الأمم المتحدة

CMW/C/HND/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

3 October 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي لهندوراس *

1- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الأولي لهندوراس (CMW/C/HND/1) في جلستيها 327 و328 (انظر CMW/C/SR.327 وSR.328) المعقودتين يومي 29 و30 آب/ أغسطس 2016 . واعتمدت اللجنة في جلستها 339، المعقودة في 7 أيلول/سبتمبر 2 016، الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أعد رداً على قائمة القضايا السابقة لتقديم التقارير (CMW/C/HND/QPR/1) . وترحب اللجنة أيضا ً بالمعلومات الإضافية التي قدمها أثناء جلسة الحوار الوفد الكبير والمتعدد القطاعات الذي ترأسه نائب وزير العمل والحماية الاجتماعية رامون فيرناندو كارانزا ديسكوا ، و الذي ضم ممثلين عن البعثة الدائمة لهندوراس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ال أخرى في جنيف .

3- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة وهو ما أتاح لها فهم كيفية تطبيق الاتفاقية في الدولة الطرف فهماً أفضل.

4- وتدرك اللجنة أن هندوراس بوصفها بلد منشأ للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم قد أحرزت تقدماً في حماية حقوق رعاياها في الخارج والمهاجرين الأجانب الموجودين في البلد. غير أن هندوراس لا تزال تواجه تحديات كبيرة في ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حماية فعالة في بلدان العبور والمق صد و في أثناء عودتهم إلى الدولة الطرف . وتواجه هندوراس أيضاً تحديات بوصفها بلد عبور ومقصد لأولئك العمال.

5 - وتلاحظ اللجنة أن مجموعة من البلدان التي تستخدم عمالاً مهاجرين من هندوراس لم تنضم بعد إلى الاتفاقية، وهو ما قد يشكّل عقبة أمام تمتع أولئك العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

6- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق العمال المهاجرين الهندوراسيين في الخارج وحماي تهم ، وترحب ببدء نفاذ القانون المتعلق بحماية المهاجرين ا لهندوراسيين وأفراد أسرهم و اللوائح المرتبطة به (2015).

7- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان: ‬

(أ) اتفاقية عام 2006 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل البحري في عام 2015؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008 ، و البروتوكول الاختياري الملحق بها في عام 2010؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2008.

8- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية: ‬

(أ) الخطة الاستراتيجية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالأشخاص ، 2016-2022؛

(ب) قانون مكافحة الا تجار بالأشخاص لعام 2012، و اللوائح المرتبطة به لعام 2016؛

(ج) القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين المعدل في عام 2013؛

(د) قانون تكافؤ الفرص للمرأة ل عام 2000.

9 - وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية: ‬

(أ) السياسة العامة وخطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان ‬ ، 2013-2022 ؛

(ب) خطة الشراكة من أجل ازدهار المثلث الشمالي ، 2016-2020؛

(ج) برن امج الرعاية الشاملة الاستراتيجي للأطفال والمراهقين المهاجرين الهندوراسيين وأسرهم 2015-2019، و خطة العمل للفترة 2016-2017؛

(د) بروتوكول توفير الحماية الفورية للأ طفال المهاجرين وإعادتهم إلى الوطن واستقبال هم ومتابعتهم؛

(هـ) صندوق التضامن للمهاجرين الهندوراسيين ، 2015؛

(و) اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحما ية الأشخاص المشردين بسبب العنف، 2013؛

(ز) السياسة الوطنية المتعلقة بمنع العنف ضد الأطفال والشباب، 2013؛

(ح) النظام الخاص للهجرة القانونية للعمال الهندوراسيين في القطاع الزراعي في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى، 2010؛

(ط) السياسة الوطنية لرعاية المهاجرين ، 2008؛

(ي) بروتوكول الإعادة إلى الوطن الخاص ب الأطفال والمراهقين الذين هم من ضحايا الاتجار أ و المعرضين لخطر الاتجار بهم ، 2006.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

10- تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وضع المهاجرين وأفراد أسرهم وضمان نمائهم الكامل، وترحب بتوقيع اتفاق مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من أجل ت شجيع اعتماد قانون جديد لل هجرة . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم مواءمة قانو ن الهجرة والأجانب (2003) و اللوائح المرتبطة به (2004) اللذين اعتمدتهما الدولة الطرف قبل التصديق على الاتفاقية (2006)، مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما الاتفاقية، على الرغم من أن عدداً من المواد الواردة فيه تتعارض مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بحماية المهاجرين ا لهندوراسيين وأفراد أسرهم في عام 2013 دون التشاور المسبق أو الوافي مع ممثلي المنظمات والمؤسسات الرئيسية التي لها مصلحة في قضايا الهجرة، وعدم احتواء القانون على أحكام تتصل تحديدا بالمرأة أو ب فئات معينة أخرى ، م ثل الأطفال والمراهقين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية والشعوب الأصلية والمهاجرين المختفين أو المفقودين .

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد وتنفيذ تشريع بشأن الهجرة يتفق تماماً مع أحكام الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف أثناء إعداد هذا الإطار التنظيمي، ب اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية المتخصصة، مثل المكتب القطري الجديد التابع ل مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) في هندوراس، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

المادتان 76 و77

12- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشرع بعد في عملية إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية في أسرع وقت ممكن .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬

14- ت لاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان في سياق حقوق المهاجرين في عام 2014، فضلا ً عن الإصلاحات المؤسسية المدرجة في القانون المتعلق بحماية المهاجرين الهندوراسيين وأفراد أسرهم ، ولا سيما إنشاء المجلس الوطني لحماية المهاجرين الهندوراسيين وفرقة العمل المشتركة للأطفال المهاجرين. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عما اتخذته من تدابير محددة لتنفيذ الاتفاقية في إطار تلك المبادرات . وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي ت بذل ها الدولة الطرف من أجل التصدي للتحديات المختلفة في مجال الهجرة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسة عامة شاملة للهجرة تركز على احترام المهاجرين وأسرهم وعلى حمايتهم وضمان حقوقهم الإنسانية على النحو المكرس في الاتفاقية وفي المعاهدات الأخرى السارية في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً لأنها لم تقدم معلومات عن سياسة الهجرة الوطنية الشاملة التي تتضمن تدابير س تسمح بالأخذ بنهج شامل قائم على الحقوق إزاء حالة العمال المهاجرين وأفراد أسر هم في الدولة الطرف أو العابرين لها حتى ب شكل غير قانوني أو أي شكل آخر ، والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم رعايا الدولة الطرف في بلدان أخرى. و إضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن التنسيق بين السلطات بشأن مسائل الهجرة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الحكومة المحلية.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة عملية استعراض واعتماد مشروع السياسة الوطنية للهجرة في هندوراس ال ذي كان معروض اً على الكونغرس الوطني منذ عام 2009. وتوصيها اللجنة أيضاً باعتماد نهج شامل وقائم على الحقوق من خلال تنفيذ مبادرات التنسيق تنفيذاً فعالاً عن طريق المجلس الوطني لحماية المهاجرين الهندوراسيين وفرقة العمل المشتركة للأطفال المهاجرين. وينبغي لهذه السياسة الشاملة المتعلقة بالهجرة التي يجب أن تكون متواءمة مع الاتفاقية ، أن تراعي القضايا الجنسانية على جميع المستويات و على صعيد الممارسة العملية، و يتعين تنفيذها وتمويلها على نحو سليم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات محدثة مدعمة ب إحصاءات عما اتخذته من تدابير محددة لإعمال حقوق العمال المهاجرين في القانون وفي الممارسة كما تنص عليها الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للمادة 65 من الاتفاقية لوضع سياسة للهجرة تعالج ال مجموعة ال كاملة ل قضايا الهجرة الدولية وتنفيذ ها . ‬ وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تحديد أدوار الهيئات المختصة في م سائل الهجرة تحديداً واضحاً، وتكثيف جهودها الرامية إلى تنسيق أعمالها بصورة فعالة على المستويين الوطني والمحلي، وبخاصة في المناطق الحدودية.

التنسيق

16- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إنشاء فريق عامل يضم ممثلين لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للهجرة كجزء من البرنامج المعني بت حسين ظروف العمل اللائق للعمال المهاجرين في المثلث الشمالي من أمريكا الوسطى، بهدف تنسيق تنفيذ الاتفاقية، ومتابعة توصيات اللجنة. وترحب اللجنة بتلك المبادرة والجهود الأخرى التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين التنسيق. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم فعالية مؤسسات الدولة في إعمال الحقوق المنصوص عليها في مختلف الصكوك الوطنية والدولية المتعلقة بالهجرة.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى تحسين التنسيق بين الوزارات والوكالات على جميع مستويات الإدارة العامة من أجل إعمال الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، الأمر الذي يكفل، من بين تدابير أخرى، تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والقدرات للمديرية العامة المعنية بحماية المهاجرين الهندوراسيين ، والمجلس الوطني لحماية المهاجرين الهندوراسيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى المعنية بالقضايا المتصلة بالهجرة والعمل، وحماية الطفل، والمساواة بين الجنسين والمسائل الأخرى المتصلة بالحقوق المكرسة في الاتفاقية و غيرها من المعاهدات التي صدقت عليها الدولة الطرف.

جمع البيانات

18- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين جمع ال بيانات بشأن تدفقات الهجرة، ولا سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الهندوراسيين في بلدان أخرى. بيد أن اللجنة تأسف لعدم توفر معلومات إحصائية ونوعية عن العمال المهاجرين من أمريكا الوسطى أو المناطق الأخرى، بما في ذلك القارات الأخرى الذين هم في وضع غير نظامي في الدولة الطرف، ولعدم وجود آليات ل جمع المعلومات وتبادل ها بشأن حقوق العمال المهاجرين و أسرهم، بمن فيهم أولئك ا لذين يعيشون في البلد أو يعبرونه بطريقة غير قانونية على النحو المبين في الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء نقص المعلومات المتعلقة بمختلف المعايير اللازمة لتقييم مدى فعالية تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين العابرين والمهاجرات والأطفال المهاجرين غير المصحوبين والعمال المهاجرين الموسميين والعابرين للحدود.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام لجمع إحصاءات ومعلومات نوعية وكمية متصلة بالهجرة تغطي صراحةً جميع جوانب الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق ب العمال المهاجر ي ن الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، وجمع بيانات مفصلة بشأن وضع العمال المهاجرين الذين يعيشون في الدولة الطرف أو العابرين لها بصرف النظر عما إذا كانوا في وضع نظامي أم لا. ‬ ولضمان ال تأثير بشكل فعال في السياسات ذات الصلة وتنفيذ الاتفاقية، تمشيا ً مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تجميع معلومات وإحصاءات مصنفة ب حسب نوع الجنس والسن والجنسية، وسبب الدخول إلى البلد ومغادرته ونوع العمل المنجز. وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على معلومات دقيقة تتعلق، على سبيل المثال، بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ترحب اللجنة بموافاتها بمعلومات تستند إلى دراسات أو تقديرات. ‬

الرصد المستقل

20- ترحب اللجنة بالمعلومات ال واردة في تقرير الدولة الطرف التي تفيد أ ن المفوض ية الوطني ة لحقوق الإنسان تتمتع ب سلطة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) خفض درجة اعتماد المفوض ية الوطني ة لحق وق الإنسان إلى الفئة باء وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حق وق الإنسان (مبادئ باريس) في عام 2011؛

(ب) عدم تخصيص ميزانية للم فوض ية الوطني ة لحقوق الإنسان تتناسب مع دوره ا الدستوري بوصفه ا ديوان مظالم، وهو ما يقوض في رأي اللجنة، فعالية دور المفوضية بموجب مبادئ باريس والالتزامات الدولية للدولة الطرف .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة، بطرق منها الاعتماد على الدعم التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بهدف ضمان ما يلي:

(أ) أن تسترد المفوض ية الوطني ة لحقوق الإنسان اعتماده ا من الفئة ألف بموجب مبادئ باريس لكي ت تمكن من المشاركة في محافل حقوق الإنسان والاستفادة من التعاون الدولي، وهو ما يسمح له ا برصد حقوق الإنسان وإعمالها بشكل فعال؛

(ب) أن تمنح المفوض ية الوطني ة لحقوق الإنسان الاستقلال الكامل ع ن الحكومة على الصعيدين التشغيلي والمالي، وفقا ً لمبادئ باريس، بما في ذلك ما يتعلق بنطاق ولايته ا ؛

(ج) أن تمنح الآلية الوقائية الوطنية الاستقلال التام و أن تكل ف بإجراء زيارات مفاجئة إلى جميع الأماكن التي قد تسلب فيها حرية الع مال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك مناطق العبور في المطارات؛ ‬

(د) أن تمارس المفوض ية الوطني ة لحقوق الإنسان اختصاصاً يخوّلها التدخل في جميع القرارات الإدارية المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والقرارات المتعلقة بالطرد وبوضع الإقامة ، و ينبغي أن تختص المفوضية أيضاً ب تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المهاجرين الهندوراسيين في الخارج، وتقديم المساعدة القانونية إلى الضحايا المباشرين وغير المباشرين، مثل أفراد الأسرة، والمشاركة في الإجراءات الإدارية و/أو القانونية أمام السلطات الوطنية أو الأجنبية المختصة بهدف وقف تلك الانتهاكات أو منعها أو تصحيحها.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة ب ها

22- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالبرامج الرامية إلى تعزيز الاتفاقية ونشرها على نطاق أوسع بين عامة الجمهور والمسؤولين والموظفين العموميين وموظفي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود التي ت بذلها إدارة شؤون هجرة العمالة التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل تعزيز المرسوم التشريعي رقم 110 بشأن قانون تصاريح العمل . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث برامج تعليمية وتدريبية دائمة تتناول مضمون الاتفاقية. ‬ وتوصيها أيضاً بإتاحة التدريب لجميع الموظفين العاملين في ال مجالات المتصلة بالهجرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي. ‬ وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على معلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية والعمل مع منظمات المجتمع المدني ل نشر المعلومات والترويج للاتفاقية، سواء في هندوراس أو في بلدان العبور والمقصد حيث يوجد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم.

مشاركة المجتمع المدني

24- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المشاورات المتعددة القطاعات التي جرت في إطار إعداد تقريرها. وتلاحظ اللجنة أيضاً الاتفاقات المبرمة مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال المهاجرين. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود آليات تكفل مشاركة المجتمع المدني وممثلي المنظمات والمؤسسات الرئيسية المعنية بقضايا الهجرة في تخطيط وتنفيذ سياس ة الهجرة وسياسة حماية المهاجرين في الخارج والسياسات الرامية إلى معالجة أسباب الهجرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتماد القانون المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال التواصل الاجتماعي وموظفي القضاء (2015) واللوائح المرتبطة به (2016). ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ لأنها تلقت معلومات تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في هندوراس يتعرضون لل عنف والمضايقة والتهديد بالقتل. ويساور اللجنة القلق إزاء ما قيل من أن بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف تخاف أن تساعد العمال المهاجرين غير الموثقين لأ نها تخشى اتهامه ا بتهريب المهاجرين، ولأن إمكانية وصوله ا إلى مراكز الاحتجاز محدودة.

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آليات ترمي إلى ضمان أن يشارك المجتمع المدني في عملية تقديم التقارير إلى اللجنة ومتابعة التوصيات وتنفيذها، مع إيلاء اهتمام خاص للمبادئ التوجيهية لمكافحة التخويف أو الأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية) . و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب القيام بما يلي:

(أ) تيسير العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني مع العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين عندما يكون الغرض من هذا العمل هو تقديم المساعدة الإنسانية، وحماية الحقوق وتقديم المساعدة الاجتماعية إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في إطار الاتفاقية، فضلا عن الحفاظ على الاتصال السلس بين الدولة الطرف والمجتمع المدني بغية تعزيز جهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان؛

(ب) إشراك منظمات المجتمع المدني بصورة منهجية ، بما في ذلك منظمات الهندوراسيين في الخارج، في تنفيذ الاتفاقية، وسياستي الهجرة والعمل والسياسات الأخرى المتعلقة بالاتفاقية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يستحقون حماية خاصة، لأن عملهم أساسي في تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، بمن فيهم العمال المهاجرون وأسرهم. ‬ ولذلك، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف ب شدة بضمان ت نفيذ ال قانون المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال التواصل الاجتماعي وموظفي القضاء، واللوائح المرتبطة به تنفيذاً كاملاً وفعالاً ، باتخاذ إجراءات فورية لتمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع منظمات المجتمع المدني من ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي دون تهديد أو مضايقة، والمشاركة في أي نشاط آخر ي هدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها . وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في الحالات المبلغ عنها بشأن أعمال التخويف و ال مضايقة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وحماية حياة المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني وسلامتهم الشخصية حماية فعلية.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

26- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لمنع التمييز. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة لا تتضمن حكماً واضحاً ومحدداً يحظر التمييز القائم على نوع الجنس، ولا تقدم حماية خا صة إلى ا لمهاجرات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الأحكام التمييزية في قانون الهجرة والأجانب و اللوائح المرتبطة به ، التي تقيد دخول الأشخاص الذين يمارسون السحر أو التسول إلى هندوراس فضلا ً عن قيود الدخول المفروضة على أساس الإعاقة.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف وفقاً للمادة 7 بمضاعفة جهودها لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف لهم بها في الاتفاقية دون أي تمييز كما توصيها بتوعية السلطات المحلية وموظفي الهجرة والجمهور عامة بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وبأهمية القضاء على أي شكل من أشكال التمييز في حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ‬ وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج المنظور الجنساني في تشريعاتها المتعلقة ب الهجرة والعمالة والقضايا ذات الصلة. ولا ينبغي للدولة الطرف إلغاء جميع الأحكام التمييزية من تشريعات الهجرة فحسب بل ينبغي لها أيضاً إدراج حظر صريح للتمييز على أساس نوع الجنس ضد النساء المهاجرات والمثليات ، و المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وكذلك التمييز لاعتبارات مثل الأصل الإثني والإعاقة والجنسية والوضع من حيث الهجرة والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

الحق في سبيل انتصاف فعال

28- تشير اللجنة إلى إمكانية اللجوء إلى العدالة من خلال المفوض ية الوطني ة لحقوق الإنسان والخدمات القانونية المجانية التي تقدمها المؤسسات الأكاديمية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الإمكانية المتاحة للعمال المهاجرين للجوء إلى العدالة، بغض النظر عن وضعهم القانوني من حيث الهجرة، محدودة بسبب عدم وجود آ ليات م لائمة وفعالة، ولا سيما في حالتي احتجاز المهاجرين وطردهم وعدم وعي العمال المهاجرين بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية التي تمكنهم من تقديم الشكاوى والحصول على سبل انتصاف فعالة. وتتعلق المشكلة المطروحة بالعمال المهاجرين في الدولة الطرف وبالعمال المهاجرين الهندوراسيين الموجودين في الخارج أو الذين عادوا إلى بلدهم، فيما يتعلق بحقوقهم في بلدان العبور أو المقصد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود إجراءات فعالة تسمح لأسر المهاجرين المختفين أو المفقودين برفع دعاوى في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية انطلاقاً من هندوراس ، و طلب إجراء تحقيقات شاملة في الجرائم المر تكبة ضد أقاربهم في بلدان العبور من أجل معاقبة المسؤولين و إتاحة إمكانية جبر الضحايا عن انتهاك حقوقهم.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية لتيسير إمكانية لجوء جميع العمال الم هاجرين وأفراد أسرهم إلى العدالة :

(أ) وضع وتنفيذ سبل انتصاف فعالة للعمال المهاجرين في الدولة الطرف ورعاياها في بلدان العبور والمقصد، بما في ذلك الموارد التي تمكن أفراد الأسرة من تقديم مطالباتهم انطلاقاً من الدولة الطرف على ما يتعرض له العمال المهاجرون من اعتداءات في بلدان أخرى؛

(ب) تنظيم حملات إعلامية بشأن سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لتقديم الشكاوى وتلقي التعويضات.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

الحق في الحياة والسلامة البدنية والملكية

30- تلاحظ اللجنة المعلومات الواردة التي تشير إلى أن العمال المهاجرين الهندوراسيين ، و/أو أفراد أسرهم، يقعون ضحايا لمختلف الجرائم التي ترتكبها أطراف ثالثة أو يتورط فيها موظفو الهجرة وغيرهم من المسؤولين أو يغضون الطرف عنها على طول طريق الهجرة نحو الشمال، وبصفة أساسية في المكسيك. وتشمل الجرائم موضع النظر الاختطاف والابتزاز والنهب والتجني د القسري والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات إحصائية مقدمة من الدولة الطرف بشأن الأحداث المعنية وإزاء الافتقار إلى آليات دائمة وفعالة لدعم الضحايا، والتواصل مع أفراد الأسرة وتقديم المعلومات الملائمة إليهم ودعم إمكانية اللجوء إلى القضاء وغير ذلك من أشكال الجبر.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين الهندوراسيين وأفراد أسرهم الذين يقعون ضحايا للجريمة أو الإيذاء على أيدي السلطات طوال رحلتهم إلى الشمال، وخاصة في المكسيك. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز البرامج والتدابير المحددة لضمان وصول العمال المهاجرين إلى العدالة وغيرها من أشكال ال جبر عن انتهاك الحقوق وكذلك الإجراءات الرامية إلى تيسير ال حصول على الاستحقاقات المنصوص عليها في قانون الضحايا الذي اعتمدته المكسيك.

32- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما تلقته من معلومات تفيد احتمال اختفاء نحو 480 مهاجراً هندوراسياً وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، و معظمهم في المكسيك، ويعزى ذلك كما يزعم إلى أ نشطة عصابات الجريمة المنظمة وكذلك أيضاً إلى مشاركة السلطات العامة أو تورطها في تلك الأنشطة أو تجاهلها لها . وتلاحظ اللجنة أن حكومة المكسيك قد أنشأت وحدة التحقيق في الجرائم الخاصة ب المهاجرين وآلية الدعم الخارجي المكسيكية للبحث والتحقيق ، وهما في طور التنفيذ.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لكي تدعم السلطات المكسيكية المختصة في تنفيذ آلية الدعم الخارجي للبحث والتحقيق تنفيذاً تاماً في إطار وحدة التحقيق في الجرائم الخاصة ب المهاجرين، ولا سيما ما يلي:

(أ) تنفيذ البرامج التي تهدف إلى توفير ما يلزم من الموارد والمساعدة القانونية والمعلومات والتدريب لضمان أن يستخدم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم تلك الآلية بفعالية وأن تنفذ السطات المختصة المبادرات المعنية في الأراضي المكسيكية ، عن طريق القنصليات ، وفي الدولة الطرف؛

(ب) اتخاذ كل الإجراءات الممكنة وتنفيذ ها للبحث عن المهاجرين الأحياء الذين هم في عداد المفقودين أو المختفين؛

(ج) تحقيق زيادة كبيرة في الدعم المقدم إلى لجان أفراد أسر المهاجرين في مناطق مختلفة من البلد، مع مراعاة الأعمال التعاونية القي ّ مة المضطلع بها مع الهيئات الحكومية المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم على طريق الهجرة؛

(د) إنشاء آلية مرنة وفعالة لإخطار أفراد أسر المهاجرين المفقودين والمتوفين و/أو المقتولين والاتصال بهم، ولإعادة رفاتهم إلى الوطن وتسليمه إلى الأسرة ؛

(هـ) ضمان التحقيق بجدية ومثابرة في الأفعال موضع النظر وإصدار أحكام بحق مرتكبي تلك الأفعال تتناسب مع خطورة جرمهم ؛

(و) إنشاء قاعدة بيانات إقليمية للبحث عن المهاجرين المفقودين أو المختفين؛

(ز) اعتماد تدابير محددة لضمان الحماية الشاملة لحقوق أطفال العمال المهاجرين الذين اختفوا أو قتلوا على طريق الهجرة؛

(ح) ضمان تمتع أسر المهاجرين ضحايا الاختفاء بحق ها في العدالة - في بلدانها الأصلية و/أو بلدان المقصد - و في معرفة الحقيقة بشأن مصير أقاربها و في الحصول على الجبر المناسب.

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة ‬

34- يساور اللجنة القلق إزاء بطء التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الحد من عمل الأطفال . ‬ ويساورها القلق أيضاً لأن الكثير من العمال المهاجرين الهندوراسيين ، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين في بلدان العبور أو المقصد، ي قومون بأعمال غير نظامية ، و بصفة أساسية في قطاعي البن ومصائد الأسماك حيث ي شتغلون ل ساعات طويلة في ظروف غير ملائمة بدون حماية قانونية ، ويكونون في كثير من الأحيان مهاجرين غير نظاميين.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال المهاجرين في بلدان المقصد، و لا سيما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق العمال وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً تمشيا ً مع الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة باتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحماية الثنائية والقنصلية للتأكد من أن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين في بلدان المقصد لا يتعرضون لأشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الأوضاع الاستغلالية.

36- وتلاحظ اللجنة بقلق ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد أن آلاف المهاجرين الهندرواسيين البالغين والأطفال يحرمون من حريتهم كل سنة في مراكز احتجاز المهاجرين في المكسيك والولايات المتحدة ، و هم لا يتمتعون في أغلب الأحيان بالضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة. ويساور اللجنة القلق إزاء محدودية الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عدم احتجازهم تعسفا ً . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بحالات احتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من جنسيات أخرى في مراكز الاحتجاز، أو في أماكن مثل المطارات، في الدولة الطرف.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية حق العمال المهاجرين الهندوراسيين وأفراد أسرهم في الحرية في المكسيك والولايات المتحدة، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) المبادرات والحوارات الثنائية التي تهدف إلى ضمان ألا تستخدم الدول التي يقيم فيها العمال المهاجرون الهندوراسيون أو يعبرونها الاحتجاز إلا كتدبير استثنائي وكملاذ أ خير؛

(ب) تعزيز الإجراءات القنصلية الرامية إلى حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين تسلب حريتهم، ولا سيما أولئك المحتجزون لأسباب تتعلق بالهجرة وتوسيع نطاق تلك الإجراءات وتحسينها، من خلال توفير المساعدة القانونية المجانية وتعزيز اللجوء إلى العدالة وغيرها من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بإصدار معلومات نوعية وكمية ونشرها بانتظام عن أي شكل من أشكال سلب الحرية الذي يعاني منه العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في الدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن يكون أي احتجاز لأسباب الهجرة متوافقا ً تماما ً مع التشريعات القائمة، ولا سيما الاتفاقية، وأن يراعي مبدأ الطابع الاست ثنائي وتعليق اللجنة العام رقم 2 (2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني وأفراد أسرهم.

الطرد

38- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية رعاياها في الخارج. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من العمال المهاجرين الهندوراسيين وأفراد أسرهم، بمن فيهم القصر غير المصحوبين، الذين يرحلون من الولايات المتحدة والمكسيك أو يعادون إلى الوطن دون احترام الضمانات الإجرائية والحقوق الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية ودون تلقي المساعدة القنصلية الكافية.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الملائمة، من حيث توفير الحماية القنصلية والاتفاقات أو الحوارات الثنائية لضمان عدم ترحيل العمال المهاجرين الهندرواسيين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم بوصفهم مهاجرين غير نظاميين، أو إعادتهم إلى أوطانهم بصورة تعسفية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل جهد ممكن لحث بلدان العبور والمقصد على مراعاة جميع الضمانات الإجرائية لجميع العمال المهاجرين الهندوراسيين وأفراد أسرهم مراعاة تامة، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية المجانية، والحق في سبل انتصاف فعالة، والضمانات الأساسية، مثل الحق في الحياة الأسرية ومبدأي عدم الطرد وعدم الإعادة القسرية .

المساعدة القنصلية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

40- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في تحسين الخدمات القنصلية التي تقدمها الدولة الطرف وتوسيع نطاقها وإنشاء مرصد ل ل شؤون ا لقنصلية و الهجرة تابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هناك مصادر مختلفة تفيد أن شريحة كبيرة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال والمراهقون، لا تتلقى المساعدة القنصلية وعندما تتلقاها لا تكون كافية ولا تركز على حماية حقوق هؤلاء الأشخاص ، ولا سيما في سياق إجراءات الاحتجاز والطرد من المكسيك والولايات المتحدة على الرغم من القوانين المتعلقة بحماية المهاجرين الهندوراسيين . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم تعيين ما يكفي من الممثلين القنصليين على أساس خبرتهم و إنجازاتهم في مجالي الهجرة وحقوق الإنسان؛

(ب) عدم وجود آليات دائمة لتدريب الموظفين القنصليين في مجال حقوق الإنسان؛

(ج) الافتقار إلى موظفين قنصليين متخصصين في مجال حقوق المهاجرين، بما في ذلك حقوق الطفل، وفي المسائل المتعلقة ب تطبيق منظور جنساني وحماية المرأة من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف؛

(د) عدم كفاية عدد القنصليات الهندوراسية في المكسيك والولايات المتحدة، على الرغم من فتح قنصليات جديدة في السنوات الأخيرة؛

(هـ) عدم كفاية الموارد المالية المتاحة للدولة لكي تفي بواجب ها حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على نحو فعال ؛

(و) عدم وجود بروتوكولات موحدة ناظمة تسترشد بها القنصليات ل جمع ال بيانات ال نوعية و ال كمية ، ولا سيما البيانات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المكسيك والولايات المتحدة.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن خدماتها القنصلية تلبي احتياجات العمال المهاجرين الهندوراسيين وأفراد أسرهم بفعالية من حيث حماية حقوقهم وتقديم ما يلزمهم من المساعدة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) رسم سياسة بشأن الحماية القنصلية الرامية إلى حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الخارج؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية من أجل تنفيذ أنشطة الحماية تنفيذاً فعالاً ؛

(ج) استقدام موظفين قنصليين على أساس الجدارة والخبرة في مجال حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وحقوق الطفل وتطبيق المنظور الجنساني وحماية المرأة من العنف؛

(د) تعزيز برامج مكتب نائب وزير الشؤون القنصلية والهجرة الرامية إلى توفير التدريب المستمر للموظفين القنصليين بشأن الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان؛

(هـ) وضع أداة موحدة تعتمدها القنصليات الهندوراسية لجمع بيانات كمية ونوعية معدة خصيصا لإظهار مدى حماية أو انتهاك حقوق العمال المهاجرين الهندوراسيين وأفراد أسرهم، بما في ذلك القصر غير المصحوبين، الذين يحتجزون في بلدان المقصد ويرحلون منها وتسجيل أسباب هجرة الأشخاص الذين يتلقون المساعدة القنصلية.

ا لأجور وظروف العمل وحرية التنقل

42- تحيط اللجنة علماً بعمليات تفتيش أماكن العمل التي أجرتها مفتشية العمل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي ل كفالة التقيد بحقوق العمل الخاصة بال هندوراسيين والرعايا الأجانب. ‬ بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آليات للإشراف على ظروف عمل العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال الموسمي ون في الدولة الطرف، ولا سيما العمال الذين هم من أصول نيكاراغوية وأفراد الشعوب الأصلية في غواتيمالا، وإزاء عدم وجود معلومات عن ظروف عمل هم والجهود المبذولة لحماية حقوقهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الافتقار إلى معلومات عن المبادرات الرامية إلى حماية حقوق العمال المهاجرين الهندوراسيين في المكسيك والولايات المتحدة، ولا سيما العمال الذين ينخرطون في الأعمال المنزلية والزراعية.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حقوق العمل لجميع العمال المهاجرين على أراضيها، في القانون والممارسة، ولا سيما العمال الموسميون من ا لبلدان المجاورة، وفقا للمواد من 25 إلى 27 من الاتفاقية، بطرق منها اتخاذ تدابير تراعي أصلهم الإثني . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع بيانات كمية ونوعية منتظمة فيما يتعلق ب العمال المهاجرين على أراضيها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ الخطوات المناسبة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في بلدان المقصد، بما في ذلك اعتماد تدابير لتيسير الحصول على الوثائق المطلوبة اللازمة لتسوية وضعهم في الهجرة، مع التركيز بوجه خاص على حقوق العمال المهاجرين الذين يقومون بالعمل المنزلي، وفقا لتعليق اللجنة العام رقم 1 (2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، والمهاجرين في القطاع الزراعي.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الحائزين على وثائق هوية أو المقيمين بصور ة قانونية (المواد من 36 إلى 56)

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

44- تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الابتكاري المتعلق بالتحويلات الإنتاجية والداعمة المصمم من أجل تعزيز التنمية المجتمعية عن طريق تنفيذ مشاريع تتعلق ب الهياكل الأساسية الاجتماعية والخدمات المجتمعية والتعليمية و/أو الإنتاجية للمهاجرين. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتحويلات المالية المرسلة من العمال المهاجرين، التي تسهم إسهاما أساسيا في اقتصاد الدولة الطرف، و وفقا ً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فإن تلك التحويلات قد وصلت في عام 2015 إلى أكثر من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن القواعد التنفيذية لصندوق التضامن للمهاجرين الهندوراسيين لم تعتمد بعد.

45- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة إتاحة السبل التي تكفل للأسر التي تتلقى تحويلات استخدام الأموال على نحو مثمر و إلى تعزيز الوعي بالبرنامج الآنف الذكر في جميع أنحاء البلد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب الإسراع في اعتماد القواعد التنفيذية لصندوق التضامن للمهاجرين الهندوراسيين و كفالة تشغيل الصندوق بشكل كامل.

46- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدستور (المادة 137) وقانون العمل (المادة 11) يقضيان بتخصيص ما نسبته 90 في المائة من جميع الوظائف ل لعمال الهندوراسي ي ن و بدفع نسبة 85 في المائة من مجموع الأجور ل ل رعايا الهندوراسيين .

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال التعديلات التشريعية الضرورية لضمان المساواة في المعاملة من حيث الحصول على فرص العمل والتمتع بحقوق العمل تمشيا ً مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما المادة 55.

5 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

التعاون الدولي مع بلدان العبور والمقصد ‬

48- تلاحظ اللجنة اعتماد اتفاقات ثنائية و مبادرات إقليمية مع البلدان المجاورة، أو في سياق المؤتمر الإقليمي بشأن الهجرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً المبادرات المتعلقة بهجرة اليد العاملة في إطار منظومة تكامل أمريكا الوسطى. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يتخلل تلك الصكوك من ثغرات فيما يتعلق بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية والمعاهدات الأخرى.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز المبادرات والاتفاقات على الصعيدين الثنائي والإقليمي الرامية إلى صون الحقوق والضمانات الواردة في الاتفاقية فيما يخص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم في الهجرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمواصلة جهودها عن طريق الحوار والتعاون مع بلدان أمريكا الوسطى الأخرى، من أجل اعتماد إطار مشترك بشأن هجرة اليد العاملة ضمن السياق الأوسع لمنظومة تكامل أمريكا الوسطى وذلك وفقا ً للحقوق المكرسة في الاتفاقية.

العودة وإعادة الإدماج ‬

50- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لدعم العمال المهاجرين الهندوراسيين الذين عادوا إلى الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من العمال المهاجرين و/أو أفراد الأسرة الذين ي عاودون الهجرة مرة أخرى بعد عودتهم . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدد المهاجرين العائدين إلى البلد الذين أُصيبوا بنوع من أنواع الإعاقة أثناء ه جر تهم . وبينما تحيط اللجنة علماً بالبرامج القائمة لتيسير إعادة إدماج العمال في المجتمع وفي قطاع العمل، فإنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بتأثير تلك المبادرات.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لإصلاح برامج دعم العمال المهاجرين الهندوراسيين العائدين إليها وفقاً لمبادئ الاتفاقية، بهدف مساعدتهم على معاودة الاندماج الدائم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الهندوراسي . ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آليات متابعة خاصة لتحقيق تلك الغاية، مع التركيز بصفة خاصة على المهاجرين العائدين المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للعنف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعزيز التدابير من أجل إعادة الإدماج الفعلي للعمال المهاجرين العائدين الذين أُصيبوا بنوع من أنواع الإعاقة أثناء هجرتهم ، بطرق منها الحصول على عمل لائق وثابت وتقديم معلومات عن مدى تأثير البرامج الحالية.

أسباب الهجرة ومنع الهجرة غير النظامية

52- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمعالجة أسباب الهجرة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعمالة غير ال نظامية وعدم المساواة، فضلا عن ارتفاع معدلات القتل ومختلف أشكال العنف (الاجتماعي والجنساني والمنزلي والمؤسسي) والنزاعات على الأراضي والتمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. ومن أسباب الهجرة أيضاً لم شمل الأسرة والطلب على اليد العاملة في بلدان المقصد، ولا سيما في القطاع غير النظامي. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم وجود سياسة شاملة تهدف إلى معالجة تلك الأسباب ومن أن الخطة الإقليمية المتعلقة بمسائل الهجرة لا تسلط عليها أضواء كافية .

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة ومشتركة بين الوكالات وقائمة على الحقوق للتصدي لجميع الأسباب الهيكلية للهجرة، ويشمل ذلك جملة أمور، منها:

(أ ) أ هداف ومؤشرات تقدم قصيرة وطويلة الأجل و قائمة على أساس الحقوق ومصنفة ب حسب السن والجنس والأصل الإثني والخصائص الاجتماعية الأخرى؛

(ب) آليات الشفافية والمساءلة؛ ‬

(ج) مشاركة المجتمع المدني والوكالات الدولية المتخصصة؛

(هـ) مبادرات التعاون والتنسيق على الصعد المحلي والوطني والإقليمي.

حالة الأطفال والمراهقين في سياق الهجرة الدولية

54- تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال والمراهقين في سياق الهجرة. لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي: ‬

(أ) حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف التي تفضي بهم إلى الهجرة إلى بلدان أخرى يتعرضون فيها لجرائم كثيرة و ل انتهاك حقوقهم ، وفي المقام الأول بسبب ا لاحتجاز والطرد وبعد ذلك لدى عودتهم إلى الدولة الطرف؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن الخطوات المتخذة لتوفير الحماية المناسبة للقصر غير المصحوبين العابرين؛

(ج) الزيادة في عدد العمال المهاجرين وأطفالهم والقصر غير المصحوبين الذين تسلب حريتهم في بلدان العبور و المقصد ويعادون بعد ذلك إلى الوطن؛

(د) عدم اتخاذ الدولة ما يكفي من التدابير الشاملة لحماية حقوق الأطفال أثناء هذه العمليات، ولا سيما الحق في المساعدة القانونية، والحق في الحرية وضمان أن تؤخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار؛

(هـ) عدم اتخاذ تدابير فعالة لضمان إعادة توطينهم وإعادة إدماجهم على المدى الطويل؛

(و) حالة الأطفال والمراهقين في هندوراس الذين هاجر آباؤهم ، ولا سيما فيما يتعلق بأسرهم وبيئتهم التعليمية والعقبات التي تعترض لم شملهم مع والديهم من خلال القنوات العادية.

55- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لصون حقوق الفئات المختلفة من الأطفال والمراهقين في سياق الهجرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعزيز أواصر تعاونها مع بلدان العبور والمقصد وت وثيقه بغية اعتماد سياسات وبروتوكولات تهدف إلى ضمان احترام حقوق الأطفال في سياق الهجرة في الممارسة العملية ، وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

إنهاء احتجاز الأطفال على أساس وضعهم في الهجرة أو وضع آبائهم؛

إيجاد بدائل في القانون وفي الممارسة العملية، لاحتجاز الأسر والقصر غير ال مصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، وضمان تنفيذها في إطار تنسيق المنظمات الوطنية و/أو المحلية المسؤولة عن الحماية الشاملة للأطفال؛

فيما يتعلق بالقصر غير المصحوبين، وضع وبدء عملية قائمة على المصالح الفضلى للطفل، بغية اعتماد حلول قصيرة وطويلة الأمد، مثل الاندماج في البلد المضيف، والإعادة إلى البلد الأصلي أو إعادة التوطين في بلد ثالث؛

ضمان عدم إعادة أي طفل أو مراهق إلى الوطن دون التحقق بصورة مسبقة ومبررة وشخصية من أن التدبير يخدم مصالحه الفضلى؛

حماية ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطفال غير المصحوبين، مثل الحق في الوصي، والحق في المساعدة القانونية، وحق الطفل في الاستماع إليه، والحق في سبيل انتصاف فعال؛

إدراج تقييم لمصالح الطفل الفضلى في إجراءات هجرة الآباء وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه وضمان مشاركة الأطفال في تلك العملية؛

(ب) تعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات من أجل ضمان إعادة الإدماج الفعلية للعائدين من الأطفال والمراهقين، من خلال نهج قائم على الحقوق، و تدابير الحماية الفورية والحلول الطويلة الأجل، بما في ذلك ال حصول نيل التعليم و التمتع ب الصحة والحياة الأسرية والعدالة، والحماية من جميع أشكال العنف على نحو فعال ؛

(ج) رسم سياسة شاملة ومنهجية قائمة على حقوق الإنسان بشأن جمع البيانات النوعية والكمية عن جميع فئات الأطفال والمراهقين المتأثرين بالهجرة كأساس لسياسة شاملة تهدف إلى حماية حقوقهم؛

(د) ضمان تمكين الأمهات والآباء الهندرواسيين الذين ر ُ حلوا من الولايات المتحدة من المطالبة بحقهم في وحدة الأسرة والحضانة لأطفالهم الذين يحملون جنسية الولايات المتحدة أمام محاكم البلد من خلال المساعدة القانونية والحماية القانونية والإدارية على الصعيد الثنائي؛

( هـ ) تعزيز البروتوكولات والإجراءات المتعلقة بالحماية القنصلية، بما في ذلك المساعدة القانونية، بهدف التأكد من أن العمال المهاجرين الهندوراسيين في الولايات المتحدة لا يفصلون عن أطفالهم المولودين في ذلك البلد بداعي أنهم مهاجرون غير نظاميين .

56- وتحيط اللجنة علماً باعتماد قانون الاتجار بالأشخاص لعام 2012، ووضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2013-2015 والخطة الاستراتيجية لمكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاتجار ب الأشخاص في هندوراس (2016-2022). ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً قلة عدد الإدانات على جريمة الاتجار بالأشخاص. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن نطاق هذا الاتجار في الدولة الطرف، وعن الحماية الفعالة لحقوق ضحايا هذه الجريمة .

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بطرق منها ما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل والفعال لقانون الاتج ار بالأشخاص والخطة الاستراتيجية لمكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاتجار ب الأشخاص في هندوراس (2016-2022)؛

(ب) مواصلة تدريب موظفي الحكومة، ولا سيما أفراد الشرطة المدنية الوطنية، والمعهد الوطني للهجرة والمحاكم الجنائية والمدعين العامين ومفتشي العمل والأكاديميين والمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية على الصعيد الوطني والممثلين والمسؤولين من السفارات والقنصليات الهندوراسية ؛

(ج) جمع بيانات مصنفة بصورة منهجية بهدف تحسين مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د) اعتماد تدابير لضمان محاكمة جميع مرتكبي الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك موظفو الحكومة ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(هـ) تكثيف حملات منع الاتجار بالأشخاص؛

(و) إنشاء آليات فعالة لتحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم؛

(ز) وضع استراتيجية لضمان احترام حقوق الضحايا وتجنب إعادة الإيذاء و وضع خطط حياتية تأخذ في الاعتبار وقع الخسائر المادية والنفسية والاجتماعية للاتجار على الضحايا؛

(ح) تكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق إبرام اتفاقات مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بغية منع الاتجار بالأشخاص.

58- تحيط اللجنة علماً بالحملات الإعلامية التي نظمت لإذكاء وعي الهندوراسيين بالمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وتجديد خط اتصال مباشر مجاني (AlhoVoz) يتلقى شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وطلبات المساعدة الإنسانية للعمال المهاجرين الهندوراسيين وإنشاء شبكة حماية قنصلية في جنوبي المكسيك. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء زيادة تهريب المهاجرين العابرين لأراضي الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد أن العمال المهاجرين الهندوراسيين وأفراد أسرهم، بمن فيهم القصر غير المصحوبين ، يتعرضون منذ منتصف عام 2014 للاعتقال في الدولة الطرف على أيدي وحدات الشرطة والجيش الخاصة ويمنعون من مغادرة البلد.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير سياساتية شاملة، بما في ذلك التدابير الثنائية والإقليمية، لل تصدي ل لهجرة غير النظامية عبر البلد وانطلاقاً منه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز المساعدة المقدمة إلى العمال المهاجرين العابرين بالتعاون مع الدوائر القنصلية لبلدانهم الأصلية. وفيما يتعلق بالهجرة غير النظامية للهندوراسيين وأفراد أسرهم، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المبادرات التي تركز على الحماية مع الامتناع عن استخدام القوات العسكرية بوصفها وسيلة مناسبة للتعامل مع التدفقات الناجمة عن مجموعة متنوعة من العوامل الهيكلية.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

60- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عما اتخذته من تدابير لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والهيئة التشريعية والجهاز القضائي وكذلك إلى السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

61- تحث اللجنة الدولة الطرف على دعوة منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

تقرير ال متابعة

62- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و33 و41 و55 أعلاه في غضون عامين، أو في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

النشر

63- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الملاحظات الختامية، ولا سيما في أوساط الوكالات العامة، والجهاز القضائي، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من أعضاء المجتمع المدني والأكاديميين والجمهور عامة ، واتخاذ ما يلزم من ال تدابير للتعريف بها في أوساط المهاجرين الهندوراسيين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب المقيمين في هندوراس أو العابرين لها.

7- المساعدة التقنية

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج واسع النطاق يرمي إلى تنفيذ جميع التوصيات المشار إليها أعلاه والاتفاقية بشكل عام . وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع البرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للحصول على المساعدة التقنية والمساعدة في مجال بناء القدرات الخاصة بإعداد التقارير.

8- التقرير الدوري المقبل

65 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ويجوز للدولة الطرف أن تختار الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي تحيل اللجنة بموجبه إلى الدولة الطرف قائمة قضايا قبل تقديم تقريرها المقبل . وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا بمثابة تقرير الدولة بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

66- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوج يهية المتعلقة بالتقارير الدورية التي يتعين تقديمها ( CMW/C/2008/1 ) وتذكّرها بأن تلك التقارير الدورية يجب أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268). وإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف تقليص حجمه لكي يمتثل للمبادئ التوجيهية الآنفة الذكر . ‬ وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعته وتقديمه من جديد، فلا يمكن ضمان ترجمته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة . ‬

67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو الردود على قائمة القضايا في حالة اتباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير) وفي الوقت ذاته، إجراء مشاورات واسعة النطاق مع جميع الأطراف المهتمة بالأمر ، ولا سيما المجتمع المدني والعمال المهاجرون ومنظمات حقوق الإنسان. ‬ ‬

68- و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وتُعَد وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة المبين ة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهد ات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN.2/Rev.6 ).