الأمم المتحدة

CAT/C/LIE/CO/3

Distr.: General

25 May 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعين

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

النظر في التقارير المقدم ـ ة من ال ـ دول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

ليختنشتاين

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث للختنشتاين (CAT/C/LIE/3) في جلستيها 938 و941 (CAT/C/SR.938 وSR.941)، المعقودتين في 4 و5 أيار/مايو 2010 وقامت، في جلستها 948 (CAT/C/SR.948)، باعتم ـ اد الملاحظ ـ ات الختامي ـ ة التالية المعروضة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث للختنشتاين، الذي قُدِّم مع بعض التأخير، والذي اتُبعت فيه بصورة عامة المبادئ التوجيهية للجنة بشأن شكل التقارير الدورية ومحتواها. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل والتي أتاحت معلومات إضافية هامة وعن تقديرها لما تم، في وقت مناسب قبل النظر في التقرير الدوري، من تقديم ترجمة للتقرير السنوي للآلية الوقائية الوطنية، لعام 2009.

3- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء والمثمر الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف، وكذلك عن تقديرها للإجابات الشاملة والدقيقة المقدَّمة من الوفد شفوياً وخطياً كرد على الأسئلة وأوجه القلق التي أثارها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء الفترة المشمولة بالتقرير:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في عام 2006؛

(ب) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2000؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2001؛

(د) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية ، في عام 2009؛

( ) اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2009.

5- تلاحظ اللجنة مع الارتياح:

(أ) المراجعة الكاملة لقانون تنفيذ الأحكام القضائيـة، المؤرخ 20 أيلول/ سبتمبر 2007، والذي يَعمَد، في جملة أمور، إلى تعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بحق السجناء المحكوم عليهم في الوصول إلى طبيب؛

(ب) القيام في كانون الأول/ديسمبر 2007، بموجب قانون تنفيذ الأحكام القضائية المراج َ ع (2007) بإنشاء لجنة الإصلاحيات التي حُدِّدت أيضاً لتكون هي الآلية الوقائية الوطنية للدولة الطرف عملاً بتصديقها على البروتوكول الاختياري، والدور النشط للدولة الطرف في صياغة البروتوكول؛

(ج) بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية المعدَّل، في 1 كانون الثاني/يناير 2008، والذي يكفل، في جملة أمور، حقوق جميع الأشخاص المحتجزين في إبلاغ قريب لهم أو شخص آخر يكون موضع ثقتهم ومحامي دفاع بإلقاء القبض عليهم وبالتزام الصمت.

6- وتلاحظ اللجنة كذلك مع الارتياح ما يلي:

(أ) إنشاء لجنة تكافؤ الفرص هي ومكتبها العامل المسمى ‘مكتب تكافؤ الفرص‘، ومكتب أمين المظالم لشؤون الأطفال والنشء، ومكتب مساعدة الضحايا؛

(ب) الدعم المقدَّم من الدولة الطرف إلى آليات الأمم المتحدة المنشأة لمنع واستئصال شأفة التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك زيادة إسهامها في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، ودعمها للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

7- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التعديلات الدستورية لعام 2003 ووفقاً لها فإن حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية هو حظر مطلق ولا يجوز تقويضه بواسطة القانون أو مراسيم الطوارئ (الفقرة 2 من المادة 10 من الدستور) والتعديلات الدستورية لعام 2005 التي تحظر "المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" (المادة 27 مكرراً من الدستور). وتسلِّم اللجنة أيضاً بأن أحكام الاتفاقية قد أصبحت جزءاً من القانون الداخلي للدولة الطرف اعتباراً من تاريخ التصديق عليها، وفقاً لنظام ها القانوني الواحد. وعلى الرغم من هذه الأحكام، فإن اللجنة تعتقد اعتقاداً راسخاً بأن تضمين القانون الداخلي للدولة الطرف جريمة متميزة تتعلق بالتمييز وتستند إلى التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية سيكون من شأنه تحقيق تقدم مباشر في الهدف الشامل للاتفاقية المتمثل في منع التعذيب أو إساءة المعاملة (المادتان 1 و4).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في قانونها الجنائي الداخلي جريمة متميزة هي جريمة التعذيب بما يتطابق بشكل دقيق مع المادة 1 من الاتفاقية. إذ ترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بتسمية وتعريف جريمة التع ذيب وفقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية وبشكل يميزها عن الجرائم الأخرى ستحقق هذه الدول تقدماً مباشراً في الهدف الشامل ل لاتفاقية المتمثل في منع ال تعذيب وذلك، في جملة أمور، عن طريق تحذير الجميع، بمَن فيهم مرتكب و الجريمة وضحاياها والجمهور، من الخطورة الخاصة لجريمة التعذيب وكذلك عن طريق تحسين الأثر الرا د ع المترتب على حظر التعذيب.

العقوبات المناسبة

8- إن اللجنة، إذ تشير إلى أن العقوبات المتناسبة مع خطورة جريمة التعذيب لا غنى عنها من أجل إيجاد أثر رادع ناجح، ترى أن الأحكام الجنائية الحالية لدى الدولة الطرف والتي يجري بموجبها المقاضاة بشأن أفعال التعذيب (السجن لمدة عامين في حالة تعذيب السجين وإهماله ) (المادة 312 من القانون الجنائي) ولمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة الإصابة البدنية (المواد 83-85 من القانون الجنائي) هي أحكام تنص على عقوبة متساهلة جداً. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه يتعين على كل دولة طرف، وفقاً للاتفاقية، أن تجعل هذه الجرائم معاقَباً عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعته ا الخطيرة (المادة 4).

ينبغي قيام الدولة الطرف بجعل الجرائم التي تَرقى إلى أفعال التعذيب مُعاق ب ا ً عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطيرة، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

التقادم المُسقِط

9- تشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أن التقادم المُسقِط فيما يتعلق بالجرائم التي ترقى إلى جريمة التعذيب لا تزيد مدت ـ ه على خمس سنوات، وذلك نتيج ـ ة لتجريم أفعال التعذيب عملاً بالمواد 83-85 و312 من القانون الجنائي. وتشعر اللجنة بالقلق في هذا الصدد من أن الدولة الطرف لا تعتزم تعديل القانون الجنائي "بغية إلغاء التقادم المُسقِط المنطبق على قضايا التعذيب". إذ لا يوجد أي مبرر مقبول لفرض حدود زمنية على التزام الدولة الطرف بالتحقيق في جرائم التعذيب وبالمقاضاة بشأنها، ويدخل ضمن ذلك عدم وجود أحكام صادرة من المحاكم على النحو المشار إليه في الرد الخطي المقدَّم من الدولة الطرف (المواد 2 و4 و12).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم خضوع الأفعال التي ترقى إلى جريمة التعذيب لأي نوع من أنواع التقادم

الضمانات الأساسية

الحق في العرض على طبيب

10- ترحِّب اللجنة بالقانون الجديد المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ال ذي ي كفل، في جملة أمور، حق السجناء المحكوم عليهم في أن يُعرضوا على طبيب لفحصهم عند إدخالهم السجن أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الحق نفسه غير مكفول قانوناً لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم منذ بداية فترة احتجازهم. وتأسف اللجنة في هذا الصدد لكَون القانون الجديد المتعلق بالصحة العامة لم يعد يحتوي على نص صريح بشأن إمكانية العرض على طبيب أثناء الحبس لدى الشرطة (الفقرة 3(ب) من المادة السابقة 7(أ)) وأنه لا القانون الجنائي ولا قانون الإجراءات الجنائية يكفلان هذا الحق بوضوح. وبينما تُقدِّر اللجنة كَون نشرات التعليمات القانونية المتعلقة بالضمانات القانونية التي تكفلها الشرطة الوطنية للأشخاص المحرومين من حريتهم تنص على ممارسة حق هم في العرض على طبيب منذ بداية احتجازهم، فإن اللجنة يساورها القلق لكَون النشرات القانونية التي تُوزَّع على الرعايا الأجانب لا تنص على هذا الحق صراحةً (المادة 2 و11).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف ضمان النص صراحة في قانونها الداخل ي على حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمَن في ذلك الرعايا الأجانب، في العرض على طبيب مستقل يكون من اختيارهم بقدر الإمكان، اعتباراً من لحظة بداية احتجازهم.

الحق في الاستعانة بمحامٍ وفي إبلاغ الأقارب

11- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه يُكفَل قانوناً ل‍ "جميع الأشخاص المحتجزين" عملاً بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، الحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع وفي إبلاغ أحد الأقارب أو شخص آخر يكون موضع ثقتهم بالقبض عليهم "وقت إلقاء القبض أو بعد ذلك مباشرة" (المادة 128 أ). وإذ تلاحظ اللجنة القيود الواردة على هذ ا الحق أثناء التحقيقات، فإنها ترحب بالمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف ومفادها أن قانون الإجراءات الجنائية يخضع لمراجعة كامل ة وسينص على أن أي شخص تُجري الشرطة مقابلة معه أو تستجوبه سيكون له الحق في الاستعانة بمحامٍ يحضر أثناء التحقيق الأول الذي تُجريه الشرطة. بيد أن اللجنة يساورها القلق لكَون التعليمات القانونية التي تُسلَّم للرعايا الأجانب تتيح في الوقت الحاضر للشخص الذي يُلق ى القبض عليه تخيّره بين الحق في إبلاغ فرد من أفراد الأسرة أو الحق في إبلاغ محامٍ (المواد 2 و11 و12).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تضمين قانون الإجراءات الجنائية، ال مراجع ، حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الاستعانة بمحام منذ لحظة بداية حرمانهم من الحرية، دون أي قيود. وينبغي إعادة صياغة التعليمات القانونية التي تسلم إلى الرعايا الأجانب عند إلقاء القبض عليهم لكي تكفل من حيث الممارسة الحق في الاستعانة بمحامٍ وكذلك الحق في إبلاغ أحد أفراد الأسرة.

الفصل في المسؤوليات بين سلطات الإصلاحيات وسلطات التحقيق

12- تلاحظ اللجنة بقلق عدم الفصل في الاختصاصات بين وزارة العدل ووزارة الداخلية في نظام الإصلاحيات التابع للدولة الطرف ، وهي، كما لاحظت لجنة الإصلاحيات : "استمرار صلاحيات سلطات الشرطة وتأثيرها التنظيمي فيما يتعلق بمجال الإصلاحيات". بيد أن اللجنة تلاحظ مع التقدير أن توصية لجنة الإصلاحيات المتعلقة بذلك يجري حالياً بحثها في ضوء مشورة الخبراء المقدمة من النمسا (المادة 2).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الاختصاص الكامل والمطلق لوزارة العدل على نظام الإصلاحيات التابع للدولة الطرف، على النحو الذي أوصت به لجنة الإصلاحيات في عامي 2008 و2009.

الوضع القانوني للآلية الوقائية الوطنية وولايتها وتشكيلتها

13- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة الإصلاحيات باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية للدولة الطرف التي بدأت عملها في عام 2008. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقارير التي تتحدث عن وجود تعاون جيد بين السلطات ولجنة الإصلاحيات أثناء الزيارات التي قامت بها تلك اللجنة إلى سجن فادوز الوطني في عام 2009، والجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لمتابعة وإعلان توصية لجنة الإصلاحيات، بما في ذلك ترجمة تقريرها السنوي لعام 2009 إلى الإنكليزية. وبينما تلاحظ لجنة مناهضة التعذيب انطباق البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف بصورة مباشرة، فإنها تشعر مع ذلك بالقلق لكون ولاي ة لجنة الإصلاحيات ، باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية للدولة الطرف ، غير مذكورة تحديداً في قانون تنفيذ الأحكام القضائية الذي ما زال يحدد عدد الزيارات التي يمكن أن تجريها لجنة الإصلاحي ات على أساس سنوي دون إشعار. وبالإضافة إلى ذلك، يساور لجنة مناهضة التعذيب القلق لكون الفقرة 3 من المادة 17 من قانون تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتشكيلة لجنة الإصلاحيات، والتي ينبغي وفقاً لها أن يكون عضوان من بين الأعضاء الخمسة لا يعملان في الإدارة العامة الوطنية، قد تنال من استقلال هذه اللجنة (المادة 2).

ينبغي قيام الدولة الطرف بتعديل قانون تنفيذ الأحكام القضائية بقصد ضمان تحديد ولاية وسلطات لجنة الإصلاحيات باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية للدولة الطرف تحديداً واضحاً في القانون وفقاً للمواد 17 إلى 23 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وينبغي إيلاء اهتمام في هذا الصدد للفقرة 4 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري التي تدعو الدول الأعضاء إلى النظر كما ينبغي في مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان و في أهمية اتباع عملية علنية وشاملة وشفافة بشأن تعيين أعضاء اللجنة.

عدم الإعادة القسرية للاجئين و ملتمسي اللجوء وحقوقهم

14- تلاحظ اللجنة الزيادة الكبيرة في عدد طلبات اللجوء في الدولة الطرف أثناء السنوات الأخيرة، من متوس ـ ط سن ـ وي قدره 66 طلباً (2004-2008) إلى 294 طلباً في عام 2009. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات الواردة التي تفيد أن ملتمسي اللجوء قد لا تتاح لهم دائماً الفرصة لفحص طلبهم من حيث الموضوع. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق شديد أنه يجري إما رفض أو إقفال أغلبية الملفات المتعلقة بطلبات اللجوء ، ويتعلق الأمر في عام 2009 بدولتين اثنتين اعت ُ بر فيه م ا خطر التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة خطراً كبيراً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد أن موظفين حكوميين يمارسون الضغوط على ملتمسي اللجوء لكي يتركوا الدولة الطرف طواعية، بما في ذلك عن طريق عرض تقديم مكاف آت نقدية لهم (المادة 3).

15- وإن اللجنة، إذ تلاحظ أن "الط رد الوقائي" إلى "بلد ثالث آمن" هو أمر يتوقف، في جملة أمور، على الالتزام التعاهدي لتلك الدولة بالنظر في طلب اللجوء وعلى مبدأ عدم الإعادة القسرية، يساورها القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن أنه ليس جميع الأشخاص الذين قدموا طلبات من أجل اللجوء في ليختنشتاين قد أتيحت لهم الفرصة لطلب اللجوء في الدولة الثالثة المعنية (عادةً ما تكون سويسرا والنمسا) ، مما يترك هؤلاء الأشخاص دون ضمانات كافية تحول دون إعادتهم القسرية. وتلاحظ اللجنة بقلق في هذا الصدد أن الفترة القصيرة للغاية (24 ساعة) التي يجوز فيه لملتمسي اللجوء "المشمولين بإجراء الطرد الوقائي" أن يقدموا خلالها طلباً إلى السلطات المختصة من أجل وقف التنفيذ (المادة 3).

توصي اللجنة بقيام الدولة ا لطرف، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تقييم موضوعي لجميع طلبات اللجوء، بما في ذلك الطلبات المقدمة في عام 2009، ومراجعة لهذه الطلبات بالاستناد إلى الأساس الموضوعي؛

(ب) زيادة المهلة الزمنية التي يجوز فيها لملتمسي اللجوء الم شمولين ب‍  "إجراء طرد وقائي" أن يقدموا طلباً لوقف تنفيذ الأمر الصادر وكذلك ضمان حقهم في الاستماع إليهم على نحو سليم أمام المحكمة الإدارية ، في حالة تقديم طعون في الطلبات المرفوضة ، من أجل وقف التنفيذ بغية ضمان أن من يعادون إلى "بلدان ثالثة آمنة" عملاً ب‍  "أمر الطرد الوقائي" تُكفل لهم إمكانية الاستفادة من إجراءات اللجوء في هذه الدول؛

(ج) التحقيق في الادعاءات القائلة بتقديم مدفوعات من موظفين حكوميين إلى ملتمسي اللجوء لإقناعهم بم غ ادرة الدولة الطرف من أجل تجنب الاضطرار إلى إجراء تقييم متعمق لطلب اللجوء المعني؛

(د) إنشاء نظام فعال لجمع البيانات يحدد ما يلي: ‘1‘ أسباب طلبات اللجوء، بما في ذلك الطلبات التي استندت إلى خوف مقدم الطلب من التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة، وعدد الطلبات التي ووفق عليها في هذه الحالات؛ و‘2‘ عدد ونتيجة الطعون المقدمة بخصوص الطلبات المرفوضة؛ و‘3‘ عدد طلبات اللجوء والإقامة الطويلة الأجل التي حظيت بالموافقة استناداً للاتفاقية.

16- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن ملتمسي اللجوء يحتجزون أثناء سيرهم في إجراءات الترحيل إذا كانوا سابقاً في بلد آخر قد فروا واختفوا أثناء انتظارهم للإجراءات أو إذا كانوا يدّعون هوية مزيفة، فإنه يساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن ملتمسي اللجوء قد احت ُ جزوا فقط على أساس دخولهم الدولة الطرف بصورة غير قانونية. وبينما تقدر اللجنة المعلومات التي تفيد أن ملتمسي اللجوء المحتجزين احتجا ز اً إدارياً تُقدَّم إ ل ي هم المشورة القانونية من الدولة الطرف مجاناً، فإنه يساورها القلق إزاء المعلومات الواردة ومفادها أن هؤلاء الأشخاص قد واجهوا صعوبات في الاتصال بمحام وتلقي المساعدة القانونية (المواد 3 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام أسلوب احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير و لأقصر وقت ممكن وفقاً للمادة 31 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبأن تتاح لجميع ملتمسي اللجوء المحتجزين احتجازاً إدارياً إمكانية الاستعانة بمحامٍ والحصول على المساعدة القانونية المجانية.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن فترة الاحتجاز الإداري للإعداد للترحيل أو لضمانه يجوز تمديدها إلى تسعة أشهر، وتمديدها، في حالة القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، إلى ستة أشهر (المواد 3 و11 و16).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في خفض فترة الاحتجاز الإداري المسموح بها في معرض الإعداد للترحيل، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وتوصى الدولة الطرف بقوة أن تفعل ذلك في إطار مراجعتها لقانون اللجوء وقانون الأجانب.

إيواء ملتمسي اللجوء

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن ملتمسي اللجوء قد جرى إيواؤهم في ملاجئ/مخابئ تحت الأرض لا يدخلها ضوء النهار، وذلك بسبب محدودية سعة الاستقبال (60 شخصاً) في مركز ليختنشتاين للاجئين بالاقتران مع الزيادة المفاجئة في عدد ملتمسي اللجوء في عام 2009 (المواد 3 و11 و16).

ينبغي قيام الدولة الطرف بزيادة السعة الاستيعابية لمركز اللاجئين حيث يكون باستطاعة ملتمسي اللجوء الإفادة من الرعاية الصحية وفصول دراسة اللغات وقسائم (كوبونات) الطعام والمصروف الشخصي، وبوضع خطط طوارئ لضمان أن تتاح في حالات الطوارئ مستقبلاً وسائل إيواء بديلة ت ُ حت َ رم فيها كرامة وحقوق جميع ملتمسي اللجوء.

الاختصاص فيما يتعلق بأفعال التعذيب

19- تحيط اللجنة علماً بالمعاهدة الثنائية لعام 1982 المعقودة بين ليختنشتاين والنمسا بشأن إيواء السجناء، ووفقاً لها ت ُ نفذ في النمسا أحكام السجن التي تزيد مدتها عن عامين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعاهدة تنطبق أيضاً على "الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة جنائية تحت تأثير اضطراب عقلي" والذين تصدر ضدهم أوامر بتدابير وقائية وكذلك، عند الضرورة، على أ شخاص يقل عمرهم عن 18 عاماً. وبينما تلاحظ اللجنة انطباق القانون النمساوي على هؤلاء المحتجزين فإنها تشعر بالقلق لكون المعاهدة الثنائية لعام 1982 لا تحتوي على أي ضمانات صريحة بشأن منع التعذيب والأشكال الأخرى لإساءة المعاملة. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها عدم وجود "أي إجراءات أو آليات لضمان الحفاظ على حقوق الأشخاص المسجونين في النمسا" فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد أن للجنة الإصلاحيات النمساوية، من حيث المبدأ، الأهلية أيضاً فيما يتصل بسجناء ليختنشتاين الذين يقضون فترة سجنهم في النمسا (المواد 2 و5 و12 و13 و14).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف التفاوض على معاهدة عام 1982 المتعلقة بإيواء السجناء بغية ضمان احترام حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب الاتفاقية، وذلك عن طريق رصد إعمال هذه الحقوق من جانب لجنة الإصلاحيات التابعة للدولة الطرف أو من جانب لجنة رصد مستقلة أخرى. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف تمتع الأشخاص المحتجزين في النمسا بالحق في تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة فيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفي السجن وأن يجري التحقيق والمقاضاة بشأن شكاواهم على وجه السرعة وبطريقة محايدة، وفي أن يتلقوا انتصافاً وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية.

التدريب والتثقيف

20- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير ال معلومات ال مقدمة من الدولة الطرف بشأن التدريب الأولي والمستمر المقدم من موظفي السجون فإنها تلاحظ، حسبما جاء في تقرير لجنة الإصلاحيات، أن الدورات التدريبية والإشرافية التي ت ُ نظ َّ م لموظفي السجون المعينين في سجن فادوز الوطني لم ت ُ ستخدم في حقيقة الأمر في عام 2009. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير أن ه تجري حالياً مناقشة برامج الإشراف، كما أوصت بها لجنة الإصلاحيات، وإمكانية جعلها إلزامية (المادة 10).

ينبغي قيام الدولة الطرف بضمان أن يجري بصورة فعالة تنفيذ وحضور برامج التدريب الإلزامية الأولية والمستمرة، فضلاً عن برامج الإشراف، الموضوعة من أجل موظفي السجون لكي يصبحوا على علم كامل بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود برامج تدريبية خاصة بشأن حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة من أجل العاملين الطبيين الذين يتلقون تدريبهم في الخارج وتبعاً لذلك "توجد بالتالي تبع ي ة معينة للطريقة التي ي ُ حد ّ د بها في الخارج محتوى التدريب الطبي". وفضلاً عن ذلك تلاحظ اللجنة أنه لا توجد لديها معلومات فيما يتعلق بتدريب أفراد القضاء ووكلاء النيابة في الدولة الطرف بشأن الاتفاقية ودليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي قيام الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان أن يتلقى جميع العاملين الطبيين الذين يتعاملون مع أشخاص محرومين من حريتهم تدريباً تكميلياً، بالإضافة إلى التعليم الذي تلقوه بالخارج، بشأن حظر التعذيب ومنعه. وتوصي اللجنة بأن يُدمج في برامج التدريب هذه دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("بروتوكول اسطنبول") وأن يُدمج هذا الدليل كذلك في تدريب الأشخاص العاملين في التحقيق في حالات التعذيب مثل القضاة ووكلاء النيابة، بالإضافة إلى تدريبهم بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب. وينبغي أن تخضع هذه البرامج للتقييم والمراجعة.

أوضاع الاحتجاز

22- تلاحظ اللجنة القدرة الاستيعابي ة المحدودة لسجن فادوز الوطني ونقص الحيز المتاح به ومو ا رده من الموظفين. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة من أن ت كون القيود المتعلقة بالحيز وبالموظفين قد أسفرت، أحياناً، عن قيام الشرطة بنقل السجناء من السجن لاستجوابهم دون حضور موظف من موظف ي الإصلاحيات بما يتعارض مع القان ـ ون المحلي الواجب تطبيقه (المادة 89 من قانون تنفيذ الأحكام القضائية). ويساور اللجنة القلق كذلك لكون السجن الوطني يستوعب فئات مختلفة من المحتجزين، من بينهم سجناء مدانون ، وسجناء محتجزون على ذمة التحقيق، وأشخاص محتجزون في انتظار الترحيل، وأحداث. مع أن اللجنة تقدر المعلومات المتعلقة بالفصل بين الرجال والنساء و بين الأحداث والبالغين، فإن ه يساورها القلق بالنظر إلى أن ه لا يتسنى دائماً الفصل بين السجناء المحتجزين رهن المحاكمة والأشخاص المحتجزين لغرض الطرد والسجناء المدانين. وتلاحظ اللجنة مع الأسف في هذا الصدد وقف العمل بمشروع بُدئ فيه في عام 2002 كان يهدف إلى ضمان الفصل على نحو أفضل وضمان ب ني ة أساسية أفضل في سجن فادوز الوطني في أعقاب نتيجة أحد الاستفتاءات (المادت ا ن 11 و16).

ينبغي قيام الدولة الطرف بإجراء تقييم لمرافق الاحتجاز في سجن فادوز الوطني بغية ضمان إيجاد قدر واف من الموظفين والحيز بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة. ويبغي أيضاً اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أن تجري دائماً عمليات استجواب السجناء من جانب الشرطة في ح ض ور موظف من موظفي الإصلاحيات. وتوصي اللجنة بقوة بإعادة تطبيق وإكمال المشروع الذي بُدئ فيه في عام 2002 ويرمي إلى تحسين البنية الأساسية وضمان الفصل بين المحتجزين على نحو أفضل في سجن فادوز الوطني.

معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

23- يساور اللجنة القلق إزاء الممارسة التي تسير عليها الشرطة الوطنية والتي تتمثل في ع َ ص ْ ب أعين الأشخاص المحتجزين الذين ي ُ عتبرون سجناء خطيرين وعنيفين للغاية بعصابة سوداء ، والمتمثلة كذلك، حتى عام 2007، في تغطية رؤوس هؤلاء الأشخاص المحتجزين بكيس، وأن هذه الممارسات ت ُ برر على أساس حماية هوية المشتبه فيهم وحماية موظف ي إنفاذ القوانين. وبينما تدرك اللجنة أن ممارسة وضع العصابات السوداء لم يستخدمها موظفو الدولة الطرف إلا مرة واحدة في عام 2007 ومرة في عام 2008، فإنها تلاحظ أن هذه الممارسة ما زالت مسموح اً بها بموجب القانون وأنه ما زال يمكن استخدامها في الحالات الاستثنائية. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لكون هذه الممارسة كثيراً ما تجعل المقاضاة بشأن التعذيب أمراً مستحيلاً عملياً (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حظر الممارسة المتمثلة في قيام الشرطة الوطنية بتغطية رأس أو أعين الأشخاص المشتبه بهم حظراً من حيث القانون والممارسة العملية. وينبغي أن تأخذ الدولة الطرف بتدابير بديلة تحترم الكرامة الأصيلة للأشخاص المشتبه بهم مع ضمان سلامة وحماية أفراد الأمن.

24- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الممارسة المتمثلة في ضمان الرعاية النفسية للنزلاء في سجن فادوز الوطني عن طريق الزيارات التي يقوم بها موظفو شعبة الخدمات العلاجية التابعة لمكتب الشؤون الاجتماعية قد أُع ي د العمل بها اعتباراً من عام 2010، تطبيقاً لتوصية لجنة الإصلاحيات. وبالنظر إلى عدم وجود ممرض متفرغ أو عاملين طبيين آخرين في السجن، تعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لقي ـ ام الدولة الطرف ببدء عملية تقييم لإمكانية ضمان عدم تقديم الأدوية إلا من جانب عاملين طبيين وليس من جانب موظفي الإصلاحيات (المادت ا ن 11 و17).

توصي اللجنة بأن تنظر ال دولة الطرف في تعيين ممرض متفرغ أو موظف طبي آخر في سجن فادوز الوطني بقصد ضمان تقديم الأدوية من جانب موظفين طبيين فقط.

عمليات الاستجواب

25- بينما تلاحظ اللجنة أن جميع الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة يتعين توثيقها كتابة، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا يجري حالياً تسجيل الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة تسجيلاً صوتياً أو فيديويياً، باستثن ـ اء المقابلات التي تُجر ى م ـ ع ضحايا الجرائم الجنسية (المواد 2 و11 و12 و16).

ينبغي أن تزيد الدولة الطرف من تحسين قواعد وإجراءات الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة الوطنية عن طريق تعديل قانون الإجراءات الجنائية بقصد الأخذ بالتسجيل الصوتي وكذلك، على نحو مفضل، الأخذ بالتسجيل بالفيديو لجميع الاستجوابات وجلسات الأسئلة التي تباشرها الشرطة وذلك كجزء من جهود الدولة الطرف الرامية إلى منع التعذيب وإساءة المعاملة.

التحقيقات في ادعاءات إساءة المعاملة

26- تلاحظ اللجنة مع القلق أن اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد أوردت في تقاريرها في عام 2007 بعض الادعاءات المتعلقة بالاستعمال المفرط للقوة وتكبيل الم ِ عصمي ْ ن بقيود محكمة الشد والسباب من جانب الشرطة وقت إلقاء القبض. وبينما تلاحظ اللجنة في هذا الصدد إنشاء وحدة خاصة في الشرطة الوطنية في العام نفسه مكلفة بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة ببعض الجرائم الجنائية الخطيرة والموجهة ضد رجال الشرطة وموظفي الدولة الآخرين، فإنها تؤكد على أهمية استقلالية الهيئة التي تقوم بهذه التحقيقات (المواد 11 و12 و16).

توصي اللجنة توصية قوية بقيام هيئات مستقلة وليس أعضاء آخرين في قوة الشرطة بالتحقيق حالاً وبنزاهة في جميع الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة من جانب الشرطة.

قضاء الأحداث

27- إذ تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفاده ا أن سجن فادوز الوطني غير مصمم لا حتجاز الأحداث، فإنها تلاحظ مع القلق المعلومات الواردة في التقرير السنوي للجنة الإصلاحيات لعام 2009 و مفادها أن أشخاصاً من الأحداث من بينهم أنثى واحدة، قد احت ُ جزوا في سجن فادوز الوطني أثناء الربع الأخير من عام 2009، بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين البالغين والأحداث وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كذلك فإنه مع التقدير ل خفض المدة القصوى للاحتجاز على ذمة المحاكمة في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً (الفقرة 2 من المادة 19 من قانون قضاء الأحداث)، فإن اللجنة تشعر بالقلق لكون هذه الف ت رة ما زالت مرتفعة (عام). وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لكون بعض الأحداث المحكوم عليهم بالسجن يقضون فترات عقوبتهم في النمسا وفقاً للمعاهدة الثنائية لعام 1982، التي لا تحتوي على أي ضمانات بتوفير حماية خاصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن حرمان الأحداث من الحرية، وبخاصة الاحتجاز على ذمة المحاكمة، لا ينبغي استعماله إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة (المادت ا ن 11 و16).

توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بتوسيع نطاق وإنفاذ التدابير البديلة غير الحرمان من الحرية في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمحتجزين على ذمة المحاكمة والمودعين في السجن. وينبغي بصورة خاصة أن تكفل الدولة الطرف، وهي ترفع لواء مبدأ الفصل بين الأحداث والبالغين ، بضمان تطبيق تدابير بديلة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمحتجزين حالياً في سجن فادوز الوطني وفيما يتعلق بالأحداث الذين يقضون حالياً في النمسا فترة الحكم الصادرة عليهم. ويوص َ ى بأن تخف ّ ض الدولة الطرف كذلك الفترة القصوى لاحتجاز الأحداث على ذمة المحاكمة عن طريق تعديل قانون قضاء الأحداث.

28- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لا تعتزم تعديل قانون قضاء الأحداث (المادة 21(أ) من قانون قضاء الأحداث)، والذي لا يجوز وفقاً له حضور شخص موضع ثقة أثناء استجواب الحدث على أيدي الشرطة (أو أمام قاض) إلا إذا طلب الحدث ذلك. وتعتقد اللجنة أن حضور ممثل قانوني أو شخص مناسب آخر يقدم المساعدة هو أمر ينبغي عدم ق ص ره على المحاكمة أمام المحكمة أو أمام هيئة قضائية أخرى بل ينبغي أن ينطبق على جميع المراحل الأخرى لهذه العملية، ابتداءً من قيام الشرطة بإجراء مقابلة مع الطفل (أو استجواب) على النحو المذكور في التعليق العام رقم 10(2007) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث (الفقرة 52) (المادتان 11 و16).

ت ُ حث الدولة الطرف على تغيير موقفها وعلى تعديل المادة 21 من قانون قضاء الأحداث بغية ضمان وجود شخص موضع ثقة أثناء تحقيق الشرطة مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو أثناء استجوابها لهم دون تقديم أي طلب بهذا المعنى من الحدث.

إيداع المدنيين قسراً

29- تشعر اللجنة بالقلق لكون القانون لا يكفل صراحة حق الأشخاص المودعين قسراً في منشأة للرعاية النفسية أو الاجتماعية في إبداء موافقتهم على العلاج وحقهم في أن يطلبوا في أي وقت إخلاء سبيلهم من هذه المنشأة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير في هذا الصدد أن الدولة الطرف تنظر في صيغة تتعلق بالحق في أن يطلب الشخص المودع في أي وقت إخلاء سبيله من المنشأة كجزء من المراجعة القادمة لقانون الرعاية الاجتماعية وبأن تفسر المحاكم أحكام الفقرة 2 من المادة 13 من قانون الرعاية الاجتماعية على أنها تخول هؤلاء الأشخاص الحق في طلب صرفهم من المنشأة (المادتان 2 و16).

يوصى توصية قوية بأن تعد ّ ل الدولة الطرف قانون الرعاية الاجتماعية بغية النص صراحة على حق الأشخاص المحرومين من حريتهم والمودعين قسراً في منشآت للرعاية النفسية والاجتماعية بأن يطلبوا في أي وقت إخلاء سبيلهم .

العنف المنزلي

30- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد وافقت على المقترح الداعي إلى تنقيح القانون الجنائي الجنسي لديها والذي سيشمل العنف المنزلي كأمر ٍ يستوجب المقاضاة التلقائية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون جرائم العنف المنزلي لا تسج َّ ل إحصائياً على أنها كذلك في إحصاءات الجرائم لدى الدولة الطرف، بالنظر إلى أن العنف المنزلي هو مصطلح جماعي يشمل عدة جرائم يمكن أن يجري ارتكابها في سياق آخر. ولذلك فإن الدولة الطرف غير قادرة على تقديم أي معلومات عن عدد حالات العنف المنزلي وعن عدد حالات التحقيق فيها والمقاضاة والإدانة بشأنها فضلاً عن ع دد الحالات التي منحت فيها المحاكم الضحايا تعوضاً. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن ادعاءات ارتكاب العنف ضد المرأة، بما في ذلك إساءة المعاملة الزوجية. ووفقاً لما ذكرته الشرطة، فإنه حدثت 32 عملية تدخل من جانب الشرطة في حالات عنف منزلي خلال عام 2009. ومما يؤسف له أن السلطات المختصة التابعة للدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أي تحقيقات أُجريت مع مرتكبي هذا العنف أو عن أي عمليات مقاضاة أو إدانات لهم (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف المقاضاة التلقائية بشأن جميع أشكال العنف المنزلي في قانون ها الجنائي الجنسي المراج َع . وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف المنزلي كما ينبغي أن تقاضي مرتكبي هذا العنف وتعاقبهم. وت ُ حث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم بصورة فعالة، ملاحظة ً الدور الهام في هذا الصدد لمكتب مساعدة الضحايا. وينبغي أيضاً قيام الدولة الطرف بتعزيز جهودها فيما يتعلق بالبحوث وجمع البيانات بشأن نطاق العنف المنزلي ويُطلب إليها تزويد اللجنة في تقريرها الدوري القادم بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالشكاوى وحالات المقاضاة والأحكام الصادرة، فضلاً عن البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعويضات ، بما في ذلك عمليات إعادة التأهيل الكاملة، الممنوحة للضحايا.

الاتجار بالأشخاص

31- تلاحظ اللجنة العدد المرتفع للنساء الأجنبيات اللاتي يعملن كراقصات في سبعة نواد ليلية تعمل في الدولة الطرف وأن الكثير منهن يأتين من "بلدان م َ ص ْ در" تحتل مر كز الصدارة في قائمة الاتجار بالبشر. وبينما تلاحظ اللجنة عدم تسجيل حالات للاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق إزاء معلومات تفيد أن الاتجار بالنساء قد حدث ولكن لم يُبلَّغ عنه. و بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في هذه السياقات، بما في ذلك جلسات المعلومات الإلزامية التي تنظ َّم من أجل الراقصات الجديدات بشأن حقوقهن وواجباتهن، وما تقوم به الشرطة الوطنية ومكتب الهجرة وجوازات السفر من عمليات تفتيش منتظمة على النوادي الليلية، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم ت ُ جر أي تحقيقات تلقائية في حالات الاتجار المشتبه في حدوثها ولم ت ُ جر تحليلاً شاملاً بغية التقييم الكامل لحالة هذه الفئة من النساء اللا ت ي لا زلن شديد ات التعرض لإساءة المعاملة والانتهاكات. ويتسم ذلك بالأهمية بصورة خاصة نظراً إلى التقارير التي تتحدث عن أن جهات إنفاذ القوانين "تتسامح" بشأن البغاء في النوادي الليلية ما دام لا يتسبب في ارتكاب جرائم عامة، في حين أن البغاء غير قانوني في الدولة الطرف (المواد 2 و14 و16).

ينبغي أن تبدأ الدولة الطرف في إجراء تحليل لظاهرة النساء الأجنبيات اللاتي يعملن كراقصات في النوادي الليلية وأن تعزز جهودها الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التحقيق في أ ي ادعاء يتعلق بحالات مشتبه فيها بشأن الاتجار بالبشر وتزويد الضحايا بسب ي ل انتصاف فعال من أجل الحصول على تعويض عادل وواف، بما في ذلك توفير وسائل الحصول على أكمل عملية إعادة تأهيل ممكنة.

32- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على معاهد ات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذو ي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

33- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية وفقاً للمتطلبات المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية مشتركة وهي المتطلبات المحددة في المبادئ التوجيهية الموحدة لتقديم التقارير والتي وافقت عليها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

34- وت ُ حث الدولة الطرف على ضمان التعميم الواسع النطاق للتقرير المقدم من اللجنة والملاحظات الختامية للجنة و ذلك عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

35- وتطلب اللجنـة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون سنة واحدة (بحلول 14 أيار/مايو 2011)، استجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و15(أ) و30 و31 من هذه الوثيقة.

36- وتُدعى الدول ـ ة الطرف إلى تقديم تقريره ـ ا الدوري الراب ـ ع بحل ـ ول 14 أيار/ مايو 2014.