الأمم المتحدة

CRC/C/BHR/Q/4-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 July 2018

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل‏

الدورة الثمانون

١٤ كانون الثاني/يناير - ١ شباط/فبراير ٢٠١٩

البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للبحرين

يُ طلب إلى الدولة الطرف أن تقدم كتابياً معلومات إضافية محدثة (700 10 كلمة كحد أقصى) قبل 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، إن أمكن. ويجوز للجنة أن تتناول جميع جوانب حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية في أثناء الحوار مع الدولة الطرف .

الجزء الأول

1- ي ُ رجى تقديم تقرير عن التقدم المحرز في اعتماد مختلف مشاريع القوانين المتعلقة بالطفل، بما فيها مشروع تعديل قانون الطفل الذي يشمل، في جملة أمور، بدء العمل بمحاكم الأحداث و رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 15 عاما ً ، ومشروع قانون الأسرة، ومشروع ال قانون المتعلق بالمجتمع المدني. ويرجى أيضا ً بيان التقدم المحرز في وضع إطار تنظيمي لقطاع الأعمال فيما يتعلق بأثر أنشطتها في حقوق الطفل.

٢ - يرجى تقديم معلومات عن نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة ٢٠١٣-٢٠١٧، وكيف جرت عملية رصد وتقييم تنفيذها . ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الإطار القانوني والسلطات المخولة للجنة الوطنية للطفولة في مجال اتخاذ القرارات ، وكيف عززت الإصلاحات الأخيرة سلطتها وقدرتها على التنسيق الفعال لجميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المشترك بين القطاعات، وكذلك على الصعيدين الوطني والمحلي.

3- يرجى توضيح كيف يساهم القرار رقم (1) لسنة 2016 لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما ً للفتيات والفتيان على السواء ، و في حظر زواج الأطفال . ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإذكاء الوعي بالعواقب الضارة لزواج الأطفال، وعن تأثير هذه التدابير .

4- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير القانونية والسياساتية و تدابير إذكاء الوعي المتخذة للتصدي للتمييز القانوني والتمييز بحكم الواقع اللذين ت عاني هما الفتيات، والأطفال ذو و الإعاقة، وأطفال الب ِ دون والعجم، والأطفال المولود و ن لآباء أجانب أو عديمي الجنسية. ويرجى تحديد كيف يُضم َ ن حصول هؤلاء الأطفال على الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية الأخرى على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، بما في ذلك بموجب أحكام القانون رقم (35) لسنة 2009.

5- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم في جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي تمسّهم ، بما في ها قضايا الحضانة والطلاق، وعن اعتماد أو تعديل أي قانون لإدماج مصالح الطفل الفضلى بوصفها من الاعتبارات الأساسية. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن أي برامج لإذكاء الوعي، بما فيها تنظيم ال حملات، لتعزيز المشاركة المجدية لجميع الأطفال على جميع مستويات المجتمع.

٦- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للعقبات التي تحول دون تعديل قانون الجنسية لضمان حق جميع الأطفال في اكتساب جنسية الدولة الطرف عن طريق أمهاتهم. ويرجى أيضا ً توضيح ما إذا كانت هناك آلية لتحديد وإحالة الأطفال الذين لا يحملون الوثائق اللازمة، أو يواجهون خطر انعدام الجنسية، لا سيما أطفال العجم والبدون .

7- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان احترام حق الأطفال في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والحصول على المعلومات المناسبة. ويرجى الإشارة إلى عدد الأطفال و/أو والديهم الذين احتُجزوا بموجب المرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2013 بسبب مشاركتهم في مظاهرة أو تجمع عام .

8- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التنفيذ الفعال للمرسوم الوزاري رقم (14) لسنة 2012 الذي يحظر استخدام الشرطة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك ضد الأطفال، وعدد المحاكمات التي أُجريت بحق الجناة المزعومين والعقوبات التي فرضت على المدانين منهم . ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تلقي الشكاوى، والتحقيق فيها، وإحالتها بطريقة تراعي مصالح الطفل، وتراعي الفوارق بين الجنسين .

9- يرجى تحديد التدابير المتخذة، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية أو تدابير السياسة العامة، من أجل عدم التعامل مع الأطفال ضحايا العنف أو سوء المعاملة باعتبارهم مجرمين، وحظر ممارسة زواج الأطفال الضحايا بالمعتدين عليهم . ويرجى أيضا ً توضيح ما إذا كان القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن العنف الأسري ينص على عقوبات ضد الجناة وسبل انتصاف للضحايا، وما إذا كانت هناك أي ملاحقات قضائية بموجب هذا القانون.

10- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ مرسوم وزير العمل رقم (23)، وإنفاذ ال عقوبات المنطبقة على الأشخاص الذين ينتهكون القوانين الحالية المناهضة لعمل الأطفال. ويرجى أيضا ً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال، لا سيما ال فتيا ت الأجنبيات، في العمل المنز لي.

11- يرجى تقديم معلومات محدثة عن الجدول الزمني لاعتماد مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون الطفل. ويرجى أيضا ً توضيح ما إذا كان التعديل س يضمن عدم استخدام سلب الحرية للأطفال المخالفين للقانون سوى كخيار أخير ولأقصر فترة ممكنة. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للأطفال المخالفين للقانون.

12- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توفير الحماية اللازمة بموجب أحكام الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجريمة و/أو ال شهود عليها. ويرجى أيضا ً توضيح كيف تتاح سبل الانتصاف الفعالة والدعم للأطفال ضحايا العنف أو سوء المعاملة أو الإهمال ، وكذلك لأسَرهم ، بما في ذلك المساعدة على ال تعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي .

الجزء الثاني

13- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز (لا يزيد على ثلاث صفحات) عن المعلومات الواردة في تقريرها فيما يتعلق بما يلي:

(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة، ولوائحها الخاصة كل على حدة؛

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل التي بدأ تطبيقها مؤخرا ً ، ونطاقها وتمويلها؛

(د) التصديقات الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان .

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، إن توافرت

14- يرجى تقديم معلومات موحدة عن السنوات الثلاث الماضية بشأن بنود الميزانية المتعلقة بالأطفال، والقطاعات الاجتماعية، من خلال الإشارة إلى النسبة المئوية لكل بند من بنود الميزانية من حيث مجموع الميزانية الوطنية والناتج القومي الإجمالي. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد.

15- يرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة ، إن وُجدت، مصنفة حسب العمر، والجنس، والأصل الإثني، والأصل القومي، والموقع الجغرافي، والحالة الاجتماعية - الاقتصادية، تغطي السنوات الثلاث الماضية ، بشأن ما يلي :

(أ) الأطفال المسجلين عند الولادة أو في وقت لاحق، لا سيما أطفال الب ِ دون والعجم ؛

(ب) الفتيات دون سن ١٨ عاما ً المتزوجات؛

(ج) الأطفال العاملين، مصنفين حسب نوع عملهم؛

(د) عدد حالات سوء معاملة الأطفال والعنف ضدهم، بما في ذلك حالات العقاب البدني، التي جرى التحقيق فيها ، وعدد الجناة الذين جرت مقاضاتهم ، والأحكام التي صدرت في حقهم؛

(ه) حالات العنف الجنسي والاغتصاب المتصلة بالأطفال ، والنتائج المترتبة عليها، بما في ذلك العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم والتعويضات المقدمة للضحايا.

16- يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والخلفية الاجتماعية و الاقتصادية، والأصل الإثني، والموقع الجغرافي فيما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية ، تغطي السنوات الثلاث الماضية، وذلك عن عدد الأطفال الذين:

(أ) فُص ِ لوا عن والديهم؛

(ب) أودعوا في مؤسسات ، مع تصنيفهم حسب مدة إيداعهم؛

(ج) أودعوا لدى أسر حاضنة.

17- يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب العمر، و ا لجنس، ونوع الإعاقة، والأصل الإثني، والموقع الجغرافي ، تغطي السنوات الثلاث الماضية ، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) المقيمين مع أسرهم؛

(ب) المقيمين في مؤسسات؛

(ج) الملتحقين ب المدارس الابتدائية العادية؛

(د) الملتحقين ب المدارس الثانوية العادية؛

(ه ) الملتحقين ب المدارس الخاصة؛

(و) غير الملتحقين بمدارس ؛

(ز) الذين تخلَّت عنهم أسرهم.

١٨- يُرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة إن توافرت، مصنفة بحسب السن، والجنس، ونوع الجرم، والأصل الإثني، والأصل القومي، والموقع الجغرافي ، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي ، تغطي السنوات الثلاث الماضية بشأن الأطفال المخالفين للقانون الذين:

(أ) أ ُ لقي القبض عليهم؛

(ب) و ُ ضعوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ج) يوجدون رهن الاحتجاز؛

(د) يخضعون لأي نوع من برامج تحويل العقوبة من منظور المساءلة عن أفعالهم .

١٩- يُرجى موافاة اللجنة بتحديث لأي بيانات في التقرير أصبحت قديمة بسبب جمع بيانات أحدث أو حدوث تطورات جديدة أخرى.

٢٠- بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تدرج مجالات متصلة ب الأطفال وتعتبرها ذات أولوية فيما يتعلق بتنفيذ ا لا تفاقية.