الأمم المتحدة

CAT/OP/MLI/1

Distr.: General

20 March 2014

Arabic

Original: French

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى مالي * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-3 3

ثانياً - التقارير، وتيسير الزيارة، والتعاون 4-12 3

ألف - الالتزام بتقديم تقارير بشأن تنفيذ الاتفاقية 4-5 3

باء - تيسير الزيارة والتعاون 6-12 4

ثالثاً - الآلية الوقائية الوطنية 13-15 5

رابعاً - التحديات الرئيسية والتوصيات 16-97 6

ألف - الضمانات الأساسية 16-34 6

باء - الحصول على الرعاية 35-38 11

جيم - مراكز الدرك والشرطة 39-42 12

دال - السجون 43-65 13

هاء - مركز السجن الزراعي 66-67

واو - دائرة الأمراض النفسية 68 - 69 18

زاي - الموظفون 70 - 74 19

حاء - السجلات 75 - 79 20

طاء - التعذيب وسوء المعاملة 80 - 88 21

ياء - الإفلات من العقاب 89 - 90 23

كاف - نظام التظلم وزيادة أماكن الاحتجاز وتفتيشها 91 - 94 23

لام - أعمال الانتقام 95 - 97 24

خامساً - الاستنتاجات 98 - 99 25

المرفق 26

أولاً- مقدمة

1- وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (فيما يلي "البروتوكول الاختياري") قامت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (فيما يلي "اللجنة الفرعية") بزيار تها العادية الأولى إلى مالي في الفترة من 5 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2011. وخلال هذه الزيارة، التقت اللجنة الفرعية بالسلطات المالية ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وممثلي المجتمع المدني وزارت أماكن الحرمان من الحرية في مقاطعة باماكو وفي أقاليم كاييس وكوليكورو وسيكاسو وسيغو.

2- ولم تشمل هذه الزيارة ، التي كانت محدودة في مدتها ونطاقها ، جميع أماكن الحرمان من الحرية في مالي، وذلك لأسباب منها تردي الأوضاع الأمنية في بعض المناطق. غير أن ها مكّنت اللجنة الفرعية من الوقوف على واقع البلد ، وهو أمر يسمح لها بأن تؤكد أن وضع الأشخاص المحرومين من الحرية مثير للقلق الشديد.

3- وقُدّمت الملاحظات الأولية والسرية شفهي اً في ختام الزيارة (في 14 كانون الأول/ ديسمبر) و أُحيلت خطيا ً إلى الدولة الطرف في 27 كانون الثاني /يناير 2012. وفيما يلي التقرير النهائي والسري بشأن زيارة اللجنة الفرعية إلى مالي.

ثانياً- التقارير ، وتيسير الزيارة ، والتعاون

ألف - ا لا لتزام ب تقديم تقارير بشأن تنفيذ الاتفاقية

4- تلاحظ اللجنة الفرعية أن مالي لم تقدم بعدُ لا تقريرها الأولي بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (فيما يلي "الاتفاقية")، الذي كان يتعين عليها تقديمه في عام 2000، ولا التقارير الدورية اللاحقة. وهذا لا يمثل إخلال اً جسيم اً بالتزامات مالي التعاهدية فحسب وإنما يعرقل أيض اً التعاون بين هيئات رصد تنفيذ الاتفاقية، بما فيها اللجنة الفرعية، والسلطات الوطنية. ولهذا السبب أيض اً، لم تخلُ الزيارة من صعوبات لأن اللجنة الفرعية لم تستفد من المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية التي كان على مالي تقديمها إلى لجنة مناهضة التعذيب بصورة منتظمة.

5- توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بتقديم تقاريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب في أقرب الآجال وفق اً لالتزاماتها المترتبة على الاتفاقية، و لا سيما الفقرة 1 من المادة 19.

باء- تيسير الزيارة والتعاون

6- لقد قُدّمت إلى اللجنة الفرعية بعض المعلومات والوثائق قبل أن تزور مالي، وهو ما سمح لها بحد أدنى من التحضير لمهمتها . غير أن معظم المعلومات والوثائق المطلوبة إما قبل الزيارة أو خلال مختلف الاجتماعات المعقودة على هامش هذه الزيارة، و لا سيما خلال المشاورات التي أجريت مع الحكومة وممثلي الجهاز القضائي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، لم تقدم إلا بعد انتهاء الزيارة، أي في 15 كانون الثاني/يناير 2012. لكن هذه المعلومات كانت سطحية وغير مكتملة إلى حد ما. ولقد حال ذلك دون اطّلاع اللجنة الفرعية على عناصر مهمة تمكنها من إجراء زيارتها بصورة ناجعة.

7- والعديد من الردود لم تكن مكتملة أو كافية بسبب نقص البيانات الإحصائية المتاحة كما أفادت بذلك الدولة الطرف. وت أسف اللجنة الفرعية بشدة ، على وجه الخصوص ، لعدم وجود معلومات متعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب أو إساءة المعاملة وبأعمال العنف فيما بين المحتجزين.

8- وتود اللجنة الفرعية توجيه الشكر إلى ضابط الاتصال، السيد أبو بكر صديقي ساماكي، ال مستشار ال فني بوزارة العدل، و إلى ممثلي السلطات على ما قدموه لها من مساعدة خلال زيارتها، و لا سيما توفير وثائق التفويض الرسمية التي طلبتها اللجنة الفرعية. وهكذا، كان الوصول إلى أماكن الحرمان من الحرية ممكن اً وسهل اً في غالب الأحيان.

9- وعلى وجه العموم، تمكّنت اللجنة الفرعية من زيارة المؤسسات والاضطلاع بعملها بصورة مُرضية، لا سيما إجراء مقابلات فردية وسرية تماماً مع الأشخاص المحتجزين، رغم أن عدد اً كبيراً من المحتجزين رفضوا مقابلتها. غير أن اللجنة الفرعية مُنعت في حالتين خاصتين من الوصول إلى زنزانات أمن الدولة بباماكو (في 7 كانون الأول/ديسمبر) والسجن المركزي لباماكو (عند محاولتها إجراء زيارة متابعة يومي 13 و14 كانون الأول/ديسمبر)، وذلك رغم إصرار اللجنة وتدخل ضابط الاتصال.

10- وخلال زيارة اللجنة الفرعية للسجن المركزي لباماكو في المرتين الأوليين (في 6 و7 كانون الأول/ديسمبر) حاولت سلطات السج ن أن تخفي عنها واقع الأماكن وتمنع أعضاءها من ملاقاة جميع الأشخاص المحتجزين ومحادثتهم. ونُقل بعض المحتجزين إلى خارج السجن حتى لا تستطيع اللجنة الفرعية محادثتهم في اليوم التالي حسب الاتفاق مع إدارة المؤسسة. ولقد طلبت اللجنة الفرعية الحصول على قائمة بأسماء هؤلاء المحتجزين ، و لكن ، رغم إصرارها الشديد ، لم تحصل عليها من إدارة السجن التي لم تستطع أيض اً تقديم مبررات مقنعة لعمليات نقل السجناء هذه أو لعدم تزويد اللجنة الفرعية بأسماء المحتجزين المنقولين. وهذه التصرفات خطيرة ومنافية للالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

11- وتلاحظ اللجنة الفرعية أيض اً أن حكومة مالي لم ترد، حتى قبل فترة عدم الاستقرار الناجمة عن الانقلاب، على ملاحظاتها الأولية السرية. غير أن اللجنة تأمل في مواصلة الحوار مع الدولة الطرف بشأن ما يتضمنه هذا التقرير من قضايا وتوصيات.

12- تطلب اللجنة الفرعية بإلحاح أن تتخذ السلطات مستقبل اً التدابير اللازمة ل تمكين اللجنة الفرعية من الاضطلاع بولايتها بشكل كامل في إطار الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الطرف طوع اً.

ثالثاً- الآلية الوقائية الوطنية

13- تأخذ اللجنة الفرعية علماً بإنشاء آلية وقائية وطنية لكنها تعرب عن قلقها لكون الدولة الطرف قد عينت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كآلية وقائية وطنية بالشروط التي لاحظها الوفد. وترى اللجنة الفرعية أن الهيكل الحالي غير مناسب، لا سيما بسبب عدم الاستقلالية ونقص الموارد المالية.

14- و بموجب المادة 18 من البروتوكول الاختياري ، تلتزم الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية واستقلال العاملين فيها. وتتعهّد الدول الأطراف بتحديد وتوفير الموارد اللازمة لكي تؤدي الآليات الوقائية الوطنية مهامها وفق اً لمبادئ باريس. غير أن اللجنة الفرعية لاحظت أن هيكل الآلية الوقائية الوطنية لا يسمح لها بالعمل باستقلالية ودون تدخل السلطات الحكومية، وبخاصة الشرطة وسلطات السجون. والواقع أن تشكيلة الآلية الوقائية الوطنية ، وأسلوب عملها ، و عدم تمتعها با لاستقلالية المالية اللازمة لأداء ولايتها بفعالية ، لا تتفق مع مبادئ باريس ومع المادة 18 من البروتوكول الاختياري. وإنه لأمر سيء في الواقع أن تعذّر على الآلية الوقائية الوطنية زيارة أماكن الاحتجاز الواقعة خارج مقاطعة باماكو بس بب نقص الموارد المالية واللوجست ية. وت ؤكد اللجنة الفرعية أنها حاولت إشراك الآلية الوقائية الوطنية في أعمال متابعة زيارتها، لا سيما فيما يتعلق بأعمال الانتقام المحتملة، لكن ها لم تحصل على رد.

15- توصي اللجنة الفرعية السلطات باتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل أن تتوافق الآلية الوقائية الوطنية توافق اً تام اً مع مبادئ باريس، كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري، وكذا مع توجيهات اللجنة الفرعية بشأن الآليات الوطنية الوقائية، لا سيما من خلال تزويدها بميزانية كافية.

رابعاً- التحديات الرئيسية والتوصيات

ألف - الضمانات الأساسية

16- تلاحظ اللجنة الفرعية أن القانون الجنائي لمالي ينص على ضمانات مهمة ضد التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما من خلال ما يتضمنه من أحكام تنص على الحد من مدة الاحتجاز لدى الشرطة والالتزام بإبلاغ أسرة المحتجز باحتجازه، ومنح النائب العام وقاضي التحقيق سلطة زيارة مراكز الاحتجاز والتحقق من مدى قانونية الاحتجاز وظروفه، والحق في الاتصال بمحام وطبيب، والاحتفاظ بسجل رسمي لأسماء المحتجزين. غير أن اللجنة الفرعية لاحظت خلال زيارتها أن هذه الضمانات الأساسية المكرسة في النصوص غير مطبقة على الإطلاق . وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء عدم قدرة الإطار المؤسسي الحالي لمالي على توفير ضمانات كافية لإعمال الحقوق الأساسية المنصوص عليها في قانون مالي من أجل التصدي فعلي اً لاحتمالات التعذيب وإساءة المعاملة، لأسباب منها استشراء الفساد في الجهاز القضائي.

حق ال شخص في الاطلاع على حقوقه وعلى أسباب القبض عليه

17- أشار الأشخاص الذين استجوبتهم اللجنة الفرعية إلى أن السلطات المختصة لم تبلغهم بحقوقهم عند القبض عليهم ، مع أن الإبلاغ بالحقوق يشكل واحد ة من الضمانات الأساسية المقدمة إلى كل شخص محتجز ( ) . وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة الفرعية بنفسها افتقار الدولة بصورة منهجية إلى الوسائل المناسبة لإبلاغ الأشخاص المقبوض عليهم بحقوقهم الأساسية، و لا سيما عدم وجود لوحات أو ملصقات لهذا الغرض في مراكز الدرك والشرطة. وفي المقابل، أشار ت غالبية الأشخاص المستجوبين إلى أنهم أبلغوا بأسباب القبض عليهم.

18- توصي اللجنة الف رعية الدولة الطرف بضمان توجيه تعليمات إلى جميع ضباط الشرطة المكلفين ب اعتقال الأشخاص كي يتم بشكل فعال ومنهجي إعمال حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في إبلاغهم شفوي اً وخطي اً بحقوقهم بلغة يفهمونها منذ بداية الاحتجاز. ويجب تسجيل هذه الإجراءات على النحو الواجب.

حق الشخص في إبلاغ طرف ثالث باحتجازه

19- يشكل حق الشخص في إبلاغ طرف ثالث با عتقاله ضمانة أساسية ضد التعذيب وإساءة المعاملة ( ) . غير أن المحتجزين الذين قابلتهم اللجنة أبلغوها أنه تعذر عليهم عموم اً الاتصال بأفراد أسرهم أو أقاربهم لإبلاغهم ب اعتقالهم، وذلك أحيان اً بسبب نقص الوسائل المتاحة لم خافر الشرطة والدرك، و لكن في بعض الحالات، بسبب رفض السلطات بشكل تعسفي الاستجابة ل طلبهم.

20- توصي اللجنة الفرعية السلطات باتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير المادية والمالية، لضمان السماح لكل شخص محتجز بأن يبلغ أقاربه فعلي اً باحتجازه، وتسجيل هذه المعلومات على النحو الواجب في سجلّ الاحتجاز لدى الشرطة (الشخص المتصل به، وتاريخ وساعة الاتصال).

الحق في الاستعانة بمحام و نظام المساعدة القانونية

21- تنص المادة 9 من دستور مالي على حق الأشخاص المحتجزين في الا ستعانة بمحام يختارونه، و لكن لا يتم إعمال هذا الحق في الواقع. والأشخاص الذين كانوا موقوفين لدى الشرطة أو قيد الاحتجاز المؤقت والتقتهم اللجنة الفرعية لم يستعينوا كلهم تقريباً بمحام في أي وقت خلال الإجراءات القضائية، لأنهم لم يكونوا قادرين على تحمل تكاليف خدماته. وهكذا فإن الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية ، المنصوص عليه في القانون، لا يتم إعماله في الواقع. وتشير الشهادات التي استقتها اللجنة الفرعية إلى أن تدخل المحامين الذين تعينهم المحكمة يقتصر، في أحسن الأحوال، على المحاكمات في قضايا جنائية أمام محكمة الجنايات ولا يشمل مرحلة التحقيقات. ومما لا شك فيه أن هذا الوضع يعزى إلى النقص العام في المحامين في جميع أنحاء البلد و أن تفاقمه يعزى إلى تجمُّعهم في مقاطعة باماكو، مما يفضي إلى خلوّ مناطق بأكملها من المحامين. و عدم التناسب بين عدد القضاة وعدد المحامين على الصعيد الوطني (قاضيان لكل محام) دليل على ما تعانيه معظم مناطق البلد من نقص في عدد المحامين .

22- توصي اللجنة الفرعية السلطات بضمان الحق في الاستعانة بمحام لكل شخص منذ لحظة احتجازه لدى الشرطة وإلى غاية انتهاء الإجراءات القضائية ( ) ، لا سيما من خلال تنفيذ آلية المساعدة القانونية المجانية تنفيذ اً فعال اً. ويتعيّن على السلطات اتخاذ تدابير لزيادة عدد المحامين المدرّبين سنوي اً في البلد وتشجيعهم على الاستقرار في مختلف مناطق البلد وتخصيص ميزانية كافية لنظام المساعدة القانونية المجانية.

الحق في فحص طبي

23- تبيّن من المقابلات التي أجريت مع المحتجزين وأفراد قوات حفظ النظام، ومن فحص سجلات الشكاوى، و من عدم وجود سجلات طبية في مراكز الشرطة والدرك أن الحق في الاتصال بطبيب لا يتم إعماله في الواقع ، مع أنه منصوص عليه في المادة 76 من القانون الجديد للإجراءات الجنائية. فلا يخضع الأشخاص ل أي فحص طبي عند إيداعهم لدى الشرطة أو احتجازهم ، في حين أن إجراء الفح وص الطبية وتسجيل الإصابات التي يتعرض لها الأشخاص المحرومون من حريتهم تسجيل اً سليم اً يشكلان ضمانات لا بد منها لمنع التعذيب وإساءة المعاملة، ويساهمان أيض اً في مكافحة إفلات المذنبين من العقاب ( ) .

24- توصي اللجنة الفرعية بإجراء فحص طبي لكافة الأشخاص الموقوفين بعد توقيفهم بأقصر وقت ممكن، لا سيما عندما تكون لديهم مشاكل صحية ، سواء أكانت ناجمة عن توقيفهم أم لا. ويجب أن تكون هذه الفحوص مجانية و أن تجر ى وفق اً لدليل التقصي والتوثيق الفعّالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

حق المحتجز في إبلاغ السلطات القنصلية لبلده باحتجازه

25- قابلت اللجنة الفرعية سجناء أجانب عديدين ، معظمهم ينتمون إلى الدول المجاورة لمالي. وأكد معظم هؤلاء السجناء أنهم لم يستطيعوا الاتصال بالسلطات القنصلية لبلدانهم أو حتى إبلاغ أسرهم في بلدان المنشأ. وهكذا لم يستفيدوا من الحماية القنصلية التي تتاح للأجانب المحرومين من الحرية ( ) ، و يبدو أن السلطات رفضت كل الطلبات المقدمة إليها في هذا الصدد.

26- توصي اللجنة السلطات باتخاذ التدابير الضرورية ل إبلاغ السلطات القنصلية بصورة منهجية باحتجاز أحد رعاياها ، و ب تسج ي ل هذه المعلومات على النحو الواجب في سجل الحبس الاحتياطي (الشخص المتصل به، وتاريخ وساعة الاتصال ).

مدة الاحتجاز لدى الشرطة

27- لاحظت اللجنة الفرعية أيض اً إلى أن مدة إيداع الأشخاص لدى الشرطة غالب اً ما تمدد بصورة تعسّفية في معظم مراكز الشرطة والدرك، دون أن يسجّل تاريخ وساعة بدايتها أو صدور ترخيص رسمي بتمديدها. ويبدو أن النائب العام يرخّص شفهي اً في معظم الحالات بتمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة إلى أكثر من 48 ساعة ، وهو ما يتعارض مع نصّ المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية. وعدم وجود أثر كتابي لمثل هذا الترخيص يجعل مراقبة صلاحية التوقيف أمر اً شبه مستحيل. و لاحظت اللجنة الفرعية أيض اً أن الشخص المعتقل يوم الجمعة يُحتفظ به في العادة في مخفر الشرطة طيلة فترة نهاية الأسبوع لاستحالة عرضه على النائب العام أو المحكمة خلال تلك الفترة . وهكذا تُخرق بانتظام الآجال القصوى للاحتجاز لدى الشرطة . وكشفت دراسة السجلات أيض اً أن الكثير من الأشخاص يودعون لدى الشرطة لكن القليل منهم يمثلون فعلي اً أمام القاضي، وهو ما قد يشي بأن السلطات تدأب على إيداع الأشخاص لدى الشرطة في إطار التحقيق ، وذلك بلا مبرر حقيقي . وهكذا، يشكل العدد الكبير جد اً لحالات الإيداع لدى الشرطة لمجرد "التحقق من الهوية" أو لحالات الاعتقال غير المبرر عنصر اً كبير المغزى ومثير اً للقلق.

28- توصي اللجنة الفرعية بأن يحترم ضباط الشرطة والدرك المدة القصوى ل احتجاز الأشخاص لدى الشرطة وإجراءات تمديدها، كما ينص على ذلك قانون مالي، احترام اً تام اً، وأن تمارس السلطات القضائية مراقبة فعلية ومنتظمة في هذا الصدد، سواء أتعلق الأمر بمدة الاحتجاز لدى الشرطة أم بمبرراته. وتوصي أيض اً بتحسين الاحتفاظ بالسجلات المتصلة بذلك (ان ظر الفقرات من 73 إلى 77 أدناه).

اللجوء إلى ال حبس الاحتياطي

29- لاحظت اللجنة الفرعية أنه غالب اً ما يكون اللجوء إلى الحبس الاحتياطي مخالف اً للقانون في مالي . وغالب اً ما يستمر هذا ال حبس لمدة مفرطة تتجاوز السنوات الثلاث التي يسمح بها القانون (المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية). بل إن اللجنة الفرعية حددت حالات ثلاث ة أشخاص مودعين في ال حبس الاحتياطي منذ ثماني سنوات، وحالات حبس عديدة لأكثر من خمس سنوات دون صدور أمر صحيح بالإيداع في الحبس. ويبدو أن ملفات بعض هؤلاء المحتجزين قد ضاعت بكل بساطة وأنهم باتوا يواجهون ورطة قانونية لأن آمالهم في أن يحاكموا أو يطلق سراحهم تبخّرت. وفي حالات عديدة، تنفّذ العقوبات في حق الأشخاص بحكم الواقع ، حتى قبل محاكمتهم. وكل دولة قانون تُلزم باحترام قرينة البراءة وعدم معاقبة المحتجزين قبل محاكمتهم. ووتيرة إيداع الأشخاص رهن المحاكمة في الحبس الاحتياطي ، بما في ذلك بسبب جنح خفيفة (سرقة بطاقات هاتفية وهواتف محمولة وأدوات، وما إلى ذلك) تمثل أحد ال أسباب الرئيسية ل اكتظاظ السجون في مالي (انظر الفقر تان 47 و 48 أدناه)، لأن المتهمين يمثّلون نحو 60 في المائة من عدد السجناء في البلد. وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة الفرعية أن المحتجزين رهن المحاكمة لا يحصلو ن على نسخة من أمر احتجازهم الذي يحتفظ به القاضي الذي صدر عنه القرار. ويتولى موظفو السجن متابعة احترام آجال الحبس دون أن يسمح للمحتجز بمراقبة ذلك. و لا يبلغ المحتجز خطي اً بالموعد التالي لمثوله أمام المحكمة. و لاحظت اللجنة الفرعية أيض اً أن القضاة المعنيين لا يتابعون تنفيذ العقوبات لأنهم نادر اً جدّ اً ما يزورون هذه المؤسسات.

30- توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ‌) عدم اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في حالة أشد الجنح خطورة والجرائم ، مع إمكان ية مراعاة عنصر العودة إلى الجر م أيض اً، واللجوء بصورة منهجية في الحالات الأخرى إلى التدابير البديلة عن الحرمان من الحرية، وذلك وفق اً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ( ) وعمل اً بالمادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية ؛

(ب‌) إجراء متابعة قضائية للأشخاص المودعين في الحبس الاحتياطي لكي لا تتجاوز مدة احتجازهم تلك المنصوص عليها في القانون، والمبادرة بإجراء مراجعة فورية لجميع ملفات المودعين في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من ثلاث سنوات، طبق اً للمادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية. وعلاوة على ذلك، يتعين أن يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم من متابعة قضائية مستمرة لضمان احترام مدة حرمانهم من الحرية ؛

(ج) إطلاق سراح أي شخص أ ودع في الحبس الاحتياطي تعادل أو تفوق مدة العقوبة القصوى التي تستوجبها المخالفة المفضية إلى الاحتجاز.

آليات التظلم

31- لم تجد اللجنة الفرعية أي آلية تظلم رسمية في أماكن الاحتجاز التي زارتها، كما يُستنتج من صمت المحتجزين وسلطات السجون في هذا الصدد. و يبدو، بالتالي أنه لا يمكن التظلم إلا من خلال نظام رؤساء الغرف ورؤساء المحكمة ، وهو نظام تبدي بشأنه اللجنة الفرعية تحفظات عديدة (انظر الفقرات من 57 إلى 60 أدناه).

32- توصي اللجنة الفرعية بإبلاغ جميع المحتجزين بحقهم في تقديم شكاوى مباشرة وسرية إلى السلطات المختصة في إدارة السجون، و كذلك إلى السلطات الأعلى. ويجب إبلاغ كل شخص عند احتجازه بهذا الحق بلغة يفهمها. ويجب وضع لوحات أو ملصقات إعلامية بهذا الشأن في أماكن بارزة من المؤسسة. وتوصي اللجنة الفرعية بضمان الحق في تقديم الشكاوى عملياً ، و إحالة الشكاوى إلى السلطات المعنية دون قيود، والنظر فيها بسرعة واتخاذ قرار بشأنها وإبلاغه إلى المتظلِّم في أقرب الآجال. ويجب ألا يتعرض المتظلِّ مون لأي أعمال انتقامية أو يهدد وا بها. ويجب أن تنشئ السلطات المختصة سجل اً ل لشكاوى المستلمة، تبين فيه طبيعة الشكوى، والمؤسسة التي جاءت منها، وتاريخ استلامها، وتاريخ القرار المتخذ بشأنها وطبيعته، والإجراءات التي أفضت إليها الشكوى. ويجب أن يتولى جهاز مستقل مراقبة هذه السجلات بصفة منتظمة.

دواعي القلق الأخرى

33- وقفت اللجنة الفرعية، عند زيارتها أماكن الاحتجاز، على ممارسات معينة أثارت لديها قلق اً شديد اً، لا سيما تواتر استخدام الاحتجاز لدى الشرطة في قضايا ديون مدنية. وتعرف هذه القضايا رسمي اً وتعسف اً في السجلات الرسمية بأنها حالات نصب أو خيانة للثقة، بينما ي تعلق الأمر في الحقيقة ب ممارسة ضغط على المدين لحمله على تسديد ديونه، وعادة ما يقبض أفراد الشرطة أو الدرك المشاركون في هذه العمليات حصة من المبلغ المسدد للدائن. وتنطوي هذه الممارسة على انتهاك للمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية وأهداف الاحتجاز لدى الشرطة المحددة قانون اً. بل إن اللجنة الفرعية عثرت في م خفر درك على سجلّ رسمي "لحالات احتجاز لدى الشرطة بسبب الديون". وأخير اً، يساور اللجنة الفرعية قلق أيض اً إزاء عدم التناسب الواضح بين العقوبات المفروضة على بعض المدانين والجرائم والمخالفات التي استوجبت هذه العقوبات ، كالحكم بالسجن ثلاث سنوات بسبب سرقة هات ف محمول مثلا ً .

34- توصي اللجنة الفرعية بأن تتأكد السلطات من إعلام أفراد ال شرطة والدرك على النحو الواجب ب عدم شرعية ممارسة الاحتج از للحمل على تسديد ديون مدنية و العقوبات التي قد تترتب عليها . وعلاوة على ذلك، يجب أيض اً أن تأخذ السلطات القضائية هذه الممارسة بعين الاعتبار في مراقبتها المشددة ل احتجاز الأشخاص لدى الشرطة (انظر الفقرة 27 أعلاه) بغية القضاء عليها. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعيد السلطات النظر في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات القصوى المترتبة على المخالفات والجنح الخفيفة.

باء - الحصول على الرعاية

35- يكفل قانون مالي الحصول على الرعاية في أماكن الحرمان من الحرية، غير أنه لا يوجد أي هيكل منظّم لتلبية الاحتياجات الصحية في مرافق الاحتجاز لدى الشرطة أو السجون. وتقدم الرعاية بالأساس في إطار "ارتجالات" محلية وتتوقف على إرادة الموظفين والمساهمة المالية لأسر المحتجزين.

36- ولاحظت اللجنة الفرعية عدم وجود سجلات للزيارة الطبية في معظم مراكز الشرطة والدرك التي عاينتها. وتفيد الشهادات المقدمة بأن المحتجزين لا يخضعون لأي فحص طبي عند إيداعهم لدى الشرطة أو عند دخولهم السجن. ولا ي عد أي ملف طبي في السجون ، باستثناء سجن النساء في بولي، ما يحول دون المتابعة الطبية للمحتجزين.

37- وتفتقر معظم السجون إلى عيادة تمريض أو مستوصف أو موظفين صحيين. وتعاني السجون القليلة التي تتوافر فيها عيادة تمريض نقص اً فادح اً في الإمكانات ، ما يحول دون تقديم العلاج المناسب للمرضى. والدواء الوحيد الموزع فعلي اً هو ال ب ا راسيتامول ، وهو غير مناسب للاستجابة ل أكثر الاحتياجات تواتر اً (الأمراض الجلدية والم ُ عدية والطفيلية وأمراض المعدة والأمعاء وأمراض الأعصاب المتصلة بعوز الفيتامينات). ولا توجد في أي سجن تجهيزات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الناحية الطبية، لا يعتني نظام السجون فعلي اً إلا بمرضين هما الملاريا والسل، وإن كانت العناية التي يتلقاها المصابون بالسلّ غير ملائمة في أحيان كثيرة. وتتكفل أسر المحتجزين بسائر أشكال الرعاية الطبية بما فيها الإيداع في المستشفيات. ولا تغطي ميزانية السجن "الاجتماعية" الزهيدة (نحو 000 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سنوي اً للسجن المركزي في باماكو) سوى بعض أنواع العلاج، وعلى أساس معايير غامضة نسبي اً. وحالات إخراج المحتجزين من السجن للعلاج قليلة بالنظر إلى عدد السجناء وإلى غياب الرعاية المنتظمة. وقد التقت اللجنة الفرعية بالفعل أشخاص اً كثيرين يموتون بسبب نقص الرعاية الطبية الملائمة.

38- يجب على الدولة الطرف أن تكفل حصول المحتجزين على الرعاية وفق اً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، وأن تبادر على الفور من ثم إلى زيادة الميزانية المخصصة لصحة المحتجزين. وينبغي أن تتكفل سلطات السجون بشراء الأدوية وبتكاليف إيداع المحتجزين في المستشفى. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتزويد كل سجن بالخدمات المنتظمة لطبيب أسنان وطبيب مؤهل يتولى فحص كل محتجز بعد إيداعه بأقصر فترة ممكنة ومراقبة صحة المحتجزين البدنية والعقلية، لا سيما بفتح ملف طبي لكل سجين ( ) . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف لائقة تلائم إعاقتهم.

جيم - مراكز الدرك والشرطة

39- لاحظت اللجنة الفرعية، بخصوص ال أوضاع المادية، أن معظم الزنزانات لا تستوفي المعايير الدولية ذات الصلة: فالمراحيض والحمامات قذرة أو معدومة؛ والبعض منها منقوصة الإضاءة أو التهوئة، في حين لا توفّر أخرى أي حماية من العوامل المناخية ( لا سيما الرياح والبرد)؛ وبصفة عامة، لا توجد مضارب ولا حصير وينام المحتجزون لدى الشرطة على الأرض وفي أحيان كثيرة بلا غطاء طوال الليل.

40- وتفتقر مراكز شرطة ودرك كثيرة إلى الإمكانات المادية الكافية، لا سيما وسائل النقل اللازمة لإجراء التحقيقات. ويفتقر جميعها إلى ميزانية لإطعام المحتجزين. وهكذا يتكفل عدد كبير من المسؤولين عن م خافر الدرك والشرطة بدفع ثمن غذاء المحتجزين، ومائهم أحيان اً، من أموالهم الخاصة أو يبقى هؤلاء بلا غداء طيلة أيام، خاصة إذا لم يكن لهم أهال ٍ بالقرب من أماكن احتجازهم. غير أن اللجنة الفرعية لاحظت أن شرطة الأخلاق في باماكو، ال مكلفة بحماية الأحداث، تعمل على نحو مُرض.

41- ولاحظت اللجنة الفرعية أن م خافر الدرك والشرطة لا تزال تفتقر إلى زنزانات لاحتجاز النساء، ناهيك ع ن زنزانات احتجاز الأحداث.

42- تذك ّ ر اللجنة الفرعية بأن من واجب الدولة أن تكفل لكل محتجز لدى الشرطة ظروف اً مادية وحصة من الغذاء والماء تتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( ) . وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برنامج اً لتحديث الزنزانات وفق اً للمعايير الدولية.

دال - السجون

43- زارت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 13سجنا ً في مقاطعة باماكو وكوليكورو و كايس وسيغو وسيكاسو. وتدرك اللجنة الفرعية أن هذه السجون لا تشكل سوى جزء من 59 سجنا ً قائماً في البلد. بيد أن هذه السجون الثلاثة عشر تمثل تنوعا ً حقيقيا ً ، سواء من ناحية الحجم (سجن يتسع لأكثر من 600 1 سجين وسجون تؤوي عشرات السجناء) أم الهيكل (سجون يعود بناؤها إلى أوائل القرن العشرين وأخرى إلى عام 2009) وعدد النزلاء (سجون لجميع فئات السجناء وسجون خاصة بالنساء والقصر والسجن الزراعي). وتجدرالإشارة في الختام إلى أن هذه السجون تؤوي نحو 60 في المائة من مجموع النزلاء في البلد.

الأوضاع المادية

44 - أوضاع الاحتجاز في جميع السجون التي زارتها اللجنة الفرعية يرثى لها . ومعظم السجون التي زارتها قديمة ، يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية، وتتسم بسوء الصيانة وعدم صلاحيتها على الإطلاق لتكون أماكن حرمان من الحرية . والزنزانات، في معظم الحالات، قليلة التهوية جدا ً ، وبالتالي، قد تكون درجة الحرارة عالية جدا ً فيها، وخصوصا ً عندما يكون السطح معدنيا ً ؛ ولا يضمن فيها الحد الأدنى من الإضاءة الطبيعية أو الاصطناعية، ولا توجد داخلها دورات مياه مناسبة . وفضلا ً عن ذلك، يفترش السجناء الأرض للنوم، وفي أفضل الأحوال، حصيرا ً بسيطا ً أو فراشا ً باليا ً قذرا ً . والاستثناء الوحيد لهذا الوضع هو سجن سيجو، حيث تم، بفضل مبادرة قام بها شخص عادي ، تحسين الأوضاع المادية من خلال إدخال المياه المنقولة بالأنابيب وبناء دورات مياه في كل غرفة وإقامة شرفة في فناء السجن تسمح للنزلاء بالاحتماء من أشعة الشمس .

45 - وتزويد السجناء ب الصابون، وه و المادة الوحيدة من مواد التنظيف التي توزع عليهم، غير كاف وغير منتظم . ويظل بعض السجناء لمدة أسابيع أو حتى أشهر دون صابون، وبالتالي لا يمكنهم أن يغتسلوا بشكل سليم أو غسل ملابسهم، فتنتشر في أوساط النزلاء أمراض مثل الجرب أو غيره من الأمراض الجلدية أو الطفيليات على نطاق واسع .

46- ومما يثير القلق أن سجنا ً حديثاً ، مثل الجناح الجديد لسجن بوغوني، الذي فتح منذ عام 2009، يعاني من نفس أوجه القصور التي تعاني منها السجون الأقدم، وهي عدم وجود دورات مياه في الزنزانات، و شدة ضيق فناء السجن مقارنة بعدد السجناء، وسوء تهوية الزنزانات و سوء الهياكل الأساسية الأمنية (عدم وجود برج مراقبة وانخفاض الجدران انخفاضا ً شديدا ً ).

47 - وفي كوليكورو، يعتبر وجود جناحين في السجن نفسه يتضمنان أوضاعا ً مادية مختلفة تماما ً أمر اً يصعب قبوله . ففي جناح منفصل، يتمتع السجناء الروانديون، الذين أدانتهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بأوضاع مادية مرضية جداً ، مثل الزنزانات الفردية المجهزة بدورات المياه وتكييف الهواء، وقاعة رياضة، ودكاكين لشراء احتياجاتهم الشخصية، ومكتبة، ومستوصف، وغرفة لإتاحة الشعائر الدينية، وطهاة خواص يأتون من الخارج، بينما يعاني في جناح آخر سجناء الحق العام المالِيون من أوضاع احتجاز يرثى لها .

48 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتفتيش السجون من أجل وضع وتنفيذ خطة لتحسين ومواءمة الأوضاع في جميع زنزانات السجون كافة، بما يكفل لجميع السجناء الحق في أوضاع إنسانية، من حيث التهوية والصرف الصحي والإنارة والخدمات الأخرى، وبالتالي القضاء على أحد الأسباب المحتملة للضغط على السجناء و/أو وسيلة لابتزاز المال من هم . وكما يتبين من المبادرة الخاصة في سجن سيجو، تسمح وسائل متواضعة نسبيا ً بتحسين كبير في أوضاع الاحتجاز. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعزز الدولة الطرف وتضمن وصول المنظمات غير الحكومية إلى السجون.

اكتظاظ السجون

49 - الاكتظاظ شديد جدا ً ومنتشر في جميع السجون التي زارتها اللجنة الفرعية ( من ذلك، أن نسبة النزلاء إلى قدرة الاستيعاب تربو على 300 في المائة في السجن المركزي في باماكو وتتجاوز 400 في المائة في سجون أخرى ). ويعزى هذا الوضع مباشرة إلى كثرة الأشخاص الموضوعين في الحبس الاحتياطي ، الذي قد يدوم عدة سنوات أحيانا ً بسبب ارتكاب جنح بسيطة . وترى اللجنة الفرعية أن نسبة الاكتظاظ هذه تعتبر معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، بل شكلا ً من أشكال التعذيب عندما ت ستمر لفترة أشهر أو سنوات، وتترافق مع انعدام الحد الأدنى من الأوضاع المادية المقبولة ، وخاصة في حالة الحبس الاحتياطي. ويصبح هذا الاكتظاظ أشد بشاعة عندما توجد في جميع السجون التي زارتها اللجنة الفرعية زنزانات ذات مستويات مذهلة من الاكتظاظ وزنزانات من نفس الحجم تحتوي على عدد أقل بكثير من السجناء. ومعايير إيداع السجناء في زنزانات تتضمن أوضاعاً أقل سوءا ً لا تتم على أساس معايير موضوعية ورسمية، ولكن على أساس دفع مبلغ معين لموظفي السجون، وبالتالي بسبب الفساد . وتؤدي هذه الحالة من الاختلاط، إلى جانب الصبغة التعسفية في توزيع الزنزانات، إلى تفاقم حالات التوتر بين السجناء وبين السجناء والموظفين، مع ما ينتج عن ذلك من عواقب تأديبية خطيرة .

50 - ولا توصي اللجنة الفرعية ببناء سجون جديدة بصورة منهجية بل بتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 30 من هذه الوثيقة ، وبالامتثال لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما يكفل احترام كرامتهم.

نظام السجون

51- نظام السج و ن تعسفي تماما ً وموبوء بالفساد حتى النخاع، حيث تقايَض حقوق الإنسان الأساسية للمحتجزين على نحو منهجي بمبالغ نقدية: الحق في تلقي الزيارات ( 000 1 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية عن كل زيارة)، والحق في الحصول على الغذاء من الخارج (500- 000 1 فرنك)، الحق في الخروج من الزنزانة والتفسح في الفناء (نحو 000 10 فرنك) وحتى الحق في عدم التعرض للضرب. وعليه، ف السجناء الذين لم يدفعوا المبلغ المطلوب لا يخرجون من زنزاناتهم، لعدة سنوات أحيانا ً ، باستثناء التردد على دورات المياه مرة واحدة أو مرتين في اليوم، و هو أمر يعتبر معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ويمكن أيضا ً مقايضة "امتيازات" نقدا ً : الحق في ألاّ يودع في زنزانة مكتظة (نحو 000 50 فرنك)، الحق في الخروج من زنزانة العقاب (نحو 000 15 فرنك)، إمكانية النوم في أفضل جزء من الزنزانة (حوالي 000 6 فرنك)، وإمكانية استخدام الهاتف الجوال لأحد الحراس (نحو 000 5 فرنك)، وما إلى ذلك. ويشهد اتساق المبالغ في جميع السجون التي زارها أعضاء اللجنة الفرعية على حقيقة هذه المبالغ، ويشير إلى أن الفساد مؤسسي داخل نظام السجون.

52 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير العاجلة اللازمة لتمكين كل سجين من التمتع بالهواء النقي وممارسة الرياضة (تقضي المعايير الدولية في هذا المجال بممارسة الرياضة في الهواء الطلق لفترة لا تقل عن ساعة واحدة يوميا ً ) ( ) ، إلى جانب الوقت اللازم يوميا ً للاغتسال، والتردد على دورات المياه. ويجب على ا لدولة الطرف أيضا ً القضاء على الفساد بمعاقبة الجناة وبإعلام السجناء وأسرهم بحقوقهم.

53 - وتخضع العقوبات التأديبية أيضا ً للتعسف، وخاص ة بسبب عدم وجود معايير لإنزالها ورصدها وتسجيلها . ولاحظت اللجنة الفرعية، في بعض السجون التي زارتها، أن السجناء الذين " يرجّح " فرارهم يُحتجزون في زنزاناتهم طوال اليوم . ومن شأن هذا الوضع أن يتفاقم بسبب أوجه القصور في الترتيبات الأمنية لبعض السجون ( مثل انخفاض الجدران انخفاضا ً شديدا ً أو عدم وجود أبراج مراقبة أو جدران ثانية ) ، وخفض عدد الموظفين العاملين في السجون، وعدم كفاية تدريبهم، بالإضافة إلى عدم وجود معدات السلامة .

54 - توصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة بوضع سياسة للسجون تكفل حقوق السجناء و ب اعتماد نظام تأديبي رسمي يحول دون استناد إدارة السجون إلى معايير تعسفية من جانب مديري السجون أو حراس الفناءات. ويجب على الدولة كذلك أن توفر ل موظفي السجون حد اً أدنى من التدريب وظروف عمل مادية تكفل أداء مهامهم بشكل فعال واحترام حقوق الإنسان. وينبغي أن تحتفظ جميع أماكن الاحتجاز ب سجل خاص يتضمن التدابير التأديبية وتبين فيه هوية السجين، والمخالفة المرتكبة، والسلطة التي أنزلت بحقه العقوبة، وتاريخ العقوبة وموعد بدايتها ونهايتها والموافقة المحتملة ل ل سلطة الثانية على القرار والعقوبة.

الغذاء

55- الغذاء هو أحد أشد الجوانب إثارة للقلق في سجون مالي. فقد التقت اللجنة الفرعية بأشخاص يتضورون جوعا ً ، وخاصة في سان أو كايس أو دييما، أو يعانون من أمراض خطيرة ناتجة عن نقص هام في الغذاء، مثل الاسقربوط ومرض البري بري. وتتألف الوجبات الغذائية حصرا ً من الدخن أو الذرة كوجبات عادية والأرز أو الفاصوليا كوجبة أسبوعية. ولا  تقدم ل لسجناء أي فاكهة أو خضار أو لحوم أو أسماك، عدا مناسبات نادرة خلال بعض الأعياد الدينية. ويمثل هذا العجز الغذائي سببا ً مباشرا ً للعديد من الأمراض التي يعاني منها السجناء. ويزداد هذا الوضع فظاعة بسبب ما لاحظته اللجنة الفرعية من أن هناك سجوناً كثيرة لديها مزارع نباتية وحيوانية ولكن المستفيدين شبه الوحيدين منها هم موظفو السجون .

56 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق كمية ونوعية الأغذية التي توزَّع في السجون مع المعايير الدولية في هذا المجال، وأن تضمن، من هذا المنطلق، زيادة ميزانية الأغذية لكل سجين فورا. وعلى الدولة أن تكفل إدراج الفواكه والخضار في الوجبات الغذائية وتمتّع السجناء بمنتجات مزارع السجون وماشيتها.

فصل السجناء

57- لا يفصل السجناء حسب الفئات بصورة متماثلة في السجون التي زارتها اللجنة الفرعية. ف تُتاح في بعض السجون أجنحة خاصة باحتجاز النساء (القاصرات والبالغات) تتيح لهن بشكل عام أوضاع احتجاز مادية أفضل وإمكانية الدخول بحرية إلى الفناء المخصص لهن. وفي سجون أخرى، وبسبب عدم وجود جناح مخصص لهن تحديدا ً ، يبقين أسيرات زنزاناتهن كامل اليوم، بل يقضين اليوم في فناء السجن مع السجناء الذكور تحت إشراف حارس. ولا يُفصل القصر عن البالغين في معظم الأحيان. وتبيَّن للجنة الفرعية أيضا ً من الناحية العملية عدم وجود أي فصل بين السجناء المدانين و السجناء الذين هم رهن الحبس الاحتياطي. وكل هذا خطير للغاية.

58 - على الدولة الطرف أن تكفل الفصل بين مختلف فئات السجناء، وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

الإدارة الداخلية

59 - يُعهد بإدارة السجن الداخلية في العديد من السجون، إلى السجناء أنفسهم، وفقا ً لنظام هرمي محكم التنظيم يتألف من رؤساء الغرف ورؤساء الفناءات يساعدهم معاونون . ولا يوجد في بعض السجون حراس داخل السجن، وإنما يظل هؤلاء خارجه، ويتولى السجناء دون غيرهم إدارة الحياة اليومية في السجن، بما في ذلك الوصول إلى السجن ومختلف الزنزانات . وبالتالي، يتمتع رؤساء الغرف ورؤساء الفناءات في كل سجن بامتيازات واسعة النطاق تتعلق بنظام احتجازهم .

60 - ويعني انعدام الرقابة من جانب سلطات السجن أن أقوى السجناء أو أثراهم يمسكون بزمام السلطة ويمارسونها بطريقة تعسفية تماما ً على أشدهم ضعفا ً وفقرا ً . ويعني نظام الإدارة الذاتية هذا أيضا ً أن أي علاقة بين السجين وإدارة السجن تجري وتُفرز عن طريق رؤساء الغرف ورؤساء الفناءات، بما يحول دون إمكانية تقديم أي سجين شكوى ضد هؤلاء . وفضلا ً عن ذلك، كثيرا ً ما يدير تدابير الانضباط والعقوبات التأديبية مباشرة السجناء ُ ، بما يؤدّي إلى تجاوزات مستمرة وسوء معاملة وفساد، بينما يجب أن يظل هذا المجال دائما ً ضمن اختصاص سلطات السجن إلى جانب جميع الضمانات ذات الصلة مثل شفافية العقوبات وتدوينها وإمكانية طعن السجناء فيها .

61 - وبالتأكيد ، فإن درجة من الإدارة الذاتية للسجناء أنفسهم يمكن أن تكون مفيدة ما دامت لا تحل محل مسؤوليات إدارة السجون بشكل عام ومدير السجن بشكل خاص . بيد أن وجود نظام إدارة ذاتية غير مراقب من جانب سلطات السجن أمر غير مقبول .

62 - إن اللجنة الفرعية، إذ تعترف بأن للنظم القائمة على الإدارة الذاتية مزايا معينة، توصي بالاعتراف الرسمي بدور "رؤساء الغرف" و"رؤساء الفناءات" لضمان تعيينهم وفقا ً لمعايير واضحة وشفافة. ولأن تكون لهم ولاية محددة. وينبغي لسلطات السجن أن تراقب عن كثب "رؤساء الغرف" و "رؤساء الفناءات" - نظرا ً إلى أنهم هم المسؤولون في نهاية المطاف عن أفعالهم - وإلى أنه يعود إليها دون غيرها إنزال العقوبات التأديبية وتنفيذها. وينبغي أن يستمر الموظفون في ممارسة المهام القائمة على أساس ممارسة السلطة الرسمية. وتوصي اللجنة الفرعية أيضا ً بإتاحة إجراء مباشر واضح وفعال لعرض السجناء طلباتهم أو شكاواهم على السلطات المختصة. وفي الوقت نفسه، ينبغي للسلطات أن تكفل معاملة جميع السجناء على قدم المساواة وألا تتجاوز الميزات الممنوحة لرؤساء الغرف ورؤساء الفناءات ما هو ضروري بشكل معقول لتمكينهم من أداء واجباتهم.

أنشطة السجناء

63- لا يتمتع معظم السجناء بأي شكل من أشكال النشاط البدني أو الفكري المنتظم، سواء من قبيل التسلية والترويح أو العمل أو التدريب المهني أو التعليم. ويشغل السجناء أوقاتهم، في عدد قليل من السجون، بحرف يدوية صغيرة معدة للبيع. ومع ذلك، ووفقا ً لشهادات تلقتها اللجنة الفرعية، يجب على السجناء في بعض الحالات شراء الحق في القيام بهذه الأشغال، وفي حالات أخرى لا يحصلون على أجر مقابل أشغالهم و يقبض أثمانها الحراس. والأخصائيون الاجتماعيون غير فعالين أو غير موجودين، وكذا الأمر بالنسبة إلى المرشدين الاجتماعيين.

64 - والسجناء المعينون للقيام بالسخرة هم الوحيدون الذين يمارسون عملا ً حقيقيا ً مثل الطبخ، والبستنة، والتنظيف، وما إلى ذلك . ولاحظت اللجنة الفرعية تعيين بعض السجناء للقيام بمهام خارج السجن لصالح مؤسسات أخرى أو موظفي السجن ولكن لأغراض خاصة ( مثل غسل الملابس والحراسة ) ، بما يفتح المجال لبعض الانتهاكات .

65 - على الدولة الطرف أن تكفل إتاحة الحد الأدنى من الأنشطة للسجناء، وخاصة أن تمكّن السجناء غير المكلفين بالسخرة من إجراء تمارين رياضية لمدة ساعة واحدة في الهواء الطلق كل يوم، وذلك وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وعلى الدولة أن تشجع عمل السجناء بهدف تدريبهم وإعادة إدماجهم وأن تضمن دفع أجور معقولة لهم مقابل عملهم.

هاء- مركز السجن الزراعي

66 - لم تتمكن اللجنة الفرعية من زيارة سوى سجن زراعي واحد ، وهو سجن باغينيدا، من بين السجون الزراعية الأربعة القائمة . ولم يكن هذا السجن من سجون النظام المفتوح يؤوي سوى 8 سجناء ( 5 يقومون بأعمال السخرة خارج السجن ) مقابل 9 حراسا ً ، على الرغم من أن سعته ال إجمالية تناهز 35 سجينا ً . والهيكل متهاو جزئيا ً، سواء في مستوى المرافق المخصصة للموظفين أم تلك المخصصة للسجناء ، ولكن لديه إمكانات جديرة بالاهتمام . بيد أن المعدات الزراعية عاطلة في معظمها، بما يحد كثيراً من إنتاجه الزراعي الحالي ولا يفي بالتالي إلا بحاجات المركز، بينما كان يفيد سجونا ً أخرى في الماضي .

67 - تشجع اللجنة الفرعية الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين هذه المراكز من الوفاء بأدوارها في تدريب السجناء المؤهلين للحصول على نظام السجن المفتوح، وأيضا ً تشجيع إعادة تأهيل أولئك الذين أوشكت عقوبتهم على نهايتها وإعادة دمجهم في المجتمع. وعلاوة على ذلك، ستمكّن هذه التدابير من تخفيف الاكتظاظ في السجون. كما أن هذه المراكز، إذا ما عملت بشكل سليم، ستكون بمثابة مصدر زاد للسجون، بأقل تكلفة للإدارة و س تساهم مساهمة نوعية في توفير الغذاء للسجناء.

واو - دائرة الأمراض النفسية

68 - لاحظت اللجنة الفرعية اعتماد نهج شامل مُرضٍ ومبتكر لعلاج المرضى النفسيين في جناح الطب النفسي في مستشفى النقطة G، الوحيد في البلد، و ال مزود بموظفين أكفاء ومتحمسين . ويستفيد المرضى من نظام مفتوح ويتمتعون ب حرية التنقل داخل الجناح . وفي حالة اندلاع أزمة نفسية حادة، يتم إيداع المرضى في الحبس الانفرادي، بيد أنهم، لا يقيَّدون أبدا ً وتُدوَّن في سجل يشرف عليه الأطباء يوميا ً عمليات الإيداع هذه . ثم تُلتمس موافقة المرضى، وهو السبب الذي تُعزى إليه قلة عدد المودعين في المستشفيات عنوة . ولا تراقب الحالات القليلة الموجودة السلطاتُ القضائية بل يقوم بذلك أطباء الدائرة . ويرافق المرضى عادة باستمرار أحد أفراد أسر ت هم، ويبدو أن هذا الأمر له تأثير إيجابي في العلاج، ويسهّل بصورة خاصة عودة المريض إلى أسرته وإعادة إدماجه فيها وفي مجتمعه المحلي، ويحول دون " تخلص " الأسر من مرضاها . والجوانب السلبية الوحيدة التي وقفتها عليها اللجنة الفرعية تتمثل في تحمل الأسرة بصورة كاملة ثمن العلاج بالعقاقير ، وفي حالة لا يمكن تفسيرها، تُرك فيها أربعة مرضى مزمنين لحالهم يعيشون بين القمامة في " سقيفة قديمة " ، ولو كان المستشفى يقدم لهم وجبات غذائية . وليس للمستشفى في الواقع القدرة على تلقي جميع الحالات النفسية، بما فيها أخطر الحالات بين السجناء، وبالتالي لا توجد رعاية حقيقية لهم في البلد .

69 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إيواء بعض المرضى المزمنين - وهم قلة - في ظروف لائقة و ينبغي أن يتولى المستشفى أمر علاجهم الطبي. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تنظر في إمكانية وضع إجراء يناسب مع رعاية المصابين بأمراض مزمنة والحالات النفسية الأكثر خطورة، خاصة في أوساط السجناء.

زاي- الموظفون

70- اجتمعت اللجنة الفرعية بمسؤولي جميع أماكن الحرمان من الحرية التي زارتها والعاملين فيها. ولاحظت، في جملة أمور، عدم كفاية الموظفين في بعض السجون وافتقارهم إلى التدريب. وعلى الرغم من أن الموظفين يتقاضون راتبهم بانتظام، فإنهم لا يتلقون علاوات للتعويض عن ساعات العمل الإضافي. ولا توجد في بعض السجون هياكل أساسية مناسبة لهم، مثل المكاتب أو أماكن السكن المؤقتة للعاملين الذي يمضون الليل في هذه السجون. وإن الموارد والمعدات الزهيدة المخصصة لمخافر الشرطة والدرك والسجون لا تتيح لهذه المؤسسات تأدية مهمتها على النحو الأمثل.

71- وقد لاحظت اللجنة الفرعية أيضاً عدم توفير تدريب محدد لموظفي السجون وعدم وجود هيئة تفتيش مستقلة خاصة بهم.

72- ولاحظت اللجنة الفرعية كذلك أن أمن العاملين في السجون معرض للخطر في عدد من السجون بسبب عدم ملاءمة الهياكل القائمة (جدران منخفضة جداً، وعدم وجود أبراج مراقبة وما إلى ذلك) أو بسبب نقص التجهيزات المناسبة للمراقبة. ولاحظت اللجنة الفرعية افتقار العاملين الشديد إلى التدريب المستمر.

73- توصي اللجنة الفرعية السلطات بتحسين أوضاع عمل الموظفين وتخصيص ما يكفي من الموارد والتجهيزات لمختلف المؤسسات المعنية، فضلاً عن توفير التدريب المناسب للموظفين كي يؤدوا مهامهم على النحو الواجب. وتوصي اللجنة الفرعية السلطات أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أوضاع عمل الموظفين وأمنهم، وبخاصة في السجون. وينبغي إعداد برنامج تدريب على حقوق الإنسان لفائدة أفراد قوات حفظ النظام والعاملين في السجون.

74- وتشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على وضع خطة تطوير وظيفي جذابة للموظفين المكلفين بتنفيذ تدابير الحرمان من الحرية؛ وعلى إنشاء هيئة تفتيش مستقلة والتماس المساعدة والتعاون من مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة بغية تحديث نظام السجون.

حاء- السجلات

75- لاحظت اللجنة الفرعية أن تدوين البيانات المتعلقة بالأشخاص المحتجزين أو الموقوفين لدى الشرطة ليس متماثلاً في مختلف أماكن الحرمان من الحرية التي زارتها. وباستثناء مركز الاحتجاز المخصص للنساء في بولي، ثمة حاجة إلى إجراء تحسين حقيقي للسجلات وتنسيقها. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أن المعلومات الواردة في مختلف السجلات (بلاغات المواطنين، وأوامر الحبس والنقل) غير متطابقين فيما بينها.

76- ويتعين في بعض الأحيان قراءة عدة سجلات للوقوف على الوضع العام للشخص المحتجز. ولمّا كانت البيانات غير محسوبة، فإن استغلالها ليس بالأمر اليسير أو السريع. ولاحظت اللجنة الفرعية كذلك أن جميع السجلات لا ترقم أو توقع بانتظام. وهناك عدة سجلات مفيدة غير متوفرة دائماً مثل سجلات الوفيات أو النقل إلى المستشفى أو إلى سجن آخر، أو العقوبات التأديبية، أو زيارات السلطات القضائية، وما إلى ذلك.

77- وفيما يتعلق بسجلات مخافر الشرطة، لا تدوّن دائماً ساعة وصول ومغادرة الأشخاص الموقوفين، وهذا يخالف المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجعل من الصعب مراقبة الأجل القانوني للحبس الاحتياطي.

78- وفيما يتعلق بسجلات السجون، يؤدي عدم وجود نسخ لأوامر الإيداع إلى تعذر متابعة تمديد فترة الحبس الاحتياطي. وفي الواقع، لا تتضمن السجلات سوى تاريخ الوضع في الحبس وليس تاريخ المحاكمة. وليس في حوزة الموظف المكلف بالسجلات سوى أمر الحبس الصادر عن القاضي، ولا ترد فيه معلومات عن موعد المثول التالي أمام المحكمة أو الحكم. وكان معظم الأشخاص الموضوعين في الحبس الاحتياطي يجهلون الموعد الذي سيمثلون فيه أمام القاضي.

79- توصي اللجنة الفرعية بتوحيد نظام السجلات، وإن أمكن، جعله مركزياً ومحسوباً بحيث يتيح مراقبة قانونية الحبس الاحتياطي مراقبة فعالة. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بإعداد سجل بشأن تمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة وسجلات للفحوص الطبية ولعمليات النقل وزيارات السلطات القضائية وزيارات الأسرة، والأجانب، وحالات الوفاة. وتوصي اللجنة الفرعية السلطات بمراقبة التقيد بالمادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية.

طاء- التعذيب وسوء المعاملة

السجون

80- لاحظت اللجنة الفرعية في جميع المؤسسات التي زارتها العديد من حالات سوء المعاملة، وبعض حالات التعذيب، فضلاً عن الحالات الناجمة عن أوضاع الاحتجاز المادية البالغة السوء والاكتظاظ المفرط. وتنجم هذه الحالات في الغالب عن التدابير التأديبية التي يطبقها إما موظفو السجون أو محتجزون آخرون (رؤساء الغرف أو الفناءات) بموافقة الحراس، والتي تتخذ عادةً شكل الضرب المبرح باستخدام السياط أو الأحزمة أو الأسلاك المعدنية أو المطاطية أو الخيزران أو العصي أو عمود التشهير، وما إلى ذلك. وتستخدم أنواع أخرى من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيما الأوضاع المؤلمة المطولة. وتُنزل هذه العقوبات عادة بالشخص أمام بقية المحتجزين لردعه عن أنواع السلوك المحظورة (سرقة الوجبات الغذائية بين المحتجزين، والعنف، والشجار، ومحاولات الهرب).

81- وفي بعض السجون، يمكن ألا يُلجأ إلى أعمال التعذيب أو سوء المعاملة إذا ما دفع المحتجزون مبلغاً معيناً من المال للحراس، وهذا المبلغ يختلف تبعاً لنوع العقوبات ولكن أيضاً تبعاً للوضع الاقتصادي للمحتجزين. لا بل إن اللجنة الفرعية تلقت في بعض المؤسسات التي زارتها شهادات تفيد بأن المحتجزين يهدَّدون بالضرب المبرح إذا لم يدفعوا مبلغاً معيناً. واستمعت اللجنة الفرعية أيضاً، في مؤسسات أخرى، إلى ادعاءات بوقوع عمليات ضرب مبرح "وقائية" بغية المحافظة على الانضباط داخل السجن.

82- وتفيد بعض الشهادات بأن المحتجزين يرغمون أحياناً على المشاركة في تنفيذ العقوبات. وبما أن الحراس قد فوضوا رؤساء الغرف والفناءات بإدارة الانضباط، فإن رؤساء الغرف والفناءات هم الذين يختارون تعسفياً العقاب الواجب تطبيقه والمحتجزين الذين سيطبقونه. وهذه الممارسة تستتبع مسؤولية مباشرة للدولة الطرف لأن موظفي الدولة المسؤولين عن هذه الهياكل لا يحمون الضحايا ولا يعاقبون مرتكبي هذه الأفعال الذين يتصرفون بموافقتهم الضمنية أو الصريحة.

83- ومن ناحية أخرى، يُستخدم عزل المحتجزين المطول كوسيلة عقاب، بما في ذلك من جانب رؤساء الغرف والفناءات. كما أن استخدام الأغلال في القدمين واليدين في الزنزانات الانفرادية وغير الانفرادية شكل شائع جداً من أشكال العقاب. ويمكن أن تدوم أشكال التعذيب وسوء المعاملة هذه عدة أسابيع، لا بل عدة أشهر، وهذا أمر غير مقبول، وهي تطبق كذلك، فيما يبدو، بصورة تعسفية تماماً. واستمعت اللجنة الفرعية أيضاً إلى شهود تحدثوا عن وفاة محتجزين من جراء الجروح التي أصيبوا بها نتيجة سوء المعاملة وأعمال التعذيب التي وصفت أعلاه. وإن عدم وجود سجل للتدابير التأديبية يتيح إفلات الجناة إفلاتاً كاملاً من العقاب ولا يفضي إلا إلى زيادة التعسف وإساءة استعمال السلطة.

84- ووفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة الفرعية، من المهم ملاحظة أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة ترتبط دائماً إما بالمحافظة على الانضباط في السجون، وهو أمر يرجع إلى أمور منها نقص الوسائل المخصصة للأمن، أو بالفساد المعمم المنتشر في السجون. ولكن ينبغي عدم التقليل من شأن العنصر البشري لأن الكثير من المحتجزين ذكروا أن العنف النسبي لشخصية الحراس وغيرهم من موظفي السجن، ولا سيما المسؤول عن المؤسسة، له أهمية أساسية في أشكال العنف الممارس ضد المحتجزين. ومع وصول مسؤولين جدد، يمكن لأشكال العنف هذه أن تخف أو تزيد بشكل كبير.

مخافر الشرطة والدرك

85- من المهم الإشارة إلى أن معظم زنزانات مخافر الشرطة والدرك التي زارتها اللجنة الفرعية كانت فارغة أو كان فيها عدد قليل من المحتجزين، وهو أمر يتناقض مع اكتظاظ السجون. وعلمت اللجنة الفرعية بحالات تعذيب وسوء معاملة خضع لها أشخاص موقوفون في مخافر الشرطة والدرك بغية انتزاع الاعترافات. وتم الحصول على هذه المعلومات من محتجزين موجودين في السجن وليس خلال المقابلات الوجيزة التي أجريت في مخافر الشرطة والدرك. وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة متشابهة ومتطابقة على الدوام: فالموقوفون في المخافر يعذبون لانتزاع الاعترافات منهم وذلك قبل إحالتهم إلى سلطة قضائية. وتفيد شهادات عديدة بوصول محتجزين إلى السجون وقد بدت على جسمهم جروح بليغة نتيجة أعمال التعذيب التي تعرضوا لها. وإن عدم وجود الضمانات الأساسية المبينة في الفقرات 16 إلى 34 أعلاه من شأنه أن ييسر مثل هذه الممارسة.

86- تذكّر اللجنة الفرعية بأنه وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية لا يجوز التذرع بأي ظرف من الظروف لتبرير التعذيب وسوء المعاملة. وهكذا يجب على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بإنهاء كل أفعال التعذيب وسوء المعاملة الممارسة ضد المحتجزين، سواء في السجون أم في مخافر الشرطة والدرك، وأن تدين بشدة كل هذه الأفعال وأن تنشئ إطاراً قانونياً يلبي الالتزامات الدولية للدولة المتمثلة في ملاحقة مرتكبي مثل هذه الأفعال.

87- وتؤكد اللجنة الفرعية أهمية تدريب الموظفين المدنيين أو العسكريين المكلفين بتطبيق القوانين ولا سيما أولئك الذين يتولون الحراسة أو الاستجوابات أو معاملة المحتجزين، وأن من واجب الدولة الطرف، وفقاً للمادتين 10 و11 من الاتفاقية، السهر على أن يكون التعليم والمعلومات المتعلقة بمنع التعذيب وسوء المعاملة جزءاً لا يتجزأ من تدريب هؤلاء الموظفين، والسهر على أن تكون التعليمات والممارسات المتعلقة بالاستجوابات والأحكام المتعلقة بحراسة الأشخاص المحتجزين متطابقة مع أحكام الاتفاقية.

88- وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة الفرعية أيضاً بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمسؤولين عن تطبيق القوانين، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979 (القرار 34/169) وكذلك بالمبادئ التوجيهية والتدابير المتعلقة بحظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومنعها في أفريقيا (مبادئ روبن آيلند)، التي اعتمدت في قرار صادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تشرين الأول/أكتوبر 2002.

ياء- الإفلات من العقاب

89- ترى اللجنة الفرعية أن الإفلات من العقاب يمثل أحد أهم عوامل استمرار سوء المعاملة والتعذيب، مما يضعف سيادة القانون ويوهن المؤسسات ويخلق في الوقت ذاته مناخاً عاماً يسهل تلك الممارسات. ولم تقدم أية إحصاءات عن الموظفين الذين أحيلوا إلى القضاء ولكن من الواضح أن عدم ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة يديم ثقافة التسامح مع الموظفين الذين يرتكبونها وإفلاتهم من العقاب.

90- إن الوضع الذي لاحظته اللجنة الفرعية هو إفلات مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة إفلاتاً تاماً من العقاب، وهذا أمر غير مقبول نظراً إلى نطاق هذه الأعمال. لا يمكن أن يتحسن الوضع ما دام مرتكبو هذه الأعمال لا يساءلون عن أعمالهم، تماشياً مع أحكام الاتفاقية ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ في أسرع وقت ما يلزم من تدابير في هذا الشأن تماشياً مع قانون مالي ومع التزاماتها الدولية.

كاف- نظام التظلم وزيادة أماكن الاحتجاز وتفتيشها

91- يتمتع الأشخاص المحتجزون، نظرياً، بحق التظلم، وخاصة في حالة سوء المعاملة أو سوء أوضاع الاحتجاز. غير أن هذا الحق غير منظم ولا خيار أمام المحتجزين سوى التظلم إلى مدير السجن أو إلى معاونيه، وذلك، في أغلب الأحيان، عن طريق رؤساء الغرف أو الفناءات. ولم تعثر اللجنة الفرعية، عندما زارت مختلف أماكن الاحتجاز، على أي أثر لشكاوى قدمها المحتجزون ودونت في السجلات، سواء في السجون أم في مخافر الشرطة والدرك، الأمر الذي يؤكد فكرة عدم وجود أي نظام مؤسسي للتظلم أمام هيئة مستقلة.

92- ولم تعثر اللجنة الفرعية كذلك - إلا نادراً - على آثار لزيارة أو تفتيش لأماكن الاحتجاز قامت بها وزارة العدل أو القضاة أو الآلية الوقائية الوطنية أو المنظمات غير الحكومية، وهذا أمر بالغ الخطورة نظراً إلى الوضع القائم، وخاصة في السجون.

93- وفي ضوء المعاينات المذكورة أعلاه، تذكر اللجنة الفرعية الدولة الطرف بمبدأ قانونية تنفيذ أحكام السجن، وبعدم اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كحل أخير، وبمنع الحبس بتهمة الإخلال بالتزام تعاقدي، وبأن الهدف من عقوبات الحرمان من الحرية هو، بين أهداف أخرى، إعادة دمج المحتجزين في الحياة المدنية، وأن من شأن وجود نظام فعال للتظلم والتفتيش أن يعزز هذا الأمر.

94- توصي اللجنة الفرعية بأن تضع السلطات في أسرع وقت نظاماً لشكاوى سرية يمكن أن ترسل إلى سلطة مستقلة وخارجة عن إدارة السجن، لتنظر فيها هذه السلطة على النحو المناسب. ويجب أن تعقب جميع الشكاوى المتعلقة بسوء أوضاع الاحتجاز أو سوء المعاملة والتعذيب تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة، بما في ذلك ملاحقات لمرتكبي هذه الأفعال، وفقاً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية. ويتيح هذا الأمر، من ناحية أخرى، مكافحة الإفلات من العقاب مكافحة فعالة.

لام- أعمال الانتقام

95- كان الأشخاص المحرومون من الحرية يخشون بشكل عام التحدث بحرية مع اللجنة الفرعية، فقد عبروا بوضوح عن خشيتهم من الانتقام. وفي الواقع، أكد الكثير من المحتجزين أنهم سيتعرضون بالتأكيد للضرب أو للعزل الانفرادي أو لغير ذلك من ضروب سوء المعاملة بعد زيارة اللجنة الفرعية لكونهم تحدثوا إلى أعضاء اللجنة. وأبلغ بعضهم أيضاً اللجنة الفرعية بتحذيرهم وترهيبهم من قبل الحراس ورؤساء المفارز من التحدث مع اللجنة الفرعية.

96- وقد تبيّن التحذير من الانتقام بصورة جلية في عدة سجون، وخاصة سجن باماكو، حيث تلقت اللجنة الفرعية شهادات في هذا الشأن. واستنكرت اللجنة الفرعية هذه الأفعال أمام وزارة العدل في المرحلة الرئيسية من الزيارة وكذلك إبان تقديم الملاحظات الأولية إلى الحكومة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011. وأعربت عن قلقها إزاء خطر الانتقام من المحتجزين أو من الموظفين الذين تحدثوا إلى اللجنة الفرعية.

97- تود اللجنة الفرعية أن تذكّر بأن ممارسة أي شكل من أشكال الترهيب وأي شكل من أشكال الانتقام ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم تشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري. وطبقاً للمادة 15 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة الفرعية من سلطات الدولة الطرف ضمان عدم حودث عمليات انتقام عقب زيارتها. كما تطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عمّا اتخذته من تدابير لمنع حدوث عمليات انتقام من الموظفين والمحتجزين الذين اجتمعوا بأعضاء اللجنة الفرعية.

خامساً- الاستنتاجات

98- تذكّر اللجنة الفرعية بأن هذا التقرير ليس سوى بداية حوار تعاون بناء مع سلطات الدولة الطرف فيما يتعلق بالتحديات الوارد ذكرها أعلاه.

99- تطلب اللجنة الفرعية إلى سلطات الدولة الطرف أن ترسل إليها، في غضون فترة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تقديم هذا التقرير، رداً يتضمن وصفاً مفصلاً لما اتخذته من تدابير لتنفيذ توصياتها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تستجيب للطلبات المقدمة من اللجنة الفرعية في هذا التقرير بشأن تقديم معلومات محددة وأن تأذن بنشر هذا التقرير.

المرفق

أماكن الحرمان من الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية

أولاً- السجون

1- السجن المركزي (MCA)، باماكو

2- مركز بوليه المتخصص لاحتجاز النساء وإعادة تأهيلهن وإعادة دمجهن

3- مركز بوليه المتخصص لاحتجاز الأحداث وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم

4- سجن وإصلاحية كوليكورو

5- سجن وإصلاحية سيغو

6- سجن وإصلاحية كيتا

7- سجن وإصلاحية كايس

8- سجن وإصلاحية بافولابي

9- سجن وإصلاحية دييما

10- سجن وإصلاحية سان

11- سجن وإصلاحية سيكاسو

12- سجن وإصلاحية بوغوني

13- السجن الزراعي، باغينيدا

14- جناح المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الخاص بالمحتجزين الروانديين، كوليكورو

ثانياً- الدرك الوطني

1- دوائر التحقيق القضائي، المعسكر الأول، باماكو

2- لواء البحث، المعسكر الأول، باماكو

3- لواء كايس الإقليمي

4- لواء سيغو الإقليمي

5- لواء كوتيالا الإقليمي

6- لواء كوليكورو

7- لواء كيتا

ثالثاً- الشرطة

1- مخفر الشرطة، الدائرة الثالثة، باماكو

2- مخفر الشرطة، كوليكورو

3- مخفر الشرطة، الدائرة الأولى، كايس

4- مخفر الشرطة، الدائرة الثانية، كايس

5- مخفر الشرطة، الدائرة الأولى، سيكاسو

6- مخفر الشرطة، الدائرة الثانية، سيكاسو

7- مخفر الشرطة، سان

8- مخفر الشرطة، كوتيالا

9- مفرزة شرطة الأخلاق المكلفة بالمحافظة على الأخلاق وبحماية القصّر، باماكو

رابعاً- السجون العسكرية

1- المعتقل العسكري، المعسكر الأول، باماكو

2- المعتقل العسكري، المنطقة العسكرية الثامنة، سيكاسو

خامساً- دائرة الأمراض النفسية

دائرة الأمراض النفسية في مستشفى Point G، باماكو