الأمم المتحدة

C RPD/C/22/2

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

12 November 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الثانية والعشرين (26 آب/أغسطس - 20 أيلول/سبتمبر 2019) ‬

أولاً- الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

١- في 20 نيسان/أبريل 2019، تاريخ اختتام الدورة الثانية والعشرين، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 180 دولة، وعدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 96 دولة. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة.

ثانياً- افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجنة

٢- افتُتحت الدورة الثانية والعشرون للجنة في جلسة عامة أدلى فيها رئيس اللجنة بكلمة ترحيب. وأدلت بالبيان الافتتاحي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وهذا البيان متاح في موقع اللجنة الشبكي. وأدلى الرئيس أيضاً ببيان تضمن تقريراً شفوياً عن أنشطة ما بين الدورات، وهذا البيان متاح أيضاً في موقع اللجنة الشبكي.

٣- واستعرضت اللجنة جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل المؤقت للدورة الثانية والعشرين واعتمدتهما (CRPD/C/22/1).

ثالثاً- عضويـة اللجنـة

٤- يمكن الاطلاع في موقع اللجنة الشبكي على قائمة بأسماء أعضاء اللجنة حتى ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، وعلى مدة عضويتهم.

رابعاً- أساليب العمل

٥- ناقشت اللجنة مسائل شتى تتصل بأساليب عملها واعتمدت القرارات الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير.

خامساً- الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

٦- قررت اللجنة حل الفريق العامل المعني بصياغة تعليق عام على المادة ١١ من الاتفاقية بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

٧- وناقشت اللجنة إمكانية صياغة تعليق عام على المادة 27 من الاتفاقية بشأن العمل والعمالة، وأنشأت فرقة عمل.

سادساً- الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

٨- نظرت اللجنة في ستة بلاغات. وتبين لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في أربعة منها: البلاغ ز ضد تنزانيا (CRPD/C/22/D/24/2014)، المتعلق بتعرض امرأة مصابة بالمهق للتعذيب والمعاملة المهينة؛ والبلاغ مدينا فيلا ضد المكسيك (CRPD/C/22/D/32/2015)، المتعلق باحتجاز شخص ذي إعاقات نفسية - اجتماعية دون مراعاة الأصول القانونية؛ والبلاغان ليو ضد أستراليا (CRPD/C/22/D/17/2013) ودولان ضد أستراليا (CRPD/C/22/D/18/2013)، المتعلقان بالإيداع القسري لشخصين من ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية في مؤسسات. وأعلنت اللجنة عدم مقبولية البلاغين الآخرين، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية في البلاغ ن. ب. وم. و. ج. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CRPD/C/22/D/43/2017)، ولعدم كفاية الأدلة في البلاغ ر. ي. ضد إكوادور (CRPD/C/22/D/25/2014) .

٩- واعتمدت اللجنة تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الآراء (CRPD/C/22/4). وفي هذا الصدد، قررت مواصلة إجراء المتابعة فيما يتعلق بالبلاغ بويدوسو وآخرون ضد هنغاريا (CRPD/C/10/D/4/2011) ووقف الإجراء فيما يتعلق بالبلاغ ف ضد النمسا (CRPD/C/14/D/21/2014).

١٠- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلقة بإجراءات التحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري.

سابعاً- قرارات أخرى

١ 1 - اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الثانية والعشرين.

١ 2 - ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالقرارات التي اتخذتها اللجنة في المرفق الأول لهذا التقرير.

ثامناً- الدورات المقبلة

١ 3 - من المقرر عقد الدورة الثالثة والعشرين للجنة في الفترة من 9 إلى 27 آذار/مارس 2020، وسيليها الاجتماع الثالث عشر للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 3 نيسان/أبريل 2020.

تاسعاً- تيسير المشاركة في جلسات اللجنة

١ 4 - وفرت الأمم المتحدة خدمات العرض النصي عن بُعد في جميع الجلسات العلنية والمغلقة الرسمية، وفي ثلاث جلسات مغلقة عُقدت خارج أوقات الاجتماع الرسمية. ووُفرت خدمات الترجمة الشفوية بلغة الإشارة الدولية أثناء الجلسات العلنية. ووُفرت خدمات الترجمة الشفوية بلغات الإشارة الوطنية أثناء جلسات الحوار التي عُقدت مع خمس دول أطراف في الاتفاقية، هي أستراليا وإكوادور والسلفادور والكويت والهند. ووُفرت خدمات الترجمة الشفوية بلغة الإشارة الروسية في جميع الجلسات العلنية والمغلقة. ووُفرت خدمات البث الشبكي أثناء الجلسات العلنية. ووفر منظمو الإحاطات الإعلامية خدمات العرض النصي عن بُعد أثناء جلسات الإحاطة المواضيعية الموجَّهة إلى اللجنة.

عاشراً- التعاون مع الهيئات المعنية

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

١ 5 - في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها التالية: منظمة العمل الدولية، ودائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وقرئ بيان باسم شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة، وعُرضت رسالة بالفيديو موجهة من المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالإعاقة وإمكانية الوصول.

١ 6 - واجتمعت اللجنة برئيس فرقة عمل مجلس حقوق الإنسان المعنية بخدمات الأمانة وتيسير إمكانية الوصول أمام الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام تكنولوجيا المعلومات، فقدم معلومات محدثة عن الأنشطة المضطلع بها لتيسير إمكانية الوصول إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.

١ 7 - واجتمعت اللجنة برئيس قسم مناهضة التعذيب والتنسيق وصناديق التبرعات الإنسانية التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمناقشة استعراض هيئات المعاهدات في عام ٢٠٢٠.

١ 8 - واجتمع مكتب اللجنة بمستشار حقوق الإنسان والإعاقة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.

١ 9 - وشارك الأعضاء الذين يمثلون اللجنة في الفريق العامل المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن الأطفال ذوي الإعاقة في اجتماع بشأن الأطفال ذوي الإعاقة مع خبراء خارجيين.

20 - وكانت اللجنة ممثلة في اجتماع خبراء معني بأخلاقيات علم الأحياء والإعاقة نظمته المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢ 1 - وفي 19 أيلول/سبتمبر 2019، اشتركت اللجنة في رعاية اليوم الدولي الثاني للغات الإشارة (٢٣ أيلول/سبتمبر 2019) لزيادة الوعي والاعتراف بأهمية لغات الإشارة باعتبارها جزءاً من التنوع اللغوي والثقافي وشرطاً لا بد منه لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى

٢ 2 - في الجلسة الافتتاحية للدورة، خاطب اللجنةَ ممثلون عن التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، والاتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام، ومركز حقوق الإنسان لمستخدمي الطب النفسي والناجين منه.

٢ 3 - وقام كل من مركز حقوق الإنسان لمستخدمي الطب النفسي والناجين منه، ومركزCREA بدلهي، وشبكة النساء ذوات الإعاقة في الهند، ومركز شانتا التذكاري لإعادة التأهيل، والمنظمة الأسترالية للأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم مناسبات جانبية قطرية ومواضيعية لإحاطة اللجنة.

٢ 4 - وفيما يتعلق بمشاركة وتعاون أطر الرصد المستقلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها وتلك التي اعتمدت اللجنة بشأنها قوائم مسائل في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير خلال الدورة الثانية والعشرين، قدمت مؤسسات من ثماني دول أطراف تقارير بديلة عن تنفيذ الاتفاقية: أستراليا وإكوادور وأوكرانيا والعراق وكندا وميانمار والهند واليونان. ومن تلك المؤسسات، حُددت المؤسستان الأسترالية والكندية صراحةً باعتبارهما إطارين مستقلين للرصد بموجب المادة ٣٣(٢) من الاتفاقية. وشاركت المؤسستان الأسترالية والكندية في تقديم إحاطات أثناء الجلسات المغلقة بشأن الحالات القطرية، وشاركت المؤسسات الأسترالية والهندية واليونانية في الحوار بين اللجنة ووفود الدول الأطراف.

حادي عشر- النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

٢ 5 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكل من ألبانيا (CRPD/C/ALB/1)، والعراق (CRPD/C/IRQ/1)، والكويت (CRPD/C/KWT/1)، وميانمار (CRPD/C/MMR/1)، والهند (CRPD/C/IND/1)، واليونان (CRPD/C/GRC/1 وCorr.1)، والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكل من أستراليا (CRPD/C/AUS/2-3)، وإكوادور (CRPD/C/ECU/2-3)، والسلفادور (CRPD/C/SLV/2-3). واعتمدت اللجنة بشأن هذه التقارير ملاحظات ختامية يمكن الاطلاع عليها في موقعها الشبكي.

٢ 6 - واعتمدت اللجنة قائمة مسائل بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير فيما يتعلق بكل من أوكرانيا ‬ (CRPD/C/UKR/QPR/2-3)، وكندا (CRPD/C/CAN/QPR/2-3).

المرفق الأول

القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والعشرين

١- اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن التقارير الأولية للدول الأطراف التالية: ألبانيا (CRPD/C/ALB/CO/1)، والعراق (CRPD/C/IRQ/CO/1)، والكويت (CRPD/C/KWT/CO/1)، وميانمار (CRPD/C/MMR/CO/1)، والهند (CRPD/C/IND/CO/1)، واليونان (CRPD/C/GRC/CO/1). واعتمدت أيضاً ملاحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث لكل من أستراليا (CRPD/C/AUS/CO/2-3)، وإكوادور (CRPD/C/ECU/CO/2-3) والسلفادور (CRPD/C/SLV/CO/2-3).

٢- واعتمدت اللجنة قائمة مسائل بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير فيما يتعلق بالدولتين الطرفين التاليتين: أوكرانيا ‬ (CRPD/C/UKR/QPR/2-3)، وكندا (CRPD/C/CAN/QPR/2-3).

3- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلقة بإجراءات الإبلاغ وإجراءات التحري عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري. ونظرت اللجنة في ستة بلاغات. وتبين لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في أربعة بلاغات منها، وأعلنت عدم مقبولية بلاغين آخرين، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم كفاية الأدلة، على التوالي. ويمكن الاطلاع على موجز آراء اللجنة في المرفق الثاني لهذا التقرير.

٤- وفيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي سيُنظر فيها في الدورة الثالثة والعشرين وبالمقررين القطريين، قررت اللجنة أن تنظر في تقارير الدول الأطراف التالية: إستونيا (جوناس روسكوس)، وبنغلاديش (دنلامي عمرو بشارو)، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (ريسناواتي أوتامي)، وجيبوتي (صامويل نجوغونا كابوي، وغيرترود أوفوريوا فيفوامي)، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (أماليا إيفا غاميو ريوس)، وهنغاريا (السيد روسكوس، وروبرت جورج مارتن). وكلفت اللجنة أمانتها بإبلاغ جميع البعثات الدائمة المعنية لتلك الدول الأطراف.

5- وقررت اللجنة عقد دورتها الثالثة والعشرين في الفترة من 9 إلى 27 آذار/مارس 2020، يليها عقد الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 3 نيسان/أبريل 2020. وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل لما قبل الدورة في دورته الثالثة عشرة اعتماد قوائم مسائل فيما يتصل بكل من إندونيسيا وأنغولا وجورجيا والصين وملاوي وموريتانيا. وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل لما قبل الدورة أيضاً اعتماد قائمة مسائل في إطار إجرائها المبسط لتقديم التقارير فيما يتصل بكرواتيا. وكلفت اللجنة أمانتها بإبلاغ جميع البعثات الدائمة المعنية لتلك الدول الأطراف.

6- وقررت اللجنة أن تقر البيان المشترك الصادر عن هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وتغير المناخ.

7- واعتمدت اللجنة تقرير المتابعة المرحلي بشأن البلاغات الفردية (CRPD/C/22/4).

8- ونظرت اللجنة في المسائل المتصلة بأساليب عملها، وقررت إنشاء فريق عامل معني بأساليب العمل، يضم جون إيشيكاوا وروزميري كايس وماركوس شيفر.

9- وقررت اللجنة، في إطار جهودها الرامية إلى خفض عدد التقارير الأولية التي قُدمت وما زالت قيد الاستعراض، أن تعتمد سياسة مؤقتة لإعطاء الأولوية لاستعراض التقارير الأولية، وأن تبقي في الوقت نفسه اعتماد قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير واستعراض التقارير الدورية عند حده الأدنى. وسيعاد تقييم تلك السياسة في كل دورة من الدورات المقبلة.

10- وقررت اللجنة أن تتبع إطاراً زمنياً داخلياً جديداً لتقديم الوثائق بشكل يعكس على أوفى وجه نمو اللجنة وعبء عملها. وفي إطار الجهود الرامية إلى ضمان توافر وقت كاف للدول الأطراف، على مختلف مستويات الإدارة، من أجل تقديم مذكرات خطية وافية ومحدّثة، بما في ذلك الردود على قوائم مسائل اللجنة وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، قررت اللجنة أن تتبع نمط 8-4-4 أسابيع لتقديم الوثائق.

11- وقررت اللجنة حل الفريق العامل المعني بصياغة تعليق عام على المادة 11 من الاتفاقية بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

12- وقررت اللجنة إنشاء فرقة عمل تُعنى بالمادة 27 من الاتفاقية، تضم مونتيان بونتان، والسيدة فيفوامي، والسيد كابوي، ولازلو غابور لوفاشي.

13- واعتمدت اللجنة تقرير دورتها الثانية والعشرين.

المرفق الثاني

موجز الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

مدينا فيلا ضد المكسيك

1- درست اللجنة البلاغ المتعلق بقضية مدينا فيلا ضد المكسيك (CRPD/C/22/D/32/2015). وصاحب البلاغ هو أرتورو مدينا فيلا، من مواطني المكسيك.

2- وادعى صاحب البلاغ أن حقوقه الإجرائية قد انتُهكت لأنه اعتُبر معفواً من المسؤولية الجنائية وغير مؤهل للإدلاء بشهادته. ويجيز التشريع الجنائي والممارسات القضائية الراهنة في الدولة الطرف استبعاد ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية من الإجراءات القضائية لاعتبارهم غير مؤهلين للمثول للمحاكمة. ولم يُمنح صاحب البلاغ فرصة للمثول أمام محكمة مختصة محايدة أو حضور محاكمته أو تقديم أدلة النفي أو تعيين محام يرافع عنه من اختياره أو الاستفادة من سبل الانتصاف المعتادة المنصوص عليها في القانون الجنائي، ولا سيما الاستئناف. وادعى صاحب البلاغ أيضاً أن التدابير الأمنية التي فُرضت عليه تمييزية. وادعى كذلك أن الدولة لم تف بالتزامها توفير ما يلزم من الترتيبات التيسيرية المعقولة التي طلبها وتعديل أو إلغاء التشريعات التي تشجع على التمييز ضد ذوي الإعاقة. وحاجج صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، برفضها الإفراج المبكر عنه، حرمته من فرص الحصول على الخدمات المجتمعية التي تدعم نماءه وإدماجه.

3- ودفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، على الرغم من أن فرص الاستفادة منها كانت متاحة له بالكامل. وذكرت أن صاحب البلاغ، على الرغم من أن إجراءً خاصاً بالأشخاص المعفوين من المسؤولية الجنائية يسري عليه، لم يطبَّق هذا الإجراء بطريقة مختلفة بسبب إعاقته. بل على العكس من ذلك، أتيح له ما يلزم من أدوات تيسّر عليه اتباع الإجراءات، فمُنح بذلك الحقوق والأهلية القانونية التي يُمنحها أي شخص مشمول بإجراءات قضائية. وتبعاً لذلك، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ولافتقاره الواضح إلى أي أساس من الصحة.

4- وتلقت اللجنة، وفقاً للمادة 72 ( 3) من نظامها الداخلي، ثلاثة تدخلات من أطراف ثالثة.

5- وذكّرت اللجنة بأن التمييز قد ينجم عن الأثر التمييزي لقاعدة أو تدبير لا يُقصد بهما التمييز، ولكنهما يؤثران بشكل غير متناسب في الأشخاص ذوي الإعاقة. وتطبيق الإجراء الخاص بالأشخاص المعفوين من المسؤولية الجنائية، على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية للدائرة الاتحادية، أدى إلى معاملة صاحب البلاغ معاملةً تمييزية، مما يشكل انتهاكاً للمادة 5، مقروءةً بالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية.

6- ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يشرَك في الإجراءات القضائية ولم تتَح له إمكانية الاطلاع على المعلومات ذات الصلة. بل أُحيلت جميع المعلومات المتعلقة بالدعوى والإجراءات القضائية إلى محامي الدفاع الذي عينته المحكمة. وشكّل عدم مشاركة صاحب البلاغ في الإجراءات، ورفض صياغة نسخة مبسطة من القرارات انتهاكاً لأحكام المادة 9، مقروءةً بالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية.

7- ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ حُرم من إمكانية ممارسة أهليته القانونية للدفع ببراءته، والطعن في الأدلة المقدمة ضده، وتعيين محام من اختياره، والاعتراض على أي قرارات. وذكّرت اللجنة بأن الدول الأطراف، على الرغم من أنها تتمتع بهامش تقدير معين عند تحديد الترتيبات الإجرائية التي يراد بها تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية، يجب عليها احترام الحقوق والضمانات الإجرائية للشخص المعني. لذا اعتبرت اللجنة أن وضع صاحب البلاغ، بالنظر إلى القرارات المتخذة في شأنه، ينطوي على انتهاك للمادة 12، مقروءةً بالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية.

8- وذكّرت اللجنة بأن على الدول الأطراف، بموجب المادة 13 من الاتفاقية، أن تكفل سبلاً فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة في جميع الإجراءات القانونية. وفي هذه القضية، حرمت السلطات القضائية صاحب البلاغ مراراً وتكراراً من إمكانية ممارسة حقوقه، مما يشكل انتهاكاً للمادة 13، مقروءةً بالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية.

9- وأكدت اللجنة من جديد أن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والإعاقات النفسية - الاجتماعية، الحق في الحرية عملاً بالمادة 14 من الاتفاقية. وفي هذه القضية، على الرغم من أن القاضي الذي بت في المسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ خلص إلى أنه ما كان يمثل سوى خطر ضعيف، فُرض عليه تدبير أمني مؤقت منذ بداية الإجراءات، واستمر بعد صدور حكم الإدانة. ولم يستند حبس صاحب البلاغ إلا إلى تقارير طبية والخطر الذي يُحتمل أن يطرحه على المجتمع، الأمر الذي أدى إلى انتهاك المادة 14 ( 1) ( ب) من الاتفاقية.

10- وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 19، مقروءةً بالاقتران مع المادة 4، رأت اللجنة أنه لم تقدَّم أدلة كافية لإثباته وأعلنت عدم مقبوليته بموجب المادة 2 ( ه) من البروتوكول الاختياري.

ن. ب. وم. و. ج. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

11- درست اللجنة البلاغ المتعلق بقضية ن. ب. وم. و. ج. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CRPD/C/22/D/43/2017). وصاحبتا البلاغ هما ن. ب. وم. و. ج.، من مواطنات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ادعيتا أنهما ضحيتا انتهاك الدولة الطرف لأحكام المواد 17 و19 و20 و30 و31 من الاتفاقية.

12- وادعت صاحبتا البلاغ أن إغلاق الصندوق العام للعيش المستقل دون طلبات المنتسبين الجدد في عام 2010 ثم إغلاقه الدائم دون جميع الطلبات في عام 2015 قلّص مستوى الدعم المتاح لهما، وقلّص على وجه الخصوص قدرتهما على التمتع بحياة مستقلة ومثمرة.

13- ودفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن صاحبتي البلاغ لم تباشرا إجراءات طلب المراجعة القضائية للطعن في إغلاق الصندوق. وذكّرت اللجنة في ملاحظاتها باجتهادها الذي ذهبت فيه إلى أن من واجب أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الواجبة لالتماس جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وإن كانوا غير ملزَمين باستنفادها إذا كانت فُرص نجاحها معدومة، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعاليتها لا يعفيهم من استنفادها. وخلصت اللجنة إلى أن صاحبتي البلاغ، إذ لم تباشرا إجراءات طلب المراجعة القضائية، لم تستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لذا خلصت اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 ( د) من البروتوكول الاختياري.

ليو ضد أستراليا ودولان ضد أستراليا

14- درست اللجنة البلاغين المتعلقين بقضيتي ليو ضد أستراليا (CRPD/C/22/D/17/2013) ودولان ضد أستراليا (CRPD/C/22/D/18/2013). وصاحبا الشكويين مواطنان من سكان أستراليا الأصليين. ادعى كل منهما أنه ضحية انتهاك المواد 5 و12 و13 و14 و15 و19 و25 و26 و28 من الاتفاقية.

15- ويعاني صاحبا البلاغين إعاقات ذهنية ونفسية - اجتماعية. وفي عامي 2007 و2008، على التوالي، اتُهم كل منهما بالاعتداء في ظروف مشددة للعقوبة. وأودع كل منهما، عقب توقيفه، في الحبس الاحتياطي، وسُجن في قسم خاضع لحراسة مشددة في مركز أليس سبرنغز الإصلاحي. وفي كلتا الحالتين، قررت المحكمة العليا في الإقليم الشمالي أن صاحبي البلاغين غير مؤهلين للمثول للمحاكمة بسبب إعاقاتهما الذهنية والنفسية - الاجتماعية. وقررت المحكمة أيضاً أنه لا يوجد احتمال معقول لأن يستعيد صاحبا البلاغين الأهلية للمحاكمة على تلك الجرائم في غضون 12 شهراً. وخلصت المحكمة إلى قراراتها بعد أن نظّمت جلسة خاصة أمام هيئة محلفين انتهت إلى أن صاحبي البلاغين بريئان من الجرائم التي اتُهما بها بسبب إعاقاتهما الذهنية والنفسية - الاجتماعية. ونتيجةً لما انتهت إليه هيئة المحلفين، تعيّن على المحكمة أن تقرر ما إذا كان ينبغي الإفراج عن صاحبي البلاغين دون شروط أو إخضاعهما للإشراف. وأعلنت المحكمة أنه يتعين إخضاعهما للإشراف، وأصدرت أمراً بالإشراف عليهما حبساً، وأودعتهما السجن. وطُلب إلى المحكمة تحديد مدة سجن مناسبة للجريمة المذكورة وتبيان هذه المدة في الأمر. ولما كانت المحكمة ستفرض عقوبة بالسجن لمدة 12 شهراً لو أُدين صاحبا البلاغين بارتكاب الجرائم فإنها حددت مدة الإشراف في 12 شهراً. إلا أن صاحبي البلاغين قضيا رهن الاحتجاز ما مجموعه، على التوالي، خمسة أضعاف وستة أضعاف مدة الاحتجاز التي كانت ستُفرَض عليهما لو أنهما أدينا. وفي عام 2013، نُقل صاحبا البلاغين إلى مركز احتجاز بُني في تلك السنة. وفي نهاية المطاف، في أيلول/سبتمبر 2015 وكانون الثاني/يناير 2016 على التوالي، نُقل صاحبا البلاغين تدريجياً إلى مركز إقامة مجتمعي تتوافر فيه المساعدة على مدار الساعة.

16- ودفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغين غير مقبولين لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أو للافتقار إلى أسس موضوعية. وشددت الدولة الطرف بوجه خاص على أن القانون الجنائي للإقليم الشمالي لا يميز في معاملة الناس بسبب إعاقاتهم، بل ينص على معاملة متمايزة للأشخاص الذين اعتُبروا "غير مؤهلين للمثول أمام محكمة".

17- وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، الذي جاء فيه أن مصطلح "المساواة في التمتع بالفوائد التي يوفرها القانون" يعني أن على الدول الأطراف إزالة العقبات التي تحول دون الوصول إلى أي من جوانب الحماية التي يوفرها القانون، ومزايا المساواة في الوصول إلى القانون والعدالة من أجل تأكيد الحقوق. لذا خلصت اللجنة إلى أن الباب الثاني-ألف من القانون الجنائي أدى إلى معاملة قضيتي صاحبي البلاغين معاملة تمييزية، مما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 5(1) و(2) من الاتفاقية. ورأت اللجنة أيضاً أن إرغام صاحبي البلاغين على العيش في مؤسسة خاصة بسبب إعاقاتهما حتى نقلهما إلى سكن مجتمعي يمثل انتهاكاً لأحكام المادة 5 من الاتفاقية.

18- وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، الذي جاء فيه أن وضع الشخص المصاب بإعاقة أو بعجز يجب ألا يشكل أبداً أساساً لتجريده من الأهلية القانونية أو من أي من الحقوق الواردة في المادة 12. ‬

19- وخلصت اللجنة إلى أن قرار احتجاز صاحبي البلاغين اتُخذ على أساس تقييم سلطات الدولة الطرف للتداعيات المحتملة لإعاقتهما الذهنية، في غياب أي إدانة جنائية، فحوّلت إعاقتهما إلى السبب الرئيسي لاحتجازهما. وعليه رأت اللجنة أن احتجاز صاحبي البلاغين يشكل انتهاكاً للمادة 14(1)(ب) من الاتفاقية التي تنص على أن وجود الإعاقة ليس مبرراً بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية.

20- ورأت اللجنة أن صاحبي البلاغين، على الرغم من عدم ثبوت تعرضهما للعنف من سجناء آخرين، شكّل احتجازهما إلى أجل غير مسمى في مركز إصلاحي دون إدانتهما بارتكاب جريمة جنائية، وعزلهما بصورة دورية، وعلاجهما غير الطوعي، واحتجازهما مع مجرمين مدانين، انتهاكاً للمادة 15 من الاتفاقية.

21- وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغين بموجب المادة 19 أنه لم يوفَّر لهما سكن ملائم في المجتمع، كبديل عن الاحتجاز في السجن أو في مرفق رعاية خاضع للحراسة، أشارت اللجنة إلى القرارين اللذين أيّدا منح صاحبي البلاغين إمكانية العيش في سكن مجتمعي. وفي ضوء ما تقدم، رأت اللجنة انتفاء المسألة التي أثارها صاحبا البلاغين فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 19 من الاتفاقية.

22- وفيما يتعلق بادعاء عدم الحصول على الرعاية الصحية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل، والانتهاكات المزعومة لحق صاحبي البلاغين في مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية، لاحظت اللجنة أن إفادات صاحبي البلاغين والدولة الطرف لم تكن متسقة وأن المعلومات المقدمة لم تمكّنها من الخلوص إلى حدوث انتهاك للمواد 25 و26 و28 من الاتفاقية.

ز ضد جمهورية تنزانيا المتحدة

23- درست اللجنة البلاغ المتعلق بقضية ز. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (CRPD/C/22/D/24/2014). صاحبة البلاغ هي ز، مواطنة من جمهورية تنزانيا المتحدة. وهي مصابة بالمهق. تدعي أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف لأحكام المواد 5 و6 و8 و10 و14 و15(1) و16 و17 من الاتفاقية.

24- في تشرين الأول/أكتوبر 2008، كانت صاحبة البلاغ نائمة إلى جانب طفلها ذي العامين حين اعتدى عليها رجلان وقطعا إحدى ذراعيها بساطور وشوّها الأخرى. وتمكنت من رؤية أحد الرجلين وكان جارها، أما الثاني فلم تعرفه. وتمكن الرجلان من الفرار ومعهما الذراع. وبُترت ذراعها الأخرى لاحقاً في المستشفى. وكانت صاحبة البلاغ آنذاك حاملاً لكنها طرحت حملها بسبب ذلك الاعتداء. وفي عام 2011، أُلقي القبض على المعتديين وحوكما، لكنهما بُرئا لعدم كفاية الأدلة. ولم تنل الجانيين أيّ عقوبة حتى الآن وقد انقضى أكثر من 11 عاماً على وقوع الاعتداء. ودفعت صاحبة البلاغ بأن الاعتداء عليها سببه الاعتقاد السائد بأن أعضاء جسم المصاب بالمهق تجلب المال والبركة.

25- ودفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم كفاية الأدلة.

26- ورأت اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية في قضية صاحبة البلاغ استغرقت وقتاً طويلاً بلا موجب. وخلصت اللجنة إلى أن الانتهاك المزعوم لأحكام المادة 10 من الاتفاقية لم يؤيَّد بأدلة كافية، ولذلك فهو غير مقبول بموجب المادة 2 ( ه) من البروتوكول الاختياري. ‬

27- وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 6 من الاتفاقية، أشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6، الذي جاء فيه أن المادة 6 من الاتفاقية مادة شاملة يجب أن تؤخذ في الحسبان فيما يتعلق بجميع أحكام الاتفاقية. لذا درست اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ استناداً إلى المادة 6 في ضوء الحقوق التي احتُج بها بموجب المواد 5 و15 ( 1) و16 و17 من الاتفاقية.

28- ولاحظت اللجنة أن صاحبة البلاغ وقعت ضحية جريمة عنيفة تتماهى مع ممارسة تمس الأشخاص المصابين بالمهق دون سواهم. ورأت اللجنة أن تخلف الدولة الطرف عن منع هذه الأفعال والمعاقبة عليها عرّض صاحبة البلاغ وغيرها من الأشخاص المصابين بالمهق لحالة من الضعف الشديد، وحال دون قدرتهم على العيش في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، مما يشكل انتهاكاً للمادة 5 من الاتفاقية.

29- ورأت اللجنة أيضاً أن معاناة صاحبة البلاغ الناجمة عن تقاعس الدولة الطرف عن السماح بملاحقة قضائية فعلية للمشتبه في ارتكابهم الجريمة كانت سبباً في إعادة الإيذاء وبلغت حد التعذيب النفسي أو سوء المعاملة، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 15(1) و16 من الاتفاقية.

30- ورأت اللجنة أن تخلف الدولة الطرف عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف المماثلة لما تعرضت له صاحبة البلاغ، والتحقيق بفعالية ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال إنما يبلغ حد انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة 17 من الاتفاقية.

31- وبعد أن تبين للجنة حدوث انتهاكات للمواد 5 و15 ( 1) و16 و17 من الاتفاقية، درست ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 6 و8، مقروءتين بالاقتران مع تلك المواد. ولاحظت اللجنة أن السلطات، في جميع مراحل الإجراءات، لم تأخذ في الاعتبار أن صاحبة البلاغ كانت، وقت حدوث الاعتداء، أماً عزباء لطفل صغير وكانت حاملاً؛ وأنها طرحت حملها كنتيجة مباشرة للاعتداء؛ وأنها بوصفها امرأة مصابة بالمهق، عاشت معزولة عن مجتمعها. وخلصت اللجنة إلى أن التمييز الجنساني الكامن في الوقائع قيد النظر لم يعالَج، وأن هذه "التعمية" على ما عانته صاحبة البلاغ بوصفها امرأة من آثار محددة نتيجة الاعتداء يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 6 من الاتفاقية.

32- وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 8، مقروءةً بالاقتران مع المواد 5 و15 ( 1) و16 و17 من الاتفاقية، لاحظت اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لم تكن منهجية ولا كافية للوفاء بواجباتها بموجب المادة 8 من الاتفاقية لإذكاء الوعي في المجتمع بأسره، بما في ذلك على مستوى الأسرة، بشأن الأشخاص المصابين بالمهق وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم، ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص المصابين بالمهق. وخلصت اللجنة إلى أن عدم استجابة الدولة الطرف استجابةً وافية هو بمثابة قبول ضمني لاستمرار الجرائم البشعة التي تُرتكب في نطاق ولايتها القضائية في حق الأشخاص المصابين بالمهق، ولذلك رأت أنه يشكل انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 8، مقروءةً بالاقتران مع المواد 5 و15 ( 1) و16 و17 من الاتفاقية.

ر.ي. ضد إكوادور

33- درست اللجنة البلاغ المتعلق بقضية ر.ي. ضد إكوادور (CRPD/C/22/D/25/2014). وصاحب البلاغ من مواطني إكوادور. واعتُرف به شخصاً من ذوي الإعاقة عقب إصابته في حادث مرور أثناء عمله موظفاً في القطاع المصرفي الخاص. ادعى صاحب البلاغ أن المبلغ النقدي الشهري لاستحقاقات العجز الذي أقره المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي في شباط/فبراير 2008 كان دون متوسط المبلغ المحدد في تشريعات العمل والضمان الاجتماعي في الدولة الطرف، وغير كاف لتغطية احتياجات إعاقته، مما يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المواد 5 و12 و13 و27 و28 من الاتفاقية.

34- والتمس صاحب البلاغ سبل انتصاف إدارية وقضائية فيما يتعلق بالاعتراف بمعاش العجز ومبلغه. وفي عام 2008، قدم صاحب البلاغ إلى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي طعناً في القرار الإداري المتعلق بالمبلغ، ورُفض الطعن في الدرجتين الأولى والثانية. وفي عام 2010، قبلت محكمة إدارية محلية في غواياكيل دعوى صاحب البلاغ وزادت المبلغ الشهري لمعاش العجز. غير أن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي استأنف القرار أمام محكمة العدل الوطنية، فألغت قرار المحكمة المحلية وأيدت القرار الإداري الأول. ثم أقام صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمة الدستورية مدعياً انتهاك حقوقه الدستورية. وخلصت المحكمة الدستورية إلى عدم حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ الدستورية، وأكّدت حكم محكمة العدل الوطنية الذي أيّد القرار الإداري الصادر عن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي في عام 2008.

35- ودفع صاحب البلاغ بأن محكمة العدل الوطنية حكمت في قضايا أخرى مماثلة لصالح المدعين. وعلاوةً على ذلك، أشار إلى المعايير المحددة في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بإعانات إصابات العمل لعام 1964 (رقم 121)، وهي المعايير الخاصة بإقرار استحقاقات الضمان الاجتماعي عن العجز ونوعها ومقدارها، والتي لم تطبقها الدولة الطرف في قضيته.

36- ودفعت الدولة الطرف بأن الشكوى ينبغي اعتبارها غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني، لأن القرار الإداري المعني صدر قبل بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف. ولاحظت كذلك عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات ادعاءات صاحب البلاغ.

37- ورأت اللجنة أنها تملك اختصاصاً زمنياً للنظر في البلاغ: فالوقائع المعروضة عليها استمرت بعد بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف، بالنظر إلى أن مختلف القرارات المتعلقة بمعاش العجز المستحق لصاحب البلاغ اتُخذت بعد ذلك التاريخ. وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القاضي بأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 4 (الالتزامات العامة) لا تترتب عليها انتهاكات منفصلة لأحكام الاتفاقية. ورأت اللجنة أن المعلومات المقدمة لم تمكّنها من تقييم الأسس الموضوعية للانتهاكات المدعى حدوثها بموجب المواد 5 و12 و13 و27 و28 من الاتفاقية، وأنه لا توجد معلومات تثبت حدوث تأثير سلبي على حقوق صاحب البلاغ. ولاحظت اللجنة كذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ تشير أساساً إلى تفسير السلطات الوطنية للتشريعات السارية، وأن المعلومات المقدمة لا تثبت أن هذا التطبيق كان تعسفياً أو بلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة. ورأت اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة بموجب المادة 2(هـ) من البروتوكول الاختياري. ‬