الأمم المتحدة

CAT/C/DZA/Q/4

Distr.: General

15 February 2011

Arabic

Original: English

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الخامسة والأربعون

1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

قائمة بالمسائل السابقة ل تقديم التقرير الدوري الرابع للجزائر(CAT/C/DZA/4)*

معلومات متعلقة على وجه التحديد ب تنفيذ المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية، ب ما في ذلك فيما يخص التوصيات السابقة للجنة

المادتان 1 و 4

1- يرجى تقديم معلومات وأمثلة ملموسة عما هي عليه الممارسة من حيث تنفيذ المادة 132 من دستور الدولة الطرف (التي تنص على أن المعاهدات التي يصادَق عليها تسمو على القانون، وتجيز لأي مواطن الاحتجاج بها أمام المحاكم)، مع بيان مثلا ً مدى إمكانية احتجاج الأفراد باتفاقية مناهضة التعذيب أمام الهيئات القضائية في الدولة الطرف. ويرجى تقديم بيانات كمية عن وتيرة تطبيق المادة 132 من الدستور منذ تقديم الملاحظات الختامية الأخيرة.

المادة 2 ( )

2 - وفيما يتعلق بحالة الطوارئ الحالية، المعمول بها بدون انقطاع منذ عام 1992، يرجى ا طلاع اللجنة بالتدابير التي اتخذت لتجنب الاحتجاج بأي ظرف استثنائي من أي نوع كان لتبرير التعذيب (الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية).

3- وبالإشارة إلى رسالة المقررة الخاصة المكلفة بمتابعة الملاحظات الختامية وتوصيات اللجنة المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وكذلك الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/DZA/CO/3، الفقرة 14 )، يرجى الإفادة إن كانت التدابير التي اتخذت في إطار حالة ا لطوارئ لا تزال سارية المفعول. ومن هذه التدابير على وجه الخصوص إسناد مهام الشرطة القضائية إلى عناصر من مديرية الاستخبارات والأمن، وأهلية وزارة الداخلية لاتخاذ قرار إداري بوضع أشخاص يعتقد أنهم "يشكلون خطرا" في الإقامة الجبرية، وأهلية المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية. ويرجى أيض اً تحديد الوتيرة التي استخدمت أو  تستخدم بها هذه التدابير، وتقديم بيانات دقيقة عن الأشخاص الذي خضعوا لهذه التدابير (أسماء هؤلاء الأشخاص والتهم التي وجهت لهم والتدابير التي اتخذت في حقهم). والمطلوب أيض اً تزويد اللجنة بنسخ من التعليمات التي أعطيت لأفراد السلطة العامة في إطار تطبيق حالة الطوارئ؛ وبيان إن كانت الدولة الطرف قد تلقت أية شكاوى متعلقة بأعمال منافية للاتفاقية ارتكبت في سياق حالة الطوارئ.

4- وبالإشارة إلى توصية اللجنة ( ) (الفقرة 4) بضرورة تفادي نشوء تأويلات عن التعريف غير المحدد للإرهاب الوارد في المادة 87 مكرر اً من قانون العقوبات تسمح بقمع التعبير المشروع عن الحقوق المكرّسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما  تنصح به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيض اً (CCPR/C/DZA/CO/3، الفقرة 17 )، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن القضايا التي حُكم فيها بمقتضى المادة 87 مكرر اًمن قانون العقوبات. ويرجى أيض اً ذكر العدد الإجمالي للقضايا المرتبطة بالإرهاب، والجرائم التي نُسبت للمتهمين، والأحكام التي صدرت عن المحاكم، والعقوبات التي فرضت، إن وجدت، وفق اً لما طلبته المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

5- و يرجى الإفادة إن كانت الدولة الطرف قد اعتمدت قانون اً يهدف إلى كفالة الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاحتجاز الاحتياطي، عمل اً بتوصية اللجنة (الفقرة 5). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لتكفل لجميع المحتجزين الاستفادة عملي اً من الضمانات القضائية الأساسية وممارسة حقوقهم فور احتجازهم، ولا  سيما الحق في الاتصال بمحام وعيادة طبيب مستقل وإبلاغ أحد الأقرباء وإخطار المحتجزين بحقوقهم وقت احتجازهم وبتقديمهم أمام قاض في غضون ثمانية وأربعين ساعة. ويرجى بيان إن كانت تسجيلات جلسات استجواب الأشخاص المتهمين بالإرهاب (تلك التي تجريها الشرطة القضائية) تتاح لمحامي الدفاع. ويرجى أيض اً تحديد إن كانت هناك عملية تسجيل لجميع المحتجزين فور احتجازهم وما  إذا كان قد أنشئ سجل وطني يقيد فيه المحتجزون وف ق ما أوصت به اللجنة (الفقرة 5).

6- ويرجى إحاطة اللجنة علم اً بأي قانون يتعلق بحالة الطوارئ أو  قانون لمكافحة الإرهاب قد يقيّد الضمانات المكفولة للمحتجز، ولا  سيما الحق في المثول أمام قاض في أقرب وقت ممكن، والاتصال بأحد أفراد الأسرة وبالأخص لإخبارها عن حالته، وكذلك الحق في الاتصال بمحام وعيادة طبيب من بداية حرمانه من حريته. ويرجى بيان المرحلة التي يلزم فيها تقديم الأشخاص الذين يدعى تورطهم في أعمال إرهابية، والذين يمكن تمديد فترة احتجازهم احتياطي اً إلى غاية 12 يوم اً، أمام القاضي. ويرجى بيان الأساس الذي تستند إليه الدولة الطرف لاتهام شخص بأعمال إرهابية، وتقديم أمثلة مع توضيح حالات حكمت فيها المحكمة استناد اً إلى قانون الطوارئ أو  قانون لمكافحة الإرهاب منذ الملاحظات الختامية الأخيرة.

7- ويرجى ذكر عدد الأشخاص الذي قُدّموا أمام محكمة عسكرية منذ تقديم الدولة الطرف تقريرها الأخير في عام 2006، وما  هي المخالفات التي حُكم عليها هؤلاء الأشخاص وكذلك عدد الأحكام التي صدرت غيابي اً، وهل تنوي الدولة الطرف إصلاح المحاكم العسكرية؟

8- ويرجى تقديم معلومات دقيقة عن حالة السيد محمد رحموني، الذي صدر بشأنه، في 10 أيلول/سبتمبر 2008، نداء عاجل مشترك أطلقه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين (A/HRC/11/41/Add.1، الفقرة 24 ). ويرجى الإفادة إن كانت الدولة الطرف قد أجرت تحقيق اً عقب ورود معلومات مفادها أن السيد محمد رحموني قد تعرض لسوء المعاملة في السجن. ويرجى أيض اً التعليق على المعلومات التي تفيد بأن محامي السيد رحموني غير قادر على رؤية موكله، وعلى الحجة القائلة بأن هذا المنع يستند إلى المادة 18 من قانون القضاء العسكرية التي تنص على أنه لا  يجوز، في القضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، حضور المدافع المختار من قبل المتهم مع موكله أو  يدافع عنه أو  يمثله سواء كان أثناء التحقيق أو  الجلسة ما لم  يسمح له بذلك رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضية.

9- ويرجى تقديم معلومات محدّثة عن الحالة التي يمر بها السيد عبد الرحمن محالي الذي صدر بشأنه نداء عاجل مشترك أرسل يوم 29 كانون الثاني/يناير 2007 ويوم 23 تموز/يوليه 2008 (الصفحتان 9 و10 في النص الإنكليزي من الوثيقة A/HRC/7/3/Add.1، والفقرة 1 من الوثيقة A/HRC/10/44/Add.4). ويرجى الإفادة إن كانت الدولة الطرف قد أجرت تحقيق اً عقب ورود معلومات تتحدث عن تعرض السيد عبد الرحمن محالي لسوء المعاملة والاعتداء الجنسي على أيدي عناصر مديرية الاستخبارات والأمن أثناء احتجازه في مكان سري. وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى بيان ما  آل إليه وضعه.

10- ويرجى التعليق على المعلومات التي تتحدث عن أن عملية لنزع أسلحة مجموعات الدفاع الذاتي جارية حالي اً في بعض مناطق البلد، مع أعداد هذه المجموعات حتى يومنا هذا وبيان عدد الأشخاص الذين نزعت أسلحتهم. ويرجى توضيح مهام واختصاصات هذه المجموعات وبيان ما  إذا كانت تعمل تحت إشراف أجهزة الدولة، وذكر ما  إذا كان بالإمكان تحميل أعضاء هذه المجموعات المسؤولية عن أعمال التعذيب التي يمكن أن يكونوا قد ارتكبوها بوصفهم عناصر تابعين للسلطة العامة أو  بموافقة الدولة، وذلك بناءً على الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات. ويرجى تقديم معلومات عن المرسوم الرئاسي رقم 42/09 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الذي يتيح لعناصر مجموعات الدفاع الذاتي الانضمام إلى الجيش. يرجى بيان عدد العناصر الذين استفادوا من هذا الترتيب، وتوضيح إن كانت السلطات تجري بصورة منهجية تحقيق اً أولي اً يسمح باستبعاد أي عنصر من هؤلاء يحتمل تورطه في أعمال التعذيب.

11- ويرجى الرد على الطلب الذي قدمه المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية وتوصيات اللجنة في مراسلتها لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009 فيما يتعلق بمراكز الاحتجاز السرية التي تديرها مديرية الاستخبارات والأمن. وفي هذه المراسلة، استرعت اللجنة الانتباه إلى معلومات متواترة ومتطابقة تفيد بأن أشخاص اً ربما احتُجزوا في معتقلات سرية، وأعربت عن أسفها إزاء النفي القاطع الذي ردت به الدولة الطرف. ويرجى ذكر إن كانت السلطة القضائية المختصة قد اتخذت تدابير للتحقيق في هذه الادعاءات، على غرار ما  أوصت به اللجنة.

12- ويرجى تقديم معلومات دقيقة عن حالة السيد عادل شاكر الذي يكون، وفق اً لرسالة ادعاء تلقاها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ، قد احتجز في الحبس الانفرادي بمركز سري تابع لمديرية الاستخبارات والأمن منذ 26 أيار/مايو 2008 (الصفحة 7 من النص الإنكليزي للوثيقةA/HRC/13/39/Add.1).

13- وتبع اً للتوصية السابقة للجنة (الفقرة 8)، يرجى تقديم معلومات عن أعمال اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وتوضيح ما  إذا كان تقاريرها السنوية يعلن عنها على الملأ وتنشر على نطاق واسع. ويرجى توضيح ما  إذا كانت هذه اللجنة قد عُرضت عليها شكاوى تتعلق بانتهاكات لأحكام الاتفاقية وما  إذا كانت تملك الصلاحيات والوسائل اللازمة للتحقيق في هذه الشكاوى والبت فيها فور اً وبكل استقلالية وفق اً لمبادئ باريس. ويرجى تقديم إحصائيات عن هذا الموضوع وبيان التدابير الملموسة التي اتخذت في هذا الصدد، فضل اً عما انتهت إليه جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب و/أو سوء المعاملة. وتبع اً لقرار لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان منح الاعتماد ضمن الفئة "باء" للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في آذار/مارس 2009، ونظر اً لتوصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/DZA/CO/4، الفقرة 6 )، يرجى توضيح التدابير التي اتخذت بالفعل ويتوخى اتخاذها لتعزيز استقلالية هذه اللجنة، وتسهيل دورها في رصد مدى مراعاة الالتزامات التي قطعتها الجزائر على نفسها على الصعيدين الوطني والدولي، والتشجيع على زيادة التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

14- ويرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية التي يحتمل أن تكون قد صدرت وتقضي بعدم جواز الاحتجاج بأوامر المسؤولين لتبرير أعمال التعذيب.

15- ونظرا ً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف للمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء (A/HRC/7/6/Add.2، الفقرة 46 ) وتوصيات لجنة مكافحة التعذيب (الفقرة 19)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/DZA/CO/4، الفقرة 15 )، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/DZA/CO/3، الفقرة 21 )، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (A/60/38(SUPP)، الفقرة 150 )، يرجى تقديم معلومات بشأن الاستنتاجات التي صاغتها اللجنة المكلفة بإعادة النظر في قانون العقوبات، لا  سيما فيما يتعلق بتعريف الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والجرائم ذات الطابع الجنسي، وتجريم الإجهاض. وبوجه عام، يرجى تقديم معلومات عن الآلية التشريعية المعمول بها في الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء، ولا  سيما العنف الأسري، ومعلومات عن سبل الانتصاف التي تتاح للضحايا.

1 6 - ويرجى تقديم بيانات إحصائية تسمح بتقييم مدى تفشي العنف المنزلي والجنسي في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير التي اتخذت من أجل منع العنف ضد النساء والأطفال، لا  سيما العنف المنزلي والعنف في مكان العمل أو  في المجال العام، ومكافحة هذه الأعمال وقمعها على النحو الواجب. وفي هذا الصدد، يرجى التعليق على القول بأن العنف يحظى في المجتمع على ما  يبدو بالمشروعية الأمر الذي يجعل مرتكبي هذه الأعمال يستفيدون من ثقافة الصمت ومن الإفلات من العقاب، وهو ما  يحمل الناس على عدم الإبلاغ دائم اً عن حالات العنف (الفقرة 51، A/HRC/7/6/Add.2). ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة التي أصدرها المعهد الوطني للصحة العمومية في عام 2005، لا  سيما تلك المتعلقة بالدورات التدريبية التي تقدم للموظفين العموميين، وكذلك عن استحداث مراكز لضحايا العنف المنزلي، وعن تنظيم حملات وطنية للتوعية والوقاية.

1 7 - وبالنظر إلى توصيات لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفقرة 39 ،CMW/C/DZA/CO/1) ولجنة حقوق الطفل (الفقرة 79 ،CRC/C/15/Add.269)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت والوسائل التي وظِّفت لتنفيذ هذه التوصيات ومن ثم منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص على النحو الواجب، وكذلك للتوعية بظاهرة الاتجار بالبشر. ويرجى أيض اً تقديم بيانات إحصائية محدَّثة بشأن تطور ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال منذ النظر في التقرير السابق. وينبغي أيض اً تقديم بيانات إحصائية بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بهذا الموضوع، والملاحقات التي أجريت والإدانات التي صدرت والعقوبات التي فرضت، وكذلك بشأن تعويض الضحايا.

الماد ة 3

18 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ولا  سيما الالتزام بمراعاة جميع العناصر المشكلة لكل حالة فردية، وبتوفير، من الناحية العملية، جميع الضمانات الإجرائية للشخص المطرود أو  المب عد أو  المُسلّم.

19- ويرجى إبلاغ اللجنة بكل طلب تسليم تلقته الدولة الطرف أو  صدر عنها، وتقديم معلومات دقيقة عن حالات التسليم أو  الإبعاد أو  الطرد التي حدثت منذ النظر في التقرير السابق، وعما آلت إليه هذه الحالات. ويرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب السن والجنس والانتماء الإثني بشأن ما  يلي:

( أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة؛

( ب) عدد طالبي اللجوء المحتجزين؛

( ج) عدد طالبي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم؛

( د) عدد طالبي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم على أساس أنهم تعرضوا للتعذيب أو  يحتمل أن يتعرضوا للتعذيب فيما لو أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية؛

(ﻫ ) عدد حالات الإبعاد والطرد.

20- لقد أشارت اللجنة بقلق، في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 9)، إلى الادعاءات التي تحدثت عن عمليات طرد جماعية لمهاجرين وعن عدم احترام المبادئ التي تكفل النظر في الحالات حالة بحالة وإمكانية الطعن في قرار الإبعاد. وأعربت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفقرة 22 ،CMW/C/DZA/CO/1) عن أوجه قلق مماثلة. وعليه، يرجى توضيح ما  يلي:

( أ) هل حدثت عمليات طرد جماعي منذ صدور الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة؛

( ب) هل اتخذت تدابير لإعمال التوصيات السابقة للجنة بهذا الخصوص؛

( ج) هل تقيّم السلطات المعنية بمراقبة الأجانب بصورة منهجية ومتعمقة حالة الأجنبي الذي يدخل الجزائر أو  يقيم فيها بصورة غير قانونية قبل اتخاذ قرار الإبعاد، بحيث تتأكد من أن المعني بالأمر لن يتعرض للتعذيب أو  للعقوبة أو  المعاملة اللاإنسانية أو  المهينة في البلد الذي يمكن أن يعاد إليه؛

( د) هل اتخذت تدابير للحيلولة دون احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين إلا في حالات استثنائية أو  كملاذ أخير، وأن يكون هذا الاحتجاز، في حالة حدوثه، لفترة وجيزة قدر الإمكان.

21- ويرجى تقديم معلومات عن الممارسة المزعومة للدولة الطرف والمتمثلة في قبول استقبال أشخاص، جزائريين وأجانب، متهمين بالإرهاب قادمين من الولايات المتحدة، بما في ذلك في إطار مشاركتها في برنامج أطلقته وكالة الاستخبارات الأمريكية لنقل هؤلاء الأشخاص من أمريكا إلى بلدان أخرى.

المواد 5 و7

2 2 - يرجى بيان ما  إذا كانت الدولة الطرف قد رفضت، لأي سبب من الأسباب ، منذ النظر في التقرير السابق ، أي طلب تسليم من دولة أخرى لشخص يشتبه في ارتكابه أعمال التعذيب ، و هل اتخذت الدولة الطرف، بناءً على ذلك، ما  يلزم لكي تتولى بنفسها إجراءات ال محاكم ة . وإذا كان الأمر كذلك ، يرجى تقديم معلوما ت عن حالة ونتائج تلك الإجراءات.

الم ادة 10

2 3 - أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 10) الدولة الطرف ب تكثّيف الجهود التي تبذلها في مجال التثقيف والتدريب فيما يخص حظر التعذيب، وبوجه أخص في صفوف عناصر مديرية الاستخبارات والأمن، وإيجاد آليات للتقييم والمراقبة من أجل قياس ما  ستسفر عنه تلك الجهود من آ ث ا ر. وعليه، يرجى تقديم معلومات محدّثة عن الآتي:

(أ) البرامج التثقيفية والتدريبية الجديدة التي نفذتها الدولة الطرف بحيث يكون الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وحرس الحدود وموظفو السجون ومراكز الاحتجاز، فضلاً عن جميع العاملين في جهاز القضاء والنيابة العامة، على وعي تام بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ب) طبيعة التدريب المقدم، إن وُجد، إلى عناصر مديرية الاستخبارات والأمن؛

(ج) التدابير التي اتُخذت لكي يتلقى جميع العاملين الطبيين الذين يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين تدريب اً ملائم اً يتيح لهم الكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً للمعايير الدولية وكما هو محدد في بروتوكول اسطنبول؛

(د) التدابير التي اتُخذت لوضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية برامجها التدريبية والتثقيفية، وتأثيرها على الحد من حالات التعذيب. يُرجى تقديم معلومات، إن وجدت، عن محتوى هذه المنهجية ومدى تنفيذها، وكذلك معلومات عن النتائج التي أسفرت عنها هذه التدابير.

المادة 11

24- يُرجى تقديم معلومات عن أي قواعد أو  تعليمات أو  أساليب أو  ممارسات جديدة بشأن الاستجواب فضلاً عن ترتيبات الحبس التي أ خذت بها منذ النظر في التقرير الدوري السابق. ويُرجى أيضاً بيان وتيرة مراجعة هذه القواعد والطرائق.

25- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها إدارة السجون المدنية والنيابة العامة لمراقبة جميع أماكن الاحتجاز مراقبة فعالة ومنهجية، بما في ذلك أماكن الاحتجاز التي تديرها مديرية الاستخبارات والأمن وتلك التي يحتجز فيها أجانب، وذلك وفق ما  أوصت به لجنة مكافحة التعذيب (الفقرة 6) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/DZA/CO/3). ويرجى توضيح ما  إذا جرى تكليف جهاز واحد أو  أكثر بإجراء زيارات إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى. ويرجى بيان وتيرة هذه الزيارات منذ عام 2006، والتوصيات التي قُدّمت من هذا الجهاز (هذه الأجهزة) تبع اً لهذه الزيارات، والكيفية التي نفذت بها.

المادتان 12 و 13

26 - يرجى تقديم بيانات إحصائية بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب أو  سوء المعاملة أو  حالات اختفاء مزعومة منذ صدور الملاحظات الختامية الأخيرة، وبشأن التحقيقات والملاحقات التي أفضت إليها، وبشأن نتائج الإجراءات التي نفذت سواء على الصعيد الجنائي أو  العقابي. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن عدد وطبيعة الحالات التي طبقت بشأنها أحكام قانون العقوبات المتعلقة بأعمال التعذيب منذ استحداثها في قانون العقوبات في عام 2004. ويرجى بيان ما  أسفر عنه النظر في هذه الحالات وطبيعة العقوبات التي فرضت ومدد عقوبات السجن التي صدرت أو  الأسباب التي استندت إليها قرارات البراءة. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنفة بحسب الجنس والسن والانتماء الإثني لصاحب الشكوى ولمرتكب الأعمال موضوع القضية. ويرجى تبيان ما  إذا كان جميع المشتبه فيهم في القضايا المتعلقة بحالات يبدو لأول وهلة أنها حالات تعذيب وإساءة معاملة يوقفون بصورة تلقائية عن العمل أو  ينقلون إلى وظائف أخرى أثناء عملية التحقيق.

27 - وبالنظر إلى الملاحظات الختامية بشأن احتمال إفلات أفراد الجماعات المسلحة وأعوان الدولة من العقاب (الفقرة 11) على أعمال ارتكبت أثناء النزاع الداخلي الذي حصل في التسعينات، وهي الفترة التي تسمى "السنوات السود"، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل: (1) تعديل الفصل 2 والمادة 45 من المرسو م 06-01 بحيث لا تنطبق إجراءات العفو بأي حال من الأحوال على جرائم مثل التعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري لأنها جرائم لا  تسقط بالتقادم؛ (2) وضمان إجراء تحقيقات بصورة منهجية ونزيهة في حالات التعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري القديمة والحديثة وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم بما يتناسب وفداحة الأعمال المرتكبة، وتقديم التعويض المناسب للضحايا. ويرجى أيض اً ذكر عدد الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب المسجلة وحفظت دون اتخاذ إجراء بشأنها استناد اً إلى المادة 45 من المرسوم المذكور آنف اً، وتوضيح إن كان هذا المرسوم ساري اً على مجموعات الدفاع الذاتي والحرس البلدي.

28- ونظر اً إلى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ينص صراحة على أن مرتكبي أعمال الاغتصاب لا يستفيدون من إجراء العفو الذي توخاه هذا الميثاق، يرجى تقديم بيانات ذات صلة أو  معلومات عن حالات فردية لأشخاص أدينوا بأعمال الاغتصاب ولم  يشملهم العفو طبق اً للميثاق.

29- وبالنظر إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 17)، يرجى بيان إن كانت الدولة الطرف تتوخى تعديل أحكام مي ثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا سيما المادة 46 التي تنطوي على مساس بحق ضحايا أعمال التعذيب في الحصول على سبيل انتصاف فعال، على المستويين الوطني والدولي مع اً. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذي أدينوا طبق اً للمادة 46 من المرسوم المذكور آنف اً منذ صدوره في شباط/فبراير 2006.

30- وفيما يتعلق بدواعي قلق اللجنة (الفقرة 12) لعدم تقدم الدولة الطرف دعوى قضائية للتحقيق في ما  آل إليه مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا أثناء "السنوات السوداء" من أجل تحديد وملاحقة ومعاقبة المتسببين في حالات الاختفاء القسري، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل: (1) إجراء تحقيقات في ما  آل إليه مصير الأشخاص المختفين وتحديد الضحايا؛ (2) واستيضاح كل حالة اختفاء قسري وإبلاغ أسر الأشخاص المختفين بنتائج التحقيقات؛ (3) والإعلان عن أسماء الأشخاص المختفين المسجلين منذ التسعينات؛ (4) ونشر التقرير الختامي للجنة الوطنية المخصصة المعنية بمسألة المختفين. ويرجى إبلاغ اللجنة، وفق طلبها في ملاحظاتها الختامية، بقائمة الأشخاص المختفين المسجلين منذ التسعينات.

31- ويرجى بيان إن كانت الدولة الطرف قد أنشأت لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف الجنسي التي ارتكبت إبان "السنوات السوداء"، وهل نشر تقريرها الختامي ووزع على نطاق واسع، وهل استُبعد جميع مرتكبي أعمال العنف الجنسي من الاستفادة من العفو وقُدِّموا للمحاكمة، على نحو ما  أوصت به المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء (A/HRC/7/6/Add.2، الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 104 ). وإذا لم  يكن الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن أي إجراء قد تكون الدولة الطرف اتخذته للتحقيق في العديد من الادعاءات المتعلقة بعمليات اغتصاب ارتكبت إبان التسعينات وعن النتائج ال تي أسفرت عنها هذه التحقيقات، لا سيما عدد الجناة الذين تم التعرف عليهم وقدموا للقضاء والتعويضات التي قدمت للضحايا، بناءً على طلب المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية وتوصيات اللجنة (الصفحة 2 من الرسالة التي تضمنت هذا الطلب).

المادة 14

3 2- يرجى تقديم ما  يلي:

(أ) توضيحات عن الخطوات التي اتُخذت بحيث يتمكن ضحايا أعمال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والعنف الجنسي من الاستفادة من البرامج الملائمة ل لتعويض و الجبر و إعا د ة التأهيل ، تتوخى على وجه الخصوص منحهم المساعدة الطبية والنفسية ؛ وبيان تدابير الجبر والتعويض الملموسة التي أمرت بها المحاكم والتي أتيحت فعلاً لضحايا التعذيب أو  ل أسرهم ؛

(ب) توضيحات، إذا لزم الأمر، عن عدد القضايا التي حصل فيها الضحايا على تعويضات وعن طبيعة التعويض، بما في ذلك التدابير لإعادة التأهيل، وأية معلومات أخرى ذات الصلة؛

(ج) معلومات عن عمليات التعويض والجبر التي رصدت لها اعتمادات من ميزانية الدولة وقدمت بالفعل إلى أسر الأشخاص المختفين أثناء "السنوات السوداء"، ولا  سيما المعلومات عن الوسائل التي أتيحت من أجل إعادة تأهيلها سواء على المستوى النفسي أو  الاجتماعي والمالي. وبالنظر إلى توصيات اللجنة (الفقرة 13) وكذلك إلى توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/DZA/CO/3، الفقرة 13 ) وتوصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء (A/HRC/7/6/Add.2، الفقرة 103 )، يرجى بيان إن كانت الدولة الطرف قد ألغت شرط إقرار الأسرة بوفاة الشخص المختفي للاستفادة من التعويض. ويرجى توضيح المعايير التي يُستند إليها لصرف التعويضات لأسر المختفين.

(د) معلومات عن عدد ضحايا العنف الجنسي المرتكب إبان "السنوات السوداء" الذين استفادوا من التعويض بناءً على المرسوم الرئاسي الصادر في عام 1999. ويرجى توضيح الشروط المطلوبة للحصول على التعويض.

3 3- و يرجى تقديم معلومات عن مدى تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب وظروف الاحتجاز والاختفاء، وكذلك تلك المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (البلاغ رقم 1297/2004، مجنون ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 14 تموز/يوليه 2006 [احتجاز تعسفي واختفاء]؛ والبلاغ رقم 1196/2003، بوشارف ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2006 [اختفاء]؛ والبلاغ رقم 992/2001، بوسروال وساكر ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2006 [اختفاء]؛ والبلاغ رقم 1495/2006، مدوي ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 [اختفاء]؛ والبلاغ رقم 1328/2004، كيموش ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 10 تموز/يوليه 2007 [احتجاز تعسفي واختفاء]؛ والبلاغ رقم 1327/2004، غر يوا ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 10 تموز/يوليه 2007 [احتجاز تعسفي واختفاء]؛ والبلاغ رقم 1173/2003، بنحاج ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 20 تموز/يوليه 2007 [احتجاز تعسفي وظروف الاحتجاز والمحاكمة العادلة]؛ والبلاغ رقم 1439/2005، عابر ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 13 تموز/يوليه 2007 [احتجاز تعسفي وتعذيب وظروف الاحتجاز]).

المادة 15

3 4- يرجى بيان ما  إذا أجرت الدولة الطرف تعديل اً على قانون الإجراءات الجزائية بحيث يكون منسجم اً تمام اً مع المادة 15 من الاتفاقية، وذلك عمل اً بتوصية اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية (الفقرة 18) وكذلك لتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الفقرة 19، CCPR/C/DZA/CO/3). ويرجى تقديم معلومات تتعلق بعدد الشكاوى المقدمة لطلب إعادة النظر في العقوبات الصادرة عقب اعترافات انتزعت بالتعذيب أو  الإكراه أو  التهديد.

المادة 16

3 5- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير التي اتُخذت لتحسين الأوضاع في جميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك أماكن احتجاز ملتمسي اللجوء ومؤسسات الأمراض النفسية، بحيث تصبح الأوضاع في هذه الأماكن موافقة للحد الأدنى من المعايير الدولية في هذا الصدد، وبحيث تعالج مشكلتي الاكتظاظ وتقديم الرعاية الصحية على وجه الخصوص. ويرجى تقديم معلومات عن الإمكانية المتاحة لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لدخول أماكن الاحتجاز.

36- ويُرجى بيان ما  إذا كانت الدولة الطرف تستخدم الحبس الانفرادي أثناء الاحتجاز. وإذا كان الأمر كذلك، فيُرجى تقديم إحصاءات حديثة في هذا الصدد وبيان الإجراءات التي اتُخذت لكي يكون الحبس الانفرادي إجراء لا يلجأ إليه إلا في الملاذ الأخير، ولأقصر مدة ممكنة، وأن يكون خاضع اً لمراقبة صارمة.

37- ويُرجى إبلاغ اللجنة إن كان هناك أماكن احتجاز م نفصلة للأحداث الجانحين وللنساء.

38- وبالنظر إلى دواعي القلق التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل في عام 2005 إزاء ما  تردد من أن "القانون يجيز العقاب البدني في إطار الأسرة" وأن "المجتمع في مجمله يتقبله على نطاق واسع باعتباره شكل اً من أشكال التأديب" (CRC/C/15/Add.269، الفقرة 41 )، يرجى بيان ما  إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت قانون اً يحظر صراحة العنف الجسدي والجنسي والنفسي تجاه الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي داخل الأسرة. ويرجى تقديم معلومات عن طبيعة وحجم الإساءات في المعاملة والاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، وعن حملات التوعية والتثقيف التي يحتمل أن تكون قد استهدفت عامة الناس بهدف حماية الطفل من جميع أشكال العنف.

39- وبالنظر إلى توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/DZA/CO/3، الفقرة 25 ) وتوصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة (A/HRC/7/6/Add.2، الفقرة 103 )، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت بهدف حماية جميع الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين يرصدون ويبلغون عن حالة حقوق الإنسان، من أعمال التخويف أو  السجن بغير وجه حق أو  العنف المتصل بأنشطتهم، وبهدف إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في تلك الأعمال.

40- ويرجى التعليق على المعلومات التي تفيد بأن السلطات تكون قد منعت، بناءً على طلب من رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التجمعات السلمية اليومية التي تنظمها أسر المختفين بانتظام منذ إثنى عشر عام اً وتوضيح أسباب هذا المنع. ويرجى بيان إن كان أعوان الدولة الذين لجأوا إلى عنف ضد المتظاهرين قد تعرضوا لتدابير تأديبية وللمحاكمة عند الاقتضاء.

41- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد وطبيعة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وعدد الأشخاص الذي حكم عليهم بالإعدام. ونظر اً إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام المعمول به في الجزائر منذ عام 1993، يرجى الإفادة إن كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير تحسب اً لإلغاء هذه العقوبة.

42- ويرجى تقديم معلومات عن أعمال جماعية لعنف شعبي يحتمل أن يكون قد حدث ضد أقليات دينية وضد أشخاص يبحثون عن أنماط بديلة للتعبير والسلوك. ويرجى أيض اً ذكر ما  إذا سُجلت، منذ صدور الملاحظات الختامية الأخيرة، حالات عنف واغتصاب جماعي تعرضت له نساء يشتبه جيرانهن في ممارستهن الدعارة.

مسائل أخرى

43- يُرجى بيان إلى أي مدى يعد اعتماد القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء منسجم اً مع استقلالية القضاة بالنظر إلى التأثير الذي تمارسه السلطة التنفيذية على المجلس الأعلى للقضاء عن طريق تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم.

44- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القا سية أو اللاإنسانية أو المهينة .

45- وبالنظر إلى أن الجزائر وقّعت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في شباط/فبراير 2007، يرجى الإفادة إن كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات في سبيل التصديق عليها .

46- وتشير اللجنة إلى أنها لم  تتلق من الدولة الطرف المعلومات المتعلقة بالمتابعة التي طلبتها منها في الفقرة 26 من ملاحظاتها الختامية السابقة. وقد وجّهت المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية وبتوصيات اللجنة تذكيراً بهذا الخصوص في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وعليه، يرجى تقديم المعلومات المطلوبة.

معلومات عامة عن حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات عن التدابير والتطورات الجديدة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية

47- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التطورات الجديدة التي حدثت منذ التقرير الدوري الأخير (16 كانون الثاني/يناير 2006) فيما يتعلق بالإطار القانوني والمؤسسي الذي يجري ضمنه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن أي قرار ذي صلة بهذه المسائل صدر عن محكمة.

48- ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير الجديدة ذات الطابع السياسي والإداري وغير ذلك من التدابير التي اتُخذت منذ تقديم آخر تقرير دوري بغية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني، بما في ذلك معلومات عن الخطط أو  البرامج الوطنية التي نُفذت في مجال حقوق الإنسان، مع بيان الموارد المخصصة لها والوسائل التي استعين بها والأهداف المنشودة منها والنتائج التي تحققت.

49 - ويُرجى تقديم أي معلومات أخرى عن التدابير والمبادرات الجديدة التي اتُخذت، منذ النظر في التقرير الدوري الأخير في عام 2008، من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية ومتابعة توصيات اللجنة، بما في ذلك البيانات الإحصائية اللازمة، وكذلك عن أي تطورات حدثت في الدولة الطرف مما يكتسي أهمية في سياق الاتفاقية.