الأمم المتحدة

CCPR/C/99/3

Distr.: General

14 September 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/يوليه 2010

تقرير متابعة مرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية

تُجمع في هذا التقرير المعلومات الواردة منذ الدورة الثامنة والتسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان المعقودة من 8 إلى 26 آذار/مارس 2010

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

فيليب أفوسون نجارو، 1353/2005

تاريخ اعتماد الآراء

19 آذار/مارس 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب الجسدي والنفسي؛ الاحتجاز التعسفي؛ حرية التعبير؛ حق الفرد في الأمان على شخصه؛ الحق في الرجوع - المادة 7؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 9؛ والفقرة 2 من المادة 19، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد .

إجراء الانتصاف الموصى به

ينبغي للدولة الطرف أن تَكفَل ما يلي: (أ) فتح إجراءات جنائية من أجل التعجيل بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن توقيف صاحب البلاغ وإساءة معاملته وإدانتهم؛ (ب) حماية صاحب البلاغ من التهديدات و/أو أعمال التخويف الصادرة عن أفراد في قوات الأمن؛ (ج) منح صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض الكامل.

التاريخ المُحدد لرد الدولة الطرف

3 آذار/مارس 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

16 كانون الأول/ديسمبر 2009

إفادة الدولة الطرف

تذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف كانت قد أعلمتها، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009، بالترتيبات التي اتخذتها لتعويض صاحب البلاغ عما لحقه من أضرار، غير أنها لم تتمكن من الاتصال به رغم ما بذلته من جهد. ولم تقدِّم الدولة الطرف أية تفاصيل أخرى.

تعليقات صاحب البلاغ

تُذكّر اللجنة أيضاً بأن صاحب البلاغ كان قد أعلمها في 25 شباط/فبراير 2010، أن ّ الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ الفعال. وعلى الرغم من المبادرة التي قامت بها اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات، لم يحصل صاحب البلاغ على أي جَبر. وفي 29 آب/أغسطس 2008، التقى صاحب البلاغ بموظفة في وزارة الخارجية، وأرسل إليها بعد ذلك اقتراحاً يهدف إلى إيجاد حل لقضيته. وفي عام 2008، غادر صاحب البلاغ بلاده إلى الخارج خوفاً على سلامته، ومُنِحَ فيما بعد حق اللجوء السياسي في أحد البلدان الأوروبية. وظل، منذ وصوله إلى أوروبا، على اتصال بواسطة البريد الإلكتروني بنفس موظفة الوزارة، التي أبلغته في 27 نيسان/أبريل 2009 أنه تم عقد " سلسلة " من الاجتماعات بين الوزارات للنظر في قضيته وأن آخر اجتماع أوصى "بوجوب أن تجتمع اللجنة في أقرب وقت ممكن ب‍ ]صاحب البلاغ]، أي في أيار/مايو [2009]". ويقول صاحب البلاغ إنه لا يعرف ما هي اللجنة التي أشار إليها الاجتماع، ولكن بما أنه لم يكن موجوداً في البلد في ذلك الوقت، فإنه لم يكن بإمكانه أن يحضر الاجتماع. ويضيف بالقول إنه لم يتلق أي رد على طلبات التوضيح التي أرسلها. ويطلب صاحب البلاغ، في جملة أمور، تنظيم اجتماع مع المقرر المعني بمتابعة الآراء ومع ممثلي الدولة الطرف لضمان وضع هذه الآراء موضع التنفيذ بشكل عاجل وفعال.

وفي 24 نيسان/أبريل 2010، قدَّم صاحب البلاغ المعلومات الجديدة التالية. فهو يقول إنه تلقى رسالة من وزارة العلاقات الخارجية في الدولة الطرف بتاريخ 14 شباط/فبراير 2010. وقد ورد في تلك الرسالة، التي تلقاها في البلد الأوروبي الذي منحه اللجوء، أن لجنة تتألف من وزارة التخطيط العمراني واللامركزي ة ووزارة المالية ووزارة العلاقات الخارجية والمفوضيات العامة للشرطة، عقدت اجتماعاً في 17 شباط/فبراير 2009. وبعد المداولة، اقترحت اللجنة "[على صاحب البلاغ] الحد الأقصى المتمثل في مبلغ مالي قدره 30 مليون فرنك من الفرنكات الأفريقية (نحو 000 56 دولار من دولارات الولايات المتحدة) كتعويض عن جميع الأضرار التي لحِقَته بغية التوصل إلى تسوية نهائية تُفضي إلى غلق ملف هذه القضية".

وبينما يرى صاحب البلاغ أن قرار منحه التعويض يشكِّل مؤشراً إيجابياً على رغبة الدولة الطرف في تسوية القضية، فإنه يعتبر أن مبلغ التعويض لا يرقى إلى حجم الأضرار التي لحقته، لا سيما أنه لا يزال يتابع علاجاً طبياً ويُعاني من ألم شديد في الأذن اليُسرى ومن قصور سمعي حاد، إضافةً إلى آلام في فكه الأيسر واضطرابات في الذاكرة والنوم نتيجة إجهاد نفسي لاحق للصدمة. ولهذه الأسباب، من بين أسباب أخرى، يُذكِّر صاحب البلاغ بأن على الدولة الطرف التزاماً بأن تمنحه سبيل انتصاف فعالاً بما في ذلك التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقته. وقد أ طلعت الدولة الطرف فعلاً في عام 2008 على طلبات صاحب البلاغ المتمثلة فيما يلي: أن تمنحه الدولة الطرف مبلغ 500 مليون فرنك من الفرنكات الأفريقية (أي ما يعادِل 000 930 دولار من دولارات الولايات المتحدة) تعويضاً عما لحقه من أضرار عامة وخاصة جراء انتهاك حقوقه الإنسانية؛ أن تتكفل الدولة الطرف بتكاليف علاجه الطبي في الخارج؛ أن يُحال المسؤولون عن تلك الانتهاكات إلى القضاء ويُعاقَب وا وفق القانون؛ أن يتم التحقيق بسرعة في ما يتعرض له صاحب البلاغ من تهديدات على يد ضباط في الشرطة وقوات الأمن وأن يُحال المسؤولون عن تلك الأفعال إلى القضاء؛ وأن تضمن الدولة الطرف أمنه الشخصي.

ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يلاحظ أي إشارة واضحة على رغبة الدولة الطرف في بدء إجراءات جنائية من أجل فتح تحقيقات عاجلة ومقاضاة المسؤولين وإدانتهم، أو على رغبتها في حماية صاحب البلاغ من أعمال التهديد و/أو التخويف الصادرة عن أفراد في قوات الأمن. ويزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ أية إجراءات من أجل حمايته من أعمال التهديد و/أو التخويف الصادرة عن أفراد في قوات الأمن حتى بعد اعتماد آراء اللجنة في عام 2007. وعلى سبيل المثال، ففي الفترة من 2004 إلى 2007، رفع صاحب البلاغ ما يزيد على 10 شكاوى ضد أفراد في الشرطة عَقِبَ توقيفه واحتجازه تعسفاً وإساءة معاملته، وبعد تلقيه في مناسبات عدة تهديدات بالموت صادرة عن أفراد في قوات الأمن. وإثباتاً لصحة مزاعمه المتعلقة بتعرضه للاضطهاد، يذكر صاحب البلاغ أمثلة عديدة على ما تعرَّض له عام 2005 من انتهاكات لحقوقه الإنسانية، وهي انتهاكات كان صاحب البلاغ قد أبلغها إلى القضاء دون أن يُفتح بشأنها أي تحقيق ودون أن يطال المسؤولون عنها أي عقاب .

الإجراءات الإضافية المتخذة أو المطلوبة

أُحيلت تعليقات صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 8 ثم في 28 نيسان/أبريل 2010. وقد تود اللجنة انتظار رد الدولة الطرف قبل اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

ألبا كابريادا ، 1101/2002

تاريخ اعتماد الآراء

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلُصَت إليها اللجنة

الحق في المراجعة القضائية - الفقرة 5 من المادة 14

إجراء الانتصاف الموصَى به

منح صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويجب مراجعة قرار إدانة صاحب البلاغ وفقاً للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

التاريخ المُحدَّد ل رد الدولة الطرف

1 أيار/مايو 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

لم يصل ردُّ من الدولة الطرف

إفادة صاحب البلاغ

في 2 نيسان/أبريل 2010، أحاط صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أية إجراءات لمراجعة قرار سجنه لمدة 10 سنوات تمشياً مع توصية اللجنة. فالدولة الطرف لم تقم بتعديل قانونها الجنائي امتثالاً للشروط الواردة في الفقرة 5 من المادة 14. وبالتالي، فهو يطلب إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 2 من العهد.

الإجراء ات الإضافي ة المتخذ ة أو المطلوب ة

أُحيلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف مشفوعةً برسالة تذكير تطلب إلى الدولة الطرف أن تُقدِّم تعليقاتها على آراء اللجنة.

قرار اللجنة المُقترح

تعتبر الجنة الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

ويليامز لوكرافت ، 1493/2006

تاريخ اعتماد الآراء

27 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التمييز القائم على التنميط العنصري - المادة 26 بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك اعتذار علني

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

27 كانون الثاني/يناير 2010

تعليقات الدولة الطرف

تُذكر اللجنة بما ورد في إفادة الدولة الطرف من أنها اتخذت التدابير التالية وفقاً لآراء اللجنة:

أدرج نص الآراء في نشرة المعلومات التابعة لوزارة العدل المؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2009. وهذه النشرة هي نشرة عامة توزع على الجمهور ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها.

وأرسلت الآراء إلى جميع المؤسسات والهيئات القضائية الرئيسية المعنية، بما في ذلك المجلس العام للقضاء، والمحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، ومكتب الادعاء العام، ووزارة الداخلية.

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، التقى وزير الشؤون الخارجية وغيره من كبار المسؤولين في وزارته، بالسيدة لوكرافت وقدم إليها اعتذاره على الأفعال التي وقعت ضحيتها.

وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2009، أرسل نائب وزير العدل رسالة إلى ممثلي السيدة لوكرافت موضحاً فيها سياسة الوزارة فيما يتعلق بتدريب موظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان.

وفي 15 كانون الثاني/يناير 2010، اجتمع نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالسيدة لوكرافت وقدم إليها اعتذاراً شفوياً وخطياً بالنيابة عن الوزير. كما أوضح لها التدابير التي تتخذها الوزارة بغية ضمان عدم ارتكاب موظفي الشرطة أفعالاً تتعلق بالتمييز العنصري.

تعليقات صاحبة البلاغ

في 23 نيسان/أبريل 2010، علَّقت صاحبة البلاغ على إفادة الدولة الطرف. ونوّهت بالإجراءات المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف في محاولة منها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ، إلا أنها اعتبرت أن تلك الإجراءات غير كافية. وتقول صاحبة البلاغ في تعليقاتها إن على الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات التالية.

( 1) أن تعتذر علناً وفق ما أوصت به اللجنة صراحةً. وتبيِّن صاحبة البلاغ الفرق بين الاعتذار العلني والاعتذار المقدم خلف الأبواب المغلقة، وتقترح نشر رسالة اعتذار من وزير الداخلية، السيد روباكالبا ، في الموقع الإلكتروني التابع للوزارة بعد القيام بتصريح علني في المحفل المناسب ونشر بيان صحفي من خلال الصحف وسائر وسائط الإعلام الجماهيري.

( 2) وتتقدم صاحبة البلاغ باقتراحات مفصَّلة عن الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع تكرار مثل تلك الأفعال، ومن بين تلك الخطوات إصدار تعليمات مفصَّلة تتعلق بإجراء التوقيف لأغراض التفتيش، وتوفير تدريب خاص لأفراد الشرطة ووضع معايير لعدم التمييز خلال عمليات التثبّت من هوية المهاجرين. وكانت صاحبة البلاغ قد أثارت هذه المسائل في مناسبات عدة وتلقت ردوداً من وزارة الداخلية تتعلق ببرامج التدريب الجاري تنفيذها، ولكنها تعتبر أن تلك البرامج يغلب عليها الطابع العام.

( 3) ينبغي للدولة الطرف أن تنظر بجدية في إمكانية دفع تعويض لصاحبة البلاغ كإجراء انتصاف مناسب يبيّن حرص السلطات على التصدي بصرامة لحالات التمييز العنصري. وفي رسالة موجهة إلى الدولة الطرف بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طالبت صاحبة البلاغ بمبلغ 000 30 يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية ومبلغ إضافي قدره 000 30 يورو تعويضاً عن المصاريف القانونية التي تكبدتها صاحبة البلاغ في إطار الإجراءات القضائية أمام المحاكم الوطنية. وقد قوبل طلب التعويض المقدَّم من صاحبة البلاغ بالرفض بحجة أن المحاكم الإسبانية لم تحكم لصالحها. لذلك، فإن صاحبة البلاغ تحث الدولة الطرف الآن على أن تنظر في سبل بديلة تكفل لها جبر الأضرار الواقعة عليها، كأن تقرر الدولة الطرف أن تدفع تعويضاً لصاحبة البلاغ استناداً إلى سلطتها التقديرية.

الإجراءات الإضافية المتخذة أو المطلوبة

أُرسلت تعليقات صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف في 27 نيسان/أبريل 2010.

قرار اللجنة

تُقرر اللجنة أنه، بالنظر إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والمتمثلة في تقديم اعتذارات ونشر آراء اللجنة على نطاق واسع تنفيذاً لتوصيتها بتوفير ما يلزم من إجراءات الانتصاف، ترى اللجنة أنّ من غير الضروري مواصلة النظر في هذه القضية بموجب إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

باراغواي

القضية

أسينسي ، 1407/2005

تاريخ اعتماد الآراء

27 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حماية الأسرة، بما في ذلك الأطفال القصَّر، المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تسهيل الاتصال بين صاحب البلاغ وبناته

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

2 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تعليقات الدولة الطرف

تُذكِّر اللجنة بأنه في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أنكرت الدولة الطرف أن تكون قد انتهكت العهد. وأفادت بأن رفض الأوامر الدولية الثلاث ة الصادرة من إسبانيا و التي تطالب بإعادة الأطفال إلى والدهم تم وفقاً للأحكام القانونية في باراغواي التي تمتثل لأحكام القانون الدولي. وكان القرار دائماً هو أن البنات ينبغي أن يبقين في باراغواي مع أمهن. ونظراً إلى الحالة المعقدة التي يواجهها المهاجرون غير القانونيين في أوروبا، بما في ذلك رفض منح السيدة ميندوثا تأشيرة دخول إلى إسبانيا ، فإن سلطات باراغواي ترى أن من المنطقي أن تظل البنات في باراغواي.

وتقول الدولة الطرف إن البنات ولدن في أسنسيون ، ويحملن الجنسية الباراغوايية وقضين معظم حياتهن في باراغواي. ومن هذا المنظور، فإن نقلهن إلى إسبانيا يعني اجتثاثهن من بيئتهن الطبيعية. وفيما يتصل بالإجراءات القضائية الجارية في إسبانيا ضد السيدة ميندوثا بسبب فرارها من البلد، لم ت ُ منح ضمانات بشأن اتباع الطرق القانونية الواجبة.

وفيما يتعلق بملاحظات اللجنة بشأن إمكانية الاتصال بالبنات ، تفيد الدولة الطرف بأن السيد أسينسي لم يقدم، حتى الآن، شكوى بموجب النظام القضائي في باراغواي، وهو أمر كان سيشكل السبيل القانوني الوحيد الذي يتيح إمكانية الاتصال المباشر ببناته. ولذلك، يُستنتج أن سبل الانتصاف القانونية لم تستنفد. وإن مزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بظروف الفقر التي تعيش في ظلها البنات ينبغي أن تُفهم في سياق تاريخ باراغواي ومكانها في المنطقة. فمقارنة مستويات العيش بين إسبانيا وباراغواي هي مقارنة غير عادلة. ولا يمكن للأوضاع الاقتصادية أن تشكل عقبة أمام بقاء البنات في الدولة الطرف. وتقول الدولة الطرف إنه صدر أمر بإلقاء القبض على السيد أسينسي لأنه لم يدفع إعالة/نفقة لبناته. والبنات ملتحقات حالياً بالمدارس. وبعد أن أجرى باحثون اجتماعيون محليون تقييمات متعددة لحالة البنات، خلصوا إلى أن البنات يعشن في أحوال جيدة وقد أعربن عن رغبتهن في البقاء مع والدتهن، على النحو الذي تثبته عدة وثائق مرفقة.

تعليقات صاحب البلاغ

تُذكِّر اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ يفند المعلومات المقدمة من الدولة الطرف رداً على آراء اللجنة. وينفي صحة الادعاء القائل إنه تم رفض منح زوجته السابقة تأشيرة دخول إلى إسبانيا ورخصة ل لإقامة فيها. فلكونها زوجته كان يحق لها أ ن تعيش في إسبانيا بصورة قانونية . ومع ذلك ، فإنها لعدم اهتمامها بالموضوع لم تقم مطلقاً بملء الوثائق الضرورية للحصول على مثل هذه الرخصة، وإن كان ذلك مجرد إجراء شكلي.

فقد رفضت زوجته السابقة ، على الدوام، المشاركة في أية إجراءات تتعلق بالطلاق وبحضانة الأطفال في إسبانيا. كما أنها رفضت الامتثال للقرار الصادر في 27 آذار/مارس 2002 عن أحد القضاة في باراغواي الذي أمرها بأن تقضي البنات بعض الوقت مع والده ن . وفضلاً عن ذلك، مثل صاحب البلاغ وزوجته السابقة ، في عام 2002، أمام القاضي ج. أوغستو سالديفار بغية الاتفاق على ترتيبات الزيارات. واقترح صاحب البلاغ تقديم الدعم المادي الضروري لبناته بشكل عيني والسماح له بالاتصال بهن بشكل منتظم . ومع ذلك، رفضت زوجته السابقة هذا الاقتراح.

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تلقى من المحكمة أمراً بالحضور أمام أحد قضاة باراغواي نتيجة للدعوى التي أقامتها زوجته السابقة ضده لأنه لم يدفع مبالغ النفقة/الإعالة ، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق مطلقاً أي إبلاغ وأنه لم ترسل أية رسائل في هذا الصدد إلى منزله في إسبانيا الذي يقطن فيه بصورة دائمة.

وقد دأبت سلطات باراغواي على رفض تنفيذ قرارات المحاكم الإسبانية فيما يتعلق بحضانة الأطفال. وفيما يتعلق بموضوع النفقة الذي أثاره رد الدولة الطرف، فإن قرار الطلاق لا يجبر صاحب البلاغ على دفع أي نفقة نظراً إلى أنه حصل على حضانة بناته. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يرسل إليهن بصورة منتظمة المال والرزم عن طريق أسرة زوجته السابقة أو السفارة الإسبانية في باراغواي. وتدفع القنصلية الإسبانية رسوم الرعاية الطبية والمدارس لأن الفتيات يحملن الجنسية الإسبانية ويخضعن لنظام الضمان الاجتماعي الإسباني.

التعليقات الإضافية للدولة الطرف

في 21 أيار/مايو 2010، قدَّمت الدولة الطرف معلومات محدَّثة جديدة إلى اللجنة عقب مذكرة شفوية من اللجنة (انظر تقرير الدورة الثامنة والتسعين) تطلب فيها إلى الدولة الطرف الرد على المسألة التالية "بما أن الدولة الطرف تدعي أن تشريعاتها تتيح لصاحب البلاغ إمكانية التمتع بحقوق الزيارة، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تزوِّدها بمعلومات مفصَّلة عن سُبل الانتصاف المتاحة التي يمكن لصاحب البلاغ ممارستها بموجب تلك التشريعات".

وفيما يتعلق بواجب منح صاحب البلاغ سُبل انتصاف فعالة تمكّنه من رؤية بناته، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن لا شيء يمنع صاحب البلاغ من استنفاد السُبل القانونية المتاحة في قضية من هذا النوع. وتزعم الدولة الطرف أن بطء الإجراءات في قضية صاحب البلاغ يُعزى إلى عدم رغبته في متابعة الإجراءات. ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يتخذ أي إجراء (خلال فترة تزيد على ستة أشهر، ومع العلم أن المادة 172 من قانون الإجراءات القانونية هي التي تنطبق في مثل هذه الحالة)، فقد انقضت المهلة القانونية المحددة لمتابعة الدعوى التي قام بها صاحب البلاغ. ثم تلخص الدولة الطرف الإجراءات التي قام بها صاحب البلاغ في باراغواي (انظر قرار اللجنة) وتؤكد من جديد أن عدم اتخاذ أية قرارات بشأن القضايا التي أثارها السيد أسينسي يُعزى إلى تقاعسه على مدى مختلف مراحل الإجراءات. ومنذ صدور حكم المحكمة العليا رقم 120 الذي يؤكد القرار القاضي بعدم إسناد الحضانة إلى السيد أسينسي ، لم تتلق الدولة الطرف أي إشعار بإجراءات قانونية أو دعاوى أو طعون جديدة.

وتكرر الدولة الطرف تأكيد اقتراحها بوضع ترتيب يمكِّن صاحب البلاغ من الوصول إلى بناته. فالتشريع الوطني (المادة 95 من القانون 1680/2001) ينص على اتخاذ ترتيبات قانونية بهدف إعمال حق الطفل في رؤية أفراد أسرته المنفصلين عنه والبقاء على اتصال بهم. وبناءً عليه، تقترح الدولة الطرف ما يلي:

1) أن تؤدي دور الوسيط بين الطرفين وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية. بالفعل، يمكن للطرفين الاستعانة مجاناً بخدمات مكتب الوسيط التابع للجهاز القضائي بغية تسوية خلافهما.

2) يمكن أن يُحال أي اتفاق يحصل بين الطرفين إلى قاضي الأطفال بغية إقراره. وتشير الدولة الطرف إلى أن اتصالات أولية قد أُقيمت مع محامي السيدة ميندوثا الذي كُلِّف بعرض الاقتراح على منوّبته .

3) إذا تعذر على أحد الطرفين حضور جلسات الوساطة، يمكن على الرغم من ذلك أن يطلب السيد أسينسي بدء إجراءات جديدة ينوبه فيها شخص يختاره من بين أفراد قنصلية باراغواي في مدريد أو برشلونة، وهو ما من شأنه أن يعفيه من السفر إلى باراغواي.

4) تلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه بإمكان صاحب البلاغ أن يمارس كافة سبل الانتصاف القانوني المتاحة له، ولا سيما فيما يتعلق بحق الزيارة (المادة 95) وإبطال القرار المتعلق بإسناد حق الحضانة (المواد 70 إلى 81).

وتُقدِّم الدولة الطرف التوضيحات التالية بخصوص موقفها من مسائل عدة:

1) تؤكد الدولة الطرف أنها ملتزمة بالتصدي للانتهاكات التي حدّدتها اللجنة فيما يتصل بالمادتين 23 و24 ، وتلاحظ مع ذلك أن محامي السيد أسينسي غير راغب في التوصل إلى حل توفيقي يمكِّن المشتكي من رؤية بناته في إطار نظام قانوني محدد.

2) وفيما يتعلق بالدعوى التي رفعها صاحب البلاغ ضد السيدة ميندوثا في إسبانيا بحجة عدم إحضار قُصَّر، تلاحظ الدولة الطرف أن إسبانيا تقدمت بطلب من أجل تسليم السيدة ميندوثا . وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا في 7 نيسان/أبريل 2010 حكماً يقضي برفض الطلب لأنه ‘ لا يستوفي شرط ‘ ازدواجية الجرم" ( ) بموجب كل من القانون الإسباني والقانون الباراغوايي ، وعملاً بأحكام اتفاقية تسليم المجرمين [المُبرمة بين البلدين]". وحتى أحكام قوانين باراغواي التي يمكن أن تسمح بالنظر في الطلب المقدَّم من إسبانيا غير مقبولة ( ) باعتبار أن السيدة ميندوثا هي أم البنات وتتمتع بحق الحضانة.

3) وبخصوص المزاعم المتعلقة بالح ض انة، تؤكد الدولة الطرف أن قراراً قضائياً صدر في هذا الشأن وأن على المشتكي أن ي فهم أن اللجنة لا تشكل درجة تقاضٍ رابعة وليست مختصة بمراجعة الوقائع والأدلة.

وفيما يتعلق بطلب التعويض، ترفض الدولة الطرف الامتثال لطلبات صاحب البلاغ لعدم وجود أي إشارة إلى تعويض مالي في قرار اللجنة.

وتؤكد الدولة الطرف التزامها بتعزيز التوعية بأهمية الامتثال لقرارات اللجنة في إطار ما تنظمه المحكمة العليا من حلقات عمل لصالح القضاة المقبلين.

الإجراءات الإضافية المتخذة أو المطلوبة

أُحيلت آخر إفادة وردت من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ للتعليق عليها. وقد تود اللجنة عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية ريثما تردها تعليقات صاحب البلاغ.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

أوكرانيا

القضية

أ. علييف ، 781/1997

تاريخ اعتماد الآراء

7 آب/أغسطس 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

محاكمة غير منصفة، والحرمان من الحق في التمثيل القانوني - الفقرتان 1 و3 (د) من المادة 14

إجراء الانتصاف الموصى به

بما أن صاحب البلاغ لم يمثله محامٍ حسب الأصول المرعية خلال الأشهر الأولى من اعتقاله وفي أثناء جزء من محاكمته، مع أنه تعرَّض لخطر الحكم عليه بالإعدام، وَجَبَ النظر في إمكانية إطلاق سراحه مبكراً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

17 آب/أغسطس 2004

تعليقات الدولة الطرف

تُذكر اللجنة بأن الدولة الطرف أكدت في إفادتها أن المدعي العام قد نظر في قضية السيد علييف وخلُص إلى أن قرار إدانته الصادر في 11 نيسان/أبريل 1997 والحكم عليه بالإعدام لا تشوبهما شائبة. وفي 17 تموز/يوليه 1997، أقرت المحكمة العليا قرار الإدانة والحكم بالإعدام. كما اعتبر أن ادعاء صاحب البلاغ أنه حُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ لمدة خمسة أشهر خلال التحقيق هو ادعاء لا أساس له من الصحة. فقد استُجوِبَ عقب توقيفه في 28 آب/أغسطس 1996 بحضور محاميه. واُجري التحقيق الجنائي بحضور محاميه الذي شارك في جميع أ ط وار القضية، بما في ذلك طور المحاكمة. وبعد صدور قرار الإدانة، رفع السيد علييف ومحاميه استئنافاً أمام المحكمة العليا. وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد عَلِمَ بتاريخ جلسة المحكمة العليا ولكنه لم يحضر أمام المحكمة لأسباب مجهولة. وتشير أيضاً إلى أن المستندات التي يتضمنها ملف القضية تُفنِّد ادعاءات السيد علييف بتعرضه ل‍ "وسائل تحقيق غير قانونية" أو بوقوع انتهاكات لقانون الإجراءات الجنائية. ولا يوجد في ملف القضية أي دليل يدل على خلاف ذلك، فضلاً عن أن السيد علييف لم يرفع آنذاك أي شكوى من هذا القبيل. ولم يدعِ السيد علييف أن الشرطة أجبرته على الإدلاء باعتراف سوى في طور الاستئناف. وقد صدر عفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، فخُففت العقوبة المحكوم بها على السيد علييف من حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد. وفي ظل هذه الظروف، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أية عناصر تُبرِّر إعادة النظر في النتائج التي خلصت إليها الهيئات القضائية المختصة.

تعليقات صاحب البلاغ

في 10 نيسان/أبريل 2010، ردّ صاحب البلاغ على إفادة الدولة الطرف. وأكد من جديد المعلومات التي كان قد قدمها قبل نظر اللجنة في قضيته، بما في ذلك عرض مفصَّل للوقائع المتصلة بقضيته وللتناقضات التي تكشف عنها رواية الدولة الطرف لتلك الوقائع. وفيما يتعلق بالمتابعة، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تفعل شيئاً من أجل وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ وأنه لا يزال قابعاً في السجن.

الإجراءات الإضافية المتخذة أو المطلوبة

قد تطلب اللجنة إلى المقرر الخاص أن يرتب اجتماعاً مع الدولة الطرف.

قرار اللجنة

تُقرر اللجنة، في ضوء العناية التي أولتها الدولة الطرف بقضية صاحب البلاغ وفقاً لما أوصت به اللجنة وبالنظر إلى طول المدة المنقضية منذ اعتماد الآراء، أن من غير الضروري مواصلة النظر في هذه القضية بموجب إجراء المتابعة.

[اعتُمِدَ بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدَّم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]