United Nations

CRC/C/JOR/Q/4-5/Add.1

Convention on the Rights of the Child

Distr.: General

1 May 2014

Arabic/English only

Committee on the Rights of the Child

Sixty-sixth session

26 May–13 June 2014

Item 4 of the provisional agenda

Consideration of reports of States parties

List of issues in relation to the combined fourth and fifth periodic reports of Jordan

Addendum

Replies of Jordan to the list of issues *

[Date received: 18 February 2013]

الجزء الأول

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل

فيما يتعلق بملاحظة اللجنة حول مراحل إعداد قانون حقوق الطفل الحالية وأسباب عدم إنهاء القانون وتبني المشروع ، فيشار إلى أنه تم العمل على مسودة القانون الأولية لمشروع قانون حقوق الطفل خلال العام 2008، إلا أن المشروع قد تم سحبه من مجلس الأمة نظراً لكون المسودة التي تم إعدادها تكرر ذات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية والتي تحتاج إلى تشريع إجرائي لوضعها موضع التنفيذ وترجمتها إلى التزامات تناط بالجهات المختلفة و تنفيذها، وبمصادقة المملكة عليها وصدور قانون المصادقة أصبحت تشريعاً وطنياً ، إضافة إلى أن هناك عدداً من الحقوق التي تحتاج إلى النص عليها مباشرة وبطريقة تفصيلية نظراً لورودها في الاتفاقية بصورة موسعة وتركت الاتفاقية الأمر للتشريع الوطني لتنظيمها، كما أن هناك حاجة إلى إدراج مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الطفل، والتي خلت منها مسودة القانون السابقة، وخصوصا في ظل مسودتي القوانين الجديدة ذات العلاقة بالأطفال ك مسودة قانون الأحداث و مسودة قانون الحماية من العنف الأسري حيث تضمنتا نهج اً جديد اً في التعامل مع القضايا الأسرية بشكل عام والأطفال بشكل خاص، إضافة إلى ضرورة مراجعة منظومة التشريعات الوطنية التي تتوزع فيها حقوق الطفل ومن ذلك تشريعات التعليم والصحة والعمل، و بناء على ذلك تم تشكيل لجنة فنية في منتصف عام 2013 برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية المجلس الوطني لشؤون الأسرة لوضع مسودة جديدة لمشروع القانون بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية ، ودراسة الآلية المناسبة التي تضمن عدم تكرار النص على الحقوق وإيجاد إجراءات تساعد في تنفيذ بنود الاتفاقية، وسوف يقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف بعقد ورشة متخصصة غايتها عمل دراسة تحليلية حول الحاجة التشريعية لوجود قانون حقوق الطفل.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

حول القدرة المؤسسية للمجلس الوطني لشؤون الأسرة للتنسيق بين كافة الاستراتجيات المتعلقة بالطفولة والمنصوص عليها في ال تقرير الرسمي؛ ف قد جاء إنشاء وتأسيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2001، خلفا لل مجلس الأعلى لرعاية الطفولة والأحداث بموجب المادة 18 من قانون المجلس والتي تنص على "إلغاء نظام المجلس الأعلى لرعاية الطفولة والأحداث رقم (90) لسنة 1973"، وبالتالي أنيط بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة مهمة تبني العمل على صياغة وتطوير السياسات والبرامج الخاصة بالطفولة، وتشجيع البرامج والنشاطات التربوية والاجتماعية الثقافية والإعلامية الموجهة للطفل، إضافة إلى دوره كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية ا لحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة والطفولة ، إضافة إلى النص صراحة على دوره في متابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية المعتمدة لتنمية الطفولة المبكرة وتطويرها والعمل على تحقيق رعاية خاصة لحقوق الأطفال كما نصت عليها المادة 6 من قانون المجلس.

هذا ويشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة وضمن هيكله التنظيمي المؤسسي يخصص محوراً كاملاً للطفولة ضمن إدارة التنمية الأسرية؛ بحيث يهدف المحور إلى تقديم المقترحات لتطوير وتعديل السياسات الوطنية والأطر العامة لرعاية الطفولة وحمايتها في المجالات الصحية والاجتماعية وإجراء الدراسات والبحوث التخصصية ذات الصلة بالطفولة ووضع وتنفيذ البرامج الريادية في مجالات الطفولة، والتنسيق بين المؤسسات والمنظمات المعنية بالطفولة والاستعانة بالخبراء المعنيين بمجال الطفولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ويرأس محور الطفولة رئيس محور مختص في قضايا الطفولة ويشرف على اختصاصي رئيسي بشؤون الطفولة واختصاصي وباحث.

وتنفيذاً لدور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في مجال رسم السياسات الخاصة بالطفولة؛ قام المجلس وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة اليونيسيف بإعداد الخطة الوطنية الأردنية للطفولة 2004-2013 لتشكل إطاراً عاماً يسترشد به صانعو القرار من القطاعات المعنية بالطفولة ل وضع برامج مفصلة لجميع الفئات العمرية مراعية المبادئ الأساسية لحقوق الطفل. ولغايات تنفيذ إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة والتي أنيط بالمجلس ومنذ تأسيسه متابعة تنفيذها، فقد قام المجلس بإعداد خطة العمل الخمسية الأولى 2003-2008 وخطة العمل الخمسية الثانية 2009-2013 بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة .

وعلى صعيد الحماية الدولية للطفل وحيث أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة مكلف بموجب القانون بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولي ة المتعلقة بشؤون الأسرة والمرأة والطفل والتي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية؛ فقد قام المجلس بتطوير وثيقة المؤشرات الخاصة بحقوق الطفل، والتي تعد الأولى من نوعها، حيث ت وفر للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية مجموعة من إجراءات قياس حالة الأطفال في الأردن ومقارنتها على المستوين العربي والدولي حيث تحقق هذه الوثيقة أداة قياسية قابلة للتطبيق في جميع الدول وخاصة إذا تم تشاركها على المستوى العربي، وبالتالي تسهيل مهمة الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل في إعداد التقرير الدوري إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل ، والتي تمثل الخطوط المرجعية الخاصة بصياغة وضع الأطفال في الدولة ؛ بحيث توفر"الوثيقة" مؤشرات "كمية ونوعية" استرشادي ة للدول لتعزيز قدرات الحكومات والمنظمات غير الحكومية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى تزويد المسئولين بالاستراتيجيات والآليات المناسبة لمتابعة حالة حقوق الطفل من اجل العمل على وضع الإجراءات للازمة لحماية حقوق الطفل، كما توفر المؤشرات معلومات هامة حول التقدم الذي تحقق منذ إعلان لجنة حقوق الطفل ملاحظاتها الختامية للتقارير الوطنية وتحويلها إلى مبادرات وطنية. وتقدم المؤشرات معلومات وبيانات محددة حول أحكام الاتفاقية وأية تدابير أخرى سارية المفعول والتطورات التي حصلت والبرامج والمؤسسات التي أقيمت منذ وضع الاتفاقية موضع التنفيذ، إضافة إلى أية معلومات أخرى حول ما تحقق من تقدم نحو تنفيذ هذه الحقوق.

ويساهم تطوير مؤشرات اتفاقية حقوق الطفل في مساعدة الدول العربية على إعداد تقاريرها الوطنية، وعلى تقييم برامجها المختلفة نحو تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها عند التوقيع والمصادقة على الاتفاقية، بالإضافة إلى مساهمتها في تقييم الدول للتقدم الذي تم إحرازه، والعمل نحو تحقيق الالتزام بها طبقاً للاتفاقية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

فيما يتعلق بالأعذار المخففة الواردة في قانون العقوبات والمطبقة في جرائم قتل الإناث بدافع الحفاظ على الشرف ومدى موائمتها مع التزامات الدولة والمعلومات المفصلة عن الإناث الموقوفات إداريا حماية لهن؛ فيشار أنه تعتبر الحماية الجزائية للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص من أهم القضايا المتعلقة بتمكين الأسرة وضمان استقرارها وحمايتها من العنف الموجه ضد أفرادها، وقد أخذت هذه الحماية شكل تجريم الأفعال الواقعة على الأسرة وأفرادها والماسة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية وإيقاع العقوبة على مرتكبيها. إلا أن النصوص القانونية في قانون العقوبات لم تتضمن مصطلح "جرائم الشرف" كجريمة قائمة بحد ذاتها أو رتب عليها أحكاماً خاصة، ولكن جاءت النصوص القانونية في قانون العقوبات الأردني متضمنة النص على جريمة إزهاق روح الإنسان بشكل عام ورتبت عليها عقوبات تتدرج حسب الظروف المشددة والمخففة الواردة على الجريمة، كما تضمنت العذر المخفف في القتل، ذلك أن الأعذار في القانون نوعان: عذر محل، وهو الذي يعفى المجرم من العقاب على انه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير احترازية كالكفالة الاحتياطية مثلا، أما العذر المخفف، هو الذي يخفف العقوبة؛ فإذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل، وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى فإنها تصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنتين لمرتكب الجريمة .

ومن الأعذار المخففة التي نص عليها القانون أنه يستفيد من العذر المخفف مرتكب الجريمة نتيجة إقدامه على القتل تحت تأثير "سورة الغضب" وبالتالي يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادة 98 من قانون العقوبات والتي تنص على انه: " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه " . ويشار في هذا الصدد إلى أن مرتكب جريمة القتل بدافع الحفاظ على الشرف يخضع لأحكام هذا النص القانوني متى توافرت الشروط المتعلقة بالنص، وهذا ما يظهر من استقراء الأحكام القضائية ذات العلاقة حيث قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة باستقراء بعض الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى ما بين عام 2000-2010، والتي بلغ مجموعها 50 قضية " وهي جميع القضايا التي استطعنا الحصول عليها نظرا لأن الحالات موجودة ضمن ملفات ورقية" تضمنت الدفع أو الاستناد إلى نص المادة 98 من قانون العقوبات والمتعلق بالعذر المخفف الناشئ عن سورة الغضب الشديد، سواء أكان ذلك بالدفع المثار من قبل الأطراف أو كسند قانوني تعتمد عليه المحكمة في بناء قرارها، وقد تبين من استقراء هذه القرارات النتائج الموضحة أدناه.

يتبين من خلال الأحكام القضائية محل الدراسة أن هناك علاقة أسرية تربط الجاني بالمجني عليها تتنوع بين شقيق وأب وأبن عم وزوج وظهرت النسب الخاصة بهذا المتغير على النحو التالي:

جدول 1

نوع العلاقة

العدد

النسبة

شقيق المجني عليها

32

64%

والد المجني عليها

8

16%

عم المجني عليها

2

4%

ابن المجني عليها

1

2%

زوج المجني عليها

2

4%

المشترك

5

10%

المجموع

50

100%

يتبين من خلال الجدول رقم (1) أن أكثر الجرائم القتل قد ارتكبت من قبل شقيق المجني عليها حيث شكلت نسبة 64 في المائة من مجموع الحالات، يليها والد المجني عليها بنسبة 16 في المائة، ومن ثم عم المجني عليها بنسبة 4 في المائة وزوج المجني عليها أيضا بنسبة 4 في المائة، وكان هناك 5 حالات ارتكبت الجريمة بالاشتراك ما بين شخصين أو أكثر.

تضمن نص المادة 98 الاستفادة من العذر المخفف في مجال ارتكاب الشخص للجريمة تحت تأثير سورة الغضب والأخذ بعين الاعتبار شروط الاستفادة من العذر والمتمثلة بأن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه وعلى درجة من الخطورة وفي مدة زمنية مقبولة لوجود حالة الغضب وبالتالي فإن مدى استفادة مرتكب الجريمة من العذر المخفف جاءت على النحو التالي :

جدول 2

الاستفادة من العذر المخفف

العدد

النسبة

استفاد من العذر المخفف

12

24%

لم يستفيد من العذر المخفف

35

70%

حدث

3

6%

براءة

2

4%

المجموع

50

100%

ي تبين من خلال الجدول رقم (2) أن 70 في المائة من مرتكبي الجرائم لم يستفيدوا من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98، وان 23 في المائة من مرتكبي الجرائم استفادوا من العذر المخفف، وكان هناك 3 حالات ارتكبت من قبل الحدث، وحالتان فصل بهما بالبراءة وذلك لعدم قيام الدليل القانوني.

فيما يتعلق بالاستفادة من إسقاط الحق الشخصي، والذي يقوم على إسقاط ذوي الضحية الحق الشخصي عن مرتكب الفعل:

جدول 3

الاستفادة من العذر المخفف

العدد

النسبة

استفاد

39

78%

لم يستفيد

10

20%

غير متوفر

1

2%

المجموع

50

100%

ي تبين من خلال الجدول رقم (3) أن 78 في المائة من مرتكبي الجرائم استفادوا من إسقاط الحق الشخصي استنادا إلى المادة 99، وان 20 في المائة من مرتكبي الجرائم لم يستفيدوا من إسقاط الحق الشخصي.

عمر الضحية

جدول 4

عمر الضحية

العدد

النسبة

أقل من 18

6

12%

18-28

28

56%

28-38

7

14%

38 فما فوق

2

4%

غير متوفر

7

14%

المجموع

50

100%

عمر الجاني

جدول 5

عمر الجاني

العدد

النسبة

أقل من 18

3

6%

18-28

27

54%

28-38

16

32%

38 فما فوق

13

26%

غير متوفر

7

14%

المجموع

66

100%

هذا ويشار إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التشريعية والوقائية للتقليل إلى حد كبير من عدد الجرائم المرتكبة بدافع الحفاظ على الشرف ، حيث قامت وزارة العدل بإعداد مشروع معدل لقانون العقوبات لعام 2009 ، كما أن هناك تنسيق بين الوزارات والمؤسسات ومن ضمنها (وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية و مديرية الأمن العا م) في التعامل مع حالات تغيب الفتيات عن منازلهن الذي يعتبر من الأسباب الرئيسة في ارتكاب هذه الجرائم ، وقد تم التعامل منذ العام 2008 مع هذه الحالات باتخاذ إجراءات حماية فورية وعدم تحويلها إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، والتعامل مع الحالة ومع الأسرة نفسياً واجتماعياً .

كما تم تعديل قانون العقوبات بموجب قانون العقوبات المعدل رقم 8 لسنة 2011 وإضافة نص المادة 345 مكررة والتي تنص على أنه :" مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و (341) و (342) من هذا القانون، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و (98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى . " والجرائم المقصودة في هذا النص هي جرائم القتل و القتل قصدا، والقتل مع سبق الإصرار والضرب والجرح والإيذاء التي تأخذ صفة الجناية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

وحول الإجراءات المتخذة لمخاطبة التمييز على أساس النمط الاجتماعي والتي تعرقل التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان، و المعلومات التي تلقتها اللجنة بان الغالبية من الأسر الأردنية تعتبر الفتاة عبئاً، ف يأتي توجه الأردن نحو تمكين المرأة الأردنية من ممارسة حقوقها وأداء واجباتها منسجماً مع مبادئ الدستور الأردني الذي أقر في المادة السادسة منه بالمساواة الكاملة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، مميزاً إيجابياً لصالح المرأة بالنص على ضرورة تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث، وأن على الدولة أن تكفل العمل والتعليم والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيي ن، كما نص الميثاق الوطني على أن الأردنيين رجالاً ونساءً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ، وأكدت مبادرة ( كلنا الأردن ) لسنة 2006 على التقيد بالتزامات المملكة بالمواثيق والمعاهدا ت الدولية الخاصة بالمرأة كما صادق الأردن على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تنص على عدم التمييز على أساس الجنس وبذلك أصبحت جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني، وأرفع منزلة من القوانين الوطنية، ووفقاً لمنهاج عمل بكين الذي ينص على المساواة وعدم التمييز أمام القانون وتعزيز ما للمرأة من حقوق، فقد تضمنت الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2006- 2010 محوراً خاصاً بالتشريع .

وجرى العمل على تعديل التشريعات القائمة في إطار ملائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، بما فيها قانون التنفيذ لسنة 2007 والذي نص على عدم جواز حبس المرأة الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، ولأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره، أو الحجز على النفقة من قبل دائن المرأ ة، إضافة إلى منح الاختصاص للمحاكم الشرعية لمتابعة التنفيذ في القضايا الشرعية بموجب قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 وذلك تسهيلاً وتسريعاً لتنفيذ الأحكام الشرعية، من جهة أخرى فقد تم استحداث أجنحة الأسرة في عدد من المحاكم، يضم كل جناح قاعتين للمحاكمة مخصصة للنظر في قضايا العنف الأسري والأحداث، وتم تزويدها بتقنية شبكة الربط التلفزيوني للتخفيف من الضغط النفسي في حال التعرض لاعتداء جنسي،وحماية للشهود دون 18 سنة، كخطوة إيجابية في مجال تطبيق المعايير الدولية في مراعاة السرية، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية، كما تستخدم هذه التقنية إدارة حماية الأسرة في المقابلات التي تجريها مع الأطفال .

هذا وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء دار الأمل لرعاية أطفال النزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء، ضمت الدار 6 أطفال في تشرين ثان ي 2009 ، علماً بأن الخدمة المقدمة لأبناء النزيلات بهذا الشكل لا تتوفر في أي منطقة بالشرق الأوسط .

وبالإشارة إلى المعلومات التي تلقتها اللجنة من اعتبار الأسر للفتاة أنها تشكل عبئاً وحيث من الضرورة أن يقوم مثل هذا التقرير على أسس علمية وبحوث مسحية تبين ذلك، فيشار في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يقوم بإجراء تقرير أحوال وخصائص الأسرة الأردنية واتجاهات تطورها لتمكين المجلس الوطني لشؤون الأسرة من استكمال ممارسة دوره كمرجعية علمية وفكرية للسياسات في مجال التنمية البشرية للأسرة الأردنية وأفرادها. وذلك من خلال بناء قاعدة معلوماتية متكاملة ترصد القضايا والمشاكل الأسرية ضمن القطاعات الرئيسية التي تهم الأسرة، وأيضا من خلال الوصول لأفضل تصور لترتيب الأولويات لتلك المشاكل والقضايا المرصودة. و تعتبر هذه القاعدة مصدر هام للتعرف على واقع حال الأسر الأردنية بحيث تشكل المدخل الواقعي والأرضية الشاملة لقراءة أوضاع وشؤون الأسرة الأردنية في وقتنا الحالي وبالتالي توفر للمجلس وشركائه الخلفية اللازمة لرصد أحوال وخصائص الأسرة الأردنية وتوجيه الجهود والخطط والأولويات للسنوات القادمة.

ويهدف تقرير أحوال الأسرة الأردنية إلى رصد وتحليل أحوال وخصائص الأسرة الأردنية واتجاهات تطوره ، و إيجاد مرصد وقاعدة معلومات شاملة لجميع النواحي والمجالات الخاصة بالأسرة وتطور أحوالها لتكون المرجع العلمي الأول حول الأسرة الأردنية الذي يضم بين المؤشرات والمعلومات التي تبين مكانة الأسرة الأردنية في التشريعات والقوانين ، إضافة إلى التصدي لسد الثغرة الواسعة في مصادر البيانات والمعلومات الخاصة بالأسرة وقضاياها وسياستها في الأردن ، و توجيه السياسات الوطنية وبرامج المجلس للأولويات الوطنية بحسب وجه نظر الأسر .

هذا ويعد المجلس الوطني لشؤون الأسرة التقرير المذكور من خلال منهجية تقوم على تنفيذ مسح ميداني لخصائص الأسرة واتجاهاتها وممارستها لعدد من القضايا الأسرية على عينة ممثله من الأسر بلغت 1900 من جميع محافظات المملكة.

وقد أشارت المعلومات الأولية للتقرير ومن خلال استجابة عينة الأسر للاستمارة المعدة بهذا الخصوص لعدد من الأسئلة المتعلقة بالإناث داخل الأسرة الأردنية وجاءت النتائج فيها على النحو التالي:

فيما يتعلق ب عمل المرأة فإن (71.1 في المائة) من الأسر تفضل عمل المرأ ة، كما وأن(64.3 في المائة) من الأسر تفضل زواج أبنائها الذكور من فتيات عاملات، كما أن غالبية الأسر تجزم بأحقية المرأة العاملة في الحصول على أجور متساوية مع الرجل لنفس العمل وبنسبة بلغت (83.4 في المائة)

أما عن اختيار التخصص ف تشير نتائج المسح إلى أن اختيار التخصص لإكمال التعليم العالي يعود إلى صاحب العلاقة سواء كان من الذكور وبنسبة (63.5 في المائة) أو الإناث (60.5 في المائة)، ثم لجميع أفراد الأسر لكلا الجنسين الذكور والإناث وبنسبة (7.2 في المائة، 6.6 في المائة) على التوالي

وفيما يتعلق ب الحوار كوسيلة لحل الخلافات في لاحظ ارتفاع نسبة الأسر التي تسلك سلوك الحوار فقد بلغت نسبة الأسر التي يتحاور فيها الوالدان مع بعض هما البعض لحل الخلافات (81.1 في المائة) بشكل دائم وأحيانا

وفيما يتعلق بالشخص المسؤول عن اتخاذ قرار الزواج، تشير النتائج إلى أن النسبة الأعلى كانت لصاحب العلاقة نفسه سواء للذكور (45.4 في المائة) أو للإناث (42.6 في المائة)

وعن الحياة السياسية ف أشارت 80.6 في المائة من الأسر بأن الإناث تتمتع بحرية اختيار المرشح في جميع الانتخابات .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

وحول تصنيف الدولة للأطفال على أنهم غير شرعيين أو غير قانونيين فإن استخدام التشريعات الوطنية لمصطلح الأطفال غير الشرعيين لا يقصد به مطلقاً الأطفال غير القانونيين، ولا ينتقص ذلك بأي شكل من الأشكال الحقوق المقرة لهم قانوناً كأطفال، وإنما ما يقصد به أنهم ولدوا نتيجة علاقة غير مقبولة وفقاً للشرع الإسلامي بين الأم والأب لكونها علاقة غير ناتجة عن زواج مقبول شرعاً وقانوناً، وهؤلاء الأطفال يتمتعون بكافة الحقوق المدنية الممنوحة لأي طفل مولود ضمن إطار الزواج الشرعي.

كما أن التصنيف المعمول به في وزارة التنمية الاجتماعية هو تصنيف اجتماعي تربوي ولا يقوم على أساس التمييز بين الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأحكامه واردة بنظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية لسنة 2009، بهدف توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في جو أسري اَمن يتمتع فيه بصحة بدنية وذهنية جيدة، وحتى يصبح مؤهلاً اجتماعيا وعاطفياً وقادراً على التعلم وذلك في حال عدم توفير إمكانية عيشه في رعاية أفراد أسرته الأصلية، أو أي أسرة بديلة مناسبة ولا يتم تداول المعلومات الشخصية عن إي منتفع سوى من قبل الأخصائي الاجتماعي أو النفسي الذي يتابع حالة المنتفع أثناء المتابعات التي تتطلب مركز قانوني معين، كما أن تصنيف الأطفال لا يتم على أساس انه طفل شرعي أو غير شرعي وإنما يتم اعتماد معيارين رئيسيين هما الجنس والعمر فقط.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

فيما يتعلق ب الإجراءات المتخذة لمنع زواج الأطفال قانونيا، و التقارير التي تدل على ارتفاع معدلات زواج الفتيات السوريات قسرياً، فقد نص قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010، والذي ألغى القانون رقم 61 لسنة 1976، نص في المادة العاشرة منه على أنه: " يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره ، على أنه يجوز أن يأذن القاضي وبموافقة قاضي القضاة بتزويج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية بموجب الشروط الواردة في التعليمات الصادرة عن قاضي القضاة لسنة 2002، وهي:

(1) أ ن يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة من حيث القدرة على النفقة ودفع المهر ؛

(2) إذا كان في زواجهما درء مفسدة قائمة أو عدم تفويت لمصلحة محققة ؛

(3) أن يتحقق القاضي من رضاء المخطوبة واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك أو يثبت بتقرير طبي إذا كان احد الخاطبين به جنون أو عته أن في زواجه مصلحة ؛

(4) أن يجري العقد بموافقة الولي مع مراعاة ما جاء في المادتين ( 6و12 ) من قانون الأحوال الشخصية ؛

(5) أن ينظم محضر يتضمن تحقق القاضي من الأسس المشار إليها والتي اعتمدها لأجل الإذن بالزواج ويتم بناء عليه تنظيم حجة إذن بالزواج حسب الأصول والإجراءات المتبعة.

إضافة إلى أنه لا يتم التزويج دون سن الخامسة عشرة وفقاً للنص القانوني، كما أن النص القانوني الجديد قد وضع معايير دقيقة تتعلق بهذا النوع من الزواج تتمثل بوجود دراسة الحالة من قبل المحكمة دراسة دقيقة بوجود مصلحة حقيقية تقتضيها الضرورة للإذن بتزويجها، وخلاف ذلك لا يتم منح الإذن بالزواج كما أنه لا بد من موافقة قاضي القضاة على هذا الزواج إذ لا تكفي موافقة القاضي فقط وهذا التزيد فيه رعاية وتحقق من مصلحة المرأة في هذا الزواج.

كما جاء في نص المادة 279 من قانون العقوبات والمعدلة بموجب القانون رقم 8، لسنة 2011، أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .

إن القانون ينص على حرية المرأة الكاملة وحقها في اختيار زوجها كما أن المحاكم لا يمكن بحال من الأحوال أن تقوم بتو ث يق عقد زواج قسري مهما كانت الظروف والدوافع ولم يسبق أن تقدم أي شخص أو جهة للمحاكم الشرعية بطلب يتعلق بهذا الموضوع وإن المحاكم تتحقق بصورة دقيقة من حرية المرأة في إجراء عقد الزواج وموافقتها واختيارها وفي حال وجود أية دلائل أو إشارات قد توحي بأن المرأة غير موافقة فإن المحكمة تمتنع مباشرة عن إجراء العقد .

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن القانون الذي أوجب أن يكون العقد بموافقة المرأة وحريتها واختيارها أوجب عقوبة على من يخالف هذه الأحكام ، كما أنه اعتبر هذا العقد غير صحيح وبالتالي لا تترتب عليه الآثار التي تترتب على العقد الصحيح ويجب إنهاؤه وفق إجراءات حددها قانون الأحوال الشخصية والتشريعات الناظمة .

أما بخصوص ارتفاع معدلات زواج الفتيات السوريات؛ فإن ذلك يرجع إ لى ازدياد عدد السوريين الموجودين على الأرض الأردنية بعد الأحداث في سوريا ، كما أن هذا الأمر مرتبط بالثقافة السائدة لديهم و وفق التشريعات النافذة في سوريا ؛ إذ أن هذا الأمر مقبول بالنسبة لهم خاصة و أن كثيرا منهن تزوجن من سوريين و تم عقد الزواج في سوريا ، إلا أنه لم يتم توثيق العقد إلا في الأردن وخاصة بعد أن تحصل ولادة ناتجة عن هذا الزواج وتتطلب تسجيل واقعة الزواج وواقعة الولادة، ذلك أن المحاكم الأردنية لا تمتنع عن توثيق عقد زواج تم حسب الأصول المعمول بها في الدولة التي ينتمي إليها الأطراف، لكون الإجراء يقتصر على توثيق العقد وليس إجراءه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

فيما يتعلق ب توفير معلومات على الأطفال الذين تم اتهامهم في عام 2012 بتهمة "تخريب نظام الحكم والمشاركة في التجمعات غير القانونية " والذين تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، و العقوبات التي لحقتهم فإنه لا يوجد لدى الأردن أطفال تم اتهامهم بهذه التهم أو تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

وحول تمتع الأطفال المولودين لأم من جنسية أردنية ب حقوقهم و بالأخص حقهم في التعليم والصحة ، فمن الجدير بالذكر بأن الحكومة تقوم حاليا ممثلة بوزارة الداخلية بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية منح أبناء الأردنيات وأزواجهن الحقوق المدنية.

و حرص قانون الجنسية لسنة 1954 وتعديلاته، وضمن الأحكام الواردة فيه على تخفيض حالات انعدام الجنسية، وتفادي حالات ازدواج الجنسية، وأعطى المرأة الراشدة الحق في تغيير جنسيتها، وعدم التعسف في سحبها بسبب الزواج أو فسخه أو تغيير الزوج أو الأب لجنسيته ؛ ولخفض حالات انعدام الجنسية، يعتبر أردني الجنسية من ولد في المملكة من والدين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس ، كما نظم القانون الآثار المترتبة على الزواج سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة والأبناء، ففي حالة زواج أردني من أجنبية، فقد التزم القانون بقاعدة أساسية وهي عدم جواز فرض الجنسية الأردنية على المرأة الأجنبية، إلا بموافقتها الخطية وبطلب تقدمه لهذه الغاية. ويحتفظ الأطفال (ذكوراً وإناثا) القصر بجنسيتهم الأردنية إذا ما حصل الأب الأردني على جنسية أجنبية.

وأما بخصوص منح المرأة الأردنية الجنسية لأبنائها، فإن قانون الجنسية الأردني يعطي المولود لأم أردنية وأب أجنبي الحق في الجنسية الأردنية إذا ولد في المملكة وكان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً ، ومع ملاحظة أن قانون جوازات السفر الأردني وتعديلاته رقم 2 لسنة 1969 المادة 12 للمدير إصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات خاصة لا تزيد عن سنة ولا يعتبر حامل هذا الجواز مكتسباً الجنسية الأردنية وللمدير أن يسترده في أي وقت ، أما الطلب المقدم من أبناء الأردنية للتجنس بالجنسية الأردنية فيتم التعامل معه كأي طلب إذا ما استوفى الشروط التي يتطلبها القانون ، كما تم إعفاء أبناء وأزواج الأردنيات من الغرامات التي تترتب عليهم في حال مخالفتهم قانون الإقامة مهما بلغت قيمتها. وللتخفيف من الأعباء المالية، تم إعفاء جميع الطلبة من الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2009/2010 والعام السابق له، و شمل هذا الإعفاء أبناء الأردنية من زوج أجنبي ، وتمنح وزارة الداخلية لأبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي إقامات سنوية لهم إذا كانت الأمور تستدعي أن يكون الابن برعاية أمه ، وفي هذا المجال يعمل مكتب الشكاوى في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على إعداد استمارة للأردنيات المتزوجات من أجانب لرصد الصعوبات التي تواجههن وللمساعدة وتقديم التسهيلات الممكنة.

وأكد قانون الجنسية على حق الأطفال في الحصول على جنسية والدهم حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة (3) من القانون المذكور على انه يعتبر أردني الجنسية " كل من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية " وكذلك المادة (9) نصت على أن " أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا " وقد حمى المشرع الأردني الأطفال من حالات انعدام الجنسية حيث نص ت الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها على انه يعتبر أردني الجنسية " الطفل الذي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبه إلى أبيه قانونا " كما نصت المادة (10) على انه " يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية ".

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

وحول ملاحظة اللجنة بتوفير معلومات محددة عن رقم الأسر الفلسطينية والأطفال الذين سحبت منهم الجنسية الأردنية خلال فترة إعداد التقرير قامت الحكومة الأردنية بتشكيل لجنة وزارية وذلك لتصويب أوضاع من ينطبق عليهم فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

بالإشارة إلى ملاحظة اللجنة المتعلقة ب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012، وحول عدد حالات العنف الأسري ضد الأطفال و المخرجات الأساسية والثغرات للخطة الإستراتيجية للحماية والوقاية من العنف ، و قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008 ، فقد اعد المجلس الوطني لشؤون الأسرة الخطة الإستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري للأعوام 2005-2009 بجهد تشاركي من قبل خبراء وباحثين وممثلين عن الوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، ساعين لتوفير حياة أفضل للأسرة الأردنية من خلال توفير بيئة اجتماعية وثقافية وقانونية تعزز امن الأسرة وتصونها من التفكك وتحمي أفرادها من العنف.

وبعد انتهاء الفترة الزمنية الخاصة بتنفيذ أنشطة الخطة الإستراتيجية للفترة 2005-2009، وبناءا على مهام المجلس المتمثلة بالمساهمة في وضع السياسات والخطط التي لها علاقة بالأسرة وأطفالها، ومتابعة تنفيذها، أدرج المجلس الوطني لشؤون الأسرة في خطة عمله للعام 2014 مشروع تقييم الخطة الإستراتيجية لحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الشريكة، وتحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة، ليتم بناء عليه تحديث الخطة وفقا للمستجدات وبناء على إعداد دراسة تقييميه للخطة الإستراتيجية لحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري، وتحديد الثغرات في عمل المؤسسات على المستوى الوطني في مجال حماية الأسرة ووضع اقتراحات لسد هذه الثغرات وتحديد ادوار ومسؤوليات المؤسسات المعنية وفقا لمحاور الخطة الإستراتيجية وترجمتها في النسخة المحدثة من الخطة الإستراتيجية. حيث يهدف المشروع إلى:

تقييم مدى تحقق أهداف الخطة الإستراتيجية للأعوام 2005-2009 وانسجامها مع الأولويات الوطنية

تحليل مدى فاعلية وكفاءة تنفيذ الخطة، نقاط القوة والضعف، بالإضافة إلى تحديد العقبات والفرص المتاحة وفقا لمحاورها وأنشطتها، والجهات الشريكة بتنفيذها.

وتتمثل مخرجات المشروع ب تقرير تقييمي للإستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة، متضمن الانجازات التي تمت وفقا لمحاور الإستراتيجية، والثغرات والفجوات فيها، والتزام المؤسسات بها كمرجعية لعملها في مجال حماية الأسرة، ووضع مقترحات وحلول لتجاوز هذه الفجوات، وقائمة بالأنشطة المقترحة وفقا لمحاور الإستراتيجية وتحديد ادوار ومسؤوليات المؤسسات المعنية للبناء عليها في تطوير الخطة الإستراتيجية للأعوام القادمة.

وحول قانون الحماية من العنف الأسري ووفقاً لدور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في رئاسة الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف؛ فقد عمل المجلس على تنفيذ مشروع إعادة النظر بقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة المقدمة للخدمة في مجال الحماية من العنف الأسري والممثلة في الفريق، وذلك نظرا لما أبدته المؤسسات العاملة في مجال حماية الأسرة من العنف والمقدمة للخدمة، بأن قانون الحماية من العنف الأسري بحاجة إلى إعادة نظر بصورة تكاملية وشمولية وجعل النصوص القانونية فيه تتلاءم وتتوافق مع احتياجات الأسرة الأردنية وبما ينسجم مع الإطار الوطني لحماية الأسرة، وبصورة تضمن المحافظة على تماسك الأسرة وتحقيق الردع في الجرائم الواقعة بين أفراد الأسرة، وبما يراعي الخصوصية.

هذا ويحتاج النهج العام إلى تعديل بحيث يوجه القانون نحو دراسة الحالة الأسرية وبيان أهم الخدمات التي تحتاجها الأسرة وأفرادها المعنفين ومرتكبي العنف بما في ذلك خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي، إضافة إلى الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية الإيوائية، ومن جهة أخرى فإن آلية التبليغ المنصوص عليها في القانون تحتاج إلى توضيح، ومراجعة مع الجهات الطبية والاجتماعية والتعليمية التي تواجه حالة العنف الأسري بما يضمن حماية المبلغ والضحية، بحيث تحدد حالات التبليغ الإلزامي ومدى انسجامها مع عمر الضحية وفيما إذا كان طفلاً أم بالغا.

وعليه فقد نفذ المجلس هذا المشروع من خلال تطوير وتوزيع استبيان لأعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وتبويب الإجابات الخاصة بالثغرات القانونية الواردة في قانون الحماية من العنف الأسري والموزعة على أعضاء الفريق بحيث تشمل الثغرات القانونية الخاصة بالقانون والثغرات القانونية الخاصة بالتشريعات الأخرى والثغرات الإدارية التي تحتاج إلى تدخل المؤسسات، إضافة إلى إجراء بحث مكتبي على النصوص القانونية المتعلقة بالعنف الأسري في التشريعات العربية والغربية (دراسة مقارنة) في ضوء النصوص القانونية القائمة بما في ذلك قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، وتشكيل لجنة قانونية متخصصة من فريق حماية الأسرة من العنف الأسري، وعقد لقاء دوري لرصد التقدم؛ بحيث تتكون هذه اللجنة من المجلس القضائي ودائرة قاضي القضاة وإدارة حماية الأسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة الأردنية، ومؤسسة نهر الأردن، مما يعكس تمثيل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، ومن ثم وضع مسودة معدلة من قانون الحماية بطريقة تغطي الثغرات في القانون الحالي، وأخيراً عقد جلسة مناقشة مع المعنيين للمصادقة على الصيغة المعدلة، واستطاعت اللجنة أن تتوافق على صياغة قانونية لمسودة القانون بأغلبية الأعضاء والتي تعتبر أساساً جيداً لتقديمه للجهات المعنية والتشريعية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

و حول الإجراءات المتخذة لوقاية وحماية الأطفال من الإساءة الجنسية والاستغلال وفيما إذا كانت الدولة قد اتخذت آية إجراءات لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تعفي مرتكب الجريمة الواقعة على العرض من المجني عليها في حال ال زواج بها، فيشار في هذا الصدد إلى تقرير المملكة الأردنية الهاشمية الأولي حول التدابير التي اتخذتها المملكة لتنفيذ وإعمال أحكام وبنود البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل " بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، " والذي يبين الإجراءات الوقائية وإجراءات الاستجابة والإجراءات المتعلقة بالتشريع والحظر وآليات الرصد والمتابعة والتبليغ، وحماية الضحايا والمؤسسات المعنية بذلك.

أما ما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن المادة 308 من قانون العقوبات؛ فقد عمل المجلس الوطني على عقد جلسة نقاشية وطنية ومتخصصة حول موضوع زواج مرتكب جرائم الاعتداء على العرض من المجني عليها لدراسة أبعاد القضية من جميع جوانبها (النفسية، والاجتماعية، والقانونية، والشرعية) من خلال أوراق علمية لباحثين وعرضها ومناقشتها خلال الجلسة تضم عدد اً من المختصين واقتراح توصيات عملية لتعديل القانون أو تعديل بعض الإجراءات التنفيذية بما يتعلق بالقانون ، وسد كل الثغرات التي يستغلها الجاني في هذه القضايا للنيل من ضحيته، وقد تركزت توصية الجلسة حول عدم إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة، حتى وإن تزوج من المجني عليها .

والجدير بالذكر أن النص القانوني قد بين أحوالاً خاصة لتطبيق النص وشروطاً معينة ومنها أن النص القانوني عندما اشترط أن يتم إجراء عقد زواج صحيح، افترض أن من مقومات عقد الزواج الصحيح أن يكون هناك إرادة مقبولة من الفتاة بتزويج نفسها أو توكيل وليها بإجراء عقد الزواج، وبالتالي فإن الزواج لا يتم بصورة إجبارية، و أن مرتكب الجريمة لا يملك إيقاع الطلاق على ا لمجني عليها في أي وقت ودون سبب مشروع، في الوقت الذي تملك الضحية أن تطلب الطلاق والتفريق بينها وبين مرتكب الجريمة متى ما شعرت بعدم رغبتها باستكمال حياتها الزوجية معه.

وعلى الرغم من أن هناك حاليا جهود وطنية لمراجعة النص وتقديم المقترحات الفاعلة بشأنه والتي تضمن توفير الحماية للمرأة والطفلة وذلك على مستوى المؤسسات التشريعية والتنفيذية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

أما عن ال معلومات المتعلقة ب التحقيق المعد في قضايا العنف ضد الأطفال في المؤسسات، بما فيهم الأطفال في مراكز المعاقين، و الإجراءات المتخذة لتوسيع تنفيذ نظام الرعاية الأسر ية البديلة ، وإنشاء نظام تقييم لمؤسسات الرعاية بما فيه الزيارات المفاجئة ؛ فإن وزارة التنمية الاجتماعية تشرف على "65" مركزاً لرعاية الأشخاص المعوقين يتبع للوزارة منها 27" مركزاً موزعاً على النحو التالي "16 مركز نهاري، 5 مراكز إيوائية، 3 مراكز تأهيل وتشغيل، 3 مراكز تشخيص وكشف مبكر"، ولغايات ضبط أداء مراكز الرعاية والتأهيل قامت الوزارة مؤخراً بتشكيل الفريق الوطني للرقابة المستقلة على مراكز الرعاية والتأهيل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وهو عبارة عن فريق من الخبراء جميعهم من مؤسسات المجتمع المدني "غير حكوميين" تم تدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بالرقابة والتفتيش على جميع مراكز ودور الرعاية والتأهيل في المملكة حيث تم تنفيذ "209" زيارة ميدانية لمراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، تم من خلالها تنفيذ العقوبات التالية:

إغلاق 3 مراكز بشكل دائم

إغلاق 5 مراكز بشكل مؤقت

توجيه الإنذار لـ21 مركز من المراكز التابعة للقطاع الخاص

تم تحويل 19 موظف إلى الإدعاء العام منهم 11من موظفي الوزارة و8 من موظفي القطاع الخاص.

أما بخصوص الإجراءات المتخذة لتوسيع تنفيذ نظام الرعاية الأسرية البديلة تم مؤخراً في وزارة التنمية الاجتماعية اعتماد برنامج الأسر البديلة والذي يهدف إلى شمول أكبر عدد ممكن من الأطفال للعيش في نطاق أسر طبيعية باعتبارها البيئة الأنسب للأطفال ويتم تنفيذ برنامج مع الجمعيات المحلية وجامعة كولومبيا، كما تم تنفيذ مشروع الاحتضان مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

ذلك أن خطوة وزارة التنمية الاجتماعية في إيجاد قسم خاص يعنى بتحضين الأسر المحرومة من الإنجاب في الأردن لتقديم الرعاية الأسرية للأطفال المحرومين من أسرهم وتوفير بيئة أسرية طبيعية لهم ، تعد من الخطوات المهمة على الصعيد الوطني في مواجهة الأعداد المتزايدة من الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وفي حل مشاكل الأسر التي حرمت من نعمة الإنجاب.

وبحسب إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية فقد بلغ عدد الأطفال الإجمالي الذين تم تحضينهم منذ بدء برنامج الاحتضان في وزارة التنمية الاجتماعية في عام 1967 (858) طفل وطفله، وبلغ عدد الحالات التي تم تحضينها خلال عام 2012 (55) حالة.

وعليه جاءت فكرة المجلس الوطني لشؤون الأسرة للتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة إنقاذ الطفل في إعداد دليل علمي يتناول الإجراءات والآليات المناسبة للتعامل مع المشكلات التي تواجه الأطفال المحتضنين والأسر المحتضنة ليكون مرجعية للأسر وللعاملين مع ه ؤ لاء الأطفال لتلبية احتياجاتهم وإعطائهم الطرق والأساليب المناسبة لإعلامهم حول حقيقة أوضاعهم والتعامل معهم.

وقد هدف مشروع الاحتضان إلى إيجاد أرضية تشريعية تنظم عملية الاحتضان ، و توعية الأسر الحاضنة بالحقوق الخاصة بالأطفال المحتضنين وآليات التعامل معهم ، بالإضافة إلى تعزيز النهج التشاركي مع المؤسسات مقدمة الخدمة في مجال رعاية الأطفال مجهولي النسب لغايات تطوير آليات التعامل معهم ، وكذلك ضمان تقديم الإرشاد الأسري للأسر الحاضنة وفقا للأسس العلمية لمراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية للأطفال المحتضنين ، و تعزيز كفاءة الباحثين الاجتماعين العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية مع الأسر الحاضنة ورفع كفايتهم ، و معرفة الحقوق التي أقرتها لهم التشريعات الوطنية والمراكز القانونية الخاصة بهم.

وكانت من أهم مخرجات المشروع إعداد دليل الاحتضان من نخبةٍ من الاختصاصيّين النفسيّين؛ والاجتماعيّين؛ والتربويّين؛ والقانونيّين، ليكون مرجعاً مهمّاً للأسر الحاضِنة، يُمكِّنها من الإطلاع والإفادة مما ورد فيه من الأساليب والمُمارسات الفُضلى المُدّعمة بالقصص والمواقف لاختيار الوقت المناسب لإخبار الطفل المُحتضَن بحقائق حياته بصورةٍ مُبسطةٍ، وبفكرةٍ مقبولةٍ: أدبيّاً؛ وتربويّاً، إلى غيرها من القضايا التي تهمُّ الطفل المُحتضَن.

هذا و يتناول الدليل الجوانب العلميّة والعمليّة للتعامل مع الطفل المُحتضَن، ويسلط الضوء على المكاسب التي تحقّقها الأسرة والطفل من الاحتّضان، بالإضافة إلى الإجراءات والآليات المناسبة للتعامل مع المشكلات التي تواجه الأطفال المُحتضَنين والأسر المُحتضِنة، سواء أكانت نفسيةً؛ أم انفعاليةً؛ أم اجتماعيةً ، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي شمل التدريب الفئات التالية:

مجموعة من الأسر الحاضنة وعددها (10) أسر

العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية في الثلاث أقاليم (الوسط، الشمال، الجنوب) بما مجموعه (75) عاملاً اجتماعياً.

وتم أ خذ ملاحظات من الورش التدريبية التي عقدت، وتم تضمينها في الدليل لاستخراجه بصورته النهائية.

كما تضمنت مخرجات المشروع صياغة نظام يشكل الإطار التشريعي لكافة أشكال الرعاية البديلة ، بحيث ينظم الإجراءات المتعلقة بالرعاية البديلة سواء أكانت على شكل احتضان أو أسر بديلة أو مؤسسات ، و يحدد الشروط الواجب مراعاتها في الأطفال والأسر البديلة والحاضنة والمؤسسات مقدمة الرعاية .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

فيما يتعلق با لإدماج الفعلي للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية و توفير معلومات عن الميزانية المحددة لتطوير تعليم شامل وحول الدعم الموفر حاليا للأطفال المعاقين في المدارس العادية ؛ ف قد سعى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ومنذ تأسيسه إلى توفير البرامج الفضلى للطلبة ذوي الإعاقة من خلال استحداث نماذج ريادية لتلك البرامج ودعمها ومن ثم نقل مسؤولية متابعتها إلى الوزارات المعنية بعد توفير المخصصات المالية من قبل الوزارة المعنية لضمان ديمومة وتعميم تلك البرامج على قطاعات أوسع تشمل كافة مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير معايير لضمان جودة الخدمات والبرامج التي تقدم للطلبة ذوي الإعاقة بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريب الكوادر العاملة في مجال الإعاقة على أحدث البرامج والخدمات المتعلقة بتعليم وتدريب الطلبة ذوي الإعاقة، وكانت أهم المنجزات المتعلقة بدعم تعليم وتأهيل الطلبة ذوي الإعاقة :

(1) توقيع اتفاقية مع مؤسسة نهر الأردن ضمن مشروع مبادرة مدرستي في عام 2010 وذلك لغايات دعم دمج الطلبة ذوي الإعاقة في مدارس وزارة التربية والتعليم. واشتملت تلك الاتفاقية على عدة محاور: الإعاقة السمعية، التدخل المبكر، صعوبات التعلم، الإعاقة البصرية، التسهيلات البيئية، الإعاقة الحركية حيث تم من خلالها تدريب الكوادر العاملة في وزارة التربية والتعليم وتجهيز المدارس وت جهيزها بيئيا واستحداث برامج للتدخل المبكر ( البورتج ) ؛

(2) دعم استحداث صفوف غرف مصادر عدد (24) في محافظة الطفيلة للعام 2011 بقيمة إجمالية ( 85.700) دينار ؛

(3) توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لعام 2012-2013 لمشروع تدريب الكوادر العاملة في مدارس الصم على لغة الإشارة وطرق توظيفها في الغرف الصفية وبدعم من اليونسكو وهدف المشروع إلى تأهيل مدربين من العاملين مع الصم، بلغة الإشارة الأردنية والعربية الموحدة وبكافة وسائل الاتصال مع الصم إلى تدريب (45) معلم/معلمة ومشرفين من وزارة التربية ممن يعملون في مدارس الصم من خلال عقد سلسلة من الدورات التدريبية المتسلسلة في المستويات بحيث يتم تأهيل مدربين من الكوادر التي تم تدريبها لغايات تولي تدريب المعلمين/المعلمات الجدد على لغة الإشارة وطرق توظيفها في الحصة الصفية من خلال عقد دورات وورش عمل منتظمة حيث بلغت كلفة المشروع حولي (25.000) دينار ؛

(4) توقيع اتفاقية تسهيل دمج الطلبة ذوي الإعاقة في مدارس وزارة التربية والتعليم في بداية عام 2013 حيث هدفت الاتفاقية إلى :

- تنفيذ توصيات لجنة التحقيق والتقييم حول أوضاع مراكز ومؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي شكلت بأمر من جلالة الملك عبد الله الثاني والمتعلقة بإنهاء أي شكل من أشكال التداخل والازدواجية من عمل المجلس والوزارات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم وزارة التربية والتعليم لتجهيز مدارسها وتوفير مقومات الدمج اللازمة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة في مدارسها في ضوء ارتفاع رسوم المدارس الدامجة التابع للقطاع الخاص الغير مبرر مقارنة بالخدمات المتواضعة والبرامج الإضافية التي تقدمها للطلبة ذوي الإعاقة

- توفير البيئة التحتية اللازمة لعملية الدمج والتي تعتبر المقوم الأساسي لنجاح عملية الدمج والتي تتضمن توفير التسهيلات البيئية التي تسهل عملية تنقل الطلبة ذوي الإعاقة داخل مرافق المدرسة واستخدام الوحدات الصحية المهيأة

- توفير غرف مصادر للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية

- توفير معلمين/معلمات من ذوي الاختصاص للعمل في غرف المصادر من حملة درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في التربية الخاصة.

هذا ويتضمن مشروع تسهيل دمج الطلبة ذوي الإعاقة في مدارس وزارة التربية والتعليم أربعة محاور أساسية وهي :

- تنفيذ تسهيلات بيئية في المدارس التي يتم اختيارها بحيث لا يتجاوز عددها (60) مدرسة وبمبلغ إجمالي (200.000) مائت ي ألف دينار

- شراء غرف جاهزة للمدارس التي يتم تحديدها بحيث يتم استخدامها كغرف مصادر للطلبة ذوي الإعاقة العقلية بحيث لا يتجاوز عددها (20) مدرسة بمعدل غرفة واحده لكل مدرسه (4 م * 4م) والنفقات التشغيلية لمدة عام بمبلغ إجمالي (60.100) ستون ألفا ومائ ة دينار

- تجهيز غرف المصادر التي س ي تم شراؤها لعدد (20) غرفة بمبلغ إجمالي (60.000) ستون ألف دينار

- شراء حافلات نقل سعة (12) را ك ب لنقل الطلبة ذوي الإعاقة العقلية بتكلفة (100.000) م ا ئة ألف دينار.

(5) إصدار معايير جودة الخدمات والبرامج في مؤسسات التربية الخاصة حيث تم إصدار معايير الاعتماد العام ومن ثم تم إصدار سلسلة من معايير الاعتماد الخاص وتضمنت: ( معايير مراكز التشخيص، معايير التوحد، ومعايير الإعاقة العقلية )، ويجري حاليا العمل على معايير المدارس الدامجة ومعايير صعوبات التعلم، حيث شارك في جلسات البؤر المحورية ( focus group ) لمناقشة المعايير التي تم إعدادها نخبة من موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية. وتم المصادقة على تلك المعايير بعد إصدارها من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ؛

(6) استحداث (5) غرف صفية من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في مراكز المنار لخدمة الطلبة ذوي اضطراب التوحد عام 2010 ؛

(7) قيام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين خلال الأعوام (2009-2012) بدعم كلفة تعليم الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة من خلال تغطية جزء من الرسوم المترتبة على الطلبة ذوي الإعاقة وفق الآليات التي تم إعدادها لهذه الغاية ؛

(8) قيام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ب تغطية بدل المواصلات للطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في المدارس الدامجة للعام الدراسي 2012-2013 وفق الآلية التي تم إعدادها لهذه الغاية ؛

(9) قيام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ومنذ تأسيسه ومن خلال اتفاقيات لدعم تعليم الطلبة ذوي الإعاقة وفق الآليات التي يتم إعدادها لهذ ا الغاية، بشراء خدمات تعليم الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في المؤسسات التي تهتم بالإعاقة والتابعة للقطاع التطوعي وكذلك التابعة للقطاع الخاص في المناطق التي لا تتوفر فيها مؤسسات تطوعية لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة، علما بان تكلفة شراء الخ د مات التعليمية قد تجاوزت (2.030.000) اثني مليون دينار في عام 2013 خصصت لشراء خدمات تعليم حسب التالي:

عدد المؤسسات التي ارتبطت مع المجلس باتفاقيات شراء خدمات تعليمية للعام 2013: (91) مؤسسة تتبع للقطاع الخاص والتطوعي

عدد الطلبة الذين شملهم الدعم في العام 2013: (2156) طالب وطالبة، منهم (1356) ذكور و(800) إناث

عدد المؤسسات التابعة للقطاع التطوعي: (64) مؤسسة منها (26) مؤسسة في إقليم الوسط و (12) في إقليم الجنوب و(26) في إقليم الشمال

عدد المؤسسات التابعة للقطاع الخاص: (27) مؤسسة منها(22) تتبع لإقليم الوسط و(1) مؤسسة في إقليم الجنوب و(4) مؤسسات في إقليم الشمال

(10) توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين المجلس الأعلى ووزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة YAI من أمريكا لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية مع وزارة التنمية الاجتماعية في الأعوام (2010-2012). وتم من خلال تلك المذكرات :

استحداث بيتين مستقلين للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الكرك في عام 2011 حيث تم إخراج (12) شخص منهم من مركز الكرك للرعاية والتأهيل وإلحاقهم بتلك البيوت تعزيزا لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاندماج في المجتمع

تطوير مركز حطين للتشخيص المبكر والتأهيل المجتمعي وتدريب الكوادر العاملة في مجال التشخيص من خلال عقد سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة والتي شارك فيها بالإضافة لوزارة التنمية عدد من الأخصائيين في مراكز التشخيص التابعة لوزارة الصحة

رفع قدرة الكوادر العاملة في مركز جرش للرعاية والتأهيل ومراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في طرق تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمركبة حيث تم تنفيذ سلسلة من الدورات المتخصصة في هذا المجال

تدريب الكوادر العاملة في مج ـ ال الإعاقة على برنامج التأهيل اليومي ( Day Rehabilitation ) بهدف تشجيع استحداث برامج لخدمة وتأهيل الطلبة ذوي الإعاقة في الفئات العمرية من 16 سنة فما فوق ودمجهم في المجتمع المحلي.

مضمون المؤشر

مسؤوليات وزارة التربية والتعليم

تتمثل مسؤوليات وزارة التربية والتعليم في الآتي:

ضمن قانون حقوق الأشخاص المعوقين للطلبة ذوي الإعاقة حق التعليم في المدارس الحكومية

تتولى وزارة التربية مسؤولية تعليم الطلبة ذوي الإعاقة الحركية والإعاقة السمعية والبصرية في المدارس الحكومية وتقوم بتوفير السبل التي من شأنها تسهيل تعليمهم وتقديم برامج تعليمية ذات جودة. ولكن بسبب قلة عدد المختصين وقلة المخصصات المالية لدعم البرامج الخاصة بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة ودمجهم مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة ، لا زالت تلك الجهود متواضعة ولا تحقق الغاية المرجوة

لازال تعليم الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية مرتبطا بوزارة التنمية الاجتماعية ويجري حاليا العمل على تحويل كافة مراكز المنار التابعة لوزارة التنمية إلى وزارة التربية والتعليم وتحديد الأطفال الذين سيتلقون تعليما بديلا عن التعليم الرسمي ولكن الإجراءات تسير ببطء شديد.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

وحول تقي ي م الدولة لآثار ا لسياسات المالية الصارمة الهادفة إلى تقليل العجز في الميزانية العامة على وضع الأطفال الفقراء غير ال مغطيين بشكل كاف بالمعونة الوطنية ( National Aid Fund )، و توصيف الأهداف الخاصة بإستراتجية الفقر 2013- 2020، فإن الأطفال حالياً يشكلون تقرياً أكثر من "77" في المائة من إجمالي عدد أفراد الأسر المنتفعة حيث تصل التكلفة التقديرية لشمولهم بالمعونات المالية التي يقدمها الصندوق ما مجموعه " 68.000.000 " ثمانية وستون مليون ديناراً سنوياً.

إن عدم شمول بعض شرائح الأطفال من الذين تم وصفهم بالتقرير ب"يعيشوا في الفقر" فإن هذا الأمر مرده بأن هؤلاء الأطفال يعيشوا في أسر يتم تصنيفها بأنها تعيش تحت خط الفقر ولكنها غير مستهدفة حالياً من قبل الصندوق وذلك لعدم توفر مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج اللازمة لاستهدافهم،كون معظم الأطفال يعيشوا في أسر من فئة" الفقراء العاملين"، ومن جهود وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال، أنه تم إعداد مسودة مشروع نظام استهداف شامل وفقاً للمعايير الدولية خاص بفئة "الفقراء العاملين" والتي سيدخل ضمن نطاق استهدافها شرائح واسعة من الأطفال غير المشمولين حاليا ببرامج المعونات التي يقدمها الصندوق ، حيث سيتم إقرار هذا النظام وتطبيقه حال الاتفاق مع الحكومة على تأمين مصادر التمويل اللازمة لتنفيذه.

أما بخصوص توصيف الأهداف الخاصة بإستراتيجية الفقر للسنوات 2013-2020 فهي على النحو التالي:

(1) تحسين التوافق بين كافة برامج خفض الفقر في القطاعين العام أو الخاص أو المجتمع المدني ؛

(2) توفير إجراءات حماية اجتماعية موسعة ومتناسقة تضمن تحقيق استهداف أفضل للأسر الفقيرة والأشد حاجة ؛

(3) توفير العمل المجدي واللائق للأردنيين خاصة الشباب والنساء وذوي الإعاقات؛

(4) العمل للحد من ظاهرة عمالة الأطفال ؛

(5) توفير الحوافز والتمويل اللازم للمشاريع الصغرى والصغيرة الأكثر فعالية للذكور والإناث من الأسر الفقيرة والأشد حاجة ؛

(6) توفير وتسهيل الحصول على خدمات العناية الصحية الأساسية للذكور والإناث من أبناء الأسر الفقيرة والأشد حاجة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ؛

(7) توفير وتسهيل الحصول على خدمات التعليم الأساسية وخدمات التدريب المهني الأكثر فعالية للذكور والإناث من أبناء الأسر الفقيرة والأشد حاجة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ؛

(8) التخفيف من تأثير التغيير المناخي والتدهور البيئي على أعضاء الأسر الفقيرة وال أ شد حاجة ؛

(9) توفير خدمات أفضل في مجالات المواصلات والإسكان والخدمات العامة للأسر الفقيرة والأشد حاجة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

وحول ملاحظة اللجنة فيما إذا تم منع الأسرة مع أطفالهم من سوريا وفلسطين والعراق من دخول الأردن، فلا يوجد أي حالات بهذا الخصوص كون الأردن ملتزم (بمبدأ عدم الرد) تماشيا مع مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لسنة 1998، وحول تساؤل اللجنة حول احتجاز الأطفال السوريون لدى أفراد الشرطة وتعرضوا للعنف، فانه ووفقا للوقت الحالي وإحصائيات وزارة الداخلية، لم يتم تسجيل إي حالة احتجاز لأطفال سوريين لدى إدارة شؤون المخيمات اللاجئين السوريين والمخيمات التابعة لها، وفيما يتعلق بملاحظة اللجنة حول توفير معلومات مفصلة عن الأوضاع المعيشية للأطفال السوريين القاطنيين في مخيم الزعتري ، كما وأنشأت الحكومة إدارة متخصصة تسمى " إدارة مخيمات اللاجئين السوريين " والتابعة لوزارة الداخلية والتي من واجباتها الإشراف والمتابعة وتنظيم المساعدات المقدمة من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المحلي وتقوم بتوفير جميع الاحتياجات الأساسية للبالغين والأطفال أيضا وأسرهم وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة والوزارات المعنية من ( مأوى، مأكل، علاج، حماية، وتوفير تكاليف المعيشية والحياة الكريمة، والتعليم )، ويشار في هذا الصدد إلى انه لم يتم إبعاد أي طفل لاجئ أو طلب حق اللجوء خلال الثلاث سنوات الأخيرة باستثناء الأطفال الذين عادوا إلى بلدهم برفقة أسرهم عودة طوعية (بناء على طلب أسرهم).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

وحول الإجراءات القانونية المتخذة ضد الأشخاص الذين يستغلو ن الأطفال اقتصاديا و العقوبات التي تفرض عليهم ، و الإجراءات المتخذة لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال بما فيهم الأطفال اللاجئين من سوريا ؛ ف لقد مُنح الطفل وبغض النظر عن جنسيته من خلال التشريعات الأردنية الحماية من الاستغلال في العمل القسري حيث نصت المادة 77 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996على أنه: " (ب ) إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام. ( ج ) . تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حالة التكرار ".

و من جهة أخرى فقد تضمن القانون المعدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008 شمول عمال الزراعة والعاملين في المنازل، والذين يحتمل أن يندرج ضمنهم أطفال عاملون، وبالتالي فقد أمن الحماية للأطفال الذين يعملون ضمن الإطار القانوني ووفقا للسن والظروف المحددة بموجب القانون والمعايير الدولية.

وقد نص قانون العمل الأردني على مجموعة من الحقوق الواجب منحها للطفل العامل في الإطار القانوني في بيئة العمل وبتوافق مع الاتفاقيات الدولية والتي حددت سن العمل بأن لا يقل عنة 15 سنة حتى أن قانون العمل جاء وتقدم عن ذلك بتحديد سن العمل بـ 16 سنة، حيث نص القانون على انه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.

ونص قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 على أنه لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

تم تعديل النص القانوني ورفع السن القانوني للأعمال الخطرة إلى سن 18 سنة بدلاً من 17 سنة وذلك بموجب القانون المعدل رقم 11 لسنة 2004، ويشار إلى أن هناك قرار خاص بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأحداث لسنة 2011 والذي ينسجم تماما مع الاتفاقية الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها رقم 182 لسنة 1999، ومن ذلك كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة، استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية، واستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ولا سيما إنتاج المخدرات والاتجار بها بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها الى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

كما أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1988 قد تناول فكرة تشغيل الحدث في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بموجب نص المادة/8 واعتبر أن استخدام الحدث في إنتاج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو شراء أو بيع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو زراعتها أو نقلها أو خزنها جريمة يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كما نص قانون الأحداث على أنه يعتبر محتاجاً للحماية والرعاية من تنطبق عليه حالة من الحالات ومنها من قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة، أولم يكن له محلا مستقرا أو كان يبيت عادة في الطرقات، أولم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن وكان والداه أو احدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين، أو كان ابنا شرعيا أو غير شرعي لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، أو من استغل بأعمال التسول أو بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو في أي أعمال غير مشروعة.

هذا وقد نص قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 على معنى عبارة ( جرائم الاتجار بالبشر ):

"1 . استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص ، أو

2. استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة . "

ونص قانون منع الاتجار بالبشر في المادة 3 على معنى كلمة ( الاستغلال ) بأنه: استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي . ومن ذلك أيضاً استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في القانون.

كما عاقب قانون العقوبات في المادة 319 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها، أو عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو اي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها، وبالتالي فإن القانون منع تعاطي مثل هذه المواد الإباحية بغض النظر عن استغلال الطفل فيها أو حتى البالغين واعتبر أن تداول مثل هذه المواد التي تحاكي الأنشطة الجنسية أو تصوير للأعضاء الجنسية والترويج لها جريمة معاقب عليها.

ويتضمن قانون مراقبة سلوك الأحداث تشكيل لجنة من الجهات المعنية تعمل على تطبيق إجراءات منع التسول ومنع بيع التبغ والمشروبات الروحية والمواد الطيارة لمن لم يتم سن الثامنة عشر ة ، ومنعهم من دخول الملاهي الليلية والحانات داخل الفنادق، ومنع تقديم النرجيلة والمشروبات الروحية في المقاهي والمطاعم ولها في سبيل ذلك القيام بجولات دورية لهذه الغاية وكتابة التقارير والتنسيب للوزير بإغلاق محلات المخالفين.

كما أورد القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 في المادة 9- أ - كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي مناف للحياء موجه الى او يمس شخصا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائ ة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض أو تأثير من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو استغلاله في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير به أو بيعه أو تحريضه على الانحراف أو تسخيره في ارتكاب جريمة. المادة 10- كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن( 300 ) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. "

وحول عقوبات جرائم الاتجار بالبشر فقد نصت المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 للعام 2009 على تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بأن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار على كل من انشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر أو انضم إليها أو شارك فيها، أو إذا كان من بين المجني عليهم إناث أو ذوي إعاقة، أو إذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء.

وتحقيقاً لحماية الأطفال فقد شدد العقوبة أيضاً إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو احد الأصول أو الفروع أو الولي أو الوصي، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع ( عبر وطني ).

كما نصت المادة 11 من القانون نفسه على معاقبة الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة، وللمحكمة أن تقضي بوقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا أو جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) من قانون منع الاتجار بالبشر.

وحول نقل الأعضاء وبيعها فلقد نص قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وتعديلاته رقم 23 لسنة 1977 في المادة 4 منه على أن نقل العضو من إنسان حي إلى آخر لا يجوز أن يتم مقابل بدل مادي أو بقصد الربح، وبين أنه دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

بشأن توفير معلومات محددة عن التقدم المحقق فيما يتعلق بإنشاء محاكم خاصة للأحداث في الدولة والإجراءات لتبني قانون جديد للأحداث، و ضمان حق الأطفال في الحصول على المساعدة القانونية والمجانية ، ف تعمل وزارة العدل و ضمن خططها المستقبلية على إيجاد محاكم متخصصة بقضايا الأحداث ؛ حيث أن الرؤية المستقبلية لهذا الخصوص هي إنشاء محاكم متخصصة بقضايا الأحداث تضم في أروقتها الأخصائيين الاجتماعيين، وشرطة الأحداث ونيابة خاصة للأحداث وقضاء متخصص للأحداث وذلك لضمان أقصى درجات الحماية للحدث ولكن هذا المخطط على ارض الواقع يحتاج إلى توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مثل هذه المحاكم من مبان ومعدات وبنية تحتية ، ولم ينص قانون الأحداث صراحة على إنشاء محكمة خاصة بالأحداث وإنما تعتبر محاكم الصلح والبداية محاكم أحداث إذا كان من يمثل أمامها حدث، ما لم يشترك مع بالغ، وفي الواقع العملي خصصت مبان خاصة لمحاكمة الأحداث في المخالفات والجنح وتدابير الحماية والرعاية في كل من عمان واربد والزرقاء و يراعى تخصيص هيئة وقضاة في كل محكمة لنظر قضايا الأحداث ما أمكن .

و حول تبني قانون جديد للأحداث، فقد تم وضع مشروع قانون الأحداث ، والمشروع حاليا في مجلس الأمة تمهيدا لإقراره وقد وضع إيفاء بالاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة، وتطبيقا لنهج العدالة الإصلاحية في التعامل مع الأحداث ، وان ما تضمنه هذا المشروع من عقوبات بديلة وإجراءات من شأنها أن تعزز النهج المتخذ لتأهيل الأحداث وإصلاحهم وتقويم سلوكهم بدلا من اللجوء إلى العقاب وهذا من شأنه أن يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وكذلك يؤدي تبسيط الإجراءات إلى سرعة البت في القضايا وتجنيب الأحداث ما يمكن أن تحدثه الإجراءات من آثار سلبية على نفسيتهم وعلى مستقبلهم ، و سوف يوفر مشروع قانون الأحداث مفهوم العقوبات البديلة ( المادة 24 ) ولجان تسوية النزاع ( المادة 12) وحصول الحدث على المسـاعدة القانونية ( المادة 21) ، وفي سبيل تغيير النظرة الاجتماعية السلبية نحو الأطفال في نزاع مع القانون فان نظام العدالة الجنائية للأحداث انصب اهتمامه على الأطفال الجانحين بشكل عام والأحداث الجانحين بشكل خاص وذلك من خلال اهتمامه بأسس وقواعد تضمن للحدث الحماية والرعاية ومن أبرزها :

(أ) تطبيق مبدأ السرية والخصوصية للحدث ؛

(ب) النظر في قضايا الأحداث من منظور تشاركي ؛

(ج) ضمان حق الدفاع والمساعدة القانونية وضمان حق الطعن في الأحكام؛

(د) مراعاة الفصل بين الأحداث والراشدين عند إحالتهم إلى المحاكم.

وفي سياق تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث؛ فقد قامت وزارة العدل بتنفيذ مشروع تطوير عدالة الأحداث ، ومن خلال هذا المشروع تم تزويد محاكم البداية في المملكة بأجهزة الربط التلفزيوني المغلقة حيث يمكن هذا النظام المحكمة من سماع الحدث في غرفة منفصلة عن قاعة المحاكمة ، كما تم طباعة الأدلة الإجرائية لمستخدمي أجهزة الربط التلفزيوني المغلقة للقضاة والمحامين موظفي المحاكم والأخصائيين الاجتماعيين وكذلك الأطفال وأولياء أمورهم ، وتم ضمن هذا المشروع إعداد منهاج متخصص بعدالة الأحداث ليتم تدريسه في المعهد القضائي لطلبة دبلوم الدراسات القضائية، وكذلك تم الانتهاء من إعداد دليل تدريبي حول قضايا الأحداث وذلك لغايات التدريب المستمر، وقد تم عقد دورات تدريب مدربين لعدالة الأحداث لتكوين قاعدة مدربين وطنية سوف تكون النواة للتدريب المستمر في المستقبل للتدريب على قضايا الأحداث ، وكذلك تم إعداد تصميم لتطوير برنامج ميزان لتضمين نظام مراقبة لقضايا الأحداث لضمان عدم تأخرها.

الجزء الثاني

الرد على المسائل المثارة في الجزء الثاني من قائمة المسائل

وحول التطورات الخاصة بإصدار قوانين جديدة، أو سياسات تم طرحها جديدا، أو برامج وخطط تنفيذية ومجال عملها والميزانيات الخاصة بها ، أو إنشاء مؤسسات جديدة ، أو تصديق جديد على وثائق حقوق الإنسان ، فنشير إلى أنه تم إدراج أهم السياسات والتشريعات والمبادرات والبرامج المستحدثة عن الفترة التي قدم فيها التقرير خلال الإجابة على استفسارات اللجنة ويمكن الرجوع إلى أي منها من خلال الإجابات، ويضاف إلى ذلك صدور التشريعات التالية:

(1) قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 وقد جاء يلغي قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2006؛

(2) قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لسنة 2012 .