الأمم المتحدة

CRC/C/KEN/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

21 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لكينيا *

أولاً - مقدمة ‬

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس ل كينيا (CRC/C/KEN/3-5) في جلستيها 2085 و2087 (انظر CRC/C/SR.2085 وCRC/C/SR.2087) المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2016، واعتمدت ، في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104)، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2016 ، الملاحظات الختامية التالية.‬‬

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس ، وبالردود الخطية التي قدمتها على قائمة القضايا (CRC/C/KEN/Q/3–5/Add.1)، الأمر الذي مكّن اللجنة من فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل.وتعرب اللجن ة عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات. ‬

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

3- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2008؛ ‬

(ب) اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ، في عام 2007 .

4- و تلاحظ اللجنة أيضاً بتقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

( أ ) قانون الحماية من العنف المنزلي (رقم 2 لعام 2015)؛ ‬

(ب) قانون حماية الضحايا (رقم 17 لعام 2014)؛ ‬

(ج) قانون الزواج (رقم 4 لعام 201 4 ) المحدد للسن الأدنى للزواج في 18 عام اً بالنسبة لجميع أنواع الزواج؛

(د) قانون الأشخاص المسلوبة حريتهم ( رقم 23 لعام 201 4 )، الذي يلزم السلطات بإخطار والد أو وصي طفل محتجز أو مسلوبة حريته في غضون 48 ساعة؛

(ه ) قانون التعليم الأساسي ، في عام 2013؛ ‬

(و) قانون الجنسية والهجرة في عام 2011 الذي ينص على منح الجنسية الكينية لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، ويقر بتساوي حق المرأة والرجل في نقل الجنسية الكينية إلى أولادهم؛

(ز) قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، في عام 2011؛

( ح ) الدستور الكيني المعدل في 2010، الذي ينص على حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول . ‬

5- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد تدابير السياس ات العامة التالية: ‬

( أ ) خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة ، للفترة 2015-2022 ‬ ؛

( ب ) خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة ، للفترة 2008-2012 ‬ ؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في كينيا ، للفترة  2013-2017.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬

ألف- تدابير التنفيذ العامة ‬ (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

التوصيات السابقة للجنة ‬

6- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة للاستجابة لتوصياتها السابقة التي تعود لعام 2007 ( CRC/C/KEN/CO/2 ) و التي لم ت ُ نفذ أو نُفذت على نحو غير كاف، ولا سيما المتعلقة منها بعدم التمييز (الفقرة 25) والعقوبة الجسدية (الفقرة 35) والممارسات التقليدية الضارة (الفقرة 54)، وإدارة قضاء الأحداث (المادة 68).

التشريعات‬‬

7 - ترحب اللجنة باعتماد الدستور المنقح في عام 2010، الذي يعترف صراحة بحقوق معينة من حقوق الطفل. لكن اللجنة ما تزال تشعر بالقلق لأن مواءمة التشريعات الوطنية، بما في ذلك قانون الطفل لعام 2001 ، مع الاتفاقية والدستور لم تكتمل.

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء بسرعة من مواءمة التشريعات والأنظمة الوطنية مع الاتفاقية، بما في ذلك عبر اعتماد تشريعات جديدة تحل محل قانون الطفل لعام 2001، وضمان المشاركة النشطة والمجدية للأطفال ومنظمات المجتمع المدني في وضع التشريعات الجديدة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

9 - ترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية للطفل للفترة 2008-2012، ونتائجها الإيجابية، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم. على أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تقديم معلومات مستفيضة عن خطة العمل الوطنية للطفل للفترة 2015-2022، بما في ذلك عن كيف ية تمويل الخطة، وكيف ية التصدي ل لفجوة في تقديم الخدمات جراء عملية انتقال الصلاحيات ، واستمرار عدم المساواة في التمتع بحقوق الطفل.

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للطفل للفترة 2015-2022، وأن تكفل التنسيق بين المستوى الوطني ومستوى المقاطعات بغية تضييق ال فجوة في تقديم الخدمات إلى أقصى ما يمكن عند الانتقال إلى نظام ال تفويض، وأن تولي مزيد اً من التركيز ل لحد من التفاوت في التمتع بحقوق الطفل.

تخصيص الموارد ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬

11 - تلاحظ اللجنة أن مبلغ الميزانية المخصص للقطاعات الاجتماعية قد ازداد خلال الفترة قيد الاستعراض.

(أ) لا تزال الزيادة في مخصصات الميزانية في مجالات معينة، بما في ذلك التعليم والحماية الاجتماعية، غير متكافئة مع الاحتياجات الهائلة في هذه القطاعات؛

(ب) لم تُتخذ أي تدابير بشأن تتبع صرف الميزانية من منظور حقوق الطفل، سواء على الصعيد الوطني أو على مستوى الحكومات المفوضة؛

12 - في ضوء ما أسفر عنه يوم النقاش العام الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن ال موارد لإعمال حقوق الطفل ومسؤولية الدول، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة المخصصات وتحديد أولوياتها لضمان إعمال حقوق الطفل على جميع المستويات، بما في ذلك على مستوى المقاطعات المفوضة، وذلك من أجل تنفيذ ا لمادة 4 من الاتفاقية تنفيذا ً كاملا ً ؛

(ب) الأخذ بمنظور حقوق الطفل في متابعة صرف الميزانية، سواء على الصعيد الوطني أو على مستوى المقاطعات المفوضة، بغية رصد عملية توزيع الموارد المخصصة للطفل ومعرفة مدى كفايتها وفعاليتها وإنصافها؛

(ج) بناء قدرة المقاطعات المفوضة على تقديم خدمات للطفل، بما في ذلك عبر وضع معايير وتوجيهات إرشادية بشأن إدارة الموارد البشرية والمالية؛

(د) اتخاذ تدابير فورية وأكثر فعالية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية على كشف الفساد بفعالية، والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والعدل، وإنفاذ القانون؛

جمع البيانات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

13 - تحيط اللجنة علم اً بأن العمل جارٍ لتطوير عدد من نظم إدارة المعلومات بشأن العديد من جوانب حقوق الطفل . بيد أن اللجنة ما تزال تشعر بالقلق لعدم وجود نظام شامل يرصد ويتتبع إعمال جميع حقوق الطفل على ال صعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات ولعدم وجود تصنيف كاف للبيانات المتعلقة بالطفل تمكن من التخطيط وتخصيص الموارد.

14 - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 5 (2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التعجيل بإنشاء نظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع مجالات الاتفاقية، بما في ذلك تلك المتصلة بفقر الأطفال، على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات؛

(ب) ضمان تصنيف البيانات حسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية لتيسير تحليل حالة جميع الأطفال، ولا سيما الذين يعيشون في أوضاع هشة والأطفال المخالفين ل لقانون، والعمل بنشاط على استخدام مثل هذه التحليلات من أجل صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً فعالا ً ؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي ال وارد في منشور المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعنوان " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتحديد عند جمع المعلومات الإحصائية ونشرها " ؛

(د) التماس التعاون التقني في هذا الصدد م ن جهات من بينها اليونيسيف ، ومنظمة العمل الدولية ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية.

الرصد المستقل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬

15 - ترحب اللجنة بإعادة إنشاء المجلس الوطني الكيني لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).بيد أن اللجنة لا ت زال تشعر ب القلق إزاء استمرا ر عدم تركيز اللجنة على حقوق الطفل أثناء اضطلاع ها بولايتها.

16 - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان تولي اهتمام اً خاص اً للشواغل المتعلقة بالأطفال بالعمل ، على سبيل المثال، على إنشاء وحدة لحقوق الطفل مكلفة بتعزيز حقوق الطفل وحمايته ا ؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع بالأنشطة الموكلة إليها بموجب ولايتها تمشي اً مع مبادئ باريس.

التعاون مع المجتمع المدني ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬

17 - ترى اللجنة أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في رصد تنفيذ الاتفاقية من خلال المجلس الوطني للطفولة تطور إيجابي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قانون مؤسسات الصالح العام لعام 2013، الذي يحكم نشاط منظمات المجتمع المدني لم ينفذ بعد، وتلاحظ أن ثمة قلق اً من أن يُعدّل هذا القانون بأحكام قد تقوض أنشطة منظمات المجتمع المدني.

18- توصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بتنفيذ قانون مؤسسات الصالح العام لعام 2013 وأن تعمل على تهيئة بيئة مواتية لاستقلال هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل.

19- تشعر اللجنة بالقلق لأن ضعف مراقبة أنشطة المؤسسات التجارية يفضي إلى النتائج التالية:

(أ) حيازة غير مشروعة للأراضي العامة، بما في ذلك مباني المدارس العمومية، من جانب الأفراد والمؤسسات التجارية؛

(ب) انتشار النفايات السامة وغيرها من أشكال التلوث البيئي، وهو ما يخلّف أثر اً خطير اً على صحة الأطفال ؛

(ج) انتشار عمل الأطفال على نطاق واسع، بما في ذلك استغلالهم جنسيا ً وتجاري اً، والاتجار بهم لأغراض العمل .

20- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال على حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) ‬ وضع إطار تنظيمي واضح للمؤسسات التجارية العاملة في الدولة الطرف لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على حقوق الطفل، وعدم تهديدها معايير البيئة أو الع مل، وخاصة تلك المتعلقة بالأطفال؛

(ب) رصد مدى امتثال المؤسسات التجارية هذه اللوائح التنظيمية، فضل اً عن معايير البيئة والصحة والعمل التي اعتمدتها المنظمات الدولية والوطنية، وفرض عقوبات مناسبة، وتوفير سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات؛

(ج) الاسترشاد بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (انظر A/HRC/17/31 ، المرفق) .

باء- المبادئ العامة (المواد 2، و3، و6 و12)

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد فئات معينة من الأطفال على مستوى السياسات وعلى مستوى الممارسة العملية، لا سيما إزاء الفتيات، والأطفال المعاقين، والأطفال الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال اللاجئين، وأطفال السكان الأصليين، وأطفال النوبة، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، و أطفال الأسر المحرومة أو المهمشة.

22-

(أ) تنقيح جميع تشريعاتها وسياساتها لجعلها منسجمة انسجام اً كامل اً مع أحكام المادة 2 من الاتفاقية، وضمان تنفيذ جميع الأحكام القانونية والسياسات تنفيذا ً كاملا ً ؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز، ولا سيما المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية، وتعبئة مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم الفتيات وجميع قطاعات المجتمع، خدمة للجهود المبذولة من أجل تيسير التغيير الاجتماعي والثقافي، وتهيئة بيئة تعزز المساواة.

مصالح الطفل الفضلى ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

23- ترحب اللجنة بالإقرار في الدستور بحق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول. ‬ بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الحق لا يُحترم كثير اً في نظم العدالة غير الرسمية وعمليات تسوية المنازعات خارج المحكمة، لا سيما ما يتعلق بقضايا الجرائم الجنسية .

24- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان استمرار إعمال هذا الحق في جميع الإجراءات والقرارات القضائية، بما فيها نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية وغيرها من أشكال فض النزاعات مثل الوساطة، التي تعني الطفل وتؤثر عليه. ‬

25- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عمليات قتل الأطفال المصابين بالمهق والاتجار بأعضائهم، بما في ذلك الأعمال من هذا القبيل التي يرتكبها أفراد أسرهم.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة، بما في ذلك إذكاء الوعي، لضمان حماية الأطفال المصابين بالمهق حماية كاملة وفورية وطويلة الأجل، و التصد ي لجذور العنف الذي يعانون؛

(ب) تعزيز حملات إذكاء الوعي لمكافحة المعتقدات الخرافية بشأن الأطفال المصابين بالمهق ؛

( ج ) الإسراع بالتحقيق في جميع القضايا التي يكون ال أطفال المصابون بالمهق طرفاً فيها ومقاضاة الجناة حتى لا يستطيع أي جانٍ كان من أن يفلت من العقاب، والعمل على إتاحة الضحايا سبل إعادة تأهيلهم وإنصافهم. ‬ ‬ ‬ ‬

27- ترحب اللجنة بإنشاء الجمعية الكينية للطفولة على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات وما دون المقاطعات . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الجمعية غير مفتوحة أو ليست في متناول فئات معينة من الأطفال، مثل الأطفال اللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة.

28- توصي اللج نة، في ضوء تعليقها العام رقم 12 (2009)، بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تعمل الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) جعل جمعية الطفولة على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والمقاطعات الفرعية، مفتوحة ومتاحة لجميع الأطفال في الدولة الطرف دون تمييز، بمن فيهم الأطفال اللاجئون والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) إشراك الأطفال على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات، بما في ذلك من خلال جمعيات الأطفال، في وضع القوانين والسياسات والميزانيات ذات الصلة بقضايا الأطفال ورصد تنفيذها.

29- ترحب اللجنة باعتماد قانون الجنسية والهجرة لعام 2011 الذي ينص على منح الجنسية الكينية لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، ويقر بتساوي حق المرأة والرجل في نقل الجنسية الكينية إلى أطفالهم، وترحب أيضا ً بالزيادة الكبيرة في عدد حالات تسجيل المواليد.

(أ) عدم تحقيق التسجيل المجاني والشامل للمواليد؛

(ب) جمود نسبة الولادات المسجلة في السنوات الأخيرة، مع انخفاض كبير في معدلات تسجيل المواليد في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) ثمة بعض فئات الأطفال، مثل الأطفال اللاجئين، والأطفال ذوي الأصل النوبي، وأطفال الماكوندي ، والأطفال من ذوي الأصل الصومالي المولودون في كينيا، وأطفال السجينات، والأطفال حاملي صفات الجنسين، تواجه صعوبات في الحصول على شهادات الميلاد؛

(د) عدم حصول الأطفال عديمي الجنسية والمهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 18 عاما ً ، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى مجتمعات النوبة، والبيمبا، وغالج إيل، والماكوندي ، على الجنسية الكينية على الرغم من التدابير التي أُدخلت في قانون الجنسية والهجرة لعام 2011.

30-

(أ) الإسراع باعتماد قانون شامل ينص على تسجيل المواليد مجان اً في جميع مراحل عملية التسجيل؛

(ب) زيادة تعزيز مختلف الجهود الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال لدى ولادتهم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك من خلال تحديد وتسجيل الأطفال الذين لم يُسجلوا عند الولادة؛

(ج) تنفيذ قانون وقاية وحماية ومساعدة المشردين داخلي اً والمجتمعات المحلية المتضررة لعام 2012 تنفيذاً فعالاً، و الانتهاء من صياغة مشروع سياسة بشأن المشردين داخلي اً ووضع مجموعة من الأنظمة من أجل تفعيل القانون؛

(ه) تنفيذ قرار لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، في القضية المعنونة "معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح باسم الأطفال ذوي الأصل النوبي في كينيا ضد حكومة كينيا " (القرار رقم 002/Com/002/2009 )، تنفيذا ً كاملا ً ؛

(و) التماس المساعدة التقنية من جهات مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و اليونيسيف بغية تنفيذ هذه التوصيات. ‬

31- تلاحظ اللجنة أن دستور عام 2010 يكفل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي لجميع الكينيين . ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق لعدم احترام مم ارسة الأطفال حرياتهم هذه احترام ا ً ملموس ا ً و كاملاً وعلى الدوام، كما هو الحال في الأنشطة الثقافية التي يمكن أن يُعبر في الأطفال عن آرائهم السياسية أو في المظاهرات التي ينظمها الأطفال.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير بما يكفل على أكمل وجه حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للفتيان والفتيات والمراهقين، وذلك على النحو المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية، بما في ذلك بناء قدرات الأسر والمعلمين والمسؤولين الحكوميين وإذكاء وعيهم باحترام حريات الأطفال هذه.

33- ترحب اللجنة بسن قانون جهاز الشرطة الوطنية لعام 2011، الذي يحظر على الشرطة التعذيب والمعاملة المهينة، وقانون التعليم الأساسي لعام 2013، الذي يحظر العقوبة البدنية في المدارس، وقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2015، وقانون منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لعام 2011. وترحب اللجنة أيضاً باستحداث خط هاتفي مجاني على مدار الساعة لمساعدة الأطفال. لكن القلق يساورها بشأن ما يلي: ‬

(أ) تواتر التقارير عن ممارسة الشرطة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك في المدرسة الابتدائية "طريق لنغا آتا" وفي مخيم داداب للاجئين؛

(ب) ارتفاع معدل انتشار العنف المنزلي ضد الفتيان والفتيات، والعنف القائم على نوع الجنس ضد الفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف البدني في المجالين العام والخاص على السواء؛

(ج) استمرار ممارسة العقاب البدني في المنزل وفي المدارس رغم حظرها بموجب الدستور، واستمرار سريان بعض التشريعات التي تجيز العقوبة البدنية، وهي تشريعات ما تزال قيد النظر لتنقيحها؛

(د) عدم تمكن الأطفال ضحايا العنف من اللجوء إلى العدالة، ولا سيما في حالات العنف الجنسي والممارسات الضارة، بسبب الوصم الاجتماعي، وضغط أفراد الأسرة، وانخفاض معدلات التحقيق والملاحقة القضائية، وتكرار التأخيرات في إجراءات المحاكم، وليونة العقوبات المفروضة، وخطر التعرض للإيذاء من جديد ضمن منظومة العدالة وانعدام المساعدة القانونية وأشكال الدعم الأخرى؛

( ﻫ ) محدودية الدعم المتاح للأطفال ضحايا العنف والفتيات الهاربات من الممارسات الضارة، بما في ذلك توفير المأوى الآمن والدعم من أجل الحصول على التعليم.

34- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وكذا تعليق اللجنة العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف و/أ و التعليق العام رقم 18 (2014) بش أن الممارسات الضارة الذي اعتمدته اللجنة مشاركة مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ ) وضع استراتيجية وطنية شاملة وإطار وطني تنسيقي لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) إنفاذ قانون جهاز الشرطة الوطنية لعام 2011 إنفاذ اً فعال اً للوقاية من إساءة معاملة الأطفال من قِبل الشرطة وحظر هذه الأعمال والتحقيق الشامل والفوري في جميع الادعاءات في هذا الشأن بما يكفل مساءلة الجناة؛

(ج) مراجعة جميع القوانين واللوائح التي تجيز العقوبة البدنية، وتشجيع الأساليب الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم واعتبار ذلك بديل اً للعقوبة البدنية، وتوعية الآباء والأوصياء والمدرسين والجمهور عموم اً بما للعقوبة البدنية من أثر سلبي على الأطفال؛

(د) الإسراع في التحقيق مع مرتكبي جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومحاكمتهم ومعاقبتهم بما يتفق وجسامة الانتهاك، و بذل جهود حثيثة للإقناع بعدم اللجوء إلى الوساطة في حالات العنف الجنسي والعنف المنزلي؛

(ه) توفير المساعدة القانونية للأطفال ضحايا العنف والأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية؛

(و) تعزيز تثقيف الجمهور وتوعيته على نحو مستدام بما للعنف ضد الأطفال من آثار ضارة، لا سيما العقوبة البدنية والممارسات الضارة والعنف المنزلي؛

(ز) إنشاء مزيد من مراكز حماية الأطفال ضحايا العنف، والأطفال المحتاجين إلى الرعاية والحماية، بما يشمل الهاربين من الممارسات الضارة، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لحمايتهم وتوفير خدمات الدعم لهم.

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال و"تخريز " الفتيات، رغم حظرها قانونا ً . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ما يبدو ارتفاعا ً في عدد عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تخضع لإشراف طبي.

36-

(أ) إنفاذ حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إنفاذا ً فعالا ً ، بما في ذلك ممارسات العاملين في القطاع الصحي، وزواج الأطفال، وغير ذلك من أشكال الممارسات الضارة؛

(ب) مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي للأسباب الجذرية لهذه الممارسات وتنفيذ تدابير ملائمة ثقافي اً للقضاء عليها؛

(ج) حظر أي تسويات خارج المحاكم في حالات الممارسات الضارة.

الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، ولا سيما في قطاع السياحة والسفر.

38- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف قانون الجرائم الجنسية لعام 2006 وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في كينيا للفترة 2013-2017 تنفيذا ً فعالا ً .

39- ترحب اللجنة بالإقرار في دستور عام 2010 بالمساواة ف ي الحقوق بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارجه.

(أ) قانون الزواج لعام 2014، الذي يسمح بتعدد الزوجات وفق اً للشريعة الإسلامية أو بموجب القانون العرفي ، ويسمح كذلك بممارسات تمييزية أخرى تحول دون وضع حقوق الوالدين ومسؤولياتهم على قدم المساواة، و تخلّف آثاراً ضارة على الأطفال، وبخاصة الفتيات؛

(ب) لا يزال هناك الكثير من الاحتياجات التي لم تلب بالنسبة للآباء والأمهات، بمن فيهم من هم في سن المراهقة، من حيث المهارات والتثقيف في مجال تربية الأطفال ؛

(ج) ضعف إنفاذ أوامر المحاكم بشأن إعالة الطفل في الدولة الطرف وخارجها.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إلغاء جميع الأحكام الواردة في قوانين الأسرة، بما في ذلك قانون الزواج لعام 2014، التي تميز ضد المرأة وتؤثر سلب اً على أطفالها، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات، وحظر الممارسات التمييزية الأخرى التي لها تأثير سلبي على النساء والأطفال، مثل "ميراث الزوجة"؛

(ب) توفير مزيد من الدعم للأسر، بما في ذلك للأبوين في سن المراهقة، في شكل مشورة أسرية وتثقيف في مجال الاضطلاع بدور الوالدية و إعانات مالية؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ أوامر إعالة الأطفال، سواء داخل الدولة الطرف أو خارجها، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية العامة للوالدين ومقدمي الرعاية الذين يسعون إلى الحصول على نفقة الأطفال الواقعين تحت مسؤوليتهم، والنظر في إمكانية التصديق على اتفاقي ة لاهاي المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بشأن التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، وبروتوكول لاهاي المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة.

41- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: ‬

(أ) ما يزال في الدولة الطرف عدد كبير من الأيتام والأطفال المعرضين للأذى المحرومين من بيئة أسرية، وما يزال عدد كبير منهم يعيشون في مؤسسات لرعاية الأطفال على الرغم من أن سياسة الحكومة وضعت بين أولوياتها تكليف أسر برعايتهم ؛

(ب) ما تزال أغلبية مؤسسات رعاية الأطفال، مثل مؤسسات الأطفال الخيرية، غير مسجلة، وما تزال عمليات التفتيش والرصد في مجال الرعاية المقدمة في مؤسسات رعاية الأطفال ضعيفة، ولا توجد آلية لتقديم الشكاوى تمكن الأطفال من الإبلاغ عن العنف في مؤسسات الرعاية هذه.

42- إن اللجنة، إذ تلفت انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

( ب ) دعم وتيسير رعاية الطفل داخل الأسرة كلما كان ذلك ممكناً، ووضع نظام لحضانة الأطفال الذين يتعذر بقاؤهم في كنف أسرهم ، وذلك بهدف تقليص عدد الأطفال الذين يودعون في مؤسسات الرعاية؛ ‬ ‬ ‬ ‬

( ج ) الإسراع بتسجيل مؤسسات الرعاية الخيرية، وضمان إجراء استع راض دوري دقيق عن ظروف إيداع الأطفال في المؤسسات و في حضانة الغير، ورصد نوعية الرعاية المقدمة لهم، بما في ذلك توفير قنوات تيسر الإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال و رصدها و تلافيها .

43- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها سترفع قريب اً حظر التبني على الصعيد الوطني، لكنها تشعر بالقلق لأن تعديل القوانين وأنظمة التبني، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة، بموجب قانون الطفل لعام 2001، ما تزال معلقة حتى الآن.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بتعديل قانون الطفل (2001) وغيره من الأنظمة المتعلقة بالتبني، وفق اً للمادة 21 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تسرِّع عملية مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال، وأن تتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وأن تتأكد من استيفاء جميع الضمانات المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي المذكورة عند تبني الأطفال في بلدان ليست أطراف اً في هذه الاتفاقية.

45- تلاحظ اللجنة أن تقدماً قد أحرز في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها والتخفيف من آثارها.

(أ) يتعرض الأطفال ذوو الإعاقة، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، للوصم في كثير من الأحيان، ولا يسمح لهم بالخروج من منازلهم، ويحرمون من فرص تطوير أنفسهم أو يُتخلى عنهم؛

(ب) يوجد نقص في البيانات المصنّفة الضرورية لرسم استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) لا يوجد في العديد من المدارس العامة ما يكفي من التجهيزات لتقديم تعليم يُيسر الاندماج، وبعضها يرفض قبول الأطفال ذوي الإعاقة؛ أما المدارس المتخصصة فهي غير متاحة أو لا يمكن التسجيل فيها أو باهظة التكاليف؛

(د) الرعاية الصحية وفرص السكن بأسعار معقولة للأطفال ذوي الإعاقة لا تطاق تكلفتها في الغالب.

46- با لإشارة إلى التعليق العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان لوضع استراتيجية شاملة تستند إلى بيانات مصنفة بغية إدماج الأطفال ذوي الإعاقة.

(أ) تكثيف التدابير ، بما في ذلك إذكاء الوعي، لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة النفسية أو الذهنية، وتشجيع ذويهم على دعم إدماجهم في المجتمع ونمائهم الفردي إلى أبعد حد ممكن ، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) إعطاء الأولوية للتعليم القائم على الإدماج في المدارس العامة بدل التعليم المتخصص ، و رصد ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للمدارس لتمكينها من تقديم تعليم يشمل الجميع بطريقة فعالة، بما يشمل الأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة؛

(ج) تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2003 تنفيذا ً كاملا ً ، تمشيا ً مع المادة 23 من الاتفاقية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و تمكين الأطفال ذوي الإعاقة فعلي اً من الحصول، مجان اً إذا أمكن، على الخدمات الصحية ، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل .

47- تلاحظ اللجنة انخفاض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، والمبادرات الرامية إلى جعل الرعاية الصحية مجانية للأطفال دون سن الخامسة وللخدمات المرتبطة بالولادة. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما يلي : ‬ ‬‬‬

(أ) أثَّر الإصلاح الرامي إلى نقل الصلاحيات تأثير اً سلبي اً في توفير الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلد؛

(ب) يعتمد التمويل لتوفير خدمات الرعاية الصحية اعتماد اً كبير اً على مصادر خارجية، بما في ذلك التمويل لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الأمر الذي يقوض القدرة على الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية هذه؛

(ج) ما تزال ت كاليف خدمات الرعاية الصحية حاجز ا ً دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛

(د) زيادة الفوارق الإقليمية بشأن وفيات المواليد الجدد، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، مع ارتفاع كبير في معدل الوفيات في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الريفية؛

(ه) تراجع نسبة تحصين الأطفال، حسبما لوحظ خلال الحوار البناء، ويُعزى ذلك جزئي اً إلى اعتراض بعض أعضاء الكنيسة الكاثوليكية على حملات تطعيم الأطفال.

48- بالإشارة إلى التعليق العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) اتخاذ تدابير للتأكد من عدم وجود تفاوت بين المقاطعات في إتاحة خدمات صحية جيدة وفي وقت مناسب؛

(ب) توسيع نطاق الرعاية الصحية المجانية للأطفال تدريجي اً لتشمل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للأمومة لتشمل الرعاية الخارجية، مع التركيز على محو الفوارق القائمة بين المناطق الجغرافية؛

(ج) زيادة إجمالي اعتمادات الميزانية الوطنية وميزانية المقاطعات المخصصة للقطاع الصحي لمساعدته على الانتقال تدريجي اً صوب الهدف المحدد في إعلان أبوجا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وداء السل، والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة، للبلوغ بتلك الاعتمادات إلى نسبة 15 في المائة من الميزانية السنوية، من أجل تعزيز استدامة النظام الصحي الوطني؛

(د) تعزيز جهود الرعاية الصحية لتقليص عدد وفيات الأطفال، والتركيز على خفض وفيات الأطفال في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الريفية . والاسترشاد في هذا الصدد بإرشادات مفوضية حقوق الإنسان التقنية المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السيا سات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والمراضة التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال دون الخامسة ( A/HRC/27/31

(هـ) تكثيف الجهود الرامية إلى تطعيم جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، تمشي اً مع المعايير الدولية، والتركيز على الأطفال المنتمين إلى المجموعات الرعوية والمتنقلة الأخرى؛

( و ) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من اليونيسيف ومن منظمة الصحة العالمية ومن غيرهما من الجهات . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

صحة المراهقين

49- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: ‬

(أ) استمرار ارتفاع معدلات الحمل المبكر و وفيات الأمومة في صفوف المراهقات ، بما في ذلك بسبب الإجهاض غير المأمون، إضافة إلى وجود إطار قانوني تقييدي وغير منسجم إزاء الإجهاض بما يقوّض فرص حصول المراهقات على خدمات إجهاض مأمونة وقانونية ورعاية صحية بعد ا لإجهاض . وتواجه الفتيات الحوامل تمييز اً في الحصول على رعاية صحية، بسبب تكاليفها وموقف العاملين في مجال الرعاية الصحية السلبي منهن، والافتقار إلى رعاية صحية جيدة مصممة خصيص اً لهن؛

(ب) ارتفاع معدل تعاطي المخدرات والمواد المخدرة في صفوف الشباب .

50- بالإشارة إلى التعليق العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم، وت وصي بأن تعمل الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) أن تعزز جهودها الرامية إلى منع حمل المراهقات، والإجهاض غير المأمون، والأمراض المنقولة جنسيا ً ، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتوفير الرعاية للمتضررين. وفي هذا الصدد، يتعين إيلاء اهتمام خاص للعوامل الجوهرية، مثل عدم المساواة بين الجنسين، وا لعنف الجنسي، والممارسات الضارة، وعدم إتمام التعليم، ومحدودية الحماية الاجتماعية، وانعدام فرص الحصول على توجيه يناسب سن الطفل بشأن التربية الصحية الجنسية والإنجابية، والمعلومات والخدمات الصحية التي تدعم هذه الخدمات؛

(ب) أن تلغي تجريم الإجهاض في جميع الظروف وأن تراجع تشريعاتها لكي تتاح للفتيات إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض المأمون، وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، وأن تُصغي إلى آرائهن وتحترمها دائم اً في القرارات المتعلقة بالإجهاض ، وأن تُتيح للعاملين في قطاع الصحة وال مراهقات توجيهات واضحة بشأن الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض؛

(ج) أن تُتيح رعاية صحية كاملة و مجانية فيما يخص الولادة، وتتصدى للتمييز ضد المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن؛

( د ) أن تأخذ بالإرشادات التقنية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات و أمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منها ( الوثيقة A/HRC/21/22 ‬ ‬

(ه) أن تنفذ برامج التثقيف والحملات الرامية إلى تعزيز أساليب الحياة الصحية، و أن تقي الأطفال من تعاطي المخدرات ومواد الإدمان، وترصد استخدام المخدرات والمواد الأخرى بين الأطفال في المدارس بمشاركة الأطفال أنفسهم، وتطوير خدمات يكون الوصول إليها سهلاً وتكون ملائمة للشباب في مجالَي علاج إدمان المخدرات والحد من ضررها ، فضل اً عن تعليم المهارات الحياتية.

51- تلاحظ اللجنة الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة الطرف في مجال سياسات وبرامج الوقاية والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز خلال الفترة قيد الاستعراض،

(أ) لا يزال معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الإصابات الجديدة به بين الأطفال مرتفع اً، مع اقتران ذلك بارتفاع مستويات الوفيات بين المراهقين، و محدودية فرص الحصول على العلاج المضادة لفيروسات النسخ العكسي، و عدم حصول أي تقدم في الحد من انتقا ل العدوى من الأم إلى الطفل؛

(ب) استمرار الوصم والتمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وهو ما يؤدي إلى إهمالهم والتخلي عنهم.

52- بالإشارة إلى ا لتعليق العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وآثاره وذلك بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية، والمبادئ التوجيهية والبرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ذات الصلة تنفيذا ً فعالا ً ، وتكثيف الجهود الرامية إلى الو قاية من وقوع إصابات جديدة بالفيروس بين الأطفال، بما في ذلك عبر انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

(ب) إتاحة معلومات شاملة بصورة منتظمة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتربية الجنسية للشباب، بما في ذلك تقديم استشارات و فحوص سرية والتشجيع على استخدام وسائل منع الحمل الحديثة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الوصم والتمييز ضد الأطفال الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المصابين به، بما في ذلك في مجال الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والإرث ومحيط الأسرة؛

(د) ضمان مشاركة الأطفال والمراهقين المصابين أو الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية مشاركة فعالة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.

53-

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لتسريع الأخذ بأسلوب التغذية الكافية للأطفال والرضاعة الطبيعية، وذلك بتوعية المجتمع و إ طلاق حملات إذكاء الوعي، وبناء قدرات المهنيين العاملين في مجال الصحة، ودعمِ الأمهاتِ المرضعات بأخصائيين، وتنشيط مبادرة "المست شفيات الملائمة للأطفال"، وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم تنفيذ اً كاملا ً .

55- ترحب اللجنة بالاعتراف الصريح بحقوق السكن والمرافق الصحية والغذاء والماء والضمان الاجتماعي في دستور 2010، وانخفاض نسبة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، والزيادة الكبيرة في عدد الأطفال المشمولين ببرنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء.

(أ) عدم اعتماد وتنفيذ العديد من القوانين والسياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تفعيل الحقوق الدستورية في السكن والمرافق الصحية والغذاء والماء والضمان الاجتماعي؛

(ب) وجود فوارق جغرافية كبرى في التمتع بالحق في السكن والمرافق الصحية والغذاء والماء والضمان الاجتماعي؛ وتزداد هذه الفوارق سوء اً في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المستوطنات غير الرسمية في ضواحي المدن والمناطق الحضرية؛

(ج) عمليات الإخلاء القسري وتشريد السكان، بمن فيهم الأطفال، جراء المشاريع الإنمائية والحفاظ على البيئة؛

(د) قلة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، فضل اً عن استمرار سوء تغذية الأطفال، بما في ذلك نقص المغذيات الدقيقة، تُشكل كلها تهديد اً خطير اً ومصدر قلق على الصحة العامة للأطفال، وتساهم في تكرار تفشي الأمراض مثل الكوليرا وارتفاع معدل وفيات ال أطفال؛

(ه) الأثر السلبي لتغير المناخ، مقترن اً بالنمو السكاني ومشاريع التنمية غير المستدامة، يجعل تمتع الأطفال في المناطق القاحلة وشبه القاحلة بالمياه وخدمات الصرف الصحي والأمن الغذائي والتغذوي عرضة لمزيد من الضغط؛

(و) عدم شمول برنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء تكاليف الرعاية الصحية باستثناء ما يتعلق بالأطفال دون سن الخامسة، و يمنح إعانات للأسر بغض النظر عن عدد الأطفال في كل أسرة. وتغطية البرنامج لم تشمل الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشو ن في الشوارع، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، والأطفال اللاجئين. والمعلومات المتعلقة بالبرنامج غير منشورة على نحو جيّد بين المستفيدين.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) سَن تشريع لإعمال الحقوق الدستورية في السكن والمرافق الصحية والغذاء والماء والضمان الاجتماعي، بما في ذلك مشروع قانون المياه لعام 2012 وقانون الحماية الاجتماعية لعام 2014؛

(ب) تعزيز التركيز على الحقوق المذكورة أعلاه في الخطط الإنمائية الوطنية، ولا سيما الحق في المياه والصرف الصحي، واعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية ترمي إلى إعمال هذه الحقوق، مع التركيز على محو الفوارق الجغرافية؛

( ج ) ضمان تماشي السياسات والمشاريع والممارسات بشأن تنمية الأراضي وإدارتها، بما في ذلك تلك التي قد تنطوي على ضرورة نقل السكان إلى مكان آخر، مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساس ية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بداف ع التنمية (انظر الوثيقة A/HRC/4/18 ، المرفق 1) ومع المبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالأمن الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتح دة في عام 2012؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(د) بناء قدرات حكومات المقاطعات وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تعزيز استجابة ومساءلة حكومات المقاطعات تيسير اً للحصول على المياه والصرف الصحي على مستوى المجتمع المحلي؛

(هـ) اعتماد سياسات وترتيبات مؤسسية من أجل تعزيز نهج شامل ومتعدد القطاعات وتشاركي للأمن الغذائي والتغذوي ، والعمل على التصدي لجذور سوء التغذية، والحد من الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي لبرامج الأمن الغذائي والتغذوي على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات، وذلك بغية تعزيز هذه الترتيبات واستدامتها؛

(و) وضع السياسات أو البرامج الرامية إلى التصدي لقضايا تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك خطط التكيف الوطنية، وإدراج تدابير حماية حقوق الطفل في السكن، والصرف الصحي، والغذاء، والمياه، والصحة، وضمان المشاركة الكاملة والمجدية للمجتمعات المحلية المعر ضة للخطر، بمن فيهم الأطفال، على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات؛

(ز) وضع نظام تأمين صحي اجتماعي يغطي جميع الأطفال الذين يعيشون الفقر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة؛

( ح ) العمل تدريجيا ً ، وفقا ً لجدول زمني واضح، على توسيع برنامج التحويلات النقدية للأيتام والأطفال الضعفاء ليشمل تغطية تكاليف الرعاية الصحية لجميع المستفيدين من الأطفال الضعفاء، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية، والأطفال اللاجئون.

زاي - الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 31) ‬ ‬ ‬

57- ترحب اللجنة بزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات الإنجاز في مجال التعليم الابتدائي والثانوي، لكنها قلقة إزاء ما يلي: ‬

(أ) انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات إتمام الدراسة انخفاض اً شديد اً في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وفي المستوطنات الحضرية غير الرسمية، فضل اً عن انخفاض معدل استبقاء المدرسين في هذه المناطق، الأمر الذي يقوض نوعية التعليم؛

(ب) زيادة العوائق التي تواجهها الفتيات مقارنة بالفتيان، في الحصول على التعليم، بسبب كثافة عبء العمل المنزلي والزواج والحمل في سن المراهقة، والمواقف المجتمعية السلبية إزاء أهمية تثقيف الفتيات، فضلا ً عن الأسعار الباهظة للفوط الصحية ومستلزمات الدورة الشهرية، وانعدام المرافق المخصصة لهذا الغرض في المدارس؛

(ج) إلزام التلاميذ غير الكينيين بدفع رسوم التدريس وفق اً لقانون التعليم الأساسي لعام 2013؛

(د) تردي نوعية التعليم، والزيادة السريعة في المدارس الخاصة وغير الرسمية، بما في ذلك المدارس التي تمول بفضل المعونات الإنمائية الخارجية، التي تتيح تعليم اً دون المستوى المطلوب، وتزيد في حجم الفوارق.

58- بالإشا رة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) إعطاء الأولوية لمحو الفوارق الجغرافية والجنسانية من خلال وضع برامج محددة الأهداف وتخصيص الموارد لتحسين فرص الالتحاق بالمدارس الابتدائية، ومعدلات النجاح فيها، وعدم الانقطاع عنها، والانتقال إلى المدارس الثانوية؛

(ب) ضمان الحق القانوني في التعليم الإلزامي المجاني للجميع، دون تكاليف مباشرة أو مستترة، بما في ذلك لغير المواطنين الكينيين ، مثل الأطفال اللاجئين على وجه الخصوص. والعمل على إعطاء الأولوية لتوفير تعليم ابتدائي نوعي بالمجان في المدارس العامة عوض توفير التعل يم في المدارس الخاصة، بما في ذلك المدارس المنخفضة التكلفة غير الرسمية، وتنظيم ورصد نوعية التعليم الذي تقدمه المدارس الخاصة، تمشي اً مع الاتفاقية؛

(ج) التصدي لجذور انخفاض التحصيل التعليمي للفتيات، بما في ذلك مكافحة القوالب النمطية التي تميز ضد الفتيات والممارسات الضارة.

59- تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف لقبول عدد كبير من ملتمسي اللجوء واللاجئين من البلدان المجاورة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن سياسة التجميع التي تنتهجها الدولة الطرف على الأمد الطويل وبعض مقترحاتها وردودها على الحالة الأمنية المشددة التي تسودها لا تحترم ولا تحمي حقوق الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين احتراما ً كاملا ً ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) مقترحات بشأن تجميع جميع ملتمسي اللجوء واللاجئين في مخيمات اللاجئين ووقف تسجيل ملتمسي اللجوء في المناطق الحضرية؛

(ب) مقترحات بشأن إغلاق مخيمات اللاجئين؛

(ج) نقل وترحيل اللاجئين دون مراعاة الأصول القانونية الواجبة، مما أدى إلى انفصال أفراد الأسر عن بعضهم، وتَرك الأطفال اللاجئين غير المصحوبين لحالهم، وتعطيل تعليمهم.

60- بالإشا رة إلى تعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين خارج بلدهم الأصلي، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) ضمان امتثال جميع العمليات الأمنية والسياسات المتصلة بملتمسي اللجوء واللاجئين حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي للاجئين التي صدقت عليها الدولة الطرف، وبخاصة حقوق الطفل، امتثالا ً كاملا ً ؛

(ب) التأكد من جعل عودة اللاجئين، بمن فيهم الأطفال اللاجئون، مرهونة بموافقتهم الطوعية وبتحقق جو من الأمان والكرامة؛

(ج) تنقيح السياسة المتعلقة بمخيمات اللاجئين على المدى الطويل، والسماح بمزيد من الفرص للاجئين للإقامة خارج المناطق المحددة؛

(د) احترام حقوق الطفل في لم شمله بأسرته والسهر على مصالحه الفضلى وإيلائها الاعتبار الأول في جميع السياسات والإجراءات المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء.

61- ترحب اللجنة بإصدار "بطاقة هوية اللاجئ" للأطفال اللاجئين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن بطاقات الهوية الفردية، التي تُستخدم مرجع اً للحصول على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم أو الرعاية الصحية، لا تُمنح إلا للذين يعيشون في المناطق الحضرية و يزيد عمره على 16 عاما ً ، أو الذين يُعتبرون أطفال اً غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار وثائق الهوية الفردية إلى جميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء بغض النظر عن سنهم، أو مكان إقامتهم، أو حالتهم الأسرية، وذلك لضمان حصولهم على صفة اللاجئ أو ملتمس اللجوء، وحصولهم على الخدمات الأساسية.

63- ترحب اللجنة باعتماد قانون وقاية وحماية ومساعدة المشردين داخلي اً والجماعات المتضررة لعام 2012 الذي ينص على إعادة توطين المشردين بسبب أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2007-2008،

( أ) ما يزال بعض المشردين داخلي اً في وادي ريفت، بمن فيهم الأطفال، بحاجة إلى حلول دائمة وحماية قانونية؛

(ب) يبدو أن عملية إعادة بناء المنازل والمرافق العامة لفائدة المشردين قبل فترة 2007-2008 لم تبدأ بعد، كما هو الحال بالنسبة للموجودين في منطقتي مويالي ومارسبيت .

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تنفيذ قانون وقاية وحماية ومساعدة المشردين داخلي اً والجماعات المتضررة لعام 2012 تنفيذا ً فعالا ً ، ووضع الصيغة النهائية لمشروع السياسة المتعلقة بالمشردين داخلي اً، وإصدار لوائح لتفعيل هذا القانون؛

(ب) تيسير تسوية النزاعات وبناء السلام وإعادة التوطين وإعادة الإعمار بالنسبة للمشردين قبل اندلاع العنف خلال فترة 2007-2008، وفق اً لإعلان السلام في شباط/فبراير 2014؛

( ج ) الانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلي اً في أفريقيا ( اتفاقية كم بالا) (2009). ‬ ‬ ‬ ‬

65- تشعر اللجنة بالقلق إزاء "تطرف" الأطفال وتجنيدهم في الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ، وهو ما يُعزى أساس اً إلى التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي تواجهه مجموعات دينية أو إثنية معينة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي: ‬

(أ) عدم توافق بعض التدابير الأمنية وتدابير مكافحة الإرهاب، مثل الغارات الجماعية، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، وهي التدابير التي أدت إلى تشتت أسر الأطفال واحتجاز الأطفال تعسف اً، وإلى آثار نفسية سلبية على الأطفال المتضررين من هذه التدابير، مثل الخوف والشعور بالعقاب الجماعي؛

(ب) تزايد هجمات الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة على المؤسسات التعليمية والمعلمين، الأمر الذي أفضى إلى فرار جماعي للمدرسين وإغلاق المدارس في المناطق المتضررة.

66-

(أ) تعزيز جهودها لمنع تطرف الأطفال بإعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى القضاء على التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لجماعات معينة، ولا سيما الأطفال والشباب من الطوائف المسلمة أو من إثنية صومالية؛

(ب) التأكد من جعل تدابير مكافحة الإرهاب والأمن تحترم حقوق الطفل المنصوص عليها بموجب الاتفاقية احتراما ً كاملا ً ، وتراعي الأثر السلبي المحتمل على الأطفال الذين يتضررون من هذه التدابير. وتود اللجنة أن تؤكد على أن التدابير التي لا تمتثل معايير حقوق الإنسان امت ثال اً كامل اً من شأنها أن تفضي إلى نتائج عكسية، وأن تسهم بدرجة أكبر في نشر التطرف بين الأطفال؛

(ج) تنفيذ المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة، كما تعهدت بذلك الدولة الطرف بموجب إعلان المدارس الآمنة لعام 2015.

67- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عمليات إخلاء جماعات من السكان الأصليين من أراضيها قسر اً بذريعة حفظ الموارد والتنمية الوطنية، وهو ما أسفر عن انتهاكات خطيرة لحقوق أطفال السكان الأصليين، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن والنزاع بين المجتمعات الأصلية.

68- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 11 (2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) سن قانون لإنفاذ المادة 63 من دستور عام 2010، الذي يعترف بالأراضي المجتمعية ، بما في ذلك أراضي الأجداد والأراضي التي اعتادت على شغلها الجماعات التي تعيش على القنص والقطف؛

(ب) منع عمليات إخلاء وترحيل الشعوب الأصلية، بمن فيهم الرعاة وممارسو القنص والقطف وسكان الغابات، وإتاحة فرصة جبر الضرر لمن تم إخلاؤهم أو تشريدهم من أراضيهم؛

(ج) وضع تدابير للكشف المبكر والتدخل في أوانه في حالات اندلاع النزاع في المناطق التي تقطنها جماعات السكان الأصليين ، من خلال تدابير تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والتصدي لجذورها؛

(د) التشاور و التعاون بحسن نية مع السكان الأصليين المعنية، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين ، بغية الحصول على موافقتهم الحرة المسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حال انتهاك حقوقهم؛

(هـ) النظر في إمكانية التصديق رسمي اً على اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

69- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع وإزاء القصور الواضح لتدابير الحماية الملائمة المعمول بها في الدولة الطرف.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

( أ ) إجراء تقييم منهجي لحالة أطفال الشوارع للوقوف على حجمها وجذورها بدقة؛ ‬ ‬ ‬ ‬

( ب ) وضع و تنفيذ سياسة شاملة كفيلة بالتصدي لجذور هذه الظاهرة للوقاية منها والحد منها، وذلك بمشاركة نشطة من الأطفال أنفسهم؛ ‬ ‬ ‬ ‬

( ج ) العمل بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتوفير الحماية اللازمة للأطفال الذين يعيشون في الشوارع، بما في ذلك بيئة أسرية، وما يكفي من خدمات الرعاية الصحية، وإمكانية الالتحاق بالمدارس وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية؛ ‬ ‬ ‬ ‬

( د ) دعم برامج لمّ شمل الأسر عن دما يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى. ‬ ‬ ‬ ‬

71- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الانتحار في أوساط أطفال الدولة الطرف، بما في ذلك إزاء ما يلي:

(أ) أسوأ أشكال عمل الأطفال، مثل الاتجار بالمخدرات والتسول و التنقيب في القمامة؛

(ب) تقارير تفيد بتزايد استخدام الأطفال خدم اً في المنازل.

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) مواءمة جميع التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال مع الاتفاقية ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف؛

(ب) توسيع نطاق تطبيق الحماية القانونية من عمالة الأطفال ليشمل الأطفال الذين يعملون بدون عقود؛

(ج) تعديل قانون العمل لمنع الأطفال المشاركين في دورات التدريب المهني من المشاركة في المشاريع الصناعية غير الآمنة؛

(د) إيلاء اهتمام خاص لمكافحة استخدام الأطفال خدم اً في المنازل؛

(ه) اعتماد وتنفيذ السياسة المتعلقة بعمل الأطفال وقائمة المهن الخطرة المحظورة على الأطفال؛

( و ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية، 2011 ( رقم 189) بشأن العمال المنزليين؛ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬

( ز ) التماس الم ساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية في هذا الصدد. ‬ ‬ ‬ ‬

73- تحيط اللجنة علم اً ببيان الدولة الطرف المقدم أثناء الحوار والذي أوضحت فيه أن الاتجار بالأطفال لأغراض شتى هو أحد الشواغل الخطيرة في الدولة الطرف.

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2010 تنفيذا ً فعالا ً .

75- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة عدد المحاكم وإعادة تأهيلها، وإلى زيادة عدد القضاة للبت في المسائل المتعلقة بالأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية ما يزال محدد اً عند بلوغ 8 أعوام، وهو دون المعايير الدولية المقبول ة بكثير. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ما يلي: ‬

(أ) لم يتحقق تقدم يذكر في إنشاء منظومة فعالة لقضاء الأحداث؛

(ب) لا يزال الأطفال يُعاملون معاملة البالغين ويُحتجزون مع البالغين؛

(ج) لا توجد معلومات كافية عن الموظفين ذوي التدريب المتخصص في مجال قضاء الأحداث، بمن فيهم المحامون والقضاة والمدعون العامون والمحامون العامون وضباط السجون؛

76- بال إشارة إلى التعليق العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث لديها مع الاتفاقية، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي: ‬ ‬

(أ) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولي اً، وضمان حصول جميع الأطفال، وهم الأشخاص دون سن 18 عام اً، على الحماية بموجب نظام قضاء الأحداث؛

( ب ) ‬ اعتماد نهج شام ل ووقائي من أجل التصدي لمشكلة الأطفال المخالفين للقانون والعوامل الاجتماعية الكامنة، بغية العمل في مرحلة مبكرة على تقديم الدعم للأطفال الضعفاء بسبب الفقر والتهميش الاجتماعي، وذلك بسبل منها توسيع نطاق برامج التدخّل، والتدريب المهني، وغي ر ذلك من أنشطة التوعية؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ج) العمل بصورة منهجية على بناء القدرات وتحسين المهارات والتخصص لدى قضاة محاكم الأطفال والمدعين العامين وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بمنظومة قضاء الأحداث، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والأخصائيون الاجتماعيون، بشأن المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بقض اء الأحداث؛

( د ) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من سير الدعوى وطوال الإجراءات القانونية؛ ‬ ‬ ‬ ‬

( هـ ) تشجيع اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز، مثل تحويل العقوبة، أو الإخضاع للمراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية، متى أمكن ذلك؛ وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا أن يكون خيار اً لا مفر منه، وحصره في أقصر مدة ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظا م بغية إنهائه؛ ‬ ‬ ‬

( و ) ‬ التأكد من وجود مرافق كافية لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون في ال حالات التي لا يمكن تجنب الاحتجاز، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز المعايير الدولية، بما يشمل حصول الأطفال على التعليم والخدمات الصحية؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

( ز ) الاستفادة، لهذا الغرض، من أدوات المساعدة التقنية التي طورها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأح داث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق. ‬ ‬ ‬

77- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي قدماً في تعزيز إعمال حق وق الطفل. ‬

78- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الصك الأساسي لحقوق الإنسان الذي لم تنضم إليه بعد، وهو الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز الوفاء بحقوق الطفل. ‬

79- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث فات موعد تقديم التقرير ذي الصلة منذ 28 شباط/ فبراير 2004.

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد. ‬

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر ‬ ‬

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬

باء - التقرير المقبل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

82- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2021، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬

83- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذ لك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة لمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268. ‬