الأمم المتحدة

CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

2 - واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 3596 المعقودة في 21 آذار/ مارس 2019.

4 - وتعرب اللجنة مع ذلك عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها للدخول في حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/VCT/Q/2/Add1) على قائمة المسائل (CCPR/C/VCT/Q/2) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، والمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء - الجوانب الإيجابية

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

حظر الاحتجاز لعدم الوفاء بالعقد

عدم التمييز بين المرأة والرجل والمساواة بينهما

عدم التمييز وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ً

(أ) توفر الحماية الكاملة والفعالة من التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الخاص، وتحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد؛

(ب) تتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز وفقاً للعهد، بما في ذلك الميول الجنسية والهوية الجنسانية؛

(ج) تتيح سبل انتصاف فعالة ومناسبة لضحايا التمييز.

وينبغي لها أيضاً أن تعتمد سياسات تتصدى للتمييز، وتلغي جريمة العلاقات الجنسية المثلية التي تمارس بالتراضي بين بالغين، وتتخذ تدابير، بما فيها مبادرات في مجالي السياسة العامة والتثقيف العام، لتغيير التصورات المجتمعية عن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحمايتهم من التهديدات والمضايقات.

العنف ضد المرأة والعنف العائلي

(أ) تعدل قوانينها فوراً من أجل توفير الحماية الكافية من العنف الجنساني، بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسيان، مثل الاغتصاب وسفاح المحارم والتحرش الجنسي؛

(ب) تعزز جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي العام بالآثار السلبية للعنف العائلي والعنف الجنساني وإلى تغيير المواقف المجتمعية إزاء المرأة ومعايير الثقافة الجنسانية؛

(ج) تشجع الإبلاغ بحوادث العنف العائلي والعنف الجنساني؛

(د) تضمن التحقيق الشامل في الادعاءات، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة جريمتهم في حال إدانتهم؛

(هـ) تحسّن مرافق وآليات دعم الضحايا، وضمان حصول ضحايا العنف العائلي والجنساني على المساعدة القانونية والطبية والنفسية المناسبة.

الحقوق الجنسية والإنجابية والإنهاء الطوعي للحمل

(أ) تضمن الوصول من دون عوائق إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم، وتوفر وسائل منع حمل ملائمة وميسورة التكلفة للنساء والرجال، والمراهقين على نطاق البلد؛

(ب) تستعرض تشريعاتها لضمان الوصول الآمن والقانوني والفعال إلى الإجهاض عندما تكون حياة الحوامل والفتيات وصحتهن في خطر، وعندما يكون الحفاظ على الحمل إلى نهايته مصدر ألم ومعاناة شديدين للفتاة أو المرأة الحامل، لا سيما عندما ينتج الحمل عن اغتصاب أو سفاح المحارم، أو عندما لا يكون للجنين حظ في البقاء؛

(ج) تمتنع عن حرمان النساء والفتيات من الوصول الفعلي إلى خدمات الإجهاض المأمون والقانوني؛

(د) تضمن عدم فرض عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللائي يخضعن للإجهاض، فضل اً عن العاملين في الرعاية الصحية الذين يساعدونهن.

الحق في الحياة

(أ) فرض وقف مؤقت رسمي لعقوبة الإعدام بغية إلغائها؛

(ب) الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) اتخاذ تدابير مناسبة لإذكاء الوعي من أجل تعبئة الرأي العام دعماً لإلغاء عقوبة الإعدام.

التعذيب وسوء المعاملة

(أ) تستعرض قانون العقوبات بغية إدراج التعذيب جريمةً جنائية؛

(ب) تنشئ هيئة مستقلة لمنع أفعال الإيذاء وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، والتحقيق في الشكاوى ذات الصلة؛

(ج) تضمن تحقيق اً فورياً ونزيهاً وشامل اً في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتعمل على محاكمة مرتكبيها، ومعاقبتهم، بما يتناسب وخطورة جريمتهم، في حال إدانتهم، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا.

الاعتقال والاحتجاز التعسفيان

(أ) عرض الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين بتهمة جنائية على قاض أو ضابط آخر مخول بموجب القانون ممارسة السلطة القضائية في غضون 48 ساعة، وذلك ليخضع احتجازهم للرقابة القضائية؛

(ب) التحقيق في جميع حالات الاعتقال التعسفي، واتخاذ الإجراءات التأديبية و/أو الإجراءات القضائية اللازمة في حق المسؤولين عن ذلك؛

(ج) تقديم تقييم الحالة النفسية للأشخاص المعتقلين أو المحتجزين في الوقت المناسب.

ظروف السجن

حقوق الطفل

قضاء الأحداث

(أ) رفع سن المسؤولية الجنائية وفق اً للمعايير الدولية؛

(ب) إلغاء العقوبة البدنية عقوبةً جنائيةً للأطفال؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى سلب الأطفال حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(د) ضمان فصل الأحداث عن البالغين في جميع السجون وأماكن الاحتجاز.

استغلال الأطفال والإساءة إليهم جنسياً

(أ) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة على جرائم اغتصاب الأحداث وسفاح المحارم؛

(ب) عدم توافر أساس قانوني للدفاع ضد تهمة اغتصاب الأحداث في حال الاعتقاد خطأً أن عمر الضحية يتجاوز 15 سنة؛

(ج) نقص الإبلاغ عن الإساءة الجنسي ة للأطفال الذي يرجع جزئيا ً إلى المواقف المجتمعية من الإبلاغ؛

(د) عدم وجود مساعدة قانونية مضمونة أو محامين للأطفال تعينهم الدولة بصفة خاصة للأطفال الذين يقدمون شكاوى بحجة الإساءة إليهم (المادتان 7، و24).

(أ) تحسين آليات الكشف والتدخل في وقت مبكر؛

(ب) تشجيع الإبلاغ بالحالات المشبوهة أو الفعلية للإساءة للأطفال، بما فيها باتخاذ تدابير لمعالجة المواقف المجتمعية من الإبلاغ؛

(ج) ضمان تحقيق شامل في حالات الإساءة ، ومحاكمة الجناة، ومعاقبتهم بما يتناسب وجريمتهم، في حال إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك إعادة تأهيلهم؛

(د ) تزويد الأطفال الذين يقدمون الشكاوى بمساعدة قانونية مضمونة أو بمحامين للأطفال تعينهم الدولة؛

(هـ) إنشاء آلية لجمع ونشر بيانات شاملة ومصنفة بطريقة منهجية عن استغلال الأطفال والإساءة إليهم في جميع الأماكن.

الحد الأدنى لسن الزواج

الاتجار بالأشخاص

(أ) تعزز تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص لتنص على عقوبات مناسبة؛

(ب) تطلق حملات للوقاية وإذكاء وعي الجمهور بالآثار السلبية لهذا الاتجار؛

(ج) تواصل تدريب موظفي إنفاذ القانون، والموظفين الحكوميين، والموظفين الطبيين، والمدرسين، والقضاة، والمدعين العامين والمجتمع المدني؛

(د) تتيح حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك إعادة تأهيلهم.

حقوق اللاجئين وعديمي الجنسية

الأشخاص ذوو الإعاقة

حرية التعبير

المشاركة في الحياة العامة

46- تلاحظ اللجنة تنفيذ بعض التوصيات التي قدمتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية التي كانت موجودة في الدولة الطرف في خلال انتخابات عام 2015، لكنها تأسف لعدم اتخاذ أي إجراء بعد لتنفيذ بعض التوصيات المتعلقة بتحسين العملية الانتخابية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود تشريع ينظم تمويل الحملات الانتخابية في الدولة الطرف، و إزاء ادعاءات تأخر الإجراءات القانونية ذات الصلة با لالتماسات الانتخابية المقدمة فيما يتعلق ب انتخابات عام 2015 (الم ادتان 14 ، و25).

دال - النشر والمتابعة