الأمم المتحدة

CCPR/C/BHR/Q/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 December 2017

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي للبحرين *

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1- يُرجى توضيح مكانة العهد في النظام القانوني الوطني، وعلى وجه الخصوص ما إذا كانت لأحكامه الأسبقية على القوانين الوطنية. ويرجى تقديم أمثلة على الحالات التي احتجت فيها المحاكم الوطنية بالعهد أو طبقت أحكامه، ومعلومات عن التدابير المتخذة لإذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين وعامة الجمهور. ويرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب تحفظاتها على المواد 3 و9(5) و14(7) و18 و23 من العهد. ويُرجى توضيح الأساس المنطقي لهذه التحفظات وتأثيرها من الناحية العملية في التمتع بالحقوق المعنية. ويرجى تقديم معلومات عن أي خطط معتزمة للتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد.

2- يُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في إصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولا سيما التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في تقريره الخاص بالاعتماد الصادر في أيار/مايو 2016. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأنشطة التي اضطلعت بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها في عام 2014، بما في ذلك عدد الشكاوى الواردة والتحقيقات التي أجريت والمحاكمات المتبعة ونتائجها، بما في ذلك أي تعويضات مقدمة إلى الضحايا. ويُرجى توضيح ولاية اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان ومدى اختلافها عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

3- يُرجى بيان التدابير التي اتُخذت لنشر المعلومات المتعلقة بالعهد والتقرير الأولي للدولة الطرف واستعراض اللجنة له في القريب. ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن مشاركة ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد التقرير. ويُرجى تقديم معلومات عن الآليات المتاحة لنشر توصيات اللجنة وتنفيذها.

حالة الطوارئ (المادة 4)

4- يُرجى تقديم معلومات عن الأحداث التي وقعت في عام 2011 وحالة الطوارئ التي أعلنها الملك لمدة ثلاثة أشهر، بما في ذلك معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أنها ارتكبت وبيان مدى تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالكامل. ويُرجى تقديم تفاصيل عن أحكام ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية التي أعقبت اعتماده. ويُرجى تقديم المزيد من المعلومات المتعلقة بحالة حوار الوفاق الوطني.

عدم التمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الأقليات (المواد 2 و3 و18 و23 و26 و27)

5- يُرجى بيان التدابير المتخذة لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز على الأسس التي يتناولها العهد، بما في ذلك العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر، فضل اً عن الميل الجنسي والهوية الجنسانية والإعاقة والسن. ويُرجى تقديم معلومات عن سبل الانتصاف القضائية والإدارية المتاحة في حالات التمييز. ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لكفالة حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والإنجازات المحققة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 2012-2016 )، فضل اً عن أية استراتيجية تخلفها.

6- يُرجى تقديم معلومات عن الأحوال الشخصية للمرأة، وبيان التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك بصفة خاصة (أ) القضاء على الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة، بما في ذلك تعدد الزوجات والزواج المبكر و(ب) كفالة تحقيق المساواة للمرأة في المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، ولا سيما فيما يتعلق بالميراث والزواج والطلاق وحضانة الطفل و(ج) ضمان تمتع النساء بحقوق متساوية في الملكية. ويرجى تقديم معلومات توضح ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية ينطبق على النساء غير المسلمات.

7- يُرجى تقديم معلومات عن التغييرات التي أدخلت نتيجة سنّ قانون الأسرة الموحد الذي وافق عليه مجلس الشورى في 19 تموز/يوليه 2017، بما في ذلك (أ) ما إذا كان القانون الجديد يضمن المساواة بين الرجل والمرأة ويكفل تحرير النساء من وصاية أزواجهن أو آبائهن و/أو أقربائهن من الذكور و(ب) إلى أي مدى يمكن استخدام القانون لتسوية المسائل الأسرية لكل من السنة والشيعة في محكمة شرعية موحدة و(ج) ما إذا كان قرار المحكمة الشرعية قابل اً للطعن.

8- يُرجى تقديم بيانات مصنفة بشأن مشاركة المرأة وتمثيلها في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مناصب صنع القرار، ومعلومات عن الجهود المبذولة لزيادة هذه المشاركة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة في الأسرة والمجتمع، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة. ويُرجى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المادة 31 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي، بما في ذلك معلومات محددة عن نوع الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها وأسباب هذا الحظر، وما إذا كان هناك قيود مماثلة مفروضة في القطاع العام. ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ( 2013-2022 ) والنتائج المحققة.

9- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير القانونية والعملية المتخذة لمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، بما في ذلك أي حملات توعية ترمي إلى تعزيز الحساسية والتسامح بين موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والمحاكم وعامة الجمهور. ويرجى الردّ على التقارير التي تفيد بأن الأشخاص يخضعون للملاحقة القضائية على السلوك الجنسي المثلي بموجب أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجملة اعتبارات، منها "الفجور" و"الفحش".

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي (المواد 2 و3 و6 و7 و26)

10- يُرجى تقديم معلومات عن محتوى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري وعن الإنجازات التي تحققت في ظل الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري. ويُرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وعلى سبيل المثال (أ) عدد دور الإيواء الآمنة وخطوط الاتصال المباشرة المتاحة للضحايا و(ب) الجهود المبذولة لجمع بيانات شاملة عن حالات العنف الجنساني والعنف العائلي، بما في ذلك عدد الشكاوى المقدمة والتحقيقات والملاحقات القضائية المتبعة والإدانات الصادرة والعقوبات المفروضة، وأي تعويض يمنح للضحايا و(ج) الجهود المبذولة لإذكاء الوعي بحالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والتشجيع على الإبلاغ عنها و(د) تدريب موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة من أجل ضمان توفير حماية قانونية فعالة. ويُرجى تقديم معلومات عن أي تدابير تشريعية لتجريم الاغتصاب في كنف الزوجية وإلغاء المادتين 334 و353 من قانون العقوبات.

الإنهاء الطوعي للحمل وصحة الأم (المواد 3 و6 و7 و17 و26)

11- يُرجى توضيح الأوضاع التي يكون فيها الإنهاء الطوعي للحمل متاحاً من الناحية القانونية، بما في ذلك معلومات عن أي متطلبات إجرائية. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تمكن النساء والفتيات من اللجوء إلى الإجهاض القانوني بشكل آمن وفعال، وعدم اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون أو السفر إلى الخارج للحصول على خدمات الإجهاض.

مكافحة الإرهاب والحق في الخصوصية (المواد 9 و14 و17)

12- يرجى توضيح تفسير التعريف الواسع لأعمال الإرهاب في المادتين 1 و6 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والخطوات المتخذة للتأكد من أن هذه الأحكام تطبق على نحو يتسق مع العهد، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. ويُرجى تقديم معلومات محددة عن عدد الأشخاص المحتجزين والخاضعين للمقاضاة بموجب القانون منذ عام 2011، وعن الأحكام المفروضة. ويرجى توضيح مدى امتثال الإجراءات المتخذة بموجب القانون، بما في ذلك المادة 26 لأحكام المادتين 9 و14 من العهد، فضل اً عن التعديلات التي أدخلت مؤخراً بشأن مكافحة الإرهاب، بما يشمل (أ) تخويل موظف قضائي إصدار أمر بالقبض على بعض المشتبه فيهم بارتكاب أعمال إرهابية واحتجازهم لمدة تصل إلى 28 يوماً لأغراض استجوابهم و(ب) السماح للمحاكم بتمديد فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة من 15 إلى 60 يوم اً على أساس أدلة سرية و(ج) السماح بمحاكمات عسكرية للمدنيين و(د) إعادة صلاحيات جهاز الأمن الوطني الخاصة بالاعتقال والاستجواب في القضايا المرتبطة بالجرائم الإرهابية. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين خضعوا لممارسة تلك الصلاحيات.

الحق في الحياة (المادتان 6 و14)

13- يُرجى الإشارة إلى أي خطط معتزمة لإقرار وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. ويُرجى توضيح مدى مواءمة الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام مع الحكم الذي يجعل فرضها مقصوراً على أشد الجرائم خطورة التي تنطوي على القتل العمد، وفقاً للمادة 6(2) من العهد. ويرجى التعليق على الادعاءات التي تفيد بأن محاكمات الإعدام لم تتم وفق اً للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة، وتوضيح التدابير المتخذة لضمان احترام الضمانات الإجرائية احترام اً كامل اً واتساق تطبيق عقوبة الإعدام مع العهد. ويُرجى تقديم معلومات بشأن (أ) عدد أحكام الإعدام الصادرة وعمليات الإعدام المنفذة في السنوات الخمس الماضية و(ب) عدد الحالات التي طلب فيها العفو أو التخفيف من الحكم أمام محكمة النقض وعدد هذه الطلبات المقبولة، فضلاً عن أي قرارات صادرة بمنح العفو في حالات عقوبة الإعدام بموجب المادتين 89 أو 90 من قانون العقوبات. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكي يكفل في القانون وفي الممارسة العملية أن تكون المشاركة في العمليات العسكرية في الخارج، متسقة مع المادة 6 من العهد بشأن الحق في الحياة.

14- يُرجى بيان المعايير القانونية الوطنية الناظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية استخداماً سليماً من قبل أفراد قوات إنفاذ القانون والأمن، ومصدر تلك المعايير في القانون، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان احترام هذه المعايير في الممارسة العملية. ويُرجى النظر في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات إنفاذ القانون والأمن، بما في ذلك استخدام القوة ضد متظاهرين سلميين وفي مجتمعات أغلبيتها من الشيعة، ووصف التدابير المتخذة للتحقيق في هذه الأفعال وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم ولتقديم تعويض إلى الضحايا.

حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 7 و9)

15- يُرجى الردّ على التقارير المتعلقة بادعاءات تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم عندما يكونون في عهدة الشرطة وفي مراكز الاحتجاز، فضل اً عن الادعاءات المتعلقة باستخدام الحبس الانفرادي واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في المحكمة. ويرجى تقديم معلومات عن عدد التقارير الواردة في السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بالتعذيب والاعتداء على المحتجزين، وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في هذه الحالات والعقوبات المفروضة والتعويضات الممنوحة للضحايا. ويُرجى تقديم معلومات عن أي عملية رصد مستقل للأوضاع في السجون وعن ولاية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ودورها و(ب) مديرية التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية و(ج) الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة التقارير المتعلقة بتعذيب النزلاء في سجن جو في عام 2015، ولتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب عموماً (CAT/C/BHR/CO/2-3).

حرية الفرد والأمان على شخصه ومعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية (المواد 7 و9 و10)

16- يُرجى الردّ على التقارير التي تفيد حدوث عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية دون أمر بها، بما في ذلك الاحتجاز السري، ووصف التدابير المتخذة للتأكد من احترام الضمانات الإجرائية احتراماً كاملاً لدى إيداع الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي، بما في ذلك إبلاغ الأفراد المحتجزين على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهم، وتوفير إمكانية وصولهم إلى المشورة القانونية وإلى أسرهم وإلى المحاكم. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المتعلقة بالاعتقال غير القانوني أو الاحتجاز التعسفي الواردة سنوي اً وكيفية معالجتها. ويُرجى تقديم معلومات عن محتوى الإجراءات الواردة في دليل الشرطة بشأن إجراءات الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة الذي نشرته وزارة الداخلية، ومدى تنفيذها وكذلك بشأن مدونة سلوك رجال الشرطة والخطط الرامية إلى إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك الشرطة.

17- يُرجى تقديم بيانات محدثة، مصنفة بحسب المرفق، بشأن القدرات الرسمية والفعلية لأماكن الاحتجاز وتحديد التدابير التي اتخذت لمعالجة الاكتظاظ وتحسين الأوضاع في السجون، بما في ذلك معالجة التقارير المتعلقة بجملة أمور، منها، الرعاية الصحية غير الكافية، وعدم إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي، وممارسة العنف ضد المحتجزين. ويرجى بيان الجهود المبذولة لتطوير بدائل الاحتجاز، بما في ذلك نطاق تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

اللاجئون وملتمسو اللجوء (المواد 6 و7 و13)

18- يُرجى تقديم معلومات عن أي خطط معتزمة لوضع إطار قانوني وطني من أجل تحديد هوية اللاجئين وملتمسي اللجوء وحمايتهم وللتصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها. ويُرجى تقديم معلومات عن فرص الحصول على العلاج الطبي المتاحة للاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعن التدابير المتخذة لضمان الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

الوصول إلى العدالة واستقلال السلطة القضائية (المادتان 2 و14)

19- نظراً إلى أن أمر تعيين القضاة المتعاقد معهم بعقود عمل قابلة للتجديد لمدة تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات هو أمر يصدره الملك وتقرّه الحكومة، يُرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لضمان النزاهة والاستقلالية القضائية. ويرجى الردّ على التقارير التي تفيد حرمان أفراد من الضمانات الإجرائية لمحاكمة عادلة بما يتعارض مع المادة 14 من العهد، بما في ذلك عدم كفاية فرص الاستعانة بمحام والوصول إلى الأدلة والشهود، واللجوء إلى المحاكمات الغيابية. ويرجى التعليق على تمديد عقوبة السجن المفروضة على الشيخ علي سلمان من أربعة إلى تسعة أعوام.

القضاء على الرق والاسترقاق (المادة 8)

20- يُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص. ويُرجى تقديم تفاصيل عن دور وولاية لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص التي أنشئت بموجب المادة 7 من القانون وتقديم بيانات عن عدد الضحايا الذين ساعدتهم. ويُرجى أيض اً تقديم معلومات محددة بشأن تأثير أنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومركز إيواء المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الجهود الرامية إلى كفالة وصول ضحايا الاتجار إلى العدالة وتمتعهم بالحماية، وتقديم بيانات مصنفة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والتعويضات والمساعدة التي تقدمها تلك المؤسسات إلى الضحايا. ويُرجى الردّ على ادعاءات تواطؤ الموظفين العموميين أو تورطهم المباشر في الاتجار بالأشخاص والعمل القسري، وتقديم معلومات عن أي تحقيقات وإجراءات إنفاذ يضطلع بها رداً على هذه الادعاءات، والعقوبات المفروضة في هذا الشأن.

21- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية حقوق العمال الأجانب حماية كاملة، في القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك العمال الذين يقومون بالخدمة المنزلية. ويُرجى بيان ما إذا كانت الحماية بموجب القانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي تنطبق على جميع العمال الأجانب، وما هي التدابير التي اتخذت لضمان إطلاع هؤلاء العمال على حقوقهم وتمكنهم من الوصول إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى، وحماية الضحايا وحصولهم على المساعدة القانونية عندما يسعون إلى إعمال تلك الحقوق، وعن التدابير المتخذة لمكافحة عمل الأطفال. ويُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإنهاء ممارسة "التأشيرات المجانية" وإلغاء نظام الكفالة، وعن عدد التحقيقات في ادعاءات استغلال العمال الأجانب والاعتداء عليهم ونتائجها.

حرية التنقل (المادة 12)

22- يُرجى تقديم معلومات عن عدد حالات حظر السفر المفروضة والأسس القانونية لهذا الحظر خلال السنوات الخمس الماضية، ومدى امتثال هذا الحظر للمادة 12 من العهد. ويُرجى الردّ، بصفة خاصة، على التقارير التي تفيد بأن حظر السفر قد استخدم لمنع سفر الناشطين في مجال حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة والصحفيين، بما في ذلك منع الناشطين في مجال حقوق الإنسان من حضور دورات مجلس حقوق الإنسان، والإشارة إلى التدابير المتخذة لمنع أي انتهاك من هذا القبيل والتحقيق فيه وجبر الضرر الناجم عنه.

حرية الوجدان والمعتقد الديني (المواد 2 و18 و26)

23- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان احترام الحق في حرية الوجدان والمعتقد الديني احتراماً كاملاً في القانون وفي الممارسة العملية، على أساس غير تمييزي، بما في ذلك ما يتعلق بالمسلمين الشيعة. ويُرجى توضيح التدابير التي اتخذت لمراجعة القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة أو لتعديلها أو لإلغائها بهدف منع التمييز على أساس الدين، بما في ذلك ما يتعلق بالمسلمين الشيعة، والسماح لهم بتشييد دور عبادة وارتيادها. ويُرجى تقديم معلومات عن الإمكانية المتاحة للفرد لتغيير دينه، وعن الآثار القانونية للتجديف والردة، وأي إجراءات تنفيذية تتخذ في هذا الصدد.

حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات (المواد 19 و21 و22، و25 و26)

24- يُرجى التعليق على الادعاءات التي تفيد بأن الدولة الطرف قد زادت من القيود المفروضة على المجتمع المدني، خصوص اً منذ عام 2016، بما في ذلك التقييد على أعضاء المعارضة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأفراد طائفة الشيعة. ويرجى الردّ على التقارير التي تفيد بأن سلطات الدولة الطرف قد طبقت، في جملة أمور، القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والقانون لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة، وقانون العقوبات لسنة 1976 وقانون الصحافة لسنة 2002 الذي يرمي إلى تقييد قدرة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الاجتماعيين على ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن أي ملاحقات وإدانات بموجب هذه القوانين وحالة هذه الإجراءات القانونية، بما في ذلك معلومات عن الأشخاص المتهمين بارتكاب سلوك إجرامي عقب احتجاجات الدراز وهم نبيل رجب، وغادة جمشير ، و"البحرين 13".

25- يُرجى تقديم معلومات عن وضع وسائط الإعلام المستقلة في البلد والردّ على تقارير تفيد فرض قيود على المواقع الشبكية للجماعات المعارضة وعلى استخدام الصحفيين وسائط التواصل الاجتماعي والإنترنت. ويرجى تقديم معلومات عن محتوى مشروع قانون الصحافة الجديد ووضعه.

26- يُرجى تقديم معلومات عن تطبيق القوانين الناظمة للجمعيات السياسية وغير الحكومية، بما فيها القانون رقم 13 لسنة 2016 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والقانون رقم 21 لسنة 1989 المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية. ويرجى التعليق على تفسير الحظر المتعلق "بالانخراط في الحياة السياسية"، والردّ على التقارير التي تفيد بأن القوانين المذكورة أعلاه تستخدم لقمع أعمال الجمعيات السياسية والمنظمات غير الحكومية. ويُرجى تقديم معلومات عن أي إنفاذ لهذه القوانين، بما في ذلك قيام السلطات بتفكيك مجموعة المعارضة السياسية الرئيسية، وهي جمعية الوفاق، وعما إذا كان يجري اتخاذ خطوات لإعادة هذه المجموعة.

الحق في الجنسية (المواد 3، و16، و23، و24 و26)

27- يُرجى توضيح القوانين التي تسمح بالحرمان من الجنسية وكيفية تطبيقها عملي اً لضمان الامتثال للعهد، بما في ذلك الحماية من انعدام الجنسية. ويرجى إدراج معلومات عن عدد الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية لأسباب تشمل العمل بقوانين مكافحة الإرهاب، ومعالجة ادعاءات الحرمان التعسفي من الجنسية البحرينية، ولا سيما فيما يخص الأشخاص الذين يوجهون انتقادات إلى الحكومة. ويرجى تقديم معلومات عن قانون الجنسية، ولا سيما الخطوات المتخذة لتمكين المرأة البحرينية من نقل جنسيتها إلى أطفالها في الحالات التي لا يكون فيها الأب مواطناً بحرينياً. ويُرجى أيض اً تقديم معلومات عن الحماية والحقوق الممنوحة للأطفال من الآباء غير البحرينيين.

حقوق الطفل (المواد 7 و8 و9 و14 و24)

28- يُرجى التعليق على الادعاءات المتعلقة باعتقال 720 طفلاً في الفترة ما بين شباط/فبراير 2011 ونهاية عام 2014 عقب الحظر المفروض على المظاهرات العامة في المنامة. ويُرجى تقديم معلومات عن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في الدولة الطرف، وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن عن عدد الأشخاص دون سن 18 عاماً الذين يوجدون حالي اً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومعلومات عن التقارير التي تفيد احتجاز الأحداث مع المحتجزين الكبار. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحظر العقوبة البدنية للأطفال كأسلوب من أساليب التأديب في جميع الأوساط، بما في ذلك المنزل والمدرسة والمؤسسات الإصلاحية وأنظمة رعاية الأطفال البديلة.

الحق في المشاركة في الحياة العامة (المادتان 25 و26)

29- يُرجى تقديم معلومات عن كيفية احترام حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، مباشرة أو عبر ممثلين، في القانون وفي الممارسة العملية. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد المرات التي تنظم فيها الانتخابات والمناصب التي يتعين شغلها وعن الضمانات المعمول بها للتأكد من أن المسلمين الشيعة ممثلون في الحياة العامة على أساس غير تمييزي، بما في ذلك تمثيلهم في المجلس الوطني. ويُرجى التعليق على الادعاءات التي تفيد بأن الدوائر الانتخابية كانت مقيدة على نحو يمنع المعارضة من الحصول على الأغلبية في البرلمان، وبأن رجال الدين يمنعون من المشاركة في الحياة السياسية. ويُرجى تقديم تفاصيل عن السلطات التي يتمتع بها الملك في مجال تعيين أعضاء مجلس الشورى وإقالتهم وع ن كيفية العمل بتلك الممارسة بما يتفق مع المادة 25 من العهد. ويُرجى أيض اً تقديم معلومات عن أنشطة ديوان الرقابة المالية والإدارية في التحقيق في قضايا الفساد العام، وعن أي محاكمات تلت ذلك ونتائجها.