الأمم المتحدة

CRPD/C/24/D/49/2018

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

3 May 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 49/2018 * **

بلاغ مقدم من: م. ي. (يمثله المحامي روبيرت نييسروم)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ: 29 آذار/مارس 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 64 و 70 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 3 نيسان/أبريل 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 آذار/مارس 2021

الموضوع: الترحيل إلى أفغانستان

المسائل الإجرائية: إثبات الادعاءات؛ المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي ؛ عدم المقبولية من حيث الاختصاص المكاني ؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ التمييز على أساس الإعاقة؛ إعادة التأهيل

مواد الاتفاقية: 15 ، و 16 ، و 26

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 1 ، و 2 (ج)، و(د)، و(ه)

1 - 1 صاحب البلاغ هو م. ي.، وهو مواطن أفغاني وُلد في عام 1998 . رفضت السويد طلبه اللجوء، وهو عرضة للترحيل. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بترحيله إلى أفغانستان، ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد 15 ، و 16 ، و 26 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 كانون الثاني/يناير 2009 . ويمثل محام صاحبَ البلاغ.

1 - 2 في 3 نيسان/أبريل 2018 ، قدم المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، طلباً إلى الدولة الطرف بأن تمتنع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان ريثما تنظر اللجنة في البلاغ.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 وُلد صاحب البلاغ خارج رابطة الزواج، وهذا الأمر خطيئة جسيمة في أفغانستان. وهو ذو إعاقة لأنه أيمن بثلاثة أصابع وسطى مبتورة. ولهذا السبب، تعرض للاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من الاعتداءات الجنسية، والاستبعاد الاجتماعي طوال حياته. وقد جعله انتماؤه العرقي إلى إثنية الهزارة، وولادته خارج رابطة الزواج عرضة للخطر. قُتل والداه، فعاش مع عمه طوال طفولته. وكانت أسرته من أخواله، التي قيل إنها تسعى إلى إيذائه، تبحث عنه، فاضطر من ثم إلى الانتقال إلى كابل للعيش مع أسرته من أعمامه، حيث بقي معظم الوقت داخل المنزل. واضطر إلى الانقطاع عن المدرسة عندما أصبح حضوره خطراً عليه. وبُعيد وفاة عمه، اضطُر إلى الفرار من أفغانستان لأن أسرته من أخواله استمرت في البحث عنه. وهو يدعي أنه يعاني من الاكتراب التالي للصدمة.

2 - 2 صاحب البلاغ مقتنع بأن من يبحثون عنه يفعلون ذلك بسبب إعاقته، نظراً للتصور العام تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في أفغانستان. غير أنه يجهل سبب اغتصابه واضطهاده، ومن ثم لا يمكن استبعاد استمرار تهديده شخصياً في أفغانستان.

2 - 3 ورفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ادعاء صاحب البلاغ وجود عوائق أمام تنفيذ أمر طرده في 26 كانون الثاني/يناير 2018 . ورفضت محكمة قضايا الهجرة طعنه في 21 شباط/فبراي ر 2018 ، ورفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة الإذن له بالاستئناف في 8 آذار/مارس 2018 .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بترحيله إلى أفغانستان، تنتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد 15 ، و 16 ، و 26 من الاتفاقية. ويدفع بأنه سيتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن تمييز السلطات و"المدنيين" في أفغانستان ضده واستغلالهم وإيذائهم إياه بسبب إعاقته، بمن في ذلك من قبل الأشخاص الذي اعتدوا عليه جنسياً في الماضي ( ) . ويؤكد أن هناك خطراً جسيماً لأن هؤلاء سيسعون إلى البحث عنه، ويدفع بأن انتماءه العرقي، وكونه طفلاً مولوداً خارج رابطة الزواج، وعدم وجود أقارب له أمورٌ تجعله أشد ضعفاً، شأنه في ذلك شأن إعاقته، وذلك بالنظر إلى أن الإعاقة مستقبحة في أفغانستان. ومن شأن إقامته الطويلة في السويد، علاوة على ذلك، أن تدفع إلى الاعتقاد بأنه ارتد عن الإسلام. ويذكر أن المعلومات القُطرية والقرار النموذجي للوكالة الأفغانية لشؤون الهجرة يشيران إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة، غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، يعانون من مشاكل أكبر في العثور على عمل، وهم من ثم أشد ضعفاً ( ) . وفي قضية صاحب البلاغ، فإن لاحتمال تهميشه ومواجهته صعوبات في العثور على عمل بسبب إعاقته وضعف تحصيله الدراسي ما يدعمه في تاريخ الاضطهاد الذي طاله.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن بتر الأصابع، كما هو الأمر في حالته، هو رد فعل شائع على جرائم "الشرف" في أفغانستان. ولهذا السبب، سيُعتبر عند عودته مذنباً لأنه ارتكب جريمة خطيرة، حتى من قِبل من لا يعرفونه.

3 - 3 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى معلومات لم يعلم بها إلا بعد قراره النهائي تتحدث عن الوضع الهش الذي يعشيه الأشخاص ذوو الإعاقة في أفغانستان ( ) ، ويدعي أن هذه المعلومات تشكل ظرفاً جديداً يقتضي من السلطات السويدية إجراء تقييم جديد لقضيته. وتشير تلك المعلومات أيضاً إلى قلة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والوصول إلى المستشفيات ( ) . ويحتاج صاحب البلاغ مع ذلك إلى المساعدة والرعاية الصحية لإعاقته وصحته العقلية، لأنه يواجه خطراً شديداً بالإقدام على الانتحار. ويشير صاحب البلاغ إلى قضية د. ضد المملكة المتحدة ، التي خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأنها إلى أن ترحيل مقدم الطلب، الذي كان يعاني من حالة سريرية تهدد حياته، إلى سانت كيتس ونيفيس تبلغ حد المعاملة اللاإنسانية لأنه لن يستفيد هناك من العلاج الطبي، ومن سبيل للعيش، ومن السكن والدعم الأسري ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أن قضيته تنطوي على خطر مماثل، لأنه لن يتمكن من الحفاظ على صحته من دون الاستفادة من الرعاية المناسبة. ووافى صاحب البلاغ اللجنة بتقرير طبي مؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2017 .

3 - 4 وبالمثل، يدعي صاحب البلاغ أن المحاكم السويدية خلصت إلى أنه قادر على العمل في أفغانستان، لكنه حصل فيما بعد على تقييم لقدرته على العمل يشير إلى أنه قادر في الأساس على أداء أعمال إدارية بسيطة داخل محيط أهدأ، وأنه سيواجه صعوبات جمة في العثور على عمل في أفغانستان. ويؤكد صاحب البلاغ أن هذا الظرف الجديد يبرر منحه الحماية الدولية.

3 - 5 ويؤكد صاحب البلاغ أن وكالة شؤون الهجرة والمحاكم لم تقيما قط الوضع الذي سيواجهه عند عودته. فقد اعتبرتا أن من غير المرجح أن يتعرض مرة أخرى للاعتداء الجنسي عند عودته إلى أفغانستان، على الرغم من أنهما لم تشككا في روايته بشأن الاعتداء عليه جنسياً، ولم تنظراً إلا في سؤال ما إذا كانت إعاقته ظرفاً مؤلماً للغاية، وهو سؤال غير كاف بالنظر إلى أن أفغانستان بلدٌ يتعرض فيه الأشخاص ذوو الإعاقة لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن صاحب البلاغ لن يحصل على المساعدة والرعاية الصحية المناسبتين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم طلباً للجوء في 25 آب/أغسطس 2015 . وأن وكالة شؤون الهجرة رفضت طلبه في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 وقررت طرده إلى أفغانستان. ولما تقرر أن صاحب البلاغ بالغ، طبقت وكالة شؤون الهجرة معايير أشد فيما يتعلق بمصداقية أقواله. فشككت الوكالة في عدم معرفته بحالة والديه، بما في ذلك ما يتعلق بالأسباب التي حالت دون السماح لهما بالعيش معاً، وسبب عودتهما إلى القرية حيث تعرضا للتهديد، لا سيما وأنه أشار في روايته إلى أن عمه اختطفه وأبعده عن القرية.

4 - 2 ولم يقدم صاحب البلاغ سرداً مفصلاً عن كيفية تعرضه للتهديد في طفولته. واكتفى بالقول إن عمه أخبره بأنه عرضة للتهديد، ومنعه من الخروج بمفرده. وكان عمه قد سمع من معارفه أن أسرة صاحب البلاغ من أخواله تسعى إلى قتله لأنه وُلد خارج رابطة الزواج، لكنه لم يستطع تحديد هوية هؤلاء المعارف أو طريقة تلقيهم معلومات التهديد هذه. وشككت وكالة شؤون الهجرة في هذه الرواية على أساس أن صاحب البلاغ ادعى أيضاً أنه عاش مع أسرته من أخواله لبعض الوقت، وأنها أصابته بجروح، لكنه سمح بالرغم من ذلك لعمه بمرافقته إلى كابل. وعلاوة على ذلك، لم يقدم أي أمثلة ملموسة على نوع التهديدات التي تلقاها. وبناء على ذلك، ارتأت وكالة شؤون الهجرة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات موثوقة عن وفاة والديه، أو عن التهديدات التي تلقاها في كابل. وعلاوة على ذلك، عاش في كابل معظم حياته من دون أن يتعرض لأي أذى. وخلصت وكالة شؤون الهجرة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل معقول أنه عرضة تهديد فردي في أفغانستان. ولا توجد أيضاً أي مؤشرات على أنه سيكون أشد عرضة للعنف هناك بسبب النزاع السائد، ولا توجد أي ظروف مؤلمة استثنائية بالمعنى الوارد في المادة 6 من الفصل 5 من قانون الأجانب، والمادة 11 من القانون المؤقت الذي يضع حدوداً على إمكانية الحصول على تصريح إقامة في السويد.

4 - 3 ورفضت محكمة قضايا الهجرة طعن صاحب البلاغ في 1 آذار/مارس 2017 . وأقرت المحكمة بأن الحالة الأمنية العامة في أفغانستان، بما فيها كابل، قد تدهورت، لكن الظروف هناك لا تبرر منح الحماية الدولية للأشخاص الذي يُحتمل إعادتهم إلى هناك. ولا يمثل الوضع العام لإثنية الهزارة أيضاً أساساً لذلك. وخلصت المحكمة إلى أنه ما كان لرواية صاحب البلاغ للأحداث التي وقعت في طفولته أن تفضي إلى استنتاج مختلف، لأن تلك الأحداث وقعت قبل ذلك بفترة طويلة، واستندت إلى معلومات غير مباشرة. ولم يظهر أي شيء يوحي بتعرضه لأي أذى في كابل خلال إقامته الطويلة هناك. وفي حال استشعر مع ذلك أنه يواجه تهديداً، فيجب اعتبار ذلك تهديدا محلياً، يمكن تفاديه بالإقامة في مدينة أخرى مثل هرات أو مزار شريف. ولماَّ كان صاحب البلاغ شاباً قادراً على العمل، فإن انتقاله داخل البلد لا يُعتبر مشقة ظالمة. وفي 11 نيسان/ أبريل 2017 ، قررت محكمة استئناف قضايا الهجرة عدم منحه إذناً بالاستئناف.

4 - 4 وطلب صاحب البلاغ بعدها إعادة النظر في قضيته بذريعة العوائق التي تعترض تنفيذ أمر طرده. وادعى، في جملة أمور، أنه سيكون عرضة للتحرش والإصابة والموت لكونه طفلاً لوالدين غير متزوجين، واعتباره منبوذاً اجتماعياً. وادعى كذلك أن عدم قدرته على ربط علاقات اجتماعية يعرضه لخطر تجنيده في الصراع الدائر، وأنه قد يعاني من سوء التغذية بسبب صعوبة العثور على عمل، وأنه أُصيب جسدياً جراء اضطهاده بمفرده. وقررت وكالة شؤون الهجرة في 10 أيار/ مايو 2017 عدم منحه رخصة الإقامة، وعدم إعادة النظر في قضيته على أساس أنه لم يدفع بأي ظروف جديدة.

4 - 5 وطعن صاحب البلاغ في هذا الحكم بدعوى أنه قاصر، وأن لا روابط اجتماعية له في كابل، وأنه سيتعرض للتحرش وسوء المعاملة في أفغانستان بسبب إعاقته، ولأنه وُلد خارج رابطة الزواج. وعلاوة على ذلك، تدهورت الحالة الأمنية العامة في أفغانستان، كما يتضح من الهجوم الكبير الذي وقع في كابل في 31 أيار/مايو 2017 . ورفضت محكمة قضايا الهجرة طعنه في 15 حزيران/يونيه 2017 ، وأشارت في جملة أمور إلى أن وكالة شؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة راعتا سن صاحب البلاغ وولادته خارج رابطة الزواج، وأنها لا تعتبر علاوة على ذلك ادعاءاته المتعلقة بإعاقته وروابطه الاجتماعية ظروفاً ًجديدة تشكل عائقاً أمام طرده. وليس لتغير الأوضاع العامة في أفغانستان كذلك أن يمثل عائقاً. وقررت محكمة استئناف قضايا الهجرة في 4 تموز/ي ولي ه 2017 عدم منحه إذناً بالاستئناف.

4 - 6 وقدم صاحب البلاغ بعدها طلباً ثانياً لإعادة النظر في الحكم، وادعى عجزه عن أداء الأعمال الرتيبة أو الشاقة لأنه أيمن بثلاثة أصابع مبتورة، ولن يتمكن، لهذا السبب ولضعف تحصيله الدراسي، من العثور على عمل في أفغانستان. وعلاوة على ذلك، سبق أن كان ضحية اعتداء جنسي خطير في أفغانستان حيث كان يعيش مع ابن عمه. فقد كان بعض الأشخاص يبحثون عنه، وطالبوا ابن عمه بتسليمه إليهم؛ وفي كل مرة كان ابن عمه يخبرهم بأن صاحب البلاغ غير موجود في منزله. واستمر ذلك لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر. وأخبره ابن عمه أن الناس أصبحوا على علم بمن يكون، وبالأسرة التي ينتمي إليها. وفي أحد الأيام، اختطفه أشخاص وأخذوه إلى غابة حيث هددوه واعتدوا عليه جنسياً. وبعد وصوله إلى السويد، هددوا أسرة ابن عمه، وهو ما أجبرها على الفرار. وادعى أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم سيستمرون في إيذائه عند عودته إلى أفغانستان. وادعى أيضاً أن طبيباً نفسياً تأكد من ارتفاع خطر إقدامه على الانتحار. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2018 ، قررت وكالة شؤون الهجرة عدم منح صاحب البلاغ رخصة الإقامة، وعدم إعادة النظر في قضيته. ورفضت محكمة قضايا الهجرة طعنه في 21 شباط/فبراير 2018 . ورفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة، في 8 آذار/مارس 2018 ، منحه الإذن بالاستئناف.

4 - 7 وأشار صاحب البلاغ في طلبه الثالث بإعادة النظر في قضيته إلى العوائق التي تحول دون ترحيله. وادعى أنه قدم شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب، وأنه ينبغي تعليق طرده للسماح لتلك اللجنة بإصدار قرارها بشأن قضيته. وقررت وكالة شؤون الهجرة في 26 آذار/مارس 2018 عدم منحه رخصة الإقامة، وعدم إعادة النظر في قضيته، وعدم وقف تنفيذ أمر طرده، وأشارت، في جملة أمور، إلى أن لجنة مناهضة التعذيب لم تطلب من الدولة الطرف تعليق طرده.

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول. وتلاحظ أن ادعاءات صاحبه تتعلق بكونه عرضة لمعاملة بعينها في أفغانستان. والتصرف الوحيد للدولة الطرف، الذي يُشار إليه في الشكوى، هو قرار طرد صاحب البلاغ إلى أفغانستان. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي، بموجب الاتفاقية، اعتبار مسؤوليتها عما يقع من أفعال أو أوجه تقصير منافية للاتفاقية في إقليم دولة أخرى استثناءً للقاعدة الرئيسية المتمثلة في أن مسؤولية الدول الأطراف عن الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية تقتصر على إقليمها، وهو ما يقتضي بالتالي توافر ظروف استثنائية معينة. وتشير الدولة الطرف إلى أن من شأن المعاملة التي تتعارض مع المادة 15 من الاتفاقية في دولة أخرى أن تفضي إلى هذه الظروف الاستثنائية، ولكن الأفعال أو أوجه التقصير التي تتعارض مع مواد أخرى ليست كذلك. وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ المدرجة في إطار المادتين 16 و 26 من الاتفاقية غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي و الاختصاص المحلي .

4 - 9 وتشكك الدولة الطرف فيما إذا كانت المادة 15 من الاتفاقية، التي يحتج بها صاحب البلاغ، تتضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتدعو الدولة الطرف اللجنةَ إلى أن تضع في اعتبارها، لدى النظر فيما إذا كان الأمر كذلك، أنه يجوز بالفعل تقديم الادعاءات المتعلقة بمبدأ عدم الإعادة القسرية إلى عدة مؤسسات دولية لحقوق الإنسان. وإذا ارتأت اللجنة أن المادة 15 من الاتفاقية تتضمن التزاماً بعدم الإعادة القسرية، فالحكومة ترى أن هذا الالتزام ينبغي أن ينطبق على الادعاءات المتعلقة بخطر التعذيب المزعوم، ولا شيء آخر.

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أن الاتفاقية تقتضي وجود صلة مباشرة بين إعاقة صاحب البلاغ والانتهاكات المزعومة، دون أن تنشأ عنها أي حقوق جديدة، وتدفع بأن البلاغ يستند إلى عدد من القضايا التي لا صلة لها بإعاقة صاحبه، بما في ذلك انتماؤه إلى إثنية الهزارة، وطول مدة إقامته في السويد، وما يدعيه من خطر الاعتداء عليه جنسياً. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي.

4 - 11 وبقدر ما يدعي صاحب البلاغ أن خطر الاعتداء عليه جنسياً ينشأ عن إعاقته، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه الحجة لم تُثر أثناء الإجراءات الداخلية. فصاحب البلغ لم يُثر مسألة احتمال عدم حصوله على الرعاية الصحية اللازمة لإعاقته. ولهذا السبب، يُعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 12 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وقائماً وحقيقياً بالتعرض لمعاملة تنتهك المادة 15 من الاتفاقية عند عودته إلى أفغانستان. وتلاحظ الدولة الطرف أن أفغانستان طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتشير إلى تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأنها لا تود التقليل من شأن الشواغل التي يمكن الإعراب عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان والأمن في أفغانستان في الوقت الراهن. غير أن سلطاتها قيّمت الحالة السائدة وعلاقتها بالظروف الفردية لصاحب البلاغ، وخلصت إلى أنه لم يثبت حاجته إلى الحماية الدولية فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية العامة في أفغانستان.

4 - 13 وتلاحظ الدولة الطرف أن سلطاتها درست قضية صاحب البلاغ، والمخاطر الشخصية التي يدعيها، دراسة مستفيضة، استناداً إلى تشريعاتها المحلية، وعلى نطاق أوسع بكثير من نطاق المادة 15 من الاتفاقية. فقد أُجريت مع صاحب البلاغ مقابلة تمهيدية أولية، ومقابلة أخرى بحضور وصي ، بسبب تسجيله قاصراً حينها، وفتحت تحقيقاً واسعاً بشأن ذلك بحضور وصيه ومحاميه. وساعده أيضاً مترجم شفوي، وأكَّد أنه يفهم جيداً ما يقول. ونظرت محكمتان في طعنه، الذي قدمه محاميه، ونظرت السلطات السويدية إضافة إلى ذلك في العوائق التي ادعى أنها تحول دون طرده. ودُعي صاحب البلاغ أيضاً، عن طريق محاميه، إلى تقديم ملاحظات بشأن محضر المقابلات، وتقديم مذكراته وطعونه بشأنها. ومن ثم، أتيحت لصاحب البلاغ عدة فرص لتوضيح الوقائع والظروف ذات الصلة بقضيته.

4 - 14 وتدفع الدولة الطرف بناء على ذلك بأن لسلطاتها معلومات كافية لضمان تقييم مستنير وشفاف ومعقول لحاجته المزعومة في الحماية. وتذكر على وجه التحديد أن سلطاتها درست إعاقة صاحب البلاغ فيما يتعلق بتأكيده أنه سيتعرض لسوء المعاملة، خلافاً لادعائه أمام اللجنة، وأنها لم تجد أي خطر عام معروف على الأشخاص ذوي الإعاقة مثل إعاقة صاحب البلاغ. ولمــَّا كان لوكالة شؤون الهجرة ومحاكم قضايا الهجرة الاختصاص في مجال قانون اللجوء وممارساته، فليس هناك ما يدعو إلى القول بأن استنتاج الإجراءات المحلية كان تعسفياً أو بلغ حد جحود العدالة. وعلى هذا النحو، ليس للجنة أن تبت في صحة تطبيق القانون المحلي. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه يجب إيلاء أهمية كبيرة لآراء سلطاتها.

4 - 15 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل معقول أي تهديد تشكله أسرته من أخواله، بالرغم من وجود فرص عديدة لتوضيح حاجته المعلنة للحماية. وتدفع بأنه لا يوجد، من منظور التقييم التطلعي، سبب للتشكيك في هذا الاستنتاج.

4 - 16 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أسباب أو كيفية تعرضه للخطر بانتمائه إلى إثنية الهزارة. فقد صرح لوكالة شؤون الهجرة أنه لم يكن عرضة لأي تمييز على هذا الأساس في أفغانستان.

4 - 17 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يعرف سبب الاعتداء عليه جنسياً، وأنه لم يثبت ادعاءه بأن خطراً يتهدده باستمرار. واستنتجت وكالة شؤون الهجرة أن الأحداث التي سردها وقعت قبل سنوات عديدة، وأنه لم يبين أن ثمة خطراً يبرر منحه الحماية الدولية. وبالمثل، ارتأت محكمة قضايا الهجرة أن صاحب البلاغ شخص بالغ، ويمكنه بناء على ذلك أن يختار الإقامة في أي مكان في أفغانستان. ولاحظت المحكمة عدم وجود ظروف تشير إلى أن الجناة أنفسهم سيسيئون معاملته مرة أخرى عند عودته، أو أنهم سيعلمون حتى بعودته.

4 - 18 وفيما يتعلق بخطر معاملة صاحب البلاغ معاملة سيئة بسبب إعاقته، تلاحظ الدولة الطرف أن المرة الأولى التي ذكر فيها صاحب البلاغ أنه تعرض للتحرش وسوء المعاملة كانت عندما طلب إعادة النظر في قضيته، بعد أن أصبح أمر الطرد نهائياً، بالرغم من وجود فرصة كبيرة لعرض أسباب طلبه اللجوء. وفي المرة الأولى التي أثار فيها هذا الادعاء، لم يحدده على الإطلاق. فقد كان بيانه غامضاً ولم تدعمه المعلومات المتوافرة عن بلد منشئه. ولم يحدد نوع المعاملة، ومتى تعرض لها، ومن قِبل من. ولهذا السبب، خلصت سلطات الدولة الطرف إلى أنه لم يثبت أنه سيواجه خطر استبعاده اجتماعياً أو أي صعوبات أخرى تجعل طرده مخالفاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

4 - 19 وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه يواجه خطر البطالة في أفغانستان بسبب إعاقته، لكنها تتساءل عن الكيفية التي تجعل ادعاءه هذا يبلغ حد خطر معاملته معاملة تتنافى مع المادة 15 من الاتفاقية على نحو ما ذكر أعلاه. وعلاوة على ذلك، ذكر صاحب البلاغ أمام السلطات السويدية أنه كان يعمل في أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية، وأنه دفع ثمن رحلته إلى السويد بأموال كسبها من عمله، وأنه التحق بمدرسة نظامية في أفغانستان لمدة خمس سنوات. وبناء على ذلك، خلصت وكالة شؤون الهجرة إلى أن صاحب البلاغ رجل سليم البنية، ويستطيع الحصول على عمل، وقادر على الاندماج مجدداً في المجتمع الأفغاني. ولم تعتبر علاوة على ذلك ظروف قضيته مؤلمة بشكل استثنائي، ناهيك أن هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة في أفغانستان جراء النزاع القائم وانتشار الألغام الأرضية والذخائر المتروكة. والمجتمع الأفغاني متسامح مع الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية ويتفهم وضعهم بشكل جيد نسبياً ( ) . ويجعل ارتفاع معدل البطالة الولوج إلى سوق العمل أشد صعوبة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن هناك عدة منظمات تعمل على صون حقوقهم.

4 - 20 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت كيف أن انعدام الرعاية الصحية المزعوم في أفغانستان ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 26 من الاتفاقية. وتعتبر الدولة الطرف أن الادعاء بموجب هذه المادة غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ، وأنها فسرته من ثم في ضوء المادة 15 من الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يوضح احتياجاته من الرعاية الصحية، وترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند إلى أدلة كافية. وعلاوة على ذلك، لا يبدو أن صاحب البلاغ قد احتج بالتقرير الطبي المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2017 خلال الإجراءات المحلية. ومع ذلك، تدعو الدولة الطرف اللجنة، عند تفسيرها المادة 15 من الاتفاقية، إلى اتباع مقاربة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بابوشفيلي ضد بلجيكا ( ) ، الذي خلص إلى أن الظروف الاستثنائية للغاية هي وحدها التي يمكن أن تثير قضية تتعلق بصحة صاحب الدعوى بموجب المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ليس في وضع مماثل لوضع صاحب الدعوى في قضية د. ضد المملكة المتحدة . وعلاوة على ذلك، تتعلق المعلومات المذكورة دعماً لادعائه بعدم توافر الرعاية الصحية والمستشفيات، بمقاطعة هلمند لا غير.

4 - 21 وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ لا يتضمن أي دعم للادعاءات التي تفيد بأن صاحب البلاغ سيُعتبر مرتداً عن الإسلام، أو أنه ارتكب جريمة شرف بسبب إعاقته.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يدعي صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 28 شباط/فبراير 2019 أن قرار اللجنة في قضية و. و. ج. وآخرون ضد السويد لا يؤيد ملاحظة الدولة الطرف فيما يتعلق بالقاعدة الرئيسية التي تقضي بأن مسؤولية الدولة الطرف عن الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية تقتصر على إقليمها. فقد ارتأت اللجنة في تلك القضية في واقع الأمر أن قيام دولة طرف بترحيل شخص ما، امرأة كانت أو رجلاً، إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها خطر التعرض لانتهاكات للاتفاقية ربما تترتب عليه في ظروف معينة مسؤولية على الدولة القائمة بالترحيل، وذلك بموجب الاتفاقية التي لا تتضمن بنداً للتقييد ال إ قليمي ( ) .

5 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه ينبغي تفسير المادة 15 من الاتفاقية على أنها تجيز طلب عدم الإعادة القسرية، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون فئة ضعيفة بشكل خاص. ويؤكد صاحب البلاغ أن الاستغلال والعنف وسوء المعاملة وانعدام الرعاية الصحية التي سيواجهها في أفغانستان تبلغ حد التعذيب بالمعنى الوارد في المادة المذكورة.

5 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن إعاقته قُيمت بشكل منفصل عن حاجته المزعومة للحماية الدولية في إطار إجراءات اللجوء. ويؤكد من جديد أن الأشخاص ذوي الإعاقة في أفغانستان معرضون للخطر بوجه خاص، وأن الانتهاكات المزعومة تستند إلى إعاقته إلى حد كبير. ويشير صاحب البلاغ، رداً على ملاحظة الدولة الطرف بأن بعض ادعاءاته لم تثر أثناء الإجراءات الداخلية، إلى أن وكالة شؤون الهجرة كانت على علم بإعاقته وقت إجراء تقييمها الأولي، لكن المحاكم لم تقيمها قط، وأنه ينبغي من ثم أن تخضع لاستعراض جديد. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن العناصر التي حددتها الدولة الطرف مقبولة لهذا السبب.

5 - 4 ورداً على ملاحظة الدولة الطرف أن ادعاءاته لا تستند إلى أدلة كافية، يذكر صاحب البلاغ أنه لم يكن على علم بوجود شرط الإثبات الكافي، لكن الدولة الطرف لم تحدد، على أي حال، كيف لم يستوف هذا المعيار. ويطلب إلى اللجنة أن تنظر في الأسس التي قدمها مجتمعة في حال لم تبلغ منفردة حد انتهاك حقوقه.

باء- القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 2 (ج) من البروتوكول الاختياري، من أنه لم يسبق لها النظر في المسألة نفسها، ومن أنه لم يُنظَر فيها وليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأنه ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ باعتباره لا يستند إلى أدلة كافية بموجب المادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري؛ وأنه ينبغي اعتبار جزء البلاغ المتعلق بادعاءات صاحب البلاغ، المدرجة في إطار المادتين 16 ، و 26 من الاتفاقية، غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي والاختصاص المحلي بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري؛ وأن على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 15 من الاتفاقية غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي ؛ وأن بعض عناصر البلاغ غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي أيضاً لأنها لا تتعلق بإعاقته، أو لأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد.

6 - 4 وتشير اللجنة إلى اجتهادها السابق في قضية و. و. ج. وآخرون ضد السويد ( ) ، و ن. ل. ضد السويد ( ) ، إذ ارتأت في تلك القضية أن قيام دولة طرف بترحيل شخص ما، امرأة كانت أو رجلاً، إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها خطر التعرض لانتهاكات للاتفاقية ربما تترتب عليه في ظروف معينة مسؤولية على الدولة القائمة بالترحيل بموجب الاتفاقية. وترى اللجنة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يفرض على الدول الأطراف واجب الامتناع عن ترحيل شخص من إقليمها في حال وجود خطر حقيقي بأن يتعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقه الواردة في الاتفاقية تبلغ حد التعرض لأذى لا يمكن جبره، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحقوق المكرسة في المادة 15 من الاتفاقية ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن مبدأ أثر الاختصاص القضائي المحلي لا يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تحدد سبب عدم إثبات البلاغ بأدلة كافية. لكنها لاحظت عدم وجود خطر عام معروف في أفغانستان على الأشخاص من ذوي الإعاقة من نوع إعاقة صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن السلطات السويدية ارتأت أن تجربة صاحب البلاغ المزعومة المتعلقة بسوء معاملته بسبب إعاقته غامضة ولم تثبتها الأدلة. وعلاوة على ذلك، تبين أن صاحب البلاغ لم يكن على علم بسبب الاعتداء عليه جنسياً، وأن الأحداث وقعت منذ فترة طويلة، وأنه قادر على تفادي أي خطر في حال انتقاله إلى مكان آخر، لأنه عمل بأجر في السابق والتحق بالمدرسة. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أسباب ملموسة تسمح باستنتاج أن ترحيله إلى أفغانستان قد يبلغ حد انتهاك حقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية بسبب حالته الصحية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قدم الشهادة الطبية التي تدعم ادعاءاته، لا سيما ضرورة علاج أعراض الاكتراب التالي للصدمة أو تفكيره في الانتحار في سياق هذا البلاغ، لكن الشهادة لم تُعرض حينها على السلطات المحلية المختصة.

6 - 6 وتلاحظ اللجنة بوجه عام اعتراض صاحب البلاغ على التقييم المحلي، لكنها ترى أنه لم يقدم أي أسباب ملموسة لاعتبار أن تقييم السلطات المختصة، بما في ذلك ما يتعلق بالمخاطر المزعومة الناشئة عن إعاقته، والصعوبات المزعومة في عثوره على عمل، وحاجته إلى الرعاية الصحية، وانتمائه إلى إثنية الهزارة، وولادته خارج رابطة الزواج، وعدم قدرته على ربط علاقات اجتماعية، والعواقب المزعومة المترتبة على طول مدة إقامته في السويد، كان تقييماً تعسفياً أو بلغ حد جحود العدالة. ونظراً لعدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة بالملف، ترى اللجنة وفقاً لذلك أن البلاغ قيد النظر غير مقبول لعدم استناده إلى أدلة كافية، وذلك وفقاً للمادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري.

جيم- الاستنتاج

7 - تقرر اللجنة بناءً على ذلك ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 (هـ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.