الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1797/2008

Distr.: Restricted *

24 August 2010

Arabic

Original: English

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/ يوليه 2010

الآراء

البلاغ رقم 1797/2008

المقدم من: توماس فيلهيلموس هنريكوس منن (يمثله المحامي فيليم هندريك يبينك )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 8 أيار/مايو 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 3 تموز/يوليه 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 27 تموز/يوليه 2010

الموضوع: حق الفرد في أن تراجع محكمة أعلى درجة العقوبة المحكوم بها عليه وقرار إدانته، وسبل الانتصاف الفعالة

المسائل الموضوعية : مدى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الإجرائية: لا يوجد

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 5 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

في 27 تموز/يوليه 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1797/2008.

[ مرفق ]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1797/2008 **

المقدم من: توماس فيلهيلموس هنريكوس منن (يمثله المحامي فيليم هندريك يبينك )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 8 أيار/مايو 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 27 تموز/يوليه 2010 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1797/2008، المقدم إليها باسم السيد توماس فيلهيلموس هنريكوس منن، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد فيلهيلموس هنريكوس منن، وهو مواطن من هولندا مولود في 25 كانون الأول/ديسمبر 1981. وهو يدعي أنه ضحية لانتهاك هولندا للفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثله المحامي السيد فيليم هندريك يبينك.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 17 حزيران/يونيه 2007، استُدعي صاحب البلاغ للحضور أمام محكمة إقليم دوردريخت في 14 أيلول/سبتمبر 2007، بسبب عدم امتثاله أمراً إدارياً بالابتعاد عن مسلك لسير القطارات كان يتظاهر فيه بصحبة آخرين احتجاجاً على استخدام الخط الحديدي. وتعتبر مخالفة تلك الأوامر جريمة بموجب المادة 184 من قانون هولندا الجنائي.

2-2 ولم يحضر صاحب البلاغ شخصياً في المحاكمة بل كان ممثلا بمحام. وأصدرت المحكمة قراراً شفهياً يقضي بإدانة صاحب البلاغ دون أي تسبيب وبتغريمه مبلغاً مالياً قدره 200 يورو . ووفقاً للمادة 365(أ) من قانون الإجراءات الجنائية، أصدر القاضي قراراً شفهياً "موجزاً" لا يحتاج إلى أن يُدعم بأدلة. وبما أن من غير اللازم، وفقاً للمواد 365(أ) و378 و378 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، إعداد محضر لجلسة المحاكمة، فلم يُحرَّر أي محضر في هذه القضية.

2-3 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2007، طلب صاحب البلاغ إذناً باستئناف هذا الحكم وفقاً للمادة 410(أ) من قانون الإجراءات الجنائية. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدم أسباب استئنافه، لكنه كان يفتقر إلى قرار خطي مسبب يستند إليه. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قرر رئيس محكمة الاستئناف بلاهاي عدم قبول الطلب مُعتبراً أن واجب إقامة العدل على النحو السليم لا يقتضي النظر في هذه القضية في طور الاستئناف.

2-4 ولا يمكن، وفقاً للمادة 410(أ)(7) من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن حقه بموجب الفقرة 5(14) قد انتهك بطريقتين. ويتمثل الانتهاك الأول في أنه لم يتمكن من ممارسة حقه في الاستئناف على نحو فعال وهادف. ويستشهد صاحب البلاغ بالفقرة 49 من التعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة ( ) . وتشير هذه الفقرة إلى الحق في الحصول على نسخة مكتوبة تبين أسباب الحكم الصادر عن محكمة الموضوع إلى جانب وثائق أخرى مثل محاضر جلسات المحاكمة. وفي هذه القضية، لم يحصل صاحب البلاغ على هذه الوثائق. وهو يستشهد أيضاً بعدة آراء صادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استُنتج فيها انتهاك دول أطراف لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لأنها لم تتح للأفراد المعنيين فرصة الحصول على محضر المحاكمة أو على نُسخ كتابية تبين أسباب القرارات الصادرة عن محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف ( ) .

3-2 وبخصوص الانتهاك الثاني، يستشهد صاحب البلاغ بالفق رة 48 من التعليق العام رقم 32 المتعلقة بنطاق إعادة النظر في الأحكام، ويشير إلى عدة قضايا رُفعت على إسبانيا في الفترة الأخيرة. ويفيد صاحب البلاغ بأن العهد يضع على عاتق الدول الأطراف التزاماً بضمان أن تجري محكمة الدرجة الأعلى التي تبت في طلبات الإذن بالاستئناف تقييماً موضوعياً لقرار الإدانة والحكم، مستندة في الحالتين إلى القانون وإلى مدى كفاية الأدلة، بحيث يتسنى تقييم طبيعة القضية تقييماً سليماً. ويدعي صاحب البلاغ أن التقييم الموضوعي لم يحدث في قضيته وما كان يمكن أن يحدث، بما أن محكمة الدرجة الأعلى لم تحصل على نسخة تبين أسباب قرار محكمة الدرجة الأولى أو على بيان للأدلة الم ُعتمدة أو محضر للمحاكمة الأولى. وأخيراً، يفيد صاحب البلاغ بأن قرار المحكمة الأعلى درجة لا ينم عن بحث دقيق وشامل لل دفوع المقدمة من صاحب البلاغ في طور الاستئناف.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 25 آب/أغسطس 2008 و5 كانون الثاني/يناير 2009، أفادت الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي حال عدم موافقة اللجنة على هذا الاستنتاج، تضيف الدولة الطرف أن البلاغ بلا أساس. وهي تقدم ملاحظات مفصلة بشأن وقائع القضية والتشريعات واجبة الانطباق ومقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وبخصوص الوقائع، تتمسك الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أوقف واتُهم في 16 حزيران/يونيه 2007 نتيجة تعمده مخالفة أمر بإخلاء مسلك حديدي، وهو أمر صادر عن ضابط شرطة وفقاً للائحة قانونية. ولدى رفضه امتثال الأمر، أوقف، فرفض إثبات هويته، فاحتجز ليلة في مخفر شرطة ثم أفرج عنه في اليوم التالي.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن قضية صاحب البلاغ عُرضت في 17 أيلول/سبتمبر 2007 على قاضٍ منفرد أصدر قراراً شفهياً يقضي بتغريم صاحب البلاغ مبلغاً مالياً قدره 200 يورو وفقاً للمادة 184 من قانون هولندا الجنائي. وتلاحظ الدولة الطرف أن محامي صاحب البلاغ قدم مذكرة مرافعة شفهية من 15 صفحة ل محكمة الدرجة الأولى. وتؤكد الدولة الطرف أن القرار الشفهي غير مسبب وأنه صادر وفقاً للمواد 365 (أ) و378 و378 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

4-4 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن محامي صاحب البلاغ طلب من الشرطة عدداً من التقارير الرسمية المتعلقة بالقضية وحصل عليها في 25 أيلول/سبتمبر 2007. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2007، طلب صاحب البلاغ إذناً بالاستئناف، وقدّم محاميه في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بياناً لأسباب الاستئناف مدّعياً أن القاضي أخطأ في أمرين هما: (أ) اعتبار القضية مقبولة، و(ب) عدم تبرئة صاحب البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أن رئيس محكمة الاستئناف رفض في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وبعد الاطلاع على طلب صاحب البلاغ وعلى وثائق القضية، طلب الاستئناف بحجّة أن النظر في القضية في طور ا لاستئناف ليس في صالح إقامة العدل على النحو السليم وأن مزاعم صاحب البلاغ غير مدعومة قانوناً.

4-5 وبخصوص التشريعات واجبة الانطباق، تستشهد الدولة الطرف بالمادة 184 من القانون الجنائي والمواد 365(أ) و378 و378 (أ) و410(أ) من قانون الإجراءات الجنائية. وتشرح الدولة الطرف الخلفية التشريعية لهذه الأحكام، وتفيد بأن طبيعة الالتزامات الإجرائية ونطاقها في الدولة الطرف يتناسبان مع وزن المصالح المتنازع فيها في قضية ما: فكل ما كانت القضية مهمة من حيث النتائج بالنسبة إلى الأطراف، كانت متطلبات حفظ سجلات رسمية للمحاكمة ولقرار المحكمة دقيقة ومضبوطة.

4-6 وبخصوص المقبولية ، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستشهد لا ضمناً ولا صراحة بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد أمام محكمة الاستئناف أو أية محكمة وطنية أخرى، ولم يتح لها من ثم فرصة الرد. وعند تقديم البيان الذي تضمن أسباب الطعن في قرار محكمة إقليم دوردريخت ، كان صاحب البلاغ يدرك أن رئيس المحكمة يمكن أن يستنتج أن مصلحة العدالة لا تقتضي النظر في القضية في طور الاستئناف. لذلك ت دفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لو طعن في تطبيق المادة 410(أ) من قانون الإجراءات الجنائية، لأخذت محكمة الاستئناف ذلك في الحسبان لدى تحديد ما إذا كان ذلك الاستئناف ضرورياً لإقامة العدل على النحو السليم. وتختم الدولة الطرف بالقول إن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري نتيجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-7 وبخصوص الأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الفقرات من 45 إلى 51 من التعليق العام رقم 32 للجنة المعنية بحقوق الإنسان. وت ؤكد أنها لم تنتهك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، بما أن تلك المادة لا تمنع الدولة من تطبيق منظومة قانونية تُفيد حق الاستئناف في القضايا الجنائية الأقل خطورة بواسطة نظام الإذن بالاستئناف، وتشدد على أن قرار رئيس محكمة الاستئناف بشأن طلب الاستئناف ي مكن أن يُعتبر إعادة نظر بالمعنى الوارد في هذا الحكم.

4-8 وتشرح الدولة الطرف أن نظام الإذن بالاستئناف يُطبّق بالفعل على ق ر ا را ت الإدانة الصادرة في القضايا الجنائية الأقل خطورة والقاضية بدفع غرامات لا يتجاوز مقدارها 500 يورو . ويتوخى هذا النظام تخفيف العبء الواقع على كاهل القضاء، وضمان محاكمات في آجال مناسبة، والحرص على أن تبقى إقامة العدل في المتناول. وتفيد الدولة الطرف بأن النيابة العامة أوضحت أن هذا النظام يُجنبها النظر في 200 4 م لف استئناف. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى تاريخ صياغة الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، مبرزة أن صيغة النص الأصلية كانت تتضمن استثناءً يخص الجرائم البسيطة، وهو استثناء أ ُلغي بناء على اقتراح من وفد سيلا ن واستُعيض عنه بحكم يقضي بأن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في القضية "وفقاً للقانون". وتختم الدولة الطرف بالقول إن واضعي الاتفاقية لم يقصدوا قط استبعاد إمكانية تقييد حق الاستئناف فيما يتصل بقرارات الإدانة الصادرة في القضايا الأقل خطورة.

4-9 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الفقرة 2 من المادة 2 من البروتوكول السابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي فقرة يمكن أن تقارن بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد، مبرزة ً أن الأولى تنص على استثناء الجرائم البسيطة.

4-10 و تؤكد الدولة الطرف أن حق الاستئناف غير المشروط أمر يتعارض مع تطبيق نظام رشيد لمعالجة القضايا الجنائية؛ فمن المعقول افتراض درجة من التناسب بين متطلبات الاستئناف في القضايا الجنائية ومدى خطورة القضية؛ و أن اللجنة ذاتها تولي أكبر قدر من الأهمية للقضايا المتعلقة بعقوبة الإعدام. وكون اللجنة لاحظت في تعليقها العام رقم 32 أن حق الاستئناف لا يقتصر على أخطر الجرائم فذلك لا يعني، في رأي الدولة الطرف، أن حق الاستئناف ينطبق بالكامل وبصفة عامة على جميع القضايا الجنائية بما فيها "أقل الجرائم خطورة". وتدعم الدولة الطرف رأيها بالإشارة إلى الفقرة 7-3 من قضية لوملي ضد جامايكا والفقرات 2-3 ومن 4-1 إلى 5 و7-2 من قضية بريهن ضد النرويج ( ) .

4-11 وترى الدولة الطرف أن "إعادة النظر" من محكمة الدرجة الثانية لا تستتبع بالضرورة تقييم اً جديداً وكاملاً للمسائل الوقائعية والقانونية. وتضيف أنها في حين تختلف مع صاحب البلاغ في الرأي بخصوص تفسير عبارة "الجرائم الأقل خطورة"، فإن إجراء شكاوى الأفراد لا ينص على إعادة النظر، بالمعنى المجرد، في النقائص التي يُزعم أنها تشوب التشريع الوطني أو الممارسة القانونية الوطنية ( ) . وتشدد الدولة الطرف على أن العقوبة المفروضة كانت بسيطة بالمعايير المحلية وأن القرار لم يقض بالسجن، مما كان سيشكل، وفقاً لممارسة اللجنة، عقوبة شديدة بما يكفي لتتطلب إعادة نظر من قبل محكمة أعلى درجة ( ) . وت ؤكد الدولة الطرف بأن القرارات السابقة للجنة تقتضي قضاء سوابق اللجنة يقتضي بالفعل إعادة النظر في جوهر الإدانة والعقوبة، لكنه ا لا تقتضي إعادة تقييم الوقائع.

4-12 ولا تنازع الدولة الطرف في أن قرار رفض الإذن بالاستئناف لم يستند إلى القرار الشفهي الموجز الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. غير أنها تؤكد أن رئيس المحكمة بنى قراره على ملف القضية بأكمله، بما في ذلك وثائق التحقيق الأولي، فضلاً عن مذكرة المرافعة الشفهية التي قدمها الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى وعلى ادعاءاته بخصوص عدم صلاحية القرار الأول ووجوب استئنافه. وتبين الدولة الطرف على وجه التحديد أن الدفاع يجب أن يوضح أن النظر في القضية في طور الاستئناف شرطٌ لازم لإقامة العدل على النحو السليم، وفقاً لما يرد في الفقرة 410(أ) من قانون الإجراءات الجنائية من معايير جلية لتحديد القضايا المشمولة بالنظام المحدود للإذن بالاستئناف. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ كان يمكنه أن يدعي في ذلك الإطار أن القضية تتعلق بجريمة خطيرة وأن رفض طلب الاستئناف ينطوي على انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، لكنه لم يفعل ذلك.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في 2 آذار/مارس 2009، كرر صاحب البلاغ معظم الدفوع التي أوردها سابقاً.

5-2 وهو يطعن في رأي الدولة الطرف بخصوص المقبولية ، قائلاً إنه لم يكن في حاجة إلى تقديم شكوى صريحة بخصوص انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، بما أن الحق المكفول في هذا الحكم لم ينتهك إلى حين إصدار محكمة الاستئناف قرارها. وعند ظهور الانتهاك، لم يكن أمام صاحب البلاغ أي سبيل انتصاف نظراً إلى استحالة الطعن بالنقض في قرار رئيس محكمة الاستئناف.

5-3 ويطعن صاحب البلاغ أيضاً في قول الدولة الطرف إن القضية التي أُدين من أجلها تُعدّ من فئة القضايا الجنائية الأقل خطورة، ويبرز بالإشارة إلى ال سوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإدانة بجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة أقصاها 15 يوماً تعتبر خطيرة بما يكفي كي لا تصنف ضمن الإدانات البسيطة بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 2 من البروتوكول السابع ( ) . ويستشهد صاحب البلاغ بممارسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قائلاً إن العقوبة لا يمكن أن تعتبر "خفيفة" إلا في غياب احتمال الحرمان من الحرية وإنه كان معرضاً في هذه القضية لعقوبة بالسجن أقصاها ثلاثة أشهر. وقد حُكم عليه في ا لواقع بغرامة مقدراها 200 يورو ، وقضت المحكمة الإقليمية أيضاً باحتجازه أربعة أيام في حال امتناعه عن الدفع.

5-4 ويلاحظ صاحب البلاغ أيضاً أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تفسر قط عبارة "وفقاً للقانون"، الواردة في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد على أنها تستبعد جرائم معينة من نطاق إعادة النظر من قبل محكمـة أعلى درجة، ويشير إلى الفقرة 7-2 من البلاغ رقم 1073/2002، تيرون ضد إسبانيا ، آراء معتمـدة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وقد ورد فيها ما يلي: "تذكّر اللجنة بأن الحق الذي تنص عليه الفقرة 5 من المادة 14 من العهد يطال جميع الأفراد المدانين بارتكاب جريمة".

5-5 ويقول صاحب البلاغ أيضاً إن الدولـة الطرف لم تبين كيف استطاع رئيس محكمة الاستئناف أن يعيد النظر بالكامل في القرار الأولي، والحال أنه لم يستلم نسخة تبين أسباب القرار ومحضراً للمحاكمة في الدرجة الأولى. ويزعم صاحب البلاغ أن من الهراء، في غياب تلك الوثائق، القولُ إن رئيس محكمة الاستئناف تمكن من إعادة النظر بصورة معقولة "على نحو ما تقتضيه المادة 410(أ) من قانون الإجراءات الجنائية" في كفاية الأدلة وشرعية القرار. ويشدد على أن المحكمة الإقليمية لم تقدم بياناً شفهياً أو خطياً للأدلة المُعتمدة ، لا عند إصدار قرارها في 14 أ يلول/سبتمبر 2007 ولا بعد ذلك.

تعليقات إضافية من الطرفين

6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية، تمسكت فيها بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول، بما أن صاحب البلاغ، وبحكم درايته بالنظام الهولندي، كان يدرك استحالة الطعن بالنقض في قرار صادر عن محكمة استئناف يقضي برفض الاستئناف، وكان ينبغي من ثم أن يثير موضوع هذا البلاغ في مرحلة الإجراءات المحلية.

6- 2 وبخصوص إشارة صاحب البلاغ إلى السوا ب ق القضائية ل لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تشدد الدولة الطرفُ على أن أصحاب الشكاوى في جميع الأمثلة المعروضة لم يكونوا معرضين للسجن فحسب، بل حُكم عليهم بالسجن فعلياً، وهو ما أثر على قرارات المحكمة. وتلاحظ الدولة الطرفُ عدم وجود حكم بالسجن في هذه القضية فضلاً عن أن الجريمة كانت محدودة الخطورة.

6-3 وتوضح الدولة الطرف أيضاً أنها لم تزعم أن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا تنطبق على جرائم معينة، بل قالت إن من الممكن استيفاء متطلبات إعادة النظر الواردة في تلك المادة بطرق مختلفة بحسب مدى خطورة الجريمة. وهي تشير في هذا الصدد إلى الفقرة 7-5 من البلاغ رقم 984/2001، شكورو جوما ضد أستراليا ، آراء معتمدة في 28 تموز/يوليه 2002.

6-4 وتكرر الدولة الطرف أن رئيس محكمة الاستئناف قيّم سير المحاكمة وأخذ بعين الاعتبار ملف القضية بأكمله، بما في ذلك مختلف التقارير الرسمية وكذلك مذكرة المرافعة الشفهية في الدرجة الأولى وبيان أسباب الاستئناف اللذين قدمهما المحامي.

6-5 وأخيراً، تُعلم الدولة الطرف اللجنة بأنها تعتزم التصديق على البروتوكول السابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي ينص في المادة 2 على حق الاستئناف في القضايا الجنائية. وتعلن الدولة الطرف أن هذا القرار لا يؤثر على موقفها في هذه القضية بأي شكل من الأشكال وأن نظام الاستئناف المعروض في المادة 410(أ) من قانون الإجراءات الجنائية مطابق لمعايير حقوق الإنسان الواردة في البروتوكول السابع المذكور أعلاه.

6-6 ويبدي صاحب البلاغ تعليقاً إضافياً مفاده أن الدولة الطرف إذ زعمت أن فرض عقوبة بالسجن أثّر على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فهي لم تأت بما يثبت ذلك التأثير. ويرى صاحب البلاغ أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تظهر أن هذه المحكمة تولي اعتباراً لطبيعة الجرم المرتكب، مضيفاً أن الفقرة 21 من المذكرة التفسيرية للبروتوكول السابع تنص على أنه "لدى البت فيما إذا كان الجرم ذا طبيعة بسيطة، يطبق معيار مهم يتمثل في تحديد ما إذا كان يعاقب عليه بالسجن أم لا".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

7-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بإدعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. غير أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ عندما طلب الإذن بالاستئناف كان بإمكانه بصورة واقعية أن يحصل على ذلك الإذن من محكمة الاستئناف، لذلك لم يكن باستطاعته أن يدعي في ذلك الوقت أن حقه في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد قد انتهك. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التشريعات الوطنية لا تتيح الطعن بالنقض في قرار رئيس محكمة الاستئناف بعدم الإذن بالاستئناف. وبناء عليه، تستنتج اللجنة أن جميع سبل الانتصاف المتاحة قد استنفدت، وتعلن مقبولية البلاغ، وتشرع في بحث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أنه مُنع من أن يمارس على نحو فعّال وهادف حقه في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14، بما أنه لم يحصل على نسخة كتابية تبيّن أسباب قرار محكمة الموضوع وعلى وثائق أخرى مثل محاضر المحاكمة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت عدم إعداد وثائق من هذا القبيل في هذه القضية. وتلاحظ اللجنة ما أفادت به الدولة الطرف من أن محامي صاحب البلاغ حصل من الشرطة على عدد من التقارير الرسمية المتعلقة بالقضية قبل أن يطلب الإذن بالطعن، دون أن تحدد الدولة محتوى تلك الوثائق وصلتها بالقرار المتخذ. غير أن اللجنة تلاحظ أن ه ما كان لهذه التقارير أن تُبين الأسباب التي دفعت بمحكمة الدرجة الأولى إلى إدانة صاحب البلاغ بارتكاب جريمة، أو حتى أدلة الإثبات التي اعتمدتها. و تذكّر اللجنة بممارستها المكرسة والمتمثلة في وجوب احترام ضمانات المحاكمة العادلة في إجراءات الاستئناف، بما في ذلك حق الحصول على التسهيلات الملائمة لإعداد الدفاع ( ) . وفي ظل ظروف هذه القضية، لا ترى اللجنة أن التقارير المقدمة قد شكلت، في غياب حكم مسبب أو محضر للمحاكمة أو حتى قائمة للأدلة الم عتمدة ، تسهيلات ملائمة ساعدت صاحب البلاغ على إعداد دفاعه.

8-3 وتلاحظ اللجنة أيضاً ما أفادت به الدولة الطرف من أن رئيس محكمة الاستئناف لم يأذن بالاستئناف بحجة أن الاستماع إلى القضية في طور الاستئناف ليس في صالح إقامة العدل على النحو السليم وأن ادعاءات المحامي لم تكن مدعومة قانوناً. وترى اللجنة أن هذا التسبيب غير ملائم وغير كافٍ لأغراض الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، التي تقتضي أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في قرار الإدانة وفي العقاب المحكوم به . وفي إطار قرار بشأن الإذن بالاستئناف، يجب أن تُُبحث إعادة النظر هذه من حيث أُسسها الموضوعية، على أن يُؤخذ في الاعتبار، من جهة، الأدلة المقدمة إلى قاضي الدرجة الأولى، ومن جهة أخرى، سير المحاكمة على أساس الأحكام القانونية المنطبقة على القضية المعروضة.

8-4 وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة، في ظل هذه الظروف المحددة، إلى أن حق صاحب البلاغ في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد قد انتُهِك بسبب قعود الدولة الطرف عن توفير التسهيلات الملائمة له لإعداد دفاعه وتهيئة ظروف إعادة نظر حقيقية في قضيته من قِبل محكمة أعلى درجة.

9- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

10- والدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يتيح إعادة النظر في إدانته وفي الحكم الصادر في حقه من قبل محكمة أعلى درجة، كما أنها مُلزمة بأن تقدم إليه تعويضاً ملائماً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة بغية مواءمتها مع متطلبات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.

11- والدولة الطرف، إذ أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، فقد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في هذا العهد وبتوفير سبل انتصاف فعّالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك. وتود اللجنة في هذا الصدد أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي أدلى به عضو اللجنة السيد كريستر ثيلين (رأي مخالف)

استنتجت الأغلبية حدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وأنا أخالفهم الرأي.

والوقائع لا نزاع فيها: فقد أدانت محكمة إقليم دوردريخت صاحب البلاغ، الذي كان ممثلاً بمحامٍ، وحكمت عليه بغرامة مقدارها 200 يورو . وقد أصدر القاضي المنفرد، وفقاً للقانون الهولندي المنطبق، قراراً شفهياً موجزاً لم يكن في حاجة إلى أن يُكمّل بأدلة. وطعن صاحب البلاغ في هذا الحكم بواسطة محاميه بعد أن استلم من الشرطة عدداً من الوثائق الرسمية التي بُني عليها القرار بوضوح. وكي يُنظر في القضية في طور ا لاستئناف، يشترط القانون الهولندي منح إذن بالاستئناف. وأُحيل الأمر إلى محكمة الاستئناف بلاهاي، التي رفضت على لسان رئيسها منح إذن بالاستئناف، وذلك بعد إعادة النظر في ملف القضية بأكمله، بما فيه تقارير الشرطة ومذكرة المرافعة الشفهية التي قدمها المحامي إلى المحكمة الإقليمية.

والأمر لا يتعلق بتحديد في ما إذا كان النظام الهولندي للإذن بالاستئناف ينتهك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، التي تنص على أن "لكل شخص أُدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به علي ه " . فمن الواضح أن الأمر ليس كذلك ( ) .

بل إن موضوع الخلاف هو ما إذا كان القانون الهولندي، في هذه القضية، يُوفر لصاحب البلاغ ما يكفي من الضمانات لإعمال حقه في أن تُعيد محكمة درجة ثانية النظر في قرار المحكمة الإقليمية.

وعلى الرغم من غياب قرار مسبب، أي بوجود قرار شفهي موجز فقط، وهو ما ينص عليه القانون الإجرائي الهولندي بالنسبة إلى جرائم بسيطة معيّنة، فقد تسنى لصاحب البلاغ ومحاميه بوضوح إعداد دفاع سليم وتقديمه في المحاكمة ثم طلب الإذن بالاستئناف.

وأعادت محكمة الاستئناف النظر في ملف القضية بأكمله، آخذة في اعتبارها المسائل القانونية والوقائعية كما نظرت ف يها المحكمة الأدنى درجة، وقررت ممارسة سلطتها التقديرية وفقاً للقانون ورفض الإذن بالاستئناف.

ويصعب في ظل هذه الوقائع استنتاج أن صاحب البلاغ حُرم من حقه في أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في قرار إدانته وفي الحكم الصادر في حقه. فمن الواضح أنه مارس هذا الحق.

وبناء عليه، أرى أن القضية المعروضة علينا لا تكشف عن انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

[ التوقيع ] السيد كريستر ثيلين

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.].