الصفحة

مقدمة

4

القسم الأول- الوثيقة الأساسية

4

أولاً- الموقع الجغرافي والوضع السكاني في المملكة

4

ثانياً - الحالة الاقتصادية في المملكة

5

ثالثاً - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية

5

رابعاً - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في المملكة

5

خامساً - صكوك حقوق الإنسان الدولية و الإ قليمية التي انضمت إليها المملكة

7

سادساً - الآليات الوطنية المستحدثة (الأجهزة) لحماية وتعزيز حقوق الإ نسان

7

القسم الثاني - الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية

12

أولاً - منهجية كتابة التقرير

12

ثانياً - الإجابة على جميع بنود الاتفاقية

12

المواد (1-4) الالتزامات العامة

12

المادة (5) المساواة وعدم التمييز

14

المادة (6) النساء ذوات الإعاقة

16

المادة (7) الأطفال ذو و الإعاقة

17

المادة ( 8 ) إذكاء الوعي

19

المادة (9) إمكانية الوصول

23

المادة (10) الحق في الحياة

27

المادة (11) حالات الحظر والطوارئ الإنسانية

27

المادة ( 12 ) الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قد م المساواة مع الآخرين أمام القانون

28

المادة (13) إمكانية اللجوء إلى القضاء

29

المادة (14) حرية الشخص وأمنه

31

المادة (15) عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية

33

المادة (16) عد م التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

35

المادة (17) حماية السلامة الشخصية

37

المادة (18) حرية التنقل والجنسية

39

المادة (19) العيش المستقل والاندماج في المجتمع

40

المادة (20) التنقل الشخصي

42

المادة (21) حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومة

43

المادة (22) احترام الخصوصية

45

المادة (23) احترام البيت والأسرة

46

المادة (24) التعليم

47

المادة (25) الصحة

54

المادة (26) التأهيل وإعادة التأهيل

59

المادة (27) العمل والعمالة

63

المادة (28) مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

70

المادة (29) المشاركة في الحياة السياسية والعامة

74

المادة (30) المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

75

المادة (31) جمع الإ حصاءات والبيانات

78

المادة (32) التعاون الدولي

79

المادة (33) التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

80

مقدمة

انطلاقاً من تصديق المملكة العربية السعودية عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المصاحب لها، فإن المملكة العربية السعودية تقدم تقريرها الأول عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق ما نصت عليه أحكام الفقرة (1) من المادة (35) من الاتفاقية. وقد روعي في إعداد هذا التقرير المبادئ التوجيهية الصادرة من الأمم المتحدة في شأن إعداد تقارير هذه الاتفاقية، إذ تم تقسيم هذا التقرير إلى قسمين رئيسين:

القسم الأول : الوثيقة الأساسية، وتتضمن معلومات عامة عن المملكة وأسساً نظامية ذات علاقة بموضوع التقرير. وقد قُسِّمت إلى ست بنود، وذلك على نحو ما سيأتي بيانه لاحقاً.

القسم الثاني: الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية والتي تمثل أساس التقرير، وتتضمن:

أولاً - منهجية كتابة التقرير.

ثانياً - الإجابة على جميع مواد الاتفاقية (1 -50).

القسم الأول

الوثيقة الأساسية

أولاً - الموقع الج غرافي والوضع السكاني في المملكة

1- تقع المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي من قارة آسيا، ويحدها من الشرق: الخليج العربي، ودولة الإمارات العرَبية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ومن الشمال الشرقي: دولة الكويت، ومن الشمال: الجمهورية العراقية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن الغرب: البحر الأحمر، ومن الجنوب: الجمهورية اليمنية، ومن الجنوب الشرقي: سلطنة عمان، وتبلغ مساحتها 690 149 2 كيلومتر مربع.

2- يقدر العدد الإجمالي لسكان المملكة العربية السعودية بـ (375 770 30) مليون نسمة وذلك وفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة لعام 2014 ، وبحسب التفصيل الآتي:

مواطنون : (536 702 20)

وافدين: (839 067 10)

ذكور

إناث

ذكور

إناث

993 398 10

543 303 10

332 867 6

507 200 3

ثانياً - الحالة الاقتصادية في المملكة

3- تُظهِرُ البيانات الحديثة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاقتصاد السعودي يتوسع بشكل مطرد، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 231 1 مليار ريـال سعودي في عام 2005 إلى 2821 مليار ري ـ ال في عام 2014. وقد شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أداءً مماثلاً، حيث ارتفع من 53 ألف ري ـ ال في عام 2005 إلى 93 ألف ري ـ ال في عام 2013 .

ونتيجةً لهذه التطورات المتميزة، حل الاقتصاد السعودي المرتبة التاسعة عشرة على المستوى العالمي في عام 2013 ، بعد أن كان في المرت بة الثانية والعشرين في عام 2005 . وتتميز المملكة بأنها البلد العربي الوحيد الذي ينتمي إلى مجموعة العشرين (G20) التي تمثل أكب ر اقتصادات العالم. وفي عام 2012 ، حقق الاقتصاد السعودي ثاني أكبر معدل نمو في مجموعة العشرين (6.8 في المائة ) بعد الصين (7.8 في المائة ).

ثالثاً - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية

4- المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينُها الإسلام، وتتخذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله "صلى الله عليه وسلم" مصدراً أساسيّ اً لنظام الحكم فيها. أما نظام الحكم وطبيعته فهو ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأبناء الأبناء ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله "صلى الله عليه وسلم".

5- يقوم نظام الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة ، وفق الشريعة الإسلامية، وما تقضي به الأنظمة الأساسية المتمثلة في : (النظام الأساسي للحكم، ونظام الشورى، ونظام مجلس الوزراء، ونظام المناطق).

رابعاً - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في المملكة

6- قامت المملكة العربية السعودية بإصدار العديد من الأنظمة وتحديث وتعديل عدد من الأنظمة القائمة؛ وذلك مواكبة للتطورات والمستجدات، وتمشيّ اً مع التزاماتها الدولية المترتبة على انضمامها إلى بعض الاتفاقيات الدولية. وقد تضمنت تلك الأنظمة العديد من النصوص الإيجابية المتعلقة باستكمال البنية التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق الإنسان بشكل عام وما تتضمنه تلك النصوص من أحكام تتعلق بتحقيق المساواة ومناهضة التفرقة والتمييز وضمان حصول جميع الأشخاص على حقوقهم كافة على قدم المساواة. وفي هذا الصدد نشير إلى الأنظمة الآتية:

• النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 2 آذار/مارس 1992 ؛

• نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 2 آذار/مارس 1992 ؛

• نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 21 آب /أغسطس 1993 ؛

• نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ؛

• نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 ؛

• نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ؛

• نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ؛

• نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ؛

• نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2005 ؛

• نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 14 تموز/يوليه 2009 ؛

• نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2005 ؛

• نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2000 ؛

• نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 21 أيلول/ سبتمبر 2013 ؛

• نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ؛

• النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 4 حزيران/يونيه 2002 ؛

• نظام أخلاقيات البحث العلمي على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 24 آب/أغسطس 2010 ؛

• نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 56) وتاريخ 17 تموز/ يوليه 2014 ؛

• نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 45) وتاريخ 1 آب/ أغسطس 2006 .

خامساً - صكوك حقوق الإنسان الدولية والإ قليمية التي انضمت إليها المملكة

7- المملكة هي إحدى الدول التي شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد انضمت إلى العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها:

• اتفاقية حقوق الطفل - انضمت إليها المملكة عام 1995 ؛

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، انضمت إليها المملكة عام 1997 ؛

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، انضمت إليها المملكة عام 2000 ؛

• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، انضمت إليه المملكة عام 2007 ؛

• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، انضمت إليهما المملكة عام 2008 (موضوع هذا التقرير) ؛

• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، انضمت إليه المملكة عام 2010 ؛

• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، انضمت إليه المملكة عام 2010 ؛

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، انضمت إليها المملكة عام 1997 ؛

وكذلك المملكة طرف في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية، ومنها:

• إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام عام 1990 ؛

• إعلان الرياض حول حقوق الإنسان في السلم والحرب عام 2003 ؛

• عهد حقوق الطفل في الإسلام عام 2006 ؛

• الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2009.

سادساً - الآليات الوطنية المستحدثة (الأجهزة) لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

هيئة حقوق الإنسان

8- أُنشئت الهيئة بقرار من مجلس الوزراء رقم (207) عام 12/9/2005 ، وقد أُعطيت بموجب تنظيمها سلطات واسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وهي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

9- تتمتع الهيئة بالاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في تنظيمها، ومنها:

• التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ؛

• إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

• متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها ؛

• زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء ؛

• تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها ؛

• وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان.

10- استحدث ت هيئة حقوق الإنسان في عام 2012 وحدة خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل بها أشخاص من ذوي الإعاقة، وبعض الناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات ذات الاختصاص التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وسيأتي بيان لمهمات هذه الوحدة في المادة (33) الخاصة بالتنفيذ والرصد على المستوى الدولي.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

11- أنشئت الجمعية الوطنية لحقو ق الإنسان في المملكة عام 2004 ، وهي من مؤسسات المجتمع المدني وغير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي. وقد تضمن نظام الجمعية الأساس النص على أنها تهدف إلى العمل على حماية حقوق الإنسان وفق النظام الأساسي للحكم والأنظمة المراعاة والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

12- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تسهم مساهمة فاعلة في رصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة علاجها مع الجهات ذات الاختصاص، وتسهم كذلك في بث الوعي الحقوقي في هذا الشأن.

لجن ة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

13- شُكلت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص بقرار من مجلس الوزراء رقم (244) عام 2009، ومقرها هيئة حقوق الإنسان، وتضم ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام.

14- تعد لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص من أهم الآليات الوطنية لتنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وتُعنى بعدد من المهمات، منها:

• متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم ؛

• وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا، وتدريب منسوبي الجهات المعنية على وسائل التعرف عليهم ؛

• التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك ؛

• التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة، وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك .

ب رنامج الأمان الأسري الوطني

15- أنشئ ا لبرنامج عام 2005 ، ويهدف إلى منع العنف الأسري من خلال تقديم الوقاية والمساندة، ونشر الوعي، وبناء شراكاتٍ مهنيةٍ مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية؛ لتوفير بيئةٍ أسريةٍ آمنة في المملكة.

لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

16- صدر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 18 آذار/مارس 2014 ، وتعمل على ضمان التنسيق بين مختلف الجهات المختصة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان استفادتهم من تلك الخدمات وحصولهم عليها بسهولة.

17- تضم هذه اللجنة في تشكيلها عدداً من ممثلي الجهات المعنية، وهي: ( وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الخدمة المدنية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب)، وأربعة ممثلين أحدهم من جمعية الأطفال المعاقين، وآخرين من القطاع الخاص، ومن الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وكذلك أحد المؤهلين من ذوي الإعاقة.

مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين

18- هذه المؤسسات تابعة للإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم بوكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية، وتختص بتقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية النفسية والتعليمية للأطفال ذوي الإع اقة، وسيأتي الحديث عنها لاحقاً.

الج معيات والمؤسسات الأهلية الخيرية

19- في المملكة العربية السعودية عدد من مؤسسات المجتمع المدني الخيرية التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها المؤسسات والجمعيات الآتية:

مركز الملك سلمان لرعاية المسنين

20- يقوم المركز بتقديم خدماته في مناخ اجتماعي ترفيهي صحي تثقيفي استجابة لمقتضيات التطور للمجتمع السعودي، وتلبية لحاجات الأفراد والعائلات لأوسع قاعدة اجتماعية ممكنة. ومن أهداف المركز: رعاية فئة الكبار وخدمتهم بأساليب عملية وعلمية حديثة، وتوفير خدمات وأنشطة اجتماعية وثقافية وصحية ورياضية وخيرية مميزة. وكذلك تمكين أفراد المجتمع من اكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة وتنمية القدرة على التأقلم مع متغيرات المجتمع.

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

21- تتلخص أهداف المركز فيما يأتي:

1- تنفيذ الأبحاث العلمية في مجالات الإعاقة وتوفير جميع المستلزمات لذلك ؛

2- دعم الأبحاث العلمية في مجالات الإعاقة وتقديم جميع أشكال الدعم للباحثين في هذا المجال ؛

3- تطبيق نتائج الأبحاث في مجالات الإعاقة ووضع البرامج الكفيلة بذلك وتنفيذها ؛

4- إقامة مركز معلومات شامل وتصميم وتطوير قواعد البيانات عن أبحاث الإعاقة وعن المعاقين في المملكة وتزويد الباحثين والمختصين بها وبما يسهم في تطوير البحث والممارسة في مجالات الإعاقة ؛

5- تنمية الاهتمام بأبحاث المعاقين والبرامج الخاصة بهم من خلال البرامج الهادفة إلى ذلك.

جمعية الأطفال المعوقين

22- هي جمعية وطنية خيرية تتصدى لقضية الإعاقة بشمولية ومنهجية علمية، ومن الخدمات التي تقدمها التدريب والتطوير والرعاية الطبية، والخدمات الاجتماعية والتعليمية، إلى جانب التثقيف والتوعية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وللجمعية تسعة مراكز هي: مركز الملك فهد في الرياض، ومركز الملك عبدالله في جدة، ومركز الأمير سلطان في المدينة المنورة، ومركز الملك سلمان في حائل، بالإضافة إلى مركز مكة، ومركز الجوف. وتبلغ الطاقة الاستيعابية اليومية لهذه المراكز أكثر من 300 1 طفل.

الجمعية السعودية الخيرية للتوحد

23- تأسست الجمعية في 28 كانون الثاني/يناير 20 03 ، وتمارس مهماتها من خلال عدد من الفروع في مناطق المملكة، وتهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم والمختصين، والعمل على رفع درجة الوعي حيال إعاقة التوحد في المجتمع، وتوفير معلومات حول حالات التوحد بجميع أنواعها ومراكز الرعاية والمختصين في المملكة لتحديد حجم المشكلة، والمساهمة في تنمية وتطوير الكوادر البشرية والمتخصصة للعمل مع فئة التوحد وتطوير قدرات الكوادر العاملة، والمساهمة في تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين جميع القطاعات المعنية برعاية فئة التوحد (حكومية/خيرية/أهلية)، وتوفير البرامج التأهيلية المهنية المناسبة لإعداد المؤهلين لسوق العمل، والعمل على توفير الفرص الوظيفية المناسبة لفئة التوحد.

الجمعية السعودية للإعاقة السمعية

24- تأسست الجمعية في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، وتعمل على إيجاد عالم من التواصل الكلي مع الصم وضعاف السمع، وتهدف إلى تعريف المجتمع وتوعيته بالمعاقين سمعي ا ً ، والعمل على استصدار أنظمة ولوائح لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم، والمساهمة في إنشاء مراكز تأهيلية وتعليمية لهم، وبناء قاعدة بيانات لخدمة المع اقين سمعيّ ا ً ، والإسهام في تشجيع البحوث في موضوعات الإعاقة السمعية.

جمعية إبصار الخيرية

25- تأسست الجمع ية في 8 حزيران/يونيه 2003 ، وتهدف إلى المساهمة في تأهيل المعوقين بصريّ اً والمختصين العاملين في هذا المجال، وتقديم اختبارات تقويم البصر لضعاف البصر، وتوفير التكنولوجيا لضعاف البصر مع الدعم والمساندة التدريبية، وتوعية المجتمع بأسباب الإعاقة البصرية وطرق الوقاية منها، وتهتم أيضاً بتجميع وتصنيع الأدوات البصرية، وإنشاء مراكز البحث العلمي والمعاهد المتخصصة في خدمة الإعاقة البصرية، ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالإعاقة البصرية، وتطوير الأبحاث والخدمات المتعلقة بها.

القسم الثاني

الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية

أولاً - منهجية كتابة التقرير

26- إن منهجية كتابة هذا التقرير وترتيبه جاءت وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة لإعداد التقارير الدورية المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تولى إعداد هذا التقرير لجنة مكونة من عدد من ممثلي الجهات الحكومية: (وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة وزارة العمل وزارة التعليم وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة الخارجية وهيئة حقوق الإنسان) وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، كمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، وجمعية الأطفال المعوقين ، والجمعية السعودية للتوحد ، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية ، وجمعية إبصار الخيرية ، وجمعية الفصام، وغيرها.

27- إعداد هذا التقرير وفق الخطوات الآتية:

(أ) تم اتباع النهج الموضوعي الاستقصائي وذلك بمراجعة المعلومات والتحقق من صحتها لتظهر واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة بشفافية. إذ تم الحصول على المعلومات اللازمة من مصادرها ومواءمتها مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم الاستغناء عن الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تعكس التقدم المحرز في مجال الإعاقة تمشيّ اً مع المبادئ التوجيهية (الإجرائية)، وتمت الاستعاضة بالملاحق لإيضاح بعض الجوانب التي لم يتسع هذا التقرير لاحتوائها ؛

(ب) تم استعراض المعلومات مع الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الوطنية (مؤسسات المجتمع المدني)، والأكاديميين، والأفراد الفاعلين في مجال الإعاقة بشكلٍ مباشر في الاجتماعات، والندوات، وغير مباشر عبر وسائل التواصل الأخرى.

ثانياً - الإجابة على جميع بنود الاتفاقية

المواد (1-4 )

الالتزامات العامة

28- إن المملكة العربية السعودية جعلت من أولويات مسؤولياتها رعاية الفئات الخاصة في المجتمع ممن يعانون عجزاً أو إعاقة أو فقراً أو غيره، وجعلت حماية حقوقهم وتعزيزها أساساً دستوريّاً - منطلقاً من أحكام الشريعة الإسلامية - وذلك وفق ما قضت به المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساسي للحكم المتضمنة أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، والمادة (السابعة والعشرون) منه المتضمنة أن "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية". وعلى هذا الأساس تلتزم المملكة بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان وتعزيز كرامتهم على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين. وإن المملكة بتصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد على التزامها بضمان حقوق هذه الفئة ورعايتها.

الأحكام العامة في الاتفاقية

29- اعتمدت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عدة أحكام ومبادئ عامة، كاحترام الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص وقبول الإعاقة جزء اً من التنوع البشري والطبيعي، بالإضافة إلى مفاهيم ومصطلحات تستند إليها، مثل: مفهوم الإعاقة والترتيبات التيسيرية المعقولة والوصول الشامل.

تعريف الإعاقة والشخص ذي الإعاقة ومفهوم الأجل الطويل

30- تعرف الإعاقة وفقاً لنظام رعاية المعوقين بأنها الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية والتوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة. وعرَّفت الشخص ذا الإعاقة بأنه كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكان تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.

31- من خلال هذا التعريف يتضح أن نظام رعاية المعوقين يتبنى الدمج بين النموذجين الطبي والاجتماعي للإعاقة، حيث عَدَّ الإعاقات المتنوعة إصابات تحتاج إلى الرعاية الطبية، وفي المقابل عَدَّ الشخص ذا الإعاقة هو من أصيب بقصور جزئي أو كلي بشكل مستقر، وهو ما يوحي بديمومة هذا القصور الذي يمنعه من الوصول إلى حقوقه بوجود عراقيل تمنعه من عدم تلبية حاجاته مثل الآخرين، وهو ما يتفق مع تعريف الإعاقة الاجتماعي ومفهوم الأجل الطويل الذي تعرف به الاتفاقية الإعاقة وتدعو إليه.

تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة

32- إن الأنظمة واللوائح التي تُلزم بتيسير الوصول وتهيئة البيئة العمرانية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة تعني بالترتيبات التيسيرية المعقولة أنها: التعديلات والأمور الفنية اللازمة لتهيئة البيئة العمرانية ووصول المعلومة وتهيئة وسائل النقل، حيث أشارت اللوائح في مضامينها إلى وجوب ألاَّ تفرض عبئاً غير مناسب أو غير ضروري. فقد تضمن تعميم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (7/ ه /1402 ه ) وتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 إلزام جميع الجهات الحكومية بمراعاة تيسير الخدمات وفرضت اشتراطات فنية لجميع المرافق العامة والخاصة، ومنها عمل المنحدرات وتهيئة المواقف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وممرات المشاة وجميع التجهيزات الفنية كالمصاعد والأبواب الكهربائية بصورة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام المرافق من دون أن تفرض عبئاً زائداً.

33- كما أن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة شمل تيسير الوصول إلى المعلومة من خلال ما تقوم به شركات الاتصال العاملة في المملكة من النص في تعاميمها وخدماتها المقدمة على أن تكون وسائلها ووسائطها المعلوماتية مهيئة لاستخدام المكفوفين والصم وفق مواصفات فنية متقدمة يأتي الحديث عنها لاحقاً.

34- لقد سعت المملكة إلى تنفيذ جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية منها: أولاً: تنفيذ مبدأ العدل في حق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حق المساواة وعدم التمييز، وتنفيذ حق الحياة وما يتبعه من التزامات للمحافظة على حياة وبقاء الأشخاص ذوي الإعاقة دون مكابدة، والذي يأتي من خلال رعايتها لحق الصحة وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة. كما أنها نفذت حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم سواء بالتعليم الخاص أو من خلال برامج الدمج في التعليم العام الذي يكرس مفاهيم المساواة وعدم التمييز. وكفلت لهم أيضاً الحق في دمجهم في خطط التنمية والحق في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي إضافة إلى حق الوصول والتنقل والاستقلالية، كما سيأتي بيانه لاحقاً في الإجابة على بنود الاتفاقية.

35- كما أن المملكة اعتمدت عدة امتيازات ومنح للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير معيشتهم وتمتعهم بحقوقهم، كالتخفيض في رسوم تذاكر وسائل النقل العام والطيران، وكالإعفاءات من بعض الرسوم، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية المعنية بالإعاقة دعماً تنظيميّ اً وماديّ ا ً ، والتي سيأتي تفصيلها في البنود الخاصة بتيسير الوصول ومستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.

المادة (5)

المساواة وعدم التمييز

36- أن جميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة وكذلك الإجراءات القضائية والعدلية مبنية جميعها على أساس المساواة وعدم التمييز على أي أساس، ومن ذلك التمييز على أساس الإعاقة. وأساس هذه المساواة وعدم التمييز مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، وفى حديث ثانٍ: " الناس سواسية كأسنان المشط". وقد جاءت كل الأنظمة والتشريعات متوائمة مع ما تدعو إليه الاتفاقية بحيث لم يشر أي من تلك الأنظمة والتشريعات بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى التمييز على أساس الإعاقة، كما لم يستثنِ أي منها الأشخاص ذوي الإعاقة مما توفره المملكة من حقوق ومزايا لكل مواطنيها.

37- كما تضمنت الأنظمة والتشريعات في المملكة عدداً من التطبيقات التي تثبت تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك ما يتعلق بالوظيفة العامة وتولي المناصب القيادية والعليا في الدولة القائم التعيين فيها على مبدأ الكفاية، مثل تعيين شخص من ذوي الإعاقة مفتياً عاماً للمملكة، وكذلك تعيين أشخاص من ذوي الإعاقة أعضاءً في مجلس الشورى ومجلس هيئة حقوق الإنسان وغيرهما وفق ما سيأتي بيانه عند الحديث عن المادة (29) من هذه الاتفاقية الخاصة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة .

38- إن المملكة اتخذت تدابير عدة - وفق ما ورد وسيرد في هذا التقرير - مما يعد من قبيل التمييز الإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يتمكنوا من الممارسة والوصول إلى حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. وتحقيقاً لهذا الهدف، أصدرت المملكة عدة قرارات من باب التمييز الإيجابي لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، منها:

• إلزام كل صاحب عمل لديه (25) عاملاً فأكثر بتخصيص 4 في المائة من فرص العمل لديه للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لما يناسبهم من تلك الأعمال ؛

• صرف إعانات مالية دورية للأشخاص ذوي الإعاقة، وللأسر التي تتولى رعاية أشخاص من ذوي الإعاقة لمساعدتهم على رعايتهم ؛

• تقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

• توفير الأجهزة التعويضية والمعدات السمعية والبصرية ؛

• منح الأشخاص ذوي الإعاقة تخفيضاً في أجور وسائل النقل العام والطيران بواقع 50 في المائة من قيمة التذاكر ؛

• الإعفاء من بعض الرسوم، كرسوم استقدام السائق الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة والعاملة المنزلية والممرضة. حيث قضى قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 14 حزيران/ يونيه 2010 بتحمل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة رسوم الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة (بالسائق الخاص والخادم والممرض) ؛

• صرف سيارات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو للأسر التي لديها شخص من ذوي الإعاقة .

39- إضافة إلى ما أشير إليه آنفاً، فقد تم منح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تأتي في سياق التمييز الإيجابي لهم، ومن ذلك ما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية وفق ما سيأتي تفصيله بين جنبات التقرير في المواد: (19) المتعلقة بالعيش المستقل والإدماج في المجتمع، و(25) المتعلقة بالصحة، و(26) المتعلقة بالتأهيل وإعادة التأهيل، و(27) المتعلقة بالعمل والعمالة، و(28) المتعلقة بمستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.

المادة (6)

النساء ذوات الإعاقة

40- كما سبق بيانه من أن المملكة تجعل من الشريعة الإسلامية مصدراً أساسيّ اً لتشريعاتها، ومنها التعامل مع حقوق المرأة، والتي ترى أن النساء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال، ولهن حقوق وعليهن واجبات تشترك مع الرجل فيها، كالحق في الكرامة الإنسانية والمساواة وحرية التعاقد وحق التعليم والعمل وغيرها، حيث تمنع أحكام الشريعة الإ سلامية وكل التشريعات في المملكة التمييز ضدها على أساس جنسها. كما أن لها حقوقاً وعليها واجبات خاصة تفرضها طبيعة تكوينها، يتعامل معها بعدل وفق ما تقتضيه خصوصيتها.

41- إن التشريعات المتعلقة بالإعاقة المعمول بها في المملكة موجهة إلى الجنسين ولا تتضمن تفرقة بين الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الجنس (ذكر أو أنثى) وذلك تجسيداً لمبدأ المساواة، بل في بعض الأحيان تولي تلك التشريعات النساء ذوات الإعاقة رعاية خاصة وذلك من قبيل التمييز الإيجابي للمرأة في التشريعات الوطنية.

42- تأكيداً على حرص المملكة على رعاية النساء ذوات الإعاقة فقد افتتح أكثر من (15) مركزاً للقياس والتشخيص والتدخل المبكر خاصة بالنساء في كل من ( الرياض - القصيم - أبها - جدة - الشرقية - الطائف )، وجهزت هذه المراكز بأحدث الأجهزة والمعينات اللازمة للقياس وال تشخيص والتدريب التواصلي مثل : ( جهاز قياس السمع - جهاز ضغط الأذن الوسطى - جهاز قياس السمع بالكمبيوتر - جهاز دراسة تحركات شراع الحنك - جهاز تقييم المعينات السمعية - جهاز قياس الخنف - جهاز برمجة السماعات - جهاز مختبر تحليل الكلام) إضافة إلى توفير الأدوات والمعينات السمعية والأجهزة التدريبية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة بالإناث وإعداد الدليل المرجعي لمنهج التدخل اللغوي ا لمبكر للإناث ذوات الإعاقة سمعيّ ا ً . كما أن هناك برامج مستمرة لتدريب معلمات النطق المختصات وغير المختصات في تطبيق البرامج التعليمية والتدريبية الحديثة في النطق واللغة والتدريب السمعي.

43- إيجاد برامج نموذجية لمراكز مخصصة لرعاية الطالبات من ذوي الإعاقة والوقوف على خدمتهن، ومن ذلك المركز الذي أ نشأته جامعة الملك سعود عام 1995 باسم "مركز خدمات الطالبات ذوات الإعاقة" وذلك لتحقيق مساواة الطالبات من ذوات الإعاقة بزميلاتهن في الجامعة ودعماً لفكرة إدماجهن على المستويين الأكاديمي والاجتماعي. ويلعب المركز دوراً رئيساً في توفير الدعم اللازم للطالبات وهيئة التدريس من ذوات الإعاقة، ويهدف هذا المركز إلى تحقيق الآتي:

• متابعة المشكلات التي تعترض الطالبات ذوات الإعاقة في الجامعة والعمل على حلها ؛

• تقديم الدعم للطالبات ذوات الإعاقة للتغلب على المعوقات الأكاديمية ؛

• توفير الأجهزة والأدوات والتسهيلات اللازمة لمساعدة الطالبات والموظفات اللواتي لديهن إعاقة لمساندتهن في أداء مهماتهن الأكاديمية والاجتماعية والوظيفية ؛

• احترام ومراعاة الفروق الفردية بين جميع طالبات الجامعة وتأمين حقوقهن في كل المجالات ؛

• توعية منسوبات الجامعة بكيفية التعامل مع متطلبات الإعاقة ؛

• دعم الطالبات ذوات الإعاقة بكل ما يضمن استقلالهن ونجاحهن في الجامعة أكاديميّ اً واجتماعيّ ا ً؛

• توفير الوسائل التكنولوجية المساعدة لتسهيل تعليم الطالبات ذوات الإعاقة بالجامعة واكتسابهن للمعرفة ؛

• توفير دعم وتسهيلات مكانية وبشرية تمكّن الطالبات والموظفات من المشاركة في كل فعاليات الجامعة دون عراقيل.

المادة (7)

الأطفال ذو و الإعاقة

44- تولي المملكة الأطفال رعاية واهتماماً خاصاً لكونهم يمثلون الأساس لبناء المجتمع. كما أنها تسعى بسياستها في رعاية الطفل إلى توفير البيئة الملائمة والحماية له ونشر ثقافة حقوق الطفل. ولهذا كانت المملكة سبّاقة إلى التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإ جراءات الفورية للقضاء عليه، المصدقة بالمرسوم ال ملكي رقم (م/3) بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2001 .

45- حضي الطفل ذو الإعاقة باهتمام الدولة ورعايتها صحيّاً واجتماعيّا ً ، وتعليميّاً وفي مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة صحيّاً واجتماعيا ً ، أنشأت الدولة مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين التابعة للإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تختص هذه المؤسسات بتقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من الأطفال المصابين بعاهات خلقية أو مرضية تعوقهم عن الحركة الطبيعية من أجل تنمية ما لديهم من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقاتهم والعمل من أجل تأهيلهم وتكيفهم اجتماعيّاً ونفسيّا ً.

46- تؤدي مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين مهماتها لخدمة هذه الفئة عن طريق وسائل متعددة تكفل توفير الرعاية السليمة التي تتفق مع احتياجاتهم وظروف إعاقاتهم، وذلك من خلال الآتي :

• الرعاية المؤسسية، يلقى الأطفال المشلولون داخل مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين بجانب الإيواء الكامل برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة وخدمات العلاج الطبيعي والعناية الشخصية بالإضافة إلى البرامج الثقافية والرياضية المناسبة والبرامج الترفيهية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية لدى المستشفيات المتخصصة، ويستفيد من خدمات العلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الصحية في المؤسسة الأطفال المشلولون المقيمون لدى أسرهم ؛

• أطفال القسم الخارجي "الرعاية النهارية"، هؤلاء الأطفال يتلقون إعانات مالية ويعيشون بين أهليهم وذويهم إلا أنهم يحضرون إلى المؤسسة يوميّ اً للاستفادة من خدماتها التعليمية والتأهيلية ؛

• برنامج إعانات الأطفال المشلولين: تمكيناً لأسر الأطفال المشلولين من توفير احتياجاتهم، فإن الدولة تقدم إعانات مالية لهذه الأسر بحسب حالة الطفل وحاجة أسرته. وقد بدأت خدمات هذا البرنامج من تاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1979 . وتجدر الإشارة إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال، حيث ظهر من خلال الإحصاءات التي تقدمها وزارة الصحة انحسار هذا النوع من الإعاقة لدى الأطفال في المملكة نتيجة هذه الجهود وما يتمتع به المجتمع من وعي صحي متنامٍ .

47- قامت المملكة في سبيل رعاية الأطفال المعوقين بالعديد من البرامج، ومنها:

• اعتماد مشروع وطني للتعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2009 ؛

• اعتماد مشروع وطني للتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشامل، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (227) وتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 .

48- وفي جانب الوقاية من الإعاقة والحد منها، صدر قرار وزير الصحة رقم ( 140921/20/26) بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، المتضمن تطبيق برنامج وطني للوقاية من اعتلال السمع والصمم ومكافحته لدى الأطفال، ووضع خطة لتنفيذ هذا البرنامج وإنشاء مراكز متخصصة في بعض المستشفيات الرئيسة لمباشرة تنفيذ هذا البرنامج.

49- تتولى وزارة الصحة من عام 2003 تنفيذ برنامج للكشف عن أمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وحالات نقص إفراز الغدة الدرقية في حديثي الولادة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وكان لهذا البرنامج أثره في الكشف المبكر وتخفيض معدلات الإعاقة بين الأطفال حديثي الولادة.

50- ومن جهود المملكة في مجال الوقاية من الإعاقة، استحداث برنامج الزواج الصحي الذي صدر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 15 نيسان/أبريل 2008، لضمان وجود التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الوراثية، حيث يشمل مفهوم الزواج الصحي إجراء الفحص الطبي الإلزامي للمقبلين على الزواج لمعرفة مدى إصابة أحد الزوجين بأمراض الدم الوراثية وذلك لإعطاء المشورة الطبية حول احتمال انتقال المرض إلى أحدهما أو الأطفال ومدى إمكان حدوث الإعاقة لأحد الأبناء. وبلغ عدد المراكز التي تقدم خدمات الفحص قبل الزواج (170) مركزاً على مستوى المملكة، في حين بلغ عدد المختبرات لهذا الشأن (91) مختبراً. ويعد هذا الفحص شرطاً أساسيّاً لتوثيق عقد الزواج، وقد بلغ إجمالي من خضعوا للفحص الطبي للزواج عدداً جاوز الثلاثة ملايين شخص، وذلك وفق آخر إحصائية قامت بها وزارة الصحة في هذا الشأن، مع التنويه إلى أن برنامج الزواج الصحي يستقبل في العام الواحد من 270 إلى 300 ألف شخص.

51- أما فيما يتعلق بحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، فقد اتخذت المملكة جملة من التدابير والسياسات والبرامج لتأمين حقهم في التعليم في المراحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) على نحو ملائم لاحتياجاتهم وفي نفس المدارس والمعاهد المفتوحة لغيرهم من الطلاب الآخرين، عدا الحالات الاستثنائية الناتجة من طبيعة الإعاقة. وينقسم التعليم الخاص إلى نوعين:

• معاهد مستقلة وبرامج وفصول ملحقة، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات في هذا النوع من التعليم ( 650 27 ) طالباً للعام الدراسي (2013/2014) ؛

• برامج الدمج الكلي، تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة في وزارة التعليم بتقديم برامج خاصة في التعليم العام تسمى (برامج الدمج الكلي)، وتهدف إلى معالجة الصعوبات التي يواجهها بعض الطلاب والطالبات في التعليم العام في سياق بيئة التعلم الطبيعية دون حاجة إلى فصلهم عن أقرانهم، وسيأتي بيان الإنجازات في مجال التعليم بالتفصيل عند الحديث عنه في المادة (24) من هذا التقرير.

52- أما في جانب العمل الخيري الأهلي فيما يخص رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، فإن هناك جمعية الأطفال المعوقين، وهي جمعية وطنية خيرية تتصدى لقضية الإعاقة بشمولية ومنهجية علمية، ومن الخدمات التي تقدمها، التدريب والتطوير والرعاية الطبية، والخدمات الاجتماعية والتعليمية، إلى جانب التثقيف والتوعية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وللجمعية مراكز عدة وفق ما أشير إليه في الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان.

المادة (8)

إذكاء الوعي

53- استناداً إلى ما تتبناه المملكة من سياسة إعلامية تعزز احترام كرامة الإنسان وتوعيته وتثقيفه بما يعزز مكانته بوصفه مواطناً ويبصره بما له من حقوق وما عليه من واجبات، وإعمالاً لتحقيق الأهداف التي حددتها المواثيق والعهود الدولية في مجال بث ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، فقد بادرت المملكة بوضع سياسات وبرامج هدفها وموضوعها نشر ثقافة حقوق الإنسان التي من بينها - بلا شك - إذكاء وعي المجتمع بأسره بتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، بالإضافة إلى التربية على حقوق الإنسان من خلال المناهج والبرامج الدراسية.

54- أما التدابير التشريعية والإجراءات من أجل إذكاء الوعي في المجتمع في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم، فقد جاء في المادة (الثانية) من نظام رعاية المعوقين، أن الدولة تكفل حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في عدة مجالات، منها المجالات الإعلامية، وتشمل هذه المادة قيام وسائل الإعلام بالمجالات الآتية:

• التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها ؛

• تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع ؛

• تخصيص برامج موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة تكفل لهم التعايش مع المجتمع ؛

• حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل التطوعي لخدمتهم .

55- من التدابير الرئيسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، إقرار المملكة " لبرنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان" الذي جرت الموافقة عليه في عام (2009 ). ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية الوعي بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام بين أفراد المجتمع، والتعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة التي تحمي حقوق الإنسان وتفعيلها، والتنبيه إلى خطورة انتهاكات حقوق الإنسان والتحذير منها، والعمل على توافق اللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للمتعاملين مع الجمهور مع مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيمها، والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق بكل أصنافها.

56- أما في جانب التعليم والتربية على حقوق الإنسان، فإن سياسة التعليم في المملكة تهتم بتعزيز احترام الكرامة الإنسانية وتقرير الحقوق المتساوية لجميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى المملكة إلى تحقيق ذلك عبر الخطط والبرامج والمناهج التعليمية، التي منها على سبيل المثال ما يأتي:

• دمج ثقافة حقوق الإنسان في مشروع "تطوير" الذي يهدف إلى تأمين استيعاب المعلمين الجدد لمنظومة حقوق الإنسان وتهيئتهم للعمل في مدارس وزارة التعليم ؛

• مشاركة المملكة في إعداد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان، التي تسعى إلى دمج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان ؛

• قيام وزارة التعليم بدراسة مسحية تشخيصية لواقع حقوق الإنسان في الكتب الدراسية خلال العام الدراسي ( 2008/2009 )؛ سعياً إلى تضمين وتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ورود حقوق الإنسان في الإسلام في الكتب المدرسية في التعليم العام. ولهذا تناولت الدراسة بالتحليل (189) كتاباً مدرسيّ اً في مراحل التعليم العام الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأظهر التحليل الكمي أن مفردة الحقوق وردت أكثر من ( 559 2 ) مرة ؛

• قيام وزارة التعليم بإعداد مصفوفة مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية خلال العام الدراسي (2012/2013). وتتولى أيضاً - من خلال شركة تطوير التعليم - مشروعاً شاملاً لتطوير مناهج المرحلتين المتوسطة والابتدائية، ويتضمن هذا التطوير للمناهج إدخال مفاهيم جديدة للتعريف بحقوق الإنسان والتربية عليها وتعزيز قيمها والتأكيد على مبادئها.

57- كما تسهم الجهات المعنية في المملكة في نشر الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها ومجالاتها ومسبباتها وطرق التغلب عليها والحد من آثارها السلبية، وتكثيف التوعية في الأيام العالمية للإعاقات المختلفة، مثل: (اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإ عاقة، اليوم العالمي للبصر، اليوم العالمي للعصا البيضاء، اليوم العالمي للطفولة، واليوم العالمي للتوحد ...) والأسابيع الإقليمية: (أسبوع المعاق الخليجي، أسبوع الأصم، أسبوع التوحد الخليجي ...).

58- تقوم وزارة الثقافة والإعلام بدور فاعل في الإسهام في تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وإسهاماتهم، بالإضافة إلى نشر تصورات إيجابية عنهم، مع إعطائهم الفرصة للمشاركة في إعداد وتقديم البرامج التي تخصهم من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية الآتية:

• التلفزيون: في عام 2006 تم إعداد برنامج بعنوان (أصحاب الإرادة) في القناة السعودية الأولى، وهو موجه إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد استمر هذا البرنامج حتى عام 2010، ثم أعد برنامج آخر بعنوان (لآلئ) لا يزال بثه مستمراً، حيث خصصت فقرة من فقراته بعنوان (إبداعات) موجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، تستعرض فيها تجارب المبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين برزوا في مجالات مختلفة ؛

• برنامج منارات في قناة (الإخبارية السعودية) وهو موجه إلى عامة المجتمع، ومن أهدافه بث الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتركيز على أنها حقوق أساسية لا عطايا اجتماعية، إلى جانب معالجة قضايا الإعاقة عامة ؛

• الإذاعة: تقدم الإذاعة برنامج (بوابة الإرادة) وهو برنامج يقدم أسبوعيّ اً ويعاد بثه ويستمر لمدة ساعة كاملة، وهو برنامج مباشر يتيح للفئات المختلفة من ذوي الإعاقة الاتصال بالبرنامج وإبداء آرائهم واحتياجاتهم، حيث يستضيف البرنامج بعض المسؤولين في مختلف القطاعات، ليتحدثوا عن التسهيلات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية التوظيف والتدريب وغير ذلك من الاحتياجات ؛

• أدخلت وزارة الثقافة والإعلام منذ عام (2011 ) الترجمة بلغة الإشارة في النشرات الإخبارية المحلية ، وخطب المسجد الحرام ؛

• منحت وزارة الثقافة والإعلام (350) ترخيصاً إعلاميّ اً لأشخاص ذوي إعاقة لمزاولة أنشطة إعلامية ذات طابع تجاري ؛

• قامت وسائل الإعلام الورقية خلال عام 2013 بعرض أكثر من (120) موضوعاً صحفيّ اً عن الأشخاص ذوي الإعاقة والمشكلات التي يتعرضون لها .

59- كما قامت وزارة الثقافة والإعلام من خلال إشرافها على النشاطات الثقافية ببث الوعي العام في شأن مواضيع الإعاقة وذلك من خلال إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في تلك النشاطات أو من خلال تبني الموضوعات التي تتناول شؤون الإعاقة في تلك النشاطات. ومما قامت به الوزارة في هذا الشأن ما يأتي:

• قيام مركز الملك فهد الثقافي التابع لوزارة الثقافة والإعلام بفتح أبوابه لجميع الفعاليات التي تنظم لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وقضيتهم، من مسرحيات وعروض فنية وتشكيلية وغيرها من المجالات الفنية ، وقد تم في ع ام 2013 عرض مسرحيتين شارك في أدائها عدد من المعاقين ؛

• قيام وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية - بالتنسيق مع جمعية المعوقين - بوضع برامج خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة ؛

• قيام وزارة الثقافة والإعلام ومن خلال معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تشرف عليه ويعقد سنويّ اً بعمل تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة لزيارة المعرض والاستفادة من معروضاته المختلفة، حيث تم تخصيص ممرات لهم في المعرض وته يئة أرض المعارض لهم بكل ما يمكن ؛ من استخدام مرافق المعرض بكل يسر وسهولة.

60- كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدور فاعل في هذا المجال من خلال مساهمتها في إعداد عدد من البرامج التوعوية والتعريفية (تلفزيونية وإذاعية وصحفية) خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تعمل هذه البرامج على التعريف بالإعاقات وأنواعها وسبل التعامل معها وتسهم في تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وبالخدمات المقدمة إليهم.

61- تقوم وزارة الصحة بالمشاركة في الأيام العالمية التي تعنى بصحة وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق (الثالث من كانون الأول/ ديسمبر)، واليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يوافق (الثامن من أيلول/سبتمبر )، واليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق (العاشر من أكتوبر)، من كل عام. وتخصص لتلك الأيام حملات وطنية في جميع أرجاء المملكة تشمل محاضرات تثقيفية ونشرات توعوية ومواد إعلامية لرفع مستوى الوعي وإزالة المفاهيم الخاطئة حول الاضطرابات النفسية وما قد يصاحبها من إعاقة ذهنية، إضافة إلى استخدام الوزارة للوحات الإلكترونية والرسائل النصية لنشر الوعي بالصحة النفسية في الكثير من مرافقها.

62- أما فيما يتعلق بالبحث العلمي والدراسات والمساهمة في بث الوعي المجتمعي بالإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية بجعل البحوث التي تتناول موضوع (الإعاقة و التأهيل) من ضمن أولوياتها الاستراتيجية البحثية. كما يقوم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بدعم وتنسيق وإدارة وتمويل الأنشطة البحثية والأكاديمية في هذا المجال، والإنسانية عامة. كما يقوم المركز باستهداف أحدث الأبحاث العلمية والعملية ذات التأثير الواسع عن طريق تجميع الموارد العلمية، والتقنية، والبشرية، على النطاق المحلي والدولي. وتتميز الأبحاث التي يركز عليها المركز بأنها تطبيقية وليست نظرية، حيث توجه لحل الصعوبات الطبية، والنفسية، والتربوية، والاجتماعية، التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تلك التي تسهم في إذكاء الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإظهارهم بالصورة الإيجابية. ومن أجل التقدم في مجال بحث الإعاقة وتخصيص أموال كافية لتشجيع وتوسيع الأنشطة لدى الباحثين والمتخصصين في هذا المجال، فقد اتفق المركز مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على إنشاء صندوق خاص في مجال أبحاث الإعاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بوصفه جزء اً من استراتيجية المدينة في مجال العلوم والتقنية.

63- كما تمارس هيئة حقوق الإنسان دوراً مهماً في إذكاء الوعي في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنفيذ برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن خلال مهماتها في بث الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الإنسان، حيث قامت الهيئة بعقد عدة ندوات ومحاضرات تناولت التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والتمييز الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة. كما تضمنت هذه المحاضرات التعريف والتدريب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ما نشرته الهيئة من كتيبات ونشرات تعرّف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هذه المحاضرات على سبيل المثال: محاضرة بعنوان (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعاقة الحق التي عقدت في جامعة الملك سعود - كانون الأول /ديسمبر 2012). ومحاضرة بعنوان (تيسير الوصول وبرنامج الوصول الشامل، عقدت في الدمام - كانون الأول /ديسمبر 2013).

64- كما تسهم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في إذكاء الوعي من خلال الدور المجتمعي الفاعل الذي تقوم به متمثلاً في عقد الندوات والدورات المستمرة التي تعرَّف بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وواجب المجتمع تجاههم، كما أنها قامت بإصدار كتيبات في هذا الشأن منها سلسة "اعرف حقوقك".

المادة (9)

إمكانية الوصول

65- إن تهيئة البيئة العمرانية أمر ضروري لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية واندماجهم في المجتمع ووصولهم على قدم المساواة مع غيرهم إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات. لذا قامت المملكة بعدد من المبادرات لتيسير الوصول إلى البيئة العمرانية والمعلومات وإزالة كل العراقيل أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن نظام رعاية المعوقين في مادته (الثانية) أن الدولة تكفل حق الشخص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على تقديم هذه الخدمات عن طريق الجهات المختصة في كل المجالات، ومنها تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بأمن وسلام وبأجور مخفضة لهم ولمرافقيهم، بالإضافة إلى توفير أجهزة التقنية المساعدة للوصول.

66- قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد كتيب يحتوي على الاشتراطات والمعايير الفنية الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال التصميم أو الترميم من أجل تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة في الأماكن العامة والخاصة التي يرتادونها، حيث تلتزم بها الأمانات والبلديات وتطالب بها عند إصدار التراخيص للمباني العامة والخاصة، وذلك بموجب التعميم الوزاري رقم (887/4/و/ف) وتاريخ 5 شباط/فبراير 2006. واهتم هذا الكتيب أيضاً بالالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها عند تصميم المساجد واختيار مواقعها لضمان سهولة الوصول إليها.

67- قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية - بالتنسيق مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة - بإعداد الدليل الإرشادي لمعايير الوصول الشامل، ووجهت الأمانات والبلديات بالاسترشاد به عند مراجعة تصميم وتنفيذ جميع المنشآت الخاصة والحكومية بموجب ما قضى به التعميم الوزاري رقم (25183) وتاريخ 2 أيار/مايو 2011 ، وذلك لتذليل الصعاب وتسهيل الحركة لكل أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

68- قامت وزارة الشئون البلدية والقروية - بموجب التعميم رقم (44816) وتاريخ 8 تموز/ يوليه 2013 - بتوجيه الأمانات والمكاتب الاستشارية والهندسية وشركات ومؤسسات المقاولات المنفذة للمشاريع العامة والخاصة بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمنها كود البناء السعودي.

69- صدر الأمر السا مي رقم (35362) وتاريخ 29 تموز/يوليه 2013 ، القاضي باعتماد برنامج الوصول الشامل بصيغته النهائية، إذ يشتمل هذا البرنامج على المستوى الوطني على أربعة أدلة إرشادية لبرنامج الوصول الشامل، هي: الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية، والدليل الإرشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية، والدليل الإرشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية، والدليل الإرشادي للوصول الشامل للوجهات السياحية وقطاعات الإيواء).

70- أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية دليل تصميم أرصفة الطرق، الذي يشتمل على اشتراطات ومتطلبات حركـة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصـة في تصميـم الأرصفــة، وقد تم بموجب التعميم الوزاري رقم (52776) وتاريخ 2 نيسان/أبريل 2005 ، توجيه الأمانات بالالتزام بما ورد فيه من اشتراطات وأحكام.

71- قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية - بموجب التعميم الوزاري رقم 3505 وتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 - بتوجيه الأمانات بالاهتمام باللوحات الإرشادية واللافتات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على من يقوم بإزالة هذه اللوحات واللافتات.

72- كما أن المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وجميع المشاعر المقدسة، ميسرة الوصول والاستخدام السهل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوجد في جميع مداخلها مزالق وممرات خاصة وآمنة للكراسي المتحركة، بالإضافة إلى توفير الكراسي الكهربائية واليدوية المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة في كلا الحرمين الشريفين مجاناً، وتخصيص مسار خاص لهم في منطقة المسعى، وآخر في الطواف.

73- وفيما يخص تيسير الوصول إلى وسائل النقل وتسهيل استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد ضمنت وزارة النقل عدداً من لوائحها نصوصاً تقضي بإلزام تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل النقل، ومن ذلك:

• نصت الفقرة (15) من المادة (الثامنة) من لائحة إجراءات شروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي - المعتمدة من وزارة النقل بتاريخ 9 حزيران/يونيه 1994 - على "تزويد سيارات نقل الطلبة أو الطالبات من ذوي الإعاقة بما يلزمها من تجهيزات خاصة ووفقاً لما تطلبه الجهة التعليمية من مواصفات أو اشتراطات" ؛

• تضمنت الفقرة (24) من المادة (الرابعة) من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة - المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (01/4772) وتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 - النص على "مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عند ركوب السيارة والنزول منها"، علما بأن هناك مخالفة مقررة على سائق سيارة الأجرة الذي لا يقوم بمساعدة الراكب المعاق أو المسن أو العاجز وذلك بتغريمه بمبلغ (500) ري ـ ال.

74- كما تقوم وزارة النقل بتقديم عدد من التسهيلات والاستثناءات من بعض الشروط الواردة في لوائحها للشركات التي ترغب في تقديم خدمات النقل لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ذلك استثناء إحدى الشركات من توفير الحد الأدنى من مركبات الأجرة العامة والبالغة (50) مركبة ليكون في حدود (5 إلى 10) مركبات تشجيعاً لهذه الشركة وتمكينها من الحصول على ترخيص لممارسة نشاط الأجرة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

75- كما ضمنت وزارة النقل الاستراتيجية الوطنية للنقل عدة برامج لتحسين مجال النقل، منها "برنامج مجال نقل الركاب" الذي يهدف إلى إدخال مزيد من التطوير والتحسين على مجال نقل الركاب الذي يتضمن نظم وخدمات النقل داخل المدن وحركة الركاب، ويتضمن هذا البرنامج عدة إجراءات لتنفيذه ومنها تطوير الضوابط لضمان التنقل الميسر للأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى وسائل النقل، وذلك من خلال إقرار عددٍ من الإجراءات من بينها ما يأتي:

• تزويد جميع وسائل النقل العام بالمزايا التي تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها ؛

• تقديم خدمات مخصصة تتجاوب مع الطلب باستخدام مركبات خاصة توفر خدمات النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بناء على الطلب.

76- كما ضمنت وزارة النقل خطتها الخمسية عدداً من الأهداف والمهمات منها "الأخذ بمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل ما له علاقة بنشاط النقل"، من أهمها:

1- أن تأخذ الوزارة في الاعتبار عند إعداد دراسات وتشريعات النقل وكذلك عند تصميم أنظمة النقل العام متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

2- أن تضمن استراتيجيات وسياسات النقل ولوائح وأنظمة النقل ما ينظم ويطوع خدمات النقل للأشخاص ذوي الإعاقة.

77- كما قامت وزارة النقل - بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة - بتطوير معايير ومواصفات الطرق ووسائل النقل الملائمة لتنقلات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم التنسيق بين الوزارة ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لبحث تحقيق الآتي:

• تقويم المستوى الحالي من سهولة الوصول الشامل ضمن الطرق والمرافق العامة وأنظمة النقل والبنية التحتية القائمة، وبشكل خاص تحديد معايير المستويات الحالية لسهولة الوصول مقارنة بالمعايير الأساسية والممارسات المثلى إقليميّ اً ودوليّ ا ً؛

• إنشاء إطار عمل لسهولة الوصول الشامل يحدد ضوابط الكيفية التي يتم وضع سهولة الوصول وتطويرها ؛

• وضع إرشادات لسهولة الوصول الشامل.

78- أما فيما يتعلق بتيسير الوصول إلى المعلومة، فقد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على شركات الاتصالات لمراعاة ما جاء فيها من أحكام، وكان من نتائج ذلك الآتي :

• إطلاق شركة الاتصالات السعودية باقة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى منح خدمات مجانية تتضمن (دقائق مجانية لمكالمات الاتصال المرئي، وعدد من الرسائل النصية، ورسائل الوسائط، وتخفيض على استخدام الإنترنت والمكالمات الدولية) ؛

• قيام شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) بتخصيص باقة تستهدف ذوي الإعاقة السمعية والنطق، وذلك بمنحهم خدمات مجانية للاتصال المرئي والرسائل النصية شهراً وتخفيض على خدمات أخرى .

79- قامت وكالة الأنباء السعودية (واس) باستحداث وسيلة تواصل، وتحتوي على قناة خاصة لأصحاب الإعاقة السمعية تشمل (رسائل مرئية) لنقل الإشارة، واستحدثت كذلك وسيلة خاصة لإيصال المعلومات للمكفوفين من خلال الرسائل الصوتية.

المادة (10)

الحق في الحياة

80- إن الشريعة الإسلامية - التي تتخذها المملكة مصدراً أساسيّ اً - تعُد الحق في الحياة حقّ اً أصيلاً ومن أهم وأعظم الحقوق، قال الله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" [الأنعام: 151]. وتعُد الشريعة حق الحياة مكفولاً لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد والجماعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والحماية، كما سيأتي بيان ذلك في ثنايا التقرير فيما يتعلق بالرعاية الصحية والأمنية. كما أن الشريعة الإسلامية - التي هي أساس الحكم في المملكة - جعلت قتل النفس جريمة ضد الإنسانية جميعاً وحفظها حفظاً لهم جميعاً، فلذلك تحرم قتل ال نفس والإجهاض، قال الله تعالى: " من قَتَلَ نَفْس اً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيع اً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأ َنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيع ا ً " [المائدة: 32].

81- واستناداً إلى هذا الأساس الشرعي اتخذت المملكة كل التدابير لضمان حق الحياة وتوفير وسائل البقاء والسلامة لجميع مواطنيها ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، وذلك وفق ما سياتي بيانه عند الحديث عن المادة (17) الخاصة بحماية السلامة الشخصية .

المادة (11)

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

82- حرصاً من المملكة على سلامة جميع مواطنيها في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، فقد جعلت حمايتهم من واجباتها الأساسية، حيث جاء في المادة (السابعة والعشرين) من النظام الأساسي للحكم "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".

83- من منطلق حرص المملكة على توفير خدمات الطوارئ صدر قرار مجلس الوز راء رقم (669) وتاريخ 14 أيار/مايو 1963 بتشكيل جمعية الهلال الأحمر السعودي، ثم صدر قرار مجلس الوز راء رقم (371) بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2008 بتغيير الاسم إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي. ومن ثم صدر التنظيم الخاص بالهيئة بموجب قرار مجلس الو زراء رقم (213) وتاريخ 13 حزيران/يونيه 2011 . وهي هيئة حكومية ونظامها قائم على أساس اتفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولية. وقد نصت في نظامها على أن هدفها السعي إلى تخفيف حدة المصائب والآلام البشرية، دون أي تمييز أو تفرِقة في المعاملة لأي سبب.

84- في إطار جهود المملكة لتوفير الحماية والسلامة في حالات الطوارئ، تم إنشاء الدفاع المدني وذلك بموجب المرسوم الم لكي رقم (م/10) وتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 1986 ، والدفاع المدني هو جهاز حكومي يتولى القيام بمجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لتوفير الحماية لجميع السكان ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكذلك حماية الممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارِث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السِّلم وفي حالات الحروب والطوارئ، والتنسيق في ذلك مع جميع القطاعات الحكومية والأهلية.

85- وفيما يخص الوقاية من الأخطار وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد صدر قرار وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم (12/2/و/2/دف) وتاريخ 13 أيار/مايو 1999 بالموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية الواجب توافرها في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تضمنت إلزام جميع القطاعات العامة والخاصة بالشروط والمعايير الفنية الواجب توافرها في المباني وفق المواصفات والمقاييس السعودية وطبقاً للمعايير الدولية في ذلك للوقاية من الأخطار.

المادة (12)

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم ا لمساواة مع الآخرين أمام القانون

86- أكد النظام الأساسي للحكم في المملكة على تعزيز مبدأ المساواة أمام القانون، وذلك استناداً إلى ما قررته أحكام الشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة (الثامنة) منه على أنه "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية"، وأنه ليس في النظام الأساسي للحكم أو الأنظمة المعمول بها في المملكة ما يمكن اعتباره تمييزاً في المساوة أمام القانون بين الأشخاص أي كانت ظروفهم.

87- الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة هي الاستحقاق والصلاحية وهي في الشريعة الإسلامية صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحاً لخطاب الشارع. والأهلية إجمالاً قسمان: أهلية وجوب وأهلية أداء، فأما أهلية الوجوب - ومناطها الحياة الإنسانية - فحكمها صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام، أي أن يتحمل الإنسان حقوقه في مواجهة الآخرين. وأما أهلية الأداء: فمناطها العقل والتمييز وحكمها صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه، على وجهٍ يعتد به شرعاً، أي يستطيع أن يتحمل الحقوق والواجبات تجاه الآخرين. وعليه فيستحق أهلية الأداء والوجوب الأشخاص ذوو الإعاقة المؤهلون الذين يستطيعون أن يتولوا شؤونهم بأنفسهم.

88- ومن التدابير التي أقرت لحفظ ورعاية القاصرين ومن في حكمهم من فاقدي الأهلية - ومنهم بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين لا ولي لهم، وذلك حفظاً لحقوقهم - ما أقره مجلس الوزراء في تاريخ 1 1 نيسان/أبريل 2006 من الموافقة على إنشاء هيئة تسمى (الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم) ترتبط بوزير العدل. حيث تتولى تلك الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً، وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم. ومن مهماتها: القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيّماً لإدارة أموالهم، والإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.

89- أما فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع غيرهم في التملك وفتح الحسابات البنكية والحصول على التسهيلات في ذلك، فقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي - وهي تمثل البنك المركزي - قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة في تشغيلها في البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 ، وقد تضمنت هذه القواعد بعض التنظيمات والالتزامات على البنوك فيما يخص مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعامل، ومنها الآتي:

• يجب على البنوك إعطاء الأولوية والعناية القصوى للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية لهم، التي منها توفير المساعدين ومترجمي لغة الإشارة ؛

• يجب على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف يطلب ذلك ومنحه بطاقة صراف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف الحق في الحصول على أيٍّ من الخدمات المصرفية (الهاتف المصرفي والإنترنت والبطاقات الائتمانية)، على أن يتم إطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لأخطار استخدامها ومسؤوليته النظامية عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات.

المادة (13)

إمكانية اللجوء إلى القضاء

90- تكفل المملكة استقلالية القضاء والقضاة، فقد جاء في النظام الأساسي للحكم في المادة (السادسة والأربعين) أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

91- يضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة حق المساواة للجميع أمام القضاء، حيث ينص في المادة (السابعة والأربعين) منه على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبي ن النظام الإجراءات اللازمة لذلك ". وعلى هذا الأساس، وتوافقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المملكة تضمن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القضاء.

92- قضى نظام المرافعات الشرعية في مادته (الأولى) بأن " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام".

93- أبانت وزارة العدل في المملكة في موقعها الإلكتروني أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن أو مقيم في المملكة، وأن من حقوق المتقاضين الآتي:

• قبول أي دعوى في المطالبة بأي حق عند رفعها للجهة القضائية المختصة ؛

• تلقي المعاملة الحسنة من العاملين في الجهاز القضائي، واحترام كرامة الإنسان أيّ اً كان جنسه أو لونه أو دينه أو هيئته ؛

• منح المرأة والسجين والمريض - ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة - أولوية خاصة في إجراءات التقاضي ؛

• حق الاستعانة بمحامٍ، أو وكيل خاص ؛

• منح الأشخاص ذوي الإعاقة حق الاستعانة بمن يعينهم على الإدلاء بحججهم، كتوفير مترجم للغة الإشارة، أو أي نوع من المساعدة، وطلب توفير ذلك من المحكمة .

94- وعملاً على توفير التيسيرات الإجرائية التي تناسب وتراعي الأشخاص ذوي الإعاقة ومن في حكمهم لتيسير دورهم الفعال في المشاركة بما في ذلك بصفتهم شهوداً، فقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الم لكي رقم (م/2) وتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، جملة من التعليمات الملزمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل مهماتهم القضائية كما في الأمثلة الآتية:

• نصت المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، على أنه: "إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أميّ اً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير" ؛

• تذكر المادة (الثامنة والأربعون بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، أنه إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن لـه ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص ؛

• تبين المادة (التاسعة والأربعون بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، أن ترفع دعوى الحـق الخاص على المتهـم إذا كان أهـلاً، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهـم فاقد الأهلية "ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية"، فإن لم يكن لـه ولي أو وصي، وجب على المحكمـة أن تُعيِّن عليـه وليّ ا ً؛

• تذكر المادة (السابعة والستون بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، أنه إذا كان الشاهد صغيراً، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة .

المادة (14)

حرية الشخص وأمنه

95- كما سبق ذكره، فإن مصدر التشريع في المملكة هو الشريعة الإسلامية، وهي التي تدعو إلى الحرية واحترام كرامة الإنسان وحريته المنضبطة بما يحقق المصلحة الخاصة والعامة لقوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم" [الإسراء 70]، فلا خضوع إلا لسلطان الأحكام الشرعية التي لا تفرق بين جنس وجنس، أو أي تمييز على أي أساس، وتؤكد على وجوب حماية الإنسان سواء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من غيرهم بما يحفظ أمنه واستقراره، وتوفير ما يلزمه من احتياجات تكفل له البقاء والعيش بكرامة.

96- نصت المادة (السابعة والثلاثين) من النظام الأساسي للحكم بأن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام. كما نصت المادة (الثانية) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة .. ." . · بالإضافة إلى ضمان تمتعه بحريته الاقتصادية وتملكه بما يتفق والشريعة الإسلامية، حيث جاء في المادة (الثامنة عشرة) من النظام الأساسي للحكم أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.

97- ومن جانب آخر، للأشخاص - ومنهم ذوو الإعاقة - حق على الدولة في حماية أنفسهم ومساكنهم وكل ما يتصل بهم، فقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة (الحادية والأربعين) أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صونها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى.

98- وفي الحالات الطارئة للأشخاص، ومنهم ذوو الإعاقة، فإن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، كما جاء ذلك في المادة (السابعة والعشرين) من النظام الأساسي للحكم.

99- الأصل هي حرية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يعيشوا في وسط محيطهم الطبيعي والأسري، وتمتعهم بكامل حقوق الإنسان، وعدم حرمانهم من حريتهم بسبب الإعاقة إلا ما تقتضيه مصلحتهم الصحية والشخصية من بقائهم داخل دور الرعاية، ومن ثم فالأصل رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل أسرهم كما نص على ذلك نظام رعاية المعوقين بأن تكفل الدولة حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة وتقدم إلى هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق العديد من الجهات المختصة، مثل وزارات: (الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم)، وقد نصت لوائح التأهيل الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 1980 على أن تتم رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل أسرهم وتصرف لهم الأجهزة التعويضية والإعانات المادية الدائمة للذين ليس لهم وظائف، وتوفير الرعاية المنزلية وغيرها. أما ما يستثنى من ذلك فهو ما يتعلق بدور الإيواء الدائم داخل مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة، ودور الإيواء للأطفال المشلولين، أو المصحات النفسية كالآتي:

• تم إنشاء مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة، وتختص هذه المراكز بإيواء حالات الأشخاص ذوي الإعاقة من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات، مع توفير جميع جوانب الرعاية الصحية والاجتماعية والأنشطة الترفيهية المتنوعة، وعدد مراكز التأهيل الاجتماعي في المملكة ثلاثة مراكز كبرى ؛

• مراكز رعاية الأطفال المصابين بالشلل، يلقى الأطفال المصابون بالشلل داخل مؤسسات رعاية الأطفال المصابين بالشلل إلى جانب الإيواء الكامل، برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة وخدمات العلاج الطبيعي، والعناية الشخصية، بالإضافة إلى البرامج الثقافية والرياضية المناسبة والبرامج الترفيهية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية لدى المستشفيات المتخصصة ؛

• مصحات الإعاقة العقلية، وتتولى وزرة الصحة إدارتها، فهناك ستة عشر مستشفى للصحة النفسية، وأكثر من أربعين عيادة نفسية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وثلاثة مستشفيات تقدم خدمات علاج الإدمان، اثنان منها على شكل مجمع لكل من الصحة النفسية والإدمان، حيث تبلغ السعة السريرية لهذه المستشفيات (3003) سري ر، وبلغ عدد المراجعين لعام 2009 ( 497 436 ) مراجعاً، وعدد المنوّمين ( 085 20 ) مريضاً .

المادة (15)

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القا سية أو المهينة أو غير الإنسانية

100- كما سبقت الإشارة إليه، فإن المملكة صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 8 آب/ أغسطس 1997، وهي بتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً تجدد التزامها التام بالمواثيق والعهود الدولية المناهضة لتعرض الأشخاص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، ومما يعكس هذا الالتزام اشتمال أنظمة المملكة على العديد من البنود التي تحظر جميع أعمال التعذيب وتحول دون وقوعها، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تمنع حدوث التعذيب أو المعاملة القاسية.

101- ورد في المادة (الثانية) من نظام الإجراءات الجزائية أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الحكم القضائي أو نظاماً، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديّ ا ً ، أو معنويّ ا ً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة". أما في حالات غير التلبس بالجريمة، فقد نصت المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديّ اً أو معنويّ ا ً ، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه" .

102- وقد جاء أيضاً في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك: إكراهه، أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطةٍ ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.

103- لتنظيم الأبحاث العلمية والطبية على الإنسان - ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة - فقد صدر نظام أخلاقيات البحث العلمي على المخلوقات الحية، وفي الفصل (الثامن) منه "البحث العلمي على الإنسان" نصت المادة (الحادية عشرة) على أنه "لا يجوز لأي باحث مباشرة البحث على أي إنسان قبل الحصول منه أو من وليه على الموافقة بعد التبصير وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة". كما أن المادة (السابعة عشرة) نصت أيضاً على أنه "لا يجوز للباحث استغلال ظروف الإنسان - الذي يجرى عليه البحث - بأي شكل من الأشكال، وألا يكون تحت أي نوع من الإكراه أو الاستغلال". ولضمان ألا يكون الشخص المعاق عرضة للاستغلال أو الاعتداء خلال إجراء البحث العلمي أو الطبي، فقد تضمن الفصل (العاشر) من هذا النظام حكم المادة (الخامسة والعشرين) التي نصت على أنه "لا يجوز إجراء البحث على القاصر أو ناقص الأهلية أو المعوق، إلا إذا كانت مصلحة هذه الفئات تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة الضوابط الأخلاقية لإجراء الأبحاث العلمية على هذه الفئات".

104- كما أن وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى، المع تمدة من وزارة الصحة في عام 2007 نصت على أن "للمريض من ذوي الإعاقة احترام كرامته واستقلاله الذاتي وقراراته الشخصية، وأن يكون في المنشأة الصحية سياسة خاصة للتعامل مع الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لحمايتهم من التعرض لأي نوع من الإساءة أو الإيذاء، وكذلك حصول المريض أو الوصي القانوني عليه على معلومات كاملة وحديثة من الطبيب المعالج فيما يخص التشخيص والعلاج باللغة التي يدركها ويفهمها.

105- وحرصاً على متابعة التنفيذ ومراقبة الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة والتأكد من عدم حدوث عمليات التعذيب أو التعرض للمعاملة القاسية وإهانة الكرامة، فقد أجاز نظام الإجراءات الجزائية السالف ذكره لأعضاء هيئة لتحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) زيارة السجون ودور التوقيف دون إذن مسبق، حيث قضت المادة (الثامنة والثلاثون) بأن "على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن· وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم" .

106- ومن جانب آخر، وفي شأن الرصد والمراقبة، فقد نص تنظيم هيئة حقوق الإنسان - الصادر بقرار مجلس الو زراء رقم (207) وتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2005 - في الفقرة (6) من المادة (الخامسة) منه على أن من اختصاصات الهيئة الآتي: "6- زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء. كما أن الهيئة با لفعل قد قامت في عامي 2012/2013 ، بعدة زيارات لمركز النقاهة لشديدي الإعاقة في الرياض، ومراكز التأهيل الشامل في بعض مناطق المملكة، وقدمت تقاريرها التي تصف واقعها وما تحتاج إليه من معالجة وتطوير تأتي في سياق رعاية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

107- وفي الجانب التطبيقي لتنفيذ أنظمة المملكة، التي تجرّم جميع صور التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة وغير الإنسانية في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك عدة أحكام مغلظة صدرت من بعض المحاكم ضد أفراد ثبت قيامهم بممارسة التعذيب والمعاملة القاسية في حق أشخاص من ذوي الإعاقة سواء ممن كانوا يعيشون في دور الإيواء أو في غيرها، وذلك استناداً إلى بعض الأنظمة التي تشدد العقوبة إذا كانت ممارسة العنف والإهانة ضد أشخاص من ذوي الإعاقة، كما أشارت إلى ذلك المادة (الرابعة) من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص من أن العقوبات تشدد في حالات، منها: المرأة والأشخاص ذوو الإعاقة. وم ن أمثلة من تلك الأحكام ما يأتي:

• في تاري خ 16 كانون الأول/ديسمبر 2012 أصدرت محكمة عفيف حكمها على بعض العاملين في مركز التأهيل الشامل في محافظة عفيف ممن ثبت تورطهم في إساءة معاملة أحد النزلاء وكذلك تعنيفه وركله لأكثر من مرة أثناء إطعامه، بالسجن لمدة سنة وستة أشهر والإشهار به في مراكز التأهيل الشامل في المملكة ؛

• و في تاريخ 17 تموز/يوليه 2008 أصدرت المحكمة الجزئية ب جدة حكماً بسجن خادمتين منزليتين سنتين وستة أشهر لإدانتهما بالاعتداء على فتاة من ذوي الإعاقة في منزلها وهروبهما بعد تكتيفها وتكميمها.

المادة (16)

عدم التعرض لل استغلال والعنف والاعتداء

108- تدرك المملكة أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة من غيرهم للاستغلال والاعتداء والعنف، ومن ثم بادرت إلى سن بعض اللوائح والأنظمة التي تحظر كل أشكال العنف والاستغلال لجميع الأشخاص ومنهم ذوو الإعاقة، وأتاحت لجهات الرصد المستقلة مراقب السجون ودور الإيواء. كما عملت على إنشاء البرامج التنظيمية والتوعوية لتجريم جميع أنواع العنف واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد سبق أيضاً أن صدقت المملكة على اتفاقية حقوق الطفل التي تشير إلى منع العنف واستغلال الأطفال والاعتداء عليهم، والمملكة بتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تجدد التزامها باتخاذ التدابير التشريعية والاجتماعية والتثقيفية وغيرها لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.

109- أصدرت المملكة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وهو النظام الذي سبقت الإشارة إليه، الصادر بالمرسوم الم لكي رقم (م/40) وتاريخ 14 تموز/يوليه 2009 ، والذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك: إكراهه، أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو استغلال ضعفه - الذي قد يصدق على الأشخاص ذوي الإعاقة - أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، وفي المقابل غلظ النظام المذكور العقوبة في المادة (الرابعة) إذا كان ضحية الاتجار بالأشخاص امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة.

110- استحدثت المملكة برنامجاً للأمان الأسري الوطني بناءً على الأمر السامي رقم (11471/م ب) وتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 كبرنامج وطني يهدف إلى حماية الأسرة من العنف - وقد يكون أحد أعضائه من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم للنساء المعنفات والأطفال المعنفين، ويتولى البرنامج إجراء دراسات مختلفة في هذا الصدد، حيث يقوم بدور فاعل في مجال الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة، وجميع المستضعفين، كما أنه يقوم أيضاً بدور توعوي من خلال عقد الدورات التدريبية للمهنيين المتعاملين مع حالات العنف، وللأسر، بالإضافة إلى طباعة النشرات التوجيهية، حيث قدم البرنامج طوال خمس سنوات وفي مناطق مختلفة من المملكة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للمهنيين من الجنسين والمتعاملين مع قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري إذ شملت أكثر من ( 000 2 ) من المهنيين المتخصصين في المجالات الصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية والأمنية والحقوقية.

111- صدر المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2013، المتضمن الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، كما صدر لاحقاً قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (43047) وتاريخ 9 آذار/مارس 2014، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، ويتضمن النظام ولائحته التنفيذية جميع الأحكام التفصيلية التي تتضمن آليات التنفيذ دور الجهات المعنية في تطبيق الأحكام الخاصة بالحماية من الإيذاء والعقوبات المقرة في هذا الشأن، وتشمل الحماية المقرة بموجب النظام الأشخاص ذوي الإ عاقة بوصفهم من الفئات الأكثر احتمالاً للتعرض للإيذاء.

112- صدر المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، المتضمن الموافقة على نظام حماية الطفل. ويهدف هذا النظام إلى حماية الأطفال، ومنهم بلا شك الأطفال ذوي الإعاقة، من كل أنواع ومظاهر الإساءة والإهمال والإيذاء التي قد يتعرضون لها في البيئة المحيطة بهم في الأسرة والمدرسة والحي والأماكن العامة ودور الرعاية والتربية البديلة، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي، والحد من انتشار أشكال الإساءة والعنف والإهمال وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المعرضين لذلك، ونشر وتعزيز الوعي بحق الطفل في الحياة بلا إساءة أو إهمال. وتعكف حاليّ اً وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد لائحة تنفيذية تتضمن الآليات الإجرائية الخاصة بتطبيق نظام حماية الطفل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام مرتبط بنظام الحماية من الإيذاء لجميع الفئات الأكثر عرضة للإيذاء ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

113- قامت وزارة الصحة بإنشاء (64) مركزاً للحماية من العنف في المنشآت الصحية بالتنسيق مع القطاعات الصحية الأخرى، تختص بالتعامل مع حالات العنف ورصدها في السجل الوطني لحالات العنف والإيذاء، مع إخضاع القائمين على هذه المراكز لدورات تدريبية مستمرة تهدف إلى تمكينهم من اكتشاف حالات العنف والإيذاء. كما قامت الوزارة أيضاً في تاريخ 7 أيار/ مايو 2011 بإنشاء وحدة للحماية من العنف والإيذاء مرتبطة بالإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية، وإلى جانب ذلك تم اعتماد مراكز لحماية الطفل من العنف والإيذاء بلغ عددها (23) مركزاً.

114- ومن باب الرصد والرقابة لتنفيذ ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال متابعة الجهات التنفيذية الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، تقوم هيئة حقوق الإنسان - استناداً إلى المادة (الخامسة) من نظامها - بزيارات دورية مفاجئة ودون إذن مسبق لمراكز التأهيل الشامل ودور الإيواء وتتفقد أحوال النزلاء والكشف عن المخالفات والسعي إلى معالجتها مع جهات الاختصاص، مع تلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بالعنف والاستغلال والتحقق منها، ومحاولة معالجتها.

115- كما أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان - تقوم أيضاً بزيارات دورية لدور التوقيف والإيواء ومراكز التأهيل الشامل والمستشفيات في المملكة، حيث يتفقد أعضاؤها أحوال النزلاء ويستمعون إلى شكواهم بما فيها شكاوى الاستغلال والتعذيب والعنف وغيره، ومتابعتها مع السلطات المختصة.

116- أما الجانب التوعوي بقضايا العنف والاعتداء والاستغلال، ودراستها كظاهرة اجتماعية ذات أبعاد حقوقية، وبيان خطرها وما تخلفه من آثار اجتماعية على الأسرة والمجتمع، فقد عقدت في السنوات الأخيرة - وما زالت تعقد - عدة ندوات ومحاضرات وجلسات عمل وطباعة الكتي بات والمنشورات على النحو الآتي:

• عقدت هيئة حقوق الإنسان عدة ندوات وجلسات عمل في عدة موضوعات، منها ما يتعلق بالعنف السري والعنف واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها، بالإضافة إلى التعريف بالاتفاقيات والالتزامات الدولية ؛

• كما قامت وزارة التعليم بإطلاق برامج توعوية بحقوق الطفل، منها برنامج الحد من العنف وبرامج الرفق بالطفل وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة وبرنامج الحماية الشخصية.

المادة (17)

حماية السلامة الشخصية

117- إن الشريعة الإسلامية وهي ما تستند إليه المملكة في أنظمتها، تقر بأن حماية النفس والعقل البشري من الضرورات التي يتوجب عدم المساس بها، بل أنها تؤكد على وجوب السعي إلى عمل كل ما من شأنه المحافظة على بقائها، وعلى هذا الأساس نص النظام الأساسي للحكم في الم ادة (السابعة والعشرين) على أن " تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية". وعليه فإن جميع الأنظمة واللوائح وفرت لجميع المواطنين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة على قدم المساواة كل ما يتعلق بالأمن والحق في الصحة والرعاية الوقائية وكل ما من شأنه أن يحافظ على سلامتهم الشخصية.

118- وفي جانب ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد نص نظام رعاية المعوقين على أن "الدولة تكفل حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في العديد من المجالات"، ومنها المجالات الصحية، وفق ما سيتم بيانه في المادة (25) الخاصة بمجال الصحة.

119- وتوفر المملكة أيضاً من خلال وزارة الصحة ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر، والأدوات الطبية والعلاجية، كما تقوم مستشفيات وزارة الصحة بتطبيق (برنامج الكشف المبكر لحديثي الولادة لمنع الإعاقة) في جميع أقسام الولادة بمستشفيات الوزارة.

120- كما أن وزارة التعليم قامت بافتتاح مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة (مراكز التشخيص والتدخل المبكر) في مختلف المناطق في المملكة لكافة الطلاب بلغ عددها ما يربو على (36) مركزاً، وتم تزويد هذه المراكز بالتجهيزات الحديثة والمعينات ا للازمة للقياس والتشخيص والتدريب ، ومن هذه الأجهزة (جهاز قياس السمع، جهاز ضغط الأذن الوسطى، جهاز قياس السمع بالكمبيوتر، جهاز دراسة تحركات شراع الحنك، جهاز تقييم المعينات السمعية، جهاز قياس الخنف، جهاز برمجة السماعات وفق احتياج الطلاب ذوي الإعاقة، جهاز مختبر تحليل الكلام وغيرها ...).

121- وفيما يتعلق بالسلامة الشخصية في المجال الطبي، فقد تضمن نظام مزاولة المهن الصحية عدداً من النصوص التي اشتملت على عدد من الأحكام التي تهدف إلى حماية السلامة الشخصية في هذا المجال والتي تشمل جميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ومن تلك النصوص:

• الم ادة (الخامسة) التي نصت على أن " يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال"؛

• الفقرة (ب) من المادة (السابعة) التي نصت على أنه" يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عمليّ اً أو المحظورة في المملكة" ؛

• الما دة (الثامنة) التي نصت على أنه " يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد ممن يتلقى العناية الضرورية" ؛

• - الفقرة (أ) من الما دة (التاسعة) التي نصت على أنه " يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض" ؛

• المادة (الخامسة عشرة) قضت بأنه " يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات، مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية" ؛

• المادة (ا لتاسعة عشرة) التي نصت على أنه " يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو. واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي - في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبيّ اً بصفة فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب - إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميئوس من شفائه طبياً، ولو كان بناءً على طلبه أو طلب ذويه" ؛

• المادة (الثان ية والعشرون) التي نصت على أنه " يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها . ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر ، وثبت بصورة أكيده أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام".

122- وكما سبق ذكره، فإن وزارة الصحة نظمت إجراء البحوث والتجارب الطبية وذلك لسلامة الإنسان، فقد نص نظام أخلاقيات البحث العلمي على المخلوقات الحية في الفصل الثامن منه "البحث العلمي على الإنسان" في مادته ( الحادية عشرة) على أنه "لا يجوز لأي باحث مباشرة البحث على أي إنسان قبل الحصول منه أو من وليه على الموافقة بعد تبصيره وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة"، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة مما يحفظ لهم سلامتهم الشخصية.

123- أما في الجانب التوعوي، فإن وزارة الصحة تقوم بدور تثقيفي وتوعوي للمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض والحرص على السلامة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بتوقي مضاعفات الإعاقة، كالجلوس الصحيح وتجنب الإصابة بالتقرحات السريرية وغيرها. كما أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تقوم بحملات توعوية للمحافظة على السلامة والحرص أثناء الإسعاف بتطبيق قواعد السلامة لتجنب مضاعفات الإصابات.

المادة (18)

حرية التنقل والجنسية

124- تقر المملكة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل والحصول على وثائق الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين. وعليه فالمملكة تضمن حق التنقل وحريته لمواطنيها بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة داخل البلاد وخارجها واختيار مقر الإقامة في حدود الأنظمة السعودية المعمول بها، وأنه لا يمكن تقييد حرية أي فرد في التنقل إلاَّ وفقاً لما تقضي به الأنظمة.

125- أما الجنسية، فالتدابير والتشريعات التي اتخذتها المملكة تؤكد على هذا الحق في ضمان التمتع بالجنسية لجميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث نص نظام الجنسية - بعد تعديله بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وت اريخ 17 تموز/يوليه 2004 - في المادة (السابعة) على أنه "يكون سعوديّ اً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الهوية، أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعد اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس".

126- وقد شهدت اللائحة التنفيذية لنظام الجنس ية العربية السعودية في عام 2012 تعديلات جديدة اشتملت على تعديل المادة (السابعة) التي تتعلق بالمولودين في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، إلى جانب تعديل الفقرة السادسة من المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي. وقد تم ضم الإناث وشمولهن بقرار تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين ليشمل النظام الذكور والإناث على حد سواء.

127- ويعد الطفل مجهول الأبوين - سواء كان من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من غيرهم - سعودي الجنسية بحكم المولد على الأرض السعودية، وفقاً لنظام الجنسية، ومن ثم له ما للسعوديين من الحقوق والامتيازات، حيث يسجل الطفل منذ ولادته، أو العثور عليه، وتستخرج له شهادة تبلي غ ولادة، ويتم منحه اسماً رباعيّ ا ً ، ويدون في الشهادة تاريخ ميلاده، واسم الأم، إن كانت معروفة، أو يوضع اسم الأم إن كانت مجهولة، وبعد ذلك يتم استخراج شهادة ميلاد وجواز سفر وبطاقة أحوال شخصية عند بلوغه سن الخامسة عشرة، على حد سواء كأي مواطن آخر.

128- كما أن الأطفال ذوي الإعاقة كغيرهم من الأطفال يسجلون فور ولادتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على اسم، والحق في اكتساب الجنسية كغيرهم، وحقهم برعاية والديهم لهم، حيث تسهّل الدولة جميع الإجراءات وتقدم الدعم لضمان تسجيل المواليد فوراً، وبصرف النظر عن مكان ولادتهم، أو جنسهم، أو جنسية والديهم، أو ظروف ولادتهم، وذلك لجميع المواليد في المملكة، ولجميع المواليد السعوديين في الخارج، طبقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من نظام الأحوال المدنية.

المادة (19)

العيش المستقل والاندماج في المجتمع

129- تضمن نظام رعاية المعوقين في (المادة الثانية) على أن تكفل الدولة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وعملت على فرض جملة من التدابير والتيسيرات التي تحقق العيش المستقل والإدماج في المجتمع ومن ذلك ما يلي:

• تضمنت (المادة الثالثة) من نظام رعاية المعوقين ضرورة مراعاة الالتزام بالشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك ؛

• العمل على تهيئة وسائل المواصلات العامة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بيسر وأمن وسلامة وبأسعار مخفضة بما يكفل لهم العيش باستقلالية ؛

• تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية والخدمات المؤازرة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش داخل أسرهم، وفقاً للائحة التأهيل الاجتماعي الصادرة بالقرار رقم (24) وتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 1980 ؛

• توفير الأجهزة الطبية والتقنية المساعدة لذوي الإعاقة. ومنها الكراسي المتحركة وتعديل سياراتهم، حيث صدر الأمر السامي رقم (7/1285/م) وتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 1989 بقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل سيارات المعوقين ليتمكنوا من قيادتها باليدين بدلاً من القدمين مع تأمين الكراسي للمعوقين المحتاجين لذلك ؛

• تقديم الأجهزة التعويضية والمساعدة على العيش المستقل كالسيارات المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادرة بالأمر السامي رقم 7852/1 بتاريخ 16 نيسان / أبريل 2008 ؛

• منح الأشخاص ذوي الإعاقة مزايا تفضيلية في الحصول على المنح السكنية، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء ر قم (76) وتاريخ 25 نيسان/أبريل 2004 ، منحهم استثناء من شرط بلوغ سن (18) لإمكانية التقديم على المنح السكنية، كما تم منحهم الأولوية في تخصيص المنح السكنية ؛

• كما تضمنت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس ا لوزراء رقم (82) وتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2014 ، منح نقاط إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة في سبيل الحصول على منتجات الدعم السكني، بحيث تزيد النقاط المخصصة لهم كلما زادت درجة الإعاقة، وذلك وفق ما قضت به المادة الحادية والثلاثون) من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على ما يلي :

" ( أ ) خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعصٍ مُقعِد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرون نقطة. ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تُمنح بموجب هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها".

• تحمل الدولة لرسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها للسائق والممرض والعاملة المنزلية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (229) بتاريخ 14 حزيران/يونيه 2010 وفق ما تم بيانه في المادة (5) الخاصة بالمساواة وعدم التمييز ؛

• إعفاء الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية وذلك تنفيذاً لما قضى به نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 29 آذار/مارس 2000.

130- كما أتاحت المملكة خيارات الإقامة والإعاشة للأشخاص ذوي الإعاقة بين أن يسكنوا في مقرات مراكز التأهيل أو السكنى مع أسرهم، وفي حالة اختيارهم العيش مع أسرهم تصرف إعانات لأولياء أمورهم، وذلك بناء على المادتين (23 و 24) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 1980 ، القاضي بمنح أولياء أمور المعوقين الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم إعانة سنوية وفق شروط محددة وتقارير طبية.

المادة (20)

التنقل الشخصي

131- اتخذت المملكة جملة من التشريعات والتدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى تهيئة البيئة المحيطة وتوفير الأجهزة التي تسهّل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بحرية واستقلالية، حيث نصت (المادة الثانية) من نظام رعاية المعوقين على أن الدولة تكفل حق الشخص ذي الإعاقة في مجالات الخدمات التكميلية، والتي تشمل: (أ) تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة. (ب) توفير أجهزة التقنية المساعدة.

132- واستناداً لهذا النظام فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم مجموعة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي من شأنها أنها تكفل وتيسر تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بحرية واستقلالية ومنها:

• تقديم أجهزة تعويضية مثل الكراسي المتحركة اليدوية والكهربائية، والأسرّة الطبية العادية والكهربائية، ومساعدات المشي، وكراسي الإجلاس ؛

• تقديم المعينات السمعية والبصرية مثل السماعات الطبية، والنظارات الطبية، إضافة إلى تعديل مواصفات السيارات لتكون متوافقة مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على القيادة ؛

• خصم 50 في المائة من قيمة تذاكر الطيران، وكذلك إصدار بطاقة تخفيض أجور الإركاب لتذاكر الطيران للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم ؛

• منح بطاقات خاصة بمواقف السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

• إصدار بطاقات التسهيلات المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الدخول إلى المواقف الداخلية للمرافق العامة ؛

• إصدار (لاصق السيارة) للأشخاص ذوي الإعاقة يتم إلصاقه على زجاج السيارة الخاصة بهم ليتمكنوا من الدخول والوقوف في أي مكان دون أي قيود ؛

• إصدار بطاقة لمرضى التوحد لمساعدتهم على التعريف بأنفسهم في تنقلاتهم ؛

• صرف سيارات للأشخاص ذوي الإعاقة سواء السيارات المعدلة للقيادة من قبل الشخص ذي الإعاقة، أو السيارات المعدة لنقله .

133- كما تقوم وزارة الداخلية بتنظيم مواقف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم سن العقوبات على مخالفي الوقوف في المواقف المخصصة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ما ورد في لائحة المخالفات المرورية (الفئة الرابعة) الصادرة من وزارة الداخلية.

134- كما سبقت الإشارة إليه فإن نظام رعاية المعوقين في (المادة الثانية) يلزم بتهيئة وسائل النقل العام والجماعي لتكون موائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بأمن وسلام. ونتيجة لذلك، توفر حالياً بعض شركات النقل من بين مركباتها مركبات خاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن جميع القطارات العاملة في الأماكن المقدسة وغيرها مهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والزائرين.

135- تقوم وزارة العمل - لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل - بمتابعة منشآت القطاع الخاص من خلال المفتشين للتأكد من تهيئة وسائل النقل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة من يعمل منهم في مكان عملهم للتأكد من أنهم يعملون في ظروف جيدة وفي بيئة مناسبة لتنقلهم، ووضع مداخل ومخارج ومواقف خاصة لهم وتوفير كراسي متحركة عادية وكهربائية بما يتناسب مع حالة كل منهم بما يكفل سهولة وتنقل الشخص ذي الإعاقة داخل عمله بكل سهولة وأيضاً مطالبة المنشآت بتوفير مصاعد كهربائية ودورات مياه خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة (21)

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومة

136- نصت (المادة التاسعة والثلاثون ) من النظام الأساسي للحكم أن "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو ما يمس أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك". وعليه عملت المملكة على سن بعض اللوائح والقرارات التي تنظم حرية التعبير والرأ ي وطريقة الحصول على المعلومات.

137- نصت السياسة الإعلامية السعودية والتي صدرت عن المجلس الأعلى للإعلام لعام 1982 وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وبتاريخ 11 آب/أغسطس 1982 في المادة (السادسة والعشرين) أن "حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودية مكفولة ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي يتوخاها الإعلام السعودي". ومن أهم ما جاء في هذه السياسة احترام حقوق الأفراد ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخصهم، كما تضمنت جميع حقوق الجماعات.

138- أما فيما يتعلق بتعزيز الحوار وتبادل المعلومات وتوفيرها وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة بطرح آرائهم فيما يخص الوطن وتبادل المعلومات مع غيرهم، فقد صدر بتاريخ 24 تموز/يوليه 2003 أمر بإنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والذي يسعى إلى توفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين أفراد المجتمع وفئاته من الذكور والإناث بما يحقق المصلحة العامة، حيث شارك عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين في أنشطة المركز الحوارية التي تقام سنوياً، حيث شاركوا مثلاً في اللقاء التحضيري الخامس للقاء الوطني السابع الفكري في 27 شباط/فبراير 2008 تحت عنوان "مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات المجتمع".

139- كما توفر بعض المؤسسات الحكومية الخدمية كوزارة الداخلية - إدارة الأحوال المدنية والجوازات - وبعض المستشفيات والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ، إلخ) بعض التسهيلات في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عند مراجعتهم لهذه المؤسسات وطلبهم للمعلومات كغيرهم، وذلك لتسهيل أمورهم وقضاء معاملاتهم ومتطلباتهم الرسمية وذلك من خلال وجود مكاتب استقبال خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة يعمل فيها معرفون للمكفوفين ومترجمون للغة الإشارة.

140- كما أن هناك جهة تنسيق للغة الإشارة للصم في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تقوم بتقديم خدمات الترجمة للغة الإشارة، وعقد الدورات التدريبية لتعليم ونشر لغة الإشارة والتشجيع على استخدامها. إلى جانب ما يوجد في الجامعات السعودية في أقسام التربية الخاصة من تعليم ونشر للغة الإشارة وثقافة الصم من خلال ما تقوم به من أنشطة مجتمعية.

141- بالإضافة إلى قيام التلفزيون السعودي بترجمة بعض البرامج الإخبارية والبرامج ذات الاختصاص بالشؤون الاجتماعية والإعاقة إلى لغة الإشارة.

142- وثمة دور فاعل تقوم به وزارة التعليم لتوفير خدمات التعليم للمكفوفين وتيسير حصولهم على المعلومات عن طريق إيجاد مكتبات تحتوي على مطبوعات متعددة بلغة برايل توفرها للطلاب المكفوفين وكذلك برامج صوتية خاصة بالمكفوفين.

143- كما أن مطبعة الملك فهد للمصحف الشريف في المدينة المنورة تقوم بطباعة المصحف الكريم بلغة برايل، حيث تقوم بتوزيعه على المكفوفين داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى ما يقوم به مركز شؤون الطالبات ذوات الإعاقة في جامعة الملك سعود من تقديم خدمات طباعة الكتب العلمية والملزمات بطريقة برايل.

144- ولتيسير الحصول على المعلومات وتوفيرها وجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، نشير إلى ما قامت به عدد من الجهات الحكومية وشركات الاتصالات من خدمات في هذا الشأن وفق ما تم بيانه فيما يتعلق بما تم تنفيذا لمقتضى المادة: (9) الخاصة بإمكانية الوصول.

المادة (22)

احترام الخصوصية

145- تمنع الشريعة الإسلامية تعريض أي شخص ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة لتدخل تعسفي أو غير نظامي في خصوصياته أو شؤون أسرته أو سكنه واتصالاته، حيث تضمن النظام الأساسي للحكم في المادة (السابعة والثلاثون ) أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

146- كما نص على احترام الخصوصية بحيث لا يجوز انتهاك خصوصيات المواطنين ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، إذ نصت المادة (الأربعون) من النظام الأساسي للحكم أيضاً أن "المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام".

147- وفي ذات السياق، فقد بيّن نظام الإجراءات الجزائية حرمة المساكن ووجوب صيانتها حيث ذكرت المادة (الحادية والأربعون) منه أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى، كما أن نظام الإجراءات الجزائية ذاته كفل وأكد على حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأفراد ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث جاء في المادة (السادسة والخمسين) منه أن "للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام" .

148- كما تضمن نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12 ) وتاريخ 4 حزيران/يونيه 2001 ، في المادة الثالثة منه ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز على أي أساس، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.

149- كما تضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 27 آذار/مارس 2007 ، أحكاماً تتعلق بمواجهة منتهكي الخصوصية المعلوماتية وتوفير الحماية لجميع الأشخاص بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث يوفر هذا النظام الحماية التامة للخصوصية وتجريم التعدي عليها.

المادة (23)

احترام البيت والأسرة

150- تحث الشريعة الإسلامية على الزواج وتعتبره حقاً ثابتاً، قال تعالى: (ومنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) وقال أيضاً :(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً). كما أن الشريعة الإسلامية تولي اهتماماً بالأسرة وتكوينها، لكونها نواة المجتمع ومن ثم جعلت الاحترام والرعاية لأفرادها واجباً دينيّ ا ً ، حيث جعلت البر بالوالدين والإحسان إليهما واجباً مؤكداً، وحملت رعايتهما إذا كانا محتاجين أو من الأشخاص ذوي الإعاقة فرضاً دينيّ ا ً ، قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) بالإضافة إلى وجوب الرعاية والنفقة على رب الأسرة للزوجة والأبناء.

151- وعلى هذا الأساس أولت المملكة اهتماماً في بناء أركان الأسرة، لذا جاء التأكيد على الأسرة كنواة للمجتمع، حيث نصت المادة (التاسعة) من النظام الأساسي للحكم أن "الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، ...". وكذلك جاء في المادة (العاشرة) أن "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم". وبناء على هذا، ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن للشخص ذي الإعاقة الحق في الزواج وتكوين الأسرة، حتى لو كانت إعاقته ذهنية، وفق شروط معينة منها: رضا الطرفين بحالة كل منهما دون إكراه، والخضوع لفحص طبي لما قبل الزواج وغيرها. وعلى هذا تعمل المحاكم والدوائر الشرعية في المملكة، حيث نظمت ذلك من خلال لائحة مأذوني عقود الأنكحة الصادرة من وزارة العدل.

152- ومن باب تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الزواج ومساعدتهم في بناء الأسر والاستقلال في حياتهم، تقوم بعض مؤسسات المجتمع المدني في المملكة (كجمعية حركية للمعاقين الكبار) ببرامج للزواج الجماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقيام بها ودعمها مادياً واجتماعياً، والتكفل بجميع تكاليف الزواج والمساعدة في الحصول على منازل مستقلة لهم، ومتابعة أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة المتزوجين فيما بعد الزواج. وحيث إن هذه التجربة تعتبر مثمرة ورائدة في تزويج الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد قامت بعض الجمعيات الأخرى بمحاكاتها فأصبحت تؤدي الدور نفسه.

153- كما أن وزارة الصحة في هذا السياق، تقوم بعدة أدوار سواء كانت صحية ووقائية، أو تثقيفية للأسر، حيث قام مجلس الخدمات الصحية بإقرار وإلزام كل القطاعات الصحية في المملكة ببرنامج للزواج الصحي؛ الذي هو حالة من التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الوراثية مما يجعل لهذا البرنامج دوراً في سلامة تكوين الأسرة، بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الصحة من ندوات وطباعة وتوزيع النشرات التثقيفية بالشأن الصحي والأسري.

154- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً بالعديد من البرامج والنشاطات في مجال التنمية الأسرية، وخاصة للأسر التي تستوجب أوضاعها وظروفها الدعم والمساندة بسبب ظروفها الصحية والاجتماعية، كالأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، أو أن يكون أحد الأبوين من ذوي الإعاقة، كما أوضحت ذلك اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 1980 ، حيث تقدم لهم الرعاية المنزلية، والمساعدة على الإنجاب من خلال تقديم ورعاية "عمليات التلقيح الصناعي" مجاناً. كما تقوم بعمل الدراسات والبحوث حول الأسرة وتثقيف أفرادها والمتقدمين منهم للزواج بالنواحي الاجتماعية والنفسية وتنظيم الأسرة وقضايا الإنجاب الصحي.

المادة (24)

التعليم

155- تضمن المملكة حق التعليم للمواطنين، إذ تذكر المادة (الثلاثون) من النظام الأساسي للحكم أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية. وعلى هذا الأساس، تسلم المملكة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم دون تمييز، وعلى أساس تكافؤ الفرص لهم، حيث تكفل المملكة نظاماً تعليمياً جامعاً على جميع المستويات.

156- تشتمل سياسة التعليم في المملكة على عدد من الأسس والثوابت والتي منها: أن من أهداف التعليم التعرف على الفروق الفردية بين الطلاب توطئة لحسن توجيههم، وقبولهم للتنوع البشري الطبيعي كوجود طلاب من ذوي الإعاقة. كما أن من هذه الأسس ما يؤكد ويضمن حقوق الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم في التعليم مع حقهم في وضع برامج خاصة بهم وفق قدراتهم وحاجاتهم حيث يحصل الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم المجاني الابتدائي والمتوسط والثانوي على أساس أن التعليم حق للجميع وأن نشره وتيسيره في المراحل الدراسية المختلفة واجب على الدولة طبقاً لما جاء في سياسة التعليم في المملكة.

157- أما الإطار النظامي لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد جاء في نظام رعاية المعوقين بأن الدولة تكفل حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات عدة منها: المجالات التعليمية والتربوية والتي تشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل بما يتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.

158- أصدرت وزارة التعليم القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة الحكومية والأهلية بالقرار الوزاري رقم (1647/27) وتاريخ 27 حزيران/يونيه 2001، وهذه القواعد تمثل الالتزامات العامة للوزارة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، وقد اشتملت هذه القواعد التنظيمية على عدد من الأهداف تتمحور حول التعليم والتأهيل لهؤلاء الأطفال بفئاتهم المختلفة، وتدريبهم على اكتساب المهارات المناسبة حسب إمكاناتهم وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة بغرض الوصول بهم إلى أفضل مستوى، وإعدادهم للحياة العامة والاندماج في المجتمع. كما أنها تنص على الاستفادة من البحث العلمي في تطوير البرامج والأساليب المستخدمة في مجال التربية الخاصة.

159- تطبق المملكة في سبيل تقديم التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة أسلوب التعليم الخاص الموجه لفئات الإعاقة، بجانب أسلوب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام، حيث تقوم عدة وزارات ومؤسسات حكومية بعملية تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ أهداف السياسة التعليمية، كوزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

160- ففي مجال التعليم المخصص لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة، تم افتتاح العديد من المعاهد الحكومية للإعاقات المختلفة مثل: (مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة بالرياض، معاهد التربية الفكرية، معاهد النور للمكفوفين، معاهد الأمل للصم ...) بمختلف مراحلها الدراسية (روضة - ابتدائي - متوسط - ثانوي) إضافة إلى تجهيزها بالأدوات والمعينات السمعية وأجهزة التدريب التي تسهل العملية التعليمية. وبناء عليه، صدرت قرارات تنظيمية بقبول جميع الطلاب ذوي الإعاقة القابلين للتعليم في جميع مراحل التعليم الأساسية بغض النظر عن نوع الإعاقة، حيث تم تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لفئات لم تكن مشمولة من قبل مثل الأشخاص ذوي صعوبات التعلم، والأشخاص ذوي التوحد، والأشخاص ذوي تعدد العوق، والأشخاص ذوي اضطرابات اللغة والكلام، والأشخاص ذوي العوق الصحي والجسمي، والأشخاص ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. إلى جانب الفئات المشمولة سابقاً وهي: الأشخاص ذوو العوق البصري، والأشخاص ذوو العوق السمعي، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي العوق العقلي، حيث بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة في المملكة ما يقارب (500) ألف طفل من ذوي الإعاقة، فيما تقدم وزارة التعليم الخدمات التعليمية إلى ( 300 38 ) طفل من ذوي الإعاقة حسب آخر إحصائية لوزارة التعليم.

161- أما في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، فقد تم في عام 1990 البدء في دمج الطلاب ذوي الإعاقة إما بشكل جزئي في فصول خاصة ملحقة بمدارس التعليم العام، أو بشكل كلي في فصول التعليم العام جنباً إلى جنب مع أقرانهم طلاب التعليم العام، مع تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية المساندة التي تضمن مسايرتهم لأقرانهم في الصفوف الدراسية المختلفة.

162- وقد قامت وزارة التعليم بعدد من التدابير التشريعية وتقديم عدد من الخدمات المساندة والمتعددة من أجل النهوض ب عملية تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومنها:

• تهيئة المدارس لتلبية الاحتياجات الأساسية لذوي الإعاقة بما يتطلبه ذلك من إجراء التعديلات البيئية الضرورية وإزالة العقبات التي تحد من تنقلهم في المدارس للاستفادة من جميع المرافق والخدمات المقدمة، كما يتم صرف الأجهزة التعويضية مجاناً كالمعينات السمعية الفردية لضعاف السمع وكذلك المعينات البصرية بكافة أنواعها لضعاف البصر والعصا البيضاء الخاصة بالمكفوفين والكراسي المتحركة للمعوقين حركياً وغيرها ؛

• طباعة الكتب الدراسية بطريقة الخط البارز (برايل) وتسجيلها صوتياً، بالإضافة إلى توفير المستلزمات التعليمية للمكفوفين كالمكعبات الفرنسية للرياضيات وغيرها إضافة إلى تعديل وتكييف الكتب الدراسية المطبقة في التعليم العام لتناسب خصائص وقدرات الطلاب الصم واستخدام لغة الإشارة للتواصل مع الطلاب الصم ؛

• توظيف معلمين متخصصين حاصلين على مؤهلات جامعية في التربية الخاصة وفق المسارات التخصصية لكل إعاقة، أو معلمين حاصلين على دبلوم عالي في التربية الخاصة لا يقل عن سنة ونصف بعد المؤهل الجامعي، ويحظى هؤلاء المعلمين بميزات مادية إضافية بهدف تشجيعهم على الانخراط في هذا العمل ويتم عقد العديد من الدورات التدريبية للمعلمين على رأس العمل لتحسين أدائهم وقدراتهم في التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة ؛

• تخصيص إسكان داخلي ملحق به معاهد لاستيعاب جميع الطلاب والطالبات في التربية الخاصة في جميع المراحل الدراسية ممن يتعذر وجود برامج للتربية الخاصة قرب مقر سكن أسرهم، وكذلك من يتعذر دمجهم في مدارس التعليم العام، وتشمل خدمات الإسكان الداخلي خدمات الإعاشة والكساء والمكافأة المالية الشهرية لكل طالب، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والنظافة ؛

• صرف مبلغ ( 000 5 ) ري ـ ال مستلزمات تعليمية لكل مدرسة يدرس بها طالب م ن ذوي الإعاقة الجسدية أو الصحية ؛

• منح كل طالب منتظم في الدراسة بمعاهد وبرامج التربية الخاصة مكافأة شهرية على مدار العام بما في ذلك أشهر الإجازة الصيفية، وتختلف في مقدارها حسب المرحلة التعليمية وحسب إقامته مع أسرته وتتراوح بين (300 و450) ريالاً للمقيم مع أسرته، أو في القسم الداخلي وهي تتراوح بين (90 و180) ريالاً ؛

• تقدم الخدمات المساندة (التشخيص الطبي والنفسي، تقويم اللغة والكلام، العلاج الطبيعي، والوظيفي ، إلخ) للأشخاص ذوي الإعاقة من عمر سنة إلى عمر ثمانية عشر سنة من خلال (36) مركزاً أحدثها مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة في مدينة الرياض ؛

• تخصيص منح دراسية للأشخاص ذوي الإعاقة من الدول العربية وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي ؛

• مجانية الدراسة في معاهد وبرامج التربية الخاصة للمقيمين بما في ذلك الإقامة في السكن الداخلي وجميع متطلباته.

163- كما تقوم وزارة التعليم، على إحداث عدد من البرامج المتعلقة بذوي الإ عاقة منها:

(أ) برامج متعددي العوق الملحقة بمعاهد التربية الفكرية لحالات التخلف العقلي المصاحب بإعاقة أخرى سواء حركية أو توحد أو غيرها، ويبلغ عددها وفق آخر إحصاء (34) برنامجاً، وهؤلاء يتلقون خدمات تربوية وتأهيلية بطريقة فردية "برنامج تربوي فردي" لكل طالب حسب قدراته وإمكاناته ؛

( ب ) برامج متعددي العوق (سمعي + بصري) وهذه الفئة تقدم لها الخدمة في برامج ملحقة بمعاهد أو برامج العوق السمعي أو العوق البصري وبلغ عددها وفق آخر إحصاء (22) برنامجاً ؛

( ج ) برامج خاصة بمتعددي العوق من فئة (الإعاقة السمعية + التخلف العقلي البسيط) ضمن برامج العوق السمعي (12) برنامج.

164- كما يتم تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للمعوقين فكرياً في معاهد خاصة ويبلغ عددها (28) معهداً ، وفي مدارس التعليم العام لفئة القابلين للتعلم ويبلغ عددها (015 1 ) برنامجاً للبنين والبنات، أما في مجال الصم وضعاف السمع فقد قامت وزارة التعليم بإعداد مناهج دراسية لفئة الصم مستقاة من مناهج التعليم العام بعد إجراء تعديلات عليها وتكييفها بما يتلاءم وخصائص وإمكانات هذه الفئة، حيث تم إدراج لغة الإشارة وبعض الصور التوضيحية في هذه المناهج، بالإضافة إلى إجراء تعديلات طفيفة بالمحتوى التعليمي مع المحافظة على البنية الرئيسية لهذه المناهج.

165- وفي مجال افتتاح البرامج والمعاهد في التربية الخاصة، فالجدول التالي يوضح التوسع في إعداد المعا هد والبرامج خلال الفترة من 1990 إلى 2014 .

الفترة

1990

2014

الفئة

بنين

بنات

بنين

بنات

معاهد وبرامج التربية الخاصة

31

16

3153

1540

طلاب معاهد وبرامج التربية الخاصة

649 3

2081

482 41

514 17

166- تم توفير التجهيزات والوسائل اللازمة الخاصة بذوي الإعاقة، فقد تم تأمين احتياج ما يقارب 75 في المائة من غرف المصادر الخاصة ببرامج صعوبات التعلم من التجهيزات والمستلزمات التعليمية اللازمة سواءً من السبورات الذكية أو الحاسبات أو الطاولات الخاصة وغيرها، كما تم تأمين أجهزة ووسائل معينة لذوي الإعاقات العقلية، وكذلك توفير المعينات البصرية للطلاب ضعاف البصر في التربية الخاصة وفي التعليم العام مثل المكبرات بأنواعها وشاشات التلفزيون المكبرة، كما يتم بشكل مستمر توفير المعينات السمعية الفردية لجميع الطلاب الصم وضعاف السمع سواء في التربية الخاصة أو التعليم العام، كما تم توفير وحدة منتقلة لقياس السمع وصب القوالب، والعمل جار على تأمين المزيد من الوحدات، بالإضافة إلى وضع الأدلة اللازمة لفئة ذوي صعوبات التعلم، وتصميم البرامج الإل كترونية اللازمة لمساعدة المعلم/ المعلمة على أ داء عملهم بوضوح مثل (دليل معلم/ معلمة صعوبات التعلم/ البرنامج الإلكتروني لصعوبات التعلم).

167- أما فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، فقد صدرت التعليمات بقبول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين في مؤسسات التعليم الجامعي ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين لم يكونوا يقبلوا من قبل مثل: الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، الأشخاص ذوي اضطراب التوحد، الأشخاص ذوي صعوبات التعلم ، الخ، مع ضرورة أن تقوم هذه المؤسسات بإيجاد برامج التهيئة وبرامج المتابعة التي تضمن نجاحهم في تلك المؤسسات. وقد اتخذت وزارة التعليم مجموعة من الإجراءات والتدابير كالآتي:

• اعتماد خطة لتطوير المقررات الجامعية في تخصصات التربية الخاصة ضمن مدة زمنية محددة، وبما يتواكب مع التطورات العالمية ؛

• أيضاً تم اعتماد برنامج للابتعاث الخارجي في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي، وتخصيص ما لا يقل عن ( 000 1 ) بعثة خلال خمس سنوات، والتوسع في عدد المقاعد المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المتميزين ؛

• التوسع في فتح تخصصات علمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي، لتخصصات التربية الخاصة ؛

• زيادة المخصصات المالية الموجهة للبحوث العلمية والدراسات وتأليف الكتب وترجمتها في مجالات التربية الخاصة والتأهيل ؛

• كما قامت وزارة التعليم بتشجيع الجامعات السعودية على استحداث أقسام للتربية الخاصة وبرامج ومسارات متخصصة في مجال التربية الخاصة وكذلك التأهيل الطبي للمعاقين لتزويد الوزارات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات سوق العمل الخاصة بالكفاءات المتخصصة في التربية الخاصة والتأهيل الطبي من الجنسين.

168- ومن الأمثلة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، قيام جام عة الملك سعود بتاريخ 31 تموز/يوليه 1985 بإنشاء نادي خاص بمنسوبيها من الطلاب المكفوفين والذي يحمل اسم نادي ابن أ م مكتوم للمكفوفين، وفي عام 1990 تم تطويره إلى مركز لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ليخدم جميع فئات الإعاقة من الطلاب ومنسوبي الجامعة تحت مسمى (مركز ابن أم مكتوم للمعوقين)، وفي عام 1993 صدر القرار الإداري رقم (9583/29) وتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1993 بإنشاء مركز للمعوقين ويسمى (مركز ذوي الاحتياجات الخاصة)، ليقوم بمتابعة أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.

169- قامت عدد من الجامعات السعودية بالمبادرة بتقديم عدد من البرامج لتهيئة البيئة الجامعية لذوي الاحتياجات الخاصة منها (مبادرة تهيئة البيئة الجامعية لذوي الاحتياجات الخاصة ، مراجعة وتطوير الخطة الدراسية ومناهج اللغة العربية ببرنامج السنة التأهيلية للطلاب الصم وضعاف السمع ، تطوير اختبار اللغة العربية للطلاب الصم وضعاف السمع ، توثيق لغة الإشارة السعودية ودراسة قواعدها ، القاموس الإشاري السعودي العلمي الأكاديمي ، توفير أجهزة محمول لمساعدة الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية في التنقل باستخدام تكنلوجيا تحديد المواقع ، تشكيل لجنة أصدقاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم وتنمية مهارات التكيف مع البيئة الجامعية منذ الالتحاق وحتى التخرج ، تطوير خطط للأمن والسلامة والإخلاء في حالة الكوارث خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، تدريب الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية على القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل بنسختيها العربية والإنجليزية مع اختصاراتها ، تطوير نظام ملاحة مساعدة وتقييم إمكانية الوصول لخدمة ذوي القصور الحركي ، إعداد القادة من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، تطوير تعليم مهارات مادة اللغة الإنجليزية من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية ، برامج تعريفية لأعضاء هيئة التدريس بطرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، تطوير النشاط الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة ، برامج لتحسين التحصيل الدراسي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، تأسيس منهج تدريس رياضة المخ ، مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الطلابية وسبل زيادتها ، مركز التقنية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة البحثي ، تهيئة بيئة تعليمية تقنية لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم في الحرم الجامعي ، مبادرة مكانك بيننا للعين المبصرة ، مبادرة تحدي لتحديات الإعاقة والتعليم الجامعي في ضوء الاتجاهات التربوية المعاصرة ، بيئة تربوية دائمة لفئة بطيئ ي التعلم مبادرة لإعداد بيئة تربوية داعمة لفئة بطيئي التعلم ، مبادرة معمل ذوي الاحتياجات الخاصة ، مبادرة إدارة لتفعيل البيئة الافتراضية لتعلم ذوي الاحتياجات الخاصة ، مبادرة تآزر لإدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICTلخلق بيئة تعليمية مدعمة للطلاب الذين يعانون من صعوبات التحصيل الدراسي ، برنامج تهيئة المعامل الهندسية والعلمية وتوفير التقنيات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة ، مبادرة بيئة جامعة للجميع ، المركز المتكامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، مركز الأبحاث والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة ، تهيئة المكتبة الجامعية للطلاب المعاقين بصرياً.

170- كما أتاحت وزارة التعليم فرصة الابتعاث الداخلي والخارجي للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال برامج معدة لذلك للمراحل الجامعية وما فوقها. كما تم توفير المخصصات المالية للأشخاص المبتعثين من ذوي الإعاقة، فقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1977 على معاملة الطلاب ذوي الإعاقة الجسمية والعقلية المبتعثين للدراسة في الخارج ممن هم دون المرحلة الجامعية أسوة بالطلاب المبتعثين للدراسة الجامعية من حيث المخصصات والبدلات وجميع المكافآت الأخرى.

171- كما نص أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 على أن يخصص لكل طالب كفيف يلتحق بإحدى الجامعات داخل المملكة أو خارجها إعانة مالية مساوية لمرتب المرتبة الخامسة باسم بدل قارئ ووسائل معينة، بالإضافة للمكافآت التي تصرف للطالب المبصر، كما نص التعميم الوزاري رقم (3/2/9/198) وتاريخ 29 آب/أغسطس 1985 على عدد من المزايا للطلبة من ذوي الإعاقة، منها:

• تتحمل الدولة نفقات رسوم الإقامة والإعاشة والدراسة والتدريب التي تدفع للمدارس أو المؤسسات الداخلية التي يقيم فيها الطلبة ذوي الإعاقة ؛

• يصرف شهرياً للطالب ذي الإعاقة الذي يقيم في القسم الداخلي (15 في المائة ) من الإعانة الشهرية كمصروفات خاصة فقط ؛

• يستحق الطالب ذي الإعاقة البدلات السنوية مثل بدل الملابس وبدل الكتب، أما بالنسبة لبدل العلاج السنوي فلا يصرف للطالب ذي الإعاقة إذا كان يوجد في القسم الداخلي الذي يقيم فيه طبيب لعلاج الحالات العادية التي لا تحتاج إلى تنويم في المستشفى ؛

• تتحمل الدولة تكاليف علاج الطالب ذي الإعاقة في الحالات التي تحتاج إلى تنويم في المستشفى كإجراء عمليات جراحية أو ما شابه ذلك مما لا يمكن لطبيب القسم الداخلي علاجه ؛

• إذا كان الطالب ذي الإعاقة ملحقاً بمدرسة أو مؤسسة غير داخلية فتصرف له الإعانة الشهرية كاملة وكذلك المخصصات السنوية من بدل الكتب والملابس والعلاج .

172- وفي مجال إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الفني والتدريب المهني، تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تقديم التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قامت المؤسسة بإنشاء أول قسم تقنية خاصة للإعاقة السم عية لخريجي الثانوي في عام 2004 بمدينة الرياض وهو الأول على مستوى الشرق الأوسط (تطبيقات مكتبية) كما تم افتتاح - بعد ذلك مباشرة - قسمان للصم في كليتي بريدة (تطبيقات مكتبية) وحائل (تخصص تطبيقات مكتبية، تخصص شبكات). كما تم في عام 2006 افتتحت شعبة المعاقين بصرياً في قسم التقنية الخاصة بكلية الرياض، حيث سعت المؤسسة إلى تضمين الخطة التدريبية لديها تدريب وتأهيل فئات إضافية من الأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل فئات: ال إعاقة الذهنية، والإعاقة العقلية ، والإعاقة جسدية، وقد قامت المؤسسة في سبيل تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل بعدد من الخطوات والتي منها ما يلي:

• التوسع في البرامج القائمة وافتتاح تخصصات وبرامج جديدة لتشمل جميع فئات الإعاقة القابلة للتدرب من الجنسين ؛

• الاستفادة من المعايير المهنية الوطنية لتحديد المهن المناسبة لفئات الإعاقة المختلفة والمهارات المطلوبة لكل مهنة ؛

• الاهتمام بالتوجيه المهني لتدريب ذوي الإعاقة على مهن جديدة وخلاقة تراعي قدراته وظروفه واهتماماته وتلبي احتياج سوق العمل ؛

• إدخال أساليب جديدة للتدريب مثل التدريب عن بعد بالمنزل للإعاقات التي تصعب تحركها كالإعاقات الحركية الشديدة والإناث المعاقات إعاقة متوسطة إلى شديدة ؛

• التنسيق مع أرباب العمل قبل تدريب ذوي الإعاقة لضمان ملائمة الوظيفة والتوظيف ؛

• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات المواصلات ودور إيواء للمعاق وولي أمره طوال فترة التدريب إما بالاتفاق مع دور إيواء أو إعطائه مبلغاً مقطوعاً يغطي تكلفة الإقامة .

ولتنفيذ ذلك عملت المؤسسة بالتعاون مع أحد الجهات الاستشارية العالمية للقيام بدراسة متخصصة لتطوير تدريب الإعاقة شملت ما يلي:

1- تحديد البرامج التدريب ية المناسبة لكل نوع من الإعاقات ؛

2- بناء الخطط والمناهج التدريبية التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

3- بناء بيئة تدريبية ملائمة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

4- تحديد الخدمات المساندة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

5- تأهيل وتطوير الكوادر التدريبية والإدارية للتعامل مع تلك الفئة ؛

6- استحداث أساليب تدريب مبتكرة تتناسب مع قدرات تلك الفئة ؛

7- تطوير نظام لتقييم الأداء صديق للمعاق يراعي ظروفه واحتياجاته.

المادة (25)

الصحة

173- توفر المملكة الرعاية الصحية لجميع مواطنيها دون تمييز، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون ) من النظام الأساسي للحكم، بالإضافة إلى أنها تكفل حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة ...كما ورد في المادة (السابعة والعشرين) من النظام الأساسي للحكم. وعليه، تعترف المملكة بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق كغيرهم في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، وقد عملت على ذلك من خلال بعض الإجراءا ت التشريعية والتدابير المناسبة.

174- أما الإطار القانوني الخاص الذي ينظم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية، فقد نصت المادة (الثانية) من نظام رعاية المعوقين بأن الدولة تكفل حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم الخدمات الصحية لهذه الفئة عن طريق العديد من الجهات المختصة.

175- تعمل وزارة الصحة على توفير الرعاية المشتملة على برامج صحية للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي تقدمها للآخرين، كما هو منصوص عليه في النظام الصحي، حيث قضت الفقرة (3) من المادة (الرابعة) منه على أن توفر الدولة الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. وبالتالي، فللمريض الحق في الحصول على الخدمة الصحية المناسبة في الوقت المناسب بغض النظر عن العرق، أو الدين، أو المعتقد، أو المذهب، أو اللغة، أو الجنس أو العمر أو الإعاقة وذلك طبقاً لسياسات وإجراءات الحصول على العلاج، كما جاء النص على ذلك في (وثيقة المرضى، حقوق المرضى فقرة رقم (2). وعليه يحظر أي حرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والدواء بسبب الإعاقة.

176- تعمل وزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية للشخص ذي الإعاقة في أقرب مكان ممكن من مقر سكنه، بما في ذلك المناطق الريفية، وذلك من خلال توفير الخدمات الصحية المختلفة والتي منها خدمات التأهيل الطبي، حيث تحرص وزارة الصحة على توفير خدمات التأهيل مثل: (العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، تصنيع الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، وعلاج علل النطق والسمع) في جميع مستشفيات الوزارة المنتشرة في المملكة، وفي هذا الشأن تتنوع خدمات التأهيل الطبي على النحو التالي:

• يوجد حاليا ً في وزارة الصحة مستشفيان متخصصان في التأهيل الطبي وهما:

1- مستشفى التأهيل الطبي بمدينة الملك فهد الطبية في الرياض ؛

2- ومستشفى التأهيل الطبي في المدينة المنورة.

• كما يوجد مركزين للتأهيل تقدم خدمات تأهيلية متكاملة هما (مركز التأهيل بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة و مركز التأهيل بمستشفى الملك عبدالله ببيشة) ؛

• كما توجد سبعة مراكز تأهيل طبي (تقدم خدمات العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، علل النطق والتخاطب) وهي:

1- مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك خالد في حائل ؛

2- مركز التأهيل الطبي في مستشفى القنفذة العام ؛

3- مركز التأهيل الطبي في مستشفى الملك فيصل بالطائف ؛

4- مركز التأهيل الطبي في مستشفى الملك فهد بالهفوف ؛

5- مركز التأهيل الطبي في مستشفى القريات العام ؛

6- مركز التأهيل الطبي في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض ؛

7- مركز التأهيل الطبي في مستشفى الملك خالد العام في محافظة حفر الباطن.

• تم التوسع في افتتاح الأقسام في مراكز التأهيل الطبي في المستشفيات حتى تاريخه حيث بلغ عدد المراكز على النحو التالي:

1 - العلاج الطبيعي: (194) قسماً ؛

2- العلاج الوظيفي: (33) قسماً ؛

3 - علل النطق والتخاطب: (9) أقسام ؛

4 - الأطراف الاصطناعية: (21) قسماً.

177- أما المشاريع الحالية لمراكز التأهيل الطبي، فقد تم استحداث ما يلي: عدد (8) أقسام للعلاج الطبيعي في المناطق التالية: (الرياض - جدة - الطائف - القنفذة)، عدد (3) مراكز للتأهيل الطبي في المناطق التالية: (حفر الباطن - عسير - القصيم) عدد (2) أقسام للأطراف الاصطناعية في المناطق التالية: (الرياض - الأحساء).

178- أما مشاريع مراكز التأهيل الطبي تحت الإنشاء، فقد بلغت أعدادها كالتالي: عدد (19) قسماً للعلاج الطبيعي في المناطق التالية: (الرياض - مكة المكرمة - المنطقة الشرقية - جدة - الباحة - جازان - حائل - القصيم - الطائف - عرعر). عدد (3) مراكز للتأهيل الطبي في المناطق التالية: (حفر الباطن - الجوف). عدد (4) أقسام للأطراف الاصطناعية في المناطق التالية: (الجوف - الباحة - الطائف - عرعر). عدد (1) قسم لعلل النطق والتخاطب في منطقة الباحة، وعدد (1) مركز للسمعيات في منطقة تبوك، كما يوجد عدد من المراكز تمت توسعتها وهي كالتالي: عدد (4) أقسام للعلاج الطبيعي في المناطق التالية: (مدينة الملك سعود الطبية - مكة المكرمة - القصيم - القنفذة). عدد (1) قسم للأطراف الاصطناعية في (مدينة الملك سعود الطبية).

179- تعمل وزارة الصحة على رفع كفاءة مزاولي المهن الصحية ذوي العلاقة بتقديم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بجودة التدريب نفسها التي تقدمها للمهنيين الآخرين. ومن ذلك إقامة الدورات التدريبية، حيث أقيمت أكثر من (33) دورة تدريبية بواقع (339) ساعة تعليم مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، شملت تدريب حوالي (990) أخصائيّ اً وفنيّ ا ً .

180- وفي مجال الخدمات العلاجية والتأهيلية للإعاقة النفسية، فقد أنشأت وزارة الصحة (20) مستشفياً للصحة النفسية، و(4) أقسام نفسية داخل المستشفيات العامة، و(94) عيادة نفسية للبالغين، و(23) عيادة للأطفال والمراهقين منتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة، وقامت أيضاً بتحديث وإنشاء مبانٍ جديدة للمستشفيات النفسية على أحدث طراز يضمن الراحة والترفيه والخصوصية للمرضى والمراجعين وبلغ مجموع الأسرّة المخصصة لذلك (4528) سريراً وجندت لخدمة هذه المستشفيات فرق طبية متخصصة تشمل: (627) طبيباً نفسياً، و(406) أخصائياً نفسياً، و(008 3) ممرضاً، كما أنشأت وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الش ؤو ن الاجتماعية دوراً تأهيلية لناقهي الأمراض النفسية ممن لديهم إعاقة ذهنية ويحتاجون إلى إقامة طويلة الأمد، حيث تقوم وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإرسال فريق طبي متخصص لزيارة دور الرعاية الاجتماعية وذلك للكشف المبكر أو لعلاج الإعاقات الذهنية والنفسية بالدور.

181- كما تولي وزارة الصحة - في سبيل الحد من الإعاقة - اهتماماً كبيراً بصحة الأطفال وذلك من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة تبدأ من مرحلة ما قبل الحمل ومن ثم مرحلة الحمل والولادة ومراحل الطفولة المختلفة، ووضعت العد يد من البرامج في سبيل تحقيق ذلك ، ومن تلك البرامج:

• برنامج الزواج الصحي (الفحص الطبي قبل الزواج): وهو إ جراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض العدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب ، ج/ نقص المناعة المكتسب "الإيدز") وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا ً ؛

• برنامج التطعيمات الوطني للأطفال: وهو برنامج يعنى بحماية الأطفال من الأمراض المستهدفة بالتحصين والتي تشكل سبباً رئيساً للإعاقة في المملكة ؛

• برنامج الجواز الصحي للأم و الطفل: حيث يعنى بصحة الأم والطفل، من خلال معرفة التاريخ المرضى ومراقبة ومتابعة الحالة الصحية، وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، ومن ثم توثيق ذلك في الجواز لاستخدامه في المراكز الصحية؛ ليصبح المرجع الأول لصحة الأم وطفلها ؛

• البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، والهدف العام من هذا البرنامج هو:

• خفض معدلات المرضى والإعاقة والوفيات الناتجة عن الأمراض الوراثية (أمراض التمثيل الغذائي وأمراض الغدد الصماء) المختارة من قبل الخبراء في هذا المجال بالمملكة ؛

• الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض الوراثية (أمراض التمثيل الغذائي وأمراض الغدد الصماء)، حيث إن الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض وتقديم الخدمات العلاجية المناسبة سيؤدي بمشيئة الله إلى خفض نسب الإعاقة الناتجة عنها.

• مراحل تنفيذ البرنامج الزمنية:

• المرحلة الأولى : بدأت منذ تدشين البرنامج وامتدت لخمس سنوات، وشملت معظم مستشفيات الولادة والأطفال بوزارة الصحة بعموم المناطق ؛

• المرحلة الثانية : وتهدف إلى شمول كل مستشفيات الوزارة المؤهلة للانضمام للبرنامج وعددها 200 مستشفى تقريبا ً ، وتم تفعيل البرنامج في اكثر من 151 مستشفى منها حتى الآن.

• المستهدف فحص 000 265 حديث ولادة سنوياً بمستشفيات وزارة الصحة، التي يبلغ عددها 215 مستشفى، تشتمل على أقسام ووحدات الولادة والأطفال ؛

• يبلغ عدد حديثي الولادة الذين تم فحصهم حتى شوال 1435 ه (336 016 1) مولوداً.

• البرنامج الوطني للوقاية ومكافحة اعتلال السمع (فحص السمع للمواليد الجدد)، ويجري تنفيذ البرنامج وإنشاء مراكز متخصصة في بعض المستشفيات الرئيسية لهذا الغرض، وأهمها المركز الوطني لزراعة و تأهيل القوقعة الإلكترونية بمستشفى التأهيل بمدينة الملك فهد الطبية لفاقدي السمع من الأطفال و البالغين ؛

• البرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال، ويشمل:

1- التوحد:

• تدريب الاختصاصيين العاملين في العيادات النفسية للأطفال بمستشفيات الولادة والأطفال ومستشفيات الصحة النفسية على المهارات التشخيصية والمقاييس الإكلينية لاضطرابات النمو الشامل ، ومنها التوحد وفرط الحركة ؛

• المشاركة في الحملة الوطنية السنوية للتوعية باضطراب التوحد ؛

• المشاركة في المسح الوطني لاضطرابات النمو الشامل (التوحد) ؛

• البرنامج المرجعي لاضطرابات النمو والسلوك بمدينة الملك فهد الطبية.

2- فرط الحركة:

• توجيه المستشفيات المختصة للبدء بتنفيذ ما يخص وزارة الصحة من مهمات في ضوء ما جاء بالمشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة ؛

• افتتاح (23) عيادة متخصصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين مختلف المستشفيات ؛

• افتتاح برنامج مرجعي في مدينة الملك فهد الطبية لمتابعة الحالات المحالة من مختلف المناطق ؛

• العمل على إعداد دليل إرشادي للأسر يحتوي على أرقام العيادات التشخيصية للتوحد ومراكز ومدارس تدريب وتأهيل الأ طفال ذوي التوحد بجميع مناطق ومحافظات المملكة ؛

• إقامة فعالية اليوم المفتوح لهذه الفئة وأسرهم لتثقيف الأسر وتوعيتهم.

المادة (26)

التأهيل وإعادة التأهيل

182- امتداداً لما توليه المملكة للأشخاص ذوي الإعاقة من رعاية صحية واجتماعية وتعليمية وتربوية تسعى أيضاً بتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج تأهيلية شاملة في مجالات العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، حيث اتخذت جملة من التدابير التشريعية والإجراءات التنفيذية لتحقيق أهداف التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً مما نصت (المادة الثانية) من نظام رعاية المعوقين بأن الدولة تكفل حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في العديد من المجالات منها المجالات التدريبية والتأهيلية وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.

183- ويعرف التأهيل وفقاً لنظام رعاية المعوقين بأنه: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية، وذلك لمساعدة الشخص ذي الإعاقة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك .

184- من الإجراءات التشريعية المتخذة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التأهيل الاجتماعي والمهني، والذي صدر في شأنه قرار مجلس الو زراء رقم (34) وتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 1980 ، المتضمن الموافق على لوائح التأهيل الاجتماعي، واستكمالا للإجراءات التشريعية للأنظمة واللوائح الخاصة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 23 تموز/يوليه 2012 ، بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية بهدف تشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم بما يساهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم من النواحي المهنية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والصحية، والترويحية، والتأهيلية من خلال مراكز للتأهيل المهني وأخرى للتأهيل الاجتماعي ومراكز الرعاية النهارية.

185- قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء إدارة عامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم، ضمن هيكل وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعنى بالتخطيط والإشراف والمتابعة لجميع ما يقدم للأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وترتبط الإدارة مباشرة بوكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية، وتهدف هذه الإدارة لرعاية المعوقين وتأهيلهم من خلال توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانت إعاقاتهم ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها ما بين إيوائية نهارية، وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقاً لأحدث الأساليب المعاصرة، مع إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة لمن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو أولئك الذين ترغب الأسر في رعايتهم، ومن مهام الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم ما يلي:

• اقتراح الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة بمراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة ؛

• التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة للمعوقين وتقويمها ؛

• وضع قواعد تأهيل المعوقين وأسسه وإجراءاته ؛

• العمل من أجل تشجيع مبدأ التعاون بين أسرة المعوق ومراكز التأهيل ؛

• دراسة الإعانات الخاصة بأسر المعوقين وإقرارها وفقاً للوائح والأنظمة ؛

• تزويد مراكز التأهيل بخطط خدمات المعوقين وبرامجها وقواعد العمل بها وإجراءاتها ؛

• التنسيق بين الأجهزة الصحية في الدولة لتأمين الرعاية الصحية الكاملة للمعوقين وفقاً لاحتياجات كل منهم ؛

• التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل ومكاتب التوظيف الخاصة لإيجاد فرص العمل للمؤهلين مهنياً من المعوقين ؛

• تلقي تقارير مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف ومراكز التأهيل الخاصة بالمعوقين والعمل من أجل تحقيق مقترحاتها ؛

• تبني المقترحات الخاصة بتطوير خدمات المعوقين وبرامج تأهيلهم ؛

• وضع الخطة السنوية لأنشطة وبرامج الإدارة العامة والفروع المرتبطة بها ؛

• تحديد احتياجات الإدارة العامة وفروعها من القوى البشرية والعمل لتوفيرها ؛

• الإشراف على الإدارات والأقسام والمراكز التابعة لها والعمل من أجل التنسيق فيما بينها ضماناً لتحقيق الأهداف ؛

• إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الإدارة العامة ومعوقات الأداء فيها، إن وجدت وسبل التغلب عليها ورفعها للجهة المختصة ؛

186- وتتضمن الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم عدداً من الإدارات المتخصصة تعنى بالتأهيل الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على النحو التالي:

187- إدارة التأهيل الاجتماعي، وتختص بجميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمستفيدين من الخدمات الإيوائية في المراكز والمؤسسات التأهيلية وطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية وبرامجها أو المساعدات المالية، وتتمثل أهداف إدارة التأهيل الاجتماعي في توفير الخدمات التي تقدم من خلال هذه الإدارة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق التأهيل الاجتماعي لحالات شديدي الإعاقة من الجنسين بإيواء من يحتاج منهم إلى ذلك في مراكز متخصصة بسبب شدة إعاقاتهم أو تعددها وعجز الأسرة عن رعايتهم . وتتبع لهذه الإدارة عدداً من المراكز المخصصة للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة، حيث تختص هذه المراكز بإيواء حالات الأشخاص ذوي الإعاقة من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات.

188- وعدد مراكز التأهيل الاجتماعي في المملكة ثلاثة مراكز وهي تقبل الفئات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

• الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الأطراف ؛

• ازدواجية الإعاقة مثل التخلف العقلي مع كف البصر أو التخلف العقلي مع الصمم والبكم أو الشلل مع كف البصر وغيرها من الإعاقات المزدوجة ؛

• التخلف العقلي المتوسط أو الشديد ؛

• أي من الحالات غير الصالحة للتعليم الخاص أو التأهيل المهني .

189- تقدم مراكز التأهيل الاجتماعي عدداً من الخدمات، وذلك على النحو التالي:

• الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس ؛

• الرعاية الصحية الكاملة العلاجية والوقائية، وتوفير العلاج الطبيعي المتكامل والتعاون مع المستشفيات المتخصصة في إجراء الفحوص الدقيقة والشاملة وإجراء العمليات المطلوبة ؛

• الرعاية النفسية ؛

• الترويح وشغل أوقات الفراغ ؛

• العلاج الطبيعي ؛

• العلاج الوظيفي ؛

• جميع ما يحتاجه الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات وعناية خاصة .

190- إدارة التأهيل المهني، حيث تختص بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتعليم المشلولين والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة (جسمياً أو حسياً أو عقلياً) على أنسب المهن لقدراتهم المتبقية بعد العوق والعجز وتوظيفهم، وذلك لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل والتكيف في المجتمع تكيفاً اجتماعياً يتيح لهم الاندماج والمشاركة وتأكيد الذات في محيطهم الأسري والاجتماعي بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على ذلك، ومتابعة تدريبهم سواء داخل المراكز أو خارجها. وتتمثل أهداف هذه الإدارة في تأهيل المعوقين بدنياً وحسياً وعقلياً بتنمية ما لديهم من قدرات واستعدادات خاصة، وذلك بتدريبهم على المهن المناسبة من أجل إعادة تكيفهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً وجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع، ويتبعها عدداً من مراكز التأهيل المهني في المملكة تختص بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة الجسمية، أو الحسية، أو العقلية على المهن المناسبة لقدراتهم وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة، كما يمكن التدريب بالمجتمع الخارجي أي خارج مراكز التأهيل المهني وفقاً لبرامج وخطة تدريب مشتركة بين المراكز وجهات التدريب وذلك على المهن التي لا تتوفر بالمراكز. وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربين والجهات التي تتولى الإشراف على تدريبهم وتأمين مستلزمات التدريب، ويوجد ثلاث مراكز للتأهيل المهني في المملكة، وتشتمل مراكز التأهيل المهني الخاصة بالذكور والخاصة بالإناث على عدد من الأقسام والوحدات التي يتم فيها التدريب على المهن المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة منها: (الكهرباء، والتجليد، والنجارة، والأعمال المكتبية، والآلة الكاتبة، والحاسب الآلي، والسكرتارية، والدهان، والنقش، والزخرفة، وتنسيق الحدائق، والخياطة، والتفصيل، والأشغال النسوية، وأعمال السنترال . ..) وغيرها. ويتم التدريب على هذه المهن في القسمين الرجالي والنسائي كل بحسب ما يناسبه وما يختاره .

191- أما الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل المهني على سبيل المثال لا الحصر:

• فئة الأشخاص ذوي الإعاقة جسمياً مثل المصابين ببتر في الأطراف العليا أو السفلى والمشلولين ومرضى القلب ؛

• فئة الصم والبكم وفئة ضعاف السمع ؛

• فئة المكفوفين وضعاف البصر ؛

• فئة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية: التخلف العقلي البسيط والحالات المتحسنة من المصابين بالأمراض العقلية .

192- الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل المهني فهي كالتالي:

• التدريب المهني على مختلف المهن داخل المركز ؛

• التدريب المهني خارج المركز على المهن غير المتوفرة داخلياً ؛

• صرف مكافأة شهرية للمتدربين ؛

• توفير الإقامة الداخلية لمن لا يتوفر له السكن في المدينة المقر للمركز، مع توفير الإعاشة والملابس والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها ؛

• توفير البرامج الرياضية والترويحية في المراكز ؛

• تقوم المراكز بالتعاون مع الإدارة العامة للتأهيل بتشغيل المتدربين الذين تم تأهيلهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بالتوظيف ؛

• تشغيل المؤهلين عن طريق افتتاح مشروعات فردية بدعم مالي إعانة لقيام المشروع، وذلك لبعض المهن التي يمكن ممارستها .

193- مراكز التأهيل الشامل: وهي نمط من مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، يضم أقساماً للتأهيل المهني، وأقساماً للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة. وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني وبنفس شروط القبول السابقة الخاصة بمراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني مجتمعة.

194- ويبلغ عدد مراكز التأهيل الشامل (سبعة وثلاثين) مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة.

195- ووفقاً لمصادر إحصائية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن مراكز الرعاية النهارية الأهلية والحكومية قدمت خدماتها العام الماضي 2012 لما يقارب ( 700 5 ) مستفيداً، وبلغت الإعانات المصروفة للأسر ما يزيد على (2.5) مليار ريالاً ل ـ (250) ألف أسرة لديها أشخاصاً من ذوي الإعاقة. كما أن مراكز التأهيل المهني الشامل بلغت (12) مركزاً حكومياً عملت على ت أهيل (356) مستفيداً في عام 2011 ، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مراكز التأه يل الشامل الإيوائية لعامي (2010 و2012 ) قرابة ( 000 8 ) مستفيد.

المادة (27)

العمل والعمالة

196- تكفل المملكة رعاية حق العمل وتيسير سبله لجميع مواطنيها دون أدنى تمييز في الوظيفة العامة على أي أساس، كما نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظم الأساسي للحكم "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل".

197- الأصل أن تشريعات الخدمة المدنية (الوظيفة العامة) في المملكة عامة، إذ لا يوجد أي تشريع يستثني الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الوظيفة العامة والحصول على المرتب المساوي لمرتبات الآخرين، والفرص التدريبية والتأهيلية كغيرهم من الآخرين، إلا أنه ولضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والتشجيع عليه ودعمه كان هناك بعض التشريعات والتدابير التي تمثل إطاراً قانونياً لذلك.

198- أشارت المادة (الثانية) من نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم المل كي رقم (م/37) وتاريخ 29 آذار/مارس 2002 إلى أن الدولة تكفل حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات عدة تقدم له عن طريق الجهات المختصة في العديد من المجالات منها مجال العمل ويشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدراته ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.

199- كما أن المملكة من خلال وزارة العمل تحرص على العمل على توفير جميع السبل لضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، حيث نصت المادة (الثامنة والعشرون) من نظام العمل على الآتي: "على كل صاحب عمل يستخدم (25) عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل (4 في المائة ) على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها"، وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً وأجر كل منهم"، وأصدرت و زارة العمل القرار الوزاري رقم (4072/4/5) وتاريخ 11 آذار/مارس 2008 باحتساب الشخص الواحد من ذوي الإعاقة عن أربعة موظفين في نسبة السعودة في المنشآت الأهلية، وذلك لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توفير الفرص الوظيفية للأشخاص ذو ي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم ، وما صدر به قرار وزارة العمل رقم 1/1/4624/ع بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج نطاقات والتي منها الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، المتضمن في البنود رقم: 12، 13، 14، 18 من القرار ما يخص كيفية احتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في نسب التوطين.

200- ولحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، فإن وزارة العمل تعمل على متابعة منشآت القطاع الخاص من خلال المفتشين بحثهم على تهيئة المكان المناسب ومتابعة من يعمل منهم في مكان عملهم للتأكد من أنهم يعملون في ظروف جيدة وفي بيئة مناسبة، ووضع مداخل ومخارج ومواقف خاصة لهم وتوفير كراسي متحركة عادية وكهربائية بما يتناسب مع حالة كل منهم بما يكفل سهولة وتنقل الشخص ذي الإعاقة داخل عمله بكل سهولة وأيضاً تشجيع المنشآت بتوفير مصاعد كهربائية ودورات مياه خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومترجمين للغة الإشارة. وكذلك ما نصت عليه المواد رقم: (26، 28، 120، 243) من نظام العمل والتي تشير إلى حقوق جميع الأشخاص في العمل والتوظيف ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

201- أما فيما يتعلق بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعّالة على البرامج العامة التأهيلية والتقنية والمهنية، فقد تم إعداد برامج تأهيل مهني تواكب متطلبات سوق العمل موجه لذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة لانخراطهم في مجال العمل بالتنسيق مع التنظيم الوطني المشترك والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

202- كما تعمل وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية لاستيعاب خريجي مراكز التأهيل المهني من الأشخاص ذوي الإعاقة في الفرص الوظيفية المطروحة ومتابعة توظيفهم.

203- تقوم وزارة العمل بحث منشآت القطاع الخاص وتحفيزهم وتقديم التسهيلات لهم وتشجيعهم على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم في عام 2012 تفعيل إدارة باسم "إدارة سياسات عمل الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة وكالة السياسات العمالية" وأصبحت هذه الإدارة ضمن الهيكل التنظيمي في الوكالة ويرأسها شخص من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى أنه تم استحداث قسم لشؤون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلتها.

204- قامت وزارة العمل في سبيل تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتطويره وإعداد الخطط والسياسات المتقدمة لذلك، بتوقيع اتفاقية مع شركة استشارية بريطانية في نيسان/أبريل 2011 للعمل على مبادرة تهدف إلى تنفيذ مشروع إعداد استراتيجية وطنية لتوظيف وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وقد بدأ العمل على تنفيذ المبادرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 على مرحلتين بهدف الوصول للآتي:

• مسح واستطلاع واقع التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

• التعرف على الإحصاءات والأعداد للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

• دراسة الوضع الحالي للأنظمة واللوائح والتشريعات والممارسات المعتمدة والمتبعة في توظيف ذوي الإعاقة ؛

• تحديد الجهات الرئيسة التي يجب إشراكها لإنجاح هذه المبادرة ؛

• مكانية تحسين الممارسات والآليات المتبعة في التوظيف لتماثل ما هو معمول به في الدول المتقدمة ؛

• توفير الخدمات المستندة على النتائج في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ؛

• التعرف على العقبات التي تعيق فرص العمل والتوظيف لتكون الركيزة للعمل على إيجاد حلول لقضية توظيف ذوي الإعاقة ؛

• إيجاد وتفعيل حلول سريعة لتنفيذ بعض المقترحات لخدمة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .

205- وقد خلصت نتائج الدراسة السابق الإشارة إليها إلى تحديد أربعة عشر عقبة رئيسة لها أثر مباشر في تعطيل فرص التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة وهي: المواصلات. سهولة الوصول. العوائق السلوكية والثقافية. الضمان الاجتماعي والإعانات. دور أصحاب العمل. أنظمة وقوانين وتشريعات العمل. برنامج نطاقات. حصر وإدارة البيانات والإحصاءات. تدني مستوى التعليم المدرسي للأشخاص ذوي الإ عاقة بشكل عام. محدودية فرص التدريب واكتساب المهارات العملية. توحيد الجهود بين الجهات المسؤولة والإشراف. النظام الصحي.

206- استحدثت وزارة العمل برنامج " توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة - توافق" في مطلع عام 2012 ، كاستراتيجية لمؤامة سياسات الدولة في مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة أسوة بباقي فئات المجتمع ولتشجيع القطاع الخاص على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل ليكونوا ضمن منظومة سوق العمل حيث تعمل الوزارة حالياً من خلال برنامج توافق على المشاريع التالية:

• التعاون مع وكالة السياسات العمالية على إعداد لائحة تنفيذية لتطبيق نص المادة رقم 28 الباب الثاني في نظام العمل (تنظيم عمليات التوظيف ) الفصل الثاني (توظيف المعاقين) ؛ والتاريخ المتوقع للخروج باللائحة الربع الأول من عام 2015 ؛

• العمل من خلال "مشروع تعريف الإعاقة والعمل" على تضمين آلية لتنفيذ التعميم رق م (7/هـ/1402) بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 ، والذي نص على توصية جميع الأجهزة الحكومية بضرورة مراعاة تيسير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها التسهيلات المرتبطة بالعمل؛ والتاريخ المتوقع للخروج بالقرار الوزاري لتعريف الإعاقة والعمل قبل نهاية عام 2014 ؛

• العمل قائم على "مشروع إعداد نظام ترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة لتوظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة" وبالتنسيق مع شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة - (قادرون) ووكالة التفتيش ووكالة السياسات العمالية على إعداد هذا النظام لضمان عدم التمييز وفرص عمل لائقة للموظفين ذوي الإعاقة؛ وحالياً ال مشروع في طور التجربة لعامي 2014/ 2015 ؛

• إعداد تعريف للإعاقة والعمل ؛

• إصدار مسودة لقرار وزاري لتعريف الإعاقة والعمل وتوفير الخدمات التيسيرية ؛

• جدول استرشادي للخدمات التيسيرية لتسهيل القيام بالعمل للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

• دليل استرشادي لأصحاب الأعمال عن أمثلة للوظائف/ المهن المتناسبة مع الإعاقات المختلفة ؛

• دليل إرشادي عن مواد نظام العمل واللوائح التنفيذية كوسيلة استرشادية لتوضيح حقوق وواجبات الموظف العامل من ذوي الإعاقة تحت مواد النظام المختلفة، ومرجعية لأصحاب الأعمال عن حقوق وواجباتهم اتجاه التوظيف والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين؛ (تصدر جميعها مع نهاية عام 2014 ).

207- ويشمل برنامج " توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة - توافق " عدد (20) مشروعاً ليتم الع مل عليها خلال السنوات 2012-2016 ، وقد بدأ العمل في المشاريع التالية:

• إعداد أداة لتقييم القدرة على العمل ؛

• التنسيق مع منظمة العمل الدولية في مشروع مراجعة نظام العمل وذلك لعمل التعديلات المناسبة لتوظيف ذوي الإعاقة وتحديد الحقوق والواجبات ؛

• برامج التدريب والتوظيف المدعوم لتهيئة ذوي الإعاقة للعمل ؛

• استحداث شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة - (قادرون) بموجب الترخيص من وزارة التجارة والصناعة سجل تجاري ر قم (4030264450) بتاريخ 4 شباط/فبراير 2014 ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. وذلك لدعم ومساندة قضية توظيف وعمل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص والعام ؛

• الاستعانة ببرنامج حافز في صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف ذوي الإعاقة، وتطوير استمارة حافز لتشمل بيانات دقيقة عن المسجلين من خلال البرنامج ؛

• التنسيق مع قنوات التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية للبدء في فتح فرص التوظيف لذوي الإعاقة كبيئات نموذجية داعمة لتوظيف هذه الفئة ؛

• تهيئة بيئة وزارة العمل لتكون بيئة نموذجية مساندة لعمل الموظفين والمراجعين من ذوي الإعاقات المختلفة من خلال عمل دورات توعوية للقياديين والموظفين عن عمل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إقامة دورات لغة الإشارة للتعامل مع الصم من الموظفين والمراجعين ؛

• عمل تعديلات على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل لتسهيل استخدامه من قبل ذوي الإعاقة من الصم والكفيفين ؛

• بدء تهيئة المباني والمرافق التابعة لوزارة العمل لتسهيل الوصول الشامل لذوي الإعاقات المختلفة، وعمل دليل التعامل وتوظيف ذوي الإعاقة في وزارة العمل .

208- بدء التنسيق بين وزارة العمل من جانب وبعض الوزارات من جانب آخر للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج (توافق) لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك بدء التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد آلية سريعة لمشكلة رجوع الشخص ذو الإعاقة إلى نظام الضمان الاجتماعي في حالة فقدان الوظيفة.

209- وحرصاً من وزارة العمل على عدم استغلال المنشآت الأهلية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التوظيف الوهمي، للاستفادة منهم في رفع نسبة السعودة غير النظامية، ولضمان الحقوق الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم (4093/1) وتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 للرغبة في القضاء على جميع أشكال السعودة الوهمية بما يلي:

أولاً: يندرج القيام بأي فعل من الأفعال التالية تحت اسم السعودة الوهمية:

1- تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدى المنشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنياً ؛

2- تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم ؛

3- تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها ؛

4- تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة.

ثانياً: تسري العقوبات الواردة في القر ار رقم (1838) وتاريخ 18 شباط/فبراير 2004 على المخالفين لأحكام هذا القرار.

210- أما فيما يتعلق بالأعمال الحرة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها، فإن نظام رعاية المعوقين نص على أن تمنح الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية حيث نصت المادة (الخامسة) منه على أن تمنح الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة قروضاً ميسرة بدون فوائد للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية. وهذا الإجراء يعد من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية وفق ما سبقت الإشارة إليه من أن وزارة الشؤون الاجتماعية تمنح قروضاً لدعم المشاريع الصغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشارك في هذا عدة جهات مثل الغرف التجارية والصناعية، وكذلك صندوق المئوية وبنك التسليف لتمويل المشاريع الصغيرة.

211- وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسجلين من ذوي الإعاق ة في برنامج حافز حتى نهاية 2013 ( 544 379 ) باحث عن عمل حسب البيانات المرصودة من خلال المرحلة التجريبية لبرنامج توافق في صندوق تنمية الموارد البشرية. ويقدر عدد العاملين السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في القطاع الخاص حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2012 ( 809 30 ) عامل، وبلغ ( 66 41 ) عاملاً في عام 2013 ، (المصدر: التقرير الس نوي لإنجازات وزارة العمل - 2013 )؛ للنصف الأول من عام 2014 970 44 عامل (حسب إ حصائيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

212- كما أن لدى وزارة العمل العديد من البرامج والمشروعات والتي يتم من خلالها توفير بعض الخدمات الخاصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن ما يقدم من خدمات لجميع الأشخاص، ومن ذلك:

• مراكز التوظيف (طاقات): تقوم بتقديم خدمات تأهيل وتوجيه وإرشاد للباحثين عن عمل المحالين من قاعدة بيانات برنامج حافز لإجراء التدريب الأساسي لزيادة فرص التوظيف والمتابعة لضمان الاستمرارية في العمل وتحقيق التوظيف المستدام ؛

• تم تقديم خدمة لعدد (523) باحثاً عن العمل (ذكور وإناث) من ذوي الإعاقة وتم توظيف 141 منهم ؛

• عدد مراكز التوظيف التي تم تأهيلها لخدمة الباحثين ذوي الإعاقة 12 مركزاً ؛

• عدد الموظفين والموظفات الذين تم تدريبهم في هذه المراكز 70 موظف وموظفة ؛

• تم إعداد وتنفيذ (13) حقيبة تدريبية على المستوى الأول (المبتدئ) ؛

• تم إعداد وتنفيذ (5) حقائب تدريبية عل المستوى الثاني (المتوسط) .

• معارض التوظيف (لقاءات): تقوم بإشراك باحثين عن عمل خاضعين لاختبارات تقييم ومواءمة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، يشارك فيها أشخاص ذوو إعاقة ؛

• برنامج نطاقات: ينطبق على منشآت القطاع الخاص في التعامل للتوظيف والعمل لجميع العاملين من السعوديين ؛

• النسخة الأولى: قرار و زاري رقم (4040) تاريخ 11/9/2011، بالموافقة على برنامج تحفيز المنش آ ت لتوطين الوظائف "نطاقات"، والبرقية الملكية رقم 38100 تاريخ 5/7/2012، بالموافقة على برنامج نطاقات، والقرار الوزاري رقم 1/1/4624/ع تاريخ 8/9/20 12، بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخ اصة في برنامج نطاقات - الفقرة 1/ ت والتي تحدد المقصود بالفئات الخاصة - المعاقين القادرين على العمل ؛

• النسخة الثانية: لضمان تحسين مستوى أجور العاملين السعوديين؛ نفذت اعتبارا ً من 2/2/2013 .

• بعض البرامج التي قامت الوزارة بإعدادها واعتمادها وبدأ تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية وتخدم جميع العاملين السعوديين ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة:

• برنامج حماية الأجور: أطلق في 26 شباط/فبراير 2013 لمعالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص وضمان استلام العاملين بمنشآت القطاع الخاص الأجور عن طريق إيداعها في حساباتهم المصرفية وبالتالي معالجة مشكلات التستر والتوظيف الوهمي. تم تنفيذ ث لاثة مراحل للبرنامج في عام 2013 ؛

• برنامج مكافأة أجور التوطين: يقدم لأصحاب الأعمال والمنشآت. (https://www.tegdar.sa) ؛

• برنامج الدعم الإضافي للأجور: يقدم للعاملين. (https://online.hrdf.org.sa/businessQ7) ؛

• مشروع استحداث شبكة أصحاب الأعمال وال إعاقة - (قادرون): أنشئ عام 2013 بهدف دعم ومساندة قضية توظيف وعمل ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص من خلال تقديم المشورة لأصحاب الأعمال في كيفية التعامل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئات عمل مساندة لهم ؛

• إصدار دليل آداب وقواعد التخاطب الصحيح مع الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل برنامج توافق في صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل - الإصدار الأول 2013 ؛

• إصدار أداة معايير تقييم تضمين الأنظمة والسياسات لتكون مساندة لحقوق الشخاص ذوي الإعاقة من قبل برنامج توافق في صندوق تنمية الموارد البشرية وو زارة العمل - الإصدار الأول 2013 .

المادة (28)

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

213- تكفل المملكة لمواطنيها بجميع أجناسهم وأطيافهم ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، أسباب العيش، وبأن يحيوا حياة كريمة على قدم المساواة مع الآخرين دون أدنى تمييز، كما سبق الإشارة إلى ذلك بين جنبات التقرير وذلك من خلال مجانية العلاج والتأهيل والرعاية الاجتماعية الكاملة، وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة، والدخل الشهري للمعوزين منهم، والرعاية المنزلية، بالإضافة إلى الدعم المالي للمشاريع الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

214- تمثل الإعانات المقدمة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية رافداً مهماً من روافد الرعاية الاجتماعية التي يحتاجها أفراد وأسر الفئات الخاصة سواء كانوا أشخاصاً من ذوي الإعاقة أو أيتاماً أو من في حكمهم ممن أوكلت رعايتهم إلى الوزارة، حيث تقوم الوزارة بصرف إعانة مالية للأسر التي لديها شخص واحد من ذوي الإعاقة أو أكثر، حيث تتولى إدارة الإعانات في الوزارة صرف الإعانة لمن تمت دراسة حالاتهم، وقد صدرت في هذا الشأن عدد من القرارات التي تتضمن صرف إعانات لبعض الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

• إعانات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة التي تصرف بناء على (المادتين الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون)، من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاري خ 28 كانون الثاني/يناير 1980 ، القاضي بمنح أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم إعانة سنوية وفق شروط محددة وتقارير طبية ؛

• قرار مجلس الو زراء رقم (88) وتاريخ 17 أيار/مايو 2005 بمنح مراكز الرعاية الأهلية التي تقدم رعاية جزئية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال فترات محددة إعانة سنوية عن كل حالة تقبلها لديها بحيث لا تتجاوز نصف مقدار الإعانة السنوية المقررة لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة التي سبقت الإشارة إليها ؛

• إعانة كراسي الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل سياراتهم: صدر الأمر السامي ر قم (7/1285/م) وتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1989 ، والأمر الس امي رقم 7852/1 بتاريخ 19 أيار/مايو 2005 ، بقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من قيادتها باليدين بدلاً من القدمين مع تأمين الكراسي للأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين لذلك. ويتم تقديم الطلبات لهذه الإعانة عن طريق فروع الوكالة.

215- يمكن تقسيم الإعانات المادية والعينية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تساهم في توفير معيشة لائقة لهم على النحو التالي:

أولاً: الإعانات المالية: صدر أمر خادم الح رمين الشريفين بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2007 بزيادة الإعانات بنسبة (100 في المائة ) وهي كالتالي:

• الإعانات تعطى للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم التي تقوم برعايتهم في بيوتهم وهي تتراوح ما بين أربعة إلى عشرين ألف ري ـ ال سنويا ً تتوزع على أربعة مستويات على النحو التالي:

1- إعاقة بسيطة وتحصل على أربعة آلاف ري ـ ال ؛

2- إعاقة متوسطة وتحصل على ثمانية آلاف ري ـ ال ؛

3- إعاقة شديدة وتحصل على ستة عشر ألف ري ـ ال ؛

4- إعاقة شديدة جدا وتحصل على عشرين ألف ري ـ ال.

ثانياً: توزيع الأجهزة المعينة التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة: يتم توزيع الأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون خارج المراكز الإيوائية بمعدل ثلاثة إلى أربعة أجهزة مثل: الكراسي المتحركة والأسرّة والعكاكيز والمراتب الهوائية وغيرها.

ثالثاً: إيواء الحالات الشديدة في المراكز الإيوائية: يتم إيواء جميع حالات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم إعاقات شديدة ولا تستطيع أسرهم إيواءهم في المنازل ويتم تقديم الخدمات الإيوائية لهم من إعاشة وخدمات صحية واجتماعية وتأهيلية وغيرها.

رابعاً: خدمات التأهيل المهني للحالات القابلة للتدريب: بناءً على القواعد الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين فإن (المادة الرابعة عشرة) منه تنص على ما يلي:

• تصرف مكافأة مالية مقدارها (400) ري ـ ال لكل شخص متدرب من ذوي الإعاقة شهرياً اعتباراً من تاريخ التحاقه ببرنامج التأهيل بما في ذلك الإجازات، وفي حالة إقامته بالقسم الداخلي تخفض هذه المكافأة إلى (200) ري ـ ال شهريا ً ، وفي كلتا الحالتين يضاف إلى المبلغ (200) ري ـ ال لمن يعول أسرة ؛

• صدر قرار مجلس الوزراء رقم (157) في تاريخ 21/10/1980 بزيادة مكافآت التدريب للمعوق المتدرب بمراكز التأهيل المهني من (400) إلى (800) ريالاً شهرياً ومن (200) إلى (400) ريالاً شهرياً في حال إقامته بالقسم الداخلي وزيادة الإعانة العائلية من (200) إلى (400) ريالاً شهرياً ؛

• ويتم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة غير القابلين للتعليم العام والخاص، بحيث يتم تدريبهم في برامج تتراوح مدتها ما بين سنة وسنتين ويتم تخصصهم في دبلومات مهنية في مجالات مختلفة مثل: (الحاسب الآلي، النجارة، التغليف والتجليد، والكهرباء، وتنسيق الحدائق والمشاتل ، إلخ) ويمكن للخريجين الحصول على منحة قدرها (50 ألف ري ـ ال) للبدء في مشروع تجاري في المجال نفسه.

خامساً: مراكز الرعاية النهارية للمعوقين: تقوم باستضافة حالات المعوقين مدة (4) إلى (5) ساعات يوميا في الفترة النهارية لتقدم لهم برامج الرعاية التأهيلية الشاملة مثل (العلاج الطبيعي، وعلاج النطق والكلام، وبرامج التربية الخاصة، وبرامج اجتماعية وترويحية) وذلك لرفع كفاءتهم وتأكيد رجوعهم إلى منازلهم، لتعزيز مفهوم الدمج في المجتمع.

سادساً: برامج الرعاية المنزلية التأهيلية: وتقدم هذه الخدمة لحالات الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة الذين لا يستطيعون مراجعة مراكز التأهيل والمستشفيات وذلك لتدريب الشخص ذي الإعاقة وأسرته على كيفية التعامل معه ومع الإعاقة، وذلك لمنع أو التخفيف من المضاعفات، كما تم التعاقد مع الجمعيات الخيرية في معظم مناطق المملكة لتقديم برامج الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم. وتتكون برامج الإرشاد الأسري من جلسات علاج طبيعي والنطق والكلام وتقدم لهم بعض الأجهزة المعينة.

216- أما فيما يتعلق بضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تستقبل طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لمنح الأراضي السكنية ورفعها للديوان الملكي لإعطائها الأولوية في المنح وفق ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 27 نيسان/أبريل 2004. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة كغيرهم من المواطنين على حد سواء لهم الحق في التقديم على صندوق التنمية العقارية، الذي يمنح قروضاً ميسرة وبدون فوائد للمواطنين لبناء المساكن. كما أن وزارة الإسكان ضمنت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني - وفق ما أشير إليه سابقاً عند الحديث عن المادة (19) الخاصة بالعيش المستقل والإدماج في المجتمع - أحكاماً تتضمن منح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في الحصول على منتجات الدعم السكني.

217- أما نظام التقاعد ومدى استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من استحقاقات وبرامج التقاعد وأن يكون على قدم المساواة مع الآخرين، فإن نظام التقاعد المدني الص ادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 28 آب/أغسطس 1973 ، ونظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 17 نيسان/أبريل 1975 ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم المل كي رقم (م/33) وتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، ونظام تبادل المنافع بين هذه الأنظمة الصادر بالمرسوم الم لكي رقم (م/53) وتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2003 ، قد كفلت للموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء ممن يصاب منهم بعجز أو إعاقة تمنعه من العمل ويدخل ضمن نطاق هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقاً مالية، حيث يخصص للموظف سواء أكان مدنيّ اً أو عسكريّ اً المنتهية خدماته لعجزه نسبة من راتبه الأساسي الأخير لضمان مستوى معيشة كريمة له.

218- وفيما يتعلق بالخدمة المقدمة لمراجعي المؤسسة العامة للتقاعد من الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم تسهيل الوصول إلى المباني والمكاتب، وتوفير جميع الإمكانيات لتقديم الخدمة لهم وبصفة فورية من خلال تخصيص موظفين خاصين لخدمتهم، وتوفير مواقف مخصصة لهم وممرات تتناسب مع إعاقاتهم سواء بالمقر الرئيس للمؤسسة أو من خلال فروعها ومكاتبها المنتشرة في المملكة.

219- ومن الأدوار التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق برعاية المتقاعدين ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، فإن هناك الجمعية الوطنية للمتقاعدين في المملكة، والتي هي إطار يضم جميع المتقاعدين في المملكة (مدنيين وعسكريين) من القطاعين الحكومي والأهلي ذكوراً و إ ناثاً ومن ذوي الإعاقة، ومقر الجمعية الأم في مدينة الرياض ولها فروع في بعض مناطق المملكة.

220- فالجمعية الوطنية للمتقاعدين تسعى من خلال رسالتها إلى رفع مستوى الثقافة والوعي والمعرفة بشؤون المتقاعدين ومكانتهم وقدراتهم وأهمية احترامهم والمحافظة على حقوقهم ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتسهيل قيامهم بواجباتهم وتصحيح الصورة النمطية عن التقاعد والمتقاعدين والتأكيد على أهمية ما قاموا به من إنجازات في الماضي وما يتوقع منهم من المشاركة في الحاضر والمستقبل. كما تعمل الجمعية على تحقيق آمال المتقاعدين وتحسين وتطوير أوضاعهم المالية والصحية والمعنوية والاجتماعية والاقتصادية. فمن أهداف الجمعية على سبيل المثال لا الحصر:

• تحسين وتطوير أوضاع المتقاعدين المالية والصحية والمعنوية والترفيهية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية مما يساهم في إسعادهم والمحافظة على كرامتهم ؛

• تقديم الاستشارات الشرعية القانونية للمحتاجين من المتقاعدين وزوجاتهم ودون البالغين من أولادهم، مع تقديم كل ما يمكن من الخدمات والمساعدات التي يحتاجها المتقاعدون وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة .

221- كما أن الجمعية تعمل على إنشاء نوادٍ للمتقاعدين في المدن والمحافظات للتعارف ومزاولة النشاطات الرياضية وتفعيل النشاطات الاجتماعية .

المادة (29)

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

222- استناداً إلى النظام الأساسي للحكم في المادة (الثامنة والعشرين) "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه" لإتاحة الفرصة للمواطنين دون استثناء للمشاركة في بناء الوطن اقتصادياً وسياسياً، وفي الحياة العامة، وهي بذلك تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين، متى ما كانت لديهم القدرة على ذلك، حيث جعل نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رق م (م/47) وتاريخ 27/6/1977 "الجدارة" هي الأساس للتوظيف في أي مجال.

223- في المملكة عدة مجالات وفرص للمشاركة في الحياة السياسية العامة سواء بالتعيين أو بالانتخاب يتم فيها اختيار المرشحين لكثير من المناصب التنفيذية في المملكة على أساس كفاءتهم، والتي تتيح للمواطنين المشاركة في صنع القرار والإدارة، بما يعد أساساً في بناء المجتمع بمشاركة جميع فئاته دون تمييز ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ففرص الانتخاب للمشاركة في الحياة العامة والسياسية متعددة منها: (انتخابات المجالس البلدية، وانتخابات الغرف التجارية الصناعية، وانتخابات الجامعات، وانتخابات الهيئات، مثل: انتخابات هيئة الصحفيين، انتخابات الجمعيات التعاونية، انتخابات الأندية الرياضية، وانتخابات اللجان العمالية، انتخابات المؤسسات الثقافية) وجميعها لا تستثني مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كونها متاحة لعامة المواطنين سواءً كانوا ناخبين أو منتخبين من المؤهلين وممن تتوفر فيهم شروط الانتخاب.

224- ففي مجال انتخابات أعضاء المجالس البلدية مثلاً، فلم يتضمن نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم ال ملكي رقم (م/61) وتاريخ 1 آب/أغسطس 2014 ، حكماً يميز الأشخاص ذوي الإعاقة عن غيرهم من الأشخاص بل إن النظام ساوى في مواده الخاصة باشتراطات من له حق الترشح أو الانتخاب بين جميع الأشخاص، حيث لم تتضمن الاشتراطات الواردة في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام أي شرط يؤدي إلى حرمان الشخص ذي الإعاقة من ممارسة حقه في الترشح أو الانتخاب في عضوية المجالس البلدية.

225- ومن جانب آخر، وبالنسبة لإجراءات قيد الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي الموانع الشرعية أو النظامية فإنه لا يتطلب حضورهم لمركز الانتخاب، حيث يحق لهم تفويض غيرهم للتسجيل في قيد الناخبين نيابة عنهم، والتصويت نيابة عنهم وفق عدد من الضوابط التي تضعها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

226- وفي جانب الواقع التطبيقي لسياسة المملكة في إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين عن طريق التعيين، فإنه دائماً ما يكون وفقاً للكفاءة والقدرة بغض النظر عن الشكل والهيئة، فعلى سبيل المثال: تولى منصب مفتي عام المملكة - والذي يعد من المناصب العليا في الدولة وإلى الآن - من قبل ثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة البصرية (فاقدي البصر) لدورات متتالية. كما أن هيئة كبار العلماء والتي تعد من أهم الهيئات الحكومية العليا تضم أيضاً من ضمن أعضائها ذوي إعاقة بصرية، إضافة إلى أن مجلس الشورى في المملكة يضم بين جنباته أعضاء من ذوي الإعاقات الجسدية والحسية، على مدار دورتين متتاليتين (2009-2012) وحتى الآن. بالإضافة إلى أن مجلس هيئة حقوق الإنسان يضم أيضاً من بين أعضائه واحداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في دورته الثانية 2011 وحتى تاريخه. وفي إتاحة المجال لترشح الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد شهدت الانتخابات البلدية دخول أشخاص من ذوي الإعاقة المنافسة على مقاعد المجالس البلدية في أكثر من منطقة في المملكة، فمثلاً دخل الانتخابات البلدية لمنطقة الرياض لعام 2011 مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة عن الدائرة (9).

المادة (30)

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

227- عملت المملكة على إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية من خلال بعض التدابير التشريعية والإجراءات العملية.

228- تشير المادة (الثانية) من نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 29 آذار/مارس 2002، إلى أن الدولة تكفل حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات تقدم عن طريق الجهات المختصة في العديد من المجالات، منها المجالات الثقافية والرياضية وتشمل: الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن الشخص ذي الإعاقة من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم.

229- أما الجانب الثقافي والتمتع بالمواد الثقافية ودخول الأماكن المخصصة لذلك، فإن مركز الملك فهد الثقافي التابع لوزارة الثقافة والإعلام يقوم بفتح أبوابه للجميع دون استثناء لأحد لجميع الفعاليات، ومنها تلك التي تنظم لصالح هذه الفئة من مسرحيات وعروض فنية وتشكيلية وغيرها. كما أن وكالة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة والإعلام وبالتنسيق مع جمعية الأطفال المعوقين قدمت برامج خاصة لهذه الفئة في المجالات المختلفة. ففي عام 2012 ، تنوعت هذه المناسبات بين المؤتمرات والندوات، والمناسبات الاحتفالية، والزيارات، والأسابيع الثقافية، والاجتماعات واللقاءات، والمحاضرات والأمسيات، والعروض المسرحية، والملتقيات والمعارض، والنشاطات الثقافية والفنية، وا لمهرجانات، والبرامج التلفزيونية .

230- كما أن الأندية الأدبية والثقافية في أنحاء المملكة تفتح أبوابها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المكتبات والمسابقات الثقافية العامة.

231- تقوم وزارة التعليم بدور بارز أيضاً في هذا المجال من خلال المشاركة الفاعلة في البرامج الإعلامية والمحاضرات والندوات والمطبوعات، إضافة إلى مشاركة الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في الأنشطة الرياضية المدرسية والإذاعية والفنية والأدبية سواء داخل المملكة أو خارجها، وتشجع سياسات الوزارة على تفعيل دمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المدرسة العادية، مما يترتب عليه مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الصفية وغير الصفية المختلفة كالطابور الصباحي وبرامجه الثقافية، والمسرح المدرسي، والزيارات الميدانية للأسواق والحدائق والمتنزهات والرحلات البرية. كما أن الوزارة من خلال المكتبات الصوتية، وما يوجد فيها من كتب على طريقة برايل تجعلها دائماً متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

232- في الرئاسة العامة لرعاية الشباب أيضاً، تمت الموافقة على الترخيص لعدد خمسة أندية (رياضية وثقافية واجتماعية) للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من مناطق المملكة إضافة إلى أندية الصم والتي سبق وأن تمت موافقة المقام الكريم بالأمر السا مي رقم (24620) وتاريخ 11 أيار/مايو 2013 على ترخيصها في كل من: الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام والقصيم ونجران والباحة والجوف وتبوك وجازان ودعمها بإعانة سنوية مقدارها (خمسمائة ألف ري ـ ال) لكل نادٍ من هذه الأندية لتنفيذ أنشطتها وبرامجها، كما تم استحداث إدارة تحت اسم إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة تعنى بجميع ما يتعلق بهذه الفئة بغية نبذ العزلة ودمجهم في المجتمع.

233- وحول الأنشطة والفعاليات الثقافية فقد قامت الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة بوكالة شؤون الشباب في إعداد برامج زمنية لذوي الإعاقات مع توفير الإمكانات التي تتناسب مع إعاقاتهم لتعددها وتنوعها، ومن هذه الأنشطة والفعاليات (المسابقات الثقافية، والفن التشكيلي، والصحف الحائطية، والهوايات العلمية، والاختراع والابتكار، والتصوير الضوئي، ومراكز الهوايات العلمية ببيوت الشباب، ومسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف، والتأليف المسرحي ، والقصة القصيرة، والشعر الفصيح ، والأفلام القصيرة، والفوتوشوب مع إتاحة المجال لهم بالمشاركة في المناسبات الوطنية) والتي تقوم الإدارة العامة للهيئات الشبابية على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمكاتب والأندية التابعة للرئاسة في مختلف مناطق المملكة.

234- أما المجال الرياضي وإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة هواياتهم الرياضية ورعايتها، فقد تأسس الاتحاد السعودي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1991، ويهدف الاتحاد إلى العمل على نشر وتوسيع قاعدة الأ لعاب الرياضية التي يشرف عليها بين فئات ذوي الإعاقات المختلفة في جميع أنحاء المملكة والعمل على تطويرها والارتقاء بمستواها للمنافسة محليا وإقليميا وتسهيل فرص ممارسة الألعاب الرياضية لجميع فئات ذوي الإعاقة، كما يسعى الاتحاد لتطوير الكفاءات الفنية للمختصين بعقد العديد من الدورات التدريبية للمدربين والحكام. وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد يقوم بتنظيم العديد من البطولات المحلية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، كما يسهم في تنظيم بعض البطولات الخليجية والعربية والدولية. بالإضافة إلى أن الاتحاد يشرف على الخمسة عشر مركزاً المنتشرة في المملكة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه انبثق عن الاتحاد السعودي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الاتحاد السعودي لرياضة الصم. وتتعدد أنشطة الاتحاد حسب الإعاقات، حيث تم تقسيمها إلى خمسة أنواع هي: الإعاقة البصرية (المكفوفين وضعاف البصر)، إعاقة الشلل الدماغي، الإعاقة الحركية، الإعاقة الذهنية، اضطراب التوحد.

235- وفي مجال دعم مشاركة اللاعبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل الرياضية الدولية، فإنه يتم في سبيل ضمان المشاركة الفاعلة للاعبين تفريغهم مع الجهازين الإداري والفني من خلال السماح لهم بالتغيب عن العمل بالراتب الكامل طيلة مدة المشاركة الرياضية وما تتطلبه تلك المشاركة من إقامة معسكرات تدريبية قد تمتد لفترات تتجاوز مدتها ستة أشهر، ومن ذلك ما صدر به قرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 28 حزيران/يونيه 2010 ، المتضمن "السماح للجهازين الإداري والفني واللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية في جنوب أفريقيا عام 2010 بالتغيب عن أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص طيلة مدة المشاركة".

236- ومن الإنجازات التي حققها الاتحاد والتي تعكس مدى الحرص والرعاية التي تقدمها المملكة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:

• حقق منتخب المملكة المركز الأول عالمياً في بطولة العالم الرابعة والخامسة والسادسة لكرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية في ألمانيا عام 2006 وفي جنوب أفريقيا عام 2010 وفي البرازيل عام 2014 ؛

• حصل الاتحاد على الميدالية الذهبية العالمية في الوثب في بكين عام 2008 ؛

 حصل الاتحاد أيضاً على الميدالية الفضية العالمية في بكين عام 2008 ؛

• حقق منتخب المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة في الألعاب الإقليمية الثامنة لمنطقة الشر ق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2014 (35) ميدالية، منها (24) ميدالية ذهبية ؛

• حصلت المملكة العربية السعودية على الميدالية الذهبية في بطولة الخليج الثانية للتوحد (الجمعية السعودية الخيرية للتوحد).

237- يقدم الاتحاد السعودي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة خدماته ودعمه لمراكز التدريب الخمسة عشر المنتشرة في المملكة بتزويدها بالأدوات والمتطلبات الرياضية والفنية وصرف مكافآت للاعبين المسجلين رسمياً الذين يواصلون تدريبهم ومكافآت للمدربين المتخصصين والمشرفين على المراكز، وكذلك العاملين في الاتحاد السعودي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأثناء المعسكرات والمشاركات الرياضية والمنافسات داخل المملكة وخارجها، حيث يتم توفير جميع المتطلبات على حساب الاتحاد، الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لرعاية الشباب وخاصة السكن وكامل الملابس الرياضية والإعاشة والمواصلات وتذاكر السفر والمكافآت أثناء التدريبات والمشاركات. كما يتم صرف المكافآت للاعبين الحاصلين على ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية في البطولات الرسمية سواء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أو المستوى الإقليمي أو الدولي والأولمبي.

238- وفي جانب تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بدخول الأماكن الرياضية من الملاعب والصالات المغلقة وتيسير الوصول إليها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم إقامة مشروع وطني لتطوير بيئة الملاعب الرياضية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، حيث يقوم هذا المشروع على أعمال وتجهيز المرافق الرياضية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مدرجات ملاعب كرة القدم في المملكة من استخدامها، وذلك بإنشاء منصات خاصة ومجهزة ومتوافقة مع لوائح وأنظمة تيسير الوصول والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز المرافق الخاصة فيها من دورات المياه والممرات في الملاعب. كما سيتم تعيين وتدريب فريق من المتطوعين للقيام باستقبال ومرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة في الملعب. وقد تم الانتهاء من المشروع في كل من الرياض والدمام والعمل جار على تعميمه على جميع مناطق المملكة.

المادة (31)

جمع الإحصاءات والبيانات

239- تدرك المملكة ما لجمع الإحصاءات والبيانات والبحوث والدراسات من أهمية بالغة في رسم الخطط والاستراتيجيات وتحديد المسارات الصحيحة لقضايا الإعاقة ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي، فقد تم إجراء بعض الدراسات الوطنية على مدار السنوات الماضية منها دراسة المشروع الوطني لأبحاث الإعاقة والتأهيل وإعادة التأهيل داخل المجتمع في المملكة في عام 1997 ، والتي كانت أول دراسة وطنية أظهرت أن نسبة انتشار الإعاقة بمختلف فئاتها في المملكة هي (3.6 في المائة ). بعد ذلك أجريت دراسة أخرى من قبل بعض الباحثين، حيث أظهرت أن نسبة انتشار الإعاقة في المملكة هي (6.3 في المائة )، وقد يكون سبب انخفاض نسبة الانتشار في الدراستين المذكورتين هو التعريف الذي تم اعتماده للإعاقة إضافة إلى أن الدراستين اقتصرتا على فئات عمرية معينة وليس جميع الأعمار. كما أن ثمة دراسة أجريت حول ديموغرافية الإعاقة عام 2003 ، وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً على إعداد سجل وطني للإعاقة (طبي - اجتماعي).

240- وفي ذات السياق، فإن استمارة تعداد السكان التي أعدتها مصلحة الإحصاءات العامة في التعداد السكاني الأخير عام 2011 تتضمن إحصاء لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في كل أسرة.

241- من جانب آخر، تولي وزارة التعليم أهمية كبيرة لجمع الإحصاءات والبيانات الميدانية لمعرفة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الطلاب بهدف تقديم الخدمات التربوية والتعليمية لهم ومن الأمثلة على ذلك الدراسة الوطنية لتقييم تجربة المملكة العربية السعودية في مجال دمج التلاميذ ذوي الإعاق ة في مدارس التعليم العام (2008 ).

242- أما بالنسبة لكبار السن (المتقاعدين) الذين يعانون من إعاقة مرضية أو بسبب تقدم العمر، فيتم تسجيلهم في وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الخدمات التي يحصلون عليها في دور المسنين الاجتماعية.

المادة (32)

التعاون الدولي

243- إن المملكة إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي، فإنها تعمل على تعزيزه وترحب بكل تعاون تقدم من خلاله دعمها وما يثري خبراتها ويطورها، وذلك بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، وعليه فالمملكة بنت كثيراً من الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، ودعمت مشاركة بعض مواطنيها من ذوي الإعاقة في المنظمات الدولية، كما اتخذت بعض التدابير في هذا الشأن.

244- ففي مجال التعاون الإقليمي، شاركت المملكة مع بقية الدول العربية الأعضاء في اعتماد "العقد العرب ي للأشخاص ذوي الإعاقة 2004-2013 " .

245- والمملكة أيضاً تترأس اللجنة العربية الحركية (أكتا) واللجنة العربية للخدمات الصحية.

246- سبق للمملكة أن قدمت اقتراحاً لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية لإقامة يوم عربي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تبنى المجلس هذا المقترح في عام 2007 .

247- نظمت المملكة ندوة عن كيفية تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 2 حزيران/يونيه 2009، وقد تم على هامش هذه الندوة عقد ورش عمل متخصصة لتأهيل المهندسين العاملين في الأمانات في العالم العربي لاعتماد مخططات المباني لتكون مهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى أن المملكة عقدت المؤتمر الدولي الأول والثاني على المستوى العالمي للإعاقة والتأهيل.

248- تعمل المملكة من خلال مقترح قدمته إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بإعداد لائحة تنفيذية وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تخص الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، حيث يقوم بإعدادها بعض الخبراء وأساتذة الجامعات في تخصص التربية الخاصة وبالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

249- بالإضافة إلى أن ثمة أشخاصاً من ذوي الإعاقة من الكوادر الوطنية المؤهلة لهم مشاركات وعضويات في لجان إقليمية ودولية، حيث إن هناك إحدى النساء السعوديات المؤهلات من فئة الصم تعمل عضواً في لجنة المرأة ممثلة عن الأشخاص الصم في المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة من نيسان/أبريل 2013 - وحتى الآن، كما أنها أيضاً عضو في اللجنة التنظيمية للمؤتمر الإقليمي الأول للصم العرب والذي تنظمه المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المنتدى الأوروبي للإعاقة وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

250- أما في مجال التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والتي تحقق جزء اً من أهداف هذه الاتفاقية، فالمملكة سبق وأن وقعت على وثيقة برنامج التعاون المشترك مع منظمة اليونيسف، وقد أسفر هذا التعاون عن كثير من البرامج والأنشطة مع المنظمة كان من آخرها تبرع المملكة لصالح صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيس ي ف بمبلغ ( 1.59 ) مليون دولار لليونيسيف في النيجر لدعم القضاء على شلل الأطفال.

251- كما أن المملكة عضو في منظمة التأهيل الدولي، حيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتوقيع مع منظمة التأهيل الدولي (لجنة اكتا) على اتفاقية لتهيئة الحركة وسهولة الوصول في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة حسب المعايير الدولية إضافة إلى ابتعاث مجموعة من الموظفين والموظفات لحضور ندوات وورش عمل تدريبية عن كيفية تنفيذ الاتفاقية.

252- استضافت المملكة في 9 -10 كانون الأول/ ديسمبر 2012 المؤتمر العالمي للوصول الشامل، والذي عقد في الرياض تحت رعاية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وشارك في أعماله عشرات من الخبراء العالميين والسعوديين لوضع تصاميم للعمران والطرق لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها وللمرافق التي تخدمها.

253- كما استضافت المملكة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل والذي تم خلاله تكريم العديد من أصحاب الأبحاث المتميزة المتعلقة بالإعاقة.

254- كما تم ترشيح أحد الكوادر الوطنية لرئاسة منظمة جيتس (منظمة التحالف العالمي لتسهيل الوصول لل بيئة والتقنية) وذلك في عام 2011 ومقرها كندا.

255- كما أن الممثل الرسمي للاتحاد العالمي للصم في المشروع الوطني لتوعية النساء الصم بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي إحدى الكوادر السعودية النسائية المؤهلة من ذوي الإعاقة من فئة الصم من تشرين الأول /أكتوبر2011 - وحتى الآن. كما أنها هي نفسها ممثلة الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم في الجمعية العالمية لمترجمي لغة الإشارة من 2005-2011. بالإضافة إلى كونها ضابطة الاتصال للمنطقة العربية في الجمعية العالمية لمترجمي لغة الإشارة من 2011 - وحتى الآن.

المادة (33)

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

256- إن المملكة وإيماناً منها بأهمية إيجاد جهة حكومية وآلية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحكومة، ولضمان متابعة تنفيذ الاتفاقية والنظام ال خاص برعاية المعوقين في المملكة فقد تضمن قرار مجلس الو زراء رقم (202) وتاريخ 18 آذار/ مارس 2014 نصاً يقضي بتعديل مسمى لجنة التنسيق المنصوص عليها في اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس ال وزراء رقم (34) وتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 1980 ليكون (لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة) وأن تعمل هذه اللجنة على مراقبة تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص. بحيث يكون تشكيل لجنة (تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة) من رئيس من وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) وعضوية كل من:

• ممثل من وزارة التعليم عضواً ؛

• ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً ؛

• ممثل من وزارة الداخلية عضواً ؛

• ممثل من وزارة الصحة عضواً ؛

• ممثل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب عضواً ؛

• ممثل من وزارة العمل عضواً ؛

• ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضواً ؛

• ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً وأميناً ؛

• أربعة أشخاص يكون أحدهم من جمعية الأطفال المعوقين وآخر من القطاع الخاص، والآخر من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية، والرابع من الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة، يرشحهم رئيس اللجنة، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية أعضاء .

257- أما فيما يتعلق بإنشاء آلية رصد مستقلة لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها، فقد أنشأت هيئة حقوق الإنسان في عام 2012 وحدة خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثل آلية رصد لتنفيذ الاتفاقية والتي من مهامها ما يلي:

• دور الرصد والرقابة لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى حصولهم على حقوقهم، ورصد الانتهاكات التي يواجهونها ؛

• رصد نظام وتشريعات الإعاقة وآلياتها التنفيذية المتاحة ومدى فاعلية أدائها، ومواءمتها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واقتراح الإصلاحات التي من شأنها أن تفعل النظام ؛

• المساعدة الاستشارية وتقديم الدعم القانوني والفني للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم وتمثيلهم أمام جهات الاختصاص ؛

• دور تثقيفي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومحاولة بث الوعي الحقوقي بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

• التعاون مع الجهات الحكومية التنفيذية ذات الاختصاص بشأن الإعاقة والقيام بمبادرات مشتركة لدفع عجلة تنفيذ القرارات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في الاتفاقية.

258- تتولى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المساهمة بعملية الرصد والمتابعة لتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في الاتفاقية، حيث تقوم باستقبال الشكاوى من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم المتعلقة بانتهاكات حقوقهم، وتعمل محاولة حلها مع الجهات ذات الاختصاص، مما يجعل دورها مكملاً لأدوار الجهات الحكومية في هذا المجال.