الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1870/2009

Distr.: Restricted *

11 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12 إلى 30 تموز/يوليه 2010

الآراء

البلاغ رقم 1870/2009

المقدم من : السيد تشارلز غورمورخ ص و بهراج ( تمثله إيزابيل كوتان بيير )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : نيبال

تاريخ تقديم البلاغ : 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 3 آذار/مارس 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 27 تموز / يوليه 2010

الموضوع : الحكم با لسجن مدى الحياة عقب محاكمة غير عادلة

المسائل الموضوعية : المحاكمة غير العادلة، والاعتقال والاحتجاز بطريقة تعسفية، والحكم بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة غير عادلة.

المسائل الإجرائية : لا توجد .

مواد العهد : المادة 10 ، والفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 15 .

مواد البروتوكول الاختيار ي: 2

في 27 تموز/يوليه 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1870/2009.

[ مرفق ]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1870/2009 **

المقدم من: السيد تشارلز غورمورخ صوبهراج (تمثله إيزابيل كوتان بيير)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 27 تموز/يوليه 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1870/2009، المقدم إليها بالنيابة عن السيد تشارلز غورمو ر خ صوبهراج بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد تشارلز غورمورخ صوبهراج ، وهو مواطن فرنسي وُلد في 6 نيسان/أبريل 1944 في سايغون ، ف ي يت نام. ويدعي أنه وقع ضحية ل انتهاكات نيبال للمادة 10 والفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 15 من العهد. وتمثله المحامية السيدة إيزابيل كوتان بيير. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 4 آذار/مارس 1996.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 13 أيلول/سبتمبر 2003، اعتقلت الشرطة النيبالية صاحب البلاغ في كاتماندو ، مع أنه كان يحمل تأشيرة قانونية أصدرتها قنصلية نيبال في باريس. واحتُجز لمدة 25 يوماً دون الحصول على مساعدة محامٍ، بدعوى التحقق من الهوية. واتُّهم في البداية بكونه يحوز وثائق مزورة، ثم اتُّهم بارتكاب جريمة قتل يُدّعى أنها حدثت في كانون الأول/ديسمبر 1975 ( ) . وأثناء المحاكمة، لم يتمكن صاحب البلاغ من مواجهة أي من الشهود الذين شهدوا ضده كما لم يُسمح له بأن يطلب الاستماع إلى أي شاهد للدفاع عن نفسه، إذ إنه لم يكن يتكلم أو يفهم اللغة النيبالية. وفي 12 آب/أغسطس 2004، حكمت عليه المحكمة المحلية في كاتماندو بالسجن مدى الحياة.

2-2 واستأنف صاحب البلاغ لدى محكمة الاستئناف في باتان. وخلال جلسات المحكمة، كان على محاميي صاحب البلاغ أن يقدموا نفس حجة الدفاع في ثلاث مناسبات (30 آذار/مارس، و 14 تموز/يوليه، و 4 آب/أغسطس 2005). وأُجّلت جلسات المحكمة أمام محكمة الاستئناف مرتين (10 آذار/مارس و 9 حزيران/يونيه 2005)، وذلك في الآونة الأخيرة وبناء على طلب المدعي العام، رغم أن محامياً فرنسياً كان قد سافر جواً في كل مرة من باريس لهذا الغرض. وفي 14 تموز/يوليه 2005، بعد يوم من المرافعات من جانب محاميي صاحب البلاغ، قرر قاضيا محكمة الاستئناف عدم اعتماد الحكم. وقدم محامو صاحب البلاغ تقريراً أعده أحد الخبراء في 18 آذار/مارس 2005 وصدقت عليه المحاكم الفرنسية بشأن الدليل الوحيد الذي قدمه الادعاء. وأكد هذا التقرير أن الوثائق ( ) التي قدمتها الشرطة ضد صاحب البلاغ يستحيل في الواقع قراءتها وأن من الواضح أنها وثائق مزورة. وشدد التقرير على أنه لا يمكن التوصل إلى أي استنتاج من هذه النسخ المصورة. وكان التقييم النيبالي الذي أجراه مختبر الشرطة النيبالية في وقت سابق قد قرر أيضاً أنه لا يمكن التوصل إلى أي استنتاج دون فحص الوثائق الأصلية. ولكن الوثائق الأصلية لم تُقدم قط. وفي 4 آب/أغسطس 2005، أكدت مجموعة مختلفة من القضاة الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ( ) .

2-3 واستأنف صاحب البلاغ لدى المحكمة العليا. وفي وقت الشكوى الأولى المعروضة على اللجنة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، لم تكن المحكمة العليا قد أصدرت حكمها بعد، رغم أنها كانت قد عقدت 38 جلسة. وفي 18 حزيران/يونيه 2006، أمرت المحكمة الادعاء بتقديم النسخ الأصلية من المواد المستخدمة كأدلة أمام المحكمة ( ) . وأكدت المحكمة أمرها للادعاء في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006. وطُلب أيضاً أن يمثل أمام المحكمة الشاهدان اللذان كانا في الفندق وقت الوقائع المجرّمة (كانون الأول/ديسمبر 1975). واستُمع إلى الشاهدين في 1 كانون الثاني/يناير 2007. وفي 29 كانون الثاني/يناير و 4 شباط/فبراير 2007، أكد مديرو الفندق والشرطة عدم وجود النسخ الأصلية للوثائق التي قدمتها الشرطة. وفي 4 شباط/فبراير 2007، انتهى التحقيق أمام المحكمة ولم يعد من الممكن السماع إلا إلى مرافعات الادعاء والدفاع. وكان لا بد من تكرار هذه المرافعات عدة مرات، في جلسات مختلفة. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، حُدد موعد القرار النهائي للمحكمة العليا. إلا أن الجلسة لم تُعقد لأن أحد القضاة كان مريضاً. وفي الجلسة التالية المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تغيب قاض آخر بسبب زفاف ابنته. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، أمر القاضيان اللذان كانا حاضرين في نهاية المطاف بإعادة فتح الإجراءات، بدعوى أنهما كانا قد أغفلا أحد جوانب الملف. وعُقدت حوالي اثنتا عشرة جلسة أخرى قبل أن يقدم صاحب البلاغ شكواه أمام اللجنة.

2-4 وأُبقي صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ تاريخ اعتقاله. ومنذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أُبقي في الحبس الانفرادي بصورة شبه دائمة، دون أي إمكانية للطعن في هذا القرار. وخلال صيف عام 2008، أودع الحبس الانفرادي وهو مقيد بالأغلال، بدعوى أنه اختلف مع سجين آخر. وبسبب الظروف غير الملائمة وغير الصحية في سجن كاتماندو المركزي، وكذلك عدم توفر الرعاية الصحية الطبية، تدهورت الحالة الصحية لصاحب البلاغ تدهوراً شديداً.

2-5 وفي 27 شباط/فبراير 2009، بعث صاحب البلاغ برسالة إضافية إلى اللجنة يشير فيها إلى أن المحكمة العليا، التي لم تكن قد أصدرت بعد قرارها، اعتمدت في 13 كانون الثاني/يناير 2009 تأجيلاً، فأمرت محكمة الاستئناف في باتان باتخاذ قرار فيما إذا كان صاحب البلاغ قد دخل الأراضي النيبالية بصورة غير قانونية وباستخدام هوية مزورة في كانون الأول/ديسمبر 1975. ولتبرير هذا التأجيل، اعتبرت المحكمة العليا أن هناك قانون هجرة قائم يمكن أن يطبق تطبيقاً رجعياً على حالة صاحب البلاغ. وفي رسالة مقدمة في 13 آب/أغسطس 2009، لاحظ صاحب البلاغ أنه كان قد سبق لمحكمة الاستئناف في باتان أن حددت في قرارها السابق المؤرخ 4 آب/أغسطس 2005 أنه لم يكن هناك أي قانون محدد للهجرة في عام 1975؛ وأنه لم يكن هناك أي قانون آخر يشترط تأشيرة للدخول إلى نيبال؛ وأن القانون الجديد لا يمكن أن يطبق تطبيقاً رجعياً على الوقائع المجرّمة. ورغم هذا الحكم، أمرت المحكمة العليا محكمة الاستئناف في باتان ب تطبيق قانون الهجرة 2049 تطبيقاً رجعياً. وفي 4 حزيران/يونيه 2009، ألغت محكمة الاستئناف في باتان قرارها السابق وحكمت على صاحب البلاغ بالسجن لمدة سنة وغرامة 000 2 روبية نيبالية لدخوله الأراضي النيبالية بشكل غير قانوني في عام 1975. وقد سبق لصاحب البلاغ أن أنهى المدة التي حُكم عليه بها إذ إنه محتجز منذ عام 2003. وبعد ذلك، أُعيدت المسألة إلى المحكمة العليا لمواصلة المحاكمة الرئيسية.

2-6 وفي رسالة مؤرخة 23 نيسان/أبريل 2009، أخبر صاحب البلاغ اللجنة بأنه كان من المفترض أن يصدر قرار المحكمة العليا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. غير أن الجلسة أُجّلت في الآونة الأخيرة لأن أحد القضاة ذهب في إجازة غير متوقعة. وأُعيد تحديد موعدها في 13 كانون الثاني/يناير 2009. ولكن المحكمة العليا أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف بشأن مسألة الدخول غير القانوني إلى الأراضي النيبالية (انظر الفقرة 2-5 أعلاه). ومن 26 آذار/مارس 2006 إلى 23 نيسان/أبريل 2010، عُقدت 41 جلسة. ولا يشمل هذا العدد الجلسات التي أُجلت أو أُلغيت.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 10؛ والفقرات 1 و2 و3 و5 و7 من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 15 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه منذ اعتقاله، لم تُوفَّر له الضمانات القضائية التي تنص عليها المادة 14 من العهد. وكانت الأدلة الوحيدة التي قدمها الادعاء مجرد نسخ مصورة لا يعتبرها القانون النيبالي صالحة. ومن ثم يؤكد صاحب البلاغ أن الأحكام الصادرة عن المحكمة المحلية في كاتماندو ومحكمة الاستئناف في باتان تنتهك الفقرة 2 من المادة 14. ورغم أمر المحكمة العليا بتقديم النسخ الأصلية وعدم تمكن الادعاء من تقديم هذه النسخ، فإن المحكمة العليا لم ترفض القضية، مما يخالف أيضاً الفقرة 2 من المادة 14 من العهد ( ) .

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 3 ( و) من المادة 14 لأنها لم تقدم إليه مساعدة مترجم شفوي مجاناً خلال إجراءات المحكمة وكذلك عندما اعتُمد الحكم. ولا يمكن لصاحب البلاغ لا قراءة ولا فهم ولا كتابة اللغة النيبالية. وبما أنه لم يستطع أن يفهم أي شيء خلال جلسات محكمة الدرجة الأولى، فإنه لم يكن قادراً على إعداد دفاعه ودعوة أي شهود، وذلك في انته اك للفقرة 3 ( أ) و (ب) و (د) و ( ﻫ ) من المادة 14 من العهد ( ) .

3-4 ويرى صاحب البلاغ أن المراجعة التي أجرتها محكمة الاستئناف في باتان ل ل حكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لم يراع الضمانات الإجرائية الدنيا بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

3-5 ومن تاريخ اعتقاله إلى تاريخ المراسلة الأخيرة المبعوثة إلى اللجنة، انقضت سبعة أعوام. ويرى صاحب البلاغ أن محاكمته أُطيلت إطالة غير معقولة، في انتهاك للفقرة 3 ( ج) من المادة 14 من العهد.

3-6 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن احتجازه المطول منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، الذي قضاه بصورة شبه مستمرة في الحبس الانفرادي، دون أي مبرر ولا إمكانية للطعن في هذا القرار، يعد بمثابة تعذيب، في انتهاك للمادة 10 من العهد.

3-7 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن تأجيل المحكمة العليا للبت في القضية وإحالتها إلى محكمة الاستئناف في باتان، بدعوى أن قوانين الهجرة القائمة يمكن أن تُطبق تطبيقاً رجعياً على دخول صاحب البلاغ المزعوم إلى الأراضي النيبالية في عام 1975 بهوية مزورة، ينتهك الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. ويؤكد صاحب البلاغ على أنه لم يكن هناك أي قانون هجرة محدد ولم يكن من اللازم حمل تأشيرة دخول في عام 1975. و فُرض هذا المطلب بموجب قانون اعتُمد بع د الوقائع المجرّمة بعدة أعوام. ويعني فرض المحكمة العليا على محكمة الاستئناف في باتان بأن تلغي القرار الذي أصدرته بنفسها في 4 آب/أغسطس 2005 وتقرر بأن من الممكن تطبيق هذا القانون الجديد تطبيقاً رجعياً على الوقائع، التي لم تكن تعتبر جريمة جنائية في عام 1975، أن تبرئة محكمة الاستئناف لصاحب البلاغ فيما يتعلق بتلك التهمة بالذات أُبطلت بأمر من المحكمة العليا. لذلك يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 15 والفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 23 نيسان/أبريل 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تؤكد أولاً أن العهد لا ينطبق إلا على المواطنين العاديين وليس على الأشخاص المدانين لارتكابهم جريمة جنائية. وترى الدولة الطرف علاوة على ذلك أن الادعاء القائل بأن الوثائق التي قدمتها الشرطة مزورة ادعاء لا يمكن الدفاع عنه لأن هذه الوثائق خضعت لفحص دقيق من جانب الخبراء ذوي الصلة، تبعاً لإجراءات التحقيق المتبعة. وأما فيما يخص نتائج التقييم النيبالي للنسخ المصورة الذي أجراه مختبر الشرطة في وقت سابق (انظر الفقرة 2-2 أعلاه)، فإن الدولة الطرف تشدد على أن تقديم النسخ الأصلية ليس الغرض منه إلا تعزيز استنتاج خبراء الشرطة.

4-2 وتطعن الدولة الطرف في ادعاء صاحب البلاغ بعدم وجود النسخ الأصلية لبطاقات التسجيل في الفندق. فالسجلات ليست متاحة بأكملها نظراً لتغير إدارة الفندق. ولكن أحد مديري الفندق أكد أن بطاقة التسجيل في الفندق المقدمة إلى المحكمة صدرت حقاً عن الإدارة في مكان وزمان الوقائع المجرّمة. لذلك تستنتج الدولة الطرف أن محاكمة صاحب البلاغ أُجريت وفقاً للقانون النيبالي، وأن صاحب البلاغ مسجون حالياً عقب قرار أصدرته محكمة قضائية وأن هذا الاستئناف معروض حالياً على محكمة أعلى درجة للنظر فيه.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في 17 أيار/مايو 2010، رفض صاحب البلاغ الحجج التي قدمتها الدولة الطرف. فبشأن الحجة الأولى، يلاحظ صاحب البلاغ أن كل الغرض من العهد هو الحماية من الإجراءات التعسفية. وهو يشير إلى أن الدولة الطرف لم تبد أي تحفظ على العهد ومن ثم لا يمكنها أن تستثني الأشخاص المدانين الذين يوجدون في السجن لارتكابهم جريمة جنائية من الأشخاص الذي يحق لهم التمتع بالحماية بموجب العهد. ويشدد علاوة على ذلك أن المواد 9 و 10 و 14 و 15 تشير بالتحديد إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم، سواء أسبق أن حُكم عليهم أم لا.

5-2 وفيما يتعلق بالحجج الثانية والثالثة والرابعة للدولة الطرف، يؤكد صاحب البلاغ من جديد على أنه لم يُقدَّم أي دليل مادي وأن الوثائق الوحيدة التي قُدّمت إلى المحكمة هي نسخ مصورة مزورة.

5-3 وأما فيما يخص الادعاءات المقدمة بموجب المادة 14، فإن صاحب البلاغ يلاحظ أن الدولة الطرف تقتصر على الإشارة إلى أن محاكمته أُجريت وفقاً للقانون النيبالي؛ وإلى أنه محتجز على إثر قرار صادر عن محكمة قضائية؛ وأن الحكم معروض حالياً على محكمة أعلى درجة لمراجعته. وهي لا تعطي أي تفسير بشأن جملة أمور، منها سبب إجراء المحاكمة بلغة لا يفهمها صاحب البلاغ؛ ولماذا لم يستطع صاحب البلاغ دعوة شهوده ومواجهة شهود الادعاء؛ ولماذا احتُجز لمدة 25 يوماً بعد اعتقاله دون أن يحصل على مساعدة محامٍ؛ ولماذا أُجّلت المحاكمة دون مبرر. ويشدد صاحب البلاغ على أنه يفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته وأن حقه بموجب الفقرة 5 من المادة 14 في أن تراجع محكمة أعلى درجة الحكم الصادر بحقه يُقوَّض بفعل فرط طول الإجراءات، وعدم نزاهة المحاكم، والانتهاكات المتعددة لحق الدفاع.

5-4 ويلاحظ صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي تبريرات لظروف الاحتجاز غير الإنسانية لصاحب البلاغ، التي يدعى أنها تنتهك المادة 10 من العهد. ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أيضاً على قلقه إزاء الانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 15 من العهد (انظر الفقرتين 2-5 و 3-7 أعلاه).

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أقر بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولكنه يدعي أن سبل الانتصاف كانت غير فعالة وطويلة بشكل غير معقول. و تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية لتوضيح أنه، لأغراض الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة في الوقت نفسه، ويجب ألا تكون طويلة من دون مبرر ( ) . وقد ألقي القبض على صاحب البلاغ في 13 أيلول/سبتمبر 2003 وحكمت عليه محكمة الدرجة الأولى في عام 2004. وبعد ذلك بسنة، أكدت محكمة الاستئناف حكم السجن مدى الحياة. وحتى تاريخه، لم تتم تسوية الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا في عام 2005 وما زال معلقاً نظراً للتأجيلات والإلغاءات المتتالية لجلسات المحكمة. وترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية أُطيلت بشكل غير معقول في ظروف هذه القضية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن في مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ومن ثم فإنها ترى أن الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الشكوى.

6-4 وتطعن الدولة الطرف في مقبولية شكوى صاحب البلاغ بدعوى أن العهد لا ينطبق إلا على المواطنين العاديين وليس على الأشخاص المدانين الذين يوجدون في السجن لقضاء مدة الحكم الصادر بحقهم. وتشير اللجنة إلى أن هذه الحجة لا أساس لها في القانون. وتؤكد اللجنة من جديد تعليقها العام رقم 32 (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة ( ) ، حيث قررت أن الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية والمساواة أمامها لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف، ولكن يجب أيضاً أن يُتاح لجميع الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم أو كونهم عديمي الجنسية، أو مهما كان وضعهم، سواء كانوا ملتمسي لجوء أو لاجئين أو عمالاً مهاجرين أو أطفالاً غير مصحوبين أو أشخاصاً آخرين، الذين قد يجدون أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الحماية التي توفرها المادة 14 تنطبق على جميع الأفراد الذين يواجهون تهماً جنائية، سواء أكان قد سبق الحكم عليهم أم لا. ويصح ذلك أيضاً على المادتين 9 و15 من العهد. ونظراً لكمية المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف اعتقاله والظروف التي حكمت عليه فيها المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ برهن بما يكفي، لأغراض المقبولية ، أن المعاملة التي تعرض لها خلال الاحتجاز والمحاكمة التي واجهها تثير مسائل بموجب المواد 10 و 14 و 15 من العهد ينبغي أن تدرسها اللجنة من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للشكوى

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ظل جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة شكوى صاحب البلاغ من أنه، بعد اعتقاله، احتُجز لمدة 25 يوماً دون الحصول على مساعدة محامٍ. ولم تُقدم إليه مجاناً مساعدة مترجم شفوي خلال إجراءات المحكمة وكذلك عندما صدر الحكم. وبما أن صاحب البلاغ لا يستطيع قراءة اللغة النيبالية ولا فهمها ولا كتابتها، فإنه لم يستطع فهم المسائل التي أُثيرت خلال جلسات محكمة الدرجة الأولى وكان من ثم غير قادر على إعداد دفاعه، أو دعوة شهوده، أو مواجهة شهود الادعاء. وبما أن الدولة الطرف لم تعلق على ذلك الادعاء، فإن على اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب للادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ. وهي تشير إلى تعليقها العام رقم 32، حيث بيّنت أن الحق في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم شفوي إذا لم يكن المتهم قادراً على فهم أو تكلم اللغة المستخدمة في ا لمحكمة كما تنص عليه الفقرة 3 (و) من المادة 14 يكرس جانباً آخر من مبدأ العدالة وتساوي ا لإمكانيات في الإجراءات الجنائية ( ) . وهناك أيضاً تشديد على أهمية هذا المبدأ في السوابق القضائية للجنة حيث رأت أن الحق في محاكمة عادلة يعني أنه يجب السماح للمتهم، في الإجراءات الجنائية، بالتعبير عن نفسه باللغة التي يعبر بها عادة عن نفسه، وأن عدم توفير مترجم شفوي يشكل انتهاكاً للفقرة 3 ( ﻫ ) و (و) من المادة 14 ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن عدم إمكانية حصول صاحب البلاغ على مترجم شفوي من وقت الاعتقال وأثناء جلسات المحكمة المحلية، وكذلك عدم إمكانية الوصول إلى محام في المرحلة الأولى من الإجراءات، لا ينتهك الحكمين المذكورين أعلاه فحسب، بل ينتهك أيضاً الحق في الدفاع، بموجب الفقرة 3 ( أ) و (ب) و (د) من المادة 14 من العهد.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء وجود انتهاك لافتراض البراءة، يدعي صاحب البلاغ أن الحجة الوحيدة التي قدمها الادعاء كانت مجرد نسخ مصورة لا يعتبرها القانون النيبالي صالحة. وعلاوة على ذلك، فرغم الأمر الصادر عن المحكمة العليا بتقديم النسخ الأصلية وعدم تمكن الادعاء من القيام بذلك، فإن المحكمة العليا لم ترفض القضية. وترى الدولة الطرف من جانب آخر أن الادعاء القائل بأن الوثائق التي قدمتها الشرطة مزورة لا يمكن الدفاع عنه لأن هذه الوثائق خضعت لفحص دقيق من جانب الخبراء ذوي الصلة، تبعاً لإجراءات ال تحقق المتبعة. وأما فيما يخص نتائج التقييم النيبالي للنسخ المصورة الذي أجراه مختبر الشرطة في وقت سابق (انظر الفقرة 2-2 أعلاه)، فإن الدولة الطرف تشدد على أن تقديم النسخ الأصلية ليس الغرض منه إلا تعزيز استنتاج خبراء الشرطة. ويساور اللجنة القلق إذ تلاحظ توكيد حكمي كل من المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف في باتان على أنه إذا ادعى الشخص أنه كان في مكان آخر أثناء الحادث، فإن عليه إذاً أن يثبت ذلك، وإذا لم يستطع إثباته، فينبغي ألا يُؤخذ عليه ذلك. و تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32، حيث بيّنت أن افتراض البراءة، وهو مبدأ أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات التهمة، ويضمن عدم إمكانية افتراض أي ذنب حتى تثبت التهمة بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، ويكفل تفسير الشك لصالح المتهم، ويقتضي بأن يُعامل الأشخاص المتهمون بفعل جنائي وفقاً لهذا المبدأ ( ) . وتؤكد اللجنة على أنه لا يمكن لأي محكمة جنائية أن تدين أي شخص إلا عندما لا يكون هناك أي شك معقول في أنه مذنب ، وتقع على الادعاء مسؤولية تبديد أي شك من هذا النوع ( ) . وفي هذه القضية، حولت كل من المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف في باتان عب الدليل إلى صاحب البلاغ، منتهكتان بذلك الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

7-4 وبشأن طول الإجراءات، تلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ التي تفيد بأنه، من 26 آذار/مارس 2006 إلى 23 نيسان/أبريل 2010، حُدد موعد 41 جلسة بالإضافة إلى الجلسات التي أُجلت أو أُلغيت قبل هذه المواعيد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن معظم جلسات المحكمة أُلغيت أو أُجلت فيما هو مزعوم في اللحظات الأخيرة ودون أن تُقدم الأسباب. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن سبب هذه التأخيرات. و تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية، حيث أوضحت أن حق المتهم في أن يُحاكم دون تأخير لا مبرر له لا يتعلق بالوقت الفاصل بين توجيه التهمة رسمياً إلى المتهم والوقت الذي ينبغي أن تبدأ فيه المحاكمة فحسب، بل أيضاً بالوقت الذي يفصل عن الحكم النهائي في الاستئناف ( ) . وكل المراحل، سواء في الدرجة الأولى أو عند الاستئناف، يجب أن تمر دون تأخير لا مبرر له. وفي هذه القضية، رغم أن قراري المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف اعتُمدا في غضون سنتين، فإن الإجراءات أمام محكمة الاستئناف بدأت في عام 2005 وما زالت مستمرة حتى تاريخه. وتكرر اللجنة التأكيد على موقفها بأن الدول الأطراف ملزمة بتنظيم نظامها لإقامة العدل بحيث تكفل البت في القضايا بفعالية وسرعة ( ) . ولا يمكن في هذه الظروف تبرير طول الإجراءات أمام المحكمة العليا، بل الأهم من ذلك العدد المرتفع من حالات تأجيل وإلغاء جلسات المحكمة. ومن ثم، ترى اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 ( ج) من المادة 14 من العهد قد انتُهكت.

7-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن حقه في أن تراجع محكمة أعلى درجة الحكم الصادر بحقه قُوّض بفعل فرط طول الإجراءات، وعدم نزاهة المحاكم، والانتهاكات العديدة للحق في الدفاع. وتلاحظ أن الدولة الطرف اكتفت ب الإشارة إلى أن محاكمة صاحب البلاغ أُجريت وفقاً للقانون النيبالي. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، التي يجب عليها بموجبها أن تتخذ الخطوات اللازمة وتعتمد التشريعات المناسبة حسب الاقتضاء لتفعيل الحقوق المعترف بها في هذا العهد. وعندما لا يكون القانون الوطني مطابقاً للعهد، ينبغي اعتماد التعديلات المناسبة لذلك القانون. وترى اللجنة أن نزاهة المحاكم في هذه القضية تثير حقاً مسائل تندرج ضمن الفقرة 1 من المادة 14، كما أشار إلى ذلك صاحب البلاغ. وترى أيضاً أن حقه في أن تراجع محكمة أعلى درجة الحكم الصادر بحقه قُوّض بفعل فرط طول الإجراءات أمام المحكمة العليا، وعدم نزاهة المحاكم في مراعاتها لمبدأ افتراض البراءة، وانتهاكات الحق في الدفاع المشار إليها أعلاه. ومن ثم، ترى اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 5 من المادة 14 قد انتُهكت في هذه الظروف.

7-6 وأما فيما يخص الادعاء في إطار الفقرة 1 من المادة 15، والفقرة 7 من المادة 14، فإن اللجنة تلاحظ أن المحكمة العليا أجلت البت في القضية وأحالتها إلى محكمة الاستئناف في باتان، آمرة إياها بتحديد ما إذا كانت الفقرة 1 ( 2) من المادة 5 من قانون الهجرة الجديد 2049 تنطبق على دخول صاحب البلاغ المزعوم إلى الأراضي النيبالية في عام 1975. وتلاحظ علاوة على ذلك أنه سبق لنفس محكمة الاستئناف أن اتخذت قراراً بشأن تلك المسألة، رافضة تطبيق هذا القانون الجديد، وذلك في قرارها المؤرخ 4 آب/أغسطس 2005؛ وأن المحكمة العليا تجاهلت هذا القرار وأمرت محكمة الاستئناف بمراجعة حكمها السابق بشأن هذه المسألة بالذات. وتحيط اللجنة علماً بغياب أي ملاحظات من جانب الدولة الطرف بشأن ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 15، وتشير إلى أنها ينبغي لذلك أن تولي الاعتبار الواجب للادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ. و تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية حيث أوضحت أن الفقرة 1 من المادة 15 تقتضي بأن يشكل أي "فعل أو امتناع عن فعل" يُدان من أجله أي فرد "جريمة". وليست مسألة ما إذا كان فعل محدد أو الامتناع عن ذلك الفعل يؤدي إلى الإدانة بجريمة جنائية مسألة يمكن تحديدها بصورة مجردة؛ وبدلاً من ذلك، لا يمكن الجواب على هذا السؤال إلا بعد محاكمة تُقدم بموجبها الأدلة للبرهنة على أن عناصر الجريمة أُثبتت وفقاً للمعيار اللازم. وإذا كان من المتعذر أن يثبت إثباتاً صحيحاً أن عنصراً ضرورياً من عناصر الجريمة، حسبما هو موصوف في القانون الوطني أو الدولي، كان قائماً، فإن ذلك يستتبع أن إدانة شخص ما بالفعل أو الامتناع عن الفعل المعني يكون انتهاكاً للمبدأ القائل بألا يُدان أي فرد بأي جريمة بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لا يكون يشكل جريمة، بموجب القانون الوطني أو الدولي، وقت ارتكابه، كما تنص على ذلك الفقرة 1 من المادة 15 ( ) . وقد سبق للجنة أن حددت بأن المحاكم الوطنية حولت عبء الإثبات إلى صاحب البلاغ. وتُركت لهذا الأخير مسؤولية إثبات أنه لم يدخل الأراضي النيبالية في عام 1975. ويكشف ما سبق بوضوح عن انتهاك من جانب الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 15 والفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

7-7 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأنه، منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، احتُجز بصورة شبه دائمة في الحبس الانفرادي، دون إمكانية الطعن في هذا القرار؛ وخلال صيف عام 2008، أودع الحبس الانفرادي وهو مقيد بالأغلال، بدعوى أنه تخالف مع سجين آخر؛ وبسبب الظروف غير الملائمة وغير الصحية في سجن كاتماندو المركزي، وكذلك انعدام الرعاية الصحية الطبية، فإن صحة صاحب البلاغ تدهورت تدهوراً شديداً. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات أو حجة ضد ادعاء صاحب البلاغ. وهي توجه الانتباه إلى تعليقها العام رقم 20 ( 1992) بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث رأت أن الحبس الانفرادي المطول للمحتجز أو السجين يمكن أن ي عد بمثابة أفعال تحظرها المادة 7 ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى سوابقها القضائية، حيث بيّنت أنه لا يمكن تعريض الأشخاص المحرومين من حريتهم لأي مشقة أو قيد غير ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية وأن قياس معاملتهم بموجب العهد يكون كما هو محدد في جملة من الصكوك، منها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1957) ( ) . ولا يتوفر لدى اللجنة ما يكفي من العناصر لتحديد ما إذا كانت المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ تعد بمثابة انتهاك للمادة 7. غير أنها ترى أن ظروف الاحتجاز تلك، كما وصفها صاحب البلاغ، بما فيها الإيداع في الحبس الانفرادي، والتقييد بالأغلال دون إمكانية الطعن، وادعاء عدم إمكانية الو صول إلى الرعاية الصحية المناسبة ( ) ، لا تراعي الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني ( ) ، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 15 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك سرعة اختتام الإجراءات وتقديم تعويضات. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- فعندما أصبحت الدولة الطرف طرفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا. وعملاً بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة تحديد أي انتهاك. وترغب اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]