الأمم المتحدة

CAT/C/RUS/CO/5

Distr.: General

11 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي، اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/ أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي (CAT/C/RUS/5) في جلستيها 1112 و1115 (CAT/C/SR.1112 وCAT/C/SR.1115)، المعقودتين في 9 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، واعتمدت في جلستها 1130 (CAT/C/SR.1130)، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي رداً على قائمة المسائل المُحالة قبل موعد التقديم (CAT/C/RUS/Q/5). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري بموجب هذا الإجراء، الذي يعزز التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة التقرير وكذلك الحوار مع الوفد.

3- كما تشيد اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وبالمعلومات الإضافية المقدمة خلال النظر في التقرير، ولكنها تشعر بالأسف لأن بعض أسئلتها بقيت بلا رد.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2008؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012؛

(ج) البروتوكول رقم 14 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، ما أفضى إلى بدء نفاذ البروتوكول في عام 2010؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول من ع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لها، في عام 2004.

5- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدَّمة بشأن شتى التدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية والعملية المتخذة لتحسين مستوى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الدوري الرابع، وبخاصة ما يلي:

(أ) إنشاء لجنة التقصي المكلفة بإجراء التحقيقات، المنفصلة عن مكتب المدعي العام، وبالتالي تنفيذ التوصية السابقة للجنة؛

(ب) إنشاء آلية رصد أماكن الاحتجاز من خلال لجان الرقابة العامة في إطار القانون الاتحادي لعام 2008 المتعلق بالرقابة العامة لمدى مراعاة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز وبتقديم المساعدة إلى نزلائها؛

(ج) اعتماد القانون الاتحادي رقم FZ 68 المتعلق بالتعويض عن انتهاك الحق في اللجوء إلى القضاء أو في إنفاذ قرار قضائي في غضون فترة زمنية معقولة، وذلك في 30 نيسان/أبريل 2010؛

(د) التدابير العملية المتخذة، بما في ذلك من خلال تعديلات القوانين، والتي أدت إلى انخفاض عدد نزلاء السجون وعدد من هم رهن الحبس الاحتياطي، وذلك بتقليص عدد العقوبات بموجب القانون الجنائي الذي يلغي الاحتجاز بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم الاقتصادية ويعتمد عقوبات بديلة، ويندرج هذا، كما أوضح ممثل الدولة الطرف، ضمن المسعى الرامي إلى أنسنة نظام العقوبات الجنائية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعذيب وإساءة المعاملة

6- يساور اللجنة قلق بخصوص التقارير المتواترة بشأن شيوع ممارسة تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم في الدولة الطرف، بما في ذلك استخدامها كوسيلة لانتزاع الاعترافات. وتلاحظ التباين بين العدد الكبير من الشكاوى المقدمة بشأن التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة والعدد الضئيل نسبي اً من القضايا الجنائية التي عُرِضت بالمقابل على المحاكم وأفضت إلى إدانة الجناة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء إشارة الدولة الطرف في تقريرها إلى أنه لم يثبت وقوع أي حالة من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الحبس الاحتياطي، مع أن اللجنة تعلم بوجود تقارير عديدة حديثة العهد توثق أفعال تعذيب في هذه المراكز، على سبيل المثال في حالتي بافيل دروزدوف وسير غ ي نازاروف اللذين توفيا عقب تعرضهما للتعذيب في مركز الاحتجاز في عام 2012 (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، بشكل عاجل، تدابير مباشرة وفعالة لمنع جميع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في سائر أرجاء البلد وللقضاء على ظاهرة إفلات من يُزعَم أنهم مسؤولون عنها من العقاب. وينبغي أن تؤكد الدولة الطرف بشكل قاطع حظرها المطلق للتعذيب وأن توضح علناً أن مرتكبي جريمة التعذيب ومن يتواطؤون فيها أو يمتثلون لأمر ارتكابها سيُساءلون عن انتهاكاتهم وسيخضعون للملاحقة الجنائية وللعقوبات المناسبة.

تعريف التعذيب وتجريمه

7- لا تزال اللجنة، فيما يخص الملاحظات الختامية التي سبق أن قدمتها ، تشعر بالقلق لأن تعريف مصطلح "التعذيب"، بصيغته الواردة في حاشية المادة 117 من القانون الجنائي، لا يعكس بشكل كامل جميع عناصر التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، الذي يشمل تورط موظف عام أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية في ممارسة التعذيب أو التحريض عليه أو الموافقة عليه أو الامتثال لأمر القيام به . فلا يعالج التعريف الأفعال الرامية إلى إجبار طرف ثالث باعتبارها ضرب اً من ضروب التعذيب. ومما يُقلِق اللجنةَ أيضاً أن المادة 117 نادرا ً ما تُطبَّق وأن الموظفين المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب يلاحَقون في معظم الحالات بموجب المادة 286 "إساءة استعمال السلطة" والمادة 302 "انتزاع الاعترافات". وعلاوة على ذلك، فإن اللجنةَ يساورها القلق لعد م تجريم التعذيب باعتباره جريمة مستقلة في القانون الجنائي (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بأن تجعل تعريفها للتعذيب متوافقا ً تماما ً مع المادة 1 من الاتفاقية وتجرِّم التعذيب باعتباره جريمة مستقلة، وبأن تحرص على التمكين من ملاحقة أفراد الشرطة والجيش وغيرهم من الموظفين العامين مباشرةً بتهمة التعذيب وأن تتناسب عقوباتهم وخطورة الجرائم المرتكَبة.

التحقيق في أفعال التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة مرتكبيها

8- يساور اللجنةَ قلق بالغ إزاء عدم إجراء السلطات لتحقيقات فورية وفعالة ومستقلة في ادعاءات ارتكاب الموظفين العامين لأفعال التعذيب وإساءة المعاملة. وإذ ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف للجنة تحقيق منفصلة عن مكتب المدعي العام وكذلك بإنشاء شعبة فرعية داخل لجنة التحقيق مكلَّفة حصر اً بمهمة التحقيق في الجرائم التي يُزعَم أن موظفي إنفاذ القوانين ارتكبوها، يخالجها القلق إزاء تقارير تفيد بأن هذه الشعبة الفرعية لا يكفي عدد موظفيها لإجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع الشكاوى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حيادية لجنة التحقيق وفعاليتها عقب ورود تقارير تفيد بأن رئيسها، أليكسندر باستريكين ، رتَّب لاختطاف سيرغي سوكولوف ، نائب رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا ( Novaya  Gazeta ) في حزيران/يونيه 2012 وهدده بإيذائه بدنياً انتقام اً منه لنشره مقال اً نقدي اً وأن هذا الحادث لم يخضع لتحقيق من قبل الدولة الطرف ولم يترتب عليه أي إجراء تأديبي (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجري تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وبخاصة الحالات التي نجمت عنها الوفاة في مراكز الاحتجاز؛ وأن تلاحق المسؤولين عنها وتحكم بالعقوبات المناسبة على من أدينوا منهم؛ وأن تعمم نتائج هذه الملاحقات.

وتوصي اللجنةُ بأن تزوَّد الشعبة الفرعية للجنة التحقيق المكلفة بمهمة التحقيق في الجرائم التي ارتكبها موظفو إنفاذ القوانين بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكينها من إجراء تحقيقات في جميع الادعاءات التي ترد عليها. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة بيانات بشأن عدد الشكاوى الواردة التي يزعم أصحابها تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القوانين وغيرهم من موظفي الدولة وبشأن عدد الشكاوى التي حققت فيها الدولة الطرف وأي ملاحقات قضائية بوشرت. كما ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة بيانات بشأن عدد الموظفين الذين خضعوا لتدابير تأديبية بسبب عدم التحقيق بالشكل الكافي في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة وبسبب رفضهم التعاون في التحقيق في أي من هذه الشكاوى.

الضمانات القانونية الأساسية

9- في حين تلاحظ اللجنة أن قوانين الدولة الطرف تكفل حق المحرومين من حريتهم في الاستعانة بمحامٍ فور احتجازهم، فإنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم كفالة الدولة الطرف لمراعاة هذا الحق عملي ا ً مشيرةً إلى حالات عديدة لأشخاص محرومين من حريتهم حرِموا من الاتصال بمحامين لأسباب غير لائقة؛ وكذلك إزاء تقارير مفادها أن المحامين الذين تعينهم المحكمة لا يؤدون واجباتهم على النحو اللائق ولا يوفرون الدفاع القانوني الأساسي لموكليهم، وأن المحتجزين لا يُمنَحون دائم اً حقهم في معرفة التهم الموجَّهة إليهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن حالات لم تُقدَّم فيها المساعدة القضائية لأشخاص قبل استجوابهم الأولي. و من دواعي قلق اللجنة كذلك أن قانون الدولة الطرف لا ينص على أنه يحق لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الاتصال على الفور بأفراد أسرهم، وإنما يسمح لموظفي الدولة بأن يتصلوا بالأقارب نيابةً عن المحتجزين ولا يكفل أن يُع لم الأقارب في جميع الحالات بأماكن وجود المحتجزين. ويُقلِق اللجنةَ بصفة خاصة أن الدولة الطرف لا تضمن حق جميع المحرومين من حريتهم في الخضوع لفحص طبي مستقل فور احتجازهم (المواد 2 و11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تمتع جميع المحتجزين، قانون اً وممارسةً، بالحق في أن يستعينوا بمحام وفي أن يتصلوا بأفراد أسرهم وأن يُعلموا بالتهم الموجَّهة إليهم وأن يطلبوا ويتلقوا فحص اً طبي اً من قبل طبيب مستقل فور احتجازهم فعليا ً ؛

(ب) أن تكفل تزويد جميع المحتجزين بمحامين مؤهلين يدافعون عنهم بشكل مناسب وبالمساعدة القضائية المستقلة؛

(ج) أن تحتفظ بتسجيلات مصورة لجميع إجراءات الاستجواب وتنصِّب وسائل المراقبة بالفيديو في كل أرجاء مرافق الاحتجاز التي قد يوجد فيها محتجزون، باستثناء الحالات التي قد يُنتهَك فيها حق المحتجزين في حرمة خصوصياتهم أو سرية تواصلهم مع محاميهم أو مع طبيب. وينبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحة إمكانية الاطلاع عليها للمحققين وللمحتجزين و محاميهم ؛

(د) أن تكفل رصد مدى توفير جميع موظفي الدولة للضمانات القانونية للمحرومين من حريتهم، بوسائل منها تدوين المعلومات ذات الصلة في سجلات الاحتجاز وكفالة الرصد المنتظم لمدى امتثال الموظفين لهذه المقتضيات المتعلقة بالإبلاغ؛

(ه ‍( أن تحرص على أن يعاقَب أو يلاحَق أي موظف عام يرفض منح الضمانات القانونية الأساسية للمحرومين من حريتهم، وأن تقدم إلى اللجنة بيانات بشأن عدد الحالات التي عوقب فيها موظفون عامون بسبب هذا السلوك.

الاعترافات المنتزعة قسراً

10- يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات العديدة بأن أشخاص اً محرومين من حريتهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة بغرض إكراههم على الاعتراف وبأن اعترافاتهم قُبِلت لاحق اً بوصفها أدلة في المحاكم دون إجراء تحقيق شامل في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات الواردة بشأن الحالات التي أمرت فيها محاكم بالتحقيق في ادعاء متهم ما بأنه أُكرِه على الاعتراف بارتكاب جريمة أو أرجأت فيها الإجراءات الجنائية في انتظار إجراء التحقيق و/أو اعتبرت الاعترافات من هذا القبيل أو غيرها من الأدلة غير مقبولة (المواد 2 و11 و15 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحارب ممارسة التعذيب بغرض انتزاع الاعترافات وأن تكفل عملي اً عدم استخدام هذه الاعترافات القسرية كأدلة في أي إجراءات. وينبغي أن تكفل أن يسأل القضاة جميع المتهمين في القضايا الجنائية عما إذا كانوا عُذِّبوا أو أسيئت معاملتهم وهم رهن الاحتجاز وأن يأمروا بإجراء فحوص طبية مستقلة متى لزم ذلك، وبخاصة متى وُجِد سبب للاعتقاد بأن متهم اً بارتكاب جريمة ما تعرض للتعذيب وفي الحالات التي يكون فيها الدليل الوحيد لإدانة متهم ما هو اعترافه. وينبغي استبعاد كل الاعترافات التي يثبت أنها انتُزِعت تحت التعذيب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلومات بشأن القضايا التي اعتُبِرت فيها الاعترافات غير مقبولة بدعوى أنها انتُزِعت تحت التعذيب وأن تشير إلى ما إذا لوحق أو عوقب أي موظفين بسبب انتزاع هذه الاعترافات.

رصد أماكن الاحتجاز

11- في حين ترحب اللجنة بإنشاء لجان الرقابة العامة، فإن مما يثير قلقها (أ) شرط حصول هذه اللجان على إذن مسبق لزيارة أماكن الاحتجاز وعدم استطاعتها القيام بزيارات غير معلنة؛ (ب) تقارير تفيد بمن ع أعضاء هذه اللجان من الدخول إلى مرافق احتجاز حتى في بعض الحالات التي أُذِن لهم فيها مسبق اً بإجراء الزيارة؛ (ج) تقارير بشأن أعمال انتقامية ضد أعضاء اللجان، من قبيل ملاحقة أليكسيي سوكولوف ، وهو عضو سابق في لجنة موسكو للرقابة العامة؛ (د) تقارير مفادها أن استقلال أعضاء اللجان ليس مكفولا ً بالقدر الكافي؛ (ه ‍(  تقارير مفادها أن بعض هذه اللجان ليس لديها ما يكفي من التمويل لتمكينها من أداء عملها بالقدر الكافي؛ (و) أن تقارير اللجان بشأن زياراتها لأماكن الاحتجاز لا تُعمَّم في جميع الحالات. وتُقلِق اللجنةَ كذلك تقاريرُ بشأن حالات لم تُجرِ فيها السلطات تحقيقات كافية في ادعاءات متعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة على الرغم من توصيات لجان الرقابة العامة. وفي هذا الصدد، فرغم أن السلطات أعادت فتح تحقيق جنائي مغلق في حادثة وفاة سير غ ي ماغنيتسكي في مركز الاحتجاز في عام 2009 عقب تقرير للجنة موسكو للرقابة العامة، فلم يُلاحَق حتى الآن في قضية الوفاة سوى موظف متدني الرتبة نسبي اً من موظفي السجن رغم أن تقرير لجنة الرقابة العامة خلص إلى أنه ينبغي التحقيق أيضا ً مع عدد من المحققين وموظفي السجن، بمن فيهم المحقق الرئيسي في القضية الجنائية التي لوحق فيها السيد ماغنيتسكي (المادتان 2 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تحرص على أن يتسنى للجان الرقابة العامة القيام بزيارات غير معلنة إلى جميع أماكن الاحتجاز وأن يُحقَّق في جميع الحالات التي يُبلَّغ فيها عن عرقلة موظفين لهذه الزيارات ويعاقَب المسؤولون عن عرقلتها بالشكل المناسب؛

(ب) أن تكفل حماية أعضاء لجان الرقابة العامة بفعالية من الأعمال الانتقامية؛

(ج) أن تحرص على أن تُموَّل لجان الرقابة العامة بالقدر الكافي وأن تكون مستقلة عن الإدارات الإقليمية وأن تنظر في مسألة نقل مسؤولية تعيين أعضاء هذه اللجان إلى هيئات مستقلة؛

(د) أن تكفل تعميم استنتاجات لجان الرقابة العامة وتوصياتها في الوقت المناسب وبطريقة شفافة ولفت انتباه السلطات المختصة إلى جميع الادعاءات المتعلقة بالحرمان من الضمانات القانونية أو حالات التعذيب أو المعاملة السيئة والتحقيق فيها فورا ً وبحيادية وفعالية، وينطبق هذا على قضية ادعاءات ليونيد رازفوزهاييف بأنه تعرَّض للاختطاف والتعذيب من قبل موظفين تابعين للدولة الطرف بغرض إكراهه على الاعتراف قبل تسليمه إلى لجنة التحقيق، وسُلِب بعد ذلك الحقَّ في الاتصال بمحامٍ من اختياره؛

(ه ‍( فيما يتعلق بقضية وفاة سيرغي ماغنيتسكي وهو رهن الاحتجاز، أن تحقق فور اً وبحيادية وفعالية في مسؤولية موظفي الدولة، بمن فيهم المحقق الرئيسي في القضية الجنائية التي لوحق فيها، وذلك على نحو ما أوصت به لجنة موسكو للرقابة العامة، وأن تحرص على أن يلاحَق المسؤولون عن تعذيبه ووفاته ويعاقَبوا عقوبات تتناسب وخطورة الجريمة؛

(و) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية بشأن عدد ما فُتِح ، كنتيجة لزيارات لجان الرقابة العامة ، من التحقيقات في قضايا التعذيب والمعاملة السيئة والحرمان من الضمانات القانونية ومعلومات بشأن نتائج هذه التحقيقات.

ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم و الاعتداء عليهم بالعنف

12- يساور اللجنة قلق بالغ بشأن النهج الذي تتبعه الدولة الطرف إزاء عمل من يرصد فيها أحوال حقوق الإنسان ويبلغ عنها من أشخاص ومنظمات. ويشمل هذا اشتراطاً صدر في عام 2012 بأن تسجل المنظمات التي تتلقى الدعم المالي من مصادر في الخارج وتعرِّف نفسها علناً على أساس أنها "وكالات أجنبية"، وهذا مصطلح يبدو سلبي اً ومصدر تهديد للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات التي تتلقى التمويل من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

كما تقلِق اللجنةَ تعديلات أُدخِلت مؤخر اً على القانون الجنائي وسعت نطاق تعريف جريمة خيانة الدولة ليشمل "تقديم المساعدة المالية أو التقنية أو المشورة أو غيرها إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية [...] هدفها الإضرار بأمن روسيا". ويقلِق اللجنةَ أن هذا الحكم قد يؤثر على من يقدمون معلومات إلى لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، ولعل ما يقلِق اللجنة أنه قد يُفسَّر على أنه يحظر تبادل المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي معها أو مع غيرها من هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتشعر اللجنة بقلق بالغ لورود تقارير عديدة ومتطابقة بشأن أفعال ترهيب خطيرة وأعمال انتقامية وتهديدات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك حوادث قتل، وعدم إجراء سلطات الدولة الطرف لتحقيقات فعالة في هذه الأفعال وإخضاع الجناة للمساءلة، بمن فيهم المسؤولون عن إصدار الأوامر بارتكابها. وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم يُدَن حتى الآن أي شخص فيما يتعلق بإصدار الأوامر بقتل الصحفية أنا بوليتكوفسكايا في عام 2006 والمدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة ناتاليا إستيميروفا ، في عام 2009، ولم يخضع أي شخص للمساءلة فيما يتعلق باعتداء الشرطة المزعوم بالضرب على السيدة سابييات ما غوميدوفا في داغستان في عام 2009 ( المواد 2 و11 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرك أن المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون للخطر ويُستهدفون بسبب اضطلاعهم بأنشطة حماية حقوق الإنسان، التي لها دور مهم في المجتمعات الديمقراطية؛ وأن تعدِّل قانونها الذي يلزم منظمات حقوق الإنسان التي تحصل على التمويل الأجنبي بأن تتسجل باعتبارها "وكالات أجنبية"؛ وأن تلغي التعريف المعدل لجريمة الخيانة في القانون الجنائي؛ وأن تعيد النظر في ممارستها وقوانينها. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن يتسنى لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان القيام بعملهم وأنشطتهم وفق اً لأحكام الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (قرار الجمعية العامة 53/144)؛

(ب) أن تكفل عدم تعرض أي فرد أو جماعة للملاحقة بسبب تواصله مع لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان أو تقديم المعلومات إليها في سياق اضطلاعها بولاياتها؛

(ج) أن تحقق فور اً وبشكل شامل وحيادي في جميع الادعاءات المتعلقة بترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وبتهديدهم والاعتداء عليهم وقتلهم وأن تقدم إلى العدالة المسؤولين عن إصدار الأوامر بقتل السيدة أنا بوليتكوفسكايا والسيدة ناتاليا إستيميروفا والاعتداء بالضرب على السيدة سابييات ماغوميدوفا .

شمال القوقاز

13- يساور اللجنة قلق إزاء تقارير عديدة متواصلة ومتطابقة بشأن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب والمعاملة السيئة وحالات الاختطاف والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، ارتكبها موظفون عامون أو أشخاص آخرون تصرفوا بصفة رسمية في شمال القوقاز، بما في ذلك جمهورية الشيشان، أو حرضوا على ارتكابها أو وافقوا عليه أو امتثلوا لأوامر القيام به . كما تشعر بالقلق إزاء عدم تحقيق الدولة الطرف في هذه الانتهاكات وعدم معاقبتها لمرتكبيها، رغم إنشاء الوكالة رقم 2 لإدارة جمهورية الشيشان للتحقيقات التي تختص في القضايا البالغة الأهمية. وتقلِقها على وجه الخصوص معلومات قدمتها الدولة الطرف مفادها أنه لم تُعرَض على المحاكم أي قضية من أصل 427 شكوى متعلقة بحالات الاختفاء في جمهورية الشيشان تلقتها الدولة الطرف في الفترة المتراوحة بين عامي 2007 و2009. وتلاحظ اللجنة بذعر تعليقات أدلى بها موظف في الدولة الطرف في آذار/مارس 2011 مفادها أنه لا يمكن لمكتب المدعي العام ولا للجنة التحقيق إجبار السلطات الشيشانية على إجراء تحقيقات جدية في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء وغيرها من الانتهاكات، والنتيجة أن مرتكبيها لا يخضعون للمساءلة. كما تأسف اللجنة لاحتمال استفادة مدانين بارتكاب جرائم تشكل انتهاكات للاتفاقية من عفو عام . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير متواترة بشأن ارتكاب أفعال عنف ضد المرأة في شمال القوقاز تشكل انتهاكات للاتفاقية، منها حوادث قتل وما يسمى "جرائم الشرف " وحالات اختطاف العرائس. أمّا بخصوص توصياتها السابقة، فلا تزال تشعر بالقلق لعدم نشر أي تقرير عقب الزيارات التي قامت بها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى الدولة الطرف، بما في ذلك شمال القوقاز، وعدم تحديد أي إطار زمني لنشر هذه التقارير (المواد 2 و4 و11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على اتساق أي تدابير لمكافحة الإرهاب يجري اتخاذها في منطقة شمال القوقاز مع أحكام الاتفاقية التي تحظر التعذيب والمعاملة السيئة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل التحقيق الفوري والحيادي والفعال في جميع الشكاوى المتعلقة بالحرمان من الضمانات القانونية وبالتعذيب والمعاملة السيئة والاختطاف والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، بما في ذلك أفعال العنف ضد المرأة في شمال القوقاز، وإخضاع كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة وملاحقتهم ومعاقبتهم وحصول ضحاياها على التعويض؛

(ب) أن تكفل عدم استفادة أي شخص تثبت إدانته بارتكاب جرائم تشكل ضرب اً من ضروب التعذيب وانتهاك اً للاتفاقية من العفو ؛

(ج) أن تكفل للمحققين إمكانية إلزام الموظفين المحليين بالتعاون مع إجراءات التحقيق ومعاقبة أي موظف يرفض التعاون؛

(د) أن تعمم المعلومات المتعلقة بعدد القضايا التي لم تُسَوَّ من حالات الاختفاء القسري في المنطقة وتبقي أفراد أُسر المختفين على علم بالتقدم المحرز في التحقيقات وعملية استخراج الرفات وتحديد هوية أصحابها.

أمّا بخصوص توصياتها السابقة وتأكيد ممثل الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير بأن السلطات توافق من حيث المبدأ على تعميم التقارير المتعلقة بزيارات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى بلده، فتحث الدولةَ الطرفَ على نشر هذه التقارير، بما في ذلك المتعلقة منها بزيارات منطقة شمال القوقاز. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعلمها بجدولها الزمني لنشرها.

العنف ضد المرأة

14- يقلِق اللجنةَ أنه لم يُسجَّل إلا عدد ضئيل من الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية فيما يتعلق بأفعال العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، رغم ورود تقارير متطابقة بشأن ادعاءات عديدة تفيد بوقوع أشكال كثيرة من العنف ضد المرأة في سائر أرجاء الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى أن موظفي إنفاذ القوانين يرفضون تسجيل الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي وأن النساء اللائي يلتمسن إجراء تحقيقات جنائية في الادعاءات المتعلقة بالعنف المنزلي يُلزَمن بالمشاركة في إجراءات الصلح. كما يساور اللجنةَ قلق بخصوص عدم وجود تعريف للعنف المنزلي في قانون الدولة الطرف (المواد 1 و2 و11 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعرِّف العنف المنزلي في قانونها وتحرص على أن يسجل أفراد الشرطة جميع قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي؛ وأن يجري التحقيق الفوري والحيادي والفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛ وأن يلاحَق الجناة قضائيا ً . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق موظفي الشرطة الذين يرفضون تسجيل هذه الشكاوى.

الاعتداءات العنيفة الناجمة عن انتماء الضحايا العرقي أو الإثني أو هويتهم

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المستمرة بشأن أشكال التمييز والانتهاكات التي تشمل شنّ اعتداءات عنيفة على الروما وغيرهم من الأقليات الإثنية وعلى العمال المهاجرين والمواطنين الأجانب وأشخاص آخرين يستهدَفون بسبب هويتهم أو تهميشهم الاجتماعي، ويشمل ذلك وفاة عدد من المنتمين إلى أقلية الروما وهم رهن الاحتجاز في قازان وبسكوف في الفترة 2005-2011. كما يخالج اللجنةَ قلق إزاء تقارير تفيد بأن الشرطة لم تتصدَّ على الفور للاعتداءات العنيفة على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، من قبيل ما زُعِم من اعتداءات وقعت مؤخر اً على نادي "7 FreeDays" في موسكو ونادي "ParisianLife" في تيومين ، ولم تجر تحقيقات فعالة في هذه الاعتداءات ولم تلاحق المسؤولين عنها (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة، منها تعزيز الرصد، لضمان حماية جميع الأشخاص المستهدفين، ومنهم الروما والمنتمون إلى الأقليات الإثنية والعمال المهاجرون والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والمواطنون الأجانب. وينبغي أن يحقَّق فور اً وبحيادية وفعالية في جميع أفعال العنف والتمييز التي تستهدف المنتمين إلى هذه الجماعات وأن يقدَّم الجناة إلى العدالة ويقدَّم التعويض إلى الضحايا. وتوصي اللجنةُ بتجميع إحصاءات بشأن جميع الجرائم المقترَفة في حق المنتمين إلى هذه الفئات المستضعفة وبشأن نتائج التحقيقات والملاحقات والتدابير الإصلاحية المتخذة فيما يتعلق بهذه الجرائم؛

(ب) أن تشجب علناً الاعتداءات على الروما وغيرها من الأقليات الإثنية والعمال المهاجرين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وغيرهم من الأشخاص المستهدفين وأن تنظم في أوساط منها صفوف الشرطة حملات توعية تشجع التسامح واحترام التنوع.

التنكيل بالمجندين الجدد وإساءة معاملتهم داخل القوات المسلحة

16- تظل اللجنة تشعر بالقلق حيال مزاعم حدوث الإساءات والوفيات داخل الجيش نتيجة ما أشارت إليه التقارير على أنه ممارسات تحط من كرامة المجندين الجدد على أيدي الضباط وزملائهم الجنود القدامى، سواء كانت تلك الممارسات تقع بموافقة أو رضا أو استحسان الرتب العليا أو غير ذلك من العاملين في الجيش. ولئن لاحظت اللجنة المعلومات التي أدلى بها الوفد والتي تفيد بتراجع الأخذ بتلك الممارسات في السنوات القليلة الماضية فإنها لا تزال تشعر بالقلق حيال التقارير العديدة الواردة بشأن " التنكيل بالمجندين الجدد " وبشأن المزاعم بعدم إجراء تحقيقات في عدة من تلك الأحداث أو بعدم كفاية تلك التحقيقات. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً التقارير التي تشير إلى عدم تناسب الجزاءات الموقعة على الأشخاص المسؤولين عن تلك الأفعال مع ما اقترفوه (المواد 2 و4 و12 و13 16).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى حظر أسلوب التنكيل بالمجندين الجدد في صفوف القوات المسلحة والتخلص منه وأن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة بشأن كل الادعاءات بحدوث ممارسات التنكيل بالمجندين وبحدوث وفيات في صفوفهم داخل الجيش وذلك لبلوغ هدف عدم التسامح البتة في مسألة إساءة معاملة العاملين في الجيش وتعذيبهم كما سبق للجنة أن أوصت به . وفي الحالات التي يتبين فيها حدوث ممارسات التنكيل بالمجندين الجدد ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات قضائية في تلك الأحداث وإنزال العقوبات المناسبة بالجناة، بما في ذلك فصلهم من القوات المسلحة وإعلان النتائج المتمخضة عن تلك التحقيقات وجبر الأضرار اللاحقة بالضحايا بما في ذلك تقديم المساعدة الطبية والنفسية الملائمة لهم.

عدم الإعادة القسرية والضمانات الدبلوماسية

17- تشعر اللجنة بالقلق حيال التقارير التي تفيد بقيام الدولة الطرف بتسليم الرعايا الأجانب المطلوبين إلى الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في آسيا الوسطى وترحيلهم إليها في حين تعر ّ ض عمليات التسليم أو الترحيل تلك الأفراد المعنيين لاحتمالات كبرى فيما يتعلق بإخضاعهم للتعذيب في بلدانهم الأصلية. كما يساور اللجنة القلق لاعتماد الدولة الطرف على الضمانات الدبلوماسية في مثل هذه الحالات (المواد 3 و6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنتهي عن ممارسة الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المطلوبين وطردهم من أراضيها إلى الدول التي يواجهون فيها خط ر التعرض للتعذيب. كما تطلب إليها أن تعلمها بعدد ونوع الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير والبلدان الضالعة، وتعلمها أيضاً عن الآليات المقامة من أجل الحصول على الضمانات ومحتواها وعدد الطعون القانونية المقدمة في مثل هذه القضايا ومآل تلك الطعون، ووجود آليات رصد عملية الترحيل والفترة اللاحقة لتلك العملية.

ظروف الاحتجاز

18- لئن أعربت اللجنة عن ارتياحها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل الحد من أعداد نزلاء السجون باللجوء إلى الحلول البديلة للاحتجاز وبالإحجام عن اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة فيما يخص عدداً من الجرائم الاقتصادية، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق حيال التقارير التي تشير إلى: (أ) استمرار الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز؛ (ب) ارتفاع أعداد المنتحرين في أماكن الاحتجاز؛ (ج) عدم توافر مسؤولين طبيين مستقلين لفحص الأفراد الذين يزعمون أنهم من ضحايا إساءة المعاملة؛ (د)  انتظار الأشخاص الذين يزعمون أنهم من ضحايا التعذيب لفترات طويلة قبل السعي إلى اللجوء إلى الطب الشرعي للتحقق من ادعاءاتهم؛ (ه‍( انعدام خدمات الطب النفسي داخل السجون؛ ( و )  قلة المعلومات عن النظام القائم لحماية المشتركين من الرقابة المفروضة على الشكاوى التي يتقدمون بها ومن الأعمال الانتقامية ضدهم (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق استعمال بدائل الاحتجاز (قواعد ط وكيو). و توصيها (أ) بالتحقيق بفعالية في جميع حالات الانتحار ؛ (ب) إجراء دراسة لأسباب الانتحا ر في أماكن الاحتجاز ؛ (ج) تعزيز الدائرة الاتحادية لتنفيذ العقوبات المراقبة لاكتشاف المحتجزين المعرضين للخطر واتخاذ تدابير وقائية فيما يتعلق بخطر الانتحار والعنف بين السجناء، وذلك باعتماد وسائل منها نصب الكاميرات وزيادة عدد موظفي السجون وكفالة حصول السجناء على خدمات الطب النفسي اللائقة والكافية. وتوصيها بأن تعدّ ل قواعد الفحص الطبي للسجناء لضمان إجراء الفحوص على يد موظفين طبي ي ن مستقل ي ن تماما ً وحماية المشتك ي ن من الأعمال الانتقامية ولضمان عدم فرض السلطات الرقابة على شكاواهم المتعلقة بالتعرض للاعتداء أثناء الاحتجاز.

العنف ضد المحتجزات

19- مما يقلق اللجنة أن الدولة الطرف سجلت عدد اً ضئيل اً جد اً من الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المحتجزات رغم المعلومات الواردة بشأنه. كما أنها تشعر بالقلق إزاء غياب معلومات من الدولة الطرف بشأن الوسائل المتاحة للمحرومين من حريتهم لتقديم شكاوى سرية إلى محققين مستقلين وكذلك بشأن وجود ضمانات فعالة لحماية أصحاب هذه الشكاوى من الانتقام، بما في ذلك نقلهم إلى مرفق آخر في انتظار التحقيق في شكاواهم. ويقلِق اللجنةَ أن من يدانون بالاعتداء على المحتجزات لا يلقَون العقوبات المناسبة (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إمكانية إجراء مقابلات سرية مع جميع المشتكين، مع أخذ تدابير فعالة لضمان أمن من تُجرى معهم المقابلات، وأن تكفل تحديد ومساءلة الجناة المزعومين وأي متواطئين وفاعلين حكوميين يثبت أنهم قبلوا أو يسروا ارتكاب تلك الجرائم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن الحوادث المبلَّغ عنها والتحقيقات المجراة ، بما في ذلك الفحوص الطبية المناسبة، والتهم الموجَّهة والتهم المسقَطة وأحكام الإدانة الصادرة، بما في ذلك معلومات بشأن عدد الأشخاص المعنيين، إن وُجدوا، الذين لا يزالون يقضون عقوبتهم في نفس السجون أو غيرها. ويرجى أيضا ً إدراج معلومات بشأن التدابير المتخذة لمنع المعاملة السيئة في مركز الاحتجاز المعني وأي تدابير لرد الاعتبار وُضِعت لصالح أصحاب الشكاوى الذين تم التحقق من ادعاءاتهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، كما وعدت، معلومات بشأن نتائج التحقيق الوشيك إجراؤه في التقارير المتعلقة بالعنف ضد المحتجزات في مجمَّع الاحتجاز IK-13 في موردوفيا .

جبر الضرر

20- بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعويضات المدفوعة إلى ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، على نحو ما قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنها تعرب عن أسفها لنقص البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مبلغ التعويض المقدم إلى الضحايا، بمن فيهم الأشخاص الذين حُرِموا من الضمانات الأساسية أو تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز. وإذ تذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة، تشير إلى أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم نص القانون على أي وسيلة لجبر ضرر ضحايا التعذيب عدا التعويض المالي؛ وتأسف لنقص المعلومات بشأن خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك العلاج الطبي والنفسي (المادتان 14 و16).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوفير سبل جبر الضرر لضحايا التعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك التعويض العادل والكافي وإعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن. وينبغي أن تعدل قوانينها لمعالجة حق ضحايا التعذيب في جبر الضرر، وفق اً للمادة 14 من الاتفاقية. وينبغي أن تقدم إلى اللجنة معلومات بشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك تخصيص الموارد من أجل أداء برامج إعادة التأهيل لمهمتها بفعالية.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها ال عام رقم 3 (2012) بشأن المادة 14 من الاتفاقية الذي اعتمدته مؤخر اً، والذي يوضح فحوى ونطاق التزامات الدول الأطراف بتوفير إمكانية جبر الضرر الكامل لضحايا التعذيب.

التدريب

21- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام في الدولة الطرف لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والتدريب الكافي للعاملين الطبيين فيما يتعلق بالأضرار البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وتدريب الممرضين والموظفين الطبيين وشبه الطبيين وغيرهم من المهنيين المعنيين بتوثيق وتقصي الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة على اكتشاف أمارات التعذيب والمعاملة السيئة وعلاج الأضرار البدنية والنفسية الناجمة عنهما على النحو المبيَّن في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

مرافق العلاج النفسي

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير بشأن شيوع ممارسة إيداع الأشخاص في مؤسسات العلاج النفسي رغم اً عنهم وعدم وجود معلومات بشأن إمكانية الطعن. كما يخالج اللجنةَ قلق بخصوص عدم إجراء تحقيقات في حالات المعاملة السيئة والوفيات المُبلَّغ عنها فيما يتعلق بالأشخاص المودَعين في هذه المرافق (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان رقابة الأجهزة القضائية ورصدها بفعالية لأي عملية من عمليات إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في مؤسسات الرعاية؛

(ب) الحرص على إعطاء ضمانات فعالة لنزلاء هذه المؤسسات، بما في ذلك الحق في الطعن، والرصد المستقل للأوضاع وإنشاء آلية لتقديم الشكاوى والإرشاد. كما ينبغي أن توفر التدريب للموظفين الطبيين وغير الطبيين فيما يتعلق بأساليب تقديم الرعاية بطرق تخلو من العنف والإكراه؛

(ج) التحقيق بشكل فعال في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاك الاتفاقية، بما في ذلك الوفيات، و ملاحقة الجناة قضائي اً وتوف ي ر سبل جبر الضرر للضحايا.

جمع البيانات

23- تعرب اللجنة، و من معرض الإشارة إلى البيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها، عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة على نحو ما طلبته اللجنة (المواد 2 و3 و12 و13 و14 و16).

ينبغي أن تجمِّع الدولة الطرف وتقدم إلى اللجنة معلومات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وحالات الإدانة في قضايا التعذيب والمعاملة السيئة و الترحيل وطول محاكمات من يزعم ارتكابهم لجرائم التعذيب والمعاملة السيئة والعنف ضد المرأة، ونتائج كل هذه الشكاوى والقضايا، بما في ذلك جبر الضرر. ولهذه الغاية، ينبغي تصنيف البيانات الإحصائية ذات الصلة برصد الاتفاقية حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني والحالة الاجتماعية والجنسية ونوع مكان الاحتجاز وموقعه وفقدان حق الحضانة.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية الذي وقعت عليه في عام 2012. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

26- وإذ تلاحظ اللجنة الوقف الاختياري الفعلي لعقوبة الإعدام، تدعو الدولةَ الطرفَ إلى إلغائها قانونيا ً والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير الذي قدمته إليها وملاحظاتها الختامية بشأنه على نطاق واسع من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، معلومات بشأن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات 11 و12 و16 من هذا التقرير والمتعلقة بمسائل (أ) رصد أماكن الاحتجاز (ب) ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم والاعتداء بالعنف عليهم (ج) التنكيل والمعاملة السيئة في صفوف القوات المسلحة.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، وهو السادس، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف في الموعد المناسب قائمة المسائل لمرحلة ما قبل تقديم التقارير على اعتبار أنها وافقت على تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.