الأمم المتحدة

CRPD/C/22/D/32/2015

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

15 October 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 32 / 2015 * **

بلاغ مقدم من: أرتورو مدينا فيلا ( ت مثله محام يتان هما أونيسي ليفا غارسيا وماريا سيرفنت برافو - أهوجا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم البلاغ : ١ 9 آب/أغسطس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب الماد ة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 16 أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 6 أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

الموضوع: الحق في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين

المسائل الإجرائية: المقبولية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: إمكانية اللجوء إلى المحاكم ؛ والإعاقة الذهنية والنفسية؛ وممارسة الأهلية القانونية؛ والحرمان من الحرية؛ و التمييز على أساس الإعاقة؛ و تقييد الحقوق

مواد الاتفاقية: 5 و 9 و 12 و1 3 و14 و1 9 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و2

١- صاحب البلاغ ه و أرتورو مدينا فيلا ، وهو مواطن مكسيكي ولد في 1 آب/ أغسطس 1990 . ويعاني صاحب البلاغ من إعاقة ذهنية ونفسية لا تتطلب تلقي العلاج باستمرار. وقد عاش صاحب البلاغ دوم اً مع أمه واخته، اللتين كانتا الداعم الرئيسي له عند اتخاذ القرارات. وفي وقت تقديم البلاغ، كان السيد مدينا فيلا محروم اً من حريته في مركز إعادة التأهيل النفسي للرجال في مدينة مكسيكو. ويدّعي أنه وقع ضحية انتهاك من قبل الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المواد 5 و 9 و 12 و1 3 و14 و1 9 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية. وصاحب البلاغ ممثَّل بمحاميتين. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2008.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرض ها صاحب البلاغ

2-1 في 14 أيلول/سبتمبر 2011، ألقت الشرطة، في حدود منتصف النهار إلى الواحدة بعد الزوال، القبض على صاحب البلاغ للاشتباه في سرقته سيارة، كما يتبيّن من تسجيل لكاميرا أمنية من المكان الذي كانت السيارة مركونة فيه. ويؤكد صاحب البلاغ أن محاميه الذي عينته المحكمة طالب بتقديم التسجيل أثناء المحاكمة، لكن لم يحصل شيئ اً من ذلك قط. وفي اليوم نفسه، قُدِّم صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام، وتحديد اً إلى شعبة الادعاء فينوسيانو كارونزا التابعة لمكتب النائب العام للمقاطعة الاتحادية. وفي حدود الساعة 10 مساءً، أبلغ المدعي العام أسرة صاحب البلاغ بالتهم التي وُجّهت إليه.

2-2 واتصلت أم صاحب البلاغ بمكتب المدعي العام لإبلاغه أن صاحب البلاغ لا يعرف أن يسوق سيارة ولم يسبق له أن ساق سيارة، وذلك بسبب إعاقته. وقدّمت أيض اً وثائق تثبت إصابة صاحب البلاغ بإعاقة. ويدعي صاحب البلاغ أن الرواية التي سيقت عن الأحداث جرى تغييرها للقول بأنه سرق السيارة بدفعها وليس بقيادتها، وأن ثمة تناقضات في أقوال أفراد الشرطة الذين ألقوا عليه القبض ( ) .

2-3 وفي 15 و16 أيلول/سبتمبر 2011، وبناءً على طلب المدعي العام، خضع صاحب البلاغ لفحص على يد طبيب نفساني، بيّن أن صاحب البلاغ مصاب باضطراب في الشخصية وربما بتخلف عقلي. وأجري فحص آخر أيضا ً على يد طبيب متخصص في الطب الشرعي، بيّن أن صاحب البلاغ يعاني من اضطراب ناجم عن شخصيته المعادية للمجتمع وقد يكون مصاب اً بشيء من التخلف العقلي وهو بالتالي غير مؤهل للإدلاء بالشهادة. وفي 16 أيلول/سبتمبر، قرر المدعي العام تحريك دعوى جنائية ضد صاحب البلاغ وأمر باحتجازه في مركز إعادة التأهيل النفسي للرجال.

2-4 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2011، قررت المحكمة الجنائية في الدائرة الثامنة بالمقاطعة الاتحادية تطبيق الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية على صاحب البلاغ وأمرت مدير قسم الطب الشرعي لدى المحكمة العليا بتعيين خبراء في الطب النفساني لتقييم مدى مسؤولية صاحب البلاغ جنائيا ً . وقُدّمت نتائج التقييم في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وبيّنت أن صاحب البلاغ مصاب بإعاقة ذهنية دائمة تمنعه من فهم الطبيعة غير القانونية لأفعاله وتمنعه من الإدلاء بالشهادة أمام سلطة قضائية، وأنه يحتاج إلى ’’علاج نفساني حثيث ومستمر وإلى متابعة مناسبة‘‘.

2-5 ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يسمح له بالشهادة وأنه لم يبلّغ بما كان يجري في إجراءات الدعوى ولم يبلّغ أن محاكمته جارية في إطار إجراء خاص. وفي يوم القبض على صاحب البلاغ، طلبت أمّه من المحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة تنحية المحامي الذي عيّنته المحكمة ووكّلت محامين يمارسون في القطاع الخاص للدفاع عنه. على أن القاضي رفض، يوم 23 أيلول/سبتمبر، توكيل هؤلاء المحامين بدعوى أن الأم، من منظور المادة 462 من القانون المدني للمقاطعة الاتحادية، ليست الوصي القانوني على صاحب البلاغ لكونه بالغ اً ولم يتقرر أنه فاقد للأهلية القانونية.

2-6 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2011، قدم صاحب البلاغ رسالتين خطيتين إلى المحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة، الأولى يوكِّل بموجبها محام جديد ويطلب فيها تنحية المحامي المعيّن من قبل المحكمة، والثانية يستأنف بموجبها على القرار الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2011. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2011، رفضت المحكمة قبول هذا الاستئناف ملاحِظةً أنه كان ينبغي أن يقدّمه المحامي الذي عيّنته المحكمة وأنه لا علم لها بأن صاحب البلاغ وكّل محام من القطاع الخاص ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ توكيل محامٍ يختاره بنفسه.

2-7 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، طلبت أم صاحب البلاغ، عن طريق المحامي الذي عيّنته المحكمة، إلى المحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة الإفراج عن صاحب البلاغ، قائلةً إنها ستتحمل مسؤولية العناية به ومعالجته والإشراف عليه ( ) . وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، رفض القاضي هذا الطلب بدعوى أن الأم لم تبيّن طبيعة العلاج والإشراف اللذين ستقدمهما، وأن الطلب لم يستوف بالتالي المتطلبات المذكورة في التقرير الطبي المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

2-8 وعقدت الجلسة الرئيسية يومي 20 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وعقدت جلسة الاستماع إلى الإفادات الشفوية يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر في إطار الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية. ولم يكن صاحب البلاغ مدعواً لحضور أيٍّ من هاتين الجلستين ولم يحضرهما.

2-9 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، أدانت المحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة صاحب البلاغ بالسرقة وفُرض عليه إجراء أمني تمثّل في إيداعه لمدة أربع سنوات في مؤسسة أو مرفق لإعادة التأهيل النفسي يديره نظام العدالة الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة أن يوضع صاحب البلاغ، بمجرد قضائه هذه العقوبة، تحت وصاية أسرته أو وصاية السلطات الصحية أو مؤسسة للرعاية في حال لم تكن له أسرة لتمارس وصايتها عليه. وهذا الحُكم أحيل فقط إلى المحامي المعيّن من قبل المحكمة ولم يبلّغ به صاحب البلاغ، الذي لم يبلّغ أيض اً بسبل الانتصاف المتاحة له لالتماسها.

2-10 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصبح حكم المحكمة الابتدائية نافذاً، لعدم الطعن فيه. ولم يبلَّغ صاحب البلاغ بقرار بدء تنفيذ هذا الحكم.

2-11 ولم تبلَّغ أم صاحب البلاغ بأن حكم المحكمة الابتدائية أصبح نافذاً إلا في كانون الثاني/يناير 2012، أثناء اجتماع مع المحامي المعيَّن من قبل المحكمة. وعندئذ طلبت الأم من هذا المحامي أن يقدم التماس اً عرضي اً إلى المحكمة يطلب فيه أن يكون إطار إيداع صاحب البلاغ غير احتجازي ( ) . ورفضت المحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة هذا الطلب.

2-12 وفي حزيران/ يونيه 2012، قدّمت أم صاحب البلاغ مرة أخرى طلب اً أن يكون إطار إيداع ابنها غير احتجازي، لكن المحكمة رفضته. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الأم نسخ اً من ملف قضية صاحب البلاغ من المحامي المعيَّن من قبل المحكمة من أجل إيجاد حلول بديلة، لكنها لم تحصل عليه قط.

2-13 وفي عام 2014، طلبت أم صاحب البلاغ المساعدة من منظمة العدالة الاجتماعية Documenta. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، قدّم محامو منظمة Documenta التماسا ً يطلبون فيه الحماية القضائية المباشرة من الإدانة الصادرة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011.

2-14 وفي العريضة، ادعى صاحب البلاغ أن ضمانات المحاكمة العادلة لم تحترم، إذ لم يُستَمع إليه أثناء المحاكمة. واشتكى من عدم السماح له بتوكيل محامٍ يختاره بنفسه ولا بتقديم أدلة في إطار الدفاع عن نفسه، ومن انتهاك حقه في افتراض براءته وحقوق أخرى عندما تقرر إعفاءه من المسؤولية الجنائية ( ) . وطلب صاحب البلاغ من المحكمة تطبيق استثناء من ’’مبدأ الطابع النهائي لحكم المحكمة‘‘ ( ) على أساس أن عدم الاعتراف بأهليته القانونية أدى إلى انتهاكات جسيمة لمبدأ المحاكمة وفق الأصول المرعية، لعدم منحه الفرصة لاستئناف حكم المحكمة الابتدائية. وفضل اً عن ذلك، أشار صاحب البلاغ إلى عدم دستورية أحكام القانون الجنائي وأحكام قانون الإجراءات الجنائية للمقاطعة الاتحادية المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية وبالإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية.

2-15 وأُحيلت العريضة إلى المحكمة الجماعية في الدائرة السابعة المختصة بالمسائل الجنائية التابعة للمقاطعة الاتحادية. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أعلنت المحكمة الجماعية أنها لا تملك الاختصاص لأن الحُكم المطعون فيه لم يكن نهائي اً وأن إجراءات الحماية القضائية المباشرة لا تنطبق إلا على الأحكام النهائية. ولكي ’’لا يُترك صاحب البلاغ بلا سبيل انتصاف مناسب‘‘، قررت المحكمة إحالة العريضة إلى محكمة محلية بغية التوصل إلى تسوية عن طريق إجراءات الحماية القضائية غير المباشرة ( ) .

2-16 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدّم صاحب البلاغ شكوى إجرائية ضد قرار المحكمة الجماعية، ملاحِظاً أن إجراءات الحماية القضائية غير المباشرة لا يمكنها أن تفي بجميع المطالبات والانتهاكات التي أثارتها القضية. وفي هذه الشكوى، يجادل صاحب البلاغ أن الحُكم المطعون فيه كان نهائياً إذ تقرر إنفاذه ولم يكن يقبل الاستئناف العادي. ومُنع صاحب البلاغ أيضاً من تقديم استئناف لأنه استُبعد من المحاكمة ولم يكن له علم بما جرى في سياق إجراءات المحاكمة. على أن المحكمة الجماعية كانت قد أحالت القضية إلى المحكمة المحلية بالدائرة الثالثة عشرة للمسائل الجنائية للنظر في التماس الحماية القضائية. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وافقت المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية على النظر في القضية، لكنها رفضت الالتماس بدعوى أن ’’مبدأ الطابع ’النهائي‘ لحكم المحكمة لم يستوف‘‘. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدّم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الجماعية للطعن في قرار المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية، مدّعياً أنه تُرك دون سبيل انتصاف مناسب لحرمانه من تقديم أي شكل من أشكال الاستئناف.

2-17 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2015، نطقت المحكمة الجماعية بالحكم في الشكوى الإجرائية ضد قرارها بأنها لم تكن تملك الاختصاص، وأكّدت موقفها على أساس أن الحكم المطعون فيه لم يكن ’’نهائيا ً ‘‘ وأن المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية التي أُحيلت إليها القضية أعلنت أنها مختصة بالنظر في القضية.

2-18 وفي 29 كانون الثاني/يناير 2015، نطقت المحكمة الجماعية بالحكم في شكوى الطعن في قرارها، مؤكِّدةً أن المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية كانت مختصة بالنظر في القضية ولكن ليس في الحكم بكامله. وأمرت المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية أن تصدر حكمها في مسألة عدم إبلاغ صاحب البلاغ بحكم المحكمة الابتدائية وفي مدى صحة منع صاحب البلاغ من تقديم استئناف. وبناءً على طلب الدفاع، اتخذت المحكمة الجماعية ترتيبا ً تيسيريا ً معقولا ً تمثل في صياغة نسخة مبسّطة من قرارها. بيد أنها لم تفعل الشيء نفسه بالنسبة للقرارات الأخرى التي اتُّخذت في سياق الإجراءات.

2-19 وقدّم صاحب البلاغ عريضة موسّعة للحماية القضائية غير المباشرة بهدف الطعن في مدى دستورية القوانين المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية والتدابير الأمنية في سياق الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد أشخاص معفَون من المسؤولية الجنائية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، طلب صياغة جميع الوثائق المتصلة بالإجراءات القضائية لهذه القضية في صيغ مبسّطة لتسهيل الفهم عليه.

2-20 وفي 12 شباط/فبراير 2015، رُفضت العريضة من قبل المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية على أساس أن دعوى عدم دستورية القوانين لا علاقة لها بالقضية. ولاحظت المحكمة أن طلب اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة غير مقبول لأن صاحب البلاغ تلقى المساعدة من شخصين اثنين لممارسة أهليته القانونية أثناء المحاكمة. وفي 25 شباط/فبراير 2015، قدم صاحب البلاغ مرة أخرى شكوى بالطعن في القرار المذكور آنفا ً ، مجادل اً بأن حقه في التماس سبيل انتصاف فعال قد انتهك لأنه لم يتمكن من الطعن في قوانين مخالفة للدستور لانتهاكها حقه في اللجوء إلى العدالة. وأحيلت الشكوى بالطعن إلى المحكمة الجماعية في الدائرة السابعة المعنية بطلبات الحماية القضائية التابعة للمقاطعة الاتحادية وعُلِّقت الإجراءات الخاصة بالحماية القضائية غير المباشرة إلى حين إصدار المحكمة الجماعية قرارها.

2-21 وفي 5 حزيران/ يونيه 2015، أصدرت المحكمة الجماعية في الدائرة السابعة المعنية بطلبات الحماية القضائية قرارها فيما يتعلق في الشكوى بالطعن، معتبرةً أن الشكوى كانت وجيهة جزئيا ً وطلبت بأن تفصل المحكمة الجنائية في مسألة عدم إبلاغ صاحب البلاغ بالحكم وبالقرار بأن الحكم صار نافذا ً . وفضلا ً عن ذلك، حكمت المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية بأن تظلمات صاحب البلاغ التي قدمها في البداية لم تكن لها علاقة بمواد القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية التي ادّعى أنها غير دستورية. أما فيما يتعلق بتظلّمه فيما يخص رفض المحكمة المحلية تزويده بصيغ مبسّطة من جميع القرارات، بما فيها الحكم الذي قررت فيه المحكمة الجماعية أن الشكوى بالطعن كانت وجيهة جزئياً، رغم كونه لا ينطبق سوى على حكم المحكمة الابتدائية.

2-22 واستناداً إلى القرار المذكور أعلاه، في 29 حزيران/ يونيه 2015، أصدرت المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية حكمها في طلب الحماية القضائية غير المباشرة حيث رأت أن المحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة انتهكت حق صاحب البلاغ في إطار المادة 20 من الدستور بعدم إبلاغ ممثله القانوني بالحكم. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة بإلغاء القرار الذي أعلنت فيه أن الحكم النهائي أصبح نافذ اً وإبلاغ الممثل القانوني لصاحب البلاغ بذلك.

2-23 وقدّم صاحب البلاغ طلب اً إلى محكمة إنفاذ الأحكام الجنائية في المقاطعة الاتحادية لتخفيف الحكم الصادر في حقه جزئي اً بالنظر إلى العمل الذي قام به في مركز إعادة التأهيل النفسي للرجال، وذلك بهدف الاستفادة في الإفراج المسبق ( ) . وطلب القاضي من صاحب البلاغ تقديم مزيد من التفاصيل، لأن الطلب لم يستوف الشروط المنصوص عليها في القانون. واستنتج صاحب البلاغ من ذلك أن طلبه للاستفادة من تخفيف جزئي للحكم يمكن أن يرفض وأن أي خلاف بشأن أحقيته في تخفيف حكمه لن يجد له حلا ً قبل قضائه عقوبته كاملة. لذا قرر طلب وضعه في إطار غير احتجازي كالذي يخصص للأشخاص ذوي إعاقة نفسية اجتماعية، تبع اً لما نصت عليه المادة 55 من قانون إنفاذ العقوبات ( ) . على أن القاضي، واستناد اً إلى التقارير الطبية التي وضعها مجلس مركز إعادة التأهيل النفسي للرجال، رفض طلب صاحب البلاغ بدعوى أن احتمالات نجاح إعادة تأهيله ضئيلة.

2-24 ويدّعي صاحب البلاغ أنه استُبعد من الإجراءات الجنائية التي اتخذت في حقه. ويشير إلى أنه لم يبلَّغ بالقرارات ولا بالحكم النهائي الصادر في حقه وأنه، تبع اً لذلك، لم يتمكن من الاستئناف على قرار المحكمة الابتدائية أو التماس الحماية القضائية المباشرة، لأن مثل هذا الالتماس يستلزم الاستئناف على القرار أولا ً . وطلب صاحب البلاغ أن يُتخذ استثناء من هذه القاعدة، على اعتبار أن القانون الجنائي والممارسات القضائية هو ما تركه دون سبيل انتصاف جراء عدم الاعتراف بأهليته القانونية.

الشكوى

3-1 ي د ّ عي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ا نته كت حقوقها المكفولة بموجب المواد 5 و9 و12 و13 و14 و19 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ أنه وقع ضحية التمييز على أساس الإعاقة لأنه لم يحاكم على قدم المساواة مع الآخرين بحكم القرار الذي قضى باعتباره معفىً من المسؤولية الجنائية وكان بالتالي خاضع اً للإجراء الخاص ذي الصلة. ويدعي أنه استُبعد من إجراءات الدعوى ولم تمنح له الفرصة لأن يحاكم أمام محكمة نزيهة مختصة، ولا حضور محاكمته، ولا تقديم أدلة في إطار دفاعه، ولا توكيل محامٍ يختاره بنفسه، ولا الاستفادة من سبل الانتصاف العادية التي يتيحها القانون الجنائي، لا سيما الاستئناف. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الإجراء الأمني الذي فرض عليه كان تمييزيا ً . فلم يكن هذا الإجراء عقوبة جنائية فحسب، بل كان عبارة عن علاج نفساني ودوائي أُرغم عليه بغير إرادته لأنهم اعتبروه خطر اً على المجتمع. وبسبب إعاقته، حُرم من الاستفادة من الإفراج المسبق رغم استيفائه المتطلبات القانونية. وادعى كذلك أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها باتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة التي طلبها وبتعديل أو إلغاء التشريعات التي تشجع على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 5، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية.

3-3 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 9، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية، يدعي صاحب البلاغ بأن الدولة لم تف بالتزامها بكفالة حصوله على المعلومات أثناء الإجراءات القضائية. والحال في الوقت الراهن أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على أي معلومات عن سير الإجراءات القضائية ولا عن محتوى القوانين. وفضل اً عن ذلك، لم تعتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها من التدابير لكفالة الحصول على المعلومات عن الإجراءات القضائية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة أو لكفالة التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة المتهمين والنظام القضائي بالنظر إلى أنهم محرومون من الحق في حضور جلسات محاكمتهم، كما هو الحال بالنسبة لصاحب البلاغ.

3-4 ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية لعدم الاعتراف بأهليته القانونية. ويدّعي أن الضمانات الإجرائية انتُهكت لكونه اعتُبر معفىً من المسؤولية الجنائية وغير مؤهل للإدلاء بالشهادة. وفي الوقت الحاضر، تسمح الممارسة التشريعية والقضائية باستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من إجراءات الدعوى لأنهم يُعتَبرون غير مؤهلين للمثول للمحاكمة.

3-5 ويدّعي صاحب البلاغ أن استبعاده من إجراءات الدعوى أدى إلى انتهاك المادة 13، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية. ويلاحظ أن مركز إنفاذ العقوبات الجنائية الذي حُرم فيه من حريته لا ي وجد فيه مكان حيث يمكن للسجناء التواصل مع محاميهم في إطار من السرية. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع بأنه لم يحدث قط أن تُليت على مسامعه الوثائق المتعلقة بالإجراءات القضائية أو تلقى صيغة مبسّطة منها كفيلة بمساعدته على فهم هذه الإجراءات جيداً؛ ولم تتخذ أيض اً الترتيبات التيسيرية التي طلبها لكي يتمكن من التعبير عن نفسه.

3-6 ويدّعي صاحب البلاغ أن فرض الإجراء الأمني المتمثل في حجزه المؤقت، منذ القبض عليه، لأغراض العلاج الطبي، وكذلك الإجراء الأمني المتمثل في احتجازه بمجرد إدانته بجريمة السرقة، يشكل انتهاك اً للمادة 14، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية. ويرى أنه حُوكِم دون الاستفادة من الضمانات الإجرائية. ويشير إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في أيلول/سبتمبر 2014، حيث أعربت عن القلق إزاء إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من المسؤولية الجنائية وإزاء عدم إعمال الضمانات الإجرائية، وطلبت من الدولة الطرف التخلي عن التدابير الأمنية التي تنطوي على إلزام الشخص بعلاج طبي قسر اً (CRPD/C/MEX/CO/1، الفقرتان 27 و30 (أ)).

3-7 ويدفع صاحب البلاغ بأن التشريعات الجنائية الحالية تنتهك المادة 19، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من حيث أنها تقرر أن الشخص المعفى من المسؤولية الجنائية يجب ’’تسليمه ‘‘ للشخص الذي يجب عليه قانون اً تحمل المسؤولية عنه. وبناء على ذلك، سيتعين على أمّ صاحب البلاغ، بعد قضائه عقوبته، أن تأتي إلى مركز إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي للرجال لكي يتسنى الإفراج عنه؛ وإلا فلن يُفرَج عنه. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، برفضها تمكينه من الاستفادة من الإفراج المسبق، تكون قد منعته من الحصول على الخدمات المجتمعية التي من شأنها أن تسمح بتعزيز نموه واندماجه، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة 19 من الاتفاقية. وفضل اً عن ذلك، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يقضون عقوباتهم وصما ً مضاعفا ً : فهم ينظر إليهم على أنهم ’جانحون ‘، وينظر إليهم فوق ذلك على أنهم ’خطيرون‘ و’فاقدو الأهلية‘.

3-8 ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة أن تستنتج وجود انتهاك للمواد المذكورة أعلاه، وأن تكفل كذلك ما يلي: (أ) نشر إقرار عام في وسائط الإعلام بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه؛ (ب) اعتذار علني من رئيس محكمة العدل العليا للمقاطعة الاتحادية، والمحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة، والموظف المسؤول عن تناول قضيته لاعتباره ’فاقد الأهلية‘، ولإدانته دون أي اعتبار للضمانات الأساسية للمحاكمة وفق الأصول المرعية، وللتمييز المنهجي الذي تعرض له أثناء إجراءات الدعوى؛ (ج) التعويض عن الوقت الذي قضاه دون وجه حق محروم اً من حريته؛ (د) وضع خطة، مع التقيّد بمبادئ الاتفاقية، لتمكينه من الاستفادة من التعليم الشامل والأنشطة الترفيهية الشاملة والتدريب للحصول على عمل، فضل اً عن الاستفادة من ضمانات الحصول على عمل يختاره بنفسه يكون مجزي اً على نحو لائق؛ (ه) إقرار ضمانات عدم التكرار، بما في ذلك تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية والإجراء الخاص ذي الصلة بهدف مواءمتها مع أحكام الاتفاقية؛ وإقرار حظر على حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون المحاكمة من الأهلية القانونية إلى حين دخول القانون الوطني للإجراءات الجنائية حيّز التنفيذ؛ والشروع في حملات للتدريب والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف السلطات القضائية وجهاز القضاء والمحامين والمدعين العامين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 16 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ و طلبت فصل النظر في مقبولية البلاغ عن النظر في أسسه الموضوعية ، تماشيا ً مع المادة 70(5) من النظام الداخلي للجنة .

4-2 ودفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية رغم أن إمكانية استنفادها كانت متاحة له بصورة كاملة. وعلاوة على ذلك، لم تبيّن المراجعات التي أجرتها المحاكم أن حقوق الإنسان المكفولة لصاحب البلاغ قد انتهكت. ورغم إخضاع صاحب البلاغ لإجراء خاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية، لم تكن إجراءات الدعوى تسير سيرا ً مختلفا ً بسبب إعاقته. بل على العكس من ذلك، فقد أتيحت له الوسائل اللازمة لتسهيل متابعته إجراءات الدعوى، ومن ثم تمكينه من التمتع بالحقوق والأهلية القانونية كأي شخص آخر معني بدعوى قضائية ما.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يلتمس سبيل الانتصاف المناسب للبت في تظلماته من حيث إ نه لم يستأنف على القرار الصادر يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2011. فطلبات الحصول على الحماية القضائية المباشرة لا يمكن تقديمها إلا إذا كانت جميع سبل الانتصاف النهائية - يتعلق الأمر في هذه الحالة بتقديم استئناف - المنطبقة على قرارات محاكم الدرجة الأولى قد استنفدت. وحاول صاحب البلاغ تقديم التماس للحماية القضائية المباشرة من القرار الصادر يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، رغم أنه كان من الواضح أن تلك الخطوة غير مقبولة. ورغم إبلاغ صاحب البلاغ، عن طريق ممثله القانوني، بالقرار الصادر يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، وفق ما أمرت به المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية، لم يقدم صاحب البلاغ الاستئناف الذي يتوافق مع تلك الحالة. ولذلك تقرر، في 5 آب/أغسطس 2015، اعتبار القرار الخاص بالحماية القضائية نافذا ً ، على اعتبار أن المحكمة استجابت لتظلمات صاحب البلاغ. وفي الأخير، لم يقدم صاحب البلاغ طعن اً في القرار الصادر في 5 آب/أغسطس 2015 الذي قضى بأن القرار الخاص بالحماية القضائية قد صار نافذ اً عمل اً بقانون الحماية القضائية.

4-4 وتبعا ً لذلك، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تستنتج أن هذا البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولأنه لا يستند، كما هو واضح، إلى أساس من الصحة.

4-5 وفي 16 آذار/مارس 2016، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية بشأن المقبولية وملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. ففيما يتعلق بالمقبولية، تضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بخصوص رفض القاضي طلبه تعيين محامين يمارسون في القطاع الخاص يختارهم بنفسه. وإزاء هذا الرفض، كانت الفرصة سانحة لصاحب البلاغ لتقديم التماس عرضي كان بإمكانه بعد ذلك، في حال ثبت أن القرار كان مجحف اً في حقه، تقديم استئناف متبوع اً بالتماس للحصول على حماية قضائية غير مباشرة. وتضيف الدولة الطرف أن أم صاحب البلاغ لم تستنفد بدورها سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4-6 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، فتلاحظ الدولة الطرف أن القرار بطلب إعمال إجراء خاص إزاء صاحب البلاغ لم تتخذه السلطات القضائية وفق هواها: فالقرار يستند إلى شهادات طبية قدمها أشخاص من أقارب صاحب البلاغ، وإلى ملفه الطبي، وإلى تقارير طبية قدمها أخصائيون في المجال. واتُّخذت جميع هذه الخطوات بهدف ضبط وإنفاذ أنسب التدابير التي تكفل لصاحب البلاغ التمتع بفرص اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين.

4-7 وتشدد الدولة الطرف على أن حجز أشخاص ذوي إعاقة في مؤسسة إجراء يرمي إلى التأكد من تمكن هؤلاء من اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك عن طريق توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية لهم. وفي هذه القضية، بيّنت التقارير التي قدّمها الأطباء والملف الطبي لصاحب البلاغ أنه يعاني من اضطراب ناجم عن شخصيته المعادية للمجتمع واحتمال كونه مصابا ً ’’بشيء من التخلف العقلي‘‘ وأنه بالتالي غير مؤهل للإدلاء بالشهادة. وقرر القاضي أن صاحب البلاغ مسؤول تجاه المجتمع عن ارتكاب سرقة في ظروف مشدِّدة للعقوبة وأمرت بحجزه في مرفق حيث يمكن تقديم العلاج المناسب له لمدة أربع سنوات. وتدعي الدولة الطرف أن الحجز في مؤسسة للطب النفسي وتعيين محامٍ عمومي يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك القانونية الدولية.

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأن القرار بتطبيق الإجراء الخاص على صاحب البلاغ كان يستند إلى مدى قدرته على فهم مسألة عدم قانونية الفعل الذي ارتكبه، وأن ذلك لا يعني أن قرار اً ما قد اتخذ بشأن أهليته القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، عُيِّن له وصيٌّ لمساعدته، وهو في هذه الحالة المحامي الذي عيّنته المحكمة. وكان ذلك يرمي إلى تسهيل اللجوء إلى العدالة على شخص يتمتع بالأهلية القانونية لكنه يجد صعوبة في فهم مسألة عدم قانونية الفعل المرتكب وذلك بتمكينه من الوسائل للدفاع عن نفسه. وقدّم المحامي أدلة وحجج اً والتماسات نيابة عن صاحب البلاغ. وفي عدد من المرات، أبلغ المحامي صاحب البلاغ وأقاربه بحالة تقدم إجراءات الدعوى. وفضل اً عن ذلك، سعى صاحب البلاغ إلى التماس سبل انتصاف شتى عن طريق محامِيه الذين وكلهم من القطاع الخاص ومحامِيَه الذي عيّنته المحكمة. وعليه، ترى الدولة الطرف أن الإجراء الخاص كان أداة مناسبة لتمكين صاحب البلاغ من اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، وتطلب من اللجنة أن تستنتج أن حقوق صاحب البلاغ لم تنتهك.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في ٢ 2 آذار/مارس ٢٠١٦، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويلاحظ أن سبل الانتصاف التي تَعتبر الدولة الطرف أنها مناسبة ليست فعالة من حيث أن عدم الإقرار بأهليته القانونية يمنعه من اللجوء على العدالة على قدم المساواة مع الآخرين.

5-2 وبالرغم من أن الاستئناف هو، بمقتضى القانون الجنائي المكسيكي، سبيل الانتصاف المناسب للطعن في القرار الذي تتخذه محكمة جنائية ابتدائية، فإن هذا السبيل للانتصاف غير فعال بالنسبة للأشخاص الذين يتقرر إعفاؤهم من المسؤولية الجنائية لأن ذلك يعوق فرص تمكنهم من اللجوء إلى سبل الانتصاف، بل إلى العدالة بصورة أعم. فصاحب البلاغ لم يبلَّغ شخصي اً قط بالقرارات التي تخصه ولم يبلَّغ بسبل الانتصاف المتاحة. وعليه، لا يمكن القول بأنه قرر عدم تقديم استئناف.

5-3 وبالإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ أن تقديم استئناف لا يفضي إلى تحديد مدى وجود أو عدم وجود انتهاك للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية ولا إلى تدارك انتهاكات الضمانات القضائية التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في إطار الإجراء الخاص للأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية.

5-4 ووفق ما أفاد به صاحب البلاغ، فإن الحرمان من الأهلية القانونية بالنسبة للأشخاص الذين يتقرر إعفاؤهم من المسؤولية الجنائية يشكل إخلال اً بالتزام الدولة الطرف بأن تكفل ظروفا ً متساوية وبعدم التمييز. وهذا النوع من التمييز يتغاضى عنه القانون، إذ يجيز قانون الإجراءات الجنائية تطبيق الإجراء الخاص. والمحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية، عندما أمرت بضرورة تصحيح العوار المتمثل في عدم إبلاغ صاحب البلاغ بالحكم، في قرارها في سياق الإجراءات المتعلقة بالحماية القضائية، فإنها قامت بذلك بأن أمرت أن يكون الإبلاغ عن طريق محامي صاحب البلاغ وليس مباشرة. وعندما سُلِّم الإشعار، كان صاحب البلاغ في حالة احتجاز فأُرسل الإشعار إلى منزل أمِّه. ولذلك لم يُبلّغ صاحب البلاغ شخصي اً بالحُكم ولم يتمكن بالتالي من تقديم استئناف عليه.

5-5 ووفقا ً لصاحب البلاغ، فإن ذلك يشكل انتهاك اً لحقه في أن يُبلَّغ شخصي اً بالحكم وفي أن يُقدَّم له ما يلزم من شرح. ويرى أنه لم يقدم طعون اً على نحو خاطئ لأنه لم تكن أمامه وسيلة للانتصاف بسبب عدم إمكانية اللجوء إلى إجراء الاستئناف.

5-6 وفي 18 أيار/مايو 2016، قدّم صاحب البلاغ تعليقات إضافية. ففيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه كان عليه أن يستنفد جميع سبل الانتصاف بخصوص رفض طلبه توكيل محامٍ يختاره بنفسه، يفيد صاحب البلاغ بأنه لم يُبلَّغ بهذا القرار ولم تتح له وسائل الدفاع اللازمة. ويدّعي أنه لا يمكن مطالبة أمّه باستنفاد سبل الانتصاف بإزاء ذلك القرار لأن الدولة الطرف ملزمة بمراعاة أهليته القانونية لكي يتمكن من التصرف باسمه.

5-7 ويضيف صاحب البلاغ أن الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية يرقى إلى شكل من إجراءات تقرير عدم تمتع شخص ما بالأهلية القانونية، لأنه يتوخى فرض شخص ثالث يتصرف نيابة عنه و’يتحمّل المسؤولية‘ عنه. فمفهوم ’الإعفاء من المسؤولية‘ يقتضي إخضاع شخص للإجراءات الجنائية دون تمتعه بالضمانات الإجرائية وفرض تدابير أمنية يُفترض أن يكون القصد منها هو حماية المجتمع والشخص المعني من الخطر المزعوم الذي يمثله هذا الشخص. ويستند تطبيق الإجراء الخاص حصر اً إلى نتائج فحوصات طبية. وبمجرد أن يكشف فحص طبي أن شخص اً ما لا يمكنه أن يدلي بالشهادة، يتخذ ذلك مبرر اً لكي يقرر القاضي استبعاد الشخص المعني من المشاركة في إجراءات محاكمته.

5-8 وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد صاحب البلاغ أن فرض تدابير أمنية أثناء إجراءات جنائية اتخذت في حق أشخاص تقرر إعفاؤهم من المسؤولية الجنائية يؤدي إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم لفترة غير محددة. ويؤدي فرض تدابير أمنية أيض اً إلى تقييد إمكانية الاستفادة من الإفراج المسبق باعتباره وسيلة لتقليص العقوبة. ويشترط القانون الجنائي للمقاطعة الاتحادية أن بمجرد انتهاء فترة العلاج، يجب على السلطة المختصة الإفراد عن الشخص المعفى من المسؤولية الجنائية وإعادته إلى أقاربه الذين يعتنون به؛ وفي حال لم يكن له أقارب، يفرج عن الشخص لتتولى رعايته السلطات الصحية أو مؤسسة للرعاية، والتي تتصرف عندئذ وفق اً للقوانين واجبة التطبيق ( ) . وفي الأخير، يلاحظ صاحب البلاغ أن قضيته تبيّن مدى تقويض الحق في اللجوء إلى العدالة والاستفادة من الضمانات الإجرائية والحق في الحرية وفي الأمن تقويض اً واسعا ً ومنهجيا ً بسبب عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها في إطار الاتفاقية وبسبب النموذج الاجتماعي إزاء الإعاقة.

معلومات إضافية من الأطراف

6-1 في 27 أيار/مايو 2016، كررت الدولة الطرف قولها بأن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتدفع بأن القرار بتطبيق الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية على صاحب البلاغ لا يعني إلغاء أهليته القانونية. فلكي يتحقق ذلك، لا بد من مباشرة إجراءات المنع القضائي وفق اً للمادة 904 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لم يحدث في هذه القضية. وقد تلقى صاحب البلاغ مساعدة مناسبة من محامٍ عيّنته المحكمة.

6-2 وتدعي الدولة الطرف أن المحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة أبلغت محامي صاحب البلاغ، في 23 أيلول/سبتمبر 2015، بالحُكم النهائي الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 بإشعارٍ أرسلته إلى العنوان المذكور في ملف القضية. ونظر اً لعدم ورود أي رد، أُودعِ إشعارٌ رسميٌ لدى العنوان نفسه أربع مرات، تقيّد اً بالمادتين 80 و86 من قانون الإجراءات الجنائية للمقاطعة الاتحادية. وكان بإمكان صاحب البلاغ ومحامية، مستعينين بهذا الإشعار، تقديم استئناف على الحُكم. على أنهما لم يقوما بذلك، ومن ثم لم يكن بوسعه استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-3 وفي 16 آب/أغسطس 2016، قدّم صاحب البلاغ ملاحظاته الإضافية، مكررا ً حججه فيما يتعلق بعدم الاعتراف بأهليته القانونية وبعدم إبلاغه هو شخصيا ً .

6-4 وفي رسالة مؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 2016، كررت الدولة الطرف حججها التي ساقتها من قبل.

مداخلات من طرف ثالث

7-1 في 13 حزيران/ يونيه 2017، قدمت محاميتان، هما ماريا فلورونسيا هيغلين ولوسيلا بيرنارديني ، وطبيب، هو إزيكويل ميركوريو ، ثلاث مداخلات، بموافقة خطية من صاحب البلاغ. وفي 15 حزيران/ يونيه 2017، قبِل الفريق العامل المعني بالبلاغات هذه المداخلات عملا ً بالمادة 72(3) من النظام الداخلي للجنة.

7-2 وتشير المداخلة الأولى ( ) إلى التزامات الدول الأطراف باتخاذ تدابير لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التمييز. ويقتضي ذلك توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية اللازمة والمناسبة في الإجراءات القضائية كافة، بما في ذلك في مرحلة التحقيق وفي غيرها من المراحل الأولية.

7-3 وتقدم المداخلة الثانية ( ) حججا ً تبيّن إلى أي مدى يؤدي الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية إلى انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتقرر الإعفاء من المسؤولية استناد اً إلى تشخيص طبي. واعتبارا ً من ذلك الحين، يستبعد الشخص من الإجراءات الجنائية وتُقيَّد حقوقه الأساسية: فيفقد الشخص وضع صاحب الحقوق ويصبح شخص اً محل وصاية يتولى آخرون سلطة التصرف نيابة عنه. وفي هذه القضية، كانت الإعاقة النفسية السبب الوحيد التي استدعت فرض قيود على التمتع بالحقوق والضمانات. وفضل اً عن ذلك، فإن فرض تدابير أمنية على أساس أن الشخص يمثل خطر اً فيه انتهاك للاتفاقية من حيث إ نه يستند إلى نموذج طبي مؤداه أن الإعاقات النفسية الاجتماعية والذهنية تُعدُّ تلقائي اً من دواعي الإعفاء الدائم من المسؤولية الجنائية. فيتوقف الشخص عن كونه صاحب حقوق ويتحول إلى شخص محل وصاية.

7-4 وركّزت المداخلة الثالثة ( ) على أن فرض إجراء أمني أساسه أن صاحب البلاغ يشكل خطر اً ودافعه القلق بشأن حماية عامة الناس والدفاع عنهم ليس منسجم اً مع المعايير الدولية بشأن معالجة الأشخاص ذوي الإعاقة. فاللجوء إلى إجراء أمني في هذه القضية ينافي روح المواد 9 و12 و14 و19 و25 من الاتفاقية نظر اً لوجود تدابير أخرى أقل تقييد اً وأكثر احترام اً لاستقلالية الشخص وكرامته، كالعلاج في مستشفى للمرضى الخارجيين والعلاج الخاضع للمراقبة في البيت.

تعليقات الدولة الطرف على المداخلات المقدمة من طرف ثالث

8-1 في 18 آب/أغسطس 2017، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على المداخلات المقدمة من طرف ثالث. وتؤكّد مجدد اً على أن الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية لا يستبعد الأشخاص المعنيين ما داموا يحظون بمساعدة محام معيّن، وهم يخضعون لهذا الإجراء تحديد اً لضمان معاملتهم على قدم المساواة مع أي شخص آخر متهم بارتكاب جريمة.

8-2 وتدفع الدولة الطرف بأنها عمدت، في إطار التزاماتها الدولية، إلى إدخال إصلاحات تشريعية واسعة لتحسين منظومة العدالة. ففيما يخص نظام العدالة الجنائية الجديد القائم على المحاكمة بحضور أطراف النزاع والمعمول به حاليا ً ، جرى تعديل الفصل المتعلق بالإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية ( ) . ورغم أن القانون السابق لم يكن ينتهك حقوق الإنسان، فقد استَحدَثت الإصلاحات التي أُدخلت متطلبات جديدة لتمكين الأطراف من التمتع بقدر أكبر من الثقة القانونية إزاء الآليات المطبّقة لتحديد تلك الإعفاءات.

باء - نظر اللجنة في المقبولية و في الأسس الموضوعية

النظر في مقبولية البلاغ

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان ت الدعوى مقبول ة أم لا بموجب أحكام البروتوكول الاختياري.

9-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

9-3 أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بخصوص انتهاك المادة 19، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية (الفقرة 3-7 أعلاه)، فتلاحظ اللجنة عدم تقديم أي معلومات محددة عن الانتهاك المزعوم لحق صاحب البلاغ في العيش باستقلالية وفي إدماجه في المجتمع. وتبع اً لذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى لم يكن مسنود اً بالأدلة بما فيه الكفاية وتعلن بذلك عدم قبوله عمل اً بالمادة 2(ه) من البروتوكول الاختياري.

9-4 وتحيط اللجنة علم اً بحجج الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومؤداها أن جميع سبل الانتصاف والطعون القانونية التي نص عليها القانون الإجرائي كانت متاحة لصاحب البلاغ وأنه لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن قُيّد حقُّه في ممارستها. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يلتمس سبيل الانتصاف المناسب للبت في تظلماته: فقد أُتيحت له الفرصة للطعن في الحكم النهائي بتقديم استئناف لكنه لم يفعل. ووفقا ً للدولة الطرف، فقد أُتيحت لصاحب البلاغ فرصةً ثانية للاستئناف على إدانته حين أمرت المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية بضرورة إبلاغ صاحب البلاغ بإدانته عن طريق ممثله القانوني. على أن اللجنة تحيط علم اً بحجة صاحب البلاغ التي مؤداها أن عدم الاعتراف بأهليته القانونية أعاق إمكانية لجوئه إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين من حيث إ نه استُبعد من الإجراءات الجنائية وحرم من إمكانية التماس سبل الانتصاف بالأصالة عن نفسه. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ بأنه لا يمكن القول بأنه رفض تقديم طلب لالتماس سبيل انتصاف لكونه لم يُبلَّغ رسمي اً بالحكم ولا أحيط علم اً بإمكانية الاستئناف عليه.

9-5 وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدّمت لها تشير إلى أن صاحب البلاغ لم يكن قادرا ً على المشاركة بشكل مباشر في إجراءات الدعوى وأنه لم يتمكن بالتالي من الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة. وتلاحظ أيض اً أن جميع الإشعارات المتعلقة بإجراءات الدعوى، بما فيها الإشعار بالحُكم الذي قضى بإدانة صاحب البلاغ بالسرقة، أُرسلت إلى محامي صاحب البلاغ الذي عيّنته المحكمة. وبذلك لم يكن صاحب البلاغ قادر اً على تقديم استئناف على حُكم المحكمة الابتدائية لأنه لم يُبلَّغ بهذا الحكم في الوقت المناسب. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ تقدّم بطلب للحصول على الحماية القضائية، ملتمساً من المحكمة تطبيق استثناء من مبدأ الطابع النهائي لحكم المحكمة على أساس أنه لم تتح له إمكانية تقديم استئناف لأنه لم يُبلَّغ بالحكم. لكن المحكمة رفضت الطلب، قائلةً إنها غير مختصة بالنظر في التماس الحماية القضائية المباشرة، وأحالت الدعوى ليُنظر فيها في إطار إجراءات الحماية القضائية غير المباشرة. وأعلنت المحكمة التي عُيّنت للبت في التماس الحماية القضائية غير المباشرة أنها غير مختصة هي كذلك بالنظر في الدعوى، وقررت من ثم، تفادي اً لبقاء صاحب البلاغ دون سبيل انتصاف، الطلب إلى المحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة أن تبلغ صاحب البلاغ، عن طريق ممثله القانوني، بحكم الإدانة الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011. وترى اللجنة أن عدم إبلاغ صاحب البلاغ شخصي اً بالحكم النهائي وأن استحالة مشاركته بصفة مباشرة في مختلف مراحل الدعوى القضائية المرفوعة ضده شكّل حاجز اً أمام إمكانية التماس سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفضل اً عن ذلك، لا يمكن أن يُتوقَّع من صاحب البلاغ تقديم استئناف في حين أن الإشعار بإدانته قُدِّم لممثله القانوني في 23 تموز/يوليه 2015، أي بعد أربع سنوات تقريب اً من صدور الحكم بالإدانة. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بأن سبل الانتصاف الوحيدة التي يجب استنفادها هي، وفقا ً للمادة 2(د) من البروتوكول الاختياري، تلك التي تتيح أفق اً معقول اً للحصول على جبر فعلي والتي لا تكون مطوّلة بلا مبرر. وبناءً على ما تقدم وبمراعاة القيود المفروضة على صاحب البلاغ في إطار الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ بذل ما يكفي من الجهود لتقديم شكاواه إلى السلطات الوطنية. وبناءً عليه، فالبلاغ مقبول في إطار المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري.

9-6 وتبعاً لذلك، ونظراً لعدم وجود أي عقبات أخرى تحول دون قبول البلاغ، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول في إطار المواد 5 و9 و12 و13 و14 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية، وتشرع بالتالي في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، وفقاً لأحكام المادة ٥ من البروتوكول الاختياري والمادة ٧٣(١) من النظام الداخلي للجنة.

10-2 ف فيما يخص الادعاءات بانتهاك المادة ٥ ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يذهب إلى أن الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية ينطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تطبيقه يؤدي إلى تقييد حقوق هؤلاء الأشخاص عندما يكونون قيد المحاكمة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء الدولة الطرف أن تطبيق الإجراء الخاص لم ينجر عنه معاملة صاحب البلاغ معاملة مغايرة بسبب إعاقته؛ وأنه، على العكس من ذلك، مُنح الأدوات اللازمة لتمكينه من متابعة إجراءات الدعوى ومُنح الحقوق نفسها التي تمنح لأي شخص آخر رفعت ضده دعوى قضائية.

10-3 وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف يجب عليها، بمقتضى المادة 5 من الاتفاقية، الاعتراف بمساواة جميع الأشخاص أمام القانون وبمقتضى القانون وأنهم مخوّلون، دون تمييز وعلى قدم المساواة، بالحصول على الحماية والمنافع التي يتيحها القانون. ولكي يتسنى تعزيز المساواة والقضاء على التمييز، يجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتذكّر اللجنة أيضا ً بأن التمييز يمكن أن ينتج عن الأثر التمييزي لقاعدة أو تدبير ليس القصد منه التمييز، لكنه يؤثر بصورة غير متناسبة في الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وفي هذه القضية، يحدِّد الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَوْن من المسؤولية الجنائية، المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية للمقاطعة الاتحادية، القواعد التي تحكم إجراءات الدعوى ضد الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والذهنية. وعليه، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي تقرير ما إذا كانت المعاملة المتباينة في إطار الإجراء الخاص المطبّق على صاحب البلاغ معاملة تمييزية.

10-4 وتلاحظ اللجنة أنه يجب على السلطة القضائية، بموجب الإجراء الخاص، تقييم الكيفية التي يتصرف بها الشخص المعفى من المسؤولية الجنائية ويعبّر بها عن نفسه، وتعيين محام للشخص، وإصدار الأمر بتطبيق الإجراء الخاص على الأشخاص المعفّوْن بصفة دائمة من المسؤولية الجنائية. ولكي يتسنى تقييم ’’درجة المسؤولية أو الإصابة بالجنون، يجوز للقاضي ’اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة‘‘‘. وفي هذه القضية، وُجّهت لصاحب البلاغ في 14 أيلول/سبتمبر 2011 تهمة سرقة سيارة . وفي سياق الخطوات التي اتخذها كل من مكتب المدعي العام والمحكمة الجنائية، تقرر أنه من الصواب تطبيق الإجراء الخاص على صاحب البلاغ على أساس تقييم أجراه طبيب متخصص في الطب الشرعي اعتبر أن صاحب البلاغ يعاني من ’’اضطراب ناجم عن شخصيته المعادية للمجتمع‘‘ وقد يكون مصاب اً ’’بشيء من التخلف العقلي‘‘ وهو بالتالي ’’غير مؤهل للإدلاء بالشهادة‘‘. ووفق اً للمعلومات التي قدّمها صاحب البلاغ، لم تتَح له الفرصة قط للإدلاء بشهادته أو دحض إفادات أفراد الشرطة الذي ألقوا القبض عليه. ولم يُسمح له أيضا ً بتعيين محامٍ له لأن السلطة القضائية كانت عيّنت له محامٍ. وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدَّم له دعم أو ترتيبات تيسيرية معقولة لتمكينه من إعداد دفاع قوي. وتبيّن المعلومات المقدمة أيض اً أن صاحب البلاغ لم يتلق قط أمر بحضور الجلسات التي جرت في سياق إجراءات الدعوى. وبسبب الإعاقة النفسية الاجتماعية والذهنية التي يعاني منها صاحب البلاغ، أُخضع لإجراء خاص منعه من المشاركة بصفة مباشرة ومن التماس سبل الانتصاف، ومن ثم تقويض حقه في المحاكمة وفق الأصول المرعية. ورغم إقرار اللجنة بأنه يمكن، في بعض الحالات، تطبيق استثناءات من ضمانات المحاكمة وفق الأصول المرعية ( ) ، فهي تلاحظ أنه لا يوجد، في هذه القضية، سبب من أي نوع كان لتبرير عدم التقيّد بهذه الضمانات. وفضل اً عن ذلك، لم يقدم الإجراء ضماناً بأن الترتيبات التيسيرية الإجرائية سوف تتاح لصاحب البلاغ. وعليه، ترى اللجنة أن تطبيق الإجراء الخاص على الأشخاص المعفّوْن من المسؤولية الجنائية ، كما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية للمقاطعة الاتحادية، أدى إلى معاملة صاحب البلاغ معاملة تمييزية، وفي ذلك انتهاك للمادة 5، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية.

10-5 أما عن التحديات المتعلقة بالمادة 9، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية ، فتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بضمان إمكانية الحصول على المعلومات أثناء سير الإجراءات الجنائية، إذ لا توجد أي معلومات عن التشريعات الجنائية في شكل يمكن الاطلاع عليها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف أغفلت بيان الكيفية التي أتاحت بها معلومات عن محاكمة صاحب البلاغ في شكل يمكن الاطلاع عليها. ويجب على الدول الأطراف، بمقتضى الفقرتين (1) و(2)(و) من المادة 9 من الاتفاقية، اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى المعلومات ويجب عليها أن تشجع على إتاحة أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه، بسبب إصابة صاحب البلاغ بإعاقة ذهنية ونفسية اجتماعية، لم يُشرَك في إجراءات الدعوى ولم يتمكن من الحصول على المعلومات عن هذه الإجراءات. فجميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات القضائية والدعوى أُرسلت إلى المحامي الذي عيّنته المحكمة. وتلاحظ اللجنة فضلا ً عن ذلك أن طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة المحلية المعنية بطلبات الحماية القضائية للحصول على صيغة مبسّطة من القرارات رُفض بدعوى أنه ’’تلقى المساعدة المناسبة من المحامين الذين وكّلهم‘‘. وكان قرار واحد فقط من القرارات الصادرة عن المحكمة الجماعية مصاغ اً في شكل يمكن الاطلاع عليه. وبالنظر إلى الأسباب التي بُيّنت آنفا ً ، ترى اللجنة أن عدم مشاركة صاحب البلاغ في إجراءات الدعوى ورفض صياغة القرارات في شكل مبسّط أثناء إجراءات الضمانات القضائية يمثل انتهاك اً للمادة 9، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية.

10-6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ برفض الإقرار له، على قدم المساواة مع الآخرين، بأهليته القانونية للمثول للمحاكمة بسبب اعتباره معفىً من المسؤولية الجنائية. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة، بموجب المادة 12 من الاتفاقية، بالإقرار بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. وهي ملزمة أيض اً بأن تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على الدعم الذي قد يحتاجون إليه في ممارستهم أهليتهم القانونية. ووفق اً للدولة الطرف، فإن قرار تطبيق الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَوْن من المسؤولية الجنائية على صاحب البلاغ يستند إلى قدرته على فهم مدى قانونية أفعاله وليس فيه ما يدل على أن قراراً بشأن أهليته القانونية قد اتخذ. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ، بمجرد اعتباره ’’ غير مؤهل للإدلاء بالشهادة‘‘، يكون قد حُرم من إمكانية ممارسة أهليته القانونية، والدفع ببراءته، والطعن في الأدلة المقدمة ضده، وتوكيل محام يختاره بنفسه، والطعن في أي قرار يصدر في غير صالحه. وترى أيض اً أن الدول الأطراف تملك بعض الهامش لتحديد الترتيبات الإجرائية التي يمكن أن تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية ( ) ، لكن يجب عليها احترام الضمانات الإجرائية وحقوق الشخص. وفي قضية صاحب البلاغ، لم تمنح له هذه الفرصة ولا قُدِّم له الدعم ولا الترتيبات التيسيرية اللازمة لممارسة حقوقه. وتذكّر اللجنة بأنه، لكي يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة إعمال حقوقهم وأداء واجباتهم على قدم المساواة مع الآخرين، يتعين، انسجام اً مع تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون، الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون يتمتعون بمركز مساوٍ لمركز غيرهم في المحاكم والهيئات القضائية (الفقرة 38). وعليه، ترى اللجنة أن الحالة المعروضة عليها تكشف وقوع انتهاك للمادة 12، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية.

10-7 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 13، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أفاد بأنه استُبعد من إجراءات الدعوى الجنائية المرفوعة ضده. وتحيط علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف أن تطبيق الإجراء الخاص بالأشخاص المعفَوْن من المسؤولية الجنائية على صاحب البلاغ كان يستند إلى تقارير طبية وكان القصد منه كفالة تمكينه من اللجوء إلى العدالة على قد م المساواة مع الآخرين. وترى اللجنة أن هذا لم يتحقق لأن المعلومات التي تلقتها لا تفيد بأن الإجراءات التي اتخذها المحامي المعيّن من قبل المحكمة مكّنت صاحب البلاغ من المشاركة فعلي اً في إجراءات الدعوى. وتذكّر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطراف، بمقتضى المادة 13 من الاتفاقية، كفالة سبل فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة في جميع الإجراءات القانونية. وفي هذه القضية، رفضت السلطات القضائية مرار اً وتكرار اً منح صاحب البلاغ إمكانية ممارسة حقوقه، وذلك: (أ) بعدم منح صاحب البلاغ، منذ بداية إجراءات الدعوى الجنائية، الفرصة للمشاركة في إجراءات الدعوى القضائية، ولم يسمح له بالإدلاء بشهادته، ودحض الأدلة المقدمة ضده، وحضور الجلسات؛ (ب) بعدم تبليغه بالقرارات التي اتخذت؛ (ج) برفض القاضي محاولات صاحب البلاغ التدخل في إجراءات الدعوى، كما هو الحال عندما قدّم استئناف اً على قرار المحكمة الجنائية في الدائرة التاسعة في 22 أيلول/سبتمبر 2011 وعندما طلب تنحية المحامي الذي عيّنته المحكمة لكي يتمكن من توكيل محامٍ من القطاع الخاص يختاره بنفسه؛ (د) بتطبيق الإجراء الخاص لم يكفل أن الترتيبات التيسيرية الإجرائية سوف تتاح لصاحب البلاغ ليتمكن من اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين. وحتى عندما جرى تصحيح القصور في إشعار صاحب البلاغ بالحكم النهائي، أمرت المحكمة بإرسال الإشعار، عن طريق ممثله القانوني مرة أخرى، ومن ثم حرمانه من فرصة المشاركة بفعالية في إجراءات الدعوى. وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت المادة 13، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية .

10-8 أما فيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة باحتجازه، تؤكد اللجنة مجدد اً أن حرية الشخص وأمنه من أغلى الحقوق التي يحق لكل فرد التمتع بها. ويحق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية بوجه خاص، التمتع بالحرية عملاً بالمادة 14 من الاتفاقية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن إجراءً أمني اً مؤقت اً فُرض على صاحب البلاغ منذ بداية إجراءات الدعوى واستمر إلى ما بعد إدانته (الإجراء الأمني والحجز لمدة أربع سنوات). ورغم أن القاضي الذي فصل في مسألة مسؤولية صاحب البلاغ الجنائية رأى أن الخطر الذي يمثل هذا الأخير كان ’’في الحد الأدنى‘‘، أمر مع ذلك ب حجزه في مرفق لإعادة التأهيل النفسي الاجتماعي عمل اً بنظام العدالة الجنائية للمقاطعة الاتحادية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن حجز صاحب البلاغ كان، منذ البداية، يستند حصر اً إلى تقارير طبية وإلى الخطر المحتمل الذي يشكله على المجتمع ( ) . وتذكّر اللجنة بأن المادة 14(1)(ب) من الاتفاقية تنص على أن وجود إعاقة لا يمكن بحال من الأحوال أن يبرر الحرمان من الحرية. وبالمثل، فإن الحجز على أساس إعاقة نفسية اجتماعية أو ذهنية، سواء كانت حقيقية أو متصورة، محظور بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية ومبادئها التوجيهية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص يُسلب حريته في إقامة دعوى أمام محكمة ، ويجب على الدول، بمقتضى ذلك أيضا ً ، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حالات الحجز غير الطوعية والحجز على أساس الإعاقة وتقديم الجبر إن حصل ذلك. ووفق اً للمعلومات المقدمة، فإن الحجة الرئيسية التي سيقت لتبرير حجز صاحب البلاغ هي أنه يعاني من إعاقة تتطلب علاج اً طبيا ً . وتلاحظ اللجنة كذلك أن طلب الإفراج المسبق الذي قدمه صاحب البلاغ وأمّه رفضه القاضي لعدم تحديد الكيفية التي سيُقدَّم بها العلاج الذي يحتاج إليه صاحب البلاغ. وعليه، تلاحظ اللجنة أن إعاقة صاحب البلاغ أصبحت السبب الرئيسي لحرمانه من الحرية، وهو ما نتج عنه انتهاك المادة 14(1)(ب) من الاتفاقية.

10-9 وتذكّر اللجنة أن الدول الأطراف تتحمّل، بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية، التزاما ً عاما ً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تكفل وتعزز التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة. وعليه، وفي ضوء الحجج التي سيقت في الفقرات السابقة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بمقتضى المواد 5 و9 و12 و13 و14 و19 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية .

جيم- الاستنتاجات والتوصيات

11- إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المواد 5 و 9 و12 و13 و14 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4، من الاتفاقية . وعليه، تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بصاحب البلاغ، فإن الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

تمكينه من وسيلة انتصاف فعالة، بما في ذلك تعويض ه عن أي نفقات قانونية تكبدها ، فضل اً عن جبر الضرر الذي لحقه ؛

الإقرار علنا ً بانتهاك حقوق صاحب البلاغ تبع اً لهذه الآراء واعتماد أي إجراء آخر مناسب لترضيته ؛

نشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع بالأشكال التي يسهل الاطلاع عليها بحيث تكون متاحة لشرائح السكان كافة .

(ب) و الدولة الطرف ملزمة، عموماً، باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ال توصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية (CRPD/C/MEX/CO/1، الفقرت ان 28 و30 )، وتطلب إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

العمل، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، على إدخال جميع التعديلات اللازمة على القانون الجنائي للمقاطعة الاتحادية وعلى جميع القوانين الاتحادية والحكومية المماثلة أو ذات الصلة المتعلقة بمفهوم ’’الإعفاء من المسؤولية‘‘ وبالإجراء الخاص بالأشخاص المعفَون من المسؤولية الجنائية، بغية جعلها منسجمة مع مبادئ الاتفاقية وكفالة احترام مبدأ المحاكمة وفق الأصول المرعية في القضايا التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة؛

مراجعة تطبيق الإجراءات الأمنية التي تنطوي على الحجز لأغراض العلاج الطبي والنفسي واتخاذ الخطوات اللازمة للتشجيع على البدائل تماشيا ً مع مبادئ الاتفاقية ؛

ضمان منح الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية الدعم المناسب والترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية أمام المحاكم ؛

ضمان حصول القضاة والموظفين القضائيين والمدعين العامين و أفراد الخدمة المدنية العاملين لتسهيل عمل الجهاز القضائي على التدريب المناسب والمنتظم بشأن نطاق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري .

12- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم للجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أية إجراءات اتخذت في ضوء آراء الل جنة وتوصياتها هذه . ‬