الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1554/2007

Distr.: Restricted*

20 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/يوليه 2010

الآراء

البلاغ رقم 1554/2007

المقدم من: محم ـ د الهيشو (يمثل ـ ه مح ـ امٍ هو السيد فن روجر نيلسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 18 نيسان/أبريل 2007 ( تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمُحال إلى الدولة الطرف في 23 نيسان/أبريل 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 22 تموز/يوليه 2010

المو ضوع: التدخل التعسفي في حياة الأسرة/حماية الأسرة/حق الطفل في الحماية/التمييز

ــــــــــــــــــــــــــ

* عُممت الوثيقة بقرار من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان .

ا لمسائل الموضوعية: حماية حياة الأسرة، و حقوق الطفل

المسائل الإجرائية: درجة إثبات الادعاءات

مواد العهد: المادتان 23 و24

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

في 22 تموز/يوليه 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، النص المرفق بوصفه آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1554/2007.

[ ال مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة والتسعون )

بشأن

البلاغ رقم 1554/2007 *

المقدم من: السيد محم ـ د الهيشو (يمثل ـ ه محامٍ هـو السيد فن روجر نيلسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 18 نيسان/أبريل 2007 ( تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 22 تموز/يوليه 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1554/2007 المقدَّم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن السيد محمد الهيشو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو السيد محمد الهيشو وهو مغربي الجنسية مولود في 6 حزيران/ يونيه 1990 ويقيم حالياً في الدانمرك. ويدعي أنه ضحية انتهاكات الدانمرك للمادتين 23 و24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثل صاحب البلاغ محامٍ هو السيد فن روجر نيلسن.

1-2 في 18 نيسان/أبريل 2007، قدَّم صاح ـ ب البلاغ رسالته الأو لى مرفقة بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة بعد إصدار أمر بحقه لمغادرة البلاد في أج ـ ل لا يتجاوز 3 كانون الثاني/يناير 2007. وفي 23 نيسان/أبريل 2007 وجهت اللجنة ، بموجب المادة 97 من نظامها الداخلي ، انتباه الدولة الطرف إلى الشكوى. وفي الوق ـ ت نفسه، طلبت اللجنة، عملاً بأحكام المادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف عدم تنفيذ الأمر بمغادرة صاحب البلاغ البلد ما دام البلاغ قيد نظر اللجنة. وفي 1 أيار/مايو 2007، علقت الدولة الطرف تنفيذ المهلة الزمنية المحددة لم غادر ة صاحب البلاغ ل لبلد، في انتظار نتيجة القضية المعروضة على اللجنة.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 والدا صاحب البلاغ كانا قد طلقا قبل ولادته. وحصلت والدة صاحب البلاغ على الحق في حضانت ـ ه وعاش صاح ـ ب البلاغ مع والدي والدت ـ ه في المغرب حتى وفاتهما في عام 2000. وبعد وفاة جديه من جانب أمه، لم تعد والدته قادرة على إعالته وأُودِع لدى جدته والدة أبو ي ه التي كانت تعاني من صعوبات في رعايته.

2-2 وكان والد صاحب البلاغ قد غادر إلى الدانمرك بعد طلاقه، وتزوج من جديد وأصبح أباً لطفلين. ومنذ ولادة صاحب البلاغ ووالده يقدم إليه الدعم المالي، وكان صاحب البلاغ يقضي عُطَل الصيف مع والده وكان على اتصال منتظم معه من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية. وفي 9 شباط/فبراير 2002، قدم صاحب البلاغ طلباً للالتحاق بوالده في الدانمرك . وفي 27 شباط/فبراير 2003، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية هذا الطلب، بالاستناد إلى أن والد صاحب البلاغ لا يملك الحق في حضانته.

2-3 وفي عام 2003، تزوج ـ ت والدة صاحب البلاغ من جديد ونقلت الحق في حضان ـ ة صاح ـ ب البلاغ إلى وال ـ ده. وفي 2 آذار/مارس 2003، ق ـ دم صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف طلباً بإع ـ ادة النظر في طلب ـ ه بالإقام ـ ة في الدانمرك. وقد رُفض هذا الطلب في 10 آذار/مارس 2003. وكانت السلطات الدانمركية قد وافقت في 10 حزيران/يونيه 2003 على نقل الحق في الحضان ـ ة إلى والد صاح ـ ب البلاغ بعد أن قدَّم هذا الأخير طلباً بذلك.

2-4 وفي 3 تموز/يوليه 2003، قدم صاحب البلاغ مرة أخرى طلباً للحصول على ترخيص بالإقامة للمّ شمله مع والده. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب صاحب بالبلاغ، مشيرة إلى أن والد صاحب البلاغ لم يُثبت أنه قادر على إعالته.

2-5 وفي أيلول/سبتمبر 2004، ونظراً لظروف العيش الصعبة التي كان يعيشها في دار جدته المسِّنة، غادر صاحب البلاغ المغرب والتحق بوالده في الدانمرك. وفي أثناء ذلك، طَعَن صاحب البلاغ في قرار الرفض الصادر عن دائرة الهجرة، أمام وزارة اللاجئين والهجرة والاندماج، التي رفضت في قرار صدر في 1 شباط/فبراير 2005 الطعن وأيَّدت الرفض بمنحه ترخيص الإقامة. وطَعَن صاحب البلاغ في قرار الوزارة أمام محكمة مدينة كوبنهاغن. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، اعترف والد صاحب البلاغ بوجود ابنه بصورة غير قانونية في البلاد وطُلِبَ إلى صاحب البلاغ أن يحضر أمام دائرة الهجرة. وسُمِحَ لصاحب البلاغ بالبقاء بصورة مؤقتة في البلاد ريثما تنتهي ال إجراءات أمام ال محكم ة .

2-6 وفي 18 أيار/مايو 2006، رفضت محكمة مدينة كوبنهاغن قرار دائرة الهجرة وأجبرت الدائرة على منح صاحب البلاغ ترخيص إقامة. وطعنت دائرة الهجرة في قرار المحكمة أمام ال فرع الشرقي للمحكمة العليا في الدانمرك. وخلال الإجراءات أمام المحكمة المذكورة، قدَّم والد صاحب البلاغ وثائق تثبت أنه كان يعاني من الصرع وأنه نتيجة ل ذلك كان عاطلاً عن العمل لفترة طويلة وأنه كان يعيل أسرته بفضل الإعانات الاجتماعية. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قررت المحكمة العليا تأييد الرفض الأولي ل إصدار ترخيص بالإقامة الصادر عن دائرة الهجرة. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، أصدرت وزارة المهاجرين والهجرة والاندماج قراراً ي ُجبِر صاحب البلاغ على مغادرة الدانمرك في موعد أقصاه 3 كانون الثاني/يناير 2007.

2-7 وحاول صاحب البلاغ الحصول على موافقة لكي تعيد دائرة الهجرة النظر في قرار الرفض، لأسباب إنسانية، حيث قدَّم شهادة طبية تُثبت أن والده كان يعاني من الصرع مما حال دون تمكنه من العمل. ورفضت الوزارة الطلب في رسالة مؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2007. كما حاول صاحب البلاغ أن يقدم طلباً آخر لكي تعيد المحكمة العليا النظر في قضيته لكن مجلس السماح بالطعون رفض هذا الطلب في 20 آذار/مارس 2007. وفي 19 و20 نيسان/أبريل 2007، زارت الشرطة صاحب البلاغ وأعلمته بأنه يجب أن يغادر البلاغ في غضون أسبوع.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل التظلم الداخلية المتاحة والفعالة. ويدعي أن رفض منحه ترخيص الإقامة في الدانمرك و إصدار الأمر بمغادرته للبلاد، في حال تنفيذه، من شأنهما أن يشكلا انتهاكاً لحقه بموجب المادتين 23 و24 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وإن كان لا يمكن اعتبارها صكاً قانونياً له صلة مباشرة بقرار تتخذه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن مضمونها يمكن، رغم ذلك، أن يُسهم في تفسير وفهم ما يشكل انتهاكاً بموجب المادة 24 من العهد. فوفقاً للمادة 5 من اتفاقية حقوق الطفل، يتعين على الدول التي تُصدِّق على الاتفاقية، ومنها الدولة الطرف، أن تحترم حقوق وواجبات الوالدين. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف اعترفت في عام 2003 بنقل الحق في حضانة صاحب البلاغ إلى والده، فإنها رفضت الطلب بالتحاق صاحب البلاغ بوالده، وبذلك فإنها حرمت الأخير من رعاية ا بنه وتنشئته. ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرَّض للتمييز لأن من حق أي طفل في الدولة الطرف بموجب القانون أن يعيش مع أحد الوالدين الذي يحصل، بموجب قرار صادر عن محكمة ما أو بموجب اتفاق أو قرار إداري، على حضانة ذلك الطفل.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه، وفقاً لأحكام المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن عدم فصل الطفل عن والديه رغم إرادتهما ، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. ويدعي صاحب البلاغ أن رفض الدولة الطرف السماح له بأن يظل مع والده ينتهك أحكام المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل وبالتالي فإنه ينتهك أحكام المادة 24 من العهد، خاصة وأن والدته غير قادرة على رعايته ولأنه يجهل حالياً مكان إقامتها.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن المادة 10 من اتفاقية حقوق الطفل، تنص على أن تنظر الدول ة الطرف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول الدولة الطرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت هذه المادة وبالتالي فإنها انتهكت المادة 24 من العهد، لأن الطلب الذي قدمه لإعادة شمل الأسرة ظل عا ل قاً لأكثر من أربع سنوات وإنه رُفض في النهاية.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أنه وفقاً لأحكام المادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل، يتعين على الدول الأطراف أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين والأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل. ويدعي صاحب البلاغ أنه يتعين على الدولة الطرف أن تقدم الدعم بصفة خاصة للوالد الذي له الحضانة على الطفل، وأنه في الحالة قيد النظر، قصرّ ت الدولة الطرف في الوفاء بالتزامها على الرغم من أنها اعترفت بنقل الحق في حضانة صاحب البلاغ إلى والده، وبالتالي فإنها انتهكت أحكام المادة 24 من العهد.

3-6 كما يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا يحق لها أن ت قي ّ د أو تعيق تمتعه بالحق في حياة أُسرية، لأنه لا يمكن القول أن فصله عن والده وعن أشقائه سيكون لصالحه و ل رفاهه. ويدعي صاحب البلاغ أن علاقته مع والده كانت منذ ولادته وقبل أن يلتحق به في الدانمرك علاقة منتظمة. ولذلك، لا يمكن للدولة الطرف أن تدعي أن العلاقة بين الأب والابن لم تتطور إلى درجة تجعل صاحب البلاغ في وضع يمكنه من ا لا ستناد إلى حقوقه بموجب المادة 24 من العهد. ويدعي صاحب البلاغ أن له حياة أسرية في الدولة الطرف وأن رفض منحه الإقامة ي شكِّل تقييداً غير متناسب لحياته الأُسرية وحياة والده الأُسرية و يعدّ انتهاكاً لأحكام المادتين 23 و24 من العهد.

3-7 ويدعي صاحب البلاغ أنه لا يحق للدولة الطرف أن تشرط أن يكون جمع شمل الأسرة مرهوناً بعمل والد صاحب البلاغ ، لأن هذا الشرط غير سار في حال ة الوالدين أو الأطفال من رعايا الدولة الطرف أو الأجانب ال حاصلين على تراخيص إقامة. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه يعيش في البلاد منذ أيلول/سبتمبر 2004، وأنه يتلقى الدعم من والده مما يُثبت أن هذا الأخير قادر على رعايته على الرغم من موارده المحدودة.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 25 حزيران/يونيه 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها التي تعترض فيها على مقبولية البلاغ .

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن دائرة الهجرة الدانمركية رفضت في 14 تموز/يوليه 2006 منح صاحب البلاغ اللجوء، حيث أعلنت أن طلبه لا يستند بوضوح إلى أدلة. وفي 18 أيار/مايو 2006، دحضت محكمة مدينة كوبنهاغن قرار الوزارة الصادر في 1 شباط/فبراير 2005 بدافع أن القضية لم تستند إلى معايير موضوعية من قبيل أن يثبت والد صاحب البلاغ قدرته على إعالة صاحب البلاغ. وبأمر صادر عن المحكمة العليا للدانمرك الشرقية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، رفضت المحكمة حكم محكمة المدينة مشيرة من جديد إلى حجة الوزارة وإلى رفض مجلس السماح التقدم بأية طعون أخرى. وقد أمرت وزارة اللاجئين والهجرة والاندماج صاحب البلاغ بمغادرة الدانمرك في موعد لا يتجاوز 3 كانون الثاني/يناير 2007. وفي 2 كانون الثاني/يناير 2007، قدم صاحب البلاغ طلباً لإعادة النظر في قرار الوزارة الذي رُفض في 1 9 كانون الثاني/يناير 2007.

4-3 و ت لاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ بقي في الدانمرك بصورة غير قانونية من أيلول/سبتمبر 2004 إلى 12 تشري ـ ن الأول/أكتوبر 2005؛ وأنه مُنِح ترخيص الإقامة عندما كان يت ـ م النظر في طلب ـ ه اللجوء في الفترة بين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005 و24 تموز/يوليه 2006؛ وأنه أقام من جديد بصورة غير قانونية في الدانمرك في الفترة من 24 تموز/يوليه إلى 20 أيلول/سبتمبر 2006؛ وأنه حصل على ترخيص مؤقت بالبقاء حتى 3 كانون الثاني/يناير 2007، ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية؛ وأنه ظل بصورة غير قانونية في البلاد في الفترة بين 3 كانون الثاني/يناير 2007 و1 أيار/مايو 2007، حيث مُنِح تمديد اً إجرائي اً بالاستناد إلى طلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ تدابير مؤقتة.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً لآخر معلومات قدمها صاحب البلاغ في 18 نيسان/أبريل 2007، لم يكن عنوان محل إقامة والدته معروف اً . كما تقدم الدولة الطرف أيضاً معلومات عن أفراد آخرين من أسرة صاحب البلاغ مقيمين في المغرب - وهم جدّة صاحب البلاغ من جانب والده، وثلاثة أشقاء من والده.

4-5 وت ستشهد الدولة الطرف ب التشريع المحلي المعني، أي المادة 9 من قانون الأجانب الصادر في 1 تموز/يوليه 1998. فوفقاً للفقرة 1‘2‘ من هذه المادة، يجوز ، ب ناء على تقديم طلب، منح ترخيص إقامة ل طفل قاصر لشخص يقيم بصورة دائمة في الدولة الطرف، شريطة أن يعيش الطفل مع الشخص الذي له حق الحضانة عليه. ووفقاً للفقرة 10 من نفس المادة، ومنذ 1 حزيران/يونيه 2002، يجوز، إذا اقتضت ذلك "اعتبارات جوهرية"، قبل إصدار الترخيص بالإقامة، المطالبة بدليل يثبت أن الشخص المقيم قادر على إعالة الطفل. وتدعي الدولة الطرف أن هذا الحكم ينطبق عملاً بالالتزامات الدولية للدولة الطرف، بما في ذلك بصفة خاصة المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ووفقاً للممارسة الحالية، تنظر سلطات الهجرة في طول المدة ابتداء من أول فرصة كانت متاحة أمام صاحب البلاغ لتقديم طلب للحصول على ترخيص بالإقامة وحتى تقديم الطلب ﻛ "اعتبار جوهري". ويُعدُّ "اعتبارا ً جوهرياً" أيضاً ما إذا كان قد تم تقديم طلب الحصول على ترخيص بالإقامة بعد أن يكون صاحب الطلب قد قضى جزءاً كبيراً من طفولته في بلده الأصل . وهناك عوامل أخرى تُعدُّ "اعتبارات جوهرية" وهي ما إذا كان الوالد الذي يعيش في الدولة الطرف قد اختار ممارسة حياته الأسرية من خلال فترات بقاء قصيرة في الدولة الأصل، وذلك مثلاً خلال العطل السنوية، وعدد المرات التي كان فيها الوالد أو الوالدة على اتصال مع الطفل قبل تقديم الطلب. وأخيراً، يتم أيضاً تقييم ما إذا كانت هناك أية عقبات جوهرية تحول دون إستمرار ممارسة الحياة الأسرية بنفس الطريقة في البلد الأصلي. وفي حال وجود مثل هذه العقبات فإن الدولة الطرف تمتنع عن جعل موضوع الإعالة شرطاً من شروط منح ترخيص الإقامة.

4-6 كما توضح الدولة الطرف أنه في حال الإعلان عن أن طلب ل لحصول على اللجوء لا يقوم ع لى دليل واضح، يتم التشاور مع مجلس اللاجئين الدانمركي (وهو منظمة إنسانية خاصة). وإذا لم يوافق هذا الأخير على تقييم سلطات الهجرة، تحال القضية إلى مجلس طعون اللاجئين لمراجعتها واتخاذ قرار نهائي بشأنها.

4-7 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات تتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 23 من العهد. وهي تعترض على شكوى صاحب البلاغ فيما يتعلق بطرده/ترحيله لأنها تصر على عدم اتخاذ أية إجراءات من هذا القبيل. بل إ نها أصدرت، بدلاً من ذلك، أمراً بحقه ، في مناسبات عدة ، بمغادرة البلاد قبل موعد نهائي محدد. وكانت السلطات ستشرع في إجراءات الترحيل لو لم يغادر صاحب البلاغ البلاد طوعاً قبل الموعد المحدد، و لو لم يتم تمديد هذا الموعد بناء على طلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان . ومثل هذه الإجراءات لا تتنافى مع أحكام المادتين 23 و24 من العهد، لأن نفس المبادئ تنطبق في حالات تتعلق بإعادة لم شمل الأسرة وفي حالات تتعلق بترحيل أجانب لهم أفراد أسرة مقرّبون في بلدانهم الأصلية. وتصر الدولة الطرف على أن مطالبات صاحب البلاغ لم تُشفع بأدلة كافية وبالتالي فإنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول ( ) .

4-8 وتسلم الدولة الطرف بأن العلاقة بين صاحب البلاغ ووالده ت رقى إلى "حياة أسرية" ضمن المقصود من العهد، رغم أنهما لم يعيشا بصورة دائمة معاً قبل أن يدخل صاحب البلاغ بصورة غير قانونية البلد في أيلول/سبتمبر 2004. ومع ذلك، لا ترى الدولة الطرف أنها مجبرة ، بموج ـ ب أحكام العه ـ د، بالسماح لصاح ـ ب البلاغ ووالده بالتمتع بحياة أسرية على أراضيها.

4-9 وتدعي الدولة الطرف أن نظامها القانوني يعترف "بالأسر" على نطاق واسع ضمناً وصراحة، عملاً بأحكام المادة 23 من العهد. وفضلاً ع ـ ن ذلك، فإن المادة 24 م ـ ن العهد لا تُعرِّف التدابير الحمائية التي يتطلبها وضع الطفل القاصر، بل تمنح الدول ، بدلاً من ذلك، سلطة تقديرية واسعة النطاق فيما يتعلق بالطريقة التي تختارها لتنفيذ التزامها الإيجابي. وتدعي الدولة الطرف أن نظامها القانوني يسمح لأفراد أسرة الأشخاص المقيمين في البلد بتقديم طلب لإعادة شمل الأسرة و/أو لإجراء زيارات قصيرة الأجل وأن السلطات في جميع هذه الحالات تنظر فيما إذا كان ينبغي الموافقة على هذه الطلبات أم لا في ضوء أمور منها التزامها بموجب القانون الدولي. ولا ينجم عن المادتين 23 و24 من العهد التزام عام لدولة ما باحترام البلد الذي يختاره المهاجر للإقامة أو الترخي ـ ص بإعادة شمل الأسرة على أقاليمها، لأنه ينبغي قراءة هاتين المادتين في ضوء حقوق الدولة الطرف في مراقبة دخول الأجانب وإقام تهم وطرد هم.

4-10 وتعترض الدولة الطرف على الادعاء و أن رفض منح صاحب البلاغ ترخيص الإقامة يشكل "تدخلاً" في الحياة الأسرية لصاحب البلاغ ووالده، لأنه م ا لم يعيشا معاً إلا أقل من ثلاث سنوات ، حيث إن هذه العلاقة الأسرية قامت وتطورت أساساً خلال إقامة صاحب البلاغ غير القانونية ف ي البلد، وأنهما لم يعيشا معاً بصورة دائمة قبل وصول صاحب البلاغ إلى الدانمرك. وينبغي اعتبار الحالة الراهنة حالة تتعلق بمدى الالتزام الإيجابي الممكن للدولة الطرف بموجب المادتين 23 و24 من العهد أي ما إذا كان ينبغي أم لا السماح لصاحب البلاغ بالإقامة مع والده في البلد.

4-11 والدولة الطرف واعية بكون اللجنة تعتبر، في الأحوال العادية، رفض الدولة الطرف السماح لفرد من أفراد أسرة ما بالبقاء على إقليمها، تدخلاً محتملاً في حياة ذلك الشخص الأسرية، لكنها تلفت النظر إلى إنه في معظم الحالات المتعلقة بإعادة شمل الأسرة التي نظرت فيها اللجنة ك ا ن أصحاب البلاغ ـات قد قضوا فترات إقامة أطول بكثير في إقليم الدولة المعنية بالمقارنة مع فترة إقامة صاح ـ ب البلاغ في الحالة الراهنة (11 عاماً في قضية ساهيد ضد نيوزيلندا و15 عاماً ف ـ ي قضية مادافيري ضد أستراليا و14 عاماً في قضية ويناتا ولي ضد أستراليا ).

4-12 لا تندرج القضية قيد النظر ضمن نطاق المادتين 23 و24 من العهد وبالتالي يجب أن تتمتع الدولة الطرف بهامش واسع من التقدير لاتخاذ قرار بالسماح أم لا بإعادة لم شمل الأسرة، وتصر الدولة الطرف على أن هامش التقدير يجب أن يكون واسعاً بصفة خاصة في الحالة الراهنة نظراً لأنها حالة خضعت لمقاضاة في محفلين إداريين وأمام محكمتين ولأن هذه الهيئات نظرت جميعها في القضية في ضوء التزامات الد ا نمرك بموجب القانون الدولي. وتّذكر الدولة الطرف بأن اللجنة أشارت في قضية ويناتا ولي ضد أستراليا ، صراحة ، إلى "أن العهد يترك مجالاً واسعاً للدول الأطراف لإنفاذ سياسات الهجرة الخاصة بها ولمطالبة الأشخاص الذين ي تواجدون فيها بوجه مخالف للقانون بالمغادرة ".

4-13 وتستنتج الدولة الطرف من ممارسة اللجنة، أنه بغية الامتثال لأحكام المادتين 23 و24 من العهد، ينبغي أن يكون رفض جمع شمل الأسرة قائماً على القانون وليس تعسفياً. وفي الحالة الراهنة، كان الرفض مشروع لأنه تم وفقاً لقانون الأجانب ولأن صاحب البلاغ لم يعترض على شرعيته. أما فيما يتعلق بمفهوم التعسف، فإن ذلك يعني ضمناً أن التدبير المطعون فيه يجب أن يتناسب مع الهدف المشروع المنشود، وتستشهد الدولة الطرف ب الفقرة 7-3 من قضية ويناتا ولي ضد أستراليا دعماً لذلك. وخلافاً لقضية ويناتا ولي ضد أستراليا ، لا توجد في القضية الراهنة أية ظروف استثنائية يمكن بموجبها اعتبار طرد صاحب البلاغ أمراً تعسفياً.

4-14 وأهم عامل في القضية الحالية هو أن انفصال صاحب البلاغ عن والده منذ ولادته حتى أيلول/سبتمبر 2004 كان يعود كلياً إلى خيار والده المتمثل في العيش في الخارج مع أسرته الجديدة. ولم يكن هناك أي شيء يمنع والد صاحب البلاغ من تقديم طلب لإعادة شمل الأسرة في مرحل ـ ة أبكر بكثير، لكنه لم يفعل ذلك حتى 9 شباط/فبراير 2002، أي بعد مرور 11 عاماً ونصف على ولادة صاحب البلاغ. ولا يوجد أي تفسير مشروع يبين سبب انتظار والد صاحب البلاغ كل هذا الوقت. ولم يقدم والد صاحب البلاغ في أي وقت من الأوقات طوال أكثر من 14 عاماً من انفصاله عن صاحب البلاغ طلباً للحصول على تأشيرة دخول لفترة قصيرة لأبنه لكي يتمكن من زيارته وزيارة أسرته الجديدة في الدانمرك.

4-15 وتشير الدولة الطرف إلى سابقة قضائية راسخة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإعادة لم شمل الأطفال و أسرهم. ففي الحالات التي يكون ف يها انفصال أفراد الأسرة عن بعضهم البعض نتيجة قرار يتخذه الوالدان عن وعي للاستقرار في دولة طرف في الاتفاقية وترك أولادهم في البلد الأصلي ، تعتمد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهجاً صارماً وأكثر صرامة عندما لا يبدي الوالدان رغبة واضحة في إعادة لم شملهم م ـ ع أطفالهم، أي مثلاً عندما ينتظران سنوات عديدة قبل تقديم طلب بذلك.

4-16 وتلاحظ الدولة الطرف، أن عمر صاحب البلاغ كان وقت تقديم الطلب 17 سنة وكان قادراً على أن يعيل نفسه بنفسه؛ فلم تكن حاجته لوا لديه نفس حاجته إليهما عندما كان طفلاً صغيراً؛ فقد عاش صاحب البلاغ طيلة طفولته والسنوات الأولى من المراهقة دون والده؛ وكانت أمه و معها عدد من أقربائه المقربين يعيشون في مدينته الأم وبالتالي كان ت له أواصر أسرية قوية وروابط ثقافية ولغوية مع المغرب. ولم يشفع طلبه بدليل يثبت أنه يجهل مكان وجود والدته، وقدم بصورة مستمرة بيانات متناقضة تتعلق بما إذا كان قد عاش معها أم لا منذ عام 2000 فما بعد.

4-17 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يمنح في أي وقت من الأوقات خلال بقائه على أراضيها تأكيداً على أنه سيمنح الحق في الإقامة، أو ما يجع ل ه يتوقع بصورة مشروعة أنه سيحصل على ذلك الحق، بل الواقع هو أن طلبه للحصول على ترخيص الإقامة رفض مرتين، وأن كلاً من صاحب البلاغ ووالده يعلمان جيداً أن حياتهم ا الأسرية التي كانا يحاو لا ن تطويرها ستظل هشّة حتى يمتثل والد صاح ـ ب البلاغ لشرط الحد الأدنى للدخل. كما تشير الدولة الطرف إلى سابقة قانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفيد ، فيما يتصل بالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن الوضع القانوني ل لطفل الذي يطلب الحصول على الإقامة لا يمكن أن يتحسن حتى لو ظل فترة طويلة جداً بشكل غير قانوني/غير مستقر ( ) .

4-18 ورفض الدولة الطرف منح ترخيص الإقامة لصاحب البلاغ لا يمنعه هو ووالده من الاحتفاظ بدرجة العلاقة الأسرية التي كانت لديهما قبل أن يصل صاحب البلاغ إلى البلاد بصورة غير قانونية. و ترى الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يثبت عدم قدرة والدة صاحب البلاغ وغيرها من الأقارب على توفير الرعاية له إلى جانب المساعدة المالية التي يتلقاها من والده. ولا يمكن اعتبار كون زوجة والد صاحب البلاغ وطفليها يعيشون في الدانمرك عاملاً حاسماً لأن والد صاحب البلاغ انتظر 11 عاماً ونصف العام قبل أن يقدم طلباً لإعادة شمل الأسرة، وأنه لم يبد خلال هذه الفترة من الزمن أي نية أو رغبة في ضم صاحب البلاغ إلى أسرته الجديدة. وعليه، تصر الدولة الطرف على أن درجة المعاناة التي سيواجهها صاحب البلاغ ووالده نتيجة رفض جمع شمل الأسرة لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع المشقة التي واجهتها الأسر في قضيتي مادافيري ( ) وويناتا ولي ( ) .

4-19 وتوافق الدولة الطرف على أنه يمكن أن تؤخذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل في الاعتبار عند تفسير المادة 24 من العهد، لكنها تلاحظ أن العهد هو الأساس القانوني الذي ينبغي مراعاته وأن اللجنة ليست مختص اً للبت في ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أحكام اتفاقية حقوق الطفل أم لا. وفضلاً عن ذلك، لا يوجد أساس قانوني لتأكيد أن اتفاقية حقوق الطفل تقدم لصاحب البلاغ حماية إضافية/أو أكثر مواتاة من الحماية المقدمة بموجب المادتين 23 و24 من العهد فيما يتعلق بجمع شمل الأسرة. والمادة 9 من الاتفاقية هي المادة الوحيدة التي تتعلق مباشرة بجمع شمل الأسرة ، وجميع الشروط المنصوص عليها في هذه المادة قد تم الوفاء بها في هذه القضية.

4-20 ويتعين على الأطراف، في جميع الحالات التي يتم فيها تقديم طلبات لجمع شمل الأسرة، الوفاء بجميع الشروط المنصوص عليها في قانون الأجانب. ولم ت تم معاملة صاحب البلاغ بصورة مختلفة وبالتالي فإنه لم يخضع للتمييز من جانب السلطات. وشرط التمكن من الإعالة هو شرط يفرض في جميع الحالات بما في ذلك على مواطني الدولة الطرف عندما يمر وقت طويل من الزمن بين الوقت الذي كان فيه بإمكان أحد الوالدين تقديم طلب لإعادة شمل الأسرة وحتى وقت تقديم هذا الطلب بالفعل. ولا تتفق الدولة الطرف مع صاحب البلاغ في أن المادة 24 من العهد، مقروءة في ضوء المادة 10 من اتفاقية حقوق الطفل، تفرض التزاماً عليها لتيسير مهمة جمع شمل الأسرة بين والد يعيش بصورة دائمة في الدانمرك وطفله في جميع الحالات التي يتمتع فيها الوالد ب حق الحضانة.

4-21 وترى الدولة الطرف أن من المعقول تماماً مطالبة الشخص المقيم في البلد إثبات أنه قادر على ت حمّل أدنى تكاليف معيشة أفراد أسرته الذين يسعى إلى لم شملهم. وتصر الدولة الطرف على أن مثل هذا الشرط يتمشى مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتشير إلى قضيتين لم يتم فيها التوصل إلى حدوث انتهاك لأنه لم يتم إثبات أن مقدمي الطلب قد حاولوا بصورة جادة الامتثال لشرط الحد الأدنى للدخل و/أو أ ثبتوا عدم قدر تهم على القيام بذلك ( ) .

4-22 وت ستشهد الدولة الطرف ب ما قاله صاحب البلاغ فيما يتعلق ب صحة والده (تثبت السجلات الطبية أنه كان يعاني من الصرع منذ عام 1986 وأنه دخل المستشفى مرتين في عامي 2003 و2006) وتشير إلى أن المعلومات أعلاه لا تمنع صاحب البلاغ من الاحتفاظ بنفس درجة الحياة الأسرية التي كان يعيشها قبل وصوله إلى البلاد.

4-23 و أخيراً تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم الطلب لم يشر إلى الفقرة 1 من المادة 17 من العهد التي تحظر تدخـل الدول في الحياة الأسرية بصورة تعسفية أو غير قانونية. وتشير إلى أن صاحب البلاغ في حال إشارته إلى هذه المادة في وق ـ ت لاحق، فإن الدولة الطرف ت رى أن التدخل في الحياة الأسرية لصاحب البلاغ لم يكن تعسفياً وأنه يتناسب أيضاً مع الهدف المنشود .

4-24 وتخلص الدولة الطرف إلى أ نه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لأنه لا يقوم على أدلة وسحب طلب اتخاذ ال تدابير ال مؤقتة.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في 14 كانون الثاني/يناير 2008، أعاد صاحب البلاغ تأكيد شكواه. وذكر أنه تعلم تكلم وقراءة وكتابة اللغ ـ ة الدانمركية على الرغم م ـ ن أن السلطات الد ا نمركية حرمته من الالتحاق بالمدارس. وذكر أن ّ والده، عل ـ ى الرغم من مرض ه ، كان يعمل لفترات متفاوتة، وأنه لم يعتمد على المساعدة الاجتماعي ـ ة منذ عام 2003 لتلبي ـ ة احتياجات أسرته ، خلافاً لادعاءات الدولة الطرف. وفي هذا الص ـ دد، يق ـ دم صاح ـ ب البلاغ نسخاً م ن عقود عمل قصيرة الأجل ل والده مؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 و23 أيار / مايو 2006 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

5-2 وفيما يتعلق بوالدته، أوض ـ ح صاحب البلاغ أنه بعد وف ـ اة جديه والدي أمه في عام 2000، أجبرت والدته على العيش مع أشقا ئ ها وأنها لم تكن قادرة على إعالته ، لذلك تم نقل ه للعيش مع جدته والدة والده و ظل يتلقى الدعم المالي من والده. وكان آخر عنوان لديه عن أمه هو العنوان الذي كتبته والدته على الوثائق التي نقلت بموجبها الحضانة إلى والده؛ و كانت قد انتقلت فيما بعد للعيش مع زوجها الجديد، و هو الآن يجهل مكان إقامتها . ويرفض صاحب البلاغ رفضاً قاطعاً محاولات الدولة الطرف ا لإشارة إلى أن المعلومات التي قدمها فيما يتعلق ب مكان وجود والدته هي معلومات لا يمكن التعويل عليها ويشير إلى تقرير شرطة الهجرة المؤرخ في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وقرار محكمة مدينة كوبنهاغن المؤرخ 18 أيار/مايو 2006، وهي وثائق لم تصدر بيانات متناقضة عن الموضوع. كما يشير صاحب البلاغ إلى أنه وفقاً للقانون المغربي، لا تتاح فرصة معقولة أمام الوالد للمطالبة بحق الحضانة على طفله إلا عندما يبلغ سن الثانية عشرة، وهذا هو السبب الذي منع والده من المطالبة بالحصول على الحق في الحضانة في وقت مبكر. كما ذكر أنه وفقاً للتقليد الإسلامي لا يمكن لأبناء المرأة التي تتزوج من جديد أن يعيشوا مع الأسرة الجديدة ما لم يوافق على ذلك الزوج الجديد، وأنه بوجه عام لا يوافق الزوج في المغرب على تحمل مسؤولية إعالة أطفال زوجته الجديدة من زواج سابق.

5 -3 ويؤكد صاحب البلاغ مرة أخرى أن التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 24 من العهد يحددها مضمون المواد 5 و9 و10 من اتفاقية حقوق الطفل. ويدعي أن تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الطفل يحملها التزامات إيجابية وبصفة خاصة الالتزام بضمان عدم تعريض رفاه الطفل للخطر بقرارات تتخذها سلطات الدولة الطرف.

5-4 ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذه القضية تختلف عن قضي تي ويناتا ولي وساهيد حيث كان للأطفال تراخيص إقامة وكان حق الوالدين في البقاء في البلد معرضاً للخطر. وي قع على الدولة الطرف ، في حال ة إقامة علاقة قوية بين طفل وأحد والديه، ع بء إثبات وجود عوامل إضافية تتجاوز تطبيق سياسة الهجرة لتبرير ترحيل الطفل، بغية تجنب وصف قرارها ب أنه قرار تعسفي.

5-5 كما يدعي صاحب البلاغ أن قرار وزارة اللاجئين والهجرة والاندماج لا يتمشى مع أحكام الفقرة 10 من المادة 9 والفقرة 1 ‘ 2 ‘ من المادة 9 من قانون الأجانب، وبالتالي فهو غير قانوني لأن هذه الأحكام لا تخول السلطات اشترا ط أن يكون لوالد صاحب البلاغ عمل منتظم لإصدار ترخيص الإقامة. ويعترض صاحب البلاغ على تفسير الوزارة ل لأعمال التحضيرية فيما يتعلق با لأحكام أعلاه، ويدعي أن هذه الأخيرة تؤدي إلى استنتاج أنه لا يمكن مطالبة أحد الوالدين ل إثبات قدرته على إعالة طفله إلا إذا لم يكن هناك أي اتصال بين الأب والطفل لفترة طويلة قبل تقديم طلب جمع شمل الأسرة. ويؤكد صاحب البلاغ أن والده كان يقوم بزيارته لمدة شهر كل سنة وأنه استمر، منذ ولادته، في الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالنفقة وبالتالي فإنه أثبت أنه قادر على إعالته. كما يشير صاحب البلاغ أنه وفقاً لمحكمة مدينة كوبنهاغن ليس لزاماً على والد صاحب البلاغ إثبات قدرته على إعال ته .

5-6 كما يدعي صاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف عدم منحه ترخيص الإقامة هو قرار يخالف أحكام المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعترف صاحب البلاغ ، أن السابقة القضائية التي تعتمد عليها الدولة الطرف تشير إلى أن الوالدين الذين يقررون العيش في الخارج يقومون بذلك بصورة واعية لعيش حياة أسرية في ظل هذه الظروف ، وإلى أن العهد ي منح الدول الأطراف سلطة قضائية واسعة النطاق في تنفيذ سياسة الهجرة. ومع ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أنه في القضية الراهنة، لوال ـ ده طفل ا ن عاشا حياتهما كلها في الدولة الطرف وينبغي مراعاة مصالحهما في البل ـ د الذي يقيمون فيه أيضاً. ويلفت صاحب البلاغ انتباه اللجن ـ ة إلى قضي ـ ة سين ضد هولند ا ( ) ، الفقرات 38-41، حيث تبي ّ ن حدوث انتهاك للمادة 8 ل عدم الموازنة بشكل معقول بين مصالح الحكومة في إدارة سياستها في مجال ا لهجرة ومصالح الأطفال.

5-7 وفيما يتعلق بسن صاحب البلاغ و روابطه بالمغرب، يشير صاحب البلاغ من جديد إلى أنه كان يبلغ من العمر 11 عاماً عندما قدم طلب إعادة شمله بوالده للمرة الأولى، وإلى أنه كان يبلغ من العمر 14 عاماً عندما التحق بوالده. وكون نظر سلطات الدولة الطرف في قضيته قد استغرق سنوات عدّة يجب ألا يؤثر ع لى تقييم الوقائع. وفضلاً عن ذلك، فإن كون والده له ثلاثة أشقاء في المغرب أمر أقل وجاهة ما دام صاحب البلاغ يسعى إلى الحصول إلى إعادة شمله مع والده الذي يمتلك حق حضانته.

ال مسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بأحكام المادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان ال بلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن نفس الم سألة ليست معروضة للنظر فيه بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولي ة . وتلاحظ اللجنة أن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة قد است ُ نفذت.

6-3 وتأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنّ رفض الدولة الطرف منحه ترخيص الإقامة يشكل تمييزاً ضده بموجب أحكام المادة 24 مقترنة مع المادة 2 من العهد. مع ذلك ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قصّر في تقديم دليل على ادعائه وبالتالي تعلن عن عدم مقبولية البلاغ فيما يتعلق بهذا الجزء منه.

6-4 وتأخذ اللجنة علماً برسالة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بانتهاك حقوقه بموج ـ ب المادتين 23 و24 من العهد. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الحجج الم عروضة عليها تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها في مرحلة معالجة الأسس الموضوعية للبلاغ. لذلك تعلن اللجنة عن مقبولية البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 نظرت اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها، بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 ويجب أن ت بت اللجنة في م ا إذا كان رفض الدولة الطرف منح ترخيص إقامة لصاحب البلاغ لأغراض جمع شمل الأسرة مع والده والأمر بمغادرته البلاد يشكل ان انتهاكاً لحقوقه في حماية الحياة الأسرية بموجب المادتين 23 و24 من العهد.

7-3 وفي ال قضية الراهنة، لا تعترض الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ ووالده لهما حياة أسرية، وذلك قبل أن يلتحق صاحب البلاغ بوالده في إقليم الدولة الطرف وبعد ذلك. وكون صاحب البلاغ قد ظل بصورة غير قانونية مقيماً على إقليم الدولة الطرف لا يؤثر على واقع أنه طور علاقته الأسرية لا مع وال ـ ده فحسب بل م ـ ع أشقائ ـ ه ووالدته م . كما لا تعترض الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ قد تعلم اللغة المحلية وأقام بعض الروابط مع الثقافة والمجتمع المحليين. وتأخذ اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنه في حال عودة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي ليس هناك ما يمنعه هو ووالده من الاحتفاظ بنفس الحياة الأسرية التي كان ا يعيش ان ها قبل أن يأتي صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف. ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة أن هناك ظرف ي ن هام ي ن قد تغيرا. أولاً، توفي في عام 2000، جدا صاحب البلاغ من جهة والدته و قد كانا بحكم الواقع الشخص ي ن اللذ ي ن قاما برعايته خلال السنوات العشر الأولى من حياته. وثانياً، نقلت والدة صاحب البلاغ في عام 2003 حقها في الحضانة إلى والده، وقد اعترفت سلطات الدولة الطرف بنقل هذا الحق، وأصبح بعد ذلك من مسؤولية والد صاحب البلاغ دعمه وتنشئته. ونظراً للظر فين المشار إليهما أعلاه، لم تقتنع اللجنة بأن ما كان ليكون مصلحة صاحب البلاغ الفضلى، إن طلب أصلاً السماح ب إعادة جمع شمله مع والده، أن يستمر في الإبقاء على ح ياة أسرية مع والده تقتصر على زيارات سنوية ودعم مالي.

7-4 وتأخذ اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن انفصال صاحب البلاغ أولاً عن والده قد حدث كلياً بسبب قرار اتخذه الوالد بالانتقال إلى الدولة الطرف وترك ابنه في بلده الأصلي وأنه لم يحاول مطلقاً إعادة جمع شمله مع صاحب البلاغ وأسرته الجديدة حتى بلغ صاحب البلاغ من العمر 11 عاماً ونصف العام . وتلاحظ اللجنة أن والدي صاحب البلاغ مطلقين، وأن والدته حصلت على الحق في الحضانة بعد ولادته وأن صاحب البلاغ تلقى رعاية كافية من جديه أثناء السنوات العشر الأولى من حياته. كما تلاحظ اللجنة أنه عندما تغيرت هذه الظروف، بدأ والد صاحب البلاغ محاولة إعادة شمله بابنه بغية الاضطلاع بدور مقدم الرعاية الرئيسي. كما تلاحظ اللجنة أنه ما هو معرض للخطر في هذه القضية هو حقوق صاحب البلاغ كشخص قاصر في الاحتفاظ بحياة أسرية مع والده ومع أشقائه وتلقي تدابير الحماية اللازمة بسبب وضعه كقاصر. وتلاحظ اللجنة أنه لا يمكن تحميل صاحب البلاغ ال مسؤولية عن أية قرارات ا تخذها والد ا ه فيما يتعلق بالحق في حضانته وتنشئته وإقامته.

7-5 وفي ظل هذه الظروف المحددة، ترى اللجنة أن القرارات التي ترفض إعادة جمع شمل صاحب البلاغ بوالده في إقليم الدول ـ ة الطرف والأمر بمغادرته الدولة الطرف، في حال تنفيذه، من شأنها أن تشكل تدخلاً في الحياة الأسرية بموجب المادة 23 وانتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 24 من العهد بسبب الت ق صير في توفير تدابير الحماية اللازمة لصاحب البلاغ كقاصر.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وهي تتصرف بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملح ـ ق بالعهد الدولي الخاص با لحقوق المدينة والسياسية، ترى أن القرارات بعدم السماح بجمع شم ـ ل صاحب البلاغ مع والده في إقليم الدولة الطرف والأمر بمغادرته الدولة الطرف، في حال تنفيذه، تستتبع انتهاكات لأحكام المادتين 23 و24 من العهد.

9- وعملاً بأحكام الاتفاقية، فإن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ ال إجراء ات ال مناسب ة لحماية حق صاحب البلاغ في إعادة جمع شمل ه بشكل فعال مع والده وتجنب حدوث حالات مماثلة في المستقبل.

10- وعملاً بأحكام المادة 2 من العهد، تعهد ت الدولة الطرف ب أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وترغب اللجنة في تلقي معلومات من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً ، عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ .

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً ب اللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة .]