الأمم المتحدة

CCPR/C/BHR/Q/1/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 April 2018

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 123

2-27 تموز/يوليه 2018

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

قائمة ال مسائل المتصلة بالتقرير الأولي لل بحرين

إضافة

ردود ال بحرين على قائمة ال مسائل *

[تاريخ الاستلام: 22 شباط / فبراير 201 8 ]

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي للبحرين

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

1- صدر القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أغسطس 2006، فيكون له بذلك قوة القانون ويصبح فيما تضمنه من أحكام واجب التطبيق، بحيث يتعين على الكافة - بما في ذلك السلطات العامة في الدولة- إعمال ما ورد به من أحكام، ويمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم المحلية.

2- إن الاتفاقية أو المعاهدة تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وتأخذ بذلك وضعيتها القانونية كقانون من قوانين البلاد وذلك وفقاً ل لمادة (37) من الدستور البحريني و الذي ي حدد علاقة المعاهدات باعتبارها جزء من القانون الدولي بالقانون الداخلي في مملكة البحرين . ونظراً لاتصال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالمبادئ الدستورية المتصلة بالحقوق والواجبات العامة مثل المادة (18) من الدستور، فإنها تحظى بالحماية المقررة لها أيضاً في القاعدة الدستورية مما لا يجوز مع احتمال ورود نص مخالف لما ورد فيها عملاً بنص المادة 31 من الدستور والتي تنص على أنه لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد للحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور من جوهر الحق أو الحرية المقررة وفقاً لأحكامه.

3- من أهم التطبيقات القضائية التي صدرت من المحكمة الدستورية في البحرين استناداً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية المقيدة بجدول المحكمة برقم ( إ.ح.م/1/2014) لسنة (12) قضائية، إذ انتهت المحكمة الدستورية إلى أن المادة (20) من مشروع قانون المرور غير مطابقة للدستور، تأسيساً على أنها حرمت الأجنبي من الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية، وقد استندت المحكمة في قرارها على عدة أسانيد قانونية من بينها مخالفة المادة (12/1) والمادة (26) من العهد. جاء في حيثيات هذا القرار "حيث أن مملكة البحرين قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، وتم التصديق على انضمامها بتاريخ 12 أغسطس 2006م، وصدر بشأن ذلك القانون رقم (56) لسنة 2006، ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد (2752) بتاريخ 16 أغسطس 2006م . وإنه لمن نافل القول الإلماع إلى أن عبارتي "فرد" و"الناس" الواردتين تباعاً في كل من المادتين (12 /1 ) و (26) آنفتي البيان، إنما تستغرقان الناس كافة ولا تنصرفان فقط إلى من انعقدت له صفة المواطن.

4- بالإضافة إلى حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ط.ح/2011/1 الذي استشهدت فيه أن ا لفقرة (1) من المادة (4) منه، واستناداً إلى الفقرة رقم (3) من المادة أعلاه بادرت البحرين بتاريخ 28 أبريل 2011 إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام حق عدم التقيد المنوه به في الفقرة (أ)، وبتاريخ 13 يونيو 2011 قامت أيضاً بإبلاغ الأمين العام بفحوى المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2011 برفع حالة السلامة الوطنية .

5- صدر المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، متضمناً العديد من التعديلات التي تهدف إلى المواءمة بين ما تضمنه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أحكام وما تناوله تقرير - بيان الامتثال لمبادئ باريس - اللجنة الفرعية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من ملاحظات على هذا القانون، وقد تعلقت التعديلات بآلية اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ قرر أن يتم اختيار أعضاء مجلس المفوضين من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب، ويجوز اختيار الأعضاء من بين أعضاء السلطة التشريعية، على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ويشاركون في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود.

6- تقدمت المؤسسة الوطنية رسمي اً في 16 يوليو 2015 بطلب الحصول على الاعتمادية إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) التي تتبع التحالف العالمي، والتي تعنى بتلقي طلبات حصول المؤسسات الوطنية على الصفة الاعتمادية، حيث تم قبول طلب المؤسسة رسميا في 25 نوفمبر 2015 ، وتم تحديد يوم 9 مايو 2016 موعدا للنظر في طلب المؤسسة الوطنية خلال الاجتماع الرسمي للجنة الفرعية، التي طلبت من المؤسسة الوطنية تقديم تقرير يسمى "بيان الامتثال لمبادئ باريس المعنية بالمؤسسات ال وطنية لحقوق الإنسان"، يتضمن عدد ا ً من النقاط تتمحور حول التأسيس والاستقلالية والتكوين، والبنية التحتية التنظيمية، وأساليب العمل، والاختصاصات والمسئوليات العامة والعلاقة مع الهيئات والجهات المعنية بحقوق الإنسان.

7- في ضوء المعلومات التي وفرتها المؤسسة الوطنية، والنقاشات التي دارت بين مجلس المفوضين واللجنة الفرعية، أصدرت اللجنة الفرعية تقريرها النهائي المتضمن توصياتها الذي صدر رسميا في 2 أغسطس 2016، والذي حصلت بموجبه المؤسسة الوطنية على الصفة الاعتمادية (ب) ( ) .

8- أصدر صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في 6 أكتوبر 2016، المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية رقم (26) لسنة 2014 ( ) ، و فقا للتوصيات الواردة من اللجنة المعنية بالاعتماد (SCA) والمعتمدة من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI)، بهدف تقوية هذه المؤسسة ومنحها مزيدًا من الصلاحيات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ورفع تصنيفها دوليًّا بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان.

9- التزمت المؤسسة الوطنية بأحكام المادة (21) من قانون إنشائها وذلك بإصدار تقارير سنوية خلال الأعوام (2013-2016) ( ) ، حيث تضمنت جميع تلك التقارير فصلًا مستقلًا يبين الأنشطة التي اضطلعت بها المؤسسة الوطنية خلال النطاق الزمني للتقرير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على سبيل التحديد، كما تضمنت فصلًا آخرًا مستقلًا يتناول بعض القضايا الرئيسة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي ألقت بظلالها خلال مدة التقرير، فضلًا عن أن تلك التقارير تضمنت بيان الآراء الاستشارية التي رفعتها المؤسسة الوطنية للسلطات الدستورية ومدى موائمتها مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

10- من أبرز نشاطات المؤسسة الوطنية هو نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها من خلال جملة من الوسائل المتاحة، والتي منها إصدار النشرات والمطبوعات التثقيفية، وإقامة عدد من الندوات والمحاضرات، وإبرام عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني، في مجال الحقوق المدنية والسياسية على وجه التحديد. بالإضافة إلى إصدار المطبوعات والنشرات بطباعة عدد من الوثائق الدولية والإقليمية باللغتين العربية والإنجليزية ذات الصلة بحقوق الإنسان أبرزها كتيب الجيب ( ) الذي تستهل ديباجته نشأة الحقوق المدنية والسياسية وأساس تكوينها، ويحوي مضمونه نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وي ُ ختتم ببنود البروتوكول الاختياري الأول والثاني، وذلك لغرض توعية الجمهور بالحقوق والحريات الواردة فيه مما يصب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.

11- قامت المؤسسة ب إصدار " سلسلة ثقافة حقوق الإنسان " بالتعاون مع مركز الدراسات الدستورية والقانونية بجامعة البحرين وبعض الباحثين والمهتمين في هذا المجال داخل وخارج المملكة، لغرض إصدار عدد من المؤلفات الأكاديمية القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي سل ط ت الضوء على أبرز الحقوق التي وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

12- دشنت وأصدرت المؤسسة الوطنية استمارة خاصة تتعلق بحضور جلسات المحاكمات القضائية للتحقق من ضمانات المحاكمات العادلة، تتضمن أبرز الركائز الأساسية التي تقوم عليها تلك الضمانات أثناء المحاكمة وفقًا لما أقرته المعايير الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

13- إن اللجنة التنسيقية العليا تختص بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة، وإعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل البحرين وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفع التقارير الدورية بشأنها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات بشأن موائمة القوانين المحل ية للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين في مجال حقوق الإنسان. أما المؤسسة الوطنية فهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً تعمل وفق مبادئ باريس .

14- أقامت الموسسة الوطنية ورش عمل وندوات تعريفية ومحاضرات تدريبية ومقالات صحفية تم نشرها ذات العلاقة بالحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على خلال الأعوام (2013-2017) وذلك بغرض تعريف الكافة بالحقوق المدنية والسياسية .

ثالثاً- حالة الطوارئ

15- أمام الرغبة الملكية في تحقيق تقدم ورقي البحرين وتطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيداً من الديمقراطية وفي إطار ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني، فلقد طلب الملك وفقاً لأحكام المادة (35/أ) إجراء تعديل على الدستور القائم. وتمثلت الأهداف التي قامت عليها هذه التعديلات في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.

16- تم الإعلان في 9 مايو 2016 عن الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث التزمت البحرين بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتحقيقها على أرض الواقع مما يؤكد حرصها على الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعدم انتهاكها ومنها على سبيل المثال:

(أ) صدر المرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وتعديلاته؛

(ب) تم إنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية بناء على المرسوم رقم (27) لسنة 2012؛

(ج) صدر قرار وزير الداخلية رقم (24) لسنة 2014 بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية؛

(د) صدر قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك الشرطة؛

(ه) تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بمكتب النائب العام بناء على قرار النائب العام رقم (8) لسنة 2012.

رابعاً – عدم التمييز، المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الأقليات

17- قرر وزراء العدل بتاريخ 5 أكتوبر 2016 بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثامن والعشرين الذي عقد في المملكة العربية السعودية تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بإعداد مشروع قانون موحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.

18- وبناء على هذا القرار تم إعداد مسودة مشروع القانون المذكور وقد اشتملت المادة (1) من القانون على تعاريف المصطلحات والعبارات الواردة بالقانون. عرف المشروع التمييز بأنه: أي تفريق أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر يستهدف تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان المكفولة شرعاً ونظاماً أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة .

19- تم تعريف العنصرية بأنها "تعصب فرد أو فئة من الناس لجنس أو عرق أو قبيلة أو عشيرة أو دين أو طائفة أو معتقد أو حتى لون بشرة ونتج عنه الإضرار بالآخرين".

20- احتوى مشروع القانون المنوه عنه على تنظيم إجرائي وموضوعي متكامل يفي بمتطلبات ومعايير حماية الحق في المساواة والقضاء على سائر مظاهر وصور التمييز العنصري.

21- أعدت حكومة البحرين مشروع قانون في عام 2015 تحت عنوان مشروع قانون بشأن "مكافحة التمييز والكراهية". وقد عرف هذا المشروع التمييز بأنه:" كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة او المذهب او الملة أو الطائفة أو العرق أو الأصل أو الأصل الاثني". وقرر عقوبات جنائية على أي سلوك يتضمن تمييزاً محظوراً وفقاً للتعريف المقدم.

22- تطمح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ. وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقيد الخدمات لهم وهي إذ تضع الشخص ذوي الإعاقة في مركز اهتمامها فأنها تضع مسؤولية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة على المجتمع البحريني بكافة قطاعاته. وتستند على المنهج المبني على حقوق الإنسان والذي يرتكز على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين والاتفاقيات المتخصصة، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما وترتكز على منهجية بناء قدرات الفئات المستهدفة للمطالبة بحقوقهم من ناحية، وتمكين المؤسسات الحكومية من الوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقية لتغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد استندت هذه الوثيقة بمجملها على المنظور الحقوقي للإعاقة ورعت مبدأ الجندرية في كافة محاورها.

23- وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمرأة، فإن قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، الصادر بتاريخ 19 يوليو 2017، هو قانون أسرة شامل منظم للعلاقات الأسرية وقد حل بذلك محل قانون أحكام الأسرة الصادر في العام 2009 في شقه الأول، متضمناً أحكام جامعة توحد المركز القانوني للأسرة البحرينية، وتسهل عملية التقاضي، وتنهي التفاوت في الأحكام الصادرة في الدعاوي المتشابهة.

24- ي تضمن قانون الأسرة لعام 2017 (141) مادة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية، وتنظم حياة الأسرة من الخطبة إلى الزواج، وتضم مواد واضحة عن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، فيما يتعلق بالنفقة والحضانة والنسب والولاية وإثبات النسب، وفي حال الشقاق بشأن انهاء الحياة الزوجية ودعاوى الطلاق، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات بعد الانفصال. كما تضمن نصوصاً واضحة تسمح بالطلاق للضرر بكافة أنواعه وبإنهاء الحياة الزوجية بالخلع أو بفسخ العقد.

25- فيما يتعلق بتعدد الزوجات، فقد تعامل المشرع البحريني مع هذه القاعدة الشرعية في قانون الاسرة، فاشترط على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين عدد الزوجات اللاتي في عصمته (مادة 19 من قانون الأسرة) وبالتالين فإن المرأة قبل أن تتزوج تكون عالمة بوضع الرجل فيما إذا كان متزوجاً أم لا، إذ أن المرأة تحجم غالباً عن الزواج في هذه الحالة. كما يحق للزوجة أن تشترط في وثيقة عقد الزواج حقها في الطلاق من الزوج في حال زواجه بأخرى، كما لها أن تشترط على الزوج عدم الزواج بأخرى (مادة 6 من قانون الأسرة).

26- إن الزواج المبكر أمر غير شائع في البحرين ويكشف الواقع العملي أن غالبية الفتيات لا تتزوج قبل سن الرابعة والعشرين . كما أن القانون جعل من عدم جواز تزويج الفتاة التي تقل عمرها عن السادسة عشرة هو الأصل العام . والاستثناء من ذلك قيده بقيود عدة تمثلت في أن يكون ذلك أولاً بناءً على طلب ذوي الشأن، وثانياً عبر الحصول إذن من محاكم الأسرة المختصة، وثالثاً في ضرورة أن يرتبط أذن المحكمة بما يثبت ملاءمة الزواج . وقانون الأسرة قد حدد سن الزواج ب 16 سنة للفتاة والفتى على السواء، كما أن لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2016 ( المطبقة على المذهبين ) تشترط في المادة (12) منها لإجراء عقد الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين ( الذكر والأنثى ) عن ست عشرة سنة وقت العقد.

27- اتاح قانون الأسرة للزوجة طلب التطليق أمام القضاء للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين، أو بسبب عدم إنفاق الزوج أو لغيابه أو هجره لها أو لسجنه أو لعله فيه. كما منح القانون الزوجة حق خلع الزوج مقابل بدل تقدمه للزوج، وهو عادة ما يكون بالتنازل عن مهرها. وإذا تم الخلع، فإن الزوجة تتحفظ بحضانة أطفالها باعتبار انه يحق لها التنازل عن الحضانة بكل الأحوال.

28- تمنح الحضانة للأم وفقاً لما يلي: مادة (124) من قانون الأسرة: "وفقاً للفقه السني تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل لها الزوج". ووفقاً للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند اتمام سن السابعة للابن أو البنت، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للاب". مادة (125) من قانون الأسرة: "1- وفقاً للفقه السني إذا بلغ الذكر خمس عشر سنة، او بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من ابويه أو ممن له الحق في حضانته... 2- وفقاً للفقه الجعفري يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند اتمام الأنثى سن التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره مع رشدهما".

29- كفل القانون البحريني للمرأة حق الملكية في كافة صورها، وكرس مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجة وانفصالها عن الذمة المالية للزوج، فلا يحق للزوج التصرف بأموالها او الاستفادة منها او استغلالها الا بإرادتها وموافقتها، كما لا يجوز التنفيذ على اموال الزوجة اقتضاء لديون مترتبة على الزوج.

30- صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام محاكم الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986- وقرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري- والذي تضمن إلزامية إحالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على محاكم الأسرة مما فسح المجال امام المرأة من الوصول الى تسوية ودية للنزاع مع الزوج عن طريق الاتفاق على المسائل الاقتصادية وغيرها او عن طرق انهاء النزاع بالصلح مما ساهم في دعم الاستقرار الاسري.

31- يسري قانون الأسرة على المسلمين فقط، أما بالنسبة لغير المسلمين، فتطبق عليهم أحكامهم بحسب ديانتهم، او قانون الدولة الذي يخضعون لها ان كانوا غير بحرينيين.

32- من أهم التعديلات التشريعية الإضافية في هذا الجانب هو تعديل قانون محكمة التمييز (المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015) وقانون السلطة القضائية الذي فتح باب الطعن بالتمييز بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بما يضفي المزيد من الرقابة والشفافية على الإجراءات والأحكام القضائية، والتالي إتاحة فرص إضافية لضمان حقوقهم وسبل تحقيق العدالة، وبصدور قانون الأسرة لسنة 2017.

33- إ ن دستور مملكة البحرين والقوانين النافذة في مملكة البحرين قد خلت من أي تمييز ضد المرأة بشكل عام، وكذلك فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالعمل بل أن تلك النصوص تضمنت تمكين وامتيازات للمرأة حيث نص البند ( ب ) من المادة (5) من الدستور على أن ( تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، كما تنص المادة رقم (9) من قانون العمل في القطاع الأهلي على ما يلي: "تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم". وتعبر هذه المادة بشكل صريح عن حظر التمييز بين الجنسين.

34- ت ت متع المرأة بكافة الحماية والامتيازات التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012، فإن القانون الجديد قد منج المرأة امتيازات إضافية تشمل ما يلي:

(أ) السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً باستثناء عدم تشغيلهم ليلاً في بعض المهن، وذلك تماشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال ؛

(ب) رفع مقدار إجازة الوضع إ لى ستين يوماً مدفوعة الأجر بدلا ً من خمسة وأربعين يوماً في القانون السابق ؛

(ج) السماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طول مدة خدمتها، هذه الإجازة مستحدثة حيث لم تكن موجودة في القانون السابق ؛

(د) النص على إجازة عدة الوفاة لتكون شهر بأجر كامل وثلاثة أشهر وعشرة أيام تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعاملة أو بدون راتب إذا لم يكن لها رصيد من هذه الإجازات، وهذه الإجازة مستحدثة بهدف تحقيق المساواة بين العاملات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

35- ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من اجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص إلى 3 3% في عام 201 7 وقد ارتفع متوسط أجر المرأة البحرينية في القطاع الخاص من 465 ديناراً في عام 2011، إلى 521 ديناراً حت ى الربع الثاني من العام 2016، وتمتلك المرأة البحرينية 39% من السجلات التجارية الفردية حتى أغسطس من العام 2016( ).

36- استطاعت أربع نساء الفوز في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في عام 2014 وبنسبة 22%. كما أخذت المرأة تنخرط في مجالات عمل جديدة لم تكن تشارك فيها مثل قيادة سيارات الأجرة وتدريب السياقة وصياغة المجوهرات. كما أوضحت المؤشرات بأن نسبة مشاركة المرأة في التعليم الحكومي والخاص تبلغ حوالي 50%.

37- نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام تبلغ 53 % ، ونسبة 33% في القطاع الخاص في عام 2017، وقد بلغت نسبة العاملات البحرينيات في الوظائف التنفيذية من إجمالي البحرينيين في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي 40% في عام 2016.

38- تنص المادة 31 من قانون العمل في القطاع الاهلي على ما يلي: " يصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجهات المعنية، قراراً بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها".

39- وحفاظا على صحة المرأة وطبيعتها الفيزيولوجية وخاصة المرأة الحامل تم اتخاذ بعض التدابير الخاصة بشان عمل النساء، وهي تهدف الى حماية المرأة في فترات الحمل والأمومة، حيث حدد قرار وزير العمل رقم ( 32 ) لسنة 2013 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها فئتين من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وهي: أولاً- الأعمال التي لا تتناسب والطبيعة الفيسيولوجية للمرأة، وثانياً- الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء الحوامل فيها للمحافظة على سلامة المرأة والجنين (وهو ما يعد متفقاً مع المعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن .

40- هذا التنظيم يحظى بقبول ودعم من غرفة تجارة وصناعة البحرين (المنظمة الممثلة لأصحاب العمل)، والاتحاديات العمالية. كما لم تسجل أي شكوى من قبل القوى العاملة (من الإناث) من تعرضهن للتمييز أو حرمانهم من العمل بموجب المبدأ المذكور.

41- أما في القطاع العام فلم يتضمن كل من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مثل تلك القيود التي تحظر ع مل النساء في وظائف معينة، إلا الفقرة الثانية من المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 والتي تضمنت قيوداً بشأن عمل النساء ليلاً، حيث نصت على أنه "لا يجوز تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي أو أي فرع منه ما بين الساعة الثامنة مساءاً وحتى السابعة صباحاً إلا في الظروف الاستثنائية التي يحددها الديوان بخصوص عمل النساء ليلاً".

42- لا وجود لمحاكمات على أساس هوية جنسية أو سلوك جنسي مثلي، ولكن توجد محاكمات عن ذات الفعل إذا وقع في علانية بما يشكل جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء (المادة 350 من قانون العقوبات)، أو تمثل في ممارسة الفجور دون تمييز ولقاء أجر (المادة 326 من ذات القانون)، أو ما يشكل جريمة هتك عرض إن كان على غير إرادة المجني عليه (المادة 346 من القانون).

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي (المواد 2 و3 و6 و7 و26)

43- القانون رقم 17 لسنة 2015 عرف العنف الأسري بأنه "كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها "المعتدي" ضد آخر فيها "المعتدى عليه"".

44- واعتبر أن الأفعال التالية تشكل جرائم عنف أسري:

(أ) فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه ؛

(ب) فعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب ؛

(ج) فعل الإيذاء الجنسي: تعد من أفعال الإيذاء الجنسي، وفقاً لأحكام هذا القانون، قيام المعتدي عليه تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي:

الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير ؛

تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.

(د) فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.

45- وأجاز القانون للنيابة العامة إصدار أمر حماية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المعتدى عليه، يلزم المعتدي بما يلي:

(أ) عدم التعرض للمعتدى عليه ؛

(ب) عدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية ؛

(ج) عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة ؛

(د) تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.

46- وحدد القانون أجل أمر الحماية الصادر من النيابة العامة بما لا يتجاوز الشهر، وأجاز تجديده بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على ألا تتجاوز مدة الحماية ثلاثة أشهر وذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من المعتدي. كما قرر معاقبة كل من يخالف أمر الحماية بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

47- ه ناك مركز واحد للإيواء والخاص ب ضحايا العنف الأسري.

48- جمع المعلومات والشكاوى عن حالات العنف الأسري تكون عن طريق مراكز الشرطة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. حيث استقبل مركز إيواء ضحايا العنف الأسري (دار الأمان) التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد من الحالات المتعرضة للعنف (الجسدي/النفسي/ الجنسي/الإيواء الطارئ) خلال الفترة من العام 2007 ولغاية ديسمبر 2017 وعددها (1812) حالة.

49- تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر مأوى دار الأمان متابعة قضايا النساء ضحايا العنف حتى تحصل على حقوقها عبر القضاء أو مراكز الإرشاد الأسري.

50- تعمل النيابة العامة على تطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري بما اشتمل عليه من إجراءات الحماية المقررة للمجني عليه، وتضطلع بذلك نيابة متخصصة هي نيابة الأسرة والطفل. كما يجري تدريب الأعضاء من خلال محاضرات والاشتراك في الندوات التثقيفية بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والمجلس الأعلى للمرأة.

51- جدول يوضح إحصائية لقضايا العنف الأسري من تاريخ 1/1/2016 إلى 22/1/2018:

عدد القضايا

عدد القضايا التي أحيلت للمحكمة

عدد المتهمين في جميع القضايا

عدد المتهمين والمحكوم عليهم بالإدانة

أمر جنائي

منظورة بالمحكمة

حكمت

العنف بين الزوجين

2918

306

85

109

2885

367

العنف بين الآباء والأبناء

479

36

20

37

492

66

العنف بين الأخوة

310

46

13

25

344

68

52- بناء على كتاب سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء رقم (ع/55/2017) المؤرخ 31/1/2017، قامت هيئة التشريع بإعداد الأدوات القانونية لإحالة مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات - مادة امتناع العقاب - رفق كتابها رقم (135/ت270/2017) المؤرخ 6/2/2017 والمرسل لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن "تُلغى المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976".

الإنهاء الطوعي للحمل وصحة الام (المواد 3 و6 و7 و17 و26)

53- يسمح قانون العقوبات بالإجهاض تحت الاشراف الطبي المواد (321-323) ، واللوائح التي تنظم المهن الطبية تسمح بإمكانية إجراء الإجهاض عندما يكون ضرورياً من أجل إنقاذ حياة المرأة .

54- نظم قانون العقوبات جريمة الإجهاض في المواد من 321 حتى 323، حيث نصت هذه المواد على ما يلي:

(أ) المادة 321: "تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من تجهض نفسها بغير مشورة طبيب وبمعرفته" ؛

(ب) المادة 322: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أجهض امرأة دون رضاها. وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها" ؛

(ت) المادة 323: "لا عقاب على الشروع في الإجهاض" ؛

(ث) ومقتضى هذه المواد أن الإجهاض يكون قانونياً إذا كان بمشورة طبيب وبمعرفته، وبرضا المرأة الحامل.

مكافحة الإرهاب والحق في الخصوصية (المواد 9 و14 و17)

55- إن تعريف الإرهاب المتصدر القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية جاء محدد من حيث بيان الأوضاع القانونية والشروط الواقعية لتوافر حالة الإرهاب .

56- اشتملت المادة (1) من القانون على تعريف ملم بالإرهاب والأفعال المادية التي يتجسد فيها الإرهاب، مبيناً أغراضه وآثاره. وقد راعى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ذلك، حيث نص في مادته الأولى على أن الإرهاب هو: "استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسية أخرى غير مشروعة تشك جريمة معاقباً عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهدة العلم من ممارسة أعمالها".

57- هذا التعريف يمايز بين الجريمة الإرهابية وغيرها من الجرائم العادية المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الخاصة.

58- حرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الرأي والتعبير تعتبر من الحريات الدستورية التي وفر لها الدستور حماية بالنص عليه في صلب مواده من ناحية . ومن ناحية أخرى فإنها تكتسب الحماية المتحققة لحقوق والحريات الدستورية حيث أن تلك الحقوق مكفولة دستورياً وتطلب المشرع الا يتناولها بالتنظيم كأصل عام إلا فقط أداة القانون التي تصدرها السلطة التشريعية، بجانب قيود أخر للحد من تقيد جوهر الحرية او الانتقاص منه .

59- أما بشأن منح المأمور الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً والسماح لنيابة الجرائم الإرهابية بإصدار أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر فإن المشرع نظم هاتين المسألتين بجملة من الضوابط لضمان حماية حقوق الإنسان وحرياته وضمان عدم انتهاكها.

60- نظراً للأحداث التي يشهدها النظام العالمي والتهديد المتزايد للإرهاب وحرص مملكة البحرين على أن يكون له دور فعال محليا ودوليا لمكافحته، فقد تم تعديل البند ( ب ) من المادة (105) من الدستور والذي ينص على " ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام " وذلك بعد بموافقة أغلبية كاسحة من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى، وبناء عليه صدر قانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري ليحصر فقط الجرائم التي من الممكن أن يحاكم فيها مدنين في الجرائم الجسمية العمدية التي تقع من مدنيين على قوة الدفاع والحرس الوطني والتي تمس منشآتها ووحداتها وقواتها وأجهزتها ومصالحها . كما انه القانون أجاز للقضاء العسكري أن يحيل أي من القضايا التي أصبح يختص بنظرها إلى للقضاء العسكري إحالة أيٍّ من الجرائم الداخلة في اختصاصه وِفْقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأيِّ جهة قضائية مختصة.

61- وفي ذات الوقت فإن القانون ذاته جعل من الاصل العام أن يختص القضاء العادي بالجرائم المتعلقة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أي من الجنايات الماسَّة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، وأن الاستثناء في ذلك أن تحال من قبل النائب العام " النيابة العامة في البحرين تعتبر شعبة أصيلة من السلطة القضائية المستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية " بعد موافقة القضاء العسكري لتنظر أمامه .

62- تضمن الإجراءات الخاصة بنظر القضايا أما م القضاء العسكري ضمان توافر المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية.

63- لم تتضمن مواد القانون رقم (58) لسنة 2006 وتعديلاته وعلى الأخص المادة (26) ما يتعارض مع نص المادتين (9) و(14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كونها جاءت مواءمة له وخاصة وأن القانون المذكور يعنى بالجرائم الإرهابية ونظراً لخطورتها وخصوصيتها أفرد المشرع البحريني نيابة متخصصة.

64- جدول توضيحي يوضح معلومات محددة عن عدد الأشخاص المحتجزين والخاضعين للمقاضاة بموجب القانون منذ عام 2011:

عدد الأشخاص الذي تمت محاكمتهم عن الجرائم الإرهابية منذ العام 2011 إلى 25 يناير 2018

عدد الأشخاص المدانين

7460 شخص

عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالبراءة

1574 شخص

الحق في الحياة (المادتان 6 و14)

65- اعتمد التشريع في مملكة البحرين عقوبة الاعدام، غير أنه غير تلك العقوبة للجرائم ذات الخطورة الشديدة كجرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وبعض جرائم الخيانة العظمى.

66- ومن ذات المنطلق قرر عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لأي جريمة يعاقب عليها القانون العام بالسجن المؤبد إذا ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابي، ولبعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لما تمثله تلك الجرائم من خطورة بالغة تجاه المجتمع ومقوماته البشرية والاقتصادية.

67- وفقاً لنص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكم الإعدام إلا بإجماع الآراء.

68- إن الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام في البحرين تتسم بالندرة الشديدة، ومرجع ذلك أن القانون يعطي للقاضي الخيار بين هذه العقوبة وعقوبات سالبة للحرية، كما خول له إضافة إلى ذلك سلطة النزول بالعقوبة من باب التخفيف إلى عقوبات أدنى.

69- المعايير القانونية الوطنية بشأن الاستخدامات المناسبة للقوة والأسلحة النارية من جانب قوات إنفاذ القانون وقوات الأمن:

(أ) قرار وزير الداخلية رقم (24) لسنة 2014 بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية.

(ب) القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

(ج) مادة (59): "لا يجوز استخدام القوة في التعامل مع النزلاء والمحبوسين احتياطاً إلا في حالات الضرورة لمنع وقوع أعمال العنف أو محاولات الهرب او التغلب على المقاومة أو عدم تنفيذ الأوامر".

(د) مادة (60): "لا يجوز استخدام القيد الحديدي على النزلاء أو المحبوسين احتياطياً داخل المركز لمدة تجاوز أسبوعياً، وذلك في الحالات الآتية:

إذا وقع تمرد أو هياج أو عصيان أو تعدٍ شديد أو أعمال شغب ؛

إذا حاول النزيل الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف منه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، ولحين انتهائها ؛

محاولة الإضرار بالنفس أو بالغير أو أموال الغير ؛

أي حالات أخرى ضرورية تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام داخل المركز أو خارجه.

(ه) مادة (61): "لا يجوز استعمال الأسلحة ضد النزلاء إلا في الحالات الآتية:

صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن مستطاعاً صدها بوسائل أخرى ؛

القضاء على تمرد النزلاء إذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاءها بعد صدور الأمر إليهم بذلك ؛

منع فرار النزلاء إذا لم يمكن منعهم بوسائل أخرى.

(أ) مادة (62): "يجوز استعمال الأسلحة في الحالات المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون إلا بعد صدور أمر من الوزير أو من يفوضه. ويشترط لذلك أن يكون استعمال السلاح لازماً ومتناسباً مع الخطر المحدق وأن يكون ذلك هو الوسيلة لدرئه بعد التثبت من قيامه بقصد تعطيل الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة أو الفرار، على أن يتم إطلاق عيار ناري في الفضاء للتحذير كلما كان مستطاعاً ثم التصويب في غير مقتل" ؛

(ب) قرار وزير الداخلية رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 .

70- مادة (70): "لا يجوز استخدام القوة البدنية في التعامل مع النزلاء أو المحبوسين احتياطاً إلا في الحالات الآتية:

وقوع أعمال العنف أو تمرد أو عصيان أو هيجان ؛

محاولات الهرب ؛

التغلب على المقاومة ؛

عدم تنفيذ الأوامر.

71- مادة (71): "لا يجوز استخدام القيد الحديدي لأي سبب كان لمدة تجاوز سبعة أيام ، ولرئيس المركز أو من ينوب عنه أن يأمر بتكبيل النزيل أو المحبوس احتياطيًا بالقيد الحديدي كإجراء تحفظي لحين عرضه على لجنة التأديب ، وذلك في الحالات الآتية:

(أ) إذا وقع هياج من النزيل أو المحبوس احتياطيًا أو تعدٍ شديد أو أعمال شغب ؛

(ب) إذا حاول النزيل أو المحبوس احتياطيًا الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف من أن يهرب وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ؛

(ج) إذا حاول النزيل أو المحبوس احتياطيًا الإضرار بنفسه أو بالغير ؛

(د) في أية حاله أو أخرى تراها إدارة المؤسسة بهدف حفظ الأمن والنظام داخل المركز أو خارجه".

72- مادة (72): "لا يجوز استخدام الأسلحة النارية في مواجهة النزلاء والمحبوسين احتياطيًا إلا في الحالات الآتية:

(أ) مواجهة أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة من قبل النزلاء أو المحبوسين احتياطيًا ، إذا لم يكن بالإمكان مواجهة ذلك بوسائل أخرى ؛

(ب) القضاء على تمرد النزلاء أو المحبوس احتياطيًا إذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاءها بعد صدور الأوامر إليهم بذلك ؛

(ج) القضاء على تمرد النزلاء أو المحبوس احتياطيًا، إذا لم يكن بالإمكان منعهم بوسائل أخرى".

73- مادة (73): "لا يجوز استخدام السلاح الناري على النحو الوارد في المادة (72) من هذه اللائحة إلا بأمر من الوزير أو من ينيبه ، ويجب أن يكون استخدام السلاح بالقدر الذي يتناسب مع الخطر المحدق ويلزم لمنع النزيل أو المحبوس احتياطيًا من الاعتداء أو المقاومة أو الفرار ، وأن يكون استخدامه هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من وجوده ، على أن يتم إطلاق عيار ناري في الفضاء للتحذير كلما كان ذلك مستطاعًا ثم التصويب في غير مقتل.

74- وفي جميع الحالات ، تجب مراعاة بقية قواعد وضوابط استخدام الأسلحة النارية الواردة في القرار رقم (24) لسنة 2014 بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية.

75- قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة حيث يلتزم رجال الشرطة استخدام القوة طبقًا للقواعد التي نصت عليها القوانين البحرينية ، والمعايير الدولية التي تحدد متى وأين تستخدم ".

حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 7 و9)

76- أي شكوى ترد إلى الأمانة العامة للتظلمات وأياً كانت الادعاءات التي تحتويها بما فيها ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، يتم التعامل معها بشكل وظيفي مهني، ويتم التحقيق فيها بكل دقة وحيادية حتى ولو تبين منذ الوهلة الأولى أن موضوع الشكوى لا يندرج ضمن اختصاصات الأمانة، حيث أن آلية العمل لا تسمح باستبعاد أي شكوى من جانب المحقق الأول الذي فصحها، بل يتم اتخاذ إجراءات فحص الشكوى من النواحي كافة، ويتم الاستمتاع بدقة واهتمام لصاحبها والاستفسار منه عن أي تفاصيل ذات علاقة بشكواه، ومن ثم يسير التحقيق فيها بحسب ما تفرزه النتائج الأولية.

77- إن آلية التحقيق تخضع لما نص عليه مرسوم إنشائها من اختصاصات، وما تم إقراره من خطوات تم تدريب المحققين عليها، وتشمل مقابلة الشاكين أو من يدعي التضرر من حدوث فعل مؤثم ضده أو شهد هذا الفعل، وكذلك تحديد الشهود ومقابلتهم، واستدعاء المشكو ضدهم والاستماع إليهم، وكذلك تحديد الشهود ومقابلتهم، واستدعاء المشكو ضدهم والاستماع إليهم. وكذلك القيام بزيارات تفتيشية لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز لجمع الأدلة وإجراء المقابلات، وهذه الزيارات تكون مفاجئة.

78- بلغ عدد الشكاوى التي أحالتها الأمانة العامة للتظلمات إلى وحدة التحقيق الخاصة (153) والتي تضمنت ادعاءات بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خلال الفترة ما بين عام 2013 حتى عام 2017.

79- تلقت وحدة التحقيق الخاصة منذ إنشائها (561) ادعاء تعذيب و(839) ادعاء إساءة معاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام و(50) شكوى إدارية لا تشكل ثمة جريمة والتي لا تدخل ضمن اختصاص الوحدة وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة قد استبعدت شبهة الجريمة في عدد (541) شكوى بعد اتخاذ كافة الإجراءات التحقيقية وخلصت إلى عدم وجود أدلة تعزز صحة ما تم الادعاء به، حيث اتخذت وحدة التحقيق الخاصة كافة إجراءاتها التحقيقية في كافة الشكاوى الواردة إليها وفقاً لأحكام القانون والاتفاقيات والبروتكولات الدولية ذات الصلة.

80- تمت إحالة (56) قضية للمحاكم المختصة شملت (120) متهم كما تمت إحالة (9) قضايا إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب على المتهمين.

81- بالنسبة للقضايا المقضي بها بالإدانة فقد تراوحت العقوبات فيها ما بين الحبس لمدة شهر إلى السجن لمدة سبع سنوات.

82- منذ صدور الأمر الملكي رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، شرعت المفوضية في ممارسة مهامها القانونية في ممارسة مهامها القانونية في مراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

83- قامت المفوضية خلال الفترة من أبريل ٢٠١٤م وحتى مايو ٢٠١٦، بإثنتي عشرة (١٢) زيارة مفاجئة لمقار السجون والحبس الاحتياطي والاحتجاز، - مستفيدة في آلية إجراء هذه الزيارات مما هو متبع من آليات عمل في المؤسسات الدولية الشبيهة ومنها مفتشية جلالة الملكة للسجون بالمملكة المتحدة (HMIP) -، وذلك كما هو موضح في الجدول الآتي:

المكان

تاريخ الزيارة

مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف

٢١-٢٤ أبريل ٢٠١٤م

مديرية شرطة محافظة العاصمة

٢٤-٢٥ ديسمبر ٢٠١٤م

مديرية شرطة المحافظة المحرق /مركز شرطة الحد

٢٤-٢٥ ديسمبر ٢٠١٤م

مديرية شرطة المحافظة الشمالية

٢٤-٢٥ ديسمبر ٢٠١٤م

مديرية شرطة المحافظة الجنوبية

٢٤-٢٥ ديسمبر ٢٠١٤م

الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية

٢٤-٢٥ ديسمبر ٢٠١٤م

مركز رعاية الأحداث

١٨-٢٠ يناير ٢٠١٥م

مركز إصلاح وتأهيل النزيلات

١٨-٢٠ يناير ٢٠١٥م

مركز الاحتجاز والحبس الاحتياطي للنساء

١٨-٢٠ يناير ٢٠١٥م

مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو

١٥-٢٢ نوفمبر ٢٠١٥م

مركز إبعاد الرجال الأجانب

٢٤-٢٥ مايو ٢٠١٦م

مركز إيواء وإبعاد المحتجزات الأجنبيات

٢٤-٢٥ مايو ٢٠١٦م

84- تعاملت الأمانة العامة للتظلمات مع الأحداث التي جرت ضمن نطاق مهامها واختصاصها ، حيث تلقت حتى تاريخ ١٨ مارس ٢٠١٥ عدد (١٠٥) طلبات مساعدة من ذوي وأهالي بعض نزلاء سجن جو، وشملت المطالبة بالاطمئنان على أحوال هؤلاء النزلاء والاستفسار عن الخدمات المقدمة لهم مثل الزيارات والاتصالات وتم إيفاد فريق متخصص من محققيها لسجن جو، حيث التقى الفريق بالنزلاء وتم الاستماع إلى أقوالهم وتسجيل ملاحظاتهم وقدم عدد منهم شكاوى للأمانة تتعلق بموضوعات مختلفة وتم التعامل مع هذه الشكاوى بحسب الآليات المتبعة لديها وإبلاغ الجهات المختصة كالنيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة.

85- كما للتحقق مما ورد في طلبات المساعدة المقدمة لها من ذوي وعوائل النزلاء، حيث تلقت الفريق بالنزلاء المقصودين وعددهم (١٢٤) نزيلاً حيث إن بعض الطلبات المقدمة تضمن كل واحد منها الاستفسار عن أوضاع أكثر من نزيل، وتم الاستماع إلى أقوالهم وتسجيل ملاحظاتهم، وقام عدد (١٥) نزيلاً من هؤلاء بتقديم شكاوى للأمانة العامة للتظلمات تتعلق بموضوعات مختلفة تم تسجيلها بحسب ما ورد بها من ادعاءات لأصحابها، حيث باشرت الأمانة العامة التعامل مع هذه الشكاوى بحسب آليات العمل المتبعة لديها . وتم تضمين هذه الشكاوى وطلبات المساعدة ضمن إحصائيات التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات ٢٠١٤-٢٠١٥.

86- تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠١٥م بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وذكرت أيضاً أن بعض المتهمين قد دعوا أثناء التحقيق تعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة خلال سير التحقق شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تمت إحالتها جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانوناً بالتحقيق في مثل هذه الادعاءات .

87- وبشأن ما تم بشكل عام من تطبيق لتوصيات لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب رقم CAT/C/BHR/CO2-3فإن الأمانة العامة للتظلمات تتمتع ب استقلالية ميزانيتها وهيكلها الإداري والوظيفي، وتتضح ولايتها حيث بين مرسوم إنشائها اختصاصاتها وصلاحياتها، وفيما يتعلق بفاعلية عملها حيث أنه منذ تدشين عملها بشكل رسمي بدأت بتلقي التظلمات من أفراد الجمهور عبر وسائل وطرق عدة وليس عن طريق نظام الشكاوى الداخلي وذلك بالنسبة لأي نزيل أو محبوس احتياطياً بل يمكنهم تقديم الشكاوى بشكل مباشر عن طريق الهاتف مثلاً أو عن طريق ذويهم، كما تم تخصيص مكتب مستقل للأمانة العامة للتظلمات في سجن جو ومنذ ذلك الوقت دأبت على اصدار تقارير سنوية، فبلغت احصائيات الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها الأمانة طيلة السنوات الأربعة السابقة على انشائها (3298).

88- أما بشأن إدارة التدقيق والتحريات الداخلية فإنه تتضح استقلاليتها من خلال ممارسة أمين عام التظلمات عليها سلطات التوجيه والإشراف والرقابة بما في ذلك توزيع العمل فيما يتعلق بالشكاوى، وبين المرسوم رقم (27) لسنة 2012 وتعديلاته اختصاصاتها والمهام المنوطة بها على نحو واضح وصريح، أما بشأن فاعلية عملها فإنه بلغ مجموع القضايا خلال عام 2017 (305).

حرية الفرد والأمان على شخصه ومعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية (المواد 7 و9 و10)

89- سبق وأن تم التوضيح بأن البحرين راعت وجود جهات مستقلة للتحقيق في المزاعم المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز التعسفي واتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته.

90- بين الدستور في الفقرة (ج) من المادة (19) لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة سلطة القضاء.

91- يحاط المتهم المقبوض عليه بالدواعي التي دعت إلى اتخاذ هذا الإجراء قبله وبالتهمة المسندة إليه، وذلك على نحو فوري وبصفة عاجلة، والقصد من وراء ذلك، وذلك وفقاً لنص المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية ويتم عرض المتهم المقبوض عليه على النيابة العامة خلال الفترة القانونية.

92- لا يمنع المتهم من الاتصال بمن يراه للاستعانة به في تسيير مصالحه الخاصة، ومن ذلك السماح لذويه بزيارته وإصدار التوكيلات والتفويضات ومكاتبة الغير وفق القواعد المبينة بقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، على ألا يتعارض ذلك بطبيعة الحال مع إجراءات تحصيل الدليل أو مع مقتضيات التحقيق ومصلحته، حيث أن حقوق المتهم المدنية الخاصة تظل مصونة تماماً خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

93- أكدت مدونة سلوك الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2012 في الفقرة (2) و (4) من البند ثانياً المتعلق بواجبات رجال الشرطة على الالتزام بحماية صحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم والقيام بأداء واجبهم الوظيفي بأنفسهم بكل دقة مع الالتزام بالدستور والقانون في كاف ة الإجراءات التي يتطلبها العمل.

94- إن وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تبذل جهوداً مضاعفة لتجنب اكتظاظ النزلاء بالمباني وإيجاد الحلول البديلة بأقرب وقت ممكن، حيث تم إنشاء عدد (9) مباني جديدة للنزلاء وتم الانتهاء من عدد (3) مباني وتبقى (6) منها قاربت على الانتهاء، علاوة على ذلك تم انشاء عيادة جديدة تعمل على مدار (24) ساعة.

95- يوجد في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء عيادة مجهزة بجميع الأقسام والاحتياجات الضرورية لتقديم أفضل الرعاية الصحية للنزلاء وتعمل على مدار الساعة، كما يتم إرسال النزلاء إلى المستشفيات الخارجية (كالمستشفى العسكري ومجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي) لتلقي أفضل الرعاية الصحية.

96- كما توجد مبردات ماء في جميع المباني الخاصة بالنزلاء موزعة حسب الكثافة العددية للنزلاء .

97- اتخذت إدارة المركز عدة إجراءات على سبيل المثال منها تعزيز وترسيخ ثقافة مبدأ احترام حقوق الإنسان لدى العاملين بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء وعقدت العديد من الدورات، كما أنه تتوافر كاميرات أمنية مزودة بخاصية حفظ التسجيل لإمكانية الرجوع لها عند الحاجة، مع الحرص على تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقوبة ضد من يثبت ارتكابه أية أفعال مجرمة قانوناً.

98- يوجد أكثر من جهة رقابية للتأكد من التزام العاملين بمؤسسة الاصلاح والتأهيل بتلك المعايير وذلك على النحو المشار اليه في الرد على المسألة رقم (15 ).

99- صدر القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة والذي من شأنه تمكين القاضي من استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى وفقا للضوابط المشار اليها في القانون المذكور .

اللاجئون وملتمسو اللجوء (المواد 6 و7 و13)

100- لا وجود للاجئين في البحرين الا انه يتم تقديم العلاج اللازم لمرتادي قسم الطوارئ بالمستشفيات دون تمييز، حيث تسعى وزارة الصحة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة على ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، عادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان.

الوصول إلى العدالة واستقلال السلطة القضائية (المادتان 2 و14)

101- وفقاً لنص المادة (24) من قانون السلطة القضائية "يعين القضاة بأوامر ملكية، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء" وتكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء بطريق التعيين من الوظائف التي تسبقها مباشرة. والأمر الملكي لا يعدو أن يكون أداة تعيين للانخراط في العمل القضائي، ولا يستفاد منه بالمرة أن القضاة المستقلين في عملهم، بل الواقع أن السلطة القضائية في ظل أحكام الدستور تتمتع باستقلال مهني ومالي وإداري كامل.

102- فيما يتعلق بقضية المدعو علي سلمان فقد طعن المحكوم عليه بتاريخ 10 يناير 2017 للمرة الثانية بالتمييز على الحكم الصادر والتي ألغت الحكم الاستئنافي وقضت مجدداً بذات العقوبة التي حكمت بها محكمة أول درجة وهي الحبس لمدة 4 سنوات. هذا وقد اتبعت مع المحكوم عليه سواء خلال مرحلة التحقيق أم المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، وروعيت الضمانات التي كفلها القانون للمشتبه فيه والمتهم من حيث إبداء أقواله في حرية تامة والاستعانة بمحام وحضوره إجراءات التحقيق والمحاكمة والاطلاع على أوراق الدعوى وإبداء طلباته ومرافعاته، وتمكينه من الاتصال بذويه والسماح بزيارته في محبسه.

القضاء على الرق والاسترقاق (المادة 8)

103- تخت ص ل جنة " تقييم وضعية الضحايا الأجانب للإتجار بالأشخاص" ب ما يلي:

(أ) تنفيذ البند رقم (7) من المادة الخامسة من هذا القانون ؛

(ب) التنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي بالدولة التي ينتمي إليها بجنسيته ، أو إلى محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك ؛

(ج) التوصية بما إذا كان يوجد ثمة مقتضى لبقاء المجني عليه في البحرين وتوفيق أوضاعه القانونية بما يمكنه من العمل ، وترفع هذه التوصية إلى وزير الداخلية لاعتمادها. وتخضع تلك التوصية حال اعتمادها للمراجعة بذات الإجراءات كل ستة أشهر كحد أقصى ؛

(د) وللجنة أن تطلع على كافة التقارير المتعلقة بالمجني عليه ، ولها سماع أقواله أو من يمثله قانونيًا.

104- أولت البحرين جل اهتمامها بمكافحة التمييز على مختلف صوره، حيث أقر دستور البحرين في مادته الثامنة عشر بأن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين او العقيدة".

105- إن التشريعات الوطنية في مجال العمل وغيرها توفر الحماية القانونية اللازمة للعمالة الوافدة من حيث تنظيم علاقات العمل وفقاً لمعايير العمل الدولية. ولا تألوا الأجهزة الرسمية جهداً في الرقابة على تطبيق المبادئ القانونية المقررة، كما يسعى جهازا التفتيش في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل إلى ضبط أي ممارسات أو استغلال للعمالة الوافدة في سوق العمل.

106- تم توفير العديد من الخدمات المساندة التي بإمكان العمالة الوافدة اللجوء إليها في حال التعرض لممارسات تعسفية من قبل أصحاب العمل، كآليات تقديم الشكاوى الفردية إلى وزارة العمل لغرض التسوية الودية، وفي نفس الوقت يكون للعامل الوافدة الحق في اللجوء إلى القضاء مباشرة مع الإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، كما وفرت البحرين مراكز الاتصال المباشر في هيئة تنظيم سوق العمل والتي تعمل بعدة لغات. وقد أصدرت الهيئة مطبوعات توعوية بأربعة عشر لغة مختلفة يتم توزيعها على العمالة الوافدة قبل قدومها والتي تبين للعمالة حقوقها وواجباتها بالتعاون مع سفارات الدول المعتمدة في البحرين، كما يتم توزيع هذه الكتيبات على العمالة الوافدة فور وصولها عبر المطار.

107- أقرت التشريعات الوطنية في خطوة رائدة في المنطقة حق العامل الوافد في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه وفق الضوابط العادلة التي حددها القانون. هذا وقد تمت الموافقة على انتقال أكثر من 35 ألف عامل وافد خلال العام 2015 وأكثر من 24 ألف عامل خلال العام 2016 من صاحب عمل إلى آخر وفق النظام المذكور.

108- لكافة العاملين الحق في الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل دون تمييز بين فئاتهم أو جنسياتهم لحماية العامل من العوز والحاجة أثناء فترة تعطله.

109- تتمتع العمالة الوافدة كالعمالة الوطنية بحق التمثيل لجميع العمال في النقابات والاتحادات العمالية بصرف النظر عن جنسياتهم، كما لهم الحق في ممارسة الإضراب للدفاع عن مصالحهم المشروعة، والتفرغ للقيام بالأنشطة النقابية، وحماية النقابيين من الفصل بسبب نشاطهم النقابي.

110- ضمنت البحرين وجود العديد من الآليات من أجل تقديم الشكاوى أو اللجوء إلى القضاء سواء عبر السفارات أو المنظمات النقابية أو منظمات المجتمع المدني كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو عبر اللجوء إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل مباشر. ولم يتضح وجود ظاهرة للتمييز ضد العمالة الوافدة في البلاد، كما لم تدع أي سفارة من سفارات البلدان المرسلة للعمالة بوجود ظواهر سلبية أو استغلال للأيدي العاملة الوافدة من قبل أصحاب العمل.

111- تتمتع البحرين بنظام متميز لإدارة سوق العمل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، قائم على الشراكة والشفافية مع أطراف الإنتاج، حيث اتخذت العديد من المبادرات الرائدة في المنطقة لتعزيز حقوق ومكاسب العمال وفقاً لمعايير العمل الدولية، ومن أبرز هذه المبادرات الموثقة والمشهودة ما يلي:

(أ) وفرت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة الكترونية تمكن العامل من الاطلاع على وضع تصريح العمل الخاص به من خلال الوسائل الالكترونية المختلفة لضمان التزام أصحاب العمل بشروط التراخيص الصادرة لهم، مع إمكانية الإبلاغ والتظلم عن أي وضع غير قانوني بالنسبة للعامل ؛

(ب) استحداث نظام التصريح المرن، والذي بدأ العمل به منذ منتصف يوليو 2017، والذي يتيح لأي عامل وافد يعمل في ظروف غير عادلة أن يتقدم بشكل مستقل للحصول على تصريح شخصي للعمل دون الارتباط بصاحب العمل، وفقاً للضوابط المقررة، مما يجنبه أي استغلال، كما يضمن له الحصول على كافة أوجه الرعاية والحماية القانونية. وسيتيح هذا النظام للعامل الوافد بتوقيع عقود عمل مؤقتة مع التمتع بكافة الامتيازات والحقوق التي أقرها قانون العمل في القطاع الأهلي، ومن ضمنها حرية التنقل وتغيير صاحب العمل. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة غير النظامية في البحرين مما سيتيح لها الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل والرعاية الصحية وغيرها من الأنظمة الوطنية. كما وعبّرت عدد من سفارات البلدان الآسيوية المرسلة عن إشادتها بهذا النظام والامتيازات التي يوفرها لعمالتها في البحرين ؛

(ج) تدشين "نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص" الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات م كافحة الإتجار بالأشخاص، و تنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار ؛

(د) استحداث وحدة خاصة لدعم وحماية العمالة الوافدة، وبعد أول مركز شامل في المنطقة لدعم وحماية العمالة وفقاً للمواصفات الدولية يضم مركزاً للإيواء يقدم خدمات متكاملة للعمالة الوافدة من الجنسين التي تقع ضحية استغلال أصحاب العمل، وهذا المركز مجهز برقم اتصال يعمل على مدار الساعة ويقدم خدماته بسبع لغات مختلفة. وقد استفاد من خدمات المركز أكثر من 670 عامل وافد خلال العام 2016 من مختلف الجنسيات قدمت لهم جميع أنواع الخدمات الاستشارية والصحية، بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع القانونية لمن رغبوا في الاستمرار في البقاء في البحرين والحصول على فرصة عمل ؛

(ه) قامت هيئة تنظيم سوق العمل ب توزيع شرائح هاتفية مجانية على العمال الوافدين والتي تهدف إبقاء العمال على اتصال مستمر بجميع المستجدات حول تراخيص عملهم ووضعهم القانوني عبر الرسائل القصيرة SMS وفقاً للغة العامل. وقد بلغ مجموع الشرائح الهاتفية التي تم توزيعها منذ تدشين هذه الخدمة في 2014 وحتى نهاية عام 2016 ما يقارب 302 ألف شريحة منها 117,213 شريحة في العام 2016، و94,521 شريحة في 2015، و90,572 شريحة في العام 2014 ؛

(و) طباعة وتوزيع أكثر من 200 ألف نسخة عن الدليل الاسترشادي للعامل الوافد والذي يقدم شروحات تفصيلية حول الإجراءات والقوانين المتبعة في البحرين إلى جانب وسائل تقديم الشكاوى وتصحيح الأوضاع القانونية وطباعته بثلاثة عشر لغة مختلفة تشمل (العربية، الإنجليزية، الصينية، الاندونيسية، الفلبينية، الباكستانية (الأردو)، الهندية، النيبالية، التايلندية، البنغالية، التركية، مليالم، السيرلنكية).

112- تم إطلاق حملة متكاملة لتصحيح الأوضاع غير النظامية لأصحاب العمل وللعمال الأجانب (فترة السماح) أما الجهات المختصة دون اتخاذ أي عقوبات على العمالة المخالفة لشروط تصريح العمل والإقامة، آخرها كانت في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015 أي لمدة 6 أشهر. وأسفرت هذا الحملة عن تصحيح أوضاع 51 ألف عامل منهم من فضل الانتقال إلى صاحب عمل جديد والبقاء في البحرين أو العودة الطوعية إلى بلاده.

113- نظم قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 العلاقة بين صاحب العمل والعامل بصفة عامة ولم يفرق بين عامل وطني وعامل وافد أو بين الرجال والنساء. كما حظر بشكل جلي أن يقوم صاحب العمل بالتمييز في تحديد الأجور بين العاملين لديه لأسباب تعود لاختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة او الدين أو العقيدة.

114- لم يفرق قانون العمل في الحماية القانونية التي يمنحها بين العمال الأجانب والمواطنين ، حيث تعرف المادة (1) من قانون العمل العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. بل إن المادة (3) من قانون العمل تحظر التمييز في الأجور بين العمال بنصها على أن "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

115- أما الاستثناءات على قانون العمل فهي نوعان – ليس من بينها استثناء على أساس الجنسية- ، فهو استثناء موظفي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية أو لنظام قانوني خاص يحكم العلاقة الوظيفية ، في حين أن الاستثناء محدود لا يشمل جميع نصوص قانون العمل- يقوم على طبيعة العلاقة بين العامل ورب العمل فيستثني خدم المنزل ، ومن في حكمهم وهم زراع وحراس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه ، كما يستثني أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلًا وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه.

116- وفيما يتعلق بالعمال الذين يؤدون الخدمة المنزلية فإن استثنائهم من نطاق قانون العمل لا يشمل جميع المواد ، فهم يتمتعون بالحماية المقررة في المواد (6) و(19) و(20) و(21) و(37) و(38) و(40) و(48) و(49) و(57) و(116) و(183) و(185) وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر من القانون. ومن صور الحماية القانونية للعمال الأجانب في البحرين بما فيهم أولئك الذين يعملون في الخدمة المنزلية ، أنهم متى كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالأشخاص وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، بما في ذلك إلزام الجاني مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبيًا وفقًا للمادتين الثانية والثالثة من القانون ، بالإضافة إلى الضمانات التي يتمتع بها في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وعلى الأخص إفهامه حقوقه القانونية بلغة يفهمها وإيداعه أحد المراكز المختصة للإيواء أو التأهيل أو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن له إذا تبين أنه بحاجة إلى ذلك مخاطبة رئيس لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للإتجار بالأشخاص إذا كان المجني عليه أجنبيًا وتبين أنه بحاجة إلى العمل ، وذلك لإزالة ما قد يعترضه من معوقات في هذا الشأن.

حرية التنقل (المادة 12)

117- أن منع السفر مرهون بوجود دعوى جنائية او مدنية حيث ورد إجراء المنع من السفر في التشريع على النحو التالي:

(أ) المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تجيز للمحامي العام والمحكمة المختصة عند الإفراج عن المتهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس ؛ إصدار أمر بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر؛

(ب) المادة 31 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي تجيز للنائب العام إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يأمر يمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق؛

(ج) المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تجيز للمدعي أن يستصدر أمراً من المحكمة بمنع المدعي عليه في الخصومة من السفر إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن باحتمال فراره.

118- توجد حالات منع من السفر خلال السنوات 2016، 2017 و2018 وقد توافرت في هذه الأوامر المقتضى القانوني المنصوص عليه في المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تخول المحكمة والنيابة العامة أن تأمر بمنع المتهم المفرج عنه من السفر إذا رأت أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك .

119- يتم اتخاذ اجراءات المنع من السفر وفق القرارات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن وللأسباب المشار اليها في القوانين السالف الإشارة اليها والتي تضمنت ذات الاعتبارات المشار اليها في نص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكل من صدر ضده أمر المنع من السفر بإمكانه التظلم منه لدى الجهة ذات الاختصاص وفقا للإجراءات القانونية.

120- هذه القوانين جاءت مواءمة لنص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث تضمنت المادة سالفة الذكر أنه لا يجوز تقييد حرية التنقل والمغادرة بأية قيود غير تلك التي نص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو الاعتبارات المشار اليها في تلك المادة.

121- أما بشأن الرد على التقارير التي تفيد بأن المنع من السفر يستخدم لمنع الناشطين في مجال حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة والصحفيين من السفر ويشمل ذلك منع الناشطين حضور دورات انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان، فإن النصوص القانونية المتعلقة بالمنع من السفر جاءت واضحة وصريحة ومحددة بضوابط على النحو سالف الذكر ويترتب على مخالفة أحكام القانون تطبيقه على مخالفيه.

حرية الوجدان والمعتقد الديني (المواد 2 و18 و26)

122- ضمن الدستور حرية الوجدان والمعتقد الديني ولا يوجد قانون أو عرف تضمن تمييزاً تجاه أي فئة أو دين، كما أن الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن لا تفرق في الممارسات والأعراف بين الطوائف والأديان وأن القوانين والأنظمة والممارسات ترسخ مبدأ الحريات التي تنص عليها الدستور وبخاصة ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد والمذهب، كما تضمنت القوانين والأنظمة حرية بناء أماكن دور العبادة وحرية الوصول إليها دون تمييز لفئة على فئة أخرى، أو لدين دون غيره، ولا توجد قوانين أو أنظمة تمنع التحول من دين إلى آخر، وليس هناك آثار قانونية مترتبة على الإلحاد وإنما لمنع ازدراء الأديان والمقدسات دون تمييز.

حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات (المواد 19 و21 و22، و25 و26)

123- نص دستور البحرين في مواده (23)، (27)، (28) على الحق في حرية الرأي والبحث العلمي وتكوين الجمعيات والنقابات والحق في الاجتماع الخاص والاجتما عات العامة والمواكب والتجمعات و ذلك وفقا للأحكام التي يبينها القانون المنظم لذلك.

124- بعد ورود بلاغ بشأن التجمع الغير مشروع في منطقة الدراز والذي استمر مدة قاربت أحد عشر شهراً وترتب عليه طوال هذه المدة قطع الطرق العامة فضلاً عن تعطيل مصالح الناس وحريتهم في التنقل، تم فض التجمع المخالف للقانون واتخذت القواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث تم اعلام المشاركين في التجمع بضرورة فضه والانصراف فاستجاب بعضهم بينما تبقى عدد منهم كان من بينهم أشخاص ملثمون بحوزتهم عبوات حارقة وسيوف وفؤوس وأسياخ حديدية وقد تكرر عليهم النداء إلا أنهم لم يستجيبوا مما اضطر القوات إلى التدخل وأسفر عن تلك المواجهة إصابة ضباط وأفراد شرطة وتم استجواب عدد من الاشخاص المقبوض عليهم من قبل النيابة العامة وبعد ثبوت التهم تمت إحالتهم القضية إلى المحكمة.

125- بشأن طلب معلوما ت عن كل من نبيل رجب وغادة جمشير ، قد صدر للمذكورين أحكام بالإدانة تضمنت عقوبات سالبة للحرية والمحكوم عليه الأول قيد تنفيذ عقوبته حالياً أما المحكوم عليها الثانية فقد تم إخلاء سبيلها عقب تنفيذ مدة العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضدها واستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة. وبشأن (بحرين 13) تجدر الإشارة بأنه لم يستدل على ثمة معلومات تتعلق بجماعة بهذا المسمى.

126 - إن حرية الرأي والتعبير مكفولة في جميع وسائل الإعلام دون قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحفية والإعلامية المحلية والدولية، والتي تحظر أي دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو من شأنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك أي من مبادئ حقوق الإنسان . وجارٍ تعزيز هذه الحقوق الدستورية في إطار مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني، ومتابعة الالتزام بها من قبل الهيئة العليا للإعلام والاتصال .

127- تم حل جمعية الوفاق بموجب حكم قضائي نهائي فيه تم مراعاة كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع المراحل وفقاً لأحكام الدستور والقانون. يمكن للصادر ضدهم أحكام قضائية بالط عن عليها بالطرق المقررة قانوناً في درجات التقاضي.

الحق في الجنسية (المواد 3، و16، و23، و24 و26)

128 - نصت المادة (17) من دستور البحرين على أن " الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون ".

129- نظم قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته الحالات التي يجوز بموجبها سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية عن حامليها وفقاً لنصوص المواد (8) و( 9) و (10).

130- كما نصت المادة رقم (24) مكرراً من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (85) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أنه "بالإضافة إلى العقوبة المقررة، يحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون، ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد"، وعليه فإنه يمكن الطعن على الحكم الصادر بإسقاط الجنسية أمام القضاء البحريني وفقا للإجراءات القانونية.

131- صدر قرار وزير الداخلية رقم (89) لسنة 2016 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من قانون الجنسية البحرينية مع إدخال بعض التعديلات لتتناسب مع الوضع الراهن.

132- تناول القرار المذكور في المادة (5) ضوابط سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية، وأغلب الحالات التي تم سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية عنهم يتمتعون بجنسيات أجنبية إلى جانب جنسياتهم البحرينية.

133- تستقبل شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجنسية الطلبات الخاصة بالحصول على الجنسية البحرينية والمقدمة من أبناء المرأة البحرينية المولودين لأب أجنبي، حيث تدرج طلباتهم على نظام الإدارة ويتم دراستها وإحالتها للجهة المختصة لاستكمال إجراءات منحهم الجنسية.

134- نص القانون رقم (35) لسنة 2009 في مادته الأولى على أنه "تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين".

135- أفرد قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته في المادة رقم (5) نص يعالج حالات المولودين في البحرين لأبوين مجهولين حيث نصت على أنه "يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس". وبذلك يكون المشرع البحريني قد حارب ظاهرة انعدام الجنسية استجابة لما ورد في الاتفاقيات الدولية.

حقوق الطفل (المواد 7 و8 و9 و14 و24)

136- نص قانون العقوبات البحريني في المادة (32) منه على أنه "لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث".

137- بخصوص المزاعم المتعلقة باحتجاز الأحداث مع البالغين فإن الفئة العمرية التي يتم استقبالها في مركز رعاية الأحداث هي من سن (7) سنوات إلى سن (15) سنة وذلك بناءً على ما ورد في المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2014، علماً بأن الفئة العمرية من سن (15) سنة إلى (18) سنة يتم احتجازهم في مباني منفصلة وتسمى (مباني صغار السن) التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.

138- بين القانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث وتعديلاته في المادة (6) بأن التدابير التي يمكن أن يتم الحكم بها على الحدث تتمثل في (التوبيخ ، التسليم، الالتحاق بالتدريب المهني في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية، الالزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة، الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة).

139- نص القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل في المادة (42) منه على أنه "تكفل الدولة حماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها لسوء المعاملة أو الإهمال " إضافة إلى ذلك لا يشترط لرفع الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية تقديم شكوى شفهية أو كتابية إلى الجهات المختصة ولم يجيز القانون في جميع الأحوال التنازل عن الدعوى المتعلقة بسوء معاملة الطفل.

140- أنشأ بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مركز حماية الطفل والذي يتولى بدورة تقييم وإيواء ومتابعة الطفل الذي تعرض لسوء معاملة.

141 - أوجب القانون في المادة (46) على كل من وصل إلى علمه معلومات تتعلق بتعرض طفل لأي سوء معاملة أن يبادر في الإبلاغ إلى الجهات المختصة وأن يزودها بما لديه من معلومات.

142- نظم القانون رقم (37) لسنة 2012 نظام الرعاية البديلة حيث نص في المادة (24) منه "تنظم الحضانة الأسرية للأطفال مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام أو ممن تتشابه ظروفهم مع هؤلاء وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية. وبين في المادة (25) منه على أنه "تنشأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظاماً للرعاية البديلة بهدف توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون استمرارهم في أسرهم الطبيعية".

الحق في المشاركة في الحياة العامة (المادتان 25 و26)

143- ينص البند ( د ) من المادة (1) من الدستور على أن " نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور " ، وينص البند ( هـ ) من ذات المادة على أنه " للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون . ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون " ، ويعكس ورود حق المواطنين في المادة الأولى من الدستور والخاصة بتكوين الدولة الأهمية التي يوليها المشرع الدستوري لحق المواطن بالمشاركة في الشئون العامة على اعتبار أن المواطن هو أصل السيادة وأنه كذلك مصدر للسلطات جميعاً . كما أن النص على حق المشاركة في الحياة العامة في الدستور يكسبه حماية دستورية عامة تحظى بها الحقوق والحريات الدستورية بشكل عام . فضلاً عن وجود قيود وضوابط أراد أن يحميها ولا يتركها الدستور للقانون فيما يتعلق بالحق في المشاركة في الشئون العامة حيث لا يجيز الدستور أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون .

144- وتنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد، مع مراعاة كم المادة (64) من الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته ...".

145- وتجري الانتخابات تحت اشراف ورقابة قانونية دقيقة حيث تنص المادة السابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالمرسوم رقم 14 لسنة 2002 على أن "تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني عضوين يتولى أحدهما أمانة السر. وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها، وبوجه عام تختص بالإشراف على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها".

146- وفيما يتعلق بحدود الدوائر الانتخابية فقد نصت المادة السابعة عشر من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تقسم البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل عل منها على عدد من الدوائر الانتخابية. وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.

147- ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد الجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.

148- وتم تعيين ورسم الدوائر الانتخابية استناداً لمعايير واعتبارات دستورية وقانونية وفنية، في ضوء ان المتعارف عليه أن الدوائر الانتخابية في مختلف الأنظمة الانتخابية يقوم على أسس ومبادئ ونظريات كثيرة، تعتمد على الثقل السكاني، شريطة توافر المعايير الأخرى المعتمدة في التقسيم، ومنها نسب النمو السكاني والعمراني المنظور، والنمو التجاري والاقتصادي، والترابط الثقافي والاجتماعي والعنصر السياسي (سيادة الدولة)، وعنصر ضمان المشاركة تبعاً لظروف الدولة الديموغرافية والطبيعية والجغرافية والسياسية.

149- ولم يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية أية قيود تحظر على رجال الدين المشاركة السياسية، حسبنا دليلا على ذلك أن بعض رجال الدين اكتسبوا عضوية غرفتي البرلمان سواء من خلال العملية الانتخابية أو بالتعيين.

150- فيما يتعلق بمعايير تعيين أعضاء مجلس الشورى، فإن المادة الثانية من الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى قد نصت على أن يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى ما يلي:

(أ) تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين او العقيدة؛

(ب) تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً؛

(ج) تمثيل الأقليات؛

(د) أن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المتخصصين في المجالات المختلفة التي تحقق التكامل بين غرفتي السلطة التشريعية.

151- يمكن بجلاء استظهار أن معايير واشتراطاً تعيين أعضاء مجلس الشورى قد حرصت على تحقيق العدالة النسبية في تمثيل كافة شرائح وأطياف المجتمع البحريني.