الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1615/2007

Distr.: Restricted *

14 September 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/يوليه 2010

الآراء

البلاغ رقم 1615/2007

المقدم من: السيد بوسلاف زافريل ( لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 12 آذار/مارس 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 27 تموز/يوليه 2010

الموضوع : التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق بمسألة استرداد الممتلكات

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومقبولية البلاغ من حيث الموضوع، ومقبوليته من حيث الاختصاص الزمني ، وإسا ءة استعمال الحق في تقديم بلاغات

المسائل الموضوعي ة : المساواة أمام القانون؛ والمساواة في الت متع بحماية القانون دون أي تمييز

م واد العهد: المادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و3؛ والفقرة 2(ب) من المادة 5

في 27 تموز/يوليه 2010 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يشكل آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1615/20 07 .

[ ال مرف ق ]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بال عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة التاسعة والتسعون )

بشأن

البلاغ رقم 1615 / 2007 * *

المقدم من: السيد بوسلاف زافريل ( لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 12 آذار/مارس 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمع ت في 27 تموز/يوليه 2010 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1615 / 2007 ، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد بوسلاف زافريل بموجب البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في حسبانها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - صاحب البلاغ هو السيد بوسلاف زافريل ، وهو مواطن أمريكي بالتجن ُّ س مقيم في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وُلد في كوريم بتشيكوسلوفاكيا السابقة في 3 كانون الثاني/يناير 1920. ويدعي وقوعه ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) ، ولا يمثله محام.

بيان الوقائع

2-1 يذكر صاحب البلاغ أنه غادر وزوجته تشيكوسلوفاكيا لأسبابٍ سياسية في عام 1970 فاريْن إلى يوغ و سلافيا، ثم حصلا على اللجوء السياسي في إيطال يا. و قد أقاما في سويسرا لفترة وجيزة قبل هجرتهما إلى الولايات المتحدة، حيث أقاما منذ هجرتهما. وفي عام 1982، حصل صاحب البلاغ على الجنسية الأمريكية وفقد جنسيته التشيكوسلوفاكية ( ) .

2-2 ونظراً لمغادرة صاحب البلاغ تشيكوسلوفاكيا السابقة دون إذن ( ) ، فقد حُكم عليه غيابيا ً( ) بعقوبة السجن ومصادرة ممتلكاته، بما في ذلك منزل عائلته الواقع في شارع هيبيسوفا رقم 0.40 في كوريم ، وبستان تبلغ مساحته 0.40 هكتار، كان يمتلكه وزوجته الراحلة. ويقدّر صاحب البلاغ ممتلكاته بما قيمته اليوم 000 300 دولار من دولارات الولايات المتحدة.

2-3 وعقب إصدار القانون رقم 119/ 1990 ( ) ، رُدّ اعتبار صاحب البلاغ وأُلغي الحكم، فرفع دعوى لاسترداد ممتلكاته، لكن محكمة برنو - فينكوف المحلية رفضت دعواه في 16 أيلول/ سبتمبر 1992، استناداً إلى القانون رقم 87/1991، الذي يشترط أن يكون المدَّعي مواطناً تشيكياً، ومقيماً بصفة دائمة في الجمهورية التشيكية. ولم ي ستأنف صاحب البلاغ هذا القرار.

2-4 ويوضح الملف أن صاحب البلاغ قد رفع دعوى قضائي ة جديدة أمام محكمة برنو - فينكوف المحلية في عام 2005 مُطالباً بإصدار إقرار ملكية ، على أساس أنه المالك القانوني لنصف منزل العائلة في كوريم وقطعة الأرض المبني عليها المنزل والحديقة. وطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة في دعواه إقرار ملكية زوجته، المتوفاة في شباط/فبراير 2002، للنصف الآخر من الممتلكات المذكورة أعلاه حتى يوم وفاتها. ودعّم صاحب البلاغ قضيته بأن ادعى أنه فضلاً عن رد اعتباره بموجب القانون 119/1990، فقد استعاد سند ملكيته، والتمس إقراراً بالملكية استناداً إلى مبادئ عامة في قانون الملكية التشيكي. ورفضت محكمة برنو - فينكوف المحلية الدعوى في 8 حزيران/يونيه 2005، كما رفضت محكمة برنو الإقليمية الاستئناف في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بذريعة أن دعاوى القانون المدني المتعلقة باسترداد الممتلكات بعد رد الاعتبار بموجب القانون رقم 119/1990 لا يمكن مباشرتها من أجل التحايل على التشريعات المعمول بها بشأن استرداد الممتلكات (أي القانون رقم 87/1991). وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2006، قد ّ م صاحب البلاغ استئنافاً أمام المحكمة الدستورية، التي رفضته ل ا ستناده إلى أسسٍ واهية بشكل واضح في 5 نيسان/أبريل 2007 ( ) . وأُخطر صاحب البلاغ بهذا القرار من جانب محاميه التشيكي في 17 نيسان/أبريل 2007.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية التمييز، ويحتج بأن اشتراط التمتع بالجنسية التشيكية لاسترداد الممتلكات بموجب القانون 87/1991 يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تتناول الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 13 أيار/مايو 2008 وقائع البلاغ ومسألة مقبوليته وأسسه الموضوعية. وتشير إلى أن صاحب البلاغ قد سلك مسلكين قضائيين منفصلين في الفترة ما بين عامي 1992 و2007. أولاً، رفع هو وزوجته دعوى لاسترداد ممتلكاته أمام محكمة مقاطعة برنو - فينكوف المحلية ضد أربعة مدعى عليهم ( ) كانوا قد حصلوا على سندات ملكية لممتلكاته عقب مغادرته تشيكوسلوفاكيا. ورفضت المحكمة الدعوى في 16 أيلول/سبتمبر 1992 استناداً إلى القانون رقم 87/1991، الذي يشترط أن يكون صاحبا البلاغ مواطنيْن تشيكيين ومقيميْن بصفة دائمة في الجمهورية التشيكية وقت دخول القانون حيز النفاذ (1 نيسان/أبريل 1991 )، أو كحدٍّ أقصى، وقت انقضاء المهلة القانونية المحددة لرفع دعوى لاسترداد الممتلكات (1 تشرين الأول/أكتوبر 1991). ولم يستوفِ صاحب البلاغ هذا الاشتراط . وتضيف الدولة الطرف أن محكمة برنو - فينكوف المحلية قررت أيضاً، في الحكم ذاته، أنه على الرغم من ا ش ت ر ا ط التمتع بالجنسية، كان مآل دعوى صاحب البلاغ الفشل في كل الأحوال، إذ لم يثبت أنه أرسل إلى مختلف المدعى عليهم على النحو الواجب طلبا بالتنازل عن الممتلكات في غضون الفترة التي كان فيها القانون رقم 87/1991 نافذاً. ولم يُطعن في هذا الحكم بأي سبل انتصاف محلية متاحة، فأصبح نهائياً في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 . ووفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، لم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية في ما يتعلق بدعوى استرداد الممتلكات.

4-2 كما تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس أنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات، بالمعنى المقصود في المادة 3 من البروتوكول الاختياري. و تشير الدولة الطرف إلى أن قرار محكمة برنو - فينكوف المحلية المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 1992 هو آخر قرار محلي يت عيّن الاستناد إليه في تقدير التأخير. وعليه، فقد مضى ما يربو على 13 عاماً قبل أن يقدم صاحب البلاغ التماسه الأول إلى اللجنة في 12 آذار/مارس 2006. وفي ظل عدم تقديم أي مبرر معقول لذلك، ينبغي للجنة أن تعتبر أن هذا التأخير يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات . وتتذرّع الدولة الطرف، دعماً لادعاءاتها، بمسائل منها قرارات اللجنة في البلاغات رقم 1434/2005 فِلاّسيي ضد فرنسا ، ورقم 787/1997 غوبين ضد موريشيوس ، ورقم 1452/2006 تشيتيل ضد الجمهورية التشيكية .

4-3 وتطالب الدولة الطرف اللجنة كذلك بضرورة إعلان البلاغ غير مقبول من حيث اختصاصه الزمني، نظراً ل أن حق صاحب البلاغ في الملكية قد سقط قبل وقت طو يل من دخول العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية ( ) .

4-4 وتضيف الدولة الطرف أنه في ما يتعلق ب دعوى ا لمطالبة بإقرار سند الملكية استناداً إلى قانون الملكية المدني، ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول أيضاً من حيث موضوعه، لتعلّقه بحق الملكية وهي مسألة خارجة عن نطاق العهد.

4-5 أما عن الأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أن الحق الذي تحميه المادة 26 من العهد، التي يتذرّع بها صاحب البلاغ، هو حق قائمٌ بذاته، مستقل عن أي حقوق أخرى يكفلها العهد. وتشير إلى أن اللجنة كررت في فقهها القانوني الإشارة إلى أن الاختلافات في المعاملة ليست كلها تمييزية، وأن التفرقة التي تستند إلى معايير معقولة وموضوعية لا تبلغ حد التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26. فالمادة 26 لا تقتضي ضمناً إجبار أي دولة على تصحيح مظالم الماضي. خاصةً إذا أُخذ في الاعتبار أن العهد لم يكن معمولاً به في عهد تشيكوسلوفاكيا الشيوعية السابقة.

4-6 وإذ تحيط الدولة الطرف علماً بالفقه القانوني للجنة المتعلق بالحالات المشابهة لاسترداد الممتلكات، فإنها تكرر عدم إمكانية تصحيح كل مظالم الماضي، وأنه كان على المُشرّع آنذاك ، كجزء من صلاحياته المشروعة، أن يقرر، مستخدماً هامش سلطته التقديرية، ماهية مجالات الوقائع التي يُشرّع فيها، وكيفية ذلك ، في سبيل التخفيف من أي أضرار. وتذكر الدولة الطرف أن دعوى صاحب البلاغ التي رفعها أمام محكمة برنو - فينكوف المحلية قد باءت بالفشل لا لعدم استيفائه اشتراط التمتع بالجنسية المنصوص عليه في القانون رقم 87/1991 فحسب، بل أيضاً لعدم استيفائه الشرط القانوني المسبق الذي يطالب ا لمدعى عليهم بالتنازل عن الممتلكات خلال فترة زمنية محددة. ومن المشاكل الأخرى المثارة في هذا الصدد، أن صاحب البلاغ لم يُثبت ، أمام ال محكمة الم حلية ، أن بعض المدعى عليهم قد حصلوا على سندات ملكيتهم بامتياز غير قانوني، وهو معيار إلزامي آخر يُستند إليه لرد الملكية بموجب القانون رقم 87/1991 ( ) . أما عن الدع وى اللاحقة التي رفعها صاحب البلاغ، استناداً إلى قانون الملكية المدني، فتدفع الدولة الطرف بأن هذه العملية لم تكن تمييزية. فقد فسّرت المحاكم القانون الداخلي وطبقته على نحو سليم، وبهذا، تخرج المسألة عن نطاق إمكانية مراجعة اللجنة لها. وتخلص الدولة الطرف إلى أنها لم تنتهك المادة 26 في هذه الحالة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- يؤكد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 2 حزيران/يونيه و18 آب/أغسطس 2008 أن القانون رقم 87/1991 تمييزي، وأنه ينتهك أحكام العهد. ويوضح أنه قد أرسل إلى جميع المدعى عليهم طلباتٍ بالتنازل عن ممتلكاته لأغراض الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية. ويختلف صاحب البلاغ مع الدولة الطرف في تحليلها للإجراءات القضائية، ويؤكد أنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية بعد أن رُفض الاستئناف الذي قدمه لدى المحكمة الدستورية في 5 نيسان/أبريل 2007. ويشير إلى أنه، في كل الأحوال، لا تتاح في الدولة الطرف أي سبل انتصاف للمواطنين غير التشيكيين لغرض استرداد الممتلكات. ويصر صاحب البلاغ على أن معيار الجنسية هو الذي حال دون استرداد ممتلكاته أمام المحاكم التشيكية، وأن هذا الاشتراط التمييزي، الذي ينتهك المادة 26 من العهد، يشكل موضوع شكواه المقدمة إلى اللجنة.

رسالة إضافية من الدولة الطرف

6- في 21 أيار/مايو 2009، قدمت الدولة الطرف تعليقات إضافية كررت فيها الإشارة إلى أنه ينبغي النظر في الإجراءات القانونية التي اتخذها صاحب البلاغ في شقّيْن مختلفين. كما جددت طلبها إلى اللجنة اعتبار شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة من حيث اختصاصها الزمني، أو، في مقام ثانٍ، لاستنادها إلى أسس واهية بموجب المادة 26 من العهد.

رسالة إضافية من صاحب البلاغ

7- في 8 تموز/يوليه 2009، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية كرر فيها الإشارة إلى أنه ينبغي أن ت علن اللجنة مقبولية البلاغ، وأنه كان ضحية التمييز في إطار المادة 26 من العهد نتيجة عدم سماح الدولة الطرف له باسترداد عقاره في كوريم .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8 -2 وقد تأكدت اللجنة، بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أ و التسوية الدولية .

8-3 وقد نظرت اللجنة في الدعوى القضائية التي رفعها صاحب البلاغ أمام محكمة برنو - فينكوف المحلية من أجل استرداد منزل أسرته وحديقته، ملتمساً بذلك إصدار إقرار ملكية بموجب قانون الملكية المدني. لكن محكمة برنو - فينكوف المحلية ر فضت دعواه في 8 حزيران/يونيه 2005. فطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام محكمة برنو الإقليمية، التي رفضت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 الطعن الذي تقدم به ، وأكدت المحكمة الدستورية هذا الحكم في 5 نيسان/أبريل 2007. ولم تُنازع الدولة الطرف في مقبولية هذا الجزء من البلاغ. ومن ثَم، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري في ما يتصل بالدعوى الثانية التي رفعها صاحب البلاغ في عام 2005.

8-4 وقد أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ضرورة اعتبار البلاغ غير مقبول باعتباره يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات بسبب فترة التأخير الطويلة بين صدور قرار محكمة برنو - فينكوف المحلية في 16 أيلول/سبتمبر 1992 وتقديم البلاغ إلى اللجنة. وتشير اللجنة إلى أن البروتوكول لا يضع حدوداً زمنية يتعين خلالها تقديم أي بلاغ؛ فالتأخر في تقديم بلاغ لا يمكن أن يؤدي إلى عدم مقبوليته ( ) إلا في ظروف استثنائية. وببحث الدعوى القضائية الثانية، التي تعالج أساساً موضوع الدعوى الأولى ذاته، والتي انتهت في 5 نيسان/أبريل 2007 بصدور قرار من المحكمة الدستورية، وبالنظر إلى أن الالتماس الأول لصاحب البلاغ قُدم إلى اللجنة في 12 آذار/مارس 2006، أي قبل استنفاده سبل الانتصاف المحلية، فإن البلاغ مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8-5 كما أحاطت اللجنة علماً بمطالبة الدولة الطرف ضرورة إعلان البلاغ غير مقبول من حيث م وضوع ه . وعلى الرغم من أن دعوى صاحب البلاغ تتعلق بحقوق الملكية، وهي في حد ذاتها غير محمية في العهد، يدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن المصادرات التي جرت في ظل الحكومات التشيكوسلوفاكية السابقة كانت تمييزية وأن التشريع الجديد للجمهورية التشيكية يميز ضد الأشخاص الذين ليسوا مواطنين تشيكيين ( ) . وعليه، يبدو أن وقائع البلاغ تثير مسألةً تندرج في إطار المادة 26 من العهد، وهي، من ثَمّ، مقبولة من حيث الموضوع.

8-6 وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية هذا البلاغ من حيث اختصاصه الزمني. وتعتبر اللجنة أنه على الرغم من أن المصادرات قد حدثت قبل دخول العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الجمهورية التشيكية، تترتب على التشريع الجديد الذي يستثني المدعين الذين ليسوا مواطنين تشيكيين عواقب متَّصلة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الجمهورية التشيكية، ما قد ينطوي على تمييز انتهاكاً للمادة 26 من العهد ( ) .

8-7 وبالنظر إلى عدم وجود أي اعترضات أخرى على مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أنه مقبول من حيث إمكانية إثارته مسائل تدخل في إطار المادة 26 من العهد، و تشرع في نظرها في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمنصوص عليه في الفقرة 1 من الم ادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتكمن المسألة المعروضة على اللجنة في ما إذا كان تطبيق القانون رقم 87/1991 على صاحب البلاغ قد بلغ حد التمييز، انتهاكاً للمادة 26 من العهد. وتكرر اللجنة الإشارة إلى فقهها القانوني في هذا الصدد الذي يفيد بأن ال اختلافات في المعاملة ليست كلها تمييزية في إطار أحكام المادة 26. فأي تباين يتوافق مع أحكام العهد و ي ستند إلى مسوِّغات موضوعية ومعقولة لا تبلغ حد ا لتمييز المحظور بالمعنى المقصود ب المادة 26 ( ) .

9-3 وتشير اللجنة إلى آرائها في العديد من حالات استرداد الممتلكات في الجمهورية التشيكية ( ) ، التي رأت فيها أن المادة 26 قد انتُهكت ، وأنه مما يتعارض مع أحكام العهد اقتضاء حصول أصحاب البلاغات على الجنسية التشيكية كشرط مسبق لاسترداد ممتلكاتهم، أو لدفع تعويض مناسب لهم بدلاً من ذلك. وقد رأت اللجنة، وهي تضع في اعتبارها أن أحقية صاحب البلاغ الأصلية في ممتلكاته ليس م َ ناطها جنسيته، أن اشتراط التمتع بالجنسية أمر غير معقول . وفي البلاغ رقم 747/1997، ديس فورس فالديرودي ( ) ، لاحظت اللجنة أن اشتراط التمتع بالجنسية في القانون كشرط ضروري لاسترداد ما سبق أن صادرته السلطات من ممتلكات يفضي إلى تفرقةٍ تعسفية وتمييزية بين أفراد هم أيضاً ضحايا مصادرات أجرتها الدولة من قبل، ويشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد. وتعتبر اللجنة أن المبدأ الذي أُقرّ في الحالات المذكورة أعلاه ينطبق بالمثل على صاحب هذا البلاغ. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن تطبيق اشتراط التمتع بالجنسية المنصوص عليه في القانون رقم 87/1991 على صاحب البلاغ قد انتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 26 من العهد.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

11- ووفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة ٌ بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاح ب البلاغ، بما في ذلك دفع تعويض إذا تعذَّر إعادة الممتلكات المعنية. وتكرر اللجنة الإشارة إلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها، وتحديداً في ما يتعلق باشتراط التمتع بالجنسية المنصوص عليه في القانون رقم 87/1991، ضماناً لتمتع الأشخاص كافة بالمساواة أمام القانون وكذلك المساواة في التمتع بحماية القانون.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أ و الخاضعين لو لايتها و توفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حال ة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما ،ً معلومات عما ستكون قد اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

[ اعتُمِد ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص ال إنكليزي هو النص الأصلي. وس ت صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيد عبد الفتاح عمر ( رأي مخالف )

في رأيي، كان ينبغي إعلان هذا البلاغ غير مقبول نظراً لأنه يجمع بين قضيتين منفصلتين ، كل منهما غير مقبولة في حد ذاتها.

فالقضية الأولى تتعلق بدعوى لاسترداد ممتلكات صاحب البلاغ. وبقرار صادر في 6 أيلول/سبتمبر 1992، رفضت محكمة برنو - فنكوف المحلية ، التي عُرضت عليها المسألة ، ا لدعوى استناداً إلى القانون رقم 87/1991، الذي يحدد أن رفع هذه الدعاوى لا يجوز إلا للأشخاص حاملي جنسية تشيكوسلو فاكيا المقيمين بصفة دائمة في تشيكوسلوفاكيا. ولم يطعن صاحب البلاغ في القرار. وقد يكون مشروعاً في هذا السياق التغاضي عن اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أن هذه السبل قد أثبتت عدم فعاليتها بالموقف الذي اتخذته المحكمة الدستورية في تأكي د دستورية القرار رقم 87/1991. علاوة على ذلك، لو كان البلاغ مقبولاً، لكان تطبيق المادة 26 من العهد جائزاً، نظراً لأن تضم ي ن القانون اشتراط ا لتمتع بالجنسية، باعتباره شرطاً مسبقاً لاسترداد ممتلكات صادرتها السلطات، قد بلغ حد إيجاد تفرقة تعسفية وتمييزية بين أفراد كانوا جميعاً بالمثل ضحايا مصادرات جرت في الماضي، وشكَّل انتهاكاً لتلك المادة.

والحقيقة أن هذا الجزء من البلاغ يختلف أساساً عن سائر أجزائه، كما سيتضح في الفقرة أدناه. ف الوقائع غير المُتنازع عليها ت ذكر تاريخ ي ن محددين : رفضت المحكمة دعوى صاحب البلاغ في 16 أيلول/سبتمبر 1992، وقُدم البلاغ إلى اللجنة في 12 آذار/مارس 2006. ومن ثَم، فقد مضت فترة تزيد على 13 عاماً ونصف العام بين صدور قرار المحكمة وتقديم البلاغ إلى اللجنة. وهذا التأخير مفرط بوضوح ولا ريب في أنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات بالمعنى المقصود في المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ولا يسمح الفقه القانوني للجنة - على الرغم من أنه متحرّر للغاية ويفتقر، بصراحة، إلى الصرامة - بفترات التأخير الطويلة هذه. ولا أريد أن أُسهب في بيان هذا الأمر، بل أكتفي فقط بلفت الانتباه إلى آرائي المخالفة في هذا الصدد، ولا سيما رأيي المخالف بشأن البلاغ رقم 1533 /2006 ، أوندراكا ضد الجمهورية التشيكية. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى إسهامي في مجموعة المقالات التي صدرت تكريماً لأحمد محيو ، المعنونة: "المهلة المحددة لتقديم بلاغات فردية للجنة المعنية بحقوق الإنسان: تأملات بشأن ثغرة في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ( ) ("Ledélai deprésentation des communications individuelles au Comité des droits de l’homme: Considérations sur une lacune du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques") .

أما القضية الثانية، فرفعها صاحب البلاغ أمام محكمة برنو - فنكوف المحلية في عام 2005، أي بعد مضي 13 عاماً من رفعه القضية الأولى، وتعلقت بدعوى للمطالبة بإصدار إقرار ملكية. وقد دعَّم صاحب البلاغ هذه القضية بادعائه أنه فضلاً عن رد اعتباره بموجب القانون رقم 119/1990، فقد استعاد سند ملكيته وأنه كان يلتمس، تبعاً لذلك، إقراراً بالملكية استناداً إلى المبادئ العامة لقانون ا لملكية التشيكي. وقد رفضت محكمة برنو - فنكوف المحلية الدعوى في 8 حزيران/يونيه 2005. كما رفضت محكمة برنو الإقليمية الاستئناف المعروض عليها في هذه المسألة "بذريعة أن دعاوى القانون المدني المتعلقة باسترداد الممتلكات بعد رد الاعتبار بموجب القانون رقم 119/1990 لا يمكن مباشرتها من أجل التحايل على التشريعات المعمول بها بشأن استرداد الممتلكات (أي القانون رقم 87/1991) ". وقد رفضت المحكمة الدستورية استئناف صاحب البلاغ في 5 نيسان/أبريل 2007 باعتباره يستند إلى أسسٍ واهية ، أي قبل تقديم هذا البلاغ بعامٍ تقريباً، وقبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

هذه القضية الثانية، التي تختلف عن الأولى في موضوعها وفي القانون الم نطبق عليها، لا يمكن ربطها بالقضية الأولى ولا ضمها إليها. و تعترف اللجنة ذاتها بأن القضية الثانية شكلت قضية جديدة بإشارتها إليها بأنها "الدعوى القضائية الثانية" (الفقرة 8-4)، التي استُنفدت فيها، علاوةً على ذلك، سبل الانتصاف المحلية وأُحيلت المسألة إلى اللجنة في غضون ما يمكن اعتباره فترةً زمنية معقولة. وكان موضوع هذه القضية الجديدة الحصول على إقرار ملكية، خلافاً لتلك المرفوعة في عام 1992 (التي تأخرت إحالتها إلى اللجنة)، و التي كان موضوعها استرداد ممتلكات. وبالنظر إلى أن القضية الجديدة تتعلق بمسائل خاصة بالملكية، فلا جدال في أنها غير مقبولة من حيث موضوعها، ذلك أن الحق في التملّك يقع خارج نطاق العهد. وإقرار اللجنة أن "الدعوى القضائية الثانية" م رتبطة في جوهرها ب الأولى إنما هو ناتج عن تقييم ل مقصد الدعوى، لا موضوعها.

وبمساواة اللجنة بين مفهومي الموضوع والمقصد، بضم القضية الثانية إلى الأولى على نحو مشكوك فيه قانوناً عن طريق الإشارة إلى ما اعتبرته "النظر في الجزء الثاني من القضية"، وبسماحها بصرف انتباهها عن نقص الاختصاص الموضوعي باعتباراتٍ تتصل بالمادة 26 - الأمر الذي كان يمكن تطبيقه على القضية الأولى ( ل استرداد ممتلكات) -، تكون اللجنة قد ارتكبت أخطاءً في الحكم على الوقائع والقانون عل ى حدٍّ سواء.

( التوقيع ) السيد عبد الفتاح عمر

[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]