الأمم المتحدة

CRPD/C/22/D/25/2014

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإ عاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 25/2014 * **

بلاغ مقدم من: ر. إ.

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إكوادور

تاريخ تقديم البلاغ: 18 آب/أغسطس 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

تاريخ اعتماد القرار: 6 أيلول/سبتمبر 2019

الموضوع: مبلغ استحقاقات العجز وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في الدولة الطرف

المسائل الإجرائية: إقامة الدليل، اختصاص اللجنة الزمني

مواد الاتفاقية: 2 و4 (2) و(4)، و5 (1)، و12 (5)، و13 (1)، و27 (1)(ج)، و28 (1) و(2)(ه)

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 1 و2

1- صاحب البلاغ هو ر. إ.، وهو مواطن من إكوادور وُلِد في عام 1955. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2، و4 (2) و(4)، و5 (1)، و12 (5)، و13 (1)، و27 (ج)، و28 (1) و(2)(ه) من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2008.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 9 آذار/مارس 2001، أثناء ممارسة صاحب البلاغ مهامه كموظف في مصرف بيشينشا ، وقعت له حادثة مرور تسببت له في أضرار مادية وعصبية تنكسية . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، توقف عن العمل، ولأنه كان عضواً في المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، بدأ يتلقى بدل عجز مؤقت وفقاً لما ينص عليه النظام العام للتأمين على المخاطر في مكان العمل.

2-2 وبموجب القرار رقم 2008RT-040 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2008، منحت المديرية العامة للتأمين على المخاطر في مكان العمل التابعة للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي في مقاطعة غواياس استحقاقات عجز لصاحب البلاغ بالنظر إلى عجزه الكامل الدائم عن العمل (استحقاقات العجز) تمشياً مع المادة 32 من النظام العام للتأمين على المخاطر في مكان العمل. وكان المبلغ الأولي هو 750 دولاراً، بأثر رجعي يعود إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، وهو اليوم التالي لنهاية عمله.

2-3 وقدم صاحب البلاغ طعوناً إدارية وتظلمات على أساس أن هناك خطأ في حساب استحقاقاته وأن تسديد هذه الاستحقاقات كان ينبغي أن يكون بأثر رجعي يعود إلى تاريخ حادثة المرور، أي 9 آذار/مارس 2001. ففي البداية، طعن في القرار رقم 2008RT-040 أمام مجلس الخدمات والمنازعات في مقاطعة إل أورو. وبموجب القرار رقم 028CPPCLالمؤرخ 30 نيسان/أبريل 2008، أيد مجلس الخدمات والمنازعات في ولوخا القرار رقم 2008 RT-040 ورفض ادعاءات صاحب البلاغ. عندئذ، طعن صاحب البلاغ في القرار رقم 028-CPPCLأمام مجلس الخدمات والمنازعات التابع للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، الذي رفض الطعن بموجب قراره رقم08495 C.N.A. المؤرخ 16 تموز/يوليه 2008 وأيد قرار المحكمة الابتدائية.

2-4 وبعد أن استنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف هذه، طلب الانتصاف بإجراء مراجعة قضائية كاملة أمام المحاكم الإدارية، والتمس بأن يُحكَم بعدم قانونية القرار الإداري وبأن يتلقى مبلغ 428.26 2 دولاراً، تُضاف إليه الفائدة، وبعبارة أخرى مبلغ الاستحقاقات منذ تاريخ حادثته في مكان العمل. وفي حكم صادر في 24 حزيران/ يونيه 2010، رأت المحكمة الإدارية المحلية رقم 2 في غواياكيل أن القرار رقم080195C.N.A. الصادر عن المجلس الوطني للطعون غير قانوني وقبلت ادعاءات صاحب البلاغ. وطبقت المحكمة، في الحكم الذي أصدرته، المادة 32 من النظام العام للتأمين على المخاطر في مكان العمل (القرار رقم 741)، التي تحدد الاستحقاقات الشهرية في 80 في المائة من متوسط الأجر أو الراتب الشهري خلال السنة الأخيرة من المساهمات في المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي. وأشارت المحكمة إلى أن متوسط راتب صاحب البلاغ خلال سنته الأخيرة من المساهمات (كانون الثاني/يناير 2005 إلى كانون الأول/ديسمبر 2005) بلغ 889.16 2 دولاراً وأن 80 في المائة من هذا المجموع تساوي 311.32 2 دولاراً. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بأن يُدفَع لصاحب البلاغ، اعتباراً من 9 آذار/مارس 2001، وهو تاريخ وقوع الحادثة في مكان العمل، معاش عجز شهري مدى الحياة قدره 311.32 2 دولاراً.

2-5 وطعن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي في قرار المحكمة الإدارية المحلية رقم 2 في غواياكيل بدعوى أن المحكمة أخطأت في تفسير عدد من القواعد، خاصة المادة 183 من النظام الأساسي المدون للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، والمادة 32 من النظام العام للتأمين على المخاطر في مكان العمل، والأحكام 11 و12 و14 من الأحكام الانتقالية للقرار رقم100C.D. المؤرخ 21 شباط/فبراير 2006.

2-6 وحكم صادر في 22 أيار/مايو 2012، أبطلت الغرفة الإدارية لمحكمة العدل الوطنية حكم المحكمة الإدارية المحلية رقم 2 في غواياكيل وأيدت القرار المطعون فيه. ويلاحظ الحكم أن المحكمة الإدارية المحلية رقم 2 أخطأت في تفسير القرار رقم100C.D. المؤرخ 21 شباط/ فبراير 2006، الذي يحدد عتبة وسقف استحقاقات العجز الشهرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدفع الذي أمرت به المحكمة الإدارية المحلية رقم 2 غير صحيح لأن صاحب البلاغ استمر في العمل وتلقى بدل عجز مؤقت من المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي على أساس شهري.

2-7 وقدم صاحب البلاغ طلباً للحصول على سبيل انتصاف وقائي خاص لدى المحكمة الدستورية، مدعياً أن حقه الدستوري في اليقين القانوني قد انتُهِك لأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الوطنية لم يكن معللاً بما فيه الكفاية وتضمّن تفسيراً خاطئاً للقانون. فالقانون ينص على أن تفسير القرارات الإدارية للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، بما في ذلك القرار رقم 100C.D. المؤرخ 21 شباط/فبراير 2006، له الأسبقية على القوانين ذات المرتبة فوق الدستورية، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعانات إصابات العمل، 1964 [الجدول الأول معدلاً في عام 1980] (الرقم 121). وادعى صاحب البلاغ أيضاً أن حقه في المساواة انتُهِك بالنظر إلى أنه في قضية مماثلة، رقم 1394-RA بتاريخ 19 شباط/فبراير 2008، منحت المحكمة الدستورية الحماية الدستورية واعترفت بانتهاك للحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، مشيرة إلى أن مبلغ الاستحقاقات في تلك القضية كانت غير كافية لتغطية التكاليف المرتبطة بالإعاقة وبالتزامات الأسر المعيشية.

2-8 وفي حكم مؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2014 ( ) ، قضت المحكمة الدستورية بأن الحقوق الدستورية لصاحب البلاغ لم تُنتهَك ورفضت ادعاءاته. ويشدد الحكم على أن المحكمة الدستورية ليست مستوى إضافياً في العملية الإدارية، وبالتالي ليست مختصة للبت في تفسير الأحكام الإدارية التي تحكم مبلغ استحقاقات العجز الممنوحة لصاحب البلاغ. ويلاحظ الحكم كذلك أن الحق في الوصول إلى العدالة والاستدلال الشامل لم يُنتهَكا لأن صاحب البلاغ طلب سبل الانتصاف الإدارية المتاحة ومحكمة العدل الوطنية قامت، في حكم الاستئناف الذي أصدرته، بتحديد وحل المسائل القانونية المعنية ووضعت استدلالها على أساس تفسيرها للقانون الواجب التطبيق.

2-9 وبالنظر إلى أن حكم المحكمة الدستورية قد أُبلِغ، فإن صاحب البلاغ يرى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

2-10 ويؤكد صاحب البلاغ أن وقائع هذا البلاغ جرت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و4 (2) و(4)، و5 (1)، و12 (5)، و13 (1)، و27 (1)(ج)، و28 (1) و(2)(ه) من الاتفاقية قد انتُهِكت.

3-2 وفيما يتعلق بالمادة 2، يلاحظ صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز على أساس الإعاقة في قرارات المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، ومحكمة العدل الوطنية، والمحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاعتراف بحقه في استحقاقات العجز ومبلغ هذه الاستحقاقات.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 4(2) و(4)، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تجاهلت التزاماتها بإعمال حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذ قوانين تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم. وعلى وجه الخصوص، يلاحظ أن الدولة الطرف أغفلت، عند تحديد مبلغ استحقاقات العجز الخاصة به، تطبيق القوانين المحلية التي توفر حماية أفضل للاستحقاقات في حالة الحوادث الصناعية والأمراض المهنية، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121، التي صدقت عليها الدولة الطرف وأدرجتها في تشريعاتها المحلية، وقانون العمل، واللوائح والنظام الأساسي للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي ( ) .

3-4 وفيما يتعلق بالمادة 5(1)، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تجاهلت حقه في المساواة. فالمحكمة الدستورية، في القضية رقم 1394-RA، وهي "مشابهة تماماً" لقضيته، أبطلت القرارات التي قضت بتخفيض المعاش التقاعدي لعضو آخر من أعضاء المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، ولاحظت في حكمها أن "ضمان اليقين القانوني قد انتُهِكت، مما قوض الحق المنصوص عليه في قانون أعلى مرتبة" ( ) .

3-5 أما بالنسبة للمادة 12(5)، فيرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تضمن حقه في عدم حرمانه من أصوله تعسفاً. وهو يوضح أن أصوله الوحيدة، قبل حادثته في مكان العمل، كانت تتمثل في قدرته على العمل، وهي الطريقة التي كان يكفل بها كسب عيش أسرته. وهكذا فإن الدولة الطرف حرمته من الحماية "تعسفاً" بإهمال حقه المكتسب في التأمين على المخاطر في مكان العمل وبتقويض اليقين القانوني المكرس في هذا الصدد.

3-6 وفيما يتعلق بالمادة 13(1)، يؤكد صاحب البلاغ أن حقه في اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة مع غيره قد انتُهِك لأن المحكمة الدستورية توصلت إلى استنتاجات مختلفة في قضيته وقضية مماثلة هي القضية رقم 1394-RA. وفي هذه القضية الأخيرة، كانت المحاكم العادية قد أصدرت حكماً ضد عضو في المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي تم تخفيض مبلغ معاشه التقاعدي عن طريق القرارات الإدارية للمعهد. ولكن المحكمة الدستورية أمرت بمراجعة هذه القرارات القضائية لكفالة احترام "حقوق العامل المكتسبة المكرسة في قانون كان موجوداً وله الأسبقية القانونية على القرار الإداري غير المواتي ". وفي تلك القضية، قضت المحكمة الدستورية بأن المعاش التقاعدي الممنوح بموجب قرار إداري صادر عن المعهد لا يراعي حقوق العضو وحددت مبلغ المعاش على أساس قانون أعلى مرتبة كان موجوداً من قبل.

3-7 ويدعي صاحب البلاغ أن محكمة العدل الوطنية مضت في إجراءاتها بطريقة تعسفية، دون توفير حكم معلَّل أو مراعاة أسبقية القوانين الدولية الأكثر ملاءمة. ويدعي أيضاً أن المحكمة الدستورية لم تبت في حقوقه الأساسية في المساواة وفي التمتع بمستوى معيشي لائق، التي انتهكتها قرارات المحاكم العادية. وهو يدعي أن حكم المحكمة الدستورية أسفر عن معاملة غير متكافئة وتمييزية لأنها رفضت طلبه رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة لصالح المدعي في القضية رقم 1394-RA وأن القضيتين متشابهتين من حيث حالة المدعيين والموضوع والحجة القانونية.

3-8 وفيما يتعلق بالمادة 27(1)(ج)، يلاحظ صاحب البلاغ أن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، إذ تركه دون حماية أثناء إجراءات حساب العجز، لم يتقيد بالمعايير المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121 وانتهك حقوقه المتعلقة بالعمل بوصفه عاملاً من ذوي الإعاقة.

3-9 وفيما يتعلق بالمادة 28(1)، يؤكد صاحب البلاغ أن دخله قبل الحادثة مكنه من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه أسرته؛ ولكن الاستحقاقات المخفضة "كان لها أثر سلبي شديد على مستواه ومستوى أسرته المعيشي".

3-10 وفيما يخص المادة 28(2)(ه)، يشير صاحب البلاغ إلى أن تخفيض المعاش التقاعدي إلى أقل من ثلث المبلغ الذي كان من حقه قانوناً ينطوي على انتهاك لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121 بشأن الاستحقاقات في حالة الحوادث الصناعية والأمراض المهنية وآليات الإشراف على تطبيقها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 12 حزيران/ يونيه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وبدأت بالإشارة إلى أن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ في الدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2008 وأن المادة 2(و) من البروتوكول الاختياري تنص على أن إجراء تقديم البلاغات لا ينطبق إلا على الأحداث التي جرت منذ ذلك التاريخ فصاعداً.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن إعاقته، والاعتراف بحقه في الحصول على استحقاقات العجز، وسبل الانتصاف الإدارية والقضائية التي التمسها على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ أن القرار الإداري المدعى أنه انتهك حقوق صاحب البلاغ، وهو بالتحديد القرار رقم 2008-RT-040 الصادر عن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي الذي منح استحقاقات العجز، مؤرخ في 19 شباط/فبراير 2008، أي قبل بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف، ولا يمكن تطبيق أي منهما بأثر رجعي. وعلى الرغم من أن الطعن في القرار الإداري قُدِّم بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإن هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكا ً لحقوق صاحب البلاغ بموجب الاتفاقية. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن على اللجنة، وفقاً لمبدأ الاختصاص الزمني المنصوص عليه في المادة 2(و) من البروتوكول الاختياري، أن تعلن عدم اختصاصها للنظر في قضية صاحب البلاغ.

4-3 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أسس سليمة ولا يقدم أدلة كافية على الانتهاكات المزعومة للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية. وتذكر تحديداً بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بسبل الانتصاف الوقائية الخاصة، الذي لم تر فيه المحكمة "أي انتهاك للحقوق الدستورية لصاحب البلاغ فيما يخص استحقاقات العجز الشهرية لأن هذه الاستحقاقات، إذ مُنِحت وفقاً للإطار القانوني القائم، كانت صحيحة من الناحية القانونية حتى وإن لم تلب احتياجاته الاقتصادية".

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ طلب سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة على الصعيد المحلي للطعن في القرار الإداري الصادر عن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، وأن طعونه قُضي فيها وفقاً لمبدأ مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والإطار الدستوري والقانوني المعمول به. وعلى الرغم من أن المستوى الأدنى للمحاكم العادية، وخاصة المحكمة الإدارية المحلية في غواياكيل ، حكم لصالح صاحب البلاغ، فإن محكمة العدل الوطنية أبطلت القرار على مستوى الاستئناف ورُفِض في وقت لاحق طلب الحماية الخاصة من حكم الاستئناف. وبناءً على ذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن اللجنة ليست هيئة استئناف مختصة للبت في تطبيق القانون على الصعيد المحلي من جانب سلطات الدولة الطرف.

4-5 وتذكر الدولة الطرف بأن لديها هامشاً تقديرياً لدى تفسير حقوق الإنسان. وتدفع بأن استحقاقات العجز مدى الحياة التي مُنِحت لصاحب البلاغ تتماشى مع الأحكام ذات الصلة من قانون العمل والأنظمة الداخلية للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، التي تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ أن استحقاقات العجز الشهرية لصاحب البلاغ أعلى مما كانت في الحساب الأصلي وتصل مبلغاً يفوق بكثير مبلغ سلة الأغذية الأساسية للأسر المعيشية. وبناءً على ذلك، ترى الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ تتجاوز المطلوب حيث يسعى إلى الحصول على مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي يحق له بموجب القانون.

4-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 4(2) من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أنها لم تنتهك التزاماتها العامة بموجب هذا الحكم لأنها، عملاً بالقوانين الدستورية، نفذت التشريعات والسياسات العامة التي تحدد الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم فئة ذات أولوية. وتشير الدولة الطرف إلى مختلف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكرسة في النظام القانوني المحلي، بما في ذلك الحق في المساعدة المتخصصة، والعمالة، وإعادة التأهيل الشامل، والسكن اللائق، والتعليم، والاندماج الاجتماعي، والمشاركة في الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية. ويكفل القانون المتعلق بالإعاقة التمتع الكامل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكرسة في الدستور والمعاهدات والصكوك الدولية.

4-7 وتدعي الدولة الطرف أنها لم تنتهك حق صاحب البلاغ في المساواة وعدم التمييز المكفول بموجب المادة 5(1) من الاتفاقية لأن حالة صاحب البلاغ وحالة المدعي في القضية المذكورة (القرار رقم 1394-2006-RA المؤرخ 19 شباط/فبراير 2008) تنطويان على طلبات مختلفة ولا تحتويان على أي تشابه ذاتي أو موضوعي. فالتماس صاحب البلاغ أمام المحكمة الدستورية يتعلق بنوع المعاش التقاعدي الممنوح في حال وقوع حادثة في العمل، في حين أن القرار رقم 1394-2006-RA يتعلق بإعادة تقييم معاش تقاعدي شهري. وعلاوة على ذلك، كان هناك، في الحالة الأخرى، سعي إلى الحصول على سبيل انتصاف " أمبارو " الدستوري من أجل حماية مؤقتة فيما يتعلق بقرار إداري لم يُطعَن فيه قط، في حين أن صاحب البلاغ طلب سبيل انتصاف من أجل حماية خاصة من حكم استئناف يؤيد القرار الإداري الذي طعن فيه أمام المحاكم.

4-8 وترى الدولة الطرف أن هناك أدلة غير كافية عن الطريقة التي انتهكت بها حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 12(5) من الاتفاقية. فالدستور يعترف بالحق في عدم التمييز على أساس الإعاقة (المادة 11(2)) وكذلك بوجوب تصميم برامج خاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو العميقة (المادة 48(5)). وترى الدولة الطرف أن تشريعاتها تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بأهليتهم القانونية، إلا في حالة القيود التي تأمر بها المحكمة، مثل الإعفاء من المسؤولية.

4-9 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 13(1) من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود أية أدلة عن أي انتهاك، مهما كان نوعه، في هذه القضية. وتلقى صاحب البلاغ الدعم من المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مكتب الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يكفل احترام الإجراءات القانونية الواجبة وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مساعدة فورية ونزيهة وفعالة.

4-10 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 27(1)(ج) من الاتفاقية لا تستند إلى أسس سليمة وينبغي رفضها. وتذكّر اللجنة بالتدابير التشريعية وتدابير السياسات العامة المختلفة التي تعترف بالحق في العمل وما يرتبط به من ضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشير إلى المادة 4(5) من الدستور بشأن الحق في العمل في ظل ظروف متساوية ونسبة 4 في المائة الإلزامية من العمالة الدائمة للأشخاص ذوي الإعاقة المكرسة بموجب المادة 42(33) من قانون العمل.

4-11 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن حقوقه بموجب المادة 28(2)(ه)، تؤكد الدولة الطرف أن إجراءات الموافقة على استحقاقات العجز تبين للسلطات الوطنية أنها صحيحة ومتمشية مع القانون المحلي. وتخضع الموافقة على التقاعد بسبب عجز دائم كامل عن العمل لمعايير الأهلية، ولا سيما المساهمة بما لا يقل عن 60 اشتراكاً شهرياً (خمس سنوات)، ولتقييم من جانب مجلس تحديد الإعاقة. وقد مُنِح صاحب البلاغ استحقاقات العجز، ولا يوجد أي دليل على أي انتهاك لحقه في بالتمتع بمستوى معيشي لائق وبالحماية الاجتماعية.

4-12 وفي ضوء ما سبق، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2(ه) و(و) من البروتوكول الاختياري بدعوى أن اللجنة تفتقر إلى الاختصاص الزمني، وأن الوقائع لم يثبت أنها تشكل انتهاكاً للاتفاقية، وأن اللجنة لا يمكنها أن تعمل باعتبارها هيئة استئناف.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 4 آب/أغسطس 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ويرفض صاحب البلاغ توصيف الدولة الطرف للولاية الزمنية للجنة. ‬ ويشير إلى المادة 2(ح) من البروتوكول الاختياري بشأن الوقائع التي حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول ولكنها تستمر بعد هذا التاريخ. ويشير أيضاً إلى الانتهاكات المستمرة للالتزامات الدولية، وبعبارة أخرى الانتهاكات التي ما زالت مستمرة ما دامت آثارها مستمرة، ويؤكد أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها الدولية. ولذلك، يرى أن قضيته تندرج ضمن الاستثناء المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالحقائق المستمرة وبانتهاكات الالتزامات الدولية.

5-3 ويرى صاحب البلاغ أن القرارات الإدارية المتعلقة بإعاقته الناتجة عن حادثة في العمل والإجراءات القضائية تتجاهل المبادئ والالتزامات الدستورية والدولية ذات الطابع الوقائي التي تهدف إلى تحسين التقيد بمبادئ اليقين القانوني والإجراءات القانونية الواجبة. ويدعي أن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي قام، في إطار عملية إعادة تقييم استحقاقات العجز، بحساب مبلغين: الأول باستخدام المعايير المحددة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121 والثاني، وهو أقل، بالاستناد إلى قرار مجلس المعهد رقم 100C.D.. وأدى تطبيق القرار رقم 100C.D. إلى انخفاض شديد في استحقاقاته وتقويض مستوى معيشته هو وأسرته.

5-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن اللجنة لا يمكنها العمل كهيئة استئناف، يرى صاحب البلاغ أن اللجنة أنشئت بموجب معاهدة دولية ملزمة لإكوادور. وعلى الصعيد الوطني، قدم التماسات عديدة لكي تُطبَّق القوانين الدولية ذات الصلة على حساب استحقاقاته، ولكن السلطات لم تأخذ ذلك في الاعتبار، فطبقت بدلاً من ذلك قراراً تشريعياً أدنى مرتبة وخفضت استحقاقاته.

5-5 ويرى صاحب البلاغ أن هامش الدولة الطرف التقديري بخصوص استحقاقات العجز الخاصة به يخل بالتزاماتها وتعهداتها بموجب قانون العمل الدولي. ويذكّر بمختلف التقارير الصادرة عن لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التي تلاحظ عدم وفاء إكوادور بالتزاماتها بموجب المادة 19 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121 فيما يتعلق بالاستحقاقات النقدية في حالات، مثل حالته، يكون فيها العجز عن العمل كاملاً.

5-6 ويكرر صاحب البلاغ أن القرار الإداري الذي يمنحه استحقاقات العجز لا يفي بالمعايير المنصوص عليها في الدستور أو في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121، وبالتالي فهو غير مشروع وغير قانوني.

5-7 وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية التي ذكرتها الدولة الطرف، يشير صاحب البلاغ إلى أنه تلقى المشورة القانونية والتمثيل القانوني من المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ولكن فقط في سياق نزاع عمل آخر بدأه ضد صاحب عمله السابق ( ) . ورداً على طلب المساعدة الذي قدمه في الإجراءات المتعلقة باستحقاقات العجز، أبلغه المجلس الوطني شفوياً بأن اختصاصه قد تغير عقب اعتماد القانون المتعلق بالإعاقة وأنه لا يمكنه الموافقة على طلبه لأنه موجه ضد كيان آخر من كيانات الدولة.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية على تعليقات صاحب البلاغ. وكررت رأيها الذي أفادت فيه بأن الاختصاص الزمني للجنة ينطبق على الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 3 أيار/مايو 2008. ‬ وترى الدولة الطرف أن الوقائع المتصلة بهذا البلاغ لا تشكل انتهاكاً مستمراً لأن صاحب البلاغ يتلقى من استحقاقات العجز 046 1 دولاراً تُنقل شهرياً إلى حسابه المصرفي الشخصي.

6-2 وتكرر الدولة الطرف أن الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. وتشير إلى أن مسألة مبلغ استحقاقاته مسألة مالية تناولتها المحاكم المحلية التي رأت أن التماسه غير مقبول. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يدّع في التماسه أن ثمة "إغفالاً من جانب الدولة فيما يتعلق بعدم منحه الاستحقاقات التي يحق له الحصول عليها بمقتضى القانون؛ ومن ثم، لم تكن هناك عرقلة للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي" ( ) .

6-3 وفيما يتعلق بقرارات المحاكم الوطنية، تشدد الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ طلب سبل الانتصاف المحلية المتاحة أمام محكمة العمل والمحكمة الدستورية. وترى أن هدف صاحب البلاغ هو إبطال مقررات واستنتاجات المحاكم الوطنية المتعلقة بادعاءاته المالية، على الرغم من أن اللجنة ليست هيئة استئناف.

6-4 وتؤكد الدولة الطرف أن القانون الذي طُبِّق لحساب استحقاقات صاحب البلاغ يتماشى مع الدستور وقانون العمل والقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121، وتشدد على أن اختصاص اللجنة يقتصر على رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتقيد بها، وليس أي من القوانين الأخرى.

6-5 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمواد 4(2)، و5 (1)، و12 (5)، تكرر الدولة الطرف معلومات تتعلق بالتدابير التشريعية والسياساتية المعتمدة وفقاً لالتزاماتها الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الأشخاص ذوي الإعاقة في إكوادور لهم الحق في المشاركة في الإجراءات الإدارية والقضائية والدستورية وفقاً للمادة 13(1) من الاتفاقية. وتمكن صاحب البلاغ من المشاركة في الإجراءات القضائية، ولذلك لا يمكن القول بأن هناك أي انتهاك لحقوقه في هذا الصدد.

6-6 وترى الدولة الطرف أن قرار السلطات الإدارية في إجراء منح صاحب البلاغ استحقاقات العجز يتماشى مع التشريعات الحالية. وتدفع بأن مبلغ استحقاقات العجز زاد تدريجياً بنسبة 40 في المائة. ولذلك، فإن صاحب البلاغ قد لا يوافق على الحساب، ولكن حقوقه بموجب المادة 28 من الاتفاقية لم تُنتَهك.

6-7 وتكرر الدولة الطرف طلبها الداعي إلى اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس عدم الاختصاص الزمني، ولأن الوقائع لم يثبت أنها تشكل انتهاكات من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولأن اللجنة لا يمكنها أن تعمل باعتبارها هيئة استئناف. وإن اعتبرت اللجنة نفسها مختصة للنظر في الأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أن الوقائع لا تدعم ادعاء أنها انتهكت التزاماتها.

7-1 في 2 أيار/مايو 2016، كرر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الدستور الذي ينص على أسبقية الحقوق الأساسية المحددة في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف.

7-2 ويرى صاحب البلاغ أن قرارات المحاكم الوطنية تشكل حرماناً من العدالة لكونها لم تراع مبدأ اليقين القانوني أو الإطار الدستوري أو القانون الدولي ذي الصلة فيما يتعلق بحساب الاستحقاقات. ومن ثم فإن بلاغه لا يهدف إلى التعامل مع اللجنة كهيئة استئناف ولكن إلى التماس حماية فعالة لحقوق انتهكتها الدولة الطرف.

7-3 ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته الأصلية فيما يتعلق بمواد الاتفاقية التي يرى أنها قد انتُهِكت.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين

8-1 في 14 تموز/يوليه 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية على تعليقات صاحب البلاغ. وهي ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات جديدة وتوضح الاختصاص الزمني والمادي للجنة.

8-2 وفيما يتعلق بالاختصاص الزمني للجنة، تدفع الدولة الطرف بأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لا يمكن أن يطبقا بأثر رجعي في ضوء مبادئ القانون الدولي، ولا سيما المادة 28 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات. وعلاوة على ذلك، لم تصبح الدولة الطرف ملزمة بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري إلا بعد دخولها حيز النفاذ، وبعبارة أخرى اعتباراً من 3 أيار/مايو 2008. ولكن القرار الذي يدعي صاحب البلاغ أنه انتهك حقوقه اعتُمِد في 19 شباط/فبراير 2008. ونتج الانتهاك المزعوم لحقوق صاحب البلاغ عن حدث وقع مرة واحدة وليس عن إجراءات مستمرة للدولة الطرف.

8-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن الاختصاص المادي للجنة يقتصر على انتهاكات أحكام الاتفاقية وأن عرض الانتهاكات المزعومة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121 ينبغي أن تتجاهله اللجنة.

9- وفي 18 تموز/يوليه 2016، و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، و13 شباط/فبراير 2017، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية. ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته المتعلقة بانتهاك حقوقه والآثار المترتبة على مستوى معيشته بسبب طريقة تطبيق السلطات للقانون عند حساب استحقاقاته. ويلاحظ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في محاكمة وفق الأصول أثناء الإجراءات القضائية المحلية فيما يتصل بطعونه المتعلقة باستحقاقات العجز.

10-1 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و5 كانون الثاني/يناير 2017، كررت الدولة الطرف موقفها بشأن الادعاءات الأصلية لصاحب البلاغ، مشيرة إلى عدم وجود وقائع جديدة تقتضي التعليق.

10-2 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و2 (ه) و(و) من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي.

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ والأسس الموضوعية

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

11-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أنها لم يسبق لها أن نظرت في هذه المسألة، وأن هذه المسألة لم يُنظر فيها وليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

11-3 وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ والتي جاء فيها أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

11-4 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن القرار المتعلق "باستحقاقات العجز بالنظر إلى عجزه الكامل والدائم عن العمل" صدر بتاريخ 19 شباط/فبراير 2008، قبل بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، ومن ثم فإن الادعاءات المتعلقة به ينبغي أن تُعتبَر غير مقبولة بموجب المادة 2(و) من البروتوكول الاختياري. غير أن اللجنة تحيط علماً بحجة صاحب البلاغ أن الإجراء الإداري الذي يعتبره انتهاكاً لحقوقه بموجب الاتفاقية يندرج ضمن اختصاصات اللجنة لأنه تسبب في انتهاك مستمر لحقوقه على الرغم من أنه وقع قبل بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

11-5

11-6 وفي هذه القضية، دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2008. وتلاحظ اللجنة أن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي اعترف بحق صاحب البلاغ في استحقاقات العجز وبحساب مبلغها في القرار رقم 2008-RT-040 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2008، الذي سبق بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

11-7 ولكن اللجنة تلاحظ أيضاً المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن الإجراءات والقرارات القضائية والإدارية التي اتُّخِذت رداً على طلباته لتعديل استحقاقات العجز بعد بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، والمحكمة الإدارية المحلية رقم 2 في غواياكيل ، والغرفة الإدارية بمحكمة العدل الوطنية، والمحكمة الدستورية أصدرت، في 16 تموز/يوليه 2008، و24 حزيران/ يونيه 2010، و22 أيار/مايو 2012، و9 كانون الثاني/يناير 2014 قرارات تتعلق كلها بطعون صاحب البلاغ في القرار الإداري المتعلق باستحقاقات العجز.

11-8 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن إجراءات الاستئناف أمام مجلس الخدمات والمنازعات التابع للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، والانتصاف بإجراء مراجعة قضائية كاملة، وانتصاف الحماية الخاصة أتاحت كلها فرصاً للسلطات القضائية والإدارية لدراسة النقاط الموضوعية لصاحب البلاغ فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوقه في المساواة وفي مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية وفي تصحيح هذا الانتهاك إذا لزم الأمر ( ) . والواقع أن هذه السلطات بتت في النزاع المرتبط بحق صاحب البلاغ في استحقاقات العجز ومبلغها، حسبما حدده قرار 19 شباط/فبراير 2008، وليس فقط في صحته الشكلية. ونتيجة لذلك، تُعتبَر قرارات السلطات تلك جزءاً من الوقائع التي تقع ضمن اختصاص اللجنة، بقدر ما هي نتيجة لإجراءات تتصل مباشرة بالقانون الإداري الذي أدى إلى الانتهاك المزعوم لحقوق صاحب البلاغ وبقدر ما أكدت من جديد ذلك القانون بعد بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف. ومن ثم، تستنتج اللجنة أنها مؤهلة بحكم الاختصاص الزمني للنظر في هذا البلاغ.

11-9 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ ينبغي أن تُعتبَر غير مقبولة بموجب المادة 2(ه) من البرتوكول الاختياري لأنها غير قائمة على أسس سليمة وغير مدعومة بأدلة كافية. ‬

11-10 وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 2 و4 (2) و(4) من الاتفاقية، تذكّر اللجنة بأن الطابع العام لهذه المواد يجعلها مواد لا تنشأ عنها، من حيث المبدأ، ادعاءات قائمة بذاتها، ولا يمكن الاحتجاج بها إلا بالاقتران مع حقوق موضوعية أخرى مكفولة بموجب الاتفاقية ‬ ( ) . وهكذا ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 2 و4 (2) و(4)، مقروءتين على حدة، غير مقبولتين بموجب المادة 2(ه) من البروتوكول الاختياري.

11-11 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بخصوص حقه في المساواة وعدم التمييز بموجب المادة 5(1) من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بأن حكم المحكمة الدستورية ضده لم يتبع السوابق التي تشمل أعضاء سابقين في المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي ادعوا أن الاستحقاقات الاجتماعية في ظروف تعادل ظروفه ومُنِحوا الحماية الدستورية لحقوقهم (الفقرة 3-6 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنكر هذا الادعاء، مؤكدة أن السلطات القضائية أصدرت حكمين مختلفين في قضيتين منفصلتين لم تكن فيهما الوقائع متماثلة (الفقرة 4-7 أعلاه): منح معاشات الشيخوخة في القضية رقم 1394-2006-RA وتقييم مبلغ معاش الإعاقة واللوائح المنطبقة علي ه في قضيته (الحكم رقم 005-14-SEP-CC).

11-12 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن حقه في اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بموجب المادة 13 من الاتفاقية قد انتُهِك، تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ ويدعي فيها أن محكمة العدل الوطنية والمحكمة الدستورية حرمتاه من حقه في اللجوء إلى العدالة لأنهما لم تصدرا أحكاماً معللة تعليلاً دقيقاً، ولم تقدما مساعدة قانونية، ولم تزيلا العقبات التي تعوق وصوله إلى الهيئات القضائية نظراً للمسافة بين محل إقامته وموقع المحكمة. وتشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف أن السلطات القضائية اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون المحلي وأن صاحب البلاغ حصل على المشورة القانونية في الإجراءات القضائية. وتشير اللجنة أيضاً إلى المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ والتي تفيد بأن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة قدم مساعدة قانونية فيما يتعلق بالإجراءات المنفصلة التي تشمل صاحب عمله السابق، وليس في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة باستحقاقات العجز (الفقرة 5-7 أعلاه). وتشير اللجنة إلى عدم تقديم أي معلومات أخرى فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لحق صاحب البلاغ في اللجوء إلى القضاء، مثل الحرمان من الترتيبات الإجرائية التي يُدعى أنها طُلبت من الهيئات القضائية وقوبلت بالرفض. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 13(1) لم يُدعم بأدلة كافية وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2(ه) من البروتوكول الاختياري.

11-13 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن حقه في المساواة في الاعتراف به كشخص أمام القانون بموجب المادة 12(5) من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى بيان صاحب البلاغ بأن القرارات المتعلقة باستحقاقات عجزه تغاضت عن حقه المكتسب، كعامل، في الحصول على هذه الاستحقاقات وحرمته تعسفاً من الاستحقاقات اللازمة لتلبية احتياجاته المالية التي يعتبرها أصله الوحيد. وتشير اللجنة أيضاً إلى تأكيد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي دليل على الانتهاك المزعوم لهذا الحق لأن الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة معترف بها بموجب القانون المحلي، إلا في حالات الإعفاء من المسؤولية. وتلاحظ اللجنة أنه لم تُقدَّم أي معلومات عن أي قيود مفروضة على حق صاحب البلاغ في المساواة في الاعتراف به أمام القانون، لا سيما أهليته القانونية، مما قد يكون أثّر على الاعتراف بحق صاحب البلاغ في استحقاقات العجز أو حرمه من هذه الاستحقاقات. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 12(5) لم يُدعم بأدلة كافية وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2(ه) من البروتوكول الاختياري.

11-14 وفيما يتعلق بانتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 27 من الاتفاقية (العمل والعمالة)، تشير اللجنة إلى تأكيد صاحب البلاغ بأن الإجراءات المرتبطة باستحقاقات العجز انتهكت تمتعه بحقوق العمل والحقوق النقابية على قدم المساواة مع الآخرين، لأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121 تنص على مبلغ أدنى لاستحقاقات عجز العمال. وتشير اللجنة إلى بيانات الدولة الطرف المتعلقة بالسياسات التشريعية والعامة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل والضمانات ذات الصلة (الفقرة 4-10 أعلاه). وترى اللجنة أنه لا توجد أي معلومات عن وضع العمالة الحالية لصاحب البلاغ تمكنها من العثور على أي انتهاكات تتصل بهذا الوضع. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 27(1) لم يُدعم بأدلة كافية وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2(ه) من البروتوكول الاختياري.

11-15 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن حقه في الحصول على مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية الوارد وصفه في المادة 28(2)(ه) من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ، التي تفيد بأن استحقاقات العجز لا توفر له مستوى معيشياً كافياً يفي بالمعايير التي حددتها الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على استحقاقات وبرامج التقاعد. وتشير اللجنة أيضاً إلى إفادة صاحب البلاغ بأن انخفاض استحقاقات العجز أثرت تأثيراً شديداً على ظروف عيشه وعيش أسرته لأن هذه الاستحقاقات هي مصدر دخلهم ومكسب رزقهم الوحيد. وتشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف أنها طبقت التشريعات ذات الصلة في تحديد قيمة استحقاقات العجز الاجتماعي التي يجب دفعها، وإلى المعلومات المقدمة عن المدفوعات التي سددت إلى صاحب البلاغ منذ تاريخ منحه استحقاقات العجز، وإلى الزيادات السنوية في المبلغ الشهري المدفوع، التي تأخذ في الاعتبار تكلفة المعيشة في الدولة الطرف. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية عن الكيفية التي يؤثر بها عليه مبلغ استحقاقات العجز المدفوعة له، على مستوى عملي، أو يجعل من المستحيل عليه إعالة نفسه وأي أشخاص تحت مسؤوليته. وعلى وجه الخصوص، ترى اللجنة أنه لم تقدَّم أي معلومات محددة فيما يتعلق بانتهاك محتمل لحق صاحب البلاغ في التمتع بمستوى معيشي لائق. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه لم يقدَّم أي دليل لتحديد ما إذا كان صاحب البلاغ يعاني من التمييز على أساس الإعاقة، على النحو المحدد حالياً في المادة 2 من الاتفاقية، في الإجراءات والقرارات المتعلقة باستحقاقات عجزه.

11-16 وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظات صاحب البلاغ فيما يتعلق بتطبيق قواعد أقل مواتاة لحقوقه المعترف بها في الاتفاقية، ولا سيما القرار رقم 100 C.D. المؤرخ 21 شباط/فبراير 2006، الذي يُدعى أنه طُبِّق بأثر رجعي، على حساب حقوقه المكتسبة في استحقاقات العجز، التي حُدِّدت في 311.32 2 دولاراً في الشهر بموجب القرار رقم 741 (النظام العام للتأمين على المخاطر في مكان العمل) (الفقرة 2-4 أعلاه). وتلاحظ اللجنة، استناداً إلى المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، أن القرار رقم 100C.D. المؤرخ 21 شباط/فبراير 2006 أنشأ نظاماً انتقالياً للموافقة على استحقاقات مقدمي الطلبات ودفعها بأثر رجعي؛ وأنشأ أيضاً حداً أقصى قدره 750 دولاراً في الشهر للاستحقاقات الممنوحة بموجب هذا النظام، وهو أقل مما كان عليه في إطار القانون السابق.

11-17 ولأغراض المقبولية، تذكّر اللجنة بأن من الممكن النظر في الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع أو في تطبيق التشريعات الوطنية فقط عندما يكون من الممكن التأكد من أن الإجراءات أمام المحاكم المحلية كانت تعسفية أو شكلت حرماناً من العدالة ( ) وشكلت انتهاكاً لحق منصوص عليه في الاتفاقية ( ) . وفي القضية قيد النظر، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بتفسير وتطبيق القانون المحلي وأنه لا توجد أي معلومات أو أدلة لاستنتاج أن تطبيق الأنظمة السارية في تحديد استحقاقات عجز صاحب البلاغ كان تعسفياً أو شكل حرماناً من العدالة. ولذلك، تعتبر اللجنة هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2(ه) من البروتوكول الاختياري.

جيم- خاتمة

12- بناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2(هـ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.