الأمم المتحدة

CRC/C/SVN/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لسلوفينيا، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والستين (27 أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 2013 )

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لسلوفينيا (CRC/C/SVN/3-4) في جلستيها 1802 و1803 انظر (CRC/C/SR.1802-1803) ، المعقودتين في 6 حزيران/يونيه 2013، واعتمدت في جلستها 1815 المعقودة في 14 حزيران/يونيه 2013 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/SVN/3-4) والردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها (CRC/C/SVN/3-4/Add.1)، مما أتاح فهم حالة حقوق الطفل على نحو أفضل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الممثِّل لعدة قطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون المعدِّل لقانون الحماية الدولية في عام 2012 ؛

(ب) القانون المعدل لقانون توفير الكفالة في عام 2012 ؛

(ج) القانون المعدل للقانون الجنائي في عام 2012 ؛

(د) قانون الأجانب الذي دخل حيز النفاذ في عام 2011؛

( ﻫ ) القانون المنظم للوضع القانوني لمواطني جمهورية يوغوسلافيا السابقة الذين يعيشون في جمهورية سلوفينيا في عام 2010؛

(و) قانو ن منع العنف الأسري في عام 2008؛

(ز) ق انون الصحة العقلية في عام 2008 ؛

(ح) القانون المتعلق بجماعة الروما في عام 2007.

4 - وترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في أيلول/سبتمبر 2004 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2004 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري ا لملحق بها، في نيسان/أبريل 2008؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في كانون الثاني/يناير 2007؛

( ﻫ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في أيلول/سبتمبر 2004.

5 - وترحب اللجنة باتخاذ التدابير المؤسسية والسياس اتية التالية:

(أ) وضع البرنامج الوطني للحما ية الاجتماعية للفترة 2013-2020؛

(ب) وضع برنامج لفائدة الأطفال والشباب للفترة 2 006-2016؛

(ج) وضع البرنامج الوطني للحماية من العنف الأسري ( 2009-2014 ) ، وخطتي عمله للفترتين 2010-2011 و2012 -2013؛

(د) وضع خطة عمل الفريق العامل الحكومي الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، 2012-2013؛

( ﻫ ) وضع مشروع "الإدماج الناجح لأطفال الروما في النظام التعليمي" للفترتين 2008-2011 و2011 -2014، ومشروع "زيادة الرأسمال الاجتماعي والثقافي في المناطق التي يقطنها أفراد جماعة الروما" في عام 2010؛

(و) وضع استراتيجية تعليم الروما في عام 2004 وتعديلها في عام 2011.

ثالثاًً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (الفقرة 6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في 2004 بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.230)، فإنها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة في الملاحظات لم تُنفذ على النحو الكامل أو ال كافي .

7- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لت فعيل التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة ب التقرير الدوري الثاني المقدم بموجب الاتفاقية، وهي التوصيات التي لم تكن قد نفذت أو لم تنفذ بالقدر الكافي، و لا  سيما تلك الم تعلقة بالتنسيق، وعدم التمييز، و استرد اد نفقات إعالة الطفل، والعنف ضد الأطفال وإيذائهم ، والاتجار ب هم .

التشريع

8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت عدة تدابير تشريعية ذات صلة بالطفل خلال الفترة المشمولة بالاستعراض. و تعرب مع ذلك عن أسفها لعدم وجود قانون موحد خاص بالطفل حتى الآن لإدماج جميع أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية في الدولة الطرف.

9- توصي اللجنة بأن تُكثف الدولة الطرف جهودها لاعتماد قانون شامل خاص بالطفل يمتثل لجميع أحكام الاتفاقية. وفي غضون ذلك، ينبغي أن تواصل الدولة الطرف سعيها لتنسيق التشريعات القائمة ذات الصلة بالطفل، بسبل منها إلغاء أحكام قانون الزواج والعلاقات الأسرية التي لا  تمتثل للاتفاقية.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

10- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغية تحديث البرنامج المعني بالأطفال والشباب للفترة 2006-2016. ومع ذلك، لا  يزال يُساورها القلق لعدم وجود خطة عمل محدثة لتنفيذ البرنامج.

11- توصي اللجنة بأن تعجّل الدولة الطرف جهودها ل تحديث البرنامج المعني بالأطفال والشباب للفترة 2006-2016، وتضمن تنفيذه الفعلي ب اعتماد خطة عمل مُلزٍِمة تشمل عناصر البرنامج اللازمة لتطبيقه. وينبغي دعم البرنامج وخطة عمله بما يكفي من الموارد ال بشرية و التقنية والمالية.

التنسيق

12- تحيط اللجنة علماً بالدور الذي تؤديه وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص في إعداد وتقديم تقرير عن تنفيذ الاتفاقية، وسعيها إلى إنشاء مراكز تنسيق في جميع الوزارات. بيد أن اللجنة تأسف لعدم فعالية ولاية الوزارة وعجزها عن رصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية في جميع الوزارات ذات الصلة.

13- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ولاية الوزارة وقدرتها، بطرق منها تزويدها بموارد كافية ، لتتمكن من تنسيق تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال في مختلف القطاعات من المستوى الوطني إلى مستوى المقاطعات والمستوى المحلي.

تخصيص الموارد

14- تعرب اللجنة عن تقديرها لتخصيص موارد هائلة للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. ومع ذلك، تشعر بالقلق لكون قانون التوازن المالي لعام 2012 قد أثر سلباً على تمتع الأطفال بحقوقهم بموجب الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى منظور يراعي حقوق الطفل في عملية الميزنة وإزاء عدم وجود آليات ل تحديد ومتابعة وحماية بنود الميزانية الاستراتيجية من أجل كفالة حقوق الأطفال.

15- توصي اللجنة بأن ت ُ ؤمن الدولة الطرف موارد للأطفال، لا  سيما في فترة الأزمة المالية، ل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع الأوقات. وفي ضوء التوصيات التي قدمتها اللجنة يوم مناقشتها العامة المعقود في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤول ية الدول"، توصي اللجنة بأن ت ضع الدولة الطرف عملية ميزانية تراعي حقوق الطفل واحتياجات ه وأولويات ه بشكل كاف . وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تخصص موارد للأطفال المستضعفين، وأن ت ضع كذلك مؤشرات محددة ونظام تتبع. و علاوة ً على ذلك، توصي اللجنة بأن ت نشئ الد ولة الطرف آلية لرصد توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وتقييم مدى فعالي ته وكفاي ته وإنصاف ه .

جمع البيانات

16- فيما ترحب اللجنة بإ نشاء مرصد ل لطفل لرصد حالة الأطفال في سلوفينيا و تأسيس قاعدة بيانات مستقلة خاصة بالأطفال في عام 2004، يُساورها قلق لأن هذه البيانات غير مصنفة تصنيفاً وافياً يشمل كافة المجالات التي تتناولها الاتفاقية، و لا  سيما الأطفال المنتمون إلى الأق ليات ، بم ن فيهم أطفال جماعة الروما والأطفال المعوقون و ال أطفال المهاجر و ن و ال أطفال اللاجئون وملتمس و اللجوء.

17- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتوطيد قاعدة بيانات شاملة بشأن الأطفال واستحداث مؤشرات بشأن حقوق الطفل يمكن بواسطتها دراسة التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وتقييمه. وينبغي تصنيف البيانات في فئات بحسب السن والجنس والموقع الجغرافي والأص ل العر ق ي ووضع الهجرة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية لتيسير تحديد الحالة العامة للأطفال وتوفير إرشادات لإعداد البرامج.

الرصد المستقل

18- يُساور اللجنة قلق لأن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قد اعتمدت ديوان المظالم في الدولة الطرف في الفئة "باء" فقط. وفيما تشيد اللجنة بتعيين نائب أمين المظالم في مجال حقوق الأطفال والضمان الاجتماعي تمشياً م ع توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.230، الفقرة 9 ) ، فإنها لا  تزال تشعر أيضاً بالقلق إزاء محدودية قدرته، وكذلك إزاء قلة الطلبات التي قدمها الأطفال إلى نائب أمين المظالم.

19- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات اللازمة لجعل مكتب أمين المظالم يمتثل لمبادئ باريس، و لا  سيما الشرط الرابع الذي يقضي بإعطا ئه ولاية ل لتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان. وإذ تسترعي اللجنة الانت باه إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، فإنها توصي بأن تزود الدولة الطرف نائب أمين المظالم بالموارد البشرية والتقنية الكافية و ب الموارد المالية اللازمة التي يقتضيها تنفيذ المهام المخطط لها تنفيذاً فعالاً. كما ينبغي أ ن تحسن الدولة الطرف سُبل لجوء الأطفال إلى نائب أمين المظالم و معالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال بسرعة وعلى نحوٍٍٍِ يراعي ظروف الطفل. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تطلق الدولة الطرف برامج لإذكاء الوعي في صفوف الأطفال بشأن حقهم في رفع الشكاوى مباشرة إلى نائب أمين المظال م، وتضمن أن تكون هذه الإجراءات في متناول الأطفال ومبسطة ومراعية ل هم .

النشر والتدريب

20- تُقدر اللجنة الجهود التي يبذلها مركز التدريب القضائي لتنظيم وتنفيذ أشكال شتى من التدريب لفائدة القضاة والمدعين العامين ووكلاء النيابة وموظفي الجهاز القضائي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذا التدريب يتم بشكل متقطع ويفتقر إلى الاتساق والعمق. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص ل عدم علم قضاة الدوائر المعنية ب شؤون الأسرة بحقوق الأطفال. واللجنة قلقة كذلك لعدم تقديم تدريب منتظم بشأن حقوق الأطفال إلى كافة المجموعات المهنية الأخرى العاملة مع الأطفال ومن أجلهم.

21- توصي اللجنة بأن يُحسن مركز التدريب القضائي نوعية التدريب في مجال حقوق الأطفال المتاح للسلطة القضائية، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون ووكلاء النيابة وموظفو الجهاز القضائي وأن يقدمه بشكل منهجي . وتوصي اللجنة بأن تستهدف الدولة الطرف بشكل خاص قضاة المحاكم المتخصصة وتضمن حصولهم على فرص تدريبية في مجال حقوق الطفل. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تلقي جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم تدريباً ملائماً ومنتظماً في مجال حقوق الطفل، وبخاصة الأساتذة والعاملون في مجال قضاء الأحداث والعاملون في مجال الصحة والعاملون في مؤسسات الرعاية البديلة.

التعاون مع المجتمع المدني

22- يُساور اللجنة قلق إزاء محدودية تعاون الدولة الطرف مع المجتمع المدني في جميع جوانب تنفيذ الاتفاقية، وذلك رغم توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.230، الفقرة 21 ) . كما أن اللجنة قلقة بشأن الموارد المحدودة المخصصة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال في الدولة ال طرف . وهذا يُسهم في تضييق نطاق عمل هذه المنظمات ويحد من قدرتها على التخطيط على المدى الطويل.

23- تُكرر اللجنة توصيتها السابقة وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لإشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني بطريقة منهجية في التخطيط للسياسات والخطط والبرامج ذات الصلة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها. كما تُشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في زيادة الدعم المالي المقدم للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل لتتمكن من تأدية الدور المنوط بها بكفاءة أكبر.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

24- تُدرك اللجنة أنه تم أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض اعتماد تدابير تشريعية و تدابير في مجال ال سياس ة العامة لتحسين وضع مجتمعات الروما ، و لا يزال يُساورها قلق بالغ مع ذلك إزاء استمرار تعرض أطفال الروما للتمييز في جميع مراحل حياتهم، دون أن تُتاح لهم أيّة سبل انتصاف فعالة من أفع ال التمييز التي ترتكبها جهات فاعلة عامة وخاصة. واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التفرقة بين أفراد جماعة الروما من السكان الأصليين وغير الأصليين في البرامج والتشريعات الوطنية رغم التوصية السابقة التي قدمتها اللجنة (CRC/C/15/Add.230، الفقرة 23)، و لا  سيما أن قانون جماعة الروما لعام 2007 لا  ينطبق إلا على أفراد جماعة الروما من السكان الأصليي ن؛

(ب) حرمان العديد من مجتمعات الروما بمن فيهم الأطفال من الحصول على ال سكن اللائق والماء الصالح للشرب؛

(ج) حصول أطفال الروما على التعليم بشكل محدود وحضور عدد كبير منهم فصولاً دراسية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة رغم التوصية السابقة التي قدمتها اللجنة.

25- في ضوء المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تمتع كافة الأطفال في الدولة الطرف بنفس الحقوق بموجب الاتفاقية دون أي تمييز، ولهذه الغاية توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء التفرقة بين هذين النوعين من وضع الروما في منح جماعة الروما بأكملها وضعاً خالياً من التمييز، بالقيام بأمور من بينها تطبيق قانون جماعة الروما على كافة جماعات الروما، كما أوصت بذلك أيضاً لجنة حقوق الإنسان في عام 2005 ( CCPR/CO/84/SVN ، الفقرة 16 ) ؛

(ب) أن تواصل الدولة الطرف تطبيق التدابير الجارية وتتخذ التدابير اللازمة الأخرى لضمان القضاء الفعلي على أي شكل من أشكال التمييز ضد أطفال الروما ؛ و لا  سيما تمكينهم من الحصول على السكن اللائق والماء الصالح للشرب والتعليم تمشياً مع توصيات لجنة القضاء على التميي ز العنصري ( CERD/C/SVN/CO/6 -7 ، الفقرات 8 -10 ) ؛

(ج) أن ت ُنشئ آلية رصد قادرة على كشف التمييز ضد أطفال الروما، والتحقيق في أيّ فعل تمييزي يرتكب ضد أطفال الروما وملاحقته والمعاقبة عليه بشكل فعال ؛

(د) أن ت طبق برامج لتثقيف و توعية الجمهور بشكل مستدام تتناول الآثار السلبية للتمييز على الأطفال، مع إشراك الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية. وينبغي الاضطلاع بذلك بغية إحداث تغيير في الموقف السائد تجاه جماعة الروما، و دعم قيام مجتمع يراعي تعدد الثق افات بشكل أكبر. ولهذا الغرض، تطلب اللجنة أن تُضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن التدابير والبرامج ذات الصلة ب اتفاقية حقوق الطفل التي اضطلعت بها من أجل متابعة الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وعلى أن تأخذ في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 1 بشأن الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وهي المادة المتعلقة بأهداف التعليم ( CRC /GC/2001/1 ).

26- ترحب اللجنة بسنّ قانون تسجيل الم ع اشرة الزوجية بين شريكين من نفس الجنس في عام 2006، وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن القرار الإداري لعام 2011 الذي يسمح للأزواج من نفس الجنس بتبني الأطفال. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلق ها لافتقار القانون المذكور أعلاه وتشريعات أخرى لأحكام تنظم وضع و حقوق أطفال الأزواج المثليين. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن أطفال الأزواج المثليين يواجهون أشكالاً مختلفة من التمييز بسبب الميول الجنسية لأسرهم، دون تزويدهم بسبل انتصاف ملائمة.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تنظيم وضع أطفال الأسر المثلية إما ب تعديل قانون تسجيل المعاشرة الزوجية بين شريكين من نفس الجنس أو بإدراج حكم مناسب في قانون الأسرة المزمع وضعه. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع أشكال التمييز ضد أطفال الأسر ال مثلية والمعاقبة عليها وتكفل حصول هؤلاء الأطفال على خدمات المشورة الملائمة في المدارس، إذا استلزم الأمر ذلك.

مصالح الطفل الفضلى

28- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن إدراج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول ل مصالحه الفضلى في التشريع الوطني وفي قانون الأسرة المزمع وضعه، وترحب بإنفاذ القانون المعدّل لقانون الزواج والعلاقات الأسرية في عام 2004 الذي نقل سلطة تقرير حقوق الزيارة ونفقة الطفل من مراكز العمل الاجتماعي إلى المحاكم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن معلومات وصلتها عن عدم كفاية تطبيق ال حق في المحاكم ومراكز العمل الاجتماعي بشكل ملائم في ال قضايا التي تنطوي على الأطفال ال محرومين من بيئة أسرية . و علاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء عدم فهم حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول ل مصالحه الفضلى في حالات الأطفال من ملتمسي اللجوء و/أو اللاجئين و/أو المحتجزين في مراكز الهجرة. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إجراءات ومعايير تحدد المصالح ال فضلى للطفل.

29- في ضوء التعليق العام رقم 14 (2013) المتعلق ب حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى ( CRC /C/GC/14 )، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في دستورها. كما توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان إدماج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى على نحو ملائم و تطبيقه باستمرار في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة عليهم، و لا  سيما الأطفال المحرومون من بيئة أسرية، أو ف ي حالات الأطفال من ملتمسي اللجوء و/أو اللاجئين و/أو في حالات الهجرة، بما في ذلك الاحتجاز . و في هذا الصدد ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير يُسترشد بها في تحديد المصالح الفضلى للطفل في كل مجال يتصل بالأطفال، ونشرها على عامة الجمهور، بما في ذلك مراكز العمل الاجتماعي والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

30- فيما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لخفض معدل وفيات الأطفال نتيجة لحوادث المرور، بما في ذلك البرنامج الوطني لسلامة السير على الطرق ( 2007-2011 ) . وخطة العمل للسلامة على الطرق لعام 2006، فإنها تعرب عن قلقها لأن حوادث المرور لا تزال السبب الرئيسي في الإصابات المهلكة للأطفال والشباب في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الفرص المتاحة لأطفال جماعة الروما لتنمية قدراتهم الكاملة منذ الطفولة المبكرة إلى سن المراهقة محدودة، من حيث ما يتعلق بأمور منها الحصول على رعاية الأطفال الصغار ونموهم والصحة والتعليم الجيد.

31- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها لحماية جميع الأطفال من الإصابات الناجمة عن حواد ث السير على الطريق، بسبل منها تنفيذ ا لبرنامج الوطني لسلامة السير على الطرق 2007-2011 بمزيد من الفعالية ، وتعزيز الحملات العامة لزيادة التوعية بقوانين المرور في صفوف الأطفال والآباء والجمهور بصفة عامة. كما توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتكفل بقاء جميع الأطفال ونموهم في الدولة الطرف مع إيلاء اهتمام خاص إلى أطفال جماعة الروما طبقاً للفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية.

احترام آراء الطفل

32- ترحب اللجنة بوجود برلمانات للأطفال ل تشجيع هم على التعبير عن آرائهم الخاصة من خلال عملية ديمقراطية. ويشمل ذلك إقامة مشروع "دعوة إلى سماع صوت الطفل" في عام 2007 الذي يهدف إلى وضع نموذج لحماية حقوق الطفل يمكن إدماجه في النظام القانوني الرسمي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المجتمع المدني هو الذي يدير مشروع برلمان الطفل و لا  يحظى من ثم بالدعم الكافي ، لا  سيما الدعم المالي، لضمان استمراره. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية وفي مراكز العمل الاجتماعي لا  ي ُنفذ بشكل كاف في الواقع العملي . وفي هذا الصدد، يُساور اللجنة قلق بوجه خاص لأن الدوائر المعنية بالأسرة تعتمد بشكل كبير على آراء الخبراء في حين لا  يُولى اهتمام كافٍ لآراء الأطفال المعنيين.

33- توصي اللج نة، في ضوء تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه في تنفيذ الاتفاقية ( CRC /C/GC/12 ) ، بأن تتحمل الدولة الطرف المسؤولية الأولى عن تشغيل برلمان الطفل بشكل فعال وتزويده بالدعم البشري والمالي والتقني المناسب. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف ا لاستماع إلى آراء الأطفال بحكم الواقع في الإجراءات القانونية في المحاكم ومراكز العمل الاجتماعي. ولتحقيق ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح ل لأطفال فرص الاستماع إلى آرائهم في الإجراءات القانونية، بأمور من بينها توسيع نظام الدفاع عن الأطفال ، و أن تضمن إيلاء المحاكم الاهتمام الواجب لآراء الأطفال المعنيين.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد 13-17 و19 و37 (أ) من الاتفاقية)

الاسم والجنسية

34- تلاحظ اللجنة مع التق دير التدابير التشريعية والسياس اتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتمتثل ل أحكام المحكمة الدستورية ا لصادرة في عامي 1999 و2003 ، و ل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2012. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن حقوق المقيمين الدائمين السابقين في سلوفينيا المنحدرين من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة (يطلق عليهم اسم "المشطوبين ") الذين أُلغي وضعهم القانوني على نحو غير مشروع في عام 1992، لم تُؤمن. ويُساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الانتهاء بعد من وضع نظام التعويض ل لتعويض عن انتهاكات حقوق الأشخاص المشطوبين وأطفالهم بما يتماشى مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في عام 2012؛

(ب) استبعاد تمتع عدد كبير من الأشخاص من مفعول أحكام القانون الذي ينظم المركز القانوني لمواطني جمهورية يوغوسلافيا السابقة الذين يعيشون في جمهورية سلوفينيا، رغم التعديلات التي أُدخلت عليه في عام 2010، و لا  سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين ولدوا خارج سلوفينيا بعد 25 حز يران /يونيه 1991؛

(ج) فشل القانون في تقديم تعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي عانى منها الأشخاص المشطوبون عقب إلغاء حقهم في الإ قامة بشكل غير مشروع، ومن بين هم أطفال هؤلاء الأشخاص الذين لديهم سبل محدودة للحصول على الرعاية الصحية الشاملة والذين لا تتح لكثيرين منهم سبل الوصول إلى مدارس التعلي م الثانوي؛

(د) طول مدة الإجراءات الإدارية الضرورية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة من جديد؛ واستمرار رفض طلبات الأشخاص المشطوبين ؛ وإساءة الهيئات الإدارية معاملة الأشخاص المشطوبين من خلال إجراءات تقديم الطلبات.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب جهودها من أجل تنفيذ قراري المحكمة الدستورية الصادرين في عامي 1999 و2003 والحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2012. ولهذا الغرض، يُطلب من الدولة الطرف الانتهاء من وضع نظام التعويض المشار إليه أثناء ال حوار، الذي ينبغي أن يشمل جميع الأشخاص المشطوبين وأطفالهم، وضمان تطبيقه بشكل كامل. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تتشاور مع الأشخاص المشطوبين من أجل تغطية جميع الحقوق المنتهكة بشكل مناسب وتقييمها تقييماً حقيقياً وعادلاً، وأن تورد معلومات محددة في تقريرها الدوري القادم بشأن التدابير المتخذة والبرامج المعدة ليسترجع الأشخاص المشطوبون حقوقهم.

36- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع بتعديل القانون المتعلق بالوضع القانوني لتشمل أحكامه جميع الأشخاص الذين عانوا من الإلغاء غير المشروع لإقامتهم الدائمة في عام 1992، لا  سيما أطفال الأشخاص المشطوبين الذين ولدوا خارج سلوفينيا بعد 25 حزيران/يونيه 1991، وإدخال أحكام جديدة للتعويض عن انتهاكات حقوقهم؛

(ب) تعجيل وتبسيط إجراءات تقديم طلبات الحصول على رخص الإقامة الدائمة التي يقوم بها الأشخاص المشطوبون ؛ والإحجام عن رفض هذه الطلبات بشكل منهجي؛ وتوعية الموظفين الإداريين الذين يعالجون هذه الطلبات بشأن معاملة الأشخاص المشطوبين بكرامة وبدون تحيز ؛

(ج) النظر في التصديق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية لعام 1997 واتفاقية مجلس أوروبا لعام 2006 بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و37 (أ) و39 من الاتفاقية)

العق وبة البدنية

37- ت عرب اللجنة مرة أخرى عما سبق لها إبداؤه من قلق إزاء عدم حظر العقوبة البدنية قانوناً داخل المنزل (CRC/C15/Add.230، الفقرة 40). وفيما ترحب اللجنة بسن قانون الحماية من العنف الأسري في عام 2008، فإنها تأسف لأن القانون يحظر العنف البدني فقط وفي محيط الأسرة فقط. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية غير محظورة صراحة في السجون بالرغم من أنها غير مشروعة ك تدبير من تدابير التأديب المنصوص عليها في الدستور والقانون الجنائي. وبالمثل، تلاحظ اللجنة بقلق أن العقوبة البدنية، وإن كانت غير مشروعة في مراكز الرعاية النهارية التعليمية والمدارس الدا خلية، ف إنها غير محظورة صراحة في المؤسسات الأخرى للرعاية البديلة.

38- توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف صراحةً في تشريعها الوطني العقوبة البدنية في جميع الأماكن ، بما في ذلك المنزل ، وأن تُعدّل القانون الجنائي وكذا قانون الكفالة. وينبغي الاضطلاع بذلك ل حظر العقوبة البدنية في السجون وكذلك في مؤسسات الرعاي ة البديلة بجميع أشكالها. كما توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل معالجة مسألة العقوبة البدنية، لا سيما في محيط الأسرة ، وذلك بتطبيق برامج لإذكاء الوعي، بما في ذلك تنظيم حملات توعية تتعلق ب أشكال تنشئة الأطفال تنشئة إيجابية و خال ية من العنف وقائمة على المشاركة ، وتشجيع أشكال التأديب غير العنيفة كبديل للعقوبة البدنية.

الإيذاء والإهمال

39- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانون منع العنف المنزلي، لعام 2008 وتُعدل حكم قانون الكفالة الذي دخل حيز النفاذ في عام 2013، وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة بشأن انخفاض عدد حالات العنف الممارس ضد الأطفال في محيط الأسرة في الأعوام الأخيرة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ضيق نطاق تعريف العنف الوارد في قانون منع العنف المنزلي الذي يحمي الأطفال من العنف في محيط الأسرة فقط وليس في جميع الأماكن الأخرى، وتطرق أغلب اللوائح التنظيمية الأخرى أيضاً إلى العنف المنزلي فقط؛

(ب) الافتقار إلى قواعد تنظم الاتصال الخاضع للإشراف بين الطفل المعتدى عليه والوالد المعتدي المزعوم، وعدم توافر موظفين مدربين تدريباً جيداً في مراكز العمل الاجتماعي التي تشرف على هذا الاتصال؛

(ج) عدم وجود نظام بيانات موحد خاص بالأطفال المعرضين ل إساءة المعاملة أو الإهمال و قلة التنسيق بين جميع مراكز العمل الاجتماعي؛

(د) إجبار الأطفال المعتدى عليهم في كثير من الحالات على الالتقاء رغماً عنهم بالوالدين المعتديين المزعومين وفقاً ل ما أفادت به ا لمعلومات الواردة.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال الإ يذاء والإهمال التي تطال الأطفال في جميع الأماكن؛

(ب) الاحتفاظ بسجلات بشأن جميع حالات الإساءة إلى الأطفال أ و إهمال هم وت بادل المعلومات بشكل منتظم بين مراكز العمل الاجتماعي، وضمان متابعة هذه القضايا من أجل تفادي حالات عدم رصد الأسر المذكورة وعدم احترام تدابير الحماية؛

(ج) إقامة آليات لحماية المجتمع المحلي تتولى رصد حالات الإساءة والإهمال والإبلاغ عنها؛

(د) التعجيل بإصدار قواعد أساسية تضبط الإشراف على الاتصال بين الطفل المعتدى عليه والوالدين المعتديين المزعومين. وينبغي أن يشمل ذلك تحسين التدابير المتخذة لتدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، و لا  سيما العاملون في مراكز العمل الاجتماعي، بشأن من ع العنف ضد الأطفال في محيط الأسرة وتنفيذ القواعد الضابطة للاتصال بشكل مناسب.

الاستغلال والاعتداء الجنسي ا ن

41 - يُساور اللجنة قلق إزاء محدودية نطاق تعريف العنف ضد الأطفال في التشريع الوطني الذي لا يشير صراحة إلى العنف الجنسي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن حالات زواج أطفال الروما بالإكراه دون السن القانونية ، التي ت نطوي على ممارسات جن سية تنتهك كرامة الطفل. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق كثرة تعرض فتيات الروما للعنف والاستغلال الجنسيين من قبل أفراد أسرهن وقلة البرامج الملائمة ل تعافي الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي.

42- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف العنف تعريفاً شاملاً في تشريعها ليضم جميع أشكال العنف ، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسي ا ن على الأطفال؛

(ب) إجراء دراسة متعمقة بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال، و لا  سيما فيما يتعلق بالزواج المبكر والقسري في صفوف جماعة الروما من أجل تحديد أسبابه الجذرية وتقييم مداه؛

(ج) اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد لحالات الزواج القسري و دون السن القانوني ة في صفوف أطفال الروما الذين يتعرضون لممارسات جنسية تنتهك كرامتهم لا  سيما ليلة الزفاف؛ وإجراء تحقيقات فعالة في مثل هذه الحالات؛

(د) إقامة آلية خاصة لكشف حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال والتحقيق فيها وملاحقته ا ؛

( ﻫ ) وضع برامج وسياسات لمنع وقوع الأطفال ضحايا للاستغلال ومن أجل تعافيهم وإعادة إدماجهم وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين ، التي عُقِدت في الأعوام 1996 و2001 و2008 في كل من ا ستكهولم ، ويوكوهاما باليابان، ور يو دي جانيرو بالبرازيل.

الممارسات الضارة

43- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الدولة الطرف لم تستجب استجابة كافية لمنع الممارسات الضارة والمعاقبة عليها من قبيل الزواج المبكر والزواج بالإكراه في أوساط جماعة الروما، وكذلك لأن مراكز العمل الاجتماعي تتيح على ما يُزعم نهجاً متساهلاً يُجيز الزواج المبكر. كما تشعر الل جنة بالقلق إزاء عدم ملائمة آليات الانتصاف المتاحة للضحايا.

44- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استحداث نظام لتتبع جميع حالات الزواج المبكر والزواج بالإكراه في أوساط جماعة الروما؛

(ب) التحقيق بشكل فعال في هذه الحالات بهدف إحالة الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم على نحو ملائم، إن أدينوا؛

(ج) زيادة برامج توعية أفراد جماعة الروما بما للزواج المبكر من آثار ضارة على الأطفال، لا  سيما الفتيات؛

(د) إنفاذ التشريعات القائمة وعدم السماح ب زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر ة إلاّ في حالات استثنائية بقرار قضائي ومتى كان ذلك فقط في المصلحة الفضلى للطفل المعني؛

( ﻫ ) تزويد الضحايا بخدمات إعادة التأهيل والمشورة الملائمة وكذلك المأوى، وتوعية موظفي مراكز العمل الاجتماعي بشأن كيفية التعرف على ضحايا هذه الممارسات ومعاملتهم دون تمييز.

عدم تعرض الأطفال لجميع أشكال العنف

45- تذكّر اللجنة بالتوصيات الواردة في الدراسة التي أعدتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال في عام 2006 ( A/61/299 )، وتوصي بأن تولي الدولة الطرف ال أولوية للقضاء عل ى جميع أشكال العنف ضد الأطفال. كما توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الحسبان التعليق ال عام للجنة رقم 13 (2013) بشأن حق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف ( CRC /C/GC/13 )، و لا  سيما ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار التنسيق الوطني بغية التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء عناية خاصة ل لبعد الجنساني للعنف والتصدي له ؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية ب مسألة العنف ضد الأطفال ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 9-11، و19 -21، و25 ، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

46- ترحب اللجنة بإقامة دوائر خاصة معنية بالأسرة في العديد من المحاكم المحلية في الدولة الطرف. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق لاستمرار الإجراءات القانونية الطويلة مما يخلق حالة دائمة من عدم اليقين لدى الطفل، ولتواصل تراكم القضايا المتصلة بالأسرة في المحاكم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال قيام أحد الوالدين في بعض القضايا بإعاقة حق الطفل في الاتصال بالوالد الآخر، في حين يرغم الطفل في قضايا أخرى على البقاء على اتصال مع أحد والديه وإن كان ذلك يتعارض مع مصالحه الفضلى. وفيما تلاحظ اللجنة ال ممارسة ال قضائية ال جديدة للنظر في ق ضايا إنفاذ أوامر الإعالة بشكل منفصل منذ عام 2010 ، فإنها تكرر ما أعربت عنه سابقاً من قلق (CRC/C/15/Add.230، الفقرة 32 ) بشأن مسألة عدم دفع إعالة الطفل التي لم تُحسم بعد، ويساورها قلق بالغ إزاء معلومات تلقتها وأفادت بأن مبلغ الإعالة الذي لم يُسترد قد تجاوز 5 ملايين يورو بين نيسان/أبريل 2010 وكانون الأول/ديسمبر 2011، وبأن هذا ال وضع لم يتحسن منذ ذلك الحين.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ ما تعتزم القيام به، على نحو ما قيل أثناء الحوار؛ لإنشاء محاكم الأسرة وتزويدها بقدر كبير من الموارد كوسيلة للتصدي لتراكم قضايا الأسرة، و القيام في هذه الأثناء بإنشاء دوائر معنية بالأسرة في جميع المحاكم المحلية الأخرى، في نوفا غوريكا وسلوفي ني كراديك وبتو ي ، والاستمرار في إعطاء الأولوية ل قضايا الأسرة مع الأخذ في الاعتبار حق الطفل في أن تراعى مصالحه الفضلى بالدرجة الأولى؛

(ب) تدريب القضاة بشكل منهجي على تطبيق حقوق الطفل في قضايا الأسرة ؛

(ج) توعية السلطة القضائية بشأن حق الطفل في أن يبقى على اتصال بوالديه في حالات الانفصال مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى، واتخاذ التدابير الفعلية لإنفاذ قرارات الاتصال؛

(د) تفادي إصدار قرارات بإخضاع الاتصال بين الطفل ووالده للإشراف كقاعدة عامة، وضمان دراسة كافة القرارات المتخذة على انفراد واستنادها إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى، مع مراعاة آراء الطفل تمشياً مع المادتين 3 و12 من الاتفاقية؛

( ﻫ ) تزويد مراكز العمل الاجتماعي بالدعم المناسب؛ بما في ذلك ما يكفي من المساحة والموظفين لضمان إجراء الاتصال بين الطفل ووالده في بيئة تراعي الطفل ويُشرف عليه موظفون مدربون عند الاقتضاء فقط ؛

(و) تنفيذ التوصيات السابقة للجنة بشأن إعالة الطفل على وجه الاستعجال ( CRC/C/15/Add.230 ، الفقرة 33 ) وتقديم معلومات عن جميع التدابير الجديدة المتخذة في هذا الصدد وبشأن فعاليتها في التقرير الدوري القادم للدولة الطرف؛

(ز) النظر في التصديق على الاتفاقية بشأن الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالالتزام بالنفقة وتنفيذها، والاتفاقية بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الاتصال بالطفل.

الكفالة والتبني

48- ترحب اللجنة بالتعديلات الإيجابية التي أدخلتها الدولة الطرف على قانون الكفالة لعام 2012 الرامية إلى تحسين آليات استعراض ورصد عمليات إيداع الأطفال المكفولين. بيد أن اللجنة يساورها قلق إزاء محدودية السلطة التقديرية التي يحظى بها الوالدان الكافلان في حياة الطفل اليو مية، وإزاء عدم حصولهما على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل التخفيضات الضريبية والإجازة المرضية.

49- توصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في ب ذ ل جهودها الرامية إلى تنظيم أنشطة التكفّل واتخاذ تدابير فعالة لت نظيم أوضاع الآباء الكافلين. ويُطلب من الدولة الطرف، لدى القيام بذلك، ضمان تمتع الآباء الكا ف لين بسلطة تقديرية أكبر عند اتخاذ قرارات تتعلق ب الحياة اليومية ا لخاصة بالطفل المكفول، وكذلك بالفوائد الاقتصادية المتعلقة بترتيبات الكفالة، بالاستناد إلى حق الطفل في أن تراعى مصالحه الفضلى بالدرجة الأولى. ولهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في مرفق قرار الجم عية العامة للأمم المتحدة رقم 64/142 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

واو- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26 ، والفقرات 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

50- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008 وتلاحظ مع الارتياح التعديلات التي أدخلتها على قانون المدرسة الابتدائية في عام 2011 وكذلك إعداد برنامج العمل للفترة 2007-2013 المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، تأسف اللج نة لأن تنفيذ البرنامج السابق الذكر لم يُفض إلى تحسين حصول الأطفال المعوقين على الخدمات الاجتماعية ال أساسية بشكل كبير، خاصة في مجال ي الصحة والتعليم، وفقاً لما جاء في التقرير السنوي لعام 2011 الذي أعده أمين المظالم في الدولة الطرف.

51- و إذ تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9 ( CRC /C/GC/2006/9 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها توصي بأن تضمن الدولة الطرف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة على نحو كامل بحقوقهم بموجب الاتفاقية، و لا  سيما حقهم في الصحة والتعليم و في مستوى معيشي لائق. وتشجع اللجنة ال دولة الطرف على تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ البرنامج المذكور أعلاه تنفيذاً فعالاً وتوسيعه بغية ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم والرعاية الصحية، وعلى فرص اللهو والثقافة، والعيش في كنف الأس رة والحماية من العنف، و على مستوى معيشي لائق والحق في الإصغاء إليهم.

الصحة والخدمات الصحية

52- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت القائم على أساس العرق في الحصول على الخدمات الصحية وتوفيرها حيث تقل سُبل حصول الأطفال المنتمين إلى أقليات على الخدمات الصحية، وذلك رغم إعداد استراتيجية لتعزيز الخدمات الصحية ووضع خطة عمل للحد من أوجه التفاوت ف ي مجال الصحة في منطقة بروموري . و ع لاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل بدانة الأطفال في الدولة الطرف.

53- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف وصول جميع أطفال الدولة الطرف إلى الخدمات الصحية الأساسية على قدم المساواة، وأن تكثف جهودها للقضاء على أي شكل من أشكال التفاوت الإثني في الحصول على الخدمات الصحية وتوفيرها في جميع أنحاء الدولة الطرف. وفي هذا الصدد ينبغي ل لدولة الطرف القيام في جملة أمور بتنفيذ ال استراتيجية ل تعزيز الخدمات الصحية وخطة العمل بفعالية للحد من أوجه التفاوت في مجال الصحة في منطقة بروموري ، والانتهاء من وضع استراتيجيات مماثلة في كافة المناطق المعنية في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها ل مكافحة بدانة الأطفال واتخاذ المزيد من التدابير لزيادة وعي الوالدين والأطفال والجمهور عموماً بالتغذية الصحية وتشجيع عادات الأكل الصحية لدى الصغار والمراهقين.

صحة المراهقين

54- ترحب اللجنة بسن قانون الصحة العقلية في عام 2008. ومع ذلك، تشعر بالقلق لأن الانتحار هو ثاني الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال ما بين 10-14 عاماً. كما يساور اللجنة قلق لأن شيوع استهلاك التبغ والكحول و تعاطي المخدرات و العقاقير في صفوف المراهقين يُ شكل مشكلة كبيرة في الدولة الطرف.

55- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.230 ، الفقرة 47) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مجدية لدرء حالات الانتحار بين الأحداث. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تعجل الدولة الطرف جهودها ل لانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للصحة العقلية، بهدف خفض معدل الان تحار في الدولة الطرف. كما يُطلب من الدولة الطرف إدراج منظور يراعي حقوق الطفل وبرامج الدعم النفساني والاجت ماعي الخاصة لصالح المراهقين في البرنامج المذكور أعلاه وخطط العمل ذات الصلة به. و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات مفصلة بشأن حالات الانتحار. كما توصي ا للجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لخفض استهلاك الشباب للتبغ والكحول و تعاطي المخدرات والعقاقير ومنعه، بسبل منها إطلاق برامج لتوعية الشباب بشأن احتمال تضرر نمط حياتهم بفعل هذه العادات. وبناءً على المعلومات ال مقدمة أثناء الحوار، توصي اللجنة ب أن ت قوم الدولة الطرف على وجه السرعة بتطبيق سياسة تتعلق بصحة الشباب وأن تقدم معلومات مفصلة في هذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

الرضاعة الطبيعية

56- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد ب وجود 13 مستشفى ملائم للرضع في الدولة الطرف. ومع ذلك، تأسف لانعدام المعلومات المتعلقة ب معدلات الرضاعة الطبيعية، وتعرب عن قلقها لعدم إخضاع تسويق طعام الرضع والأطفال الصغار والمراهقين للوائح تنظيمية .

57- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إرساء ممارسات ملائمة للرضع في جميع مؤسسات رعاية الأمومة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع بيانات بشأن الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وتعزيز رصد ال أنظمة القائمة المتعلقة بتسويق أغذية الرضع والأنظمة ذات الصلة بتسويق بدائل لبن الأم، بما في ذلك وسائل الرضاعة الصناعية، وضمان رصد تلك الأنظمة بشكل دوري واتخاذ إجراءات في حق من ينتهك القانون. وأخيراً، يُطلب من الدولة الطرف أن تتأكد من عدم دخول المواد الترويجية لشركات منتجات الألبان في مؤسسات رعاية الأمومة.

مستوى المعيشة

58- يساور اللجنة قلق بالغ بشأن ما يلي :

(أ) تزايد عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر في سلوفينيا ، و كون الأطفال المنتمين إلى الأقليات، و لا  سيما أطفال الروما، أكثر فقراً من أطفال غالبية السكان؛

(ب) استمرار عيش أغلبية أفراد جماعة الروما بمعزل عن غالبية السكان في مستوطنات معزولة أو على حدود كبريات المدن، و تدني مستوى مستوطنات الروما بشكل عام عن الحد الأدنى لمستو يات المعيشة و عدم انتظامها ؛ ورداءة حالة مساكن جماعة الروما؛

(ج) عدم حصول أكثر من خ ُ مس مستوطنات الروما على إمدادات مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة في عام 2011؛

(د) عدم جمع بيانات عن عدد أطفال الروما الذين يعيشون في فقر، و عدد الذين لديهم سكن ملائم، وعدد الذين يحصلون على مياه الشرب الآمنة.

59- توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنشاء نظام وطني للضمان الاجتماعي للتصدي بشكل شامل وفعال لفقر الأطفال واستضعافهم، و القيام في الوقت نفسه ب إيلاء عناية خاصة لأطفال الأقليات بم ن فيهم أطفال الروما، بسبل منها تنفيذ البرنامج الوطني للتدابير المتعلقـة بجما عة الروما للفترة 2010-2015 في جميع البلديات تنفيذاً فعالاً؛

(ب) تفادي خفض الإعانات المقدمة للأطفال في الإصلاحات المقبلة ، وإدراج منظور يراعي الطفل في جميع الاستراتيجيات، و لا  سيما تلك المتعلقة بالإصلاحات، بما في ذلك برنامج الإصلاح الوطني للفترة 2012-2013؛

(ج) ضمان حيازة كافة جماعات الروما للسكن ب اتخاذ تدابير لتنظيم مستوطناتهم بشكل قانوني وإجراء مشاورات ذات مغزى مع جماعات الروما المعنية عند القيام بذلك. و ينبغي القيام في هذه الأثناء ب توسيع إمدادات مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة إلى جميع مستوطنات الروما ، باعتبار ذلك مسألة ملحة، بصرف النظر عن الوضع القانوني للأرض التي يعيشون عليها؛

(د) تجميع بيانات مصنفة بحسب العرق عن الأطفال الذين يعيشون في فقر وعن حصول الأطفال على السكن اللائق ومياه الشرب الآمنة؛

( ﻫ ) تكثيف جهودها للامتثال للتوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ( A/HRC/18/33/ Add.2 )، وبخاصة ما يرد فيه من التوصيات المتعلقة بالأقليات.

زاي- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما ف ي ذلك التدريب والإرشاد المهنيان

60- فيما تلاحظ اللجنة تزايد التحاق الأطفال دون سن الخامسة بمؤسسات التعليم قبل  المدرسي ، يُساورها قلق بشأن عدم وجود برامج شمولية لنماء الطفل في مرحلة مبكرة. كما تشعر بالقلق لأن صدور قانون التوازن المالي في عام 2012 أسفر عن فرض رسوم تعليم جديدة وإلغاء الزمالات التي كانت تمنح لتلاميذ مدارس التعليم الثانوي. وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير تدابير السياسة العامة التي اتخذت، في جملة تدابير أخرى، لإدماج الأطفال المنتمين إلى الأقليات العرقية بمن فيهم أطفال الروما في التعليم العام، و تعيين مساعدين م ن جماعة الروما ووضع مشاريع التعليم ما قبل المدرسي لفائدة أطفال الروما واستراتيجية تعليم أطفال الروما (2004، 2011)، تعرب عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) ندرة التحاق أطفال الروما بمؤسسات التعليم ما قبل المدرسي ، و التحاق أغلب أطفال الروما في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بفصول مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(ب) عدم كفاية دعم مشاريع الروما المذكورة أعلاه و تنفيذها بشكل متفرق، رهناً بالسلطة التقديرية للمدارس؛

(ج) ضعف أداء أطفال الروما في المدرسة حتى على المستوى الابتدائي، وارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في جميع المستويات الدراسية؛

(د) لا تزال المدارس تستعمل كتباً دراسية قديمة تعزز القوالب النمطية لجماعة الروما والتحيز ضدهم والنظرة السلبية إليهم.

61- مع مراعاة تعليقها العام رقم 1 المتعلق بأهداف التعليم ( CRC /GC/2001/1 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) وضع برامج خاصة بالنما ء في مرحلة الطفولة المبكرة ت مول تمويلاً جيداً، بالاعتماد على نهج شمولي يغطي كافة احتياجات الأطفال دون سن الخامسة، مع إيلاء الاهتمام إلى فئات الأطفال الأشد استضعافاً بمن فيهم أطفال الروما؛

(ب) التوقف عن فرض المزيد من رسوم التعليم والمضي قدماً بنيتها في إلغاء التدابير التقشفية ذات الأثر السلبي على الأطفال في أقرب الآجال، كما عبرت عن ذلك أثناء الحوار، وإعادة منح الزمالا ت الدراسية؛

(ج) تخصيص المزيد من الموارد لاستراتيجية تعليم أطفال جماعة الروما بهدف زيادة التحاق أطفال الروما بمؤسسات التعليم ما قبل المدرسي ، وإدماجهم في التعليم العام، وضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية في كل أنحاء الدولة الطرف، وإنشاء نظام تعليمي شامل حقاً يرحب بالأطفال من جميع الأقليات؛

(د) تنفيذ ورصد مشاريع تعيين مساعدين من جماعة الروما ومشاريع التعليم ما قبل المدرسي الخاصة بجماعة الروما في الدولة الطرف بشكل منهجي. وينبغي أن يشمل ذلك تزويد هذه المشاريع بالمزيد من الدعم البشري والتقني والمالي بهدف الوصول إلى كافة الأطفال المعنيين في ال دولة الطرف ورفع مستوى أداء أطفال الروما في المدارس بشكل ملموس وخفض معدلات الانقطاع عن الدراسة في جميع المستويات الدراسية؛

( ﻫ ) محو جميع الإشارات إلى التحيز ضد الروما في الكتب الدراسية واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز ثقافة التسامح والتعدد الثقافي في المدارس.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

62- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات تلقتها تفيد بأن المنظمات غير الحكومية تتولى المسؤولية الرئيسية عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس.

63- توصي اللجنة بأن تتحمل الدولة الطرف المسؤولية الأولى عن إباحة التثقيف في مجال حقوق الإنسان ، و لا  سيما حقوق الأطفال ، في المدارس، مع مواصلة تعاونها مع المجتمع المدني. كما تشجع الدولة الطرف على القيام بذلك من خلال تقديم دعم تقني ومالي كبير إلى المجتمع المدن ي ليتمكن من تقديم التثقيف بشأن حقوق الطفل في المدارس على نحو منتظم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في وضع خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، عملاً بالتوصيات الواردة في إطار برنامج العمل المتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

حاء- تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22، و30 و 38 و39 و40 ، و37 (ب) إلى (د)، و 32 -36 من الاتفاقية )

الأطفال ملتمسو اللجوء و الأطفال اللاجئون

64- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات الواردة إليها بشأن تعديل قانون الحماية الدولية الذي ينظم حصول ملتمسي اللجوء على الخدمات الصحية الأساسية. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق لأن الق ُصر غير المصحوبين وأطفال الأسر الذين لا يتمتعون تتمتع بوضع قانوني والذين لا  يحصلون إلاّ على ا لرعاية الصحية الطارئة. كما يساور اللجنة قلق إزاء كثرة حالات إجراء اختبارات تحديد العمر، بما في ذلك الاختبارات التي يمكن أن تضر بالطفل، وكذلك إزاء طول مدة إجراءات البت في طلب القاصر للحصول على الحماية الدولية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن قر ار الدولة الطرف تخفيض المساعدة المالية المقدمة لملتمسي اللجوء المقيمين خارج مركز اللجوء بنسبة 50 في المائة.

65- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول القصّر غير المصحوبين وأطفال الأسر التي لا  تتمتع بوضع قانوني على الخدمات الصحية الأساسية دون تمييز؛

(ب) الإحجام عن إجراء اختبارات تقييم العمر بشكل منتظم وضمان عدم اتخاذ هذه الإجراءات إلا كتدبير يلجأ إليه في المطاف الأخير؛

(ج) التعجيل بالبت في طلبات الحماية الدولية، عملاً بقانون الحماية الدولية، وإعادة النظر في قرار تخفيض الدعم المالي المقدم لملتمسي اللجو ء المقيمين خارج مركز اللجوء .

66- ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم تعيين أوصياء قانوني ي ن للقصر غير المصحوبين فور دخولهم الدولة الطرف. هذا فضلاً عن قصور مراكز العمل الاجتماعي المكلفة قانوناً بحماية حقوق الأطفال غير المصحوبين في القيام بذلك وعدم تدريب العدد المحدود من موظفيها على ا لقيام بهذا العمل؛

(ب) عدم تقديم المساعدة القانونية للقصر غير المصحوبين الذين قدموا طلبات للحصول على الحماية الدولية إلا في المرحلتين الثانية والثالثة من إجراءات تقديم الطلبات، في حين لا  يحصل القصر غير المصحوبين على المساعدة القانونية أثناء عملية الإبعاد، وإزاء كون المنظمات غير الحكومية الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة التي تخضع لتوافر التمويل الأجنبي؛

(ج) عدم تزويد القصر غير المصحوبين الذين تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية عادة إلاّ بحماية ثانوية تدوم فقط إلى أن يبلغوا سن الرشد.

67- في ضوء تعليقها العام رقم 6 بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين و الأطفال المنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي ( CRC /GC/2005/6 )، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تأمين وصي قانوني لجميع الق ُ صر غير المصحوبين فور عبورهم الحدود وتقديم المساعدة القانونية لهم في جميع مراحل إجراءات طلب الحماية الدولية؛ وتدريب موظفي مراكز العمل الاجتماعي على نحو منتظم بشأن كيفية الحفاظ على المصالح الفضلى للقصر غير المصحوبين وتزويد هذه المراكز بالدعم الكافي؛

(ب) تحمل المسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية للقصر غير المصحوبين، من خلال تقديم دعم مالي ثابت أيضاً للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل التي توفر المساعدة القانونية للقصر غير المصحوبين؛

(ج) الامتناع عن تقديم حماية ثانوية فقط للقصر غير المصحوبين؛ و القيام بدلاً من ذلك، ب إعطاء الأولوية لطلبات الحماية الدولية التي يقدمها القصر غير المصحوبين، وتأمين عملية سريعة وشاملة لت بادل الطلبات على أساس مبدأ المصالح الفضلى للطفل المعني؛

(د) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

الأطفال المنتمون إلى الأقليات

68- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الفعالة لتقليص أوجه التفاوت في التمتع بالحقوق بين أطفال الأقليات، و لا  سيما أطفال الروما، وأطفال أغلبية السكان في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وإيلاء اهتمام خاص إلى مستوى المعيشة والصحة والتعلي م وفقاً لما أُوصي به في الفقرات السابقة، و ال إبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المجال في التقرير الدوري المقبل المقرر تقديمه إلى اللجنة .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

69- يساور اللجنة قلق إزاء زعم نمو ظاهرة تسول الأطفال في الشوارع وإشراك أطفال السكان المستضعفين، و لا  سيما الروما، في أنشطة غير قانونية قسرية من قبيل السرقة وبيع المخدرات غير المشروعة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب معلومات مصنفة عن المسألة في تقري ر الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم حماية الأطفال العاملين لحسابهم الخاص من الأعمال الخطرة.

70- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة وطنية عن عمل الأطفال في الدولة الطرف، بما يشمل ظاهرة التسول في الشوارع والأنشطة غير القانونية، من أجل تحديد أسبابها الجذرية وتقييم حجمها ، وتقديم معلومات مفصلة في هذا الصدد في ال ت قرير الدوري المقبل؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع سخرة الأطفال و تحديد هوية ضحايا العمل القسري من السكان المستضعفين، و لا  سيما الروما؛

(ج) إنشاء آليات لكشف حالات سخرة الأطفال والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، مع إنزال العقوبات المناسبة بهم، وتجميع بيانات مصنفة بحسب العرق عن اشتراك الأطفال في العمل غير المشروع لتيسير دراسة وضع الأطفال في هذا المجال؛

(د) ضمان تطابق جميع تشريعات ها ولوائح ها الخاصة ب الاستخدام، بما في ذلك قانون علاقات العمل والقواعد المتعلقة بحماية صحة الأطفال والمراهقين والشباب في العمل، مع القواعد المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها، وتنطبق على الأطفال العاملين لحسابهم الخاص؛

( ﻫ ) النظر في التصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين؛

(و) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال في هذا الصدد.

بيع الأطفال والاتّجار بهم و اختطافهم

71- تثني اللجنة على إدخال الدولة الطرف تعديلات على القانون الجنائي الذي ينظم القضايا المتعلقة بالاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً وفي المواد الإباحية، وكذلك على اعتماد خطة عمل الفريق العامل المشترك بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2013). ومع ذلك، ت شعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ ومقصد وعبور ل لاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً. كما يساور اللج نة قلق لأنه لم يتم التحقيق في ادعاءات حالات ال اتجار بأطفال الروما ، و لا  سيما الفتيات ولأن الضحايا لا  يحصلون لا  على الحماية ولا ع لى التعويض.

72- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تمكين الفريق العامل المشترك بين الإدارات المذكور أعلاه، بسبل منها تزويده بالدعم البشري والتقني والمالي الكافي، ليؤدي دوره بشكل فعال، وتضمين تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة معلومات مفصلة عن تنفيذ خطة عمل الفريق العامل وأثرها على منع الاتجار بالأ طفال؛

(ب) التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالأطفال وبيع الأطفال دون تمييز وملاحقة المجرمين بموجب أحكام القانون الجنائي ذات الصلة، وتوعية موظفي إنفاذ القانون بشأن تطبيق القانون الجنائي بصرامة؛

(ج) تكثيف الجهود لزيادة الوعي بالاتجار بالجنس مع التركيز على الفئات المستضعفة من الأطفال، بم ن فيهم أطفال الروما؛

(د) تحديد هوية ضحايا الاتجار من بين السكان المستضعفين، و لا  سيما أطفال الروما، وتقديم خدمات المشورة وإعادة التأهيل إليهم، وتقديم تدريب متخصص إلى مراكز العمل الاجتماعي وزيادة الموارد المتاحة لها .

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

73- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2009 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/SVN/CO/1، 2009 )، فإنها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة في الملاحظات لم تُنفذ على النحو الكامل. وتشعر اللجنة بقلق بوجه خاص إزاء معلومات تلقتها تفيد بتصاعد حالات بيع فتيات الروما وإزاء تقصير الدولة الطرف في منع هذه الحالات والمعاقبة عليها. كما يساور اللجنة قلق لأن القانون الجنائي لا  يمتثل امتثالاً كاملا ً ل أحكام البروتوكول، و لا  سيما فيما يتعلق بحظر التبني القسري وبيع الأطفال، وذلك رغم إدخال إصلاحات على التشريعات التي أجرتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

74- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بموجب البروتوكول الاختياري ( CRC/OPSC/SVN/CO/A ، الفقرة 1) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير هادفة لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال وا ستغلال الأطفال في المواد الإباحية مع إيلاء المزيد من الاهتمام لفئات معينة من الأطفال المستضعفين، من قبيل أطفال الروما؛

(ب) اعتماد جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال ضحايا الزواج والبيع القسريين ؛

(ج) التحقيق الفعال في جميع هذه القضايا بهدف تقديم المجرمين إلى العدالة ومعاقبتهم بشكل مناسب، ومنح الفتيات ضحايا الزواج والبيع القسريين المأوى وكذلك تمكينهن من الحصول على خدمات المشورة وإعادة التأهيل والاستفادة من برامج إعادة الإدماج؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى إصلاح القانون وتنسيق تشريعاتها الوطنية تماماً مع البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، و لا  سيما بإدراج الأحكام التي تحظر صراحة بيع الأطفال والتبني القسري.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

75 - بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2009 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SVN/CO/1، 2009 )، فإنها تشعر ب القلق لأن الأطفال الذين فروا من مناطق الحرب إلى الدولة الطرف لا  يحصلون على خدمات إعادة التأهيل ولا يستفيدون من برامج إعادة الإدماج الاجتماعي. علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن هؤلاء الأطفال يمنحون عادة حماية ثانوية فقط إلى أن يبلغوا سن الرشد ولا يتم تمدي د مدة هذه الحماية بعد ذلك، وإن لم تتغير حالة انعدام الأمن بالضرورة في بلد منشأهم .

76- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بموجب البروتوكول الاختياري ( CRC/C/OPAC/SVN/CO/1 ، الفقرة 13(ج)) بأن تمكن الدولة الطرف جميع الأطفال من ملتمسي اللجوء الفارين إليها من مناطق الحرب من الحصول فوراً على خدمات إعادة التأهيل والمشورة وكذلك الاستفادة من برامج إعادة الإد ماج الاجتماعي. كما تدعو اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف الأمن والحماية المناسبين لملتمسي اللجوء من الأطفال الفارين من مناطق الحرب، و أن تحجم عن ممارسة توفير حماية ثانوية فقط لهم إلى أن يبلغوا سن الرشد.

قضاء الأحداث

77- يساور اللجنة قلق لعدم وجود أحكام خاصة بالأطفال في القانون الجنائي للدولة الطرف، وت عرب عن قلقها لعدم توافر مؤسسات تعليمية مفتوحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و16 عاماً و المخالفين للقانون.

78- تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في تحقيق عزمها على إدراج أحكام خاصة بالأطفال في قانونها الجنائي. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تحقق المواءمة الكاملة بين نظامها لقضاء الأحداث و الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و39 و40 منها، وغيرها من المعايير ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث ( CRC /C/GC/10 ). علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآليات البديلة وغير القضائية لفض المنازعات لفائدة الأطفال المخالفين للقانون. كما توص ي بأن تضمن الدولة الطرف عدم حرمان هؤلاء الأطفال من حريتهم إلاّ كتدبير يُتخذ في المطاف ال أخير. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تحسين تدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، والنظر في إيداع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و16 عاماً المخالفين للقانون في مؤسسات تعليمية مفتوحة أو شبه مفتوحة.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

79- تعزيزاً لإعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطف ل بشأن إجراء تقديم البلاغات، و اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المها جرين وأفراد أسرهم، وا لا تفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع مجلس أوروبا لتنفيذ الاتفاقية وغيرها من ال صكوك المتعلقة ب حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

كاف- المتابعة والنشر

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة، والمجلس الوطني والجمعية الوطنية، و رئيس الوزراء ، والوزارات المختصة، والمحكمة الدستورية، والسلطات المحلية من أجل النظر ف يها على النحو الواجب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

82- كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) بلغات البلد، بما في ذلك من خلال الإنترنت (على سبيل ال مثال لا  الحصر) ليطلع عليها عموم الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمجموعات الشبابية، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية، وبالبروتوكولين الملحقيْن بها وتنفيذها ورصدها.

لام- التقرير القادم

83- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 24 حزيران/يونيه 201 8 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بم عاهدة بعينها والتي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 ، و Corr .  1 ) وتذ ك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وف قاً لهذه المبادئ التوجيهية. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 67/167 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، سيطلب إلى الدولة الطرف في حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات ، مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وت ذكر اللجنة بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة .

84- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً للشروط المتعلقة ب الوثيقة الأساسية الموحدة الوارد ة في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير، التي أقرها الا جتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق ال إنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI /MC/2006/3 ).