من خلال مشروع المجالس البرلمانية الطلابية ومجالس أولياء الأمور والمعلمين. إذ تسعى الوزارة من خلال استراتيجياتها وخططها التطويرية إلى جعل المدرسة الوحدة الأساسية للتطوير، وبهذا التوجه عدل دور المدرسة من دور تنفيذي إلى دور قيادي مبني على الوعي بواقع واحتياجات المدرسة، ومترجم بخطط تطويرية مناسبة لها تساعدها على توفير بيئة تربوية وتطويرية داعمة لتعلم وتطور الطلبة ، إن مثل هذا الدور لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن مساهمة كل من الطلبة وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني على اعتبار أن دور المدرسة مكمل لدور الأسرة ، من أجل إعداد جيل قادر على المشاركة في تنمية وتطوير المجتمع والوطن.

رابعاً- الحقوق والحريات المدنية

56 - حرص قانون الجنسية لسنة 1954 وتعديلاته، وضمن الأحكام الواردة فيه على تخفيض حالات انعدام الجنسية، وتفادي حالات ازدواج الجنسية، وأعطى المرأة الراشدة الحق في تغيير جنسيتها، وعدم التعسف في سحبها بسبب الزواج أو فسخه أو تغيير الزوج أو الأب لجنسيته. ولخفض حالات انعدام الجنسية، يعتبر أردني الجنسية من ولد في المملكة من والدين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس. كما نظم القانون الآثار المترتبة على الزواج سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة والأبناء، ففي حالة زواج أردني من أجنبية، فقد التزم القانون بقاعدة أساسية وهي عدم جواز فرض الجنسية الأردنية على المرأة الأجنبية، إلا بموافقتها الخطية وبطلب تقدمه لهذه الغاية. ويحتفظ الأطفال (ذكوراً، وإناثاً) القصر بجنسيتهم الأردنية إذا ما حصل الأب الأردني على جنسية أجنبية.

57 - وأما بخصوص منح المرأة الأردنية الجنسية لأبنائها، فإن قانون الجنسية الأردني، يعطي المولود لأم أردنية وأب أجنبي الحق في الجنسية الأردنية إذا ولد في المملكة وكان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم ت ثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، مع ملاحظة أن قانون جوازات السفر الأردني لسنة 2003 نص على صلاحية وزير الداخلية وفي حالات إنسانية وبموافقة رئيس الوزراء إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد لأبناء الأردنية. أما الطلب المقدم من أبناء الأردنية للتجنس بالجنسية الأردنية فيتم التعامل معه كأي طلب إذا ما استوفى الشروط التي يتطلبها القانون.

58 - كما تم إعفاء أبناء وأزواج الأردنيات من الغرامات التي تترتب عليهم في حال مخالفتهم قانون الإقامة مهما بلغت قيمتها. وللتخفيف من الأعباء المالية، تم إعفاء جميع الطلبة من الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2009/2010 والعام السابق له، شمل هذا الإعفاء أبناء الأردنية من زوج أجنبي. وتمنح وزارة الداخلية لأبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي إقامات سنوية لهم إذا كانت الأمور تستدعي أن يكون الابن برعاية أمه. وفي هذا المجال يعمل مكتب الشكاوى في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على إعداد استمارة للأردنيات المتزوجات من أجانب لرصد الصعوبات التي تواجههن وللمساعدة وتقديم التسهيلات الممكنة.

59 - وأكد القانون المشار إليه أعلاه على حق الأطفال في الحصول على جنسية والدهم حيث نص في الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون المذكور على أ نه يعتبر أردني الجنسية (كل من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية ) وكذلك المادة 9 التي نصت على أن (أو لاد الأردني أردنيون أينما ولدوا). وقد حمى المشرع الأردني الأطفال من حالات انعدام الجنسية حيث نص في الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها على أ نه يعتبر أردني الجنسية ( الطفل الذي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً ) كما نصت المادة 10 على أ نه يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية .

60 - ويشار إل ى أنه لا يوجد في التشريع الأردني أي نص يلزم الوا ل د ي ن ب اتباع نمط معي ن م ن الأ سماء ع ند تسم ية مول و دهما ، إلا أن تعديل قانون الأحوال المدنية لعام 2011 قد أضاف إلى المادة 15 منه على ألاّ يكون الاسم مخالفاً للقيم الدينية والاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام ، كما أن ا ل شر ي عة الإسلامية تحض على اخت يار أ سما ء جيدة ل لأطفال، إضافة إلى أ ن ا لطفل يس ت طيع ت عديل اسم ه بموج ب د ع و ى أم ام ا لمحك مة يمثله فيها ول ي أمره. وفيما يتعلق بهوية الطفل ، ت نص الم ا دة 15 من قا نون الأحوا ل ال مدنية عل ى أن ا ل ت ب ليغ عن ا ل ول اد ة ي جب أن ي شتمل على ا لبي ا نات المتعلقة بج ن س الطفل ا لمولود و اسمه و اس م ي وا لديه ك ا م ل ين وجن سيتيه ما وم حل إقا م تهم ا وم ه نتيهما وديانتيهما و مكان قيدهما، من جهته فإن قانون العقوبات وبناء على التعديل بموجب القانون رقم 8/2011 قد شدد العقوبة على كل من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى امرأة لم تلده أو إلى غير أبيه لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة بدلاً من الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ، كما أضاف تجريم نسبة الطفل إلى غير أبيه بعد أن كان نسبة الطفل إلى غير أمه فقط هو المجرَم فنصت المادة 287 من قانون العقوبات على أنه (من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى امرأة لم تلده أو إلى غير أبيه بموجب الأشغال الشاقة المؤقتة).

61- هذا وقد نفذ الأردن لغايات تطبيق مبدأ حرية الطفل في الاجتماع السلمي لعدد من التجمعات الشبابية في الأردن ومن ذلك:

62 - مؤتمر الأطفال والبلديات والمجتمع : جاء هذا المؤتمر بتنظيم من جمعية حماية الأسرة والطفل في اربد والذي عقد خلال عام 2007، وشارك فيه العديد من المؤسسات والأطفال أنفسهم، وعالج المؤتمر الدور الذي من المكن أن تقوم به البلديات في وضع موازنات للأطفال، والتصدي لظاهر ة عمالة الأطفال، وكذلك مشكلة تعرض الأطفال للخطر. ونتج عن المؤتمر توصيات عديدة من أهمها تضمين هذه المشكلات التي تواجه الطفولة في عمل البلديات.

63 - منتدى الأطفال اليافعين العرب 2009 : الذي نظمته مؤسسة نهر الأردن بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة. وشارك بالمنتدى 80 يافعا ً ويافعة يمثلون تسع دول عربية ؛ من السعودية والسودان واليمن والبحرين وقطر وسورية ولبنان وفلسطين ومصر بالإضافة إلى الأردن ومؤسسات وطنية وإقليمية عاملة معنية في مجال الطفل ، وهدف المنتدى الذي ا ستمر ثلاثة أيام إ ل ى التأكيد على أن إساءة معاملة الأطفال قضية يعاني منها الأطفال في كافة دول العالم وينبغي التصدي لها ومعالجتها بشكل فردي وجماعي وتشجيع مشاركة الأطفال على الصعيدين الوطني والعربي وتوفير مساحة آمنة للأطفال للتعبير ومناقشة أفكارهم ذات العلاقة بحماية الطفل، إضافة إلى إعطاء الأطفال فرصة للتعلم من تجارب البلدان الأخرى . وسعى المنتدى إلى إنشاء شبكة إلكتر ونية للأطفال المشاركين حيث ستتيح لهم الشبكة الفرصة لتبادل الخبرات مع أطفال من دول أخرى في العالم ، وبالتالي مشاركة آرائهم وأفكارهم .

64- كما كفل الدستور الأردني الحقوق المنصوص عليها في المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأشخاص بغض النظر عن الفئة العمرية التي ينتمون إليها مما يحقق الحماية للأطفال وذويهم وفق ما تقتضيه هذه المادة، كما أضاف الدستور المعدل لعام 2011 إلى نص المادة 7 والتي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة أضاف فقرة تنص على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون ، وفي الوقت ذاته عدلت المادة 18 بتقييد مراقبة أو توقيف المراسلات البريدية والبرقية ، والمخاطبات الهاتفية،بوجود أمر قضائي وفق أحكام القانون ، حيث نصت المادة 8 المعدلة على ما يلي: (تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون)، ونصت المادة 10 من الدستور على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وفي السياق ذاته ترجم القانون هذه النصوص الدستورية حيث حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية حالات تفتيش الأماكن والأشخاص والإجراءات المتبعة لذلك وإجراءات ضبط المراسلات في المواد 81-98 منه.

65- وتعاقب المادة 181 من قانون العقوبات " ( 1 ) كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا ً مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً إلى مائة دينار. ( 2 ) وإذا انضم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر"، كما عاقبت الموظف على الفعل السابق ذكره إذا ارتكبه دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا ً ، وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا ً محلا ً من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة بآحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً .

66- ونص قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، على أن المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية،كما عاقب كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.

67- وفي إطار احترام الإعلام لخصوصية الأطفال، تنص المادة 4 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 على أنه : (تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها). وقد حظر قانون المطبوعات والنشر أن يتم نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية، أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم، مما يضمن توفير أكبر قدر من الحماية للأطفال في مواجهة الإعلام أو استغلالهم عبر وسائل الإعلام ؛ و من جهة أخرى فقد نص قانون المطبوعات والنشر ووفقاً للتعديلات التي صدرت بموجب القانون رقم 27/2007 على حظر نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها إذا قررت المحكمة ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام والآداب العامة.

68- وقد أكدت الاجتهادات القضائية على أن عدم احترام الحياة الخاصة للآخرين يشكل جريمة ومن ذلك ( 2 ) يستفاد من المادتين 4 و46 (ج) من قانون المطبوعات والنشر أن مخالفة الصحافة لمهمتها بالشكل الوارد في المادة الرابعة من قانون المطبوعات سواء من خلال التعرض للحريات والحقوق والواجبات العامة أو عدم احترامها حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها يشكل جرماً جزائياً بمقتضى المادة 46 (ج) من ذات القانون ) ( قرار محكمة استئناف عمان رقم 3827/2009 (هيئة ثلاثية) ب تاريخ 2/3/2009 ) كما حدد اجتهادات محكمة الاستئناف المقصود بالحياة الخاصة وذلك بأنه و لتحديد مسؤولية الظنين عن الجرم يجب تحديد فيما إذا كان المقال المنشور يشكل مساس بحرمة حياة الأفراد الخاصة أم لا وبالتالي لابد من تحديد مفهوم الحياة الخاصة وحرمته والذي لم يحدد القانون تعريف محدد له تارك اً لفقه القضاء ذلك ، وعليه فإن مفهوم الحياة الخاصة تشمل الحياة الزوجية والعاطفية والعائلية كما يشمل الوقائع والأحداث المتعلقة بحياة الفرد فهو بذلك المجال الذي يعتبره الفرد سري على الآخرين ومن ثم يكون من حقه منع هؤلاء من التدخل أو التطفل على هذا المجال حتى ينعم بالهدوء والسكينة ، و حيث إن موضوع المادة الصحفية يشكل مساسا ً بالحياة الخاصة للمشتكي خاصة وأن ه قد ثبت عدم حجة مثل هذه الأخبار وبالتالي فإن أفعال الظنين تشكل أركان وعناصر جرم مخالفة أحكام المادتين 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر ) ( قرار محكمة استئناف عمان رقم 33568/2009 (هيئة ثلاثية) تاريخ 21 حزيران/يونيه 2009 ) .

69- وفيما يتعلق بالتشهير الذي يمس شرف الإنسان أو سمعته بما في ذلك الأطفال فقد جرم قانون العقوبات الذم والقدح والتحقير في المواد 358-367 من قانون العقوبات .

70- وحول توفير الحماية القانونية فإن المادة 347 من قانون العقوبات المتعلقة ب خرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصة تنص على أنه " ( 1 ) من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلاف اً لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلاف اً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر . ( 2 ) ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا ً وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السـلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين. ( 3 ) لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، إلا بناء على شكوى الفريق الآخر ". أما إفشاء الأسرار التي يتم الاطلاع عليها بحكم الوظيفة فقد جرمته المادة 355 من قانون العقوبات التي تنص على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: ( 1 ) حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفق اً للمصلحة العامة . ( 2 ) كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوم اً أو مخططات أو نماذج أو نسخ اً منها دون أن يكون له ح ق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته . ( 3 ) كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشر وع " .

71- وقد تم استحداث نص في قانون العقوبات الأردني بموجب القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 نصاً يعاقب على استراق السمع والبصر هو نص المادة 348 مكررة ، التي تنص على أن ( يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار ) . وقد أقر مجلس النواب هذا النص في القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011 الذي حل محل القانون المؤقت .

72- وبخصوص ما جاء في المادة 17 من اتفاقية حقوق الطفل فإن وزارة الثقافة تقوم بنشر المعلومات والأفكار المفيدة، وبث الروح الوطنية والقومية، وزرع القيم الإنسانية العليا في وجدان الأطفال، وتزويدهم بكثير من المعارف في كافة المجالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في المملكة، وتشجيعهم على ذلك عن طريق وحدة الإعلام في الوزارة وعن طريق المستشار والناطق الإعلامي، ومن خلال نشر الكتب وشرائها وإهدائها، ومن خلال مشروع مكتبة الأسرة الأردنية الذي ينطلق سنوي اً وتباع إصداراته بأسعار زهيدة، ويتم طباعة ما يقارب 20 كتابا ً للأطفال سنويا ً ، وكذلك من خلال مجلة وسام الشهرية التي تصدرها الوزارة وهي متخصصة في مجال ثقافة الطفل، إضافة إلى إقامة الورش التدريبية المختلفة والمهرجانات والأمسيات المتعلقة بثقافة الطفل ، وذلك توضيح اً للبندين (أ ) و( ج). وفيما يتعلق بالبند (ب) فإن مديرية التبادل الثقافي في الوزارة تسعى باستمرار إلى فتح باب التعاون مع دول العالم في المجال الثقافي في التعريف بثقافة الشعوب في مجال الطفل، ومجمل العادات والتقاليد والقيم والأفكار والسلوكيات، وذلك عن طريق تبادل الزيارات والأنشطة والفعاليات. وفيما يتعلق بالبند (د) فإن الوزارة تعمل جاهدة على إصدار الكتب والنشرات التي تعنى بلغة الطفل، وتمكينها وإثراء معجمه الاصطلاحي وثقافته اللغوية، وخصوص اً عن طريق مجلة وسام التي تصدرها الوزارة بشكل دوري (شهري)، وعن طري ق الورش التدريبية التي تسعى إلى تنمية المهارات اللغوية لدى الأطفال. وفيما يتعلق بالبند ( ﻫ ) فإن دائرة المكتبة الوطنية ودائرة المطبوعات والنشر تسعيان إلى وقاية الأطفال من المعلومات المضر ة من خلال التشريعات التي تجرم كل من يقدم مواد ومعلومات غير صالحة للنشر تسيء إلى حقوق الطفل، وإلى الثوابت الوطنية والقومية وللدين والقيم السمحة والعادات والتقاليد المرعية، ومن خلال احترام حقوق المؤلف وضبط إعادة نشر المواد.

73 - و يقوم المجلس الأعلى للشباب على إقامة معسكرات ترفيهية للأطفال يتم خلالها ممارسة الألعاب والاستجمام والأنشطة المختلفة ومن خلالها والمراكز الشبابية يتم تشجيع الأطفال على الحياة الثقافية والفنية .

74 - وفيما يتعلق ب ملاحظات اللجنة الواردة في الفقرة 8 من الملاحظات الختامية للجنة والخاصة بتوصياتها السابقة والتي مفادها أن المعلومات المتعلقة بالسن القانون ية للمسؤولية الجنائية غير كافية، فعلى الرغم من أن قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته قد تضمن في نص الماد ة 36 منه على أ نه لا يلاحق جزائي اً من لم يتم السابعة من عمره ، إلا أن القانون ينص على أنه لا عقاب على الولد الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة عن الأفعال التي يقترفها وإنما تفرض عليه تد ابير الحماية كتسليمه لأحد والديه أو وليه الشرعي أو لأحد أفراد أسرته، كما أن للقاضي أن يضع الولد تحت إشراف مراقب السلوك .

75 - هذا وقد تمت صياغة مسودة قانون جديد لقانون الأحداث يتضمن رفع سن المسؤولية الجزائية إلى الثانية عشرة، وهو حالياً ضمن مراحل المراجعة وإجراءات السير نحو إقراره.

76 - إن أقصى عقوبة يفرضها قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 على الفتى ( الذي أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ) هي الاعتقال مدة لا تزيد على اثن تي عشر ة سنة حتى لو كانت الجريمة التي ارتكبها تستلزم عقوبة الإعدام فيما لو كان مرتكبها غير حدث. وعليه فإن المحكمة البدائية الجزائية التي تنظر في هذه الدعوى إنما تشكل من قاضيين ذلك على اعتبار أن العقوبة التي يفرضها القانون على الحدث هي التي تتخذ معيار اً لتحديد كيفية تشكيل المحكمة .

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

77 - يبين الجدول أدناه عدد الداخلين والخارجين الموجودين في دور الرعاية الاجتماعية لغاية عام 2009 .

الرقم

المؤسسة

المنقولون من عام 2007

دخول

المجموع

نقل

المجموع

تسليم

المجموع

عدد المنتفعين الحالي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1.

دار الأمان

8

19

23

18

41

3

صفر

3

16

23

39

29

2.

دار رعاية الأطفال/ مأدبا

39

صفر

115

صفر

115

9

صفر

9

127

صفر

127

27

3.

دار رعاية الأطفال / شفا بدران (تم تشغيله في 9/7/ 2008)

38

صفر

37

صفر

37

10

صفر

10

19

صفر

19

46

4.

د ار رعاية وتربية وتأهيل الفتيات / الرصيفة

صفر

37

صفر

صفر

129

1

1

صفر

صفر

112

112

54

5.

دار الوفاق الأسري

صفر

23

صفر

806

806

صفر

14

14

صفر

744

744

48

المجموع

85

79

175

824

1128

23

15

36

162

879

1041

204

المجموع الكلي

208

716

29

742

1484

306

78 - قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بإنشاء ثلاثة مكاتب للإرشاد الأسري في محافظة العاصمة، وتتمركز هذه المكاتب في منطقة النزهة ، ومنطقة سحاب، ومنطقة صويلح. وتقوم هذه المكاتب بتقديم خدمة الإرشاد الأسري بهدف وقاية الأسرة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تواجهها. ولتحقيق الهدف من الاستفادة من هذه الخدمة في أكبر عدد ممكن من مناطق المملكة؛ فسيتم إنشاء مراكز في محافظات الشمال والجنوب، وذلك من خلال إنشاء مراكز في كل من اربد والكرك والعقبة. وكان المجلس قد قام بتطوير دليل تدريبي لتعزيز مهارات العاملين في الإرشاد الأسري، حيث تم تدريب الكوادر التي ستعمل بهذه المراكز لتأهيلهم لاستخدام أفضل الطرق والأساليب للتعامل مع المشاكل التي ستواجههم في عملهم، حيث تم تدريب ما يقارب 2225 متدرب اً ومتدربة حول قضايا الإرشاد، وضمت هذه الفئات كافة مرشدي ومرشدات وزارة التربية والتعليم، والأخصائيين الاجتماعيين في وزارة التنمية الاجتماعية ، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين من كافة الجامعات الحكومية.

79- كما يقوم مركز التوعية والإرشاد الأسري بتقديم خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والقانوني والصحي بشكل مجاني للأطفال والنساء وكافة الأفراد المعرضة للعنف والإساءة، إضافة إلى تقديم جمعية حماية الأسرة والطفل لخدمات إرشاد الأطفال والإرشاد الزواجي وإرشاد كبار السن والأفراد المعرضين للعنف والخطر، من جهة أخرى تقدم جمعية الأسر التنموية الإرشاد الاجتماعي والنفسي والتربوي مجاناً للمجتمع المحلي بما فيه من نساء وأطفال.

8 0- أما دار الأمان في مؤسسة نهر الأردن فتقدم بالإضافة إلى الخدمات الإيوائية العلاجية المؤقتة للأطفال ضحايا الإساءة ، ا لخدمات العلاجية النفسية والاجتماعية لهم ولأسرهم بالإضافة إلى خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يحتاجون لهذا النوع من التدخل ولأسرهم، كما أن وحدة الأسرة الآمنة في مؤسسة نهر الأردن تقدم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والإرشاد القانوني، وتستهدف مؤسسة نهر الأردن الأطفال المساء إليهم المحولين إليها على مستوى المملكة وأسرهم البديلة والأطفال اليافعين الذين يواجهون صعوبات نفسية واجتماعية وأسرهم في إحدى مناطق عمان (ماركا الجنوبية).

8 1- أما مركز الخدمات المتكاملة / دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية فيقدم خدمات الإرشاد الاجتماعي وخدمات الإرشاد النفسي وخدمات الإرشاد الأسري وتأهيل المسيئين، وكل هذه الخدمات السابق ذكرها تقدم مجاناً.

8 2- و من جهة أخرى قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومن خلال تنفيذ مشروع تطوير الخدمات المقدمة للأطفال من الميلاد إلى عمر أقل من أربع سنوات ، ب إعداد تعليمات تأسيس وترخيص دور الحضانة والتي تتناول المواد المتعلقة بالأمان والصحة والنظافة، و التغذية، و الكادر الوظيفي للعاملين مع الأطفال ومؤهلاتهم وعددهم نسبة للأطفال والمتطلبات الإدارية لتسجيل الأطفال وسجلاتهم .

83- كما تم خلال عام 2009 وكجزء من المشروع العمل على تطوير النظام المؤسسي لدور الحضانة وذلك من خلال إعداد دراسة تقييم الرقابة والإشراف على دور الحضانة والتي تهدف إلى تقييم النظام الإشرافي لدور الحضانة في وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء، بهدف العمل على تطوير النظام الرقابي والإشرافي في الوزارة ليتوافق مع التعليمات المحدثة. و بناءً على نتائج الدراسة فقد تم العمل على إعداد دليل الرقابة والإشراف على دور الحضانة بحيث يتضمن الأسس والأدوات والوسائل اللازمة لضمان صحة وسلامة الأطفال في دور الحضانة من خلال مراقبة وتقييم التزامها بمعايير ومتطلبات الترخيص، والتي تعتبر الحد الأدنى من الالتزام حيث ينظم هذا الدليل عملية الرقابة والإشراف على دور الحضانة للتأكد من التزامها بتعليمات الترخيص.

8 4- كما قام المجلس وبالتعاون مع وزارة التنمية بتصميم أداة تقييم بيئة دار الحضانة لمساعدة مقدمي الرعاية وأصحاب دور الحضانة والمشرفين للتأكد من أن دار الحضانة تشكل بيئة آمنة توفر الرعاية المتكاملة للأطفال ولمساعدتهم على تلمس المعيقات والمشاكل التي يمكن تجاوزها للوصول إلى بيئة رعاية نموذجية في دور الحضانة.

8 5- هذا وقد قام المجلس خلال عام 2010 وكمرحلة ثانية للمشروع بالعمل على إعداد إطار عام للنتاجات العامة والخاصة للطفل الأردني والتي تتضمن السلوك يات ال تي يستطيع الطفل أن يقوم به ا بعد مروره في خبرة تعليمية ملائمة منسجماً تماما ً مع خصائص المرحلة العمرية بحيث تناسب الأطفال في مختلف المناطق الجغرافية والاجتماعية وتشمل كافة جوانب النمو لدى الأطفال سواء من ناحية النمو الجسمي، المعرفي، اللغوي ، الاجتماعي و الانفعالي .

8 6- و حيث إن عملية التعلم عند الأطفال تبدأ منذ لحظة الولادة فقد وجدت الحاجة إلى تصم ي م مجموعة من الأنشطة التعليمية المناسبة التي تضمن تطور جوانب نمو الطفل بعد أن يلتحق بالحضانة مباشرة ، خاصة وأن الأطفال يتعلم ون من خلال اللعب و الا ست كشاف النشط لعناصر البيئة ، وعليه فقد قام المجلس وبالاعتماد على النتاجات العامة والخاصة للطفل الأردني بإعداد دليل الأنشطة للعاملين مع الأطفال من الميلاد إلى أقل من أربع سنوات ، والذي يعد منهاج اً متكامل اً بحيث يتضمن النتاجات العامة والخاصة لكل مرحلة عمرية إضافة إلى أنشطة ملائمة لمقدمي الرعاية للأطفال شاملة لجميع جوانب نمو الطفل ومعززة برسوم إيضاحيه لكل نشاط لضمان مدى تحقق النتاج وقياس أثره على الطفل وبهدف مساعدة الطفل على النمو المتكامل لكافة أبعاد شخصيته وتعزيز قدراته بحيث تؤهله للتكيف مع الخبرات المدرسية والحياتية في المستقبل من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة و داعمة تطور مهاراته المعرفية والجسمية والعاطفية والاجتماعية ، و قد تم إعداد الدليل كبرنامج أسبوعي لمقدمة الرعاية بحيث يشمل كل أسبوع مجموعة متنوعة من الأنشطة التطبيقية وقد تم تقسيم الدليل إلى أربعة أجزاء حسب الفئات العمرية بحيث يتضمن كل جزء في نهايته دليل تقييم لتطور نمو الطفل .

87- وفي إطار نشر الوعي حول الاتفاقية وإرشاد الأطفال حول بنودها والحقوق الواردة فيها فقد قام المجلس بتوزيع كتيب اتفاقية حقوق الطفل على عدد من اليافعين الذين يعملون على إعداد تقرير حقوق الطفل الخاص باليافعين، بالإضافة إلى توزيعه على عدد من صانعي القرار المعنيين بالطفل وحقوقه.

8 8- هذا وقد تضمن قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36/2010 النص على أن الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيتها سواء أكانت الزوجية قائمة أو بعد الفرقة ثم يأتي بعدها أم الأم ثم أم الأب ثم الأب وللمحكمة أن تقر بناءً على القرائن الموجودة لديها لصالح رعاية المحضون أن تسند الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.

89- كما بي ّ ن القانون وحماية للطفل وتحقيق الرعاية المطلوبة أنه يشترط في الحاضن أن يكون بالغاً عاقلاً وسليماً من الأمراض المعدية والخطيرة وأن يكون قادراً على تربيته والحفاظ عليه وذلك وفقاً لما ورد في المادتين 170 و171 من القانون.

9 0- كما وفر ال قانون الحماية الخاصة للطفل المحضون بأن اعتبر إسكان الحاضن للمحضون مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه سبباً مسقطاً للحضانة.

9 1- من جهة أخرى فقد بي ّ ن القانون حق كل من الأم والأب والجد لأب في حال عدم وجود الأب في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة ، كما يجوز للأجداد والجدات رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك ضماناً لبقاء العلاقات الشخصية والاتصالات المباشرة ، إلا أن نص المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية أكد على أن تراعى مصلحة الطفل في كافة الأحوال وال أحكام التي تتضمن تنظيم الرؤية والا ستزاره والاصطحاب.

9 2- و قد صادق الأردن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في عام 2006 ، وتم نشره على الصفحة 4058 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 ، إضافة إلى أ ن الأردن لم ي قدم أية تحفظات على المواد المدرجة ضمن البروتوكول. وتأتي مصادقة الأردن على البروتوكول ك دليل على التزام الأردن على أعلى المستويا ت بح ماية الطفولة وحرصه على توفير كافة أنواع الحماية والرعاية والأمن للأطفال .

9 3- وقد تم وضع ال استراتيج ية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والتي تم إطلاقها بتاريخ 2 آذار/ مارس 2010 وإطار العمل المنبثق عنها، وقد تضمنت أربعة محاور رئيسية هي: محور الوقاية، ومحور الحماية، ومحور الملاحقة القضائية، ومحور بناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي، وأكدت على تبني نهج حقوق الإنسان الذي ينسجم مع المعايير الدولية في حماية ومساعدة المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

94- كما نص قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 على معنى عبارة (جرائم الاتجار بالبشر): "(1) استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوا ؤ هم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، أو (2) استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة".

95- وقد نص قانون منع الاتجار بالبشر في المادة 3 على معنى كلمة الاستغلال بأنه: "استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسر اً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي". ومن ذلك أيضاً استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في القانون.

9 6- و من جهة أخرى فقد نص قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 على أنه فيما عدا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات تعتبر الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبيعيين عنفا ً أ سري اً إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة تجاه أي فرد آخر منها .

قانون العقوبات المعدل رقم 8 لسنة 2011

9 7- قام الأردن بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات وقد تضمن مجموعة من التعديلات المتعلقة برفع العقوبات عن الجرائم الواقعة على الأسرة والمرأة والأطفال، فقد رفع سن الحماية الجزائية فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية وجرائم الاعتداء على الأخلاق والآداب العامة للطفلة حتى عمر 18 عام اً تمشي اً مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، كما شدد القانون العقوبات على مرتكبيها واعتبر القانون أن مسألة العمر تعتبر في حالات معينة سبب اً لتشديد العقوبة على الجاني إذا كان المجني عليه طفلاً لذلك نجد أن القانون ركز على حماية الأطفال من الإساءة البدنية أو الاستغلال الجنسي و أن القانون ينص على أنه لا يجوز إجهاض الأم الحامل إلا في حالات استثنائية وضمن شروط معينة رسمها وحددها القانون وبعكس ذلك يعاقب كل متدخل في جريمة الإجهاض، ولقد وصل الأمر أن القانون شدد على حماية ا لطفل بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في حال ما إذا ارتكب شخص جريمة اغتصاب بحق فتاة لم تتم الخامسة عشر ة من عمرها، وكذلك شدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة إذا أتمت الفتاة سن الخامسة عشر ة ولم تكتمل بعد سن الثامنة عشر ة ، ولقد شدد القانون العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصولها أو محارمها، وكذلك بحث القانون في مسألة الإقامة في بيت بغاء أو التحريض على الفجور والمداعبة بصورة منافية للحياء للأطفال وهتك عرض الأطفال ، وكذلك يعاقب القانون على إهمال الطفل دون رعاية وتقديم الطعام والكساء الضروري له .

9 8- وضمن ال استراتيج ية الشاملة للدولة ما يلي :

الخطة ال استراتيج ية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف للأعوام 2005 - 2 009

99- تتمر كز رؤية ال استراتيج ية في تكوين أسرة متماسكة و متكافلة يتمتع أفرادها بحق السلامة الجسدية، والعقلية، والنفسية، من خلال توفير بيئة اجتماعية وثقافية وقانونية تعزز أمن الأسرة وتصونها من التفكك وتحمي أفرادها من العنف ، بحيث تتضمن محور الوقاية ؛ بهدف الوقاية من العنف الأسري و تعزيز السلوك الصحي داخل الأسرة، وإزالة عوامل الخطورة الاجتماعية والثقافية ، والكشف المبكر للعنف الأسري، وتحديده، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه من خلال برامج التوعية والتعليم ، وقد أكد محور الحماية في ال استراتيج ية على زيادة كفاءة وسرعة استجابة المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحالات العنف الأسري من خلال توفير الخدمات وجودتها، و زيادة كفاءة المستوى التنظيمي الإجرائي داخل المؤسسات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحالات العنف ، فيما تناول محور الموارد البشرية والمادية موضوع تنمية الموارد البشرية، وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات العاملة في مجال حماية الأسرة وأمنها ، وأما محور التشريعات والسياسات والقضايا القانونية ؛ ويتناول الالتزام الحكومي بتطوير التشريعات والقوانين لتنسجم مع مبادئ الوقاية والحماية من العنف الأسري ، فيما بي ّ ن محور الشراكة والتنسي ق ضرورة التأكد من أن البرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بالعنف الأسري شاملة ومتكاملة، وتقوم على النهج التشاركي متعدد القطاعات ، وأما محور الدراسات والبحوث فقد أكد على ضرورة الارتقاء بالبحوث حول حماية الأسرة من العنف الأسري من خلال تحديد الأولويات، وعواقب العنف وتكاليفه ومدى فعالية البرامج.

الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف

100- يمثل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف استجابة الأردن للتصدي لمشكلة العنف داخل الأسرة وذلك من خلال إطلاق المشروع الوطني لحماية الأسرة الذي بدأ تنفيذه عام 2000 والذي يضم عدداً من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، ويقوم على مبدأ التشارك ما بين هذه المؤسسات لتأمين أفضل الخدمات للضحايا، والجناة، وأسرهم. وقد ظهرت الحاجة إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين جميع الجهات العاملة في حماية الأسرة ومؤسساتها ، وإرساء نهج المؤسسات المتعددة في العمل لمواجهة مشكلة العنف. فتبنى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، كمظلة وطنية تنسيقية لبرامج الأسرة و تطوير الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف بهدف تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات التي تتعامل مع ضحايا العنف الأسري، وبالتعاون مع جميع الشركاء ، ويشار إلى أ نه تم إقراره من مجلس الوزراء والطلب من الجهات المعنية تنفيذه.

101- كما قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ ال حملة الوطنية ( مع اً ... نحو بيئة مدرسية آمنة) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتي تهدف إلى أن يقوم كل معلمي المرحلة الأساسية والثانوية في نظام التعليم الحكومي وا لأو نروا باختيار أساليب تربوية لتوجيه وتعديل سلوك الطلبة بدلاً من استخدام العنف الجسدي والنفسي لتأديب طلابهم. حيث تمثلت أهم المنجزات في إعداد الدليل التدريبي لإيجاد بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف ، تدريب فريق محوري على موضوعات الدليل التدريبي " لإيجاد بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف " من رؤساء أقسام الإرشاد التربوي في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالإضافة لممثلي وكالة الغوث والثقافة العسكرية وعددهم 60 مشارك اً ومشاركة.

10 2- وفيما يتعلق بقلق اللجنة حول كون العقوبة البدنية داخل الأسرة من الممارسات المقبولة ثقافي اً وأن المادة 62 من قانون العقوبات تجيز للوالدين تأديب أطفالهم في حدود ما يسمح به العرف العام، توصي اللجنة الأردن بأن يحظر بمقتضى القانون جميع أشكال العقوبة البدنية داخل الأسرة وفي جميع الأماكن بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة وبأن ي نفذ هذا الحظر بشكل فعال، لا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أنه قد تم تعديل المادة 62 من قانون العقوبات بإضافة شرط عدم التسبب بالإيذاء أو الضرر حتى يعد تأديب الآباء لأبنائهم سبب تبرير بالإضافة إلى شرط ما يبيحه العرف العام .

10 3- ولضمان حظر العقوبة البدنية فقد تم تعديل نظام الخدمة المدنية بهدف ضمان عدم تعامل من يسيئون للأطفال وخاصة صغار السن منهم بما يؤدي إلى إلحاق الأذى بهم والإخلال بأسس ومبادئ التعامل مع الأطفال من خلال تشديد العقوبات التأديبية التي تتخذ بحق من يقوم بإيقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على أي من الأطفال الذين يتواجدون في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية أو التأهيلية أو التدريبية أو دور الرعاية أو الحماية أو إلحاق أذى بأي منهم ؛ مع النص على تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة مندوب عن وزارة العدل وعضوية مندوب عن كل من الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية وتقدم هذه اللجنة تقريراً مفصلاً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات إلى الوزير لإيقاع العقوبة المناسبة أو لإحالة الموظف المخالف إلى المجلس التأديبي حسب مقتضى الحال ، وذلك بالإضافة إلى النص صراحةً على عدم جواز إعادة تعيين أي موظف تم الاستغناء عن خدمته لهذا السبب في أي دائرة يتواجد فيها أطفال .

إعادة الإدماج الاجتماعي

10 4- صنفت وزارة التنمية الاجتماعية، بموجب تعميم صدر عنها في عام 2000، الأطفال مجهولي النسب إلى ثلاث فئات، هي: اللقطاء، وهم غير المعروف نسبهم بسبب عدم معرفة آبائهم وأمهاتهم. وضحايا السفاح ، وهم الذين ولدوا بفعل العلاقات الجنسية، التي تمت بين بعض المحارم، الذين تربطهم رابطة القرابة الدموية. وأبناء الزنا معروفي الأمهات، وهم ا لذين ولدوا بفعل العلاقات الجنسية غير المشروعة، التي استوجبت الحكم القضائي على أحد طرفي هذه العلاقات أو كلاهما، وعادة ما يكون هؤلاء الأطفال موضع خلاف نسب .

10 5- ويشار إلى أن عدد الأطفال المحتضنين خلال عام 2009 بلغ 77 حالة، في حين أن عدد الأطفال المحتضنين من 1 كانون الثاني/يناير حتى تاريخ 30 نيسان/أبريل 2010 قد بلغ 13 حالة.

10 6- وي بيّن الجدول أدناه عدد الحالات المكتشفة للأطفال مجهولي النسب في الأردن بشكل تراكمي لغاية عام 2007 ، كما يظهر من سجلات مؤسسة الحسين الاجتماعية .

السنة

الفئة

المجموع

لقطاء

ضحايا السفاح

معروفو الأمهات

2007

32

3

35

70

المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية، 2008

107- وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تأمين الرعاية للأطفال مجهولي النسب لدى الأسر، ضمن نظام رعاية الطفولة رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢، والذي نصت المادة 3 منه على أن تتولى الأسرة البديلة أو الحاضنة أو المؤسسة القيام بالواجبات العادية للأسرة الطبيعية تحت إشراف الوزارة من حيث العناية بصحة وسلامة ورفاهية وتعليم الشخص الذي ينضم إلى أي منها ويكون لها الحق في الإشراف عليه كوالديه وذلك للمدة التي يقررها الوزير أو المحكمة.

108- كما نص نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009 على أن تعمل دار رعاية الأطفال الإيوائية على توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في جو أسر ي آمن يتمتع فيه بصحة بدنية وذهنية جيدة، ليصبح مؤهل اً اجتماعي اً وعاطفي اً وقادر اً على التعلم وذلك في حال عدم توفر إمكانية عيشه في رعاية أي من أفراد أسرته الأصلية، أو أي أسرة بديلة مناسبة.

دار الأمان

109- تعتبر مركزاً علاجياً لإيواء الأطفال يعمل على حماية وعلاج الأطفال المساء إليهم وتأهيل أسرهم، وقد تعاملت الدار ومنذ افتتاحها عام 2000 كإحدى مؤسسات مؤسسة نهر الأردن مع مئات الحالات في مجالات الإيواء والرعاية وتعديل السلوك وتقديم الإرشاد والزيارات الأسرية، حيث تتعامل مع الفئة العمرية من الولادة وحتى عمر 12 سنة للذكور و13 سنة للإناث.

110- وهي الدار الوحيدة من نوعها في الأردن والمنطقة العربية كونها تعد مركزاً للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي؛ حيث تقدم الخدمة العلاجية للأطفال المقيمين فيها، بالإضافة إلى خدمة بعض الأطفال دون الحاجة إلى فصل الطفل وإدخاله دار الأمان كون الإساءة لم تصل إلى حد يستدعي ذلك، كما وتتم متابعة الأطفال الذين يتم تسليمهم سواء لأسرة أصلية أو لأسرة بديلة أو لأي مركز حماية ورعاية آخر.

وزارة التنمية الاجتماعية/دار الوفاق الأسري

11 1- تم إنشاء الدار بموجب نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 والصادر بموجب المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956 ، وتأسست الدار بقرار من وزير التنمية الاجتماعية بناء على تنسيب الأمين العام للوزارة وتم تسميتها بدار الوفاق الأسري، وتم افتتاحها بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير 2007.

11 2- وتعمل الدار على تقديم الخدمات التشخيصية والإرشادية للمرأة أو الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي تواجهها، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن من أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات ويجوز للدار، في حالات خاصة وبقرار من اللجنة، استقبال الأطفال ممن تزيد أعمارهم على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ولمدة شهر على الأكثر.

سا دساً- الصحة الأساسية والرفاه

ألف- الأطفال ذوو الإعاقة

11 3- في مج ال الأطفال أصحاب الإعاقات، وحول توصية اللجنة إزاء التمييز بحكم الواقع الذي يواجهه الأطفال المعوقون، فقد تم تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 كمظلة قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة التي توفر الدعم بكافة أشكاله وتساهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. ويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات بما فيها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 31 لسنة 2007 ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية ذات العلاقة، كما ويقوم المجلس برسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتماد نهج الإدارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية.

11 4- حيث تضمن الفصل السادس من الميثاق الوطني الأردني في الفصل الخامس منه نفس بنداً خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة حيث ذكر بأن للمعوقين من أفراد المجتمع الأردني الحق في الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب والتأهيل والعمل بما يضمن لهم التغلب على مصاعبهم ويمكنهم من ممارسة حياتهم على أنهم جزء مشارك منتج في المجتمع".

11 5- كما أكد قانون حقوق الأشخاص المعوقين على مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة وعلى الدمج الكامل في المراحل التعليمية المختلفة كما أشارت المادة 4(ب) من نفس القانون إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم والتعليم العالي. إضافة إلى شمول ال استراتيج ية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحلها على محور متعلق بالتعليم والتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حصولهم على حقهم في التعليم من خلال إيجاد بيئة تعليمية دامجة لهم ذكوراً وإناثاً وفي كافة أرجاء المملكة وبشكل متكافئ .

116- ويوجد لدى وزارة التربية والتعليم مديرية خاصة تعنى بالبرامج التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة حيث تشمل الأقسام التالية، قسم صعوبات التعلم واضطرابات اللغة والنطق ، و قسم الإعاقات الحسية ، وقسم الإعاقة العقلية وقسم إرشاد الطلبة المعوقين .

11 7 - كما وتضمنت استراتيج ية وزارة التربية والتعليم خطط وبرامج متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق دمجهم في المجتمع ومنحهم حقوقهم حسب إمكانيات الوزارة وضمن ميزانيتها حيث تقوم بتقديم المعينات السمعية والبصرية والكراسي المتحركة إضافة إلى طباعة منهاج خاص بهم وتكبيرها ويوجد غرف مصادر لصعوبات ال تعلم وغرف إعاقة عقلية وغرف للصم.

118- كما تم استحداث أربعة مراكز لمحو أمية للأشخاص ذوي الإعاقة موزعة على عدد من المناطق وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالمدرسة لإتمام دراستهم من خلال هذه الصفوف وتشرع الوزارة باستحداث مثل هذه الصفوف في ضوء الحاجات التي ترد من الميدان .

119- كما تم كذلك تكييف بعض الأبنية المدرسية بما يحقق التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بعمل (ممرات لذوي الإعاقة الحركة) وتهيئة المرافق الصحية وترحيل بعض الصفوف للطوابق الأرضية في حال وجود طلبة من ذوي الإعاقة الحركية. كما تم شراء وسائط للنقل حديثة واستبدال أسطول النقل القديم بآخر جديد بما يعادل 50 باصاً، وهذه الباصات مكيفة ومهي أ ة لخدمة الطلبة، ويستفيد منها أكثر من 1500 طالب وطالبة سواء من الطلبة الصم أو المكفوفين أو من ذوي الإعاقة العقلية.

12 0- كما قام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بتنفيذ ال مشاريع التالية في مجال التعليم:

(1) مشروع "إعداد وتطوير معايير الاعتماد العام لمؤسسات وبرامج التربية الخاصة" ويتمثل في تطوير وإعداد معايير أردنية لاعتماد البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن بهدف ضبط وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إطلاق معايير الاعتماد العام في عام 2009، ومعايير الاعتماد الخاص لبرامج التوحد والإعاقة العقلي ة ومراكز التشخيص في العام 2010؛

(2) مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في غرف المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم للطلبة ذوي صعوبات التعلم بالتنسيق مع مكتب اليونسكو ووزارة التربية والتعليم حيث قام المجلس في العام 2009 بتجهيز 6 غرف مصادر في مدارس وزارة التربية، وتدريب 62 معلم غرف مصادر في موضوعات صعوبات التعلم منهم 35 في محافظة العاصمة، و 27 في محافظة الكرك؛

(3) بناء قدرات العاملين في مراكز التوحد بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حيث قدم المجلس دعماً لاستحداث 7 صفوف في مجال التوحد: منها 5 صفوف/ وزارة التنمية الاجتماعية و 2 في القطاع التطوعي وتدريب 25 متدرباً من العاملين في هذه الصفوف، كما وتم تدريب 25 متدرباً أيض اً في مركز تشخيص التوحد ؛

(4) مشروع دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة حيث ساهم المجلس بتقديم الدعم ل‍ 516 شخصاً ذ ي إعاقة في المدارس الخاصة الدامجة وذلك بتغطية 60 في المائة من قيمة القسط المدرسي إ ذا كان شخص ذو إعاقة في الأسرة؛

(5) مشروع شراء الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية في المؤسسات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توقيع اتفاقيات مع 82 مؤسسة تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، منها 50 جمعية قدمت خدماتها ل‍ 9 طلاب في القسم الداخلي و1451 طالباً في القسم الخارجي، ومنها 32 مركز تربية خاصة قدم خدماته ل‍ 161 طالباً في القسم الداخلي و812 طالباً في القسم الخارجي حيث استفاد 2433 شخصاً ذو إعاقة من الدعم الذي قدمه المجلس في العام 2009.

ال استراتيج ية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات ( 2007 - 2015 )

12 1- تم إعداد ال استراتيج ية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات ( 2007 - 2015 ) لتحقيق الرؤي ة الملكية في إيجاد مجتمع أردني يتمتع فيه الأشخاص المعوقون بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة القائمة على الإنصاف والاحترام . وقد انبثق عن ال استراتيج ية إلغاء قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 وإصدار قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007، و تأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بموجب المادة 6 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 .

12 2- وقد تضمنت ال استراتيج ية للمرحلة الثانية (2010- 2015) محوراً حول العنف والاستغلال والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى الحد من كافة الممارسات التي قد تُلحق العنف والإساءة والاستغلال بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقليل نسبها وفق خطط منهجية محكمة وخاصة الأطفال، وقد عمل المجلس الأعلى على تنفيذ عدد من المشاريع في إطار صحة الأطفال ذوي الإعاقة منها:

(1) مشروع " تعزيز خدمات الكشف المبكر عن الإعاقات بالتعاون مع وزارة الصحة " حيث تم تحديث وتطوير سجل نمو وتطور ال ط فل بشكل يمكن كوادر مراكز الأمومة والطفولة من اكتشاف التأخر النمائي مبكراً وبالتالي تقديم الخدمات والتدخل السريع للمساهمة في التخفيف من آثار ال إ عاقة ، وقد تم اختيار 6 مراكز صحية ريادية لتطبيق هذا البرنامج ؛

(2) مشروع "التدخل المبكر" تم تحديث برنامج البورتيج و هو برنامج تعليمي للتدخل المبكر يطبق على الأطفال ذوي الإعاقة منذ الميلاد وحتى سن 9 سنوات ، حيث أنهى المرحلة الأولى من تحديث البرنامج بإصدار "دليل البورتيج للتعلم المبكر"، كما وتم تدريب (88) متطوعة من برامج التأهيل المجتمعي ومعلمات رياض الأطفال على تطبيق واستخدام البرنامج من خلال عقد 6 دورات تدريبية نفذت في عدد من محافظات المملكة بهدف بناء قدرات العاملين في هذا المجال ؛

(3) مشروع "الدراسة التقييمية لواقع مراكز التشخيص في الأردن" دراسة تقييمية لواقع الخدمات التشخيصية المقدمة في مراكز التشخيص التابعة لوزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وهدفت الدراسة إلى مراجعة وتحليل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التشخيص القائمة، وخرجت الدراسة بنتائج وتوصيات ترجمت إلى خطة إجرائية.

12 3- وعلى مستوى الإعلام والتثقيف، فقد تم تشكيل اللجنة الإعلامية للمشاركة في وضع السياسات التوعوية والإعلامية التي تتعلق بقضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضم نخبة من الإعلاميين والصحفيين الأردنيين المتميزين من وكالة الأنباء الأردنية والتلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية والصحف المحلية، حيث تم وضع خطة إعلامية لتغطية جميع الأخبار وعمل عد د من الحلقات التوعوية و تشكيل شبكة من الإعلاميين المهتمين بقضايا الإعاقة لنشر التوعية والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الفردي للإعلاميين والصحفيين والتعاون معهم لمتابعة وحل أي قضية تطرح عن الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استقطاب المحطات الفضائية والصحافة الأردنية، والتنسيق مع الفضائيات بما فيها التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية لنشر الموضوعات ذات الصلة بعمل المجلس وقضايا الإعاقة، واستقطاب عدد من الفضائيات والصحف العربية لتغطية أخبار المجلس فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم.

12 4- وفي إطار التدريب والتأهيل تم القيام بما يلي :

عقد سلسلة من الدورات التدريبية عام 2009 لمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة ولعدد من المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007؛

عمل سلسلة من جلسات التوعية حول تحريم استئصال الأرحام للمعوقات ذهنياً لمجموعة من أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة في 3 مراكز عاملة في مجال الإعاقة؛

تشكيل لجنة المرأة للقيام بالتوعية والتثقيف بحقوق المرأ ة المعوقة وتضم مجموعة من النساء؛

عقد عدد من الورش في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان " كتابة العروض Proposal Writing " في محافظات الوسط والجنوب والشمال بمشا ركة الشركاء المحليين من الأندية.

125- وعمل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين جاهد اً كي يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم من خلال تطبيق المادة (4/و/2) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين 31 لسنة 2007 والذي ينص على إعفاء واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص ذو الإعاقة ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة للمبيعات، وذلك من خلال صياغة مسودة مشروع نظام الإعفاءات الجمركية ورفعها إلى وزارة التنمية الاجتماعية ليتم وضع ملاحظات الوزارة عليها وبالتالي رفعها إلى رئاسة الوزراء والمصادقة عليها.

باء- الصحة والخدمات الصحية

12 6- في مجال الحق في الصحة والخدمات الصحية يشار إلى أن خفض وفيّات الأمَّهات هو أحد الأهداف الإنمائية الألفية الَتي تم تَبنِّيها في القمّة الألفية عام 2000. وفي هذا الإطار، التزم المجتمع الدولي بتخفيض مُعدَّل وفيّات الأمَّهات بمقدار الثلاثة أرباع ما بين عامي 1990 - 2015. ونظر اً لأن مُعدَّل وفيّات الأمَّهات في الأردن حسب الدراسة التي أُجريت خلال عامي 1995-1996 بلغ 41.4 لكل 000 100 مولود حيّ، فقد كانت المهمة صعبة، ولعدم توفر بيانات حديثة حول وفيات الأمهات وعلى مستوى وطني قام المجلس الأعلى للسكان بتنفيذ الدراسة الوطنية لوفيات الأمهات في الأردن (2007-2008) بالتعاون مع فريق بحثي متخصص بهدف تقدير معدل وفيات الأمهات والتعرف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوفيات الأمهات ، وتحديد مدى إمكانية الوقاية من وفيات الأمهات وتقييم مدى ملا ء مة واكتمال سجلات المستشفيات الطبية والسجلات الحيوية ، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الأردن قد تجاوز جميع التوقعات، وحقق الهدف الذي وضعه لنفسه، وذلك قبل سبع سنوات من الوقت المحدد. فقد انخفض مُعدَّل وفيّات الأمَّهات في الأردن إلى 19.1 لكل 000 100 مولود حيّ مبيِّن اً اتجاه اً تنازلي اً ملحوظا ً ، مما يؤكد ليس فقط على نجاح الأردن في تنفيذ أولويات الأهداف الإنمائية ل لألفية، وإنما يوفّر مبرِّرات ملموسة للاستثمار الكبير في مجالات الأمومة الذي قُدِّم من الحكومة والقطاعات الأخرى الداعمة خلال العقد الماضي حيث تشير النتائج إلى أن الأردن قد أصبح قريب اً من الوصول إلى المُعدَّلات المنخفضة لوفيّات الأمَّهات في الدول المتقدمة في العالم.

12 7- هناك تقدم ملموس يعزى إلى نجاعة السياسات الصحية وشموليتها ولكن هناك حاجة لبذل جهود مضاعفة ، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر من 39 حالة لكل مولود حي عام 1990 إلى 28 لكل ألف مولود حي عام 2009 أي بمتوسط انخفاض سنوي مقداره 0.55 وفاة لكل ألف مولود حي و بناءً على ذلك فإن الأردن يحتاج إلى بذل جهود مضاعفة وحثيثة لخفض هذا المعدل بمتوسط سنوي مقداره 2.5 وفاة لكل ألف مولود حي لتحقيق هدف الألفية لعام 2015 أ ما إذا استمرت وتيرة الانخفاض السنوي بنفس المعدل الحالي (0.55 وفاة لكل ألف مولود حي )، فإن الأردن لن يتمكن من تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2015 .

12 8- أما معدل وفيات الأطفال الرضع (الوفاة قبل إكمال السنة الأولى من العمر ) فقد انخفض من 34 حالة لكل ألف مولود حي عام 2009 بمتوسط انخفاض سنوي مماثل لانخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر أي بمقدار 0.55 وفاة لكل ألف مولود حي لذا فإن الأردن بحاجة إلى المزيد من البرامج والتدخلات ال استراتيج ية الهامة تركز على وفيات حديثي الولادة وأسبابها وعلى الفروقات الجغرافية لخفض معدل وفيات الرضع بمتوسط سنوي لا يقل عن 1.95 وفاة لكل ألف مولود حي لبلوغ هدف الألفية بحلول عام 2015 .

1 29- وقد جاءت هذه الإنجاز ات في خفض وفيات الأطفال والرضع نتيجة السياسات والبرامج الصحية في التأمين الشامل والتطعيم الشامل الإلزامي للأطفال وانتشار التعليم لدى الأمهات ، إلا أ نه لا زالت هناك تحديات تتطلب سياسات وبرامج أكثر فعالية لا سيما في استهداف المناطق والفئات التي لا زالت فيها معدلات وفيات الأطفال مرتفعة .

13 0- وقد ساهمت العوامل التالية في خفض معدل وفيات الأمهات في الأردن:

(أ) جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة من خلال:

زيادة التغطية الجغرافية للخدمات الصحية بما فيها المناطق النائية : حيث ارتفع إجمالي عدد المستشفيات التابعة لمختلف القطاعات الصحية من 74 مستشفى عام 1996 إلى 108 مستشفى عام 2009 ، وفيما يتعلق بوزارة الصحة ارتفع عدد المستشفيات التابعة للوزارة من 22 مستشفى عام 1996 إلى 31 مستشفى عام 2009 تضم 25 قسم للنسائية والتوليد ؛

زيادة عدد المراكز الصحية خلال الفترة ما بين الأعوام 1996 و2009 ، حيث يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة ، فقد ارتفع عدد المراكز الصحية الشاملة من 41 مركزاً عام 1996 إلى 70 مركزاً صحي اً شامل اً عام 2009 ، كما زاد عدد المراكز الصحية الأولية من 323 مركزاً إلى 378 مركزاً ، كما ارتفع عدد مراكز الأمومة والطفولة من 307 مركزاً عام 1996 إلى 431 مركزاً عام 2009، إلى جانب العيادات التابعة للخدمات الطبية الملكية، والجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة ووكالة غو ث وتشغيل اللاجئين والقطاع الخاص؛

زيادة عدد الكوادر البشرية في المديريات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من 10002 عام 1996 إلى 14868 عام 2009 إلى جانب زيادة عدد الكوادر الصحية المدربة والمتخصصة والتي تغطي أقسام النسائية والتوليد ، حيث يوجد حالياً 4 أخصائيي نسائية وتوليد في كل قسم خاص للنسائية والتوليد؛

توفر الأدلة الإرشادية والبروتوكولات للتعامل مع السيدات الحوامل سواء عاليات أو خفيفات الخطورة وبروتوكولات زيارة النفاس وتدريب الكوادر عليها وتطبيقها ، حيث تم تطوير هذه البروتوكولات من قبل وزارة الصحة عام 2004 بدعم من الجهات المانحة وتحديثها عام 2006؛

(ب) ارتفاع نسبة الولادات تحت إشراف طبي وانخفاض عدد الولادات البيتية نتيجة لتوفر المرافق الصحية ، حيث بلغت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي ، 99 في المائة عام 2009 مقارنة ب‍ 97 في المائة عام 1997 ؛

(ج) ارتفاع مستوى الرعاية خلال فترة الحمل من خلال زيارات المتابعة من قبل السيدات الحوامل والاكتشاف المبكر لمضاعفات الحمل والولادة وخدمات الرعاية ما بعد الولادة ، حيث بلغت نسبة الزيارات خلال فترة النفاس 68 في المائة عام 2009 مقارنة ب‍ 35 في المائة عام 1997؛

(د) فعالية برامج تنظيم الأسرة والتي ساهمت في المباعدة بين الأحمال وتجنب الحمل المتكرر المتقارب، حيث ارتفعت معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 52.6 في المائة عام 1997، إلى 59 في المائة عام 2009 ؛

( ) تنفيذ المداخلات المجتمعية المتعلقة بصحة الأم لتوعية المجتمعات للعب دور نشط وفعال لرعاية صحة الأمهات والتعرف المبكر لعلامات الخطورة والإجراءات الوقائية لتعزيز صحة الأم ومن هذه التداخلات برامج تدريب الوعاظ والواعظات حول صحة الأسرة ، برامج التوعية المجتمعية والحملات الوطنية والإعلامية المنفذة والتي كان لها دور في زيادة وعي الأمهات بأهمية المباعدة بين الأحمال وأهمية الزيارة خلال فترة الحمل وفترة النفاس والا هتمام بالتغذية والنظافة الشخصية؛

(و) ارتفاع المستوى التعليمي للإناث حيث انخفضت نسبة الأمية بين الإناث من 20.9 في المائة عام 1996، إلى 10 .8 في المائة عام 2009 ؛

(ز) انخفاض معدلات الزواج المبكر وبالتالي انخفاض نسبة المراهقات الأمهات ( الفتيات في الفئة العمرية 15-19 سنة المتزوجات وأنجبن مولودهن الأول ) من 6 في المائة عام 1997 إلى 3 في المائة عام 2009؛

(ح) تمكين المرأة عن طريق زيادة مشاركتها الاقتصادية وتمكينها قانونياً بحقوقها الإنجابية.

131- كما عمل المجلس الأعلى للسكان على إعدا د "و ثيقة سياسات " الفرصة السكانية متضمنة سياسات تحقيق التحول الديمغراف ي ، و الوصول إلى فترة الفرصة السكانية . لذا جاءت غاية المرحلة الثاني ـ ة ( 2008-2012) من خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية ل تحسين الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة في الأردن من خلال تحسين صحة الأم والطفل للمساهمة في تسريع للوصول إلى الفرصة السكانية، من خلال تحقيق الأهداف ال استراتيج ية التالية : تحسين بيئة السياسات المتعلقة بالصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة ؛ تحسين مستوى دعم القرارات لقضايا الصحة الإنجابية /تنظيم الأسرة ؛ زيادة مستوى التأييد لقضايا الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة ؛ زي ادة توفر خدمات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة ؛ تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة ؛ زياد ة الوعي بقضايا الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة .

132- كما وقامت وزارة الصحة بإنشاء قسم العنف الأسري في مديرية صحة المرأة والطفل لحماية الأطفال من العنف والإساءة وتعمل بالتعاون مع اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان على تدريب الكوادر الصحية للكشف المبكر عن الإساءة والعنف ضد الأطفال واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم.

دور وزارة التربية والتعليم في التوعية والتثقيف حول متلازمة العوز المناعي المكتسب ( ال إ يدز)

133- يتم التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة ا لإيدز في عقد العديد من ال دورات ال تدريبية لمسؤولي الصحة المدرسية في مديريات التربية والتعليم والمدارس بهدف التعريف بالمرض من حيث طرق الانتشار، والأعراض، وطرق الوقاية وذلك من خلال الآتي:

المشاركة في عقد ورشات عمل لمعلمي ومعلمات الصحة المدرسية في بعض المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في المملكة بهدف إعداد خطة إدراج متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ضمن المناهج المدرسية ) ؛

المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإيدز والذي يصادف بتاريخ 1 ك انون الأول/ديسمبر من كل عام، حيث يتم تعميم النشرة التثقيفية التي تعكس شعار اليوم على جميع المدارس لاستخدامها كوسيلة لرفع الوعي الصحي ل دى الطلبة حول موضوع الإيدز؛

المشاركة في إعداد ومناقشة الصيغة النهائية لل استراتيج ية الوطنية لمكافحة الإيدز؛

قيام المرشدين التربويين بتوعية طلبة الصفوف (10-12) بموضوع الإيدز من خلال حصص التوجيه الجمعي والنشرات الإرشادية وعقد المحاضرات والندوات، والمشاركة في مراجعة الأدلة الإرشادية المتعلقة بالإيدز والمعدة من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو ، والمشاركة في إعداد وتوزيع نشرات ومطويات خاصة بالإيدز.

جيم - الضمان الاجتماعي

13 4- وفي إطار حرص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية ومد مظلتها لتشمل كافة شرائح المجتمع، بما فيهم الأطفال ، على النحو الذي يضمن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار النفسي والاجتماعي للعامل و أفراد أسرته خاصة الأطفال منهم اشتمل قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 على مزايا تضمن حقوق الأطفال بالانتفاع من الضمان الاجتماعي والتي جاءت على النحو التالي:

منح الإعانات

13 5- نص قانون الضمان الاجتماعي على حق الطفل المعال ممن يبلغ عمره 16 عاماً فأقل في منحه حصة في الراتب التقاعدي من خلال زيادة هذا الراتب بنسبة محددة إذا تولى المتقاعد إعالته وذلك وفقاً لشروط وأسس محددة لهذه الغاية ويبلغ إجمالي عدد المعالين المستحقين لحصص في الرواتب التقاعدية والتي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، 806 85 ، كما في نهاية أيار/مايو2011.

منح الورثة

13 6- نص قانون الضمان الاجتماعي على حق الطفل الوريث في منحه نصيب من راتب المؤمن عليه/المتقاعد المتوفى أو التعويض وفقاً لنسبة محددة بموجب القانون ويبلغ عدد الورثة من الأطفال ممن أعمارهم 16 سنة فأقل ، 858 12 طفلاً كما في نهاية أيار /مايو 2011.

الشمول بالتأمينات الاجتماعية

13 7- بهدف حماية العمال المتدربين ممن تقل أعمارهم عن 16 سنة من المخاطر الاجتماعية في حال التحاقهم بسوق العمل ، نص قانون الضمان الاجتماعي على شمول هذه الشريحة بتأمين إصابات العمل . ويضمن هذا التأمين للعامل المتدرب حق الحصول على راتب التقاعدي أو تعويض في حال تعرضه لإصابة عمل وذلك وفقاً لشروط محددة لهذه الغاية . ومن الجدير بالإشارة في هذا المجال أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تشجع على عمالة الأطفال إلا أنها في الوقت ذاته تسعى إلى ضمان حقوقهم وحمايتهم من مخاطر العمل عند التحاقهم بعمل كمتدربين .

13 8- وفي مجال التأمينات الاجتماعية و أنظمة التقاعد ، فقد نجحت الحكومة في رفع سن التقاعد المبكر ليصل إلى 50 سنة كما كان مستهدف اً في عام 2012 وبلغت نسبة الضمان الاجتماعي 50 في المائة من إجمالي القوى العاملة من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي كان أهم مكوناته رفع سن التقاعد المبكر وشمول المؤسسات التي يعمل بها أقل من 5 أشخاص في مظلة الضمان الاجتماعي اختياري اً، كما عملت الحكومة على إنشاء الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي عام 2006 وباشرت الهيئة عملها الفعلي عام 2008 .

سابعاً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

1 39- حول توصية اللجنة الواردة في الفقرة 32 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بالتمييز في تعليم الفتيات في المناطق الريفية ، عملت وزارة التربية والتعليم على التحسين النوعي في مجال إزالة التفاوت بين الجنسين على مستوى السياسات والخطط والبرامج، بحيث قامت ب تعزيز دمج مفهوم النوع الاجتماعي في جميع السياسات والبرامج والممارسات ضمن الرؤية الوطنية للتربية والتعليم ورسالتها ، و تطوير أساليب انتقاء القادة التربويين ودعمهم وتمكينهم في إطار يحقق العدالة في النوع الاجتماعي ضمن الحاكمية والإدارة والقياد ة، بالإضافة إلى التركيز على أدوار النوع الاجتماعي للذكور والإناث وبيان أثرها على مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ضمن المناهج والكتب المدرسية .

14 0- كما قامت بإ جراء دراسة مستمرة حول البيئة التعليمية الفعالة، مراعية للنوع الاجتماعي ضمن بيئة التعلم ، و استكشاف لإمكانيات إيجاد شراكات في الأعباء المالية للمنظومة التعليمية مع الآخرين المعنيين بتعليم الشباب والشابات ضمن المسؤولية المالية والمساءلة ، و تطوير البرامج والخطط المراعية للنوع الاجتماعي للاستجابة لمتطلبات سوق العمل والتغييرات التكنولوجية ضمن النتاجات المتوقعة للتعليم المهني الفني.

141- و من جهة أخرى عملت الوزارة على تشجيع القطاع الخاص ل توسيع المراكز الثقافية ومراكز محو الأمية التي تقدم فرصاً تدريبية لحاجات السوق من الذكور والإناث ضمن النتاجات المتوقعة للتعليم المستمر مدى الحياة .

14 2 - وقد تم تشكيل الفريق التنفيذي والفريق الفني للنوع الاجتماعي لدمج النوع الاجتماعي في السياسات والتعليمات والقوانين ، و بناء قدرات الفريق الفني لدمج النوع الاجتماعي في نشاطات وفعاليات المشروع من خلال تدريبهم على مهارات الاتصال، الكفايات القيادية، كسب التأييد، التحليل والتخطيط للنوع الاجتماعي ، وذلك من خلال العديد من السياسات والخطط والمشاريع كال استراتيج ية الوطنية للتعليم ، و خطة تطوير التعليم المهني ، و المعايير الوطنية لتنمية المعلمي ن، والنتاجات التعليمية العامة والخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة ، و الحملة الإعلامية ، و معايير تدريب القيادات التربوية ، و أسس الإحلال الوظيفي ، و مشروع وحدة تطوير المدرسة ، و المشروع المنهجي لتطوير أداء المديريات والمدارس.

14 3 - وقد عمل الفريق الفني للنوع الاجتماعي على تطوير المناهج والكتب المدرسية وأدلة المعلمين للوقوف على شموليتها للمفاهيم والممارسات الحياتية، بما يضمن إبراز صورة متوازن ة للمرأة، تجابه الصور النمطية، سواء على مستوى المحتوى أو المضمون، وتبني التوصيات خلال تطوير ال كتب .

14 4 - يضاف إلى ذلك مراجعة وتدقيق النوع الاجتماعي في الوحدات التي يتم تأليفها ضمن تأليف الكتب للمجموعة الثالثة وذلك بعد الاجتماع مع المنسقين وفرق التأليف، و توعيتهم بمفهوم النوع الاجتماعي، وآليات دمج المفاهيم المختلفة مع فرق التأليف ، و توعية المشرفين على لجان تأليف أدلة المعلمين بمفاهيم النوع الاجتماعي ليتم الاستعانة بها ودمجها أثناء تأليف الأدلة ، وتطوير مؤشرات للنوع الاجتماعي وتقديمها للجان التأليف من أجل اعتمادها أثناء تأليف الكتب المدرسية، وتزويد مؤلفي الكتب المدرسية بنماذج نسائية في جميع مجالات الحياة ليتم استخدامها من قبل مؤلفي المرحلة الثالثة.

14 5- و عملت وزارة التربية والتعليم بالمساهمة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية من خلال ما يلي :

الارتقاء بالتعليم الأساسي وتجويده وتأكيد مفهوم إلزامية التعليم للمرحلة الأساسية بما يضمن الحد من ظاهرة التسرب بين الذكور والإناث خاصة في الأرياف ، من خلال إعداد الخطط اللازمة ، وإصدار أسس وتعليمات الانتقال والقبول للطلبة وأسس قبول طلبة الصف الأول الأساسي وأسس قبول الطلبة غير الأردنيين وأسس قبول أبناء الأردنيات ؛

تأكيد أهمية التربية السياسية والمدنية في النظام التربوي وتعزيز المنهج الديمقراطي في التوجيه الوطني فكراً وسلوكاً ، والسعي لترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة في الحياة المدرسية من خلال المشاريع المتنوعة مثل مشروع انتخاب مجلس بلدي من الأطفال بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، ومشروع الصحافة في التربية والتعليم بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين .

14 6- وجدير بالذكر بأن عدد الطلبة في المرحلتين الأساسية والثانوية بلغ 1098889 طالباً ونسبة التحاق الطلبة في جميع مدارس المملكة بلغت 100 في المائة ، وعدد المدارس الحكومية بدون رياض الأطفال 3268 مدرسة للعام الدراسي 2007/2008 وهذا يعني زيادة 73 مد رسة عن العام الدراسي 2006/2007.

147- كما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة التسرب الكلية للطلبة للعام الدراسي في النظام التعليمي 2007 /2008 لا تتجاوز 0.004 في المائة ، والذي يعزى إلى عدد من الأسباب، حيث تشير الدراسات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى تسرب الطلبة هي عوامل اقتصادية كالفقر وعمالة الأطفال وعوامل تربوية كالمنهاج وطرق التدريس والامتحانات وغيرها من الأسباب. وللحد من هذه الظاهرة قامت وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة بالارتقاء بالتعليم الأساسي وتجويده وتأكيد مفهوم إلزامية التعليم في هذه المرحلة بما يضمن الحد من ظاهرة التسرب بين الذكور والإناث وخاصة في الأرياف والمناطق الأقل حظاً، مع التأكيد على أهمية دور الحكام الإداريين في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال ما يلي :

وضع تشريعات قانونية جزائية حازمة على كافة أولياء الأمور الذين لا يتعاونون بشأن إعادة أبنائهم إلى المدارس سواءً كانت عقوبات مادية أو معنوية ؛

تفعيل التشريعات التي تمنع أي جهة رسمية من استخدام من هم في سن المدرسة ( التعليم الأساسي ) وذلك للحد من عمل الأطفال دون سن السادسة عشرة ؛

إعداد برامج التقوية للطلبة المقصرين دراسياً والتوسع في فتح غرف مصادر لرعاية الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم في مرحلة التعليم الأساسي ؛

تفعيل برامج الدراسات الصيفية لإعداد برامج التقوية للطلبة الراسبين والمكملين وبرامج التعمق للطلبة المتفوقين في المدارس خلال الإجازة الصيفية ؛

تطوير خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والمهني بما يساعد الطالب على اختيار القرار التعليمي الأنسب ؛

تطوير الخدمات التربوية المتاحة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من النواحي الكمية والنوعية، وتفعيل التنسيق مع المؤسسات الأهلية المعنية بهذا المجال ؛

تطوير استراتيج ية وطنية للتعليم غير النظامي روعي فيها التكامل بين برامجه وبرامج التعليم النظامي، وتعمل على تعميق ارتباطها بالحياة، بالإضافة إلى زيادة الدعم لبرنامج الثقافة للمتسربين والمراكز المجتمعية ؛

تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم والتوسع فيه بكافة المراحل، والسعي لبناء مناخ من الثقة المتبادلة والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتكاملها بين القطاعين العام والخاص لغايات تطوير النظام التربوي ؛

تنويع أساليب التقويم المدرسي بحيث تتعدد طرائق وتقنيات تقويم تحصيل الطلبة ، مما يسهم في تقليص نسب الرسوب وبالتالي زيادة الدافعية لدى الطلبة للبقاء في المدرسة ؛

قيام الوزارة بالتعاون مع العديد من الشركاء على تنفيذ مشروع مكافحة عمل الأطفال عبر التعليم بهدف وقاية 4000 طفل عامل ومعرض لخطر التسرب من خلال أساليب تعليمية متنوعة ، وتنفيذ أنشطة لا منهجية ، وتحسين مستوى تحصيلهم الأكاديمي تحفز وتشجع على مواصلة التعلم ورفع مفهوم الذات لدى الأطفال وبناء ثقتهم بقدرتهم وطاقاته ؛

تحسين وتطوير المناهج والبرامج التعليمية بحيث يتم إدخال الأنشطة التعليمية المساندة للمناهج الدراسية، وجعل الطالب يشارك في التخطيط للأنشطة والمتطلبات التعليمية ؛

تطبيق البرامج التعويضية الموازية ، وهي برامج تعليمية لمن ترك مقاعد الدراسة ولا يستطيع العودة إلى المدرسة، كبرامج الدراسات المنزلية والمراكز المسائية ومراكز محو الأمية وبرنامج تعزيز ثقافة المتسربين، وذلك لتمكين المتسربين من الالتحاق بمراكز تعليمية على هامش الدوام المدرسي مع بقائهم في الأعمال التي التحقوا فيها، وقد تم إدراج هذا البرنامج ضمن برامج التعليم غير النظامي ؛

تعزيز مشاركة الطلبة وتفعيل دورهم في الأنشطة التربوية المتنوعة وبخاصة الخدمات الاجتماعية وأنشطة السلامة العامة وإذكاء روح المبادرة وحب الاستطلاع والاستكشاف وتمكينهم من مهارات الحياة الأساسية من خلال تفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين ؛

تعزيز البيئة الاجتماعية المحيطة بالمدارس من أجل تطوير التعليم، وذلك من خلال تشكيل اللجان المشتركة ما بين المدرسة والمجتمع من الأعضاء الفاعلين والمهتمين وممن لديهم الرغبة في العمل التطوعي لتفعيل دور المدرسة وربط بيئتها الداخلية بالبيئة الخارجية.

148- وفي مجال خدمات التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، تم إنجاز ما يلي:

(1) الاعتماد العام لمؤسسات وبرامج التربية الخاصة 2009 ويتمثل في تطوير وإعداد معايير أردنية لاعتماد البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن بما يتسق والبيئة الأردنية بهدف ضبط وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم إطلاق معايير الاعتماد الخاص لبرامج التوحد والإعاقة العقل ية ومراكز التشخيص في العام 2010؛

(2) مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في غرف المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم للطلبة ذوي صعوبات التعلم ؛

(3) بناء قدرات العاملين في مراكز التوحد بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حيث قدم المجلس دعماً لاستحداث 7 صفوف في مجال التوحد، كما وتم تدريب 25 متدرباً أيض اً في مركز تشخيص التوحد ؛

(4) مشروع دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة حيث ساهم المجلس بتقديم الدعم ل‍ 516 شخصاً ذو إعاقة في المدارس الخاصة الدامجة وذلك بتغطية 60 في المائة من قيمة القسط ؛

(5) مشروع شراء ال خدمات ا لتأهيلية والتدريبية والتعليمية في المؤسسات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلا ل توقيع اتفاقيات مع 82 مؤسسة تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة حيث استفاد 2433 شخصاً ذو إعاقة من الدعم الذي قدمه المجلس في العام 2009 ؛

(6) دعم تعليم الطلبة الجامعيين من الأشخاص ذوي الإعاقة "منحة ملكية والتي تم منحها ل‍ 525 طالباً جامعياً في عام 2009 بناء على التقدير العلمي ؛

(7) الخصم الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث حصل كل طالب جامعي من ذوي الإعاقة تم قبوله في الجامعات الأردنية على خصم ا لرسوم الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة وكان عددهم في العام 2009، 289 طالب ا ً ؛

(8) مبادرة "جهاز حاسوب محمول مع برنامج ناطق لكل طالب جامعي كفيف" حيث قام المجلس في العام 2009 بتوزيع 50 جهاز حاسوب محمول ، و 219 برنامجاً ناطق ا ً .

14 9- وفي مجال التعليم المهني قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير برنامج تربوي يهدف إلى تنمية وتطوير المهارات الوظيفية والقدرات المهنية لطلبة المدارس في الصفوف 9، و10، و11 بهدف إعدادهم للدخول في سوق العمل و مواكبة متطلبات الاقتصاد المعرفي ، وإكساب الطلبة المهارات الوظيفية والمهنية لمساعدتهم لدخول سوق العمل.

1 50- أولت وزارة التربية والتعليم مرحلة رياض الأطفال اهتماماً خاصاً ، باعتبارها الركيزة الأساسي ة التي تغرس في الأطفال القيم التربوية ، واستناداً لأحكام المادة 8(ب) من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته "تنشئ الوزارة رياض أطفال ضمن حدود إمكانياتها وفق خطة مرحلية " قامت الوزارة عام 1999 / 2000 بفتح رياض أطفال في المناطق الفقيرة والنائية وغير ال مخدومة من القطاع الخاص .

15 1- وانسجاماً مع الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك عبد الل ه الثاني بن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبد الل ه للعناية بهذه الفئة العمرية الهامة، وتفعيل برامجها وأنشطتها وفعالياتها تخطيطاً وتشريعاً وتنفيذاً وتقويماً، عملت الوزارة من خلال مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة (ERfKE1) للعناية بتنمية الاستعداد للتعلم بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة على:

التوسع في رياض الأطفال الحكومية ، ح يث بلغ عددها 920 شعبة للعام الدراسي الحالي 2010/2011 حيث بلغت نسبة رياض الأطفال (kg2) 57 في المائة ؛

إعداد الإطار العام و النتاجات العامة والخاصة لمنهاج رياض الأطفال بناءً على المعايير النمائية للطفولة ؛

تطوير المنهاج الوطني التفاعلي، بما يتوافق مع المستجدات التربوية وتزويد كافة رياض الأطفال الحكومية بالمنهاج مع بداية العام الدراسي 2008/2009 ؛

تدريب مشرفي ومعلمات رياض الأطفال لرفع كفاياتهم المهنية والتربوية وذلك بتدريبهم على مناهج عالمية لها سمعتها الدولية المرموقة مثل ( برنامج العمل مع الأطفال الصغار ) إضافة إلى المنهاج الوطني التفاعلي وبرامج متميزة أخرى ؛

التوعية بأهمية هذه المرحلة من خلال برنامج التوعية الوالدية الذي يهدف إلى الوصول لأ كبر عدد ممكن من مانحي الرعاية لإكسابهم المهارات السليمة لتنشئة أطفالهم وكذلك برنامج مشاركة الأهل كمتطوعين داخل صف الروضة ؛

بناء نظام الجودة لرياض الأطفال الحكومية للمحافظة على مستوى التعليم في رياض الأطفال من الجوانب المعنوية و المادية المتمثلة في البيئة التعليمية السليمة ؛

توظيف التكنولوجيا في رياض الأطفال من خلال تزويد 370 روضة بأجهزة حاسوب كيدسمارت وإعداد دليل تدريبي للبرنامج وتدريب المعلمات عليه ؛

تزويد رياض الأطفال الحكومية بالأثاث والوسائل التعليمية و الألعاب الهادفة الملائمة للمرحلة النمائية والمنسجمة مع المنهاج الوطني التفاعلي وكذلك توفير البيئة التعليمية المناسبة للأطفال وتزويدها بأجهزة حاسوب والألعاب الخارجية والتدفئة الآمنة ؛

تطوير إطار السياسات الخاصة بالطفولة المبكرة على مستوى الوزارة ؛

تطوير الكفايات المهنية لمعلمات رياض الأطفال .

152- و تتطلع الوزارة من خلال المرحلة الثانية من مشرو ع (ERfKEII)إلى التركيز على مرحلة رياض الأطفال وإعطا ئ ها الأهمية الكبرى من حيث : الاستمرار بالتوسع في إنشاء رياض الأطفال وتجهيزها وتأثيثها في المناطق النائية (الأقل حظاً ) إذ سيتم بناء (600) جناح لرياض الأطفال خلال الأعوام العشرة القادمة بالتركز على المناطق ذات الكثافة السكانية ومناطق جيوب الفقر وعلى أساس نتائج دراسة أداة استعداد الأطفال للتعلم (EDI) و التركيز على النوعية والجودة في كل ما يتعلق برياض الأطفال من حيث المناهج والبيئة المادية والتدريب والتأهيل والخدمات المقدمة للأطفال، بما ينسجم مع المعايير النمائية للطفل الأردني وكذلك إقرار وتطبيق معايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال الخاصة والحكومية المحدثــة والمطورة والتوسع في البرامج المجتمعية والأسرية . وبناء نظام الاعتماد لرياض الأطفال.

153- كما أن وزارة الثقافة تسعى من خلال كافة مديرياتها إلى إتاحة الفرص للأطفال في الأردن للمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة على حد سواء، ودونما تفريق، وبحرية تامة من خلال المطالعة والتأليف والنشر في المجلات والمشاركة في الأنشطة الفنية ( موسيقى، مسرح، تمثيل) لإبراز مواهبهم وللتعبير عن ذواتهم من خلال هذه الأنشطة الفنية. كما تضمن أن توزع المكتسبات الثقافية على كافة الأطفال في محافظات المملكة وبعيدا ً عن المركز (العاصمة عمان)، وذلك لكي يستفيد الطفل في القرى والبوادي والأماكن النائية من الفعل الثقافي، ويكون بمقدوره المشاركة الفاعلة فيه، ومثال ذلك مكتبة الطفل المتنقلة التي تحركها الوزارة للوصول إلى كافة الأطفال في الأماكن البعيدة والنائية بالتعاون مع مركز هيا الثقافي ومؤسسة شومان.

154- كما يقوم المجلس الأعلى للشباب وضمن الاستراتيج ية الوطنية للشباب بإقامة معسكرات ترفيهية للأطفال يتم خلالها ممارسة الألعاب والاستجمام والأنشطة المختلفة ، ومن خلالها والمراكز الشبابية يتم تشجيع الأطفال على الحياة الثقافية ، كما يشجع المجلس الشباب على تبادل المعومات والمواد الثقافية نشر العديد من الكتب الموجهة للأطفال وتقديم كل ما يلزم من أجل الوقاية للأطفال وحمايتهم.

ثامناً - التدابير الخاصة بالحماية

ألف - الأطفال اللاج ئ ون

1 55- فيما يتعلق بالأطفال اللاجئين وغير المصحوبين بمن يعولهم:

(1) في مجال الإقامة

156- يتم التعامل مع جميع الرعايا الأجانب بما فيهم الأطفال من حيث الإقامة بموجب المادة رقم 26 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 سنة 1972 وذلك على النحو التالي:

(1) يمنح الطفل إذن الإقامة في المملكة تبع اً لوالديه المقيمين أو أحدهما ؛

(2) يتم السماح للأطفال الأجانب الحاصلين على أ ذونات إقامة سنوية بالدراسة في مدارس المملكة مباشرة ؛

(3) يبقى الطفل مقيم اً بطرف والديه حتى بلوغ سن البلوغ 18 سنة وطالما كان على مقاعد الدراسة ؛

(4) لا يسمح لمن هم دون سن 18 سنة بالعمل في المملكة .

(2) مذكرة التفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤ و ن اللاجئين

1 57- قامت الحكومة بتوقيع مذكرة التفاهم بتاريخ 4 أيار/مايو 1998 مع المفوضية السامية تم من خلالها تنظيم عمل مكتب المفوضية في المملكة وذلك لغايات مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين والتخفيف من معاناتهم قدر المستطاع حيث جاء فيها:

وضع تعريف محدد للاجئ واحترام مبدأ عدم طرد أو رد أي لاجئ إلى الحدود أو الأقاليم حيث تكون حياته معرضة للخطر وكذلك منحه حق التقاضي أمام كافة المحاكم ال قائمة ومنحه حق المعونة القضائية ؛

يتم إعفاء اللاجئين الذي ن يتم إعادة توطينهم في بلد ثالث من دفع غرامات تجاوز الإقامة التي ترتبت عليهم نتيجة لمخالفتهم لقانون الإقامة وشؤون الأجانب وكذلك من دفع ضريبة المغادرة ؛

السماح لمندوب المفوضية بمقابلة طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين لدى المراكز الأمنية أو مراكز الإصلاح والتأهيل سواء لتسجيل طلب لجوء أو لمتابعة قضاياهم ؛

إخلاء سبيل اللاجئين المعترف بهم الموقوفين لدى المراكز الأمنية في حال كان سبب إيقافهم مخالفتهم لقانون الإقامة وشؤون الأجانب ؛

تقوم وزارة الداخلية بالمصادقة على البطاقات التعريفية للاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ؛

السماح للاجئين بممارسة شعائرهم الدينية وحق العمل لحسابهم وذلك بما لا يتنافى مع القوانين واللوائح المعمول بها .

(3) الأطفال طالبو اللجوء واللاج ئ ون

1 58- إن الأردن قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل كما وأن هنالك مديرية حماية الأسرة لتعنى بالقضايا المتعلقة بالأسرة بشكل عام وبالأطفال بشكل خاص سواء كانوا أ ردنيين أو غير أ ردنيين وتقوم بمعالجة أي قضية أو انتهاك لحقوق الطفل.

في مجال التعليم

1 59- فيما يخص تعليم أطفال طالبي اللجوء واللاجئين فإن ه وبالنسبة لأطفال اللاجئين الفلسطينيين فقد تكفلت وكالة الأمم المتحدة لإيواء وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأمر تعليمهم مجان اً ضمن مدارس خاصة بهم .

1 60- وأما بالنسبة للأطفال طالبي ا للجوء واللاجئين غير الفلسطينيين وغالبيتهم العظمى من العراقيين فقد تم السماح لهم بالحصول على التعليم المجاني ضمن المدارس الحكومي ة في المملكة في السنوات الأخيرة.

في مجال الصحة

161- تم السماح للأطفال العراقيين بشكل عام وليس طالبي ا للجوء واللاجئين المسجلين لدى مكتب المفوضية بالاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية ومعاملتهم معاملة الأردنيين تمام اً في ذلك.

باء - عمل الأطفال

162- أما ما يتعلق بالأطفال العاملين، قامت وزارة العمل بإنشاء وحده لمكافحة عمل الأطفال في العام 1999 وتم رفده في العا م 2010 بمفتش عمل قانوني ومهندس بالإضافة إلى رئيس القسم ، وتعيين عشري ن ضابط ارتباط لعمل الأطفال من مفتشي العمل في الميدان لمتابعة التفتيش الدوري على المؤسسات التي يتواجد فيها أطفال عاملين واتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك بهدف تنفيذ النشاطات المتعلقة بإعادة تأهيل الأطفال ممن تسربوا من المدارس إلى سوق العمل، وللعمل على منع تسرب مجموعات أخرى من الأطفال وتحويل الأطفال إلى مركز الدعم الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لكويست سكوب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات :

(1) الإجراءات الوقائية

163- تم تكثيف الزيارات التفتيشية من خلال الزيارات الميدانية لمفتشي العمل ، للتأ ك د من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني ، وبالذات فيما يتعلق بعمل الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، والتأكد من تطبيق المؤسسات الخاصة للشروط المتعلقة بتدريب الأطفال المبعوثين من مؤسسة التدريب المهني، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالدور التوعوي والإرشادي عن طريق الإ علام وتوزيع البروشورات والمطويا ت الخاصة في القضاء على عمل الأطفال بشكل عام والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بصورة خاصة ، وتتلخص إ نجازات الوزارة من خلال الزيارات التفتيشية للمفتشين ك ما يلي:

السنة

عدد المؤسسات التي ضبط فيها أطفال عاملين

عدد الأطفال المضبوطين (الأردنيين)

عدد الأطفال (غير الأردنيين)

مخالفات

إنذار

نصح وإرشاد

عدد الحملات التفتيشية

2009

365

375

16

26

10

375

-

2010

1916

2230

60

317

279

1568

3

أيار /مايو 2011

431

435

7

17

153

322

2

المصدر: وزارة العمل

1 64 - وفيما يلي بيان بهذه الإنجازات:

تلقي كافة ال شكاوى المتعلقة بعمل الأطفال من خلال جميع الوسائل المتاحة ( الخط الساخن في الوزارة ، ال شكاوى المكتوبة، الميدان، وسائل الإعلام) وتوجيه المفتشين بالميدان لمتابعة ال شكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية ، والرد على أي استفسارات تخص الموض وع ؛

إنشاء قاعدة البيانات في عام 2000 منذ تأسيس وحدة عمل الأطفال وتحديثها في 2008 ؛

تم بلورة استراتيج ية وطنية للحد من عمل الأطفال في العام 2006 بمشاركة أكثر من 32 جهة حكومية وأهلية تضمنت مجموعة من الأهداف والمحاور والبرامج تعمل على بناء القدرات المحلية للشركاء الأساسيين بكيفية التعامل مع مشكلة عمل الأطفال ، وتضمنت مجموعة من الأهداف والبرامج والأنشطة في المجالات العلاجية والوقائية تضافرت لتحقيقها جهود كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة لمعالجة هذه المشكلة.

165- و فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمل الأطفال فقامت دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية بتنفيذ مسح عمل الطفل في العام 2007 الذي أشار إلى أن عدد الأطفال العاملين في المملكة يبلغ نحو 33190 طفلا ً ممن أعمارهم 5-17 سنة. ويشكل ذلك ما نسبته 1.9 في المائة من إجمالي السكان. و بيّن ت الدراسة أن معدل الاستخدام منخفض جد اً بين الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 12 سنة. ويعتبر الاستخدام بين الأطفال الإناث ظاهرة نادرة جدا ً .

(2) التدابير التشريعية

166- تم تعديل المادة 77 بموجب القانون المؤقت رقم 48 لعام 2008، ب حيث تم العمل على رفع المخ الفة القانونية المترتبة على أصحاب العمل المشغلين للأطفال ، والتي نصت على معاقبة صاحب العمل المخالف للأحكام الخاصة بعمل الأحداث أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

167- بالإضافة إلى النصوص القانونية التي تنظم عمل الأطفال في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ، أجريت تعديلات على النصوص القانونية تمثلت بما يلي:

تعديل نصوص القانون المتعلقة بعمل الأحدث وذلك من خلال رفع العقوبات المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العمل الأردني ، تشغيل الأطفال فيها بموجب قرار من وزير العمل حيث أصبحت الحد الأدنى للعقوبة 300 بدل اً من 100 اعتبارا ً من تاريخ 17 آب/أغسطس 2008 ؛

تعديل المادة 3 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بموجب قانون معدل رقم 48 لسنة 2008 معدل لقانون العمل الأردني والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 4924 الصادر بتاريخ 17 آب/أغسطس 2008، والتي نصت على ما يلي :-

(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات ؛

(ب) تحدد الأحكام التي يخضع إليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم ، وبناءً على هذا التعديل فقد صدر نظام رقم 90 لسنة 2009 نظام العاملين في المنازل وطهاتها ومن في حكمهم والمنشورين في الجريدة الرسمية رقم 4989 تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، وتعمل الوزارة حالياً على إصدار نظام عمال الزراعة مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني .

168- وقد نصت معايير انضمام الشركات الواقعة في المناطق الصناعية المؤهلة للقائمة الذهبية التقييد بالتشريعات الخاصة بعمل الأطفال ، حيث إن ه لن يتم النظر بطلب أي مؤسسة ترغب بالاستفادة من برنامج القائمة الذهبية إذا ت بيّن للوزارة أنها تتعمد انتهاك أي من حقوق الإنسان وأهمها وجود عمل أطفال .

169- وتم تعديل قرار معالي وزير العمل الخاص بقائمة الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالأحداث والصادر بموجب المادة 74 من قانون العمل الأردني وذلك انسجام اً مع الاتفاقيات الدولية ؛ وقد تم نشره في الجريدة ، حيث اعتمد على تقسيم الأعمال المحظور العمل فيها تبع اً لنوع الخطورة التي ينطوي عليها العمل ، حيث تم الاستئناس ب ال دراسات المتوفرة وال استراتيج ية الوطني ة للحد من عمل الأطفال وتجارب بعض الدول الناجحة في هذا الأخصاص بالإضافة إلى الاتفاقي ات الدولية.

1 70- هذا وقد قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإجراء دراسة تحليلية ضمن برنامج مكافحة عمل الأطفال عبر التعليم، الممول من وزارة العمل الأمريكية، بالشراكة ما بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسةCHF الدولية ومؤسسة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية في الشرق الأوسط، وذلك لتحليل القوانين والتشريعات الأردنية ذات العلاقة للتأكد من موا ء متها مع الاتفاقيات الدولية. وقام بإعداد المذكرات القانونية وإرسالها للجهات ذات العلاقة لتعديل القوانين وتحقيق موائمتها.

(3) التدريب

17 1- ق امت وزارة العمل على تدريب مفتشي العمل على القيام بمسوحات حول أسوأ أشكال عمل الأطفال. وفي عام 2006، قامت الوزارة من خلال المشروع على تطوير ال استراتيج ية الوطنية للحد من عمل الأطفال، وتشكيل لجنة توجيهية برئاسة أمين عام وزارة العمل وممثلي الجهات الرسمية والأهلية المعنية بعمل الأطفال، والتي تم إعادة تشكيلها في العام 2010.

17 2- أما وزارة التنمية الاجتماعية، فقد قامت على تطوير وطباعة وإصدار دليل تدريبي للأخصائيين الاجتماعيين للحد من عمل الأطفال ، و استهدفت الأطفال المتسولين كفئة الأطفال العاملين. هذا ومن خلال المشروع ارتأت الوزارة عام 2008 إضافة بند عمل الأطفال للبنود المالية ضمن موازنتها العامة، وذلك لتفعيل تنفيذ أنشطة خاصة لعمل الأطفال. إلا أنه تم إلغاء هذا البند بعد ذلك في ميزانيتها للسنوات اللاحقة، لعدم توفر الموارد المالية الكافية للوزارة، وضعف المتابعة.

17 3- و بناءً على توقيع مذكرة التفاهم ما بين وزارة العمل والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، تم بموجبها إنشاء مركز الدعم الاجتماعي في منطقة سحاب مع بداية العام 2008 حيث تقوم الوزارة بتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة من ضمن مخصصات الأجندة، على أن يعمل المفتشون وكوادر الوزارة بالتنسيق مع المركز بتحويل الحالات وإجراء الدراسات وتأسيس قاعدة البيانات، ويقوم الصندوق الأردني الهاشمي بإدارة أعمال المركز ومؤسساته والإشراف على أعماله. ويهدف هذا المركز إلى مكافحة عمل الأطفال .

(4) البرامج والخطط الوطنية

مشروع مكافحة عمل الأطفال عبر التعليم

1 74- تم البدء بتنفيذ البرنامج في شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2008 من قبل مؤسسة CHFالدولية وال مجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ومؤسسة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية في الشرق الأوسط وبدعم من وزارة العمل الأمريكية لمدة 4 سنوات. ويستهدف البرنامج ثماني محافظات وهي جرش، البلقاء، اربد، عمان، مأدبا، الزرقاء، العقبة والكرك. ويهدف البرنامج إلى سحب 4000 طفل من العمل الاستغلالي و4000 طفل من المعرضين لخطر العمل من خلال توفير الخدمات التعليمية ذات الجودة وغيرها من الأنشطة التي تسعى إلى حماية الأطفال أو المعرضين للانخراط في العمل الاستغلالي.

1 75- أما المجلس الوطني لشؤون الأسرة فيتمثل دوره بتطوير السياسات الوطنية والسعي لتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل الأطفال، ووضع الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وإجراء البحوث والدراسات والتنسيق والتشبيك بين المؤسسات الوطنية العاملة في مجال مكافحة عمل الأطفال عبر التعليم، وحشد دعم صناع القرار وتوعية الأهل بأهمية التعليم وبمخاطر عمل الأطفال. لقد قام المجلس بإجراء دراسة ميدانية حول "الآثار النفسية والاجتماعية والجسمية المترتبة على عم ل الأطفال في المملكة، وقام أيضاً بإجراء دراسة تحليلية للنصوص القانونية الخاصة بعمل الأطفال، لبيان الثغرات التشريعية في القوانين الخاصة بعمل الأطفال، والتي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة، أو المتعلقة بالتطبيق العملي للنصوص على أرض الواقع. وقد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإرسال التعديلات القانونية المقترحة ضمن مذكرات قانونية لدراستها والأخذ بها.

1 76- ويتمثل دور وزارة العمل في المساهمة في تفعيل القوانين، وزيادة الرقابة على أصحاب العمل، وتكثيف الرقابة والتفتيش ، وأيض اً تفعيل دور قسم مكافحة عمل الأطفال، والمساهمة في تطوير قدرات مفتشي العمل حول موضوع عمل الأطفال، والمساهمة في نشر التوعية والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي بهدف الوصول إلى الأطفال العاملين.

1 77- وتقوم ضمن البرنامج مؤسسة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية في الشرق الأوسط بالتعاون مع وزراه التربية والتعليم والجمعيات الشريكة، بتنفيذ الأدوار التالية: تشخيص حالات عمل الأطفال ووضع الخطط للوصول إليهم وسحبهم من سوق العمل، وإلحاق الأطفال المسحوبين من العمل بالمسارات التعليمية والتدريبية المناسبة لهم. وتشخيص حالات الأطفال المعرضين للعمل ووضع خطط لوقايتهم من العمالة و الاستغلال وتعزيز بقائهم واستمرارهم في التعليم ، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لما لا يقل عن 23 جمعية و 39 مدرسة.

1 78- يأتي مشروع مكافحة عمل الأطفال عبر التعليم بالتعاون مع منظمة CHF ، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومؤسسة كويست سكوب للتنمية البشرية بدعم من وزارة العمل الأمريكية. وذلك بهدف الحد من عمل الأطفال في الأردن. ومن خلال المشروع فقد تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لعمل الأطفال برئاسة وزارة العمل في 8 نيسان 2009، لتكون منبر الحوار الوطني لقضايا عمل الأطفال، والمحرك الرئيسي لصياغة السياسات وتعديل التشريعات والدفع بها قدماً.

1 79- و قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الأردني الهاشمي بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2007 بهدف تأسيس أول مركز متخصص لخدمة العاملين وأسرهم (مركز الدعم الاجتماعي) حيث إن أهم إ نجازات المركز منذ تأسيسه في 1 كانون الثاني/ يناير 2008 ، تحديث مستمر للمسح الميداني ، و تدريب مفتشي العمل ، و تأسيس قاعدة بيانات لدى المركز . وقد تم الانتهاء من مرحلة تحليل البيانات الخاصة بعمل الأطفال والتي جمعت خلال العام 2008 - 2009 من قبل مفتشي العمل وباحثي مركز الدعم الاجتماعي وبلغت 2150 حالة من الأطفال العاملين من الفئة العمرية ( 7 - 17 ) .

1 80- و ينفذ مركز الدعم الاجتماعي حملات توعية والتي تستهدف المدارس التي ترتفع بها نسب التسرب، إضافة إلى الحملات التي تستهدف أسر الأطفال العاملين لتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في أماكن العمل وضياع فرصة التعليم على أبنا ئ هم. سحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج .

18 1- كما ينفذ المركز ب رنامج تعليمي للمتسربين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في ثلاثة مستويات الأولى / الثانية/الثالثة للفتيات والذكور ضمن ستة صفوف تعليمية ، و برنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي والذي يهدف لتعديل سلوك الأطفال العاملين وتطوير قدراتهم الاجتماعية ونظرتهم لذواتهم ، و برنامج الأنشطة الترفيهية واللامنهجية بهدف تنمية قدرات الأطفال ومواهبهم ، إضافة إلى برامج إيجاد بدائل عن عمل الأطفال وحماية الأشقاء الأصغر سناً من الانخراط المبكر في سوق العمل .

182- كما عملت الوزارة على توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) في عام 2009 حيث تعكس مذكرة التفاهم هذه الاتفاق العام الذي توصل إليه الطرفان لرعاية تعاون طويل الأمد لمحاربة عمل الأطفال ، وحمايتهم من الانخراط في القوى العاملة قبل الأوان ، وإعادة دمجهم بالعائلة والمجتمع في الأردن ، وبناء ً على بنود مذكرة التفاهم تم تقدم مقترح لإعادة هيكلة وحدة عمل الأطفال.

اللجنة الدولية للإغاثة

18 3- تم القيام بمشروع توعية النساء والفتيات ب أهمية التعليم ومخاطر عمل الأطفال، حيث تم تغطية مواضيع تشتمل رفع الوعي لدى الفتيات والأمهات حول أهمية التعليم ومخاطر العمل للأطفال وقد شملت التغطية 103 فت ي ا ت وأم هات من خلال العديد من الورشات التدريبية بالإضافة إلى توزيع عدد من المواد التوعوية، وقد تم أيض اً تنفيذ ورشات لرفع الوعي القانوني لدى المعلمات العاملات في المدارس الخاصة في مناطق شرق عمان حيث شملت الورشات ما مجموعه 134 معلمة عاملة في 8 مدارس وذلك من خلال جلسات تدريبية بالإضافة إلى توزيع مواد توعية على المعلمات .

جيم- الإدمان على المخدرات

1 84- ق امت إدارة مكافحة المخدرات بعمل العديد من البرامج الوقائية ضمن سلسلة من المحاضرات منذ 1 كانون الثاني/يناير 2011 ولغاية تاريخه لعدد من الجهات منها: أعوان مكافحة المخدرات ، 5 محاضرات ، هيئة شباب كلنا الأردن ، 18 محاضرة ، جمعيات ، 23 محاضرة ، أمانة عمان ، 22 محاضرة، مدارس ، 246 محاضرة ، تجمع لجان المرأة ، 5 محاضرات ، المراكز الشبابية ، 56 محاضرة ، القطاع الخاص ، 10 محاضرات.

185- أما بالنسبة لإحصائية الأحداث المضبوطين بقضايا المخدرات ما بين العامين 2010/2011 ففي العام 2010 بلغ عدد الأحداث 77 حدث اً وفي العام 2011 بلغ 36 حدث ا ً .

186- وتقوم وزارة التربية والتعليم على تبني عدد من المشاريع للوقاية من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تبنت ال وزارة مشروع التوعية الوقائية لطلبة المدارس من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية وتم دعم هذا البرنامج من خلال رصد مبلغ ( 000 10 ) دينار من موازنة الوزارة سنويا ً ، بهدف إعداد خطط سنوية للتوعية من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يتم إ عداد خطة سنوية لتدريب المرشدين التربويين والمعلمين لإكسابهم مهارات وأساليب التثقيف المتنوعة لتوعية الطلبة من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية.

187- ويضاف إلى ذلك التعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والمؤسسات المعنية لإعداد وتنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية للحد من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية ، و تدريب الكوادر التعليمية من معلمين ومرشدين تربويين في مجال التوعية من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية وتزويدهم بأساليب التثقيف والتوعية لوقاية طلبة المدارس من التعرض لهذه الآفة الخطرة ، حيث تم إعداد دليل المرشد التربوي في التثقيف والتوعية الوقائية لطلبة المدارس من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف إكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لوقايتهم وحمايتهم من التعرض للمشكلات ومنها أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية. و تدريب فريق محوري تدريبي من رؤساء أقسام الإرشاد التربوي في مختلف مديريات التربية والتعليم على موضوعات تتعلق بمجال التوعية من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية ، و تضمين خطط أقسام الإرشاد التربوي والمرشدين التربويين في مختلف مديريات التربية والتعليم بفعاليات حول التوعية من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية.

دال- الأطفال ضحايا الاستغلال

التدابير التشريعية

1 88- لقد جرم قانون العقوبات وبناء على القانون المعدل لسنة 2010 مجموعة من الأفعال التي تندرج ضمن الاستغلال الجنسي للأطفال ومن ذلك بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية؛ ومن ذلك تجريم من خطف أو أبعد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة، وقد شدد القانون العقوبات إذا تم خطف القاصر أو إبعاده بالحيلة أو بالقوة.

1 89- كما جرم قانون العقوبات كل من هتك عرض طفل بغير عنف أو تهديد، وشدد العقوبة في حال كان هتك العرض بعنف أو تهديد أو بدونهما إذا كان الطفل لم يكمل الثانية عشرة من عمره.

190- ومن جهة أخرى فقد جرم قانون العقوبات الأردني في المادة 310 قيادة أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج، وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو قيادة أنثى لتصبح بغي اً في المملكة أو في الخارج، أو قيادة أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء، أو قيادة شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به، وفرض على ذلك عقوبة مقدارها الحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار.

19 1- وبالتالي فقد وفر القانون الحماية للذكر والأنثى وشدد على الحماية الخاصة بالأنثى بغض النظر عن عمرها، وذلك من استغلالها لغرض الأنشطة الجنسية لقاء مكافأة أو أي شيء آخر من أشكال العوض وفق اً لما نص عليه البروتوكول.

192- كما عاقب قانون العقوبات في المادة 311 كل من قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة أو في الخارج، أو قاد أنثى ليست بغيا ً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

193- ولغايات توفير المزيد من الحماية فقد عاقب قانون العقوبات في المادة 311 أيضاً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من قام بمناولة أنثى عقارا ً أو مادة أو أشياء أخرى قاصد اً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.

194- ومن منطلق حماية الطفل من الانخراط في أعمال البغاء عاقب قانون العقوبات المادة 314 بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين ديناراً كل من كان معهود اً إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه.

المواد الإباحية

195- لقد عاقب قانون العقوبات في المادة 319 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها، أو عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها، وبالتالي فإن القانون منع تعاطي مثل هذه المواد الإباحية بغض النظر عن استغلال الطفل فيها أو حتى البالغين واعتبر أن تداول مثل هذه المواد التي تحاكي الأنشطة الجنسية أو تصوير للأعضاء الجنسية والترويج لها جريمة معاقب عليها.

196- ويتضمن قانون مراقبة سلوك الأحداث تشكيل لجنة من الجهات المعنية تعمل على تطبيق إجراءات منع التسول ومنع بيع التبغ والمشروبات الروحية والمواد الطيارة لمن لم يتم سن الثامنة عشر ة ، ومنعهم من دخول الملاهي الليلية والحانات داخل الفنادق، ومنع تقديم النرجيلة والمشروبات الروحية في المقاهي والمطاعم ولها في سبيل ذلك القيام بجولات دورية لهذه الغاية وكتابة التقارير والتنسيب للوزير بإغلاق محلات المخالفين.

197- كما نص قانون السياحة وتعديلاته رقم 20 لسنة 1988 في المادة 12 على أنه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة أو تملك أية مهنة سياحية مخالفاً لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أي من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقداً عليها أو كانت من الأمور المتعارف عليها:

"(ج) إذا ارتكب عملاً ماساً بمصلحة أو سمعة السياحة الوطنية أو المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والنظام العام والعرف السياحي ولائحة الآداب والسلوك الخاص بكل منها".

198- وبناء على ذلك نصت تعليمات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والاستراحات السياحية والنوادي الليلية والواجبات المهنية لسنة 1999 في المادة 7 وحول حماية الأشخاص الصغار ( القاصرين ) بأنه :

"(1) لا يجوز لصاحب الرخصة أو الموظف العامل لديه أو الوكيل من العاملين في المرفق السياحي التي صدرت له رخصة المشروب تقديم المشروبات أو توفيرها إلى أي شخص تحت سن الثامنة عشرة أو يسمح لأي شخص تحت الثامنة عشرة أن يستهلك المشروبات الروحية في المرفق السياحي وبالتالي يعتبر مخالفاً للقانون ولهذه التعليمات إذا قام هو أو الموظف لديه أو وكيله من العاملين بذلك أو إ ذا :

(أ) كان الشخص تحت سن الثامنة عشرة يشتري أو يغري الغير بأن يشتري أو يستهلك المشروبات الروحية في المرفق السياحي الذي صدرت لها رخصة المشروب ؛

(ب) اشترى الشخص المشروبات الروحية لشخص يعرف أ نه دون سن الثامنة عشرة أو زوده بها ؛

(ج) يحق لصاحب الرخصة أو الموظف العامل لديه أن يطلب من أي شخص يظهر أ نه أ قل من ثماني عشر ة سنة أن يبرز هويته الرسمية .

(2) يعتبر صاحب الرخصة أو الموظف لديه أو وكيله مخالفاً إذا وظف شخصاً تحت سن الثامنة عشرة لتقديم أو بيع أو توفير المشروبات الروحية " .

199 - كما أورد القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 في المادة "9(أ) كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي مناف للحياء موجه إلى أو يمس شخصاً لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ؛ (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من قام قصدا ً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض أو تأثير من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو استغلاله في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير به أو بيعه أو تحريضه على الانحراف أو تسخيره في ارتكاب جريمة.

هاء - الاتجار بالأطفال وبيعهم

200- وحول الاتجار بالأطفال وبيعهم فقد أوردت المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 تعريفاً لجرائم الاتجار بالبشر بأنها " استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص ، أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق السابقة "، في حي ن اعتبر النص أن كلمة الا ستغلال تعني " استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسر اً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو  أ ي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي " .

201- ونصت المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر على تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بأن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار على كل من أ نشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر أو انضم إليها أو شارك فيها، أو إذا كان من بين المجني عليهم إناث أو ذوي إعاقة، أو إذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء، كما شدد العقوبة أيضاً إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الولي أو الوصي، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع (عبر وطني).

20 2- وحول نقل الأعضاء توخياً للربح فنص قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وتعديلاته رقم 23 لسنة 1977 في المادة 4 منه على أن نقل العضو من إنسان حي إلى آخر لا يجوز أن يتم مقابل بدل مادي أو بقصد الربح، وبين أنه دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

203- وفي مجال خطف الأطفال فقد تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 ، فيما يتعلق بسن الحماية الجزائية للطفل من الخطف والإبعاد حيث كان النص السابق يجرم خطف أو إبعاد قاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ، وأصبح النص الجديد يجرم خطف أو إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ، وذلك بموجب نص المادة 291 من قانون العقوبات الأردني.

2 04- كما رفع قانون العقوبات سن الحماية الجزائية في جرم الترك والإهمال وفقاً ل لمادة 289 إلى سن الخامسة عشرة ، في حين كان النص السابق يجرم ترك الطفل دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول بشكل ي ؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرر اً مستديم اً لصحته .

2 05- كما وقد تضمنت الخطة الوطنية للطفولة عدداً من المحاور المرتبطة بحماية الطفل من الاستغلال، وبينت أهم الأنشطة الرئيسية الواجب تنفيذها لتوفير هذه الحماية للأطفال، وقد عكس تقرير إنجازات الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للأعوام 2004-2009 الذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أهم الإنجاز ات التي نفذت ضمن نطاق متابعة وتقييم الخطة الوطنية للطفولة؛ فقد تم تطوير معايير وآليات للتعرف على الأطفال المعرضين للخطر من خلال الدراسات الاجتماعية التي يقوم بها الباحث الاجتماعي في إدارة حماية الأسرة / مديرية الأمن العام ومن خلال التقارير الطبية وخاصة الطب الشرعي ، و تطوير خدمات الإرشاد الأسري لحل المشاكل الأسرية قبل تفاقمها وخاصة في المحاكم الشرعية ، ومن ذلك فقد تم تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية وتضمين مكاتب الإرشاد والتوفيق الأسري في نص المادة 11 بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل رقم 50 لسنة 2007.

206- وقد قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2009 . حيث تم بموجب مذكرة التفاهم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والتي تعمل على مراجعة المبادرات الوطنية المتعلقة بعمل الأطفال إضافة إلى أنها المحرك الرئيسي لصياغة السياسات وتعديل التشريعات والدفع بها قدماً.

2 07 - تم البدء بتنفيذ البرنامج في عام 200 8 ولمدة أربع سنوات، ويستهدف البرنامج ثمانية محافظات وهي جرش، البلقاء، اربد، العاصمة، مأدبا، الزرقاء، العقبة والكرك. ويهدف البرنامج إلى سحب 4000 طفل من العمالة الاستغلالية من خلال توفير الخدمات التعليمية ذات الجودة وغيرها من الأنشطة التي تسعى إلى حماية الأطفال أو المعرضين للانخراط في العمالة الاستغلالية .

2 08- و من جهة أخرى قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتاريخ 28 أيار/مايو 2009 لغايات تقديم المساعدة الفنية لإنشاء وحدة عمل الأطفال وتزويدها بالموارد المطلوبة لتعمل بالشكل المناسب.

209- وقد تضمنت ال استراتيج ية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي تم إطلاقها بتاريخ 2 آذار/مارس 2010 وإطار العمل المنبثق عنها أربعة محاور رئيسية هي: محور الوقاية، ومحور الحماية، ومحور الملاحقة القضائية، ومحور بناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي، وأكدت على تبني نهج حقوق الإنسان الذي ينسجم مع المعايير الدولية في حماية ومساعدة المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

واو - جوانب أخر ى ذات صلة

210- من جهة أخرى مُنح الطفل من خلال التشريعات الأردنية الحماية من الاستغلال في العمل القسري حيث نصت المادة 77 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 على أنه: "(ب). إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار (ولا تزيد على (1000) ألف دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام؛ (ج) تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حالة التكرار)".

21 1- كما تضمن القانون المعدل لقانون العمل ر قم 48 لسنة 2008 شمول عمال الزراعة والعاملين في المنازل، والذين يحتمل أن يندرج ضمنهم أطفال عاملون، وبالتالي فقد أمن الحماية للأطفال الذين يعملون ضمن الإطار القانوني ووفق اً للسن والظروف المحددة بموجب القانون والمعايير الدولية.

21 2- وقد نص قانون العمل الأردني على مجموعة من الحقوق الواجب منحها للطفل العامل في الإطار القانوني في بيئة العمل وبتوافق مع الاتفاقيات الدولية والتي حددت سن العمل ب ألاّ يقل عن 15 سنة حتى أن قانون العمل جاء وتقدم عن ذلك بتحديد سن العمل ب‍ 16 سنة، حيث نص القانون على أ نه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.

21 3- ونص قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 على أنه لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر ة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة .

2 14- وتم تعديل النص القانوني ورفع السن القانوني للأعمال الخطرة إلى سن 18 سنة بدلاً من 17 سنة وذلك بموجب القانون المعدل رقم 11 لسنة 2004 ، ويشار إلى أن هناك قرار خاص بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالأحداث وتعديلاته لسنة 1997 والذي حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره فيها ومن هذه الأعمال ، الأعمال في المكاتب والفنادق والمطاعم وفي أماكن الترفيه العامة والنوادي الليلية ، فقد صدر قرار خاص بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأحداث لسنة 2011 و المنشور على الصفحة 2618 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5098 بتاريخ 16 حزيران/يونيه 2011 والذي شمل حظر كافة الأعمال ذات المخاطر الجسدية ، و الأعمال ذات المخاطر النفسية والاجتماعية ، و الأعمال ذات المخاطر الأخلاقية ؛ وهي أي عمل يستغل الجسد لأغراض جنسية وما شابه ، و الأعمال في الفنادق وفي أماكن الترفيه العامة والنوادي الليلية والمقاهي ومقاهي الإنترنت ، و أي أعمال تشتمل على بيع وتقديم التبغ والأراجيل والخمور، وكل ما هو ممنوع تحت سن 18 بموجب قوانين أخر ى ، إضافة إلى الأعمال التي تتطلب وجود الحدث منفرد اً، كما حظر الأعمال ذات المخاطر الكيميائية ، و المخاطر الفيزيائية ، و المخاطر البيولوجية والجرثومية ( فيروسات / بك تيريا /طفيليات وغيرها ) و المخاطر الأرغونومية ( تلاؤم الإنسان مع الآلة وأدوات العمل ).

215- كما أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1988 قد تناول فكرة تشغيل الحدث في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بموجب نص المادة 8 واعتبر أن استخدام الحدث في إنتاج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو شراء أو بيع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات اً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو زراعتها أو نقلها أو خزنها جريمة يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة.

216- كما نص قانون الأحداث على أنه يعتبر محتاجاً للحماية والرعاية من تنطبق عليه حالة من الحالات ومنها من قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة، أولم يكن له محل اً مستقر اً أو كان يبيت عادة في الطرقات، أولم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن وكان والداه أو أحد هما متوفين أو مسجونين أو غائبين، أو كان ابن اً شرعي اً أو غير شرعي لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، أو من استغل ب أعمال التسول أو ب أعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو في أي أعمال غير مشروعة.

2 17 - وتضمنت مسودة قانون الأحداث الجديد إضافة الطفل العامل خارج الإطار التشريعي الذي نص عليه قانون العمل والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

218- لقد وفرت التشريعات الأردنية ضمانات خاصة لعدم إشراك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر ة من العمر إشراك اً مباشراً في الأعمال الحربية، حيث جاءت التشريعات لتوفر الحد الأدنى من الحماية وفق اً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على "تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا ً ". حيث وفرت المادة 5(ب) من قانون خدمة الأفراد رقم 2 لسنة 1972 هذه الحماية للحد الأدنى للتجنيد حيث تقضي بجواز عدم تجنيد إلا من أكمل السادسة عشرة من عمرة، كما جاءت تعليمات التجنيد في القوات المسلحة لتنظم عملية التجنيد فقد حددت سن التجنيد ب‍ 18 سنة وهذا هو المعمول به حالياً استنادا ً لنص المادة 3(أ) من قانون خدمة العلم رقم 23 لسنة 1986 يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية. كما حدد قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 "يشترط فيمن يعين برتبة ضابط أن يكون قد أكمل (17) عاماً" واشترطت المادة 5(ب) من قانون خدمة الأفراد رقم 2 لسنة 1972 والمادة 13(ب) من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 على عدم جواز تجنيد من لم يكمل السادسة عشر ة بالنسبة للأفراد والسابعة عشر ة بالنسبة للضباط. كما أنه لا يشارك في العمليات العسكرية أي جندي إلا بعد بلوغ الثامنة عشر ة من العمر. أما فيما يتعلق بالتطوع بالقوات المسلحة الأردنية فإنه لا يوجد تطوع في القوات المسلحة الأردنية وفي حال الرغبة بالتجنيد يكون وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين والتعليمات. حيث يخضع الراغب في التجنيد إلى شروط التجنيد الواردة في قانوني خدمة الأفراد والضباط بالإضافة إلى تعليمات القيادة العامة والتي تحظر تجنيد أي شخص لم يبلغ الخامسة عشر. فضلاً عن أنه قد تم إيقاف التجنيد الطوعي قبل سن 18 سنة.

2 19- و فيما يتعلق بتوصية اللجنة الواردة في الفقرة 78 من الملاحظات الختامية بشأن الألغام الأرضية ، فإن القوات المسلحة الأردنية عملت على إزالة الألغام من وادي الأردن ومدينة العقبة منذ عام 1993 حيث أعلنت عام 2008 إكمال أعمال الإزالة في هذه المناطق ولكن حرصاً من الهيئة على التأكد من تطهير المنطقة وخاصة الألغام المفقودة فقد تم تشكيل عدة فرق من القوات المسلحة والهيئة منذ بداية عام 2009 حيث نفذت وتنفذ برنامج البحث والتفتيش عن الألغام المفقودة واستطاعت العثور على قسم منها وتم عمل كافة الإجراءات الممكنة على مناطق شاسعة في وادي الأردن وسيتم تسليمها لأصحابها في القريب العاجل وسوف تكمل إجراءاتها في البحث والتفتيش في بقية المناطق.

2 20 - أما بالنسبة لمنطقة وادي عربة والعقبة التي كانت توجد فيها حقول ألغام وتم إزالتها وتسليمها للحكومة في عام 2008.

22 1- أما بالنسبة لمنطقة الحدود الشمالية فإن الهيئة تنفذ برامج إزالة الألغام منذ العام 2008 وتم إزالة أكثر من ثلثي الألغام المزروعة ومن المتوقع إنهاء العمل مع بداية هذا العام علماً بأن الهيئة ستعمل عمليات التحقق والبحث في تلك المنطقة لحين تطبيق كافة إجراءات السلامة المتاحة لديها .

22 2 - أما بالنسبة لحملات التوعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب فإن الهيئة بدأت منذ عام 2007 بتنفيذ حملة واسعة حيث استطاعت ولغاية الآن من تغطية كافة محافظات الشمال ووادي الأردن وتستمر الحملة لتغطية كافة المناطق التي كانت متأثرة بالألغام ومخلفات الحروب حيث أصبح من الملاحظ ندرة حوادث الألغام ومخلفات الحروب مقارنة مع الماضي قبل القيام بحملات التوعية .

22 3- وضمن الملاحظات الختامية وتوصية اللجنة الواردة في الفقرة 20 من الملاحظات الختامية ، يشار إلى أن ولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان واسعة وشاملة ولا تتناول الجانب الأمني والعسكري فقط؛ فسنداً لنص المادة 5 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 فإنه يعمل على تحقيق أهدافه من خلال معالجة أية تجاوزات أو انتهاكات ومتابعتها مع السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها، ولا يشترط حصول المركز على موافقة مسبقة من الجهات المختصة لمعالجة أي انتهاك.

2 24- و يستمد المركز الوطني لحقوق الإنسان صلاحياته وأحكامه وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قانونه ، وفي هذا السياق يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة أنشطته وفعالياتها الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان سنداً لنص المادة 6 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان المستقاة أحكامه من قانونه، وبحسب نص المادة 8 فللمركز أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات يراها لازمة لتحقيق أهدافه من الجهات ذات العلاقة، وعلى هذه الجهات إجابة الطلب دون إبطاء، واستناد اً لنص المادة 10 من قانون المركز فله الحق في زيارة مراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث، وأي مكان عام يبلغ عنه أ نه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان.

2 25- هذا ويوجد في المركز الوطني لحقوق الإنسان وحدة متخصصة بموضوع المرأة والطفل تتكون من محام وأخصائي وباحث اجتماعي، ووحدة أخرى معنية باستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها الأطفال، وهي وحدة الرصد وال شكاوى التي يتكون الأعضاء فيها من محامين متخصصين يعملون على استقبال كافة الشكاوى والانتهاكات ومن ثم العمل على إحالتها إلى الوحدات المختصة في المركز، فإن الكادر الإجمالي المعني باستقبال شكاوى الطفل ومتابعتها هو ستة أشخاص منهم خمسة محامين وأخصائي اجتماعي فهو يعتبر تحدي كبير لعمل المركز .

2 26- أما فيما يتعلق بالموارد المادية، تعد عملية رصد انتهاكات حقوق الطفل وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين المحلي والوطني من الأمور التي تتطلب مبالغ مالية مرتفعة جد اً من أجل الوصول إلى كافة شرائح المجتمع الوطني والمؤسسات ذات العلاقة والاهتمام بموضوع حماية وتعزيز حقوق الأطفال، إلا أن قلة الموارد المالية المتوافرة في المركز والمخصصة لهذه الغاية عملت على الحد من أداء هذه المهمة، حيث إن الموارد المالية للمركز تتكون من الدعم المالي المقدم من الحكومة وريع الأنشطة والمشاريع التي يقوم بها والتبرعات والهبات والوصايا والوقف وذلك حسب نص المادة 20 من قانون المركز رقم 51 لسنة 2006 المنشور على الصفحة رقم 4026 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 تاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

2 27 - وللحد على هذه التحديات فإن المركز عمد على تأسيس شبكة محامين من مختلف أنحاء المملكة يعملون على المساعدة في استقبال الشكاوى ورصد الانتهاكات تسهيلاً على المواطنين الذين لا تتوافر لهم القدرات المالية والمادية للقدوم إلى المركز وتقديم الشكاوى حيث يبلغ عدد المحامين (12) يعملون متطوعين مع فريق عمل المركز.

2 28 - الاهتمام بإنشاء مكتب لأمين المظالم : ويشار في ذلك إلى أنه تم إنشاء ديوان المظالم بموجب القانون رقم 11 لسنة 2008 وبدأ عمله في الأول من شباط /فبراير من عام 2009 ، وهو يمارس عمله من خلال الصلاحيات الممنوحة لرئيسه بموجب القانون باستقلالية تامة حيث نصت المادة 8 من هذا القانون على أنه: " يمارس الرئيس صلاحياته ومهامه باستقلالية تامة ولا سلطان عليه إلا للقانون ولا يتلقى أي تعليمات أو أوامر من أي جهة أو سلطة" .

2 29 - كما أن تعيين رئيس ديوان المظالم يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية .

23 0 - ويتولى ديوان المظالم المهام والصلاحيات التالية وفق اً للمادة 12 من قانونه :

(أ) النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الإدارة العامة أو موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن بها قائم اً قانون اً أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو إذا كان موضوعها منظور اً أ مام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها؛

(ب) التوصية بتبسيط الإجراءات الإدارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم إليه من شكاوى بهذا الخصوص سواء كانت المخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الاتفاقيات الدولية، ومخاطبة الإدارة للعمل على تصويب الأوضاع وتلافي ما وقع من خطأ مستقبلا ً ، وتنصرف هذه الخدمة إلى البالغ والقاصر والأردني وغير الأردني المقيم على أرض المملكة حيث يقدم القاصر التظلم بواسطة وليه أو ممثله القانوني.

231- ويقوم ديوان المظالم بعملة من خلال توفر الكوادر القانونية المؤهلة سواء في مجال تلقي الشكاوى والتظلمات أو في مجال التحقيق وتقديم الاستشارات وكذلك الدوائر الأخرى المساندة ، وله موازنة خاصة ضمن موازنة الدولة، إذ يتولى رئيس الديوان مهمة إعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان وتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

232- ويعد الديوان تقرير اً سنوي اً يتم إرساله إلى مجلس الوزراء يضمنه نتائج أعماله عن السنة السابقة ورأي الجهة المختصة ذات العلاقة وعلى رئيس الوزراء تزويد كل من مجلسي الأعيان والنواب بنسخة من التقرير وذلك في بداية كل دورة عادية لمجلس الأمة. ولا شك أن التقرير يتضمن عملية الرصد والتقييم لمدى استجابة الجهات المتظلمة من إجراءاتها أو قراراتها ومدى التقدم المحرز على كافة الأصعدة.