الأمم المتحدة

CRPD/C/SVK/CO/1

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لسلوفاكيا *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسلوفاكيا (CRPD/C/SVK/1) في جلستيها 242 و243 (انظر الوثيقتين CRPD/C/SVK/SR.242 و243) المعقودتين يومي 4 و5 نيسان/أبريل. واعتمدت الملاحظات الختامية الحالية في الجلسة 256، المعقودة في 13 نيسان/أبريل 2016.

٢- وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي لسلوفاكيا، الذي أُعدّ وفقاً لمبادئ اللجنة التوجيهية للإبلاغ، وتشكر الدولة الطرف على ما قدّمته من ردود كتابية (CRPD/C/SVK/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/SVK/Q/1) .

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وتشيد بالدولة الطرف لإرسالها وفداً قوياً ضمّ كثيراً من الممثلين عن الوزارات المعنية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف اعتمدت قانوناً بشأن المفوض المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت ميثاق الاتحاد الأوروبي المتعلق بحقوق الركاب المسافرين في وسائط النقل الجوي والسككي والطرقي والبحري، وأنها انضمت إلى الوكالة الأوروبية للنهوض بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القرار الحكومي رقم 682/2011، واتخذت التدبير رقم 17/2015 الصادر عن وزارة الداخلية بشأن إنجاز المهام والإجراءات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، واعتمدت خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه للفترة 2014-2019 بعد التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وترحّب اللجنة بالاعتراف بالنقلة النوعية المطلوبة لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، فضلاً عن الجهود الرامية إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة.

ثالثاً- مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جماعة الروما.

٦- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة وخطة عمل ومؤشرات لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جماعة الروما.

٧- وتشعر اللجنة بالقلق لكون التقدم المحرز في البرنامج الوطني للنهوض بالأوضاع المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة بغية تنفيذ الاتفاقية غير واضح وبطيئا ً .

٨- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف أهدافاً وغايات ومؤشرات وإطاراً زمنياً للبرنامج المذكور أعلاه، وبأن تضمن إشراك أصحاب المصلحة في تحقيق نتائجه المتوقعة.

٩- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أطر لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة مُجدية عن طريق المنظمات التي تمثّلهم فيما يتعلق بوضع وتنفيذ التشريعات والسياسات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

١٠- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة عن طريق المنظمات التي تمثّلهم في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات ذات الصلة بالإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لذوي الإعاقة من النساء والفتيات والفتيان وجماعة الروما.

١١- وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار استخدام النهج الطبي إزاء الإعاقة في التقييمات والأحكام القانونية التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم فهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أوساط المهنيين.

١٢- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً قائماً على حقوق الإنسان للإعاقة في الأنظمة المتعلقة بتقييم الإعاقة. وتوصي أيضاً بأن تزوّد الدولة الطرف واضعي السياسات والمهنيين بالتدريب والتوعية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تماشياً مع الاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١٣- يساور اللجنة القلق لعدم توسيع نطاق التشريعات التي تحظر التمييز على أساس الإعاقة بما يتجاوز قطاع العمل.

١٤- توصي اللجنة بأن تسنّ الدولة الطرف تشريعات لمكافحة التمييز على أساس الإعاقة في جميع القطاعات، وبأن توفّر التدريب والتوجيه للقطاعين العام والخاص.

١٥- ويساور اللجنة القلق لكون الترتيبات التيسيرية المعقولة قد أسيء تفسيرها لتُعتبر تدبيراً خاصاً مؤقتاً، ولعدم وجود تعريف صريح للترتيبات التيسيرية المعقولة في التشريعات. وتشعر اللجنة بالقلق لكون القانون لا يعترف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه تمييزاً على أساس الإعاقة.

١٦- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف المادة 2-أ(1) من قانون مكافحة التمييز لتُدرج الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه تمييزاً على أساس الإعاقة، وبأن تستحدث أحكاماً محددة تنص على عقوبات لعدم الامتثال.

١٧- وتشعر اللجنة بالقلق لكون القانون لا يعترف بالتمييز المتعدد الأشكال والقطاعات، ولا سيما ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأفراد الأقليات الإثنية ذوي الإعاقة، ولا سيما جماعة الروما.

١٨- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف المادة 2-أ(1) من قانون مكافحة التمييز ليشمل التمييز المتعدد القطاعات والأشكال بوصفه شكلاً من أشكال التمييز ويشمل تعاريف للمصطلح، وبأن تعتمد سبل انتصاف وعقوبات قانونية تعكس الطابع المشدد للانتهاكات الناشئة عن التمييز المتعدد الأشكال والقطاعات.

١٩- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف الوعي في القطاعين العام والخاص بشأن التمييز المتعدد الأشكال والالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

٢٠- توصي اللجنة بأن تزوّد الدولة الطرف القطاعين العام والخاص بتدريب إلزامي بشأن التمييز المتعدد الأشكال والالتزامات القانونية بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة في جميع القطاعات.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٢١- تشعر اللجنة بالقلق لكون التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لا تشمل مسائل الإعاقة، ولكون التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تراعي الفوارق بين الجنسين. وهي قلقة أيضاً لافتقار الدولة الطرف إلى سياسات محددة تتعلق بالنساء ذوات الإعاقة، ولعدم التشاور معهن بشأن المسائل التي تؤثر فيهن مباشرةً.

٢٢- توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف مسائل الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وبأن تدمج المنظور الجنساني في جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي أيضاً بأن تضع الدولة الطرف سياسات محددة بشأن النساء ذوات الإعاقة بالتشاور الوثيق معهن من خلال المنظمات التي تمثّلهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

٢٣- يساور اللجنة قلق عميق إزاء عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، ولا سيما ذوي الإعاقة الذهنية.

٢٤- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تمنع تنفيذ أي عمليات جديدة لإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، وأن تضع خطة عمل تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ ومخصصات في الميزانية بما يضمن إنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية بشكل كامل وتحويلهم من المؤسسات إلى المجتمع المحلي.

٢٥- ويساور اللجنة القلق لوجود نقص كبير في خدمات التشخيص والتدخل المبكرين في المجال الصحي والاجتماعي والتعليمي، ولعدم كفاية الدعم المالي المقدّم للأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة في حاجة إلى تدخل مبكر.

٢٦- توصي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف شبكة جامعة وشاملة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية من أجل توفير خدمات التشخيص والتدخل المبكرين للأطفال ذوي الإعاقة، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثّلهم، وبأن تزيد الدعم المالي المقدّم للأسر التي تستخدم الموارد العامة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

٢٧- يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات كافية لمكافحة الصور النمطية المتعلقة بالإعاقة ونوع الجنس.

٢٨- توصي اللجنة بأن ترتقي الدولة الطرف بجميع التدابير المتاحة، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبكرامتهم، بغية تعزيز احترامهم ومكافحة الصور النمطية المتعلقة بالإعاقة ونوع الجنس في جميع مناحي الحياة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق لكون التشريعات الوطنية لا تنص على رصد الامتثال من أجل ضمان إمكانية الوصول إلى المباني أو وسائط النقل.

٣٠- توصي اللجنة بأن تنفّذ الدولة الطرف سياسات ومبادئ توجيهية وتوفّر التدريب، إلى جانب فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال، فيما يتصل بإمكانية الوصول، والتصميم العام، والمشتريات والبناء، ولا سيما فيما يتعلق بقانون البناء الجديد المقترح، تماشياً مع التعليق العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول.

٣١- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات العامة في مجالات من بينها وسائط النقل.

٣٢- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلزم لتوفير الإشارات العامة بطريقة بريل وبصيغ تسهل قراءتها، والمساعدة البشرية، والوسطاء، والمرشدين، والقراء، وأكشاك المعلومات السهل وصولها، وآلات بيع التذاكر، والمواقع الشبكية، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، والمترجمين المهنيين للغة الإشارة، من أجل تيسير إمكانية الوصول إلى المباني ووسائط النقل وغير ذلك من المرافق المتاحة للجمهور.

٣٣- وتوصي اللجنة كذلك بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام للصلات بين المادة 9 من الاتفاقية والمقصدين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق لكون البث العام للتحذيرات بشأن الكوارث الطبيعية والطوارئ غير متاح لذوي الإعاقة.

٣٥- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف نُظُم إنذار مبكر في جميع الصيغ، ولا سيما لغة الإشارة والرسائل النصية (أو ما شابه ذلك من تطبيقات الأجهزة المحمولة) لكي تضمن تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.

٣٦- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة الساعين إلى دخول الدولة الطرف، وإزاء عدم توفير الدعم المناسب والترتيبات التيسيرية المعقولة لمن يُحتجزون منهم.

٣٧- توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف مسائل الإعاقة في سياساتها المتعلقة باللاجئين، وبأن يكون أي احتجاز للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق اللجوء متماشياً مع الاتفاقية.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق لعدم تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من الإصلاحات القانونية والإجرائية الأخيرة، بالاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون، ولحرمانهم من الحق في التصويت والزواج وتأسيس أسرة والتمتع بالملكية والمحافظة على الخصوبة.

٣٩- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف المادة 10(1) من القانون المدني التي تنص على الحرمان من الأهلية القانونية، والمادة 10(2) من القانون المدني التي تنص على تقييد الأهلية القانونية، وبأن تأخذ بعملية المساعدة على اتخاذ القرار بشكل يحترم استقلالية الفرد وإرادته وتفضيلاته.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ترتيبات إجرائية تيسيرية وترتيبات تيسيرية معقولة في قطاع العدالة وإنفاذ القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

٤١- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف القواعد الإجرائية لتضمن تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بترتيبات إجرائية تيسيرية منذ البداية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يتسنى لهم الوصول إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين.

٤٢- وتوصي اللجنة كذلك بأن توفّر الدولة الطرف التدريب الإلزامي لجميع الموظفين في قطاع العدالة والإدارة وإنفاذ القانون في المجالات التالية:

(أ) الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين، بصرف النظر عن وضع الأهلية القانونية؛

(ب) الترتيبات الإجرائية التيسيرية في الإجراءات القانونية؛

(ج) الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(د) مكافحة الصور النمطية الضارة فيما يتعلق بنوع الجنس والإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٤٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريعات التي تجيز سلب حرية الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء الحالة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية ممن يبدو أنهم متورطون في ارتكاب جرائم.

٤٤- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف الأحكام التي تجيز الإيداع القسري في المستشفى بموجب قانون الرعاية الصحية وفرض العلاج الشرعي داخل المؤسسات بموجب القانون الجنائي. وتوصي أيضاً بأن تطبّق الدولة الطرف قواعد مراعاة الأصول القانونية على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٤٥- يساور اللجنة قلق عميق إزاء المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من خلال استخدام القيود المادية والميكانيكية والكيميائية واستخدام العزل والحجز في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية.

٤٦- توصي اللجنة بأن توقف الدولة الطرف هذه الممارسات فوراً، وبأن تصلح القوانين والسياسات التي تسمح بحدوث ممارسات من هذا القبيل.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف داخل البيت وخارجه غير كافية.

٤٨- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أن تُدرَج إشارات محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية الأشخاص من العنف، بما في ذلك الإبلاغ الميسَّر، وخدمات دعم الضحايا وآليات تقديم الشكاوى، وتوفير التدريب المتخصص للشرطة والقضاة والمدعين العامين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف بذل العناية الواجبة في جميع حالات العنف والاعتداء المرتبكة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات والفتيان وكبار السن.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق لخضوع الأشخاص ذوي الإعاقة لإجراءات الإيداع غير الطوعي والعلاج دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

٥٠- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها وسياساتها كي تضمن تمكّن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من تقديم موافقتهم الحرة والمستنيرة على إجراءات الإيداع وجميع أشكال العلاج.

٥١- وتشعر اللجنة بالقلق لكون قانون الرعاية الصحية يسمح للأوصياء باتخاذ قرارات بالنيابة عن النساء اللاتي قُيِّدت أهليتهن القانونية، فيما يتعلق بتعقيمهن واستخدامهن لوسائل منع الحمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم التحقيق في حالات التعقيم القسري أو توفير سبل الجبر بشأنها.

٥٢- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف جميع أشكال الوصاية والاستعاضة عنها بنظم لاتخاذ القرار بالمساعدة، فضلاً عن التحقيق في الحالات التاريخية للتعقيم القسري، بما في ذلك لنساء الروما ذوات الإعاقة، وتوفير سبل الجبر بشأنها.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

٥٣- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق هشاشة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في أزمة المهاجرين الحالية على الحدود الوطنية للدولة الطرف. ويساورها القلق لعدم إتاحة إمكانية الوصول إلى إجراءات صنع القرار المتعلقة بالهجرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولعدم توفير المعلومات والاتصالات في أشكال ميسَّرة.

٥٤- توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف مسائل الإعاقة في جميع سياساتها المتعلقة بالهجرة. وتوصي أيضاً بأن يُسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بحرية التنقل عبر حدود الدولة الطرف على قدم المساواة مع الآخرين.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٥٥- تشعر اللجنة بقلق بالغ لوجود عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، ولكون التقدم في عملية تقديم الرعاية خارج المؤسسات بطيئا ً للغاية وجزئيا ً ، ولاستمرار وجود استثمارات من الميزانيات الحكومية في المؤسسات، ولعدم تقديم الدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ليعيشوا باستقلالية في مجتمعاتهم المحلية.

٥٦- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفّذ جدولاً زمنياً لضمان التعجيل في تنفيذ عملية إنهاء استخدام المؤسسات وسيلة للرعاية، بطرق منها وضع تدابير إضافية محددة لضمان تعزيز الخدمات المجتمعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة وكبار السن ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال عملية استخدام الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية للمادة 19، وإطلاق خطط عمل وطنية جديدة في مجال متابعة الانتقال من الأطر المؤسسية إلى توفير الدعم المجتمعي، بحيث تُشرك في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني إشراكاً شاملاً، بما في ذلك في مجال الرصد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتوقف الدولة الطرف عن تخصيص موارد من الميزانية الوطنية للمؤسسات، وبأن تعيد تخصيص الموارد لتوجيهها إلى الخدمات المجتمعية وفقاً للأولويات الاستثمارية للصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (المادة 5-9(أ) من لائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية رقم 1303/2013).

٥٧- ويساور اللجنة القلق إزاء التباين الجغرافي والتفاوت في تقديم الدعم المالي للخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية المنزلية المقدّمة على صعيد المجتمع المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم كبار السن، وإزاء بطء عملية التعويض من جانب الدولة الطرف.

٥٨- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف المساواة في توزيع الموارد المخصصة للرعاية الاجتماعية، مع التركيز على الخدمات المجتمعية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف إتاحة الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية المنزلية على صعيد المجتمع المحلي في جميع المناطق الجغرافية والمناطق الريفية، وتخصيص الأموال لمحتاجيها من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما العاطلين عن العمل أو العاملين بأجور منخفضة.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٥٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفا ية مستوى تيسير كلفة الأدوات الم عينة وتدابير التكييف، وإزاء الصعوبات التي تواجهها عملية منح البدلات للحصول على الأجهزة ا لم عينة، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقات البدنية المعقدة.

٦٠- توصي اللجنة بأن تكون جميع الأدوات المُعينة وتدابير التكييف والأجهزة المُعينة متاحة وميسورة التكلفة وذات نوعية جيدة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقات البدنية المعقدة.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

٦١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مترجمين مسجّلين للغة الإشارة وعدم وجود ترجمة بلغة الإشارة في التلفزيون الحكومي والمحاكم والخدمات العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

٦٢- توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف زيادة كبيرة في أعداد مترجمي لغة الإشارة المدرَّبين لتقديم الخدمات في البث العام والمحاكم وغيرها من الأماكن العامة.

٦٣- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم إنشاء سلطة وطنية معنية بطريقة بريل بعد، وذلك لكي تضمن وجود رموز قياسية موحدة لطريقة بريل من أجل تعزيز استخدامها على نطاق موسع في التعليم والعمل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٦٤- توصي اللجنة بأن تشجّع الدولة الطرف إنشاء سلطة وطنية سلوفاكية لطريقة بريل وأن تضمن وضع رموز سلوفاكية قياسية لطريقة بريل.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٦٥- يساور اللجنة بالغ القلق لكون المادة 12 من قانون الأسرة تقيّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية في الزواج. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم توفير الدعم للأطفال ذوي الإعاقة ليبقوا في أسرهم، وعدم توفير سبل لتجنب إيداعهم في مؤسسات، وعدم وجود تدابير لدعم الآباء والأمهات ذوي الإعاقة.

٦٦- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف المادة 12 من قانون الأسرة، وبأن تقدّم الدعم الكافي للأطفال ذوي الإعاقة ليقيموا مع أسرهم، وتقدّم الدعم للآباء والأمهات ذوي الإعاقة ليحتفظوا بالمسؤولية الأبوية عن أطفالهم كاملةً.

التعليم (المادة 24)

٦٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إعمال الحق في التعليم الجامع لكل الأطفال والطلبة ذوي الإعاقة، وإزاء استمرار العمل بنظام التعليم القائم على الفصل. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير لتنفيذ نظام تعليمي جامع، ومواصلة وضع أطفال الروما في مدارس منفصلة مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة.

٦٨- توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام للصلات بين المادة 24 من الاتفاقية والمقصدين 4-5 و4(أ) من أهداف التنمية المستدامة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين قانون التعليم حقاً واجب النفاذ في الحصول على تعليم جامع وجيد، بطرق منها تعريف التعليم الجامع وفقاً لإعلان إنشيون بشأن التعليم بحلول عام 2030: نحو التعليم الجيد المنصف والشامل والتعلم مدى الحياة للجميع، وهو إعلان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ووفقاً للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) اعتماد خطة ملزمة قانوناً بغية التحول من مدارس قائمة على الفصل إلى تعليم جامع في جميع المستويات، بطرق منها وضع أطر زمنية وتحديد السلطات المسؤولة وتخصيص الموارد الكافية؛

(ج) ضمان إتاحة المساعدة الشخصية لجميع من يحتاجونها من الأطفال ذوي الإعاقة، وتخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض؛

(د) ضمان أن يكون التعليم قبل المدرسي متاحاً وفي المتناول وجامعاً للأطفال ذوي الإعاقة كافة؛

(هـ) وقف عملية وضع أطفال الروما في مدارس منفصلة مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة على أساس أصلهم الإثني.

الصحة (المادة 25)

٦٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والقيود المفروضة على ممارسة الموافقة الحرة والمستنيرة على العلاج، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

٧٠- توصي اللجنة بأن تزيل الدولة الطرف الحواجز المادية والحواجز في مجال المعلومات والاتصالات التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وبأن توفّر الخدمات الطبية والعلاج الطبي على أساس موافقة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة موافقةً حرة ومسبقة ومستنيرة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التدريب لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

٧١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني جودة وتوافر خدمات إعادة التأهيل التي تموّلها الدولة.

٧٢- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، جودة وتوافر جميع خدمات إعادة التأهيل، وبأن تضع آليات لرصد امتثالها للاتفاقية.

العمل والعمالة (المادة 27)

٧٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص ذوي الإعاقة المستخدَمين في أوراش محمية، وإزاء عدم اتخاذ تدابير تتسم بالكفاءة لتشجيع تشغيلهم في سوق العمل المفتوحة.

٧٤- توصي اللجنة بأن تكثّف الدولة الطرف الجهود المتعلقة بالانتقال من أوراش محمية إلى سوق العمل المفتوحة للجميع. ويجب أن تشمل هذه العملية خطة عمل وجدولاً زمنياً وميزانية، وتدريب أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص في مجالات منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام للصلات بين المادة 27 من الاتفاقية والمقصد 8-5 من أهداف التنمية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٧٥- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون تحت خط الفقر، بما في ذلك أسر الروما والأقليات الإثنية التي لديها أفراد ذوو إعاقة.

٧٦- توصي اللجنة بأن توفّر الدولة الطرف مستوى معيشياً لائقاً للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الذين ينتمون إلى أقليات إثنية والذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، وبأن تضمن رصد خطط الحماية الاجتماعية بانتظام لتتبع عملية تخفيف وطأة الفقر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام للصلات بين المادة 28 من الاتفاقية والمقصد 10-2 من أهداف التنمية المستدامة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٧٧- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن المواطنين ذوي الإعاقة جميعهم غير قادرين على ممارسة حقهم في التصويت والترشح للانتخابات ممارسة كاملة.

٧٨- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف المادتين 4(ج) و6(ج) من قانون الانتخابات، و بأن تضع نظاماً انتخابياً ميسَّر اً لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت، بطرق منها الوسائل الإلكترونية، وحقهم في الترشح للانتخابات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٧٩- تشعر اللجنة بالقلق لعدم تصديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٨٠- توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٨١- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم قدرة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة الذهنية، على الوصول إلى المكتبات.

٨٢- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أن تعزز المكتبات العامة إمكانية الوصول إليها وتزيد مخزونها من المنشورات سهلة القراءة والمنشورات الرقمية والسمعية والمتاحة بطريقة بريل.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٨٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام منهجي لجمع البيانات المصنفة حسب نوع الإعاقة والجنس والعمر في جميع القطاعات. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إجراء بحوث منسقة عن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

٨٤- توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام للصلات بين المادة 31 من الاتفاقية والمقصد 17-18 من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب أمور منها الجنس والسن ونوع الإعاقة، وتنسيق عملية إجراء البحوث لاكتساب فهم كامل لحياة الأشخاص ذوي الإعاقة، والعوائق التي تواجههم، والحلول اللازمة لتمكينهم من المشاركة في المجتمع مشاركة كاملة.

٨٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على نحو ما تنص عليه الاتفاقية، في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني.

٨٦- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على نحو ما تنص عليه الاتفاقية، في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وبأن تنفَّذ هذه العمليات بتعاون وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها الفعلية.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٨٧- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي: (أ) محدودية قدرات جهات التنسيق وآلية التنسيق، (ب) وعدم إشراك ومشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد تنفيذ الاتفاقية.

٨٨- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف قدرات جهات التنسيق وآليات التنسيق من أجل أداء واجباتها وفقاً للمادة 33(1) من الاتفاقية، وبأن تقدّم الدعم لضمان المشاركة الإلزامية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد تنفيذ الاتفاقية.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

٨٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون 12 شهراً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً لأحكام المادة 35(2) من الاتفاقية، بمعلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 42 (إمكانية اللجوء إلى القضاء) و88 (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني).

٩٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والجهاز القضائي وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل المهنيين العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٩١- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٩٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبصيغ ميسَّرة، وأن تتيحها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري القادم

٩٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بحلول 26 حزيران/يونيه 2020، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف النظر في تقديم التقريرين السالفَي الذكر وفق إجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي يقضي بأن تُعدّ اللجنة قائمة بالقضايا قبل سنة واحدة على الأقل من التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف. وتمثّل ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا هذه تقريرَها.