الأمم المتحدة

CERD/C/LUX/CO/14-17

Distr.: General

13 March 2104

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن تقارير لكسمبرغ الدورية من التقرير الرابع عشر إلى التقرير السابع عشر المقدمة في وثيقة واحدة ( )

1- نظرت اللجنة في تقارير لكسمبرغ الدورية من التقرير الرابع عشر إلى التقرير السابع عشر المقدمة في وثيقة واحدة(CERD/C/LUX/14-17)، في جلستيها 2281 و 2282 (CERD/C/SR.2281و2282 ) المعقودتين يومي 13 و14 شباط / فبراير 2014 . واعتمدت اللجنة، في جلست ي ها 2291 و2292 (CERD/C/SR.2291 وSR.2292) المعقود تين في 20 و21 شباط/فبراير 2014 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية الرابع عشر و الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر في و ثيقة واحدة، وهي تقارير صيغت وفقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ل إعداد التقارير المتعلقة باتفاقية بعينها. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف تأخرت في ت قد ي م هذه التقارير وتشجعها على أن تتقيد في المستقبل ب المواعيد المحددة لتقديم تقاريرها.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد و ب ردود ه المفصلة خلال النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة ، باهتمام ، ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية وم ؤسسي ة وإدارية وسياسية منذ تقديم تقريرها الدوري الأخير ، وهي تدابير من شأنها أن تسهم في مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما ما يلي :

(أ) اعتماد القانون المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بشأن جنسية لكسمبرغ ، الذي يجيز الاحتفاظ بالجنسية الأصلية في حالة الحصول على جنسية لكسمبرغ ويجيز أيضا ً اكتسابها للأطفال المولودين في الدوقية الكبرى من أبوين أجنبيين ولد أحدهما في لكسمبرغ، كما يجيز استعادة جنسية لكسمبرغ لمن فقدها بسبب الإقامة خارج الإقليم الوطني؛

(ب) اعتماد القانون المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، المتعلق باستقبال الأجانب وإدماجهم في دوقية لكسمبرغ الكبرى، والذي يقضي بإنشاء مكتب لكسمبرغ للاستقبال والإدماج؛

(ج) اعتماد القانون المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، الذي يقضي بإنشاء لجنة استشارية لحقوق ا لإنسان في دوقية لكسمبرغ الكبرى؛

(د) اعتماد القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، المتعلق بالمساواة في المعاملة والذي يقضي بإن شاء مركز المساواة في المعاملة؛

( ه ‍( تجريم إنكار المحرقة بموجب المادة 457-3 من القانون الجنائي؛

(و) اعتماد خطة العمل الوطنية متعددة السنوات للإدماج ومكافحة ال تمييز بأنواعه للفترة 2010-2014؛

(ز) استحداث عقد الاستقبال والإدماج الذي يهدف إلى تسهيل اندماج الأجانب ويسمح بتقليص مدة الإقامة المطلوبة في حال تقديم طلب الحصول على جنسية لكسمبرغ؛

(ح) وضع مشروع بي سكيور ستوب لاين BEESECUREStopline لمكافحة العنصرية على شبكة الإنترنت.

5- وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضا ً أن الدولة الطرف قد صدقت، منذ استعراض التقارير الدورية الأخيرة التي قدمت ها، على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 10 أيار/مايو 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 2 أيلول/سبتمبر 2011؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 26 أيلول/سبتمبر 2011؛

(د) البروتوكول رقم 12 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ال ا تفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ) في 21 آذار/مارس 2006.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التكوين الإثني للسكان

6- تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف لا تجمع بيانات ذات طابع إثني عن السكان المقيمي ن في إقليمها، وذلك لأسباب فلسفية وتاريخية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن معلومات مصنفة بحسب الأصل القومي أو الإثني عن المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية لمختلف المجموعات السكانية المقيمة في أراضيها (المادة 1).

طب قاً لما ورد في الفقرات من 10 إلى 12 من مباد ئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقرير الخاص بلجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/2007/1 )، ومراعاة ل توصيتها العامة رقم 24 (1999) المتعلقة بالمادة الأولى من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب جمع ونشر بيانات إحصائية موثوقة ومحد َّ ثة ومستكملة عن ال مؤشرات ال اجتماعية ال اقتصادية ، مصنفة حسب الأصل القومي أو الإثني ، وخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين ، واللاجئين، استناداً إلى تحقيقات أو تعداد ات وطنية للسكان تقوم على ال تحديد الذّاتي ل لهوية ، وذلك حتى يتسنى للجنة إجراء تقييم أفضل للطريقة التي تمارس بها في لكسمب رغ الحقوق المكرسة في الاتفاقية .

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تستحدث أدوات لجمع البيانات وتطلعها في تقريرها القادم على ا لتقدم الذي تحرزه في هذا الشأن.

تعريف التمييز العنصري

7- تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف التمييز العنصري الوارد في الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، المتعلق بالمساواة في المعاملة، لا يتضمن معايير الأصل القومي، واللون، والنسب، وبالتالي، لا يتماشى تماما ً مع المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لكي توائم تشريعها مع الاتفاقية مواءمة تامة.

التطبيق المباشر للاتفاقية في المحاكم المحلية

8- تحيط اللجنة علما ً بأن المعاهدات الدولية تسمو، بموجب تشريعات الدولة الطرف، على القانون الوطني . بيد أن اللجنة تشعر بالأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن حالات تتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقا ً مباشرا ً في محاكمها (المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في إجراءاتها الرامية إلى توعية القضاة وقضاة التحقيق والمحامين بشأن أحكام الاتفاقية لكي يصبح بالإمكان الاحتجاج بهذه الأحكام وتطبيقها تطبيقا ً مباشرا ً في محاكم الدولة الطرف .

الترتيبات المؤسسية

9- تعرب اللجنة عن أسفها لأن المجلس الوطني للأجانب الجديد لم يمدد ولاية اللجنة الخاصة الدائمة لمناهضة التمييز العنصري، واستعاض عنها بلجنة للإدماج وتكافؤ الفرص، وهو أمر من شأن ه أن يجعل المجلس الوطني للأجانب أقل مراعاة لمسألة التمييز العنصري (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إعادة توزيع الاختصاصات التي كانت مفوضة للجنة الخاصة الدائمة السابقة لمكافحة التمييز العنصري لكي تبقى مسألة التمييز العنصري موضع اعتبار.

10- تشعر اللجنة بالقلق لأن مكتب لكسمبرغ للاستقبال والإدماج لا يملك ما يكفي من الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته، لا سيما الموارد البشرية، وهو ما من شأنه أن يشكل عائقا ً أمام إنجاز عمله على نحو فعال في حالة تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم لأداء واحتياجات مكتب لكسمبرغ للاستقبال والإدماج، وتزويده بالموارد البشرية الكافية التي تمكن ه من تنفيذ ولايته على نحو فعال.

ال ظرف ال مشد ِّ د في ا لجرائم ذات ال دوافع ال عنصرية

11- تحيط اللجنة علما ً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد ب أن القانون الجنائي في لكسمبرغ لا ينص على ظروف مشددة تتعلق بالدافع لارتكاب الفعل . ولهذا السبب، تشعر اللجنة بالقلق ل أن " الدافع العنصري لارتكاب ال جريمة لا يعد ظرفا ً مشددا ً في لكسمبرغ " (CERD/C/LUX/14-17، الفقرة 4 2) ( المادة 4 ).

تكرر اللجنة توصيتها ل لدولة الطرف بأن تضمن قانونها الجنائي ظرف ا ً مشدد ا ً ل ل جرائم ذات ال دوافع ال عنصرية .

التوافق مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية

12- تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن ا لأحكام التشريعية التي تجيز الحظر المبدئي لأي منظمة تحرض على التمييز العنصري ومعاقبتها بعد صدور أمر من المحكمة . ويمكن أن تصل ال عقوبة إلى حل المنظمة إذا كان ت ت نتهك النظام العام. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن ال قانون الجنائي يجيز فرض عقوبات جنائية على الأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك المنظمات التي تحرض على التمييز العنصري. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تضمن تشريعاتها حكم اً محدد ا ً يحظر أي منظمة تحرض على التمييز العنصري ويعتبرها غير قانونية (المادة 4) .

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 15( 1993)، التي تنص على أن جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية ملزمة بطبيعتها ، و إذ تأخذ في الحسبان توصيتها العامة رقم 35 (2013 ) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصري ة ، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تحرص على تضمين تشريعاتها كافة عناصر المادة 4 من الاتفاقية. و في هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الإجراءات القانونية المطبقة حاليا ً بشأن حظر وحل المنظمات التي تحرض على التمييز العنصري .

ملتمسو اللجوء

13- تشعر اللجنة بالقلق لأن ملتمسي اللجوء يضطر ون إلى ا لانتظار تسعة أشهر بعد تقديم طلب لكي يتسنى لهم دخول سوق العمل (المادة 5) .

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فإنها توصي الدولة الطرف بتقصير مهلة الأشهر التسعة لكي تتيح لملتمسي اللجوء الدخول بشكل أسرع إلى سوق العمل .

التمييز في مجال العمل

14- تحيط ا للجنة علما ً ب المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يواجهه الأجانب الوافدون بصورة رئيسية من دول خارج الاتحاد الأوروبي ، وبخاصة النساء ، من الصعوبات في دخول سوق العمل (المادة 5).

توصي اللجنة، في ضوء توصي تها العامة رقم 30(2004 ) بشأن التمييز ضد غير المو اطنين، وتوصيتها العامة رقم 25( 2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس ، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتيسير فرص الوصول إلى سوق العمل أمام الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، و ب خاصة النساء. وتوصي اللجنة أيضا ً ب أن تجري الدولة الطرف تقييم ا ً دوري ا ً ل لتدابير المنفذة في هذا الصدد ، بهدف تعديل ها أو تحسين ها . و توصي أخيرا ً بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال لتشريعات العمل، وبأن تدرب القضاة والمحامين على هذه التشريعات و أن ت زود اللجنة بمعلومات عن القضاي ا المتعلقة بالتمييز في سوق العم ل.

ال دعاوى ال قضائية بسبب ا لتمييز العنصري

15- تحيط اللجنة علما ً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تزودها ب معلومات مفصلة عن شكاوى التمييز العنصري التي وردت ون ُ ظر فيها ولا عن الأحكام التي صدرت عن المحاكم. و تشعر اللجنة بالقلق ل أن مركز المساواة في المعاملة لا يجوز له التقاضي (المادة 6 ) .

إن اللجنة ، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 31(2005 ) بشأن التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات أكثر تفصيلا ً عن مضمون الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والقرارات التي اتخذتها المحاكم بشأنها . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تعريف عامة الناس، خصوصا ً الأجانب من دول خارج الاتحاد الأوروبي ، ب حقوقهم، بما في ذلك جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في ما يتعلق با لتمييز العنصري . وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تراجع الدولة الطرف ال قانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لكي يحصل مركز المساواة في المعاملة على الصفة التي تخوله التقاضي .

القوالب النمطية التمييزية في وسائ ط الإعلام

16- تشعر اللجنة بالقلق لأن الإعلام لا يزال يتداول بعض ال قوالب ال نمطية بشأن مجموعات معينة و لأن هذه القوالب من شأنها أن تول ِّ د أشكالا ً من التحامل ضد هذه المجموعات (المادتان 2 و7) .

توصي اللجنة بأن تحترم الدولة الطرف المعايير الدولية لحرية الصحافة، وأن تتخذ في الوقت نفسه تدابير التيقظ ل وسائ ط الإعلام ومكافحة انتشار القوالب النمطية السلبية عن مجموعات إثنيات معينة. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنفذ الدولة الطرف حملا ت ل توعية الصحافيين وعامة السكان بمبادئ الاتفاقية .

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

17- إن اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة ل لتجزئة، تشجِّع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، لا سيما الصكوك التي تتصل أحكامها بالتمييز العنصري على نحو م باشر ، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية رقم 189(2011) المتعلقة ب العمل اللائق للعمال المنزليين ، التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية .

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة مكافحة التمييز العنصري، وبأن تكثف حوارها معها وذلك عند إعداد تقريرها الدوري المقبل .

متابعة الملاحظات الختامية

19- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرت ين 12 و15 أعلاه .

التوصيات التي لها أهمية خاصة

20- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 9 و11 و16 وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ع ما اتخذته من تدابير عملية ل تنفيذها .

ال نشر

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على تيسير اطلاع الجمهور على تقاريرها الدورية عند تقديم ها، وبأن تعمل أيضاً على نشر ال ملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغ ات الرسمية للدولة وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها ، حسب الاقتضاء .

إعداد التقرير المقبل

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة في أجل أقصاه 31 أيار/مايو 2017، على أن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية ل إعداد ا لوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، و تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التقيد با لعدد المحدد ب‍  40 صفحة بالنسبة للتقا رير الخاصة باللجنة، و ما بين 60 و80 صفحة بالنسبة للوثيقة الأساسية المشتركة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).