الأمم المتحدة

CAT/C/RUS/CO/6

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

28 August 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للاتحاد الروسي *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1658 و1661 المعقودتين يوميْ 25 و26 تموز/يوليه 2018 (انظر CAT/C/SR.1658، و1661)، في التقرير الدوري السادس لروسيا (CAT/C/RUS/6)، واعتمدت في جلستيها 1676 و1677، المعقودتين في 8 آب/ أغسطس 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم روسيا تقريرها الدوري السادس وبالمعلومات الواردة فيه.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف، وترحب بالردود التي قدمها الوفد على ما طرحته اللجنة من أسئلة وما أثارته من شواغل.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، في 24 أيلول/ سبتمبر 2015؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 24 أيلول/سبتمبر 2013؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 25 أيلول/سبتمبر 2012.

5- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتمادها ما يلي:

(أ) تعديلات أحكام المادتين 43 و96 من قانون الإجراءات الجنائية التي تُلزِم المحققين باحترام حق المحتجزين في إبلاغ ذويهم، في عام 2015؛

(ب) تعديلات القانون الاتحادي رقم 260 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2015 من قانون تنفيذ العقوبات الجنائية، التي تهدف إلى زيادة البدلات الشهرية المدفوعة للأشخاص المدانين؛

(ج) القانون الاتحادي رقم 21 المتعلق بقانون الإجراءات الإدارية، الذي يهدف إلى توفير سبل الانتصاف في الشكاوى المتصلة بظروف الاحتجاز في أماكن سلب الحرية، في 8 آذار/مارس 2013.

6- وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية تفعيلاً لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية للمرأة للفترة 2017-2022، وهي استراتيجية تهدف، في جملة أمور، إلى مكافحة العنف ضد المرأة؛

(ب) وضع خارطة الطريق إلى تطوير نظام السجون في الاتحاد الروسي خلال الفترة 2015- 2020 ؛

(ج) اعتماد برنامج محدد الهدف وتنفيذه على صعيد البلد بأسره من أجل تطوير نظام السجون في الفترة 2007-2016، وهو برنامج يهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز؛

(د) التدابير التي اتخذتها وزارة الدفاع في الفترة بين عامي 2013 و2016 لتحسين الامتثال للقانون والتزام السلوك القانوني والانضباط العسكري، بما في ذلك الأوامر القاضية بتعزيز فعالية التدابير الإجرائية التي تتخذها سلطات القوات المسلحة المسؤولة عن إجراء التحقيقات الأولية والحيلولة دون وقوع أي جرائم عنيفة في صفوف أفراد القوات المسلحة؛

(ه) تعيين مفوضين لحقوق الإنسان في جميع الكيانات الخمسة والثمانين المكونة للدولة الطرف، اعتباراً من عام 2016.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

7- طلبت اللجنة إلى الاتحاد الروسي، في الفقرة 28 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/RUS/CO/5)، أن يقدم معلومات أوفى عن المسائل المثيرة للقلق البالغ التي حددتها اللجنة في كل من الفقرة 11، بشأن رصد أماكن الاحتجاز؛ والفقرة 12، بشأن تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم والاعتداءات العنيفة عليهم؛ وفي الفقرة 16، بشأن طقوس الانضمام القائمة على التنمر على المجندين الجدد وأفعال سوء المعاملة المرتكبة في صفوف القوات المسلحة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود متابعة لهذه المسائل ومن معلومات موضوعية عنها في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (CAT/C/RUS/CO/5/Add.1). غير أن اللجنة ترى، في ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن التوصيات الواردة في الفقرات 11 و12 و16 من ملاحظاتها الختامية لم تنفذ تنفيذا ً كاملا ً (انظر الفقرات 22 و28 و36 أدناه).

تعريف التعذيب وتجريمه

8- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CAT/C/RUS/CO/5، الفقرة 7)، وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تجرّم التعذيب باعتباره جريمة قائمة بذاتها في القانون الجنائي، ولأن تعريف التعذيب الوارد في شرح المادة 117 من القانون الجنائي لا يتضمن جميع أركان الجريمة الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات تشير إلى أن أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون عادة ما تقاضى بموجب المادة 286، التي تتعلق بإساءة استعمال السلطة والتي لا تنم عن الطابع الجسيم لجريمة التعذيب ولا تسمح للجنة برصد مقاضاة الجناة في قضايا التعذيب (المادتان 1 و2).

9- تحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على أن تجرِّم التعذيب باعتباره جريمة قائمة بذاتها. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تحرص على أن يكون تعريف التعذيب فيها مطابقا ً تماما ً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وأن تنص في قوانينها على عقوبات على جريمة التعذيب تعكس مدى جسامة هذه الجريمة، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 2(2007) المتعلق بتنفيذ المادة 2، وألا تكتفي بتوجيه تهم يعاقب عليها بعقوبات قصوى أقل قابلة للسقوط بالتقادم إلى مرتكبي هذه الجريمة.

الضمانات القانونية الأساسية

10- تحيط اللجنة علما ً بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للدولة الطرف، غير أن القلق يساورها إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بأن الضمانات القانونية الأساسية التي تكفل عدم تعرض المحتجزين للتعذيب كثيرا ً ما لا تطبق، في الممارسة العملية، منذ بداية سلب الحرية وأنها لا تحترم على الإطلاق في بعض الأحيان. وتحيط اللجنة علما ً بأن الحق في الحصول على المشورة القانونية منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية والقانون الاتحادي رقم 103 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1995، غير أنها تعرب عن أسفها لما تفيد به التقارير من أن المحامين كثيرا ً ما يُمنعون من التواصل مع موكليهم المحتجزين؛ وأن المساعدة القانونية المجانية لا تتاح دوما ً للأشخاص المعوزين، ولا سيما في المناطق النائية؛ وأن القضاة عادة ما لا يردّون الاعترافات التي يدلي بها المتهم في غياب محاميه. وتحيط اللجنة علما ً بما أفاد به وفد الدولة الطرف في ردوده من أن أحكام الفقرة 4 من المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية لا تُطبق إلا في الظروف الاستثنائية، غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء جواز حرمان المحتجزين من حقهم في إخطار ذويهم. وتحيط اللجنة علما ً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن إصلاح نظام تقديم الخدمات الطبية في السجون في عام 2015، غير أن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد الشرطة والأطباء العاملين في السجون كثيرا ً ما لا يجرون أو يرفضون إجراء فحص مناسب وسري للجروح التي يصاب بها السجناء من جراء تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، وأن إدارة السجون كثيرا ً ما ترفض الطلبات التي يقدمها السجناء للحصول على فحص طبي مستقل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء نقص المعلومات المتاحة عن السجل المركزي للمحتجزين وعن القواعد التي تنظم استخدام المراقبة بالفيديو في أماكن الاحتجاز (المواد 2 و12 و13 و15 و16).

11- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، قانوناً وممارسة، منح جميع المحتجزين جميع الضمانات القانونية الأساسية الواجبة منذ بداية سلبهم حريتهم، بما فيها الضمانات المذكورة في الفقرتين 13 و14 من تعليق اللجنة العام رقم 2. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، على وجه الخصوص، ما يلي:

(أ) تمكين جميع الأشخاص المحتجزين، في الممارسة العملية، من الاتصال بسرعة بمحام مستقل مؤهل أو من الحصول على المساعدة القانونية المجانية عند الاقتضاء، ولا سيما أثناء استجواب الشرطة لهم؛ وإخطار أحد أقاربهم أو شخص آخر من اختيارهم بأسباب ومكان احتجازهم؛ والطعن، في أي وقت أثناء احتجازهم، في شرعية الاحتجاز أو في ضرورته أمام قاض يجوز له أن يأمر بالإفراج عن الشخص المحتجز فورا ً ، ومن الحصول على قرار في طلبهم دون تأخير. وينبغي للدولة الطرف أن ترصد بانتظام توفير الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون هذه الضمانات القانونية، وأن تعاقب أي إخفاق في توفيرها، وأن تجمع وتقدم بيانات عن الحالات التي يخضع فيها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون لإجراءات تأديبية أو لأي تدابير أخرى لعدم احترامهم هذه الضمانات؛

(ب) ضمان الحق في طلب الخضوع لفحص طبي من جانب طبيب مستقل لجميع المحتجزين منذ بداية فترة سلب حريتهم؛ وإجراء هذه الفحوص الطبية بعيداً عن مسمع ومرأى أفراد الشرطة وموظفي السجون، ما لم يطلب الطبيب المعني خلاف ذلك صراحة؛ و عرض السجل الطبي فوراً على مدع عام متى ما أشارت النتائج أو الادعاءات إلى حدوث تعذيب أو سوء معاملة؛ وعدم تعرّض العاملين في مجال الرعاية الصحية لأي شكل من أشكال الضغط أو الانتقام في أداء واجبهم؛

(ج) تسجيل جميع أشكال سلب الحرية فورا ً في سجل احتجاز مركزي شامل، ومنح جميع أفراد أسر المحتجزين ومحاميهم الحق في الحصول على ما يحتويه السجل من معلومات عن الشخص المحتجز؛

(د) الاحتفاظ بتسجيلات فيديو لجميع إجراءات الاستجواب، وتركيب نظم مراقبة بالفيديو في جميع أرجاء مرافق الاحتجاز التي قد يوجد فيها محتجزون، باستثناء الحالات التي قد ينتِهك فيها ذلك حق المحتجز في حرمة خصوصيته أو في سرية تواصله مع محاميه أو مع طبيبه. وينبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة، مثل مكاتب المدعين العامين، وتمكين المحققين والمحتجزين ومحاميهم من الاطلاع عليها.

التعذيب وسوء المعاملة

12- يساور اللجنة قلق بالغ لأن تقارير موثوقة عديدة تفيد بممارسة التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف، بما في ذلك استخدامهما كوسيلة من وسائل انتزاع الاعترافات، ولأن العديد من التقارير التي وردت في الآونة الأخيرة توثق حدوث حالات تعذيب، مثل وفاة فاليري بشينيتشني في عام 2018 ورسلان سايفوتدينوف في عام 2017. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن ادعاءات التعذيب نادرا ً ما تفضي إلى محاكمات جنائية، وحتى عندما تفضي تلك الادعاءات إلى محاكمات، فإن مرتكبي أفعال التعذيب توجه إليهم تهم بمحاولة الاعتداء أو بإساءة استعمال السلطة. وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CAT/C/RUS/CO/5، الفقرة 6)، وتعرب عن أسفها لأن السلطات رفيعة المستوى في الدولة الطرف لم تؤكد علنا ً من جديد الحظر المطلق للتعذيب (المواد 2 و4 و12 و16).

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الإفلات من العقاب في حالات التعذيب وسوء المعاملة، بسبل منها ضمان أن يؤكد المسؤولون الحكوميون رفيعو المستوى تأكيدا ً علنيا ً لا لبس فيه أن أفعال التعذيب لا يمكن التسامح معها وخضوع أي شخص يرتكب أفعالا ً من هذا القبيل أو يتواطأ في ارتكابها أو يسكت عنها، بمن فيهم من يتولون مسؤوليات قيادية، للمحاكمة الجنائية على ارتكاب هذه الأفعال.

التحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة

14- تحيط اللجنة علما ً بما أفاد به وفد الدولة الطرف في ردوده من أن المدعين العامين يبلَغون بكل حالة يتعرض فيها محتجز إلى التعذيب أو سوء المعاملة في غضون يوم واحد من حدوثها ويزوَدون بالوثائق التي تؤيد الادعاءات المقدمة فيها، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عديدة تفيد بعدم إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء المعلومات التي تفيد بأن المحققين يردّون العديد من هذه الادعاءات في مرحلة الاستجواب السابق للتحقيق، ومن ثم، فإن هذه الادعاءات لا تفضي إلى رفع دعاوى جنائية رسمية فيها. وتعرب اللجنة أيضا ً عن أسفها لعدم وجود معلومات مصنفة عن عدد الشكاوى الواردة المنطوية على ادعاءات تعرض للتعذيب وسوء المعاملة من قَبل موظفين حكوميين، وعدد الشكاوى التي جرى التحقيق فيها ورُفعت دعاوى ضد الجناة فيها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بعدم كفاية الموارد البشرية والمالية المرصودة للشعبة الفرعية المنبثقة عن لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في الأفعال الإجرامية التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون وإمكانيتها المحدودة من حيث الوصول إلى ما يوجد في مرافق الاحتجاز من أدلة على أفعال التعذيب أو سوء المعاملة (المواد 2 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التحقيق بصورة فورية وفعالة ونزيهة في جميع حوادث وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ورفع دعاوى جزائية ضد جميع من تثبت مسؤوليتهم عن تلك الأفعال، والإعلان عن نتائج هذه الدعاوى؛

(ب) الامتناع عن رفض شكاوى التعذيب وسوء المعاملة أثناء مرحلة الاستجواب السابق للتحقيق وكفالة قيام المحققين فورا ً بفتح تحقيقات جنائية رسمية وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك في قضية سيرغي ماغنتسكي؛

(ج) تعزيز قدرات الشعبة الفرعية المنبثقة عن لجنة التحقيق والمكلفة بمهمة التحقيق في الجرائم التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، بسبل منها ضمان وصولها دون عوائق إلى جميع أماكن الاحتجاز وإلى الأدلة، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من أداء عملها بفعالية في جميع الكيانات المكونة للدولة الطرف؛

(د) جمع بيانات إحصائية مصنفة عن عدد الشكاوى المقدمة التي تنطوي على ادعاءات تعذيب وسوء معاملة من قبل موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين الحكوميين، وعن عدد الشكاوى التي حققت فيها الدولة الطرف وأي ملاحقات قضائية فيها، وموافاة اللجنة بتلك البيانات.

قضية يفغيني ماكاروف

16- تحيط اللجنة علماً بما ذكره وفد الدولة الطرف في ردوده من أن التحقيق في تسجيل الفيديو الذي نشر مؤخرا ً والذي يظهر فيه يفغيني ماكاروف وهو يتعرض للتعذيب من قِبل حراس سجن ياروسلافل في عام 2017 أفضى إلى طرد 17 مسؤولا ً وسجن 7 مسؤولين واعتقال 5 آخرين، وأن تدابير الحماية ستُكفل لمحامية السيد ماكاروف، إيرينا بيريوكوفا، التي نشرت ذلك التسجيل وفرّت من البلد بعد أن تلقت تهديدات بالقتل. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المراقبة بالفيديو أثبتت عدم فعاليتها في منع وقوع أفعال تعذيب، في هذه القضية، ولأن مسؤولين حاولوا قمع محاولات نشر هذا التسجيل لمدة سنة تقريبا ً ، ولأنه لم يُشرع في أي تحقيق إلا بعدما تسرب هذا التسجيل إلى وسائل الإعلام واجتذب اهتماما ً واسع النطاق (المواد 2 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16).

17- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في قضية يفغيني ماكاروف ومقاضاة الجناة، بمن فيهم من يتولون مسؤوليات قيادية ومن قمعوا محاولات نشر تسجيل الفيديو، ومعاقبتهم، إن ثبتت مسؤوليتهم، بعقوبات مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية يفغيني ماكاروف ومحاميته، إيرينا بيريوكوفا من أي أعمال انتقامية.

الاستخدام المفرط للقوة

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يرد باستمرار من تقارير تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون يستخدمون القوة استخداما ً مفرطا ً أثناء المظاهرات. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن المئات من المتظاهرين تعرضوا للضرب المبرح وألقي القبض عليهم أثناء المظاهرات المناهضة للفساد التي شهدتها موسكو وسان بيترسبورغ في 12 حزيران/ يونيه 2017؛ وأن ضباط الشرطة خبأوا شارات هوياتهم حتى لا يتسنى التعرف عليهم عندما ألقوا القبض على المتظاهرين؛ وأن المتظاهرين منعوا من الاتصال بمحامين ومن الحصول على الضروريات الأساسية أثناء احتجازهم في زنزانات شديدة الاكتظاظ في مراكز الشرطة (المواد 2 و12 و13 و16).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع المزاعم المتصلة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة، وضمان محاكمة الجناة وحصول الضحايا على جبر لما لحق بهم من ضرر، بما في ذلك تعويضهم تعويضا ً ملائما ً ؛

(ب) توفير التدريب المهني للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على ضرورة احترام مبدأي الضرورة والتناسب أثناء تدخل الشرطة، ولا سيما في المظاهرات السلمية؛ وعلى الحظر المطلق للتعذيب والالتزامات الأخرى الواقعة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقية؛ وعلى المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(ج) تعزيز امتثالها للتشريعات التي تلزم جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحمل بطاقات هوية مرئية لضمان المساءلة الفردية والحماية من أفعال التعذيب وسوء المعاملة.

متعاطو المخدرات

20- تلاحظ اللجنة افتقار الدولة الطرف إلى العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول، وتعرب من ثم عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يتعمدون استغلال أعراض الانسحاب التي تظهر على متعاطي المخدرات مسلوبي الحرية لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وأن المحاكم تقبل هذه الأدلة. وتعرب اللجنة عن أسفها للتقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير فعالة لمعالجة هذه المسألة على الرغم من التوصيات التي قدمها إليها عدد من هيئات المعاهدات الأخرى، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2015 (المواد 2 و11 و15 و16).

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة لمتعاطي المخدرات مسلوبي الحرية من استغلال الشرطة لألمهم ومعاناتهم المرتبطين بأعراض الانسحاب، بما في ذلك لانتزاع اعترافاتهم؛ وعلى كفالة ألا تقبل المحاكم أي اعترافات من هذا القبيل؛ وإتاحة سبل كافية تكفل حصول المحتجزين من متعاطي المخدرات على العلاج الطبي اللازم.

رصد أماكن سلب الحرية

22- تحيط اللجنة علما ً بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتعزيز لجان الرقابة العامة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 203 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2018 والرامي إلى توسيع نطاق حقوق أعضاء هذه اللجان، غير أن القلق يساورها إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بأن النقص المستمر في تمويل هذه اللجان قد أدى إلى إجراء عدد أقل من الزيارات خلال الفترة قيد الاستعراض. ويساور اللجنة قلق أيضا ً إزاء المعلومات التي تفيد بأن تنقيح القواعد المنظمة لعضوية لجان الرقابة العامة خول مجلس الدائرة العامة صلاحية تعيين عدد كبير للغاية من الأعضاء الذين كانوا يعملون سابقاً في مجال إنفاذ القانون واستبعاد المراقبين المستقلين، مما قوض حياد هذه اللجان واستقلاليتها. وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ورود تقارير تفيد بأن أعضاء هذه اللجان منعوا من دخول أماكن الاحتجاز ومن حمل معدات تصوير فوتوغرافي وتصوير بالفيديو معهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن السلطات الاتحادية ليست ملزمة قانونا ً بالاستجابة للتوصيات الصادرة عن لجان الرقابة العامة ولأن عددا ً قليلا ً للغاية من النتائج التي توصلت إليها هذه اللجان أفضى إلى رفع دعاوى جنائية (المواد 2 و12 و13).

23- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان فعالية لجان الرقابة العامة واستقلالها في عملها، بسبل منها توفير موارد بشرية ومالية كافية لها وضمان امتثال عضويتها للشروط المنصوص عليها في القانون بما يضمن استقلالها وحيادها؛

(ب) كفالة إمكانية الوصول دون عوائق إلى جميع أماكن سلب الحرية، بما فيها مؤسسات الطب النفسي، لأعضاء لجان الرقابة العامة؛ وتمكينهم من إجراء مقابلات سرية مع المحتجزين؛ وفرض جزاءات مناسبة على أي مسؤولين يعرقلون عملهم، بمن فيهم موظفو إدارة السجون؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة أن تعمل السلطات المختصة فوراً على تنفيذ ما تخلص إليه لجان الرقابة العامة من نتائج وما تقدمه من توصيات؛

(د) النظر في إمكانية السماح للمنظمات غير الحكومية برصد جميع أماكن الاحتجاز بانتظام لتكملة مهام الرصد التي تضطلع بها لجان الرقابة العامة.

الآلية الوقائية الوطنية

24- تحيط اللجنة علما ً بما قدمه وفد الدولة الطرف من ردود بشأن احتمال ازدواج مهام الرصد، غير أنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد أي تدابير وقائية أخرى على الصعيدين الدولي والوطني من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومن ثم إنشاء آلية وقائية وطنية. وفيما يخص مشاركة الدولة الطرف في الآلية الوقائية الإقليمية، تعرب اللجنة عن تقديرها لتصريح وفد الدولة الطرف بأن بلده يتعاون تعاونا ً وثيقا ً مع اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأنه لم يستبعد إمكانية طلب نشر تقارير اللجنة الأوروبية عن زياراتها إلى الدولة الطرف (المواد 2 و12 و13).

25- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تنشئ آلية وقائية وطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري؛ وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى نشر تقارير اللجنة الأوروبية المعنية بمنع التعذيب عن زياراتها إلى الدولة الطرف.

الآلية المستقلة لتقديم الشكاوى

26- تحيط اللجنة علما ً بما ذكره وفد الدولة الطرف في ردوده من أن المحتجزين تتاح لهم يوميا ً فرصة تقديم شكاواهم المتعلقة بالتعذيب، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بأن المحتجزين لا تتاح لهم، في الممارسة العملية، فرص كافية للوصول إلى آلية فعالة وآمنة ومستقلة لتقديم الشكاوى، وأن من يدّعون أنهم تعرضوا للتعذيب يتعرضون لأعمال انتقامية وكثيرا ً ما يتهمون في المقابل باختلاق تهم باطلة، مما يؤدي إلى زيادة الفترة التي يقضونها في السجن (المواد 2 و12 و13).

27- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص، وبخاصة مسلوبي الحرية، سبلا ً كافية للوصول إلى آلية مستقلة لتقديم الشكاوى يمكنهم من خلالها إحالة ادعاءات سرية تتعلق بأفعال التعذيب أو سوء المعاملة إلى سلطة تحقيق مستقلة. وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المحتجزين الذين يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب من الأعمال الانتقامية، بما فيها الدعاوى القضائية الكيدية.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون

28- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المُبلغ عنه من حالات مضايقة واختطاف واحتجاز تعسفي وتعذيب وسوء معاملة واغتيال المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والمعارضين السياسيين، وإزاء عدم إجراء تحقيقات فعالة في هذه الأفعال، بما في ذلك في القضايا الشهيرة مثل قضية اغتيال آنا بوليتكوفسكايا في عام 2006 واغتيال ناتاليا إستيميروفا في عام 2009. وتشير اللجنة إلى الرسالتين الموجهتين إلى الدولة الطرف في 17 و28 أيار/مايو 2013 والمتعلقتين بقضية إدارية مرفوعة ضد المركز التذكاري ومؤسسة الحكم العام، غير أنها تعرب عن أسفها لأن التقارير تفيد بأن مكتب المدعي العام أشار إلى أن هاتين المنظمتين قدمتا تقارير بديلة إلى اللجنة في عام 2012 في إطار نشاطهما السياسي وبرر بذلك تسجيلهما باعتبارهما "عميلين أجنبيين". وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بأن "قانون العملاء الأجانب" وقانون "المنظمات الأجنبية والدولية غير المرغوب فيها" كثيرا ً ما يستخدمان كوسيلة لمضايقة منظمات حقوق الإنسان إدارياً، مما يجبر هذه المنظمات على تقليص أنشطتها ووقفها في نهاية المطاف (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

29- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه السرعة بما يلي:

(أ) كفالة إمكانية قيام منظمات حقوق الإنسان بعملها وأنشطتها بحرية في الدولة الطرف؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين من المضايقات والاعتداءات، والتحقيق في جميع الحالات المبلغ عنها التي تنطوي على أفعال من هذا القبيل ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وضمان جبر ما لحق بالضحايا وأسرهم من ضرر، بما يشمل توفير سبل الانتصاف الفعال والتعويض الكافي لهم؛

(ج) كفالة ألا يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون لأي أعمال انتقامية، بما في ذلك المضايقات الإدارية، لاتصالهم بهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها اللجنة، أو لموافاتهم إياها بمعلومات، على النحو الموصى به سابقا (انظر CAT/C/RUS/CO/5 ، الفقرة 12(ب)).

العنف ضد المرأة

30- تحيط اللجنة علما ً بالتفسير الذي قدمه وفد الدولة الطرف، غير أن القلق يساورها إزاء عدم وجود تعريف للعنف العائلي في تشريعات الدولة الطرف وإزاء التعديل الذي أدخل مؤخرا ً على المادة 116 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعتبر بعض أنواع العنف العائلي مخالفات إدارية، وليس جرائم جنائية، بالنسبة لمن يرتكبون هذه الجرائم لأول مرة، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في حالات العنف العائلي المبلغ عنها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة كثيرا ً ما لا يرغبون في تسجيل شكاوى العنف العائلي، بل كثيرا ً ما يثنون الضحايا عن تقديمها، وأن الضحايا ما زالوا يجبرون على المشاركة في عمليات المصالحة مع الجناة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن معدل الإدانة في قضايا الاغتصاب منخفض للغاية، وأن المادتين 75 و76 من القانون الجنائي قد تسمحان لمرتكبي جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي لأول مرة بالإفلات من المسؤولية عند الزواج من الضحية أو تسوية القضية معها. وتشعر اللجنة بالقلق لأن جرائم الشرف واختطاف العرائس لا تزال تُرتكب في شمال القوقاز، ولا سيما في الشيشان وداغستان وإنغوشتيا، ولأن الجناة نادرا ً ما يقدمون إلى العدالة، مما يوفر أساسا ً قانونيا ً يمنع اتهام الجناة بارتكاب هذه الجرائم ويكفل إفلاتهم من العقاب عليها (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

31- ينبغي للدولة الطرف أن تعرّف العنف العائلي في تشريعاتها وفقا للمعايير الدولية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتيسير مقاضاة مرتكبي العنف العائلي بموجب القانون الجنائي. وينبغي لها أيضا أن تكفل قيام الشرطة بتسجيل جميع شكاوى العنف ضد المرأة التي تنجم فيها أفعال العنف المرتكبة إما عن تصرف موظفي الدولة وغيرهم ممن تتحمل الدولة المسؤولية عن أفعالهم، أو عن امتناعهم عن التصرف، بموجب الاتفاقية، وإجراء تحقيقات فورية ونزيها وفعالة فيها، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، إن ثبتت مسؤوليتهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تتخذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة الضحايا.

الاعتداءات التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يتعرضون للعنف، بما في ذلك الاعتداء الجسدي وغيره من ضروب سوء المعاملة، بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء الأشخاص بدافع الكراهية از د ادت زيادة كبيرة منذ اعتماد القانون الاتحادي الذي يحظر "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية". وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة والجيش الشيشان احتجزوا رجالا ً يزعم أنهم مثليون وعذبوهم بأجهزة كهربائية خلال حملة "التطهير التي استهدفت المثليين" في آذار/مارس 2017، وأنهم شجعوا أسر هؤلاء الرجال على قتلهم دفاعا ً عن الشرف. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض موظفي إنفاذ القانون الشيشان شاركوا بأنفسهم في مرحلة ما قبل التحقيق في هذه الادعاءات ا لتي لم ترفع فيها أي دعوى جنائية ، حسبما ذكره وفد الدولة في الحوار الذي دار معه، لعدم التثبت من الوقائع فيها (المواد 12 و13 و14 و16).

33- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة توجيه لوائح اتهام إلى المسؤولين عن الاعتداءات العنيفة والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد أشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو وهويتهم الجنسانية، ولا سيما فيما يتعلق بالحادثة العنيفة التي وقعت في الشيشان في آذار/مارس 2017، والتحقيق فيما ارتكبوه من جرائم ومعاقبتهم، إن ثبتت مسؤوليتهم؛

(ب) إلغاء القانون الذي يحظر "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية"، والذي يشجع وصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والتحيز ضدهم؛

(ج) تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي السلطة القضائية على كشف ومكافحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، بما فيها تلك المرتكبة بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية.

تدابير مكافحة الإرهاب

34- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بأن أحكام القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب كثيرا ً ما تستخدم ضد الناشطين المدنيين، بمن فيهم المعادون للفاشية؛ وبأن أفراد دائرة الأمن الاتحادية عادة ما يستخدمون التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين بالضلوع في أنشطة إرهابية؛ وبأنه لم ترفع أي دعاوى جنائية في ادعاءات التعذيب، بما فيها تلك الادعاءات التي قدمها إيغور شيشكين والإخوة أزيموف وثمانية من أعضاء الجماعة المعروفة باسم "الشبكة" (المواد 2 و11 و12 و16).

35- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتفاق أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب مع أحكام الاتفاقية التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات تعذيب الأشخاص المتهمين بالضلوع في أعمال إرهابية وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الحالات المذكورة أعلاه، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة.

طقوس الانضمام القائمة على التنمر على المجندين الجدد والتعذيب وسوء المعاملة في صفوف القوات المسلحة

36- ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لمنع ومكافحة طقوس الانضمام القائمة على التنمر على المجندين الجدد في القوات المسلحة، بما فيها إنشاء فريق عامل معني بمكافحة المعاملة المهينة في إطار مكتب المدعي العام العسكري وما تجريه مكاتب النيابة العامة العسكرية من عمليات تفتيش منتظمة للوحدات العسكرية والتدريب المقدم إلى كبار ضباط القوات المسلحة، غير أنها لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن نسبة ضئيلة من الحالات المبلغ عنها قد أفضت إلى رفع دعاوى فيها (المادتان 2 و16).

37- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الفقرة CAT/C/RUS/CO/5 ، الفقرة 16) بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تمنع طقوس الانضمام القائمة على التنمر على المجندين الجدد وإساءة معاملتهم وأن تقضي على هاتين الممارستين. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات إساءة معاملة المجندين في الجيش في جميع حالات الوفاة في هذا السياق؛ وأن تقاضي المسؤولين عن هذه الأفعال وتعاقبهم بعقوبات مناسبة؛ وأن تنشر نتائج هذه التحقيقات؛ وأن توفر للضحايا سبل جبر ما لحق بهم من ضرر، وفقا لتعليق اللجنة العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14.

ظروف الاحتجاز

38- ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من مبادرات لتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك إصلاح الخدمات الطبية في السجون في 2015، غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن اكتظاظ بعض المرافق والظروف المادية القاسية السائدة فيها، بما في ذلك نقص سبل الحصول على الغذاء والماء والتدفئة والتهوية وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية والرعاية الطبية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ظروف احتجاز الأطفال الذين يولدون في السجون سيئة أيضا ً وبأن هؤلاء الأطفال وأمهاتهم لا يحصلون على رعاية طبية كافية ولا تُوفر لهم فرص الاستفادة من البرامج التعليمية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت الكبير بين عدد حالات الوفاة في السجون والتهم الموجهة إلى موظفي السجون فيما يتعلق بهذه الحالات وإزاء قلة عدد العقوبات المفروضة عليهم فعلا ً . وتلاحظ اللجنة أن ارتفاع معدل الوفيات في السجون يعزى إلى ارتفاع نسبة انتشار الأمراض السارية، بما فيها السل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في أوساط السجناء وإلى نقص الرعاية الطبية الكافية، وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بنقص سبل الوصول إلى فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتلقي العلاج المتخصص، مثل العلاج شديد الفعالية بمضادات الفيروسات العكوسة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين يُنقلون إلى أم ا كن احتجاز أخرى في ظل ظروف لا يمكن احتمالها البتة، بما في ذلك الحالات التي يُزعم أن محتجزين نقلوا فيها على متن حافلة مقسمة إلى حجيرات فردية مساحة كل منها 0.3 متراً مربعا ً (المادتان 11 و16).

39- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواءمة ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، بسبل منها ضمان تهيئة ظروف مادية وصحية ملائمة للمحتجزين، ولا سيما المستضعفون منهم، مثل الأطفال الذين يولدون في السجون؛ وتوفير نظم الصرف الصحي والمرافق الصحية المناسبة، بما فيها المراحيض والحمامات؛ والزنزانات المدفّأة؛ والتهوية الكافية؛ والغذاء والفراش والغطاء ولوازم النظافة الصحية الشخصية الكافية والجيدة؛ والرعاية الصحية؛ والأنشطة الخارجية؛ والزيارات الأسرية؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى الحد من عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بما فيها حالات الانتحار. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في جميع حوادث الوفاة وأن تكفل إجراء فحوص طب شرعي مستقلة فيها؛ وأن تتيح تقارير التشريح لأقارب الشخص المتوفى، وتسمح لهم بطلب إجراء عمليات تشريح خاصة؛ وأن تقاضي المسؤولين عن انتهاكات الاتفاقية التي تسفر عن هذه الوفيات، وتعاقبهم وفقاً لذلك في حال إدانتهم، وتتيح لأقارب الضحايا سبل جبر ما لحق بهم من ضرر؛

(ج) مكافحة انتشار الأمراض السارية والسعي سعيا ً حثيثا ً لتنفيذ برامج تقليل احتمال التعرض للأذى في أماكن الاحتجاز بغية الحد من عدد الوفيات من جراء الإصابة بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمحتجزين الذين يعانون من هذه الأمراض.

الإيداع القسري في مؤسسات الطب النفسي

40- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون يلجؤون إلى إيداع الناشطين والمعارضين السياسيين القسري في مؤسسات الطب النفسي كأسلوب من أساليب المضايقة والعقاب، ولا سيما في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك إخضاع إلمي أوميروف، نائب رئيس مجلس تتار القرم، وخمسة رجال من تتار القرم يشتبه في أنهم إرهابيون، للعلاج القسري في عام 2016. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المحاكم لا تحترم دوما ً ، في الممارسة العملية، القانون الذي يشترط حضور المريض أثناء النظر في الدعوى المتعلقة بإخضاعه للعلاج القسري؛ ولأن موظفي مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية يمنعون المرضى المحتجزين في هذه المستشفيات من تقديم شكاوى أو من الحصول على المشورة القانونية؛ ولأنه لا توجد أي آلية فعالة لرصد الظروف السائدة في مؤسسات الطب النفسي (المادتان 11 و16).

41- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لوضع حد لممارسة الإيداع القسري في مؤسسات الطب النفسي، ولا سيما في القرم؛

(ب) منح جميع الأشخاص، قانونا ً وممارسة، ضمانات فعالة تكفل عدم إيداعهم قسرا ً في مؤسسات الطب النفسي وعدم إكراههم على تلقي العلاج النفسي والطبي في تلك المؤسسات؛

(ج) إنشاء آلية رصد مستقلة وفعالة لاستعراض حالة مؤسسات الطب النفسي، والسماح للجان الرقابة العامة والمنظمات غير الحكومية بإجراء زيارات رصد إلى هذه المؤسسات.

عدم الإعادة القسرية

42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف سلمت رعايا أجانب وطردتهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأشخاص الذين قد يكونو ن في حاجة إلى الحماية الدولية، ولا سيما الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز في انتظار ترحيلهم، بمن فيهم ضحايا التعذيب، يفتقرون إلى إ مكانية الوصول الكافي إلى إجراءات طلب اللجوء وأن سلطات الهجرة كثيرا ً ما لا تسجل ملتمسي اللجوء أو تجري مقابلات معهم، الأمر الذي يزيد من احتمال إعادتهم القسرية. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات إحصائية عن طلبات التسليم الموافق عليها، ولا عن الطعون المقدمة في قرارات التسليم ولا عن نتائج هذه الطعون (المادة 3).

43- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وكفالة أن توفر إجراءات التسليم والطرد واللجوء فيها الحماية من الإعادة القسرية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضا للأفراد الخاضعين لولايتها، بمن فيهم ضحايا التعذيب، إمكانية الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء وتلقي تقييمات فردية لحالتهم من قبل السلطات المختصة وضمان معاملتهم معاملة عادلة في جميع مراحل الإجراءات، بما يشمل إتاحة الفرصة لهم لطلب مراجعة قرارات الطرد أو الإعادة أو الترحيل الصادرة بحقهم من قبل آلية مستقلة، مع وقف تنفيذ تلك القرارات؛

(ب) جمع بيانات إحصائية، مصنفة حسب البلد الأصلي، عن عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء أو الحصول على صفة اللاجئ، وعن نتائج تلك الطلبات، إضافة إلى عدد حالات الطرد أو الترحيل أو التسليم المنفذة والبلدان التي أعيد إليها هؤلاء الأفراد.

التدريب

44- ترحب اللجنة بمختلف البرامج التثقيفية المتاحة للموظفين العموميين في الدولة الطرف، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التدريب على أحكام الاتفاقية، بما فيها حظر التعذيب حظرا ً مطلقا ً ، ليس إلزاميا ً بالنسبة لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأفراد العسكريين والموظفين القضائيين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لعدم تدريب جميع المهنيين الطبيين الذين يتعاملون مع الأشخاص مسلوبي الحرية على بروتوكول اسطنبول (المادة 10).

45- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة أن يكون التدريب على أحكام الاتفاقية وعلى الحظر المطلق للتعذيب إلزاميا ً بالنسبة لموظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجون والقُضاة والمدعين العامين وموظفي المحاكم والمحامين والأفراد العسكريين؛

(ب) الحرص على جعل بروتوكول اسطنبول جزءاً أساسياً من التدريب الموجّه إلى جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يحتكُّون في عملهم بالأشخاص مسلوبي الحرية؛

(ج) وضع برامج تدريب على أساليب التحقيق غير القائم على الإكراه؛

(د) وضع وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم فعالية وأثر التدريب المقدم في مجال منع التعذيب وسوء المعاملة.

شمال القوقاز

46- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CAT/C/RUS/CO/5، الفقرة 13)، وتعرب عن أسفها لعدم إجراء تحقيقات فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية، بما فيها التعذيب والاختطاف والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، المرتكبة على أيدي موظفين عموميين في شمال القوقاز، بما فيها قتل 27 شخصا ً كان يشتبه في أنهم جهاديون في غروزني في عام 2017. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لم يجر التحقيق، في الشيشان، إلا في حالتين من حالات الاختفاء القسري في الفترة ما بين عامي 2012 و2015، رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أكثر من 100 حكم في قضايا من هذا القبيل في الفترة نفسها. وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث اعتداءات وأعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين الذين يتعاملون مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإزاء عدم استعداد السلطات لمساءلة الجناة. وتشمل هذه التقارير حالات اعتداء على مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين خلال جولة صحفية في الشيشان في عام 2016، وتوقيف أيوب تيتييف، رئيس منظمة "Memorial" لحقوق الإنسان، واحتجازه في عام 2018 بناء على تُهم يزعم أنها باطلة تتعلق بالمخدرات (المواد 2 و4 و11 و12 و16).

47- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية، بما فيها جرائم الاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء المرتكبة في شمال القوقاز، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وجبر ما لحق بالضحايا من ضرر؛

(ب) ضمان حماية ضحايا التعذيب أو أفراد أسرهم ومحاميهم والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي أعمال انتقامية من جانب الموظفين العموميين، وضمان التحقيق في أي ادعاءات تنطوي على التعرض لأعمال انتقامية من هذا القبيل، بما فيها الحالات المذكورة أعلاه في الشيشان، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة.

القرم ومدينة سيفاستوبول

48- دون المساس بالوضع القانوني للقرم بموجب القانون الدولي، ومع التأكيد على الأهمية الجوهرية لمبدأ السلامة الإقليمية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تشير اللجنة إلى أن القرم يخضع لسيطرة الاتحاد الروسي الفعلية وأن الاتحاد الروسي ملزم بتنفيذ أحكام الاتفاقية في القرم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ورود تقارير تفيد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة وإعدام خارج نطاق القضاء، ولا سيما بحق تتار القرم والناشطين الموالين لأوكرانيا والمنتسبين لمجلس تتار القرم، على أيدي أفراد جهاز الأمن الاتحادي وقوات "الدفاع الذاتي في القرم"؛

(ب) ورود معلومات تفيد بأن السلطات دأبت على استخدام التعذيب منذ عام 2014 بغية الحصول على اعترافات زائفة في الدعاوى المرفوعة بدوافع سياسية، بما في ذلك في حالة المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف، الذي يُزعم أنه تعرض للتعذيب في القرم؛

(ج) ورود تقارير تفيد بأنه لم يتم التحقيق بفعالية في أي شكوى من أصل 106 شكاوى تعذيب على أيدي موظفين عموميين قُدمت في الفترة من شباط/فبراير 2014 إلى حزيران/ يونيه 2018؛

(د) ظروف الاحتجاز المزرية، ولا سيما عدم الحصول على الرعاية الطبية الكافية، التي أسفرت عن العديد من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز؛

(ه) عدم تمكين آليات الرصد المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ومحامي المحتجزين من الوصول دون عوائق إلى مرافق الاحتجاز؛

(و) منع الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان، ولا سيما بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا، من دخول القرم (المواد 2 و4 و11 و12 و16).

49- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد لممارسة التعذيب في القرم، بما في ذلك بغرض الضغط على المعارضين والناشطين السياسيين، مثل أوليغ س ي نتسوف، أو معاقبتهم أو انتزاع اعترافاتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع شكاوى التعذيب وغيره من الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية، ولا سيما الأفعال التي يرتكبها أفراد دائرة الأمن الاتحادية و"قوات الدفاع الذاتي" في القرم. وينبغي لها أن تكفل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم وجبر الضحايا عما لحق بهم من ضرر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى ضمان إمكانية وصول الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان، وبخاصة بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا، دون عوائق إلى القرم.

منطقة ترانسنيستريا التابعة لجمهورية مولدوفا

50- دون المساس بسلامة أراضي جمهورية مولدوفا، ترى اللجنة أن مشاركة الدولة الطرف في "محادثات الخمسة زائداً اثنين" بشأن الحالة في منطقة ترانسنيستريا لا غنى عنها لتحقيق الهدف المتمثل في منع التعذيب وسوء المعاملة وحظرهما، وتشير في الوقت نفسه إلى مزاعم انتشار انتهاكات حقوق الإنسان وعجز جمهورية مولدوفا عن ممارسة الرقابة الفعالة على المنطقة (المادتان 2 و16).

51- وتوصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف، من خلال مشاركتها في "محادثات الخمسة زائداً اثنين"، اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز منع التعذيب وسوء المعاملة وحظرهما، مع أخذ الفراغ القضائي في منطقة ترانسنيستريا في الاعتبار.

سبل الجبر

52- ترحب اللجنة بتصريح الوفد أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون يهدف إلى تعويض ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة نادرا ً ما يحصلون على تعويض، وإن حصلوا على تعويض، فإنه غالبا ً ما يكون بسيطا ً . وتعرب اللجنة أيضا ً عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية عما يُقدَّم إلى ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من تعويضات وخدمات إعادة تأهيل (المادة 14).

53- واللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 3، تحث الدولة الطرف على ضمان حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بمن فيهم أقارب الأشخاص المختفين، على جبر لما لحق بهم من ضرر، بما يشمل التعويض الكافي وخدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك في الحالات التي لم يتم التعرف فيها على الجاني أو لم تتم فيها إدانته بارتكاب جريمة. وينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات عن مجموع عدد طلبات الحصول على التعويض التي تلقتها وعدد الطلبات المقبولة ومبالغ التعويضات التي وافقت المحاكم على منحها، وأن توافي اللجنة بتلك البيانات.

إجراءات المتابعة

54- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، بحلول 18 أيار/مايو 2019، بمعلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن التحقيقات في أعمال التعذيب وسوء المعاملة وحالة يفغيني ماكاروف والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين (انظر الفقرات 15 و17 و29 أعلاه). وفي ذلك السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها بخططها الرامية إلى تنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

55- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على ما لم تنضم إليه بعد من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

56- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توجيه دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بمن في ذلك المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

57- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

58- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها المقبل، أي التقرير الدوري السابع، بحلول 10 آب/أغسطس 2020. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستوافيها في الوقت المناسب بقائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية.