الأمم المتحدة

CRPD/C/SAU/Q/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

30 October 2018

Arabic

Original: English

Arabic, English, Russian and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير ا لأولي للمملكة العربية السعودية *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

1- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن المسائل التالية:

(أ) التقدم الذي تحقق في مجال تنفيذ الاتفاقية منذ تموز/يوليه 2015، تاريخ تقديم التقرير الأولي للدولة الطرف؛

(ب) الجهود المبذولة منذ التصديق على الاتفاقية لإدماج أحكامها إدماجاً تاماً في التشريع الوطني، بما في ذلك عن طريق إدراج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في جميع القوانين (بما في ذلك نظام رعاية المعوقين)، والسياسات والقرارات؛

(ج) الدعم المقدم إلى الجمعيات الوطنية والمحلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والكيفية التي تشارك بها هذه الجمعيات في تصميم وتنفيذ وتقييم ورصد القرارات التي تمسهم، من قبيل التشريعات والسياسات وحملات التوعية.

2- يرجى بيان ما إذا كان يجوز للأشخاص ذوو الإعاقة ومنظماتهم اللجوء إلى القضاء للتظلم من التمييز، وإذا كان الرد بالإيجاب، فيرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأحكام القانونية المنطبقة وعن الإجراءات ذات الصلة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز

3- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة لاعتماد تشري ع لمكافحة التمييز، يشمل أحكاماً تحظر التمييز القائم على أساس الإعاقة وتقر بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل تمييزاً؛

(ب) حالات التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة التي رفعت إلى هيئة حقوق الإنسان، والتحقيقات التي أُجريت في تلك الحالات والعقوبات الصادرة بشأنها؛

(ج) التدابير المتخذة لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة والسبل المتاحة للانتصاف القانوني والعقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

4- يرجى تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة لإدماج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة، ولإلغاء نظام الكفالة؛

(ب) الجهود المبذولة لضمان مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة مشاركة مستقلة في الحياة العامة والسياسية، ولكفالة حصولهن على خدمات التعليم الملائمة وتيسير تنقلهن الشخصي، بما في ذلك حق النساء ذوات الإعاقة في قيادة السيارات؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان ممارسة النساء والفتيات ذوات الإعاقة حقهن في المشاركة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بالشؤون العامة والسياسية، وبخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

5- يرجى بيان التدابير المتخذة ضماناً لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال العقوبة البدنية، فضلاً عن حمايتهم من جميع أشكال سوء المعاملة والاعتداء والاستغلال في جميع الأماكن. ويرجى أيضاً تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لمنع هجر الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم وإيداعهم في مؤسسات.

إذكاء الوعي (المادة 8)

6- يرجى تقديم معلومات عن أي حملات إعلامية موجّهة إلى الجمهور العام ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب العمل والمهنيين العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، أُطلقت بالتوازي مع اعتماد القوانين ذات الصلة بشأن حقوق الأشخاص ذات الإعاقة، بهدف إحداث تحول ثقافي والقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

7- يرجى تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) نتائج التقييم الذي أجرته وزارة النقل بشأن مستوى سهولة الوصول (CRPD/C/SAU/1، الفقرة 77)؛

(ب) الأحكام التي يتعين على المهندسين امتثالها فيما يتعلق باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 3 من قانون رعاية المعوقين وكود البناء السعودي، والعقوبات المفروضة في حال عدم امتثال هذه الأحكام، أو المبادئ التوجيهية التي وضعتها الدولة الطرف لضمان الوصول الشامل؛

(ج) التدابير المتخذة ضماناً لتيسير الوصول إلى الهياكل الأساسية في المناطق الريفية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

8- يرجى تقديم معلومات عن الآليات القائمة لتنسيق العمل في إطار نظام الوقاية من المخاطر مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى بيان ما إذا كانت تتوافر معلومات عن حالات الطوارئ والكوارث بأشكال ميسرة، بما في ذلك بلغة الإشارة وغير ذلك من الأشكال التي تسهل قراءتها، وما إذا كان بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على مأوى وعلى أجهزة مساعِدة في حالات الخطر والطوارئ.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

9- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين حالياً بنظام الكفالة، وعن الخطوات المتخذة لإلغاء الأحكام التي تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة أهليتهم القانونية أو تقيد هذه الأهلية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء النظم التي تتيح اتخاذ القرار بالوكالة والاستعاضة عنها بنظم تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار، ولا سيما فيما يتعلق بالتملك والإرث وإدارة شؤونهم المالية والأسرية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

10- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة ضماناً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على المساعدة القانونية والاستفادة من الترتيبات التيسيرية الإجرائية ولتوفير المعلومات داخل نظام القضاء بأشكال ميسرة، بما في ذلك بلغة برايل وغيرها من الأشكال التي تسهل قراءتها، ولضمان إمكانية الوصول المادي إلى مباني المحاكم في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

11- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) ما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة "يودعون في دور الإيواء الدائم داخل مراكز التأهيل الاجتماعي" (CRPD/C/SAU/1، الفقرة 99) دون موافقتهم، وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في هذه المؤسسات؛

(ب) العدد الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم لأسباب جنائية؛

(ج) الجهود المبذولة لبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والعاملين في الجهاز القضائي بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام القضائي، وإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

12- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإلغاء العقوبة البدنية وعقوبة الإعدام، وبخاصة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

13- يرجى شرح جميع التدابير المتخذة للتصدي لجميع أشكال العنف الممارس على النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

14- ويرجى تقديم معلومات عن النتائج التي خلصت إليها هيئة حقوق الإنسان والتوصيات التي قدمتها في أعقاب الزيارات التي أدتها إلى مركز تأهيل الأشخاص شديدي الإعاقة في الرياض في عام 2012 ثم في عام 2013، وعن التدابير التي اتخذت تبعاً لذلك. ويرجى أيضاً تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين وقعوا ضحايا للاعتداء والعنف والاستغلال إلى خدمات وبرامج فعالة للتعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

15- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن الخطوات المتخذة لإلغاء الأحكام التي تجيز للكفيل أو الممثل القانوني الموافقة على إجراء بحوث أو تجارب طبية بالنيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بهدف تجريم تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

16- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد وطبيعة خدمات الرعاية النهارية والمنزلية وخدمات الدعم المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة عملاً باللوائح الخاصة بالتأهيل الاجتماعي، وعن عدد وطبيعة الأطراف الصناعية والأجهزة المساعِدة التي وُفرت فعلاً نسبةً إلى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يحتاجون إلى هذه الأجهزة، عملاً بالأمر السامي رقم 7852/1. ويرجى أيضاً بيان المعايير المعتمدة لتوفير مساعد شخصي لمن يعاني من إعاقة، وتقديم معلومات عن المعايير القائمة لضمان استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة المخولين الاستفادة من خدمات هذا المساعد.

التنقل الشخصي (المادة 20)

17- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) شروط الأهلية لاستخدام مركبات شركات النقل المعدة خصيصاً لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/SAU/1، الفقرة 134)، والإجراءات المعمول بها للحصول على هذه المركبات وعدد المركبات المتاحة نسبةً إلى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الاستعانة بها؛

(ب) المعايير المعتمدة لتهيئة المركبات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد المركبات المهيأة المتاحة في الدولة الطرف نسبةً إلى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجونها، عملاً بالأمر السامي رقم 7/1285/ميم، وعدد الأجهزة المساعِدة ووسائل المساعَدة السمعية البصرية المتاحة نسبةً إلى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى تلك الأجهزة والوسائل، عملاً بأحكام المادة 2 من نظام رعاية المعوقين؛

(ج) البرامج الهادفة إلى تعزيز تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية وتزويدهم بالوسائل المساعِدة التقنية.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

18- يرجى تقديم معلومات إلى اللجنة بشأن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معلومات في جميع وكالات الخدمات الحكومية والمواقع الشبكية العامة، بما في ذلك توافر المعلومات بلغة الإشارة وبالصيغ التي تسهل قراءتها وبلغة برايل ، والاتصال بالأشكال والأساليب المعززة والبديلة؛

(ب) الدعم المقدم إلى الكيانات الخاصة من أجل تعزيز سبل الحصول على المعلومات.

19- ويرجى شرح التدابير المتخذة للتحقق من أن جميع الأطفال الصم، بمن فيهم الأطفال الذين خضعوا لزراعة القوقعة، يتلقون تدريباً على الاتصال شفوياً وبلغة الإشارة، وتشجيع التدريب على لغة الإشارة الموجه للأسر أيضاً. ويرجى تقديم معلومات عن التفاعل بين جهة التنسيق المعنية بلغة الإشارة في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والجمعيات الممثلة للصم. ويرجى أيضاً شرح الخطوات المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) الاعتراف بلغة الإشارة السعودية كلغة رسمية؛

(ب) تدريب المترجمين بلغة الإشارة، بمن فيهم المترج مون في القنوات التلفزية ؛

(ج) التحقق من أن المترجمين الشفويين يحترمون سرية المعلومات في الأماكن الطبية والقضائية.

احترام الخصوصية (المادة 22)

2 0 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المقررة أو المتخذة لضمان احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون مودعين في مؤسسات.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

21- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لوضع حد للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمختلف القضايا المتصلة بالزواج والأسرة والأمومة أو الأبوة والعلاقات الشخصية. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأنشطة التي تضطلع بها الجمعيات لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الزواج (CRPD/C/SAU/1، الفقرة 152)، وعن التدابير المتخذة تكريساً لحقوق ومسؤوليات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالوصاية والإشراف عليهم وتبنيهم.

التعليم (المادة 24)

22- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن نتائج الدراسة الوطنية لتقييم التجربة في مجال دمج التلاميذ ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام (CRPD/C/SAU/1، الفقرة 241)، ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتغيير نظام التعليم الحالي المندمج والقائم على الفصل وتعويضه بتعليم شامل وذي جودة ومتاح للجميع، وضمان التدريب الإلزامي لجميع المدرسين على التعليم الشامل للجميع وعلى تدريس الأطفال ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من التدريب الأساسي الذي يتلقاه المدرسون في الجامعات.

الصحة (المادة 25)

23- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة لتدريب جميع المهنيين العاملين في القطاع الصحي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة، وعلى الاتصال مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان تخصيص أقصى ما يمكن من الموارد المتاحة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية بالمجان أو بتكلفة معقولة؛

(ج) الخطوات المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المنتجات والخدمات التي تستجيب لاحتياجاتهم الخاصة والتي تعزز استقلاليتهم وقدرتهم على الاعتماد على النفس؛

(د) عدد مرافق الرعاية الصحية التي يسهل الوصول إليها وتوزيعها الجغرافي؛

(ه) إحصاءات بشأن فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في صفوف النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

24- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن الخطوات المتخذة لزيادة توافر خدمات التأهيل وإعادة التأهيل القائمة على المجتمع المحلي في الدولة الطرف تلبيةً للاحتياجات المتنامية، وعن التدابير المتخذة لتدريب وتوظيف العدد الكافي من النساء في مجال إعادة التأهيل بما يمكّن النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الاستفادة من خدمات إعادة التأهيل التي تقدمها نساء.

العمل والعمالة (المادة 27)

25- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن المسائل التالية:

(أ) التشريعات التي تحمي حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وما إذا كانت هذه التشريعات توفر الحماية من الفصل على أساس الإعاقة؛

(ب) تنقيح نظام العمل لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد حقوقهم وواجباتهم (CRPD/C/SAU/1، الفقرة 207)؛

(ج) التدابير المتخذة لزيادة وتعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ولوضع خطط وسياسات في هذا الصدد (CRPD/C/SAU/1، الفقرات 204-206)، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية لتعيين وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرار وزاري بشأن الإعاقة في مكان العمل وتشريع يجيز الترخيص للكيانات العامة على أساس سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛

(د) التدابير المتخذة لضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للموظفين ذوي الإعاقة في مكان العمل بغية التشجيع على توظيفهم، وفرض عقوبات في حال الامتناع عن توفير هذه الترتيبات؛

(ه) إحصاءات بشأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالعمالة الرسمية، في شركات القطاع العام والقطاع الخاص (CRPD/C/SAU/1، الفقرة 211).

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (الفقرة 28)

26- يرجى تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأفراد المنتمون إلى أقليات وغير المواطنين، الذين يعيشون في فقر أو في فقر مدقع في المناطق الحضرية والريفية في إقليم الدولة الطرف؛

(ب) البرامج القائمة والرامية إلى تيسير حصول الأشخاص المنتمين إلى الفئات المذكورة أعلاه على الائتمان والسكن والمزايا التي توفرها برامج القضاء على الفقر؛

(ج) إحصاءات، مصنفة بحسب العاهة والجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني أو الانتماء إلى فئة المحاربين القدماء، بشأن عدد الأشخاص والأسر الذين يستفيدون من برامج الدعم المشار إليها (CRPD/C/SAU/1، الفقرة 214)، والمبلغ الذي يصرف لكل شخص أو عائلة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

27- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان المشاركة الفعالة والميسورة والشاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية والصم، في الحياة العامة والعمليات الانتخابية، بما في ذلك عن طريق التصويت شخصياً في عمليات الاقتراع السري، مع تمكين هؤلاء الأشخاص من الدعم الذي يحتاجون.

28- ويرجى موافاة اللجنة بمعلومات عما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية والصم، يتمتعون بحق وأهلية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها والمشاركة في إدارتها بصفة مستقلة على أساس حرية الاختيار. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والموارد المخصصة لدعم وتوسيع وتنويع مجموعة المنظمات المستقلة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

29- يرجى تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) التقدم المحرز نحو التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ب) الخطط الرامية إلى تعزيز إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المكتبات واستفادتهم من المواد السمعية البصرية وخدمات البث؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، إلى المناسبات والخدمات الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية في القطاعين العام والخاص، غير المناسبات والخدمات الموجهة خصيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

30- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تطوير نظم الإحصاءات وجمع البيانات استناداً إلى نهج حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وفقاً للاتفاقية. ويرجى توضيح ما إذا كانت البيانات المتاحة مصنفة حسب العمر والجنس والانتماء الإثني ونوع الإعاقة والوضع الاجتماعي الاقتصادي والعمالة ومكان الإقامة.

التعاون الدولي (المادة 32)

31- يرجى تقديم معلومات عن الآليات القائمة التي تكفل التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج التعاون الدولي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن المرحلة التي بلغتها الدولة الطرف في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

32- بالإشارة إلى المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة (2016)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية هيئة حقوق الإنسان وامتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).