الأمم المتحدة

CERD/C/SLV/CO/14-15

Distr.: General

14 September 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السابعة والسبعون

2-27 آب/أغسطس 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطرف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

ا لسلفادور

1- نظرت اللجنة أثناء جلستيها 2014 و2015 CERD/C/SR.2014) و(CERD/C/SR.2015، المعقودتين في 3 و4 آب/أغسطس 2010، على التوالي، في تقريري السلفادور الدوريين الرابع عشر والخامس عشرCERD/C/SLV/14-15، المقد َّ مين في وثيقة واحدة. واعتمدت اللجنة في جلستها 2040 (CERD/C/SR.2040)، المعقودة في 20 آب/أ غسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر في الموعد المحدد لذلك ، مع أنهما لا يتوافقان تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يخص إعداد التقارير. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على العرض الذي قدمه وفدها، شفهياً وكتابةً، كما تقدّر الردود المهمة على الأسئلة العديدة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة بارتياح التغير العام في النهج الذي تتبعه الدولة الطرف تجاه حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالاتفاقية و الذي أعلن عنه وفد الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك موقف الدولة الطرف من مضمون ودقة المعلو مات الواردة في تقارير سابقة وم ن الامتثال لتوصيات اللجنة. وبالإضافة على ذلك، تلاحظ اللجنة بارتياح إعراب الدولة الطرف عن تصميمها على إبقاء قنوات الحوار الفعال مفتوحة مع اللجنة وعلى جعل تشريعاتها الوطنية تنسجم مع أحكام الاتفاقية و مع معاهدات دولية أخرى .

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح كذلك الاتفاق الذي وقعت عليه أربع مؤسسات حكومية هي: أمانة الإدماج الاجتماعي، والسجل الوطني للأشخاص الطبيعيين، ورابطة بلديات جمهورية السلفادور، وهيئة الدفاع العامة للجمهوريةSecretaría de Inclusión Social;] Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN); la Corporación de Municipios de la República de El Salvador (COMURES); la Procuraduría General de la República [(PGR) في 28 تموز/يوليه 2010 ، والذي يجيز لجميع الأشخاص المنحدرين من الشعوب الأصلية ضحايا الاضطهاد في الماضي استعـادة أسمائهم الأصلية وحقهم في تسمية أولادهم بأسماء أصلية في المستقبل. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء مشروع رائد لسجـل الولادات ووثائق الهوية خاص بالشعوب الأصلية Registro de Partidas de Nacimiento e) (Identificación Civil de los Pueblos Indígenas في ست بلديات.

5- وتلاحظ اللجنة باهتمام التدابير المتخذة لصالح المجتمعات المحلية الأصلية في بلدية ناه وِ يزالكو، بما في ذلك حق سكانها في الحماية من التمييز العنصري المباشر أو غير المباشر وفي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجال السياسي والاجتماعي والاقت صادي والثقافي. وتشجع اللجنة على تطبيق تلك التدابير في مناطق أخرى من البلد.

6- وتحيط اللجن ـ ة علماً بأن الدولة الطرف قد وضعت إطار عمل لتوفير التعليم المزدوج اللغة والجامع بين الثقاف ا ت في إطار نظام التعليم ال رسمي بغية المحافظة على لغات الشعوب الأصلية وإحيائها. وترحب اللجنة كذلك بالتدبير المتخذ من أجل الحفاظ على لغة ناهوات - بيب ي ل ، ونشرها وهي من لغات الشعوب الأصلية.

7- وترحب اللجنة باعتماد قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (Ley LEPINA) في 25 آذار/مارس 2009 وبصياغة خطة وطنية للشباب 2005-2015 (PNJ 05-15).

8- وترحب اللجنة ب ال إعلان عن عقد المؤتمر الوطني الأول للشعوب ال أ صلية في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

9- وتلاحظ اللجنة بارتياح الدعوة ل زيارة السلفادور في عام 2011 التي و ُ جهت إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات ال أ ساسية لل سكان الأصلي ين .

10- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن السلفادور كان البلد الأول في أمريكا الوسطى الذي صد ّ ق في تشرين الأول/أكتوبر 2007 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول ها الاختياري ، مما جعلها قدوة في المنطقة.

11- وتعرب اللجنة عن امتنانها لكون العرض الشفهي الذي قدمته الدولة الطرف تضم َّ ن معلومات من هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ) ( Procuraduríade Defensa de los Derechos Humanos) ومن منظمتين غير حكوم ي تين تعالجان المسائل الخاصة بالشعوب الأصلية.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

12- تعرب اللجنة عن قلق ها البالغ إزاء التفاوتات الكبيرة في الأرقام الخاصة بالتكوين العرق ي لسكان البلد وهي أرقام است ُ قيت من نتائج تعداد السكان السادس وتعداد المساكن الخامس اللذين أ ُ جريا في عام 2007، بالإضافة إلى مصادر أخرى موثوقة. إلا أن ا للجنة تحيط علماً كذلك بالموقف التي أعربت عنه الدولة الطرف في العرض الذي قُدم للجنة والذي تغاضى عن بواعث قلقها فيما يتعلق بنتائج تعداد السكان السادس و تعداد المساكن الخامس . وتحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف تنظيم تعداد آخر في عام 2012.

توصي اللجنة بأن تحسن الدولة الطرف منهجيتها في إجراء التعدادات وذلك بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، حتى تأخذ في الحسبان التكوين العرقي المعقد للمجتمع السلفادوري، واضعةً في اعتبارها مبدأ التعريف الذاتي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحيط الدولة الطرف علماً بالتوصية العامة رقم 8 الصادرة عن اللجنة (1990) وبالفقرات 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقارير التي تقدمها الدول الأطراف إلى اللجنة تحديداً بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/C/2007/1) . وتوصي اللجنة بأن تدرس الدولة الطرف اتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل إتاحة مناخ من الثقة فيما يخص الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي قبل إجراء التعداد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مفصلة عن تكوين السكان وبيانات عن التعداد الذي سيُجرى في عام 2012.

13- يساور القلق اللجنة إزاء كون التشريعات المحلية في الدولة الطرف لا تزال ت خ ل و من تعريف ل لتمييز العنصري يشتمل على جميع العناصر ال مبيّن ة في المادة 1 من الاتفاقية.

تكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 8 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/SLV/CO/13) والتي مفادها أنه ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تشريعاتها المحلية تعريفاً للتمييز العنصري يشتمل على جميع العناصر المبينة في المادة 1 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تقدم معلومات بشأن العمل الإيجابي في ضوء توصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.

14- يساور القلق اللجنة إزاء خلو دستور الدولة الطرف م ن اعتراف قانوني با لشعوب الأصلية و ب حقوقها. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لاحتمال عدم استفادة السكان الأصليين من الخدمات العامة على قدم المساواة مع غيرهم .

إذ تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف، في نهجها الجديد الذي تبين من عرضها الشفهي، بالشعوب الأصلية كصاحبة حقوق، فإنها توصي بأن تمنح الدولة الطرف الاعتراف القانوني للشعوب الأصلية في قانون البلد، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها معلومات محيّنة عن التماس إصلاح الدستور من أجل الاعتراف بالشعوب الأصلية في السلفادور الذي قدمته هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) Procuraduría de Defensa de los Derechos ) (H umanos إلى الجمعية التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2008. وتكرر اللجنة كذلك توصيتها الواردة في الفقرة 13 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/SLV/CO/13) والتي مفادها أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مشاركة الشعوب الأصلية في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وأن تكفل تمتعها بالمساواة مع غيرها في الاستفادة من الخدمات العامة (المادة 5(ج)).

15- يساور القلق اللجنة لكون الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

تكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 10 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/SLV/CO/13) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (الفقرة 2 من المادة 2) .

16- يساور القلق اللجنة لأن تشريعات الدولة الطرف لا ت حظر ا لفصل العنصري وفقا ً ل نص ا لمادة 3 من الاتفاقية.

توصي اللجنة بأن تعد ّ ل الدولة الطرف تشريعاتها بحيث تدرج فيها حظر اً صريحاً ل لفصل العنصري و بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمنع جميع الممارسات من هذا النوع في الإقليم الخاضع لولايتها و ل حظر تلك الممارسات واجتثاثها.

17- يساور القلق اللجنة ل ان عد ا م تشريع داخلي في الوقت الحاضر يتماشى مع المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بحظر المنظمات العنصرية و ب التحريض على الكراهية العنصرية. ويساور القل ق اللجنة لكون قانون العقوبات يتناول الأفعال العنصرية التي يرتكبها موظفو القطاع العام دون تلك التي يرتكبها الأفراد الخواص (المادتان 2 و4).

تكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة 9 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/SLV/CO/13) التي تذكّر فيها الدولة الطرف بأن عليها التزاماً باعتماد تدابير إيجابية تشريعية وقضائية وإدارية وتدابير أخرى من أجل تفعيل أحكام الاتفاقية والتي ينبغي أن ترمي أيضاً إلى منع أفعال التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في إجراء مشاورات وطنية بغية تعديل التشريعات الداخلية وجعلها تتماشى مع أحكام الاتفاقية.

وتوصي اللجنة كذلك بأن تورد الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات وإحصاءات عن الإجراءات القانونية والعقوبات التي ينص عليها القانون في حال ارتكاب الموظفين العامين والأفراد الخواص على السواء لأفعال تمييز عنصري.

18- يساور القلق اللجنة بسبب استمرار سريان قانون العفو الصادر في عام 1993. غير أنها تحيط علماً ب وجود حالات أُعلن فيها عن عدم جواز تطبيق قانون العفو.

توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف قانون العفو وتكرر توصيتها (الفقرة 15 من الوثيقة (CERD/C/SLV/CO/13 بأن تفعّل الدولة الطرف التوصية التي قدمتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان باعتماد برنامج جبر وتقديم تعويض مادي للضحايا، عند الإمكان، فتنشئ بذلك مناخاً من الثقة سيمكن السكان الأصليين من التعبير عن هويتهم دون خوف (المادة 6).

19- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم تمكن الشعوب الأصلية من التمتع الكامل بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بملكية الأراضي والحصول على الماء الصالح للشرب.

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لتحسين تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحصول على الماء الآمن الصالح للشرب وضمان حقوقها في الأرض والموارد التي جرت العادة على امتلاكها لها واستغلالها إياها، كما تدعوها إلى أن تضع في اعتبارها التوصية العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية (المادة 5). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها معلومات محيّنة بشأن برامج نقل ملكية الأراضي التي ينفذها المعهد السلفادوري للإصلاح الزراعي وبشأن الطريقة التي شاركت بها المجتمعات الأصلية في هذا البرنامج وكيفية استفادتها منه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن أي برامج أخرى تمس حقوق الشعوب الأصلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحصول على الماء الآمن الصالح للشرب وضمانات الحفاظ على حقوقها في الأرض وفي الموارد التي جرت العادة على امتلاكها لها واستغلالها إياها.

20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمنحدرين من أصل أفريقي وإزاء عدم الاعتراف بهم وقلة ظهورهم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود أكبر لزيادة تمتع المنحدرين من أصل أفريقي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعتماد خطة من أجل الاعتراف بالمنحدرين من أصل أفريقي بوصفهم مجموعة إثنية ً و من أجل زيادة ظهورهم.

21- يساور القلق اللجنة لأ ن لغات الشعوب الأصلية لم تحظ بعد ب الأهمية التي تستحقها ، علماً بأن هناك تقارير تفيد أن 483 22 طالباً مسجلين في المؤسسات التعليم ي ة في عام 2009 ، من مجموع 940 47 طالباً، هم من الشعوب الأصلية ومع ذلك لا تتسنى لهم جميعاً الدراسة بلغتهم . وفيما يخص التعليم المزدوج اللغة والجامع بين الثقاف ا ت ، تحيط اللجنة علماً ب برنامج وزارة التعليم لإحياء لغة ناهوات - بيبيل في السلفادور، لكنها ت عرب عن قلقها بشأن لغات الشعوب ال أ صلية الأخرى (المادة 7).

توصي اللجنة بتوسيع برامج إحياء لغة ناهوات - بيبيل، وهي من لغات الشعوب الأصلية، لكي تشمل لغات أصلية أخرى. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم لها معلومات محيّنة عن أي مبادرات جديدة مماثلة، بالإضافة إلى برنامج الدور الثقافية المخصصة ( Casas Temáticas ) وبرامج أخرى، بما فيها تلك المتعلقة بلغات لِنكا وكاكاويرا (كاكاأُوبرا) ولغة المايا وغير ذلك من اللغات الأصلية في السلفادور. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية اليونسكو لعام 1960 لمناهضة التمييز في التعليم.

22- في ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، عند إدراج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، بتفعيل إعلا ن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمد هم ا المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، واضعة ً في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي ع ُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وما تتخذه من تدابير أخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

23- و توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وبتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العامل في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مكافحة التمييز العنصري، وكذلك ع هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان )Procurador) (para la Defensa de los Derechos Humanos فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

24- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية من أج ل ا لاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

25- وتوصي اللجنة الدولة ب أن تصد ّ ق الطرف على التعديلات التي أ ُ جريت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية ، والتي اعت ُ مدت في 15 كانون الثاني/يناير 1 992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول ال أ طراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قراراها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الشأن ، تذك ّ ر اللجنة ب قرار ي الجمعية العامة 61/148 و63/243، اللذين حثت فيهما بشدة الدول الأطراف على الإسراع في إجراءا ت التصديق المحلية فيما يتعلق ب تعديل الاتفاقية الخاص بتمويل اللجنة وعلى إخطار الأمين العام بموافقتها على ذلك التعديل كتابة ً وعلى وجه السرعة.

26- وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف الاطلاع على تقاريرها وبأن تجعلها في متناول الجمهور عند تقديمها، وبأن تنشر على نحو مماثل ملاحظات اللجنة بشأن تلك التقاري ر باللغة الرسمية وبلغات الشعوب الأصلي ة ، حسب الاقتضاء.

27- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في تموز/يوليه 2003، فإنها تشجع الدول ـ ة الطرف على تقديم نسخ ـ ة محي ّ نة منها تت و افق مع المبادئ التوجيهية المنسق ـ ة لتقديم التقاري ـ ر بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيق ـ ة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع ا لخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

28- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 18 و19 أعلاه.

29- وتود اللجنة أيضاً أن توج ـ ه عناية الدول ـ ة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها التوصيات 12 و16 و17 و20، كما تطل ـ ب إليها أن تق ـ دم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي تكون قد اتخذتها ل غرض تنفيذ هذه التوصيات.

30- وتوصي ا للجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها ا لدوريين السادس عشر والسابع عشر في وثيقة واحدة بحلول 30 كانون الأول/ديسمبر 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، كما توصيها بأن تتناول في تلك الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة ُ الدولة الطرف كذلك على الالتزام بالعدد الأقصى للصفحات ال ذي يب لغ 40 صفحة بالنسبة للتقارير الخاصة بالمعاهدات ويتراوح بين 60 و80 صفحة بالنسبة للوثيقة الأساسية المشتركة (انظر المبادئ التوجيهية المنس ق ة لإعداد التقارير الواردة في الفقرة 19 من الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6).