الأمم المتحدة

C ERD/C/SLV/CO/18-19

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

13 September 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر و التاسع عشر لل سلفادور *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر وال تاسع عشر للسلفادور (CERD/C/SLV/18-19)، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2743 و2 744 (انظر CERD/C/SR.2743 وSR.2744)، المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 201 9 . واعتمدت في جلستها 2762، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2019 ، ه ذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم ال تقرير الجامع للتقريرين الدوريين ال ثامن عشر وال تاسع عشر ل لدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وكل المعلومات الإضافية التي وافاها بها.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في 9 شباط/فبراير 2015 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

4- وترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف الصادر في 23 آذار/مارس 2016، الذي تعتر ف في ه باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والنظر فيها وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية .

5- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد الدولة الطرف في عام 2018 ا لسياسة العامة بشأن الشعوب الأصلية والسياسة الصحية الوطنية بشأن الشعوب الأصلية وخطة العمل الوطنية بشأن الشعوب الأصلية .

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الب يانات ال إحصائية وتعداد السكان

6 - تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات إحصائية بشأن التركيبة الديمغرافية للسكان مصنفة بحسب الفئات الإثنية ونوع الجنس والسن، على نحو ي تيح للجنة إمكانية تقييم مستوى تنفيذ الاتفاقية والسياسات العامة المتعلقة بالفئات المعرضة ل لتمييز العنصري، ولا سيما الشعوب الأصلية والسكان المنحدرون من أصل أفريقي والمهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياً والأشخاص عديمو الجنسية وغيرهم من غير المواطنين (المادة 2) .

7 - إن اللجنة ، في ضوء توصيتها السابقة ( CERD/C/SLV/CO/16-17 ، الفقرة 9) وتوصيتها العامة رقم 4(1973) فيما يتعلق ب تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بشأن التركيبة الديمغرافية للسكان، تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير من أجل ما يلي:

(أ) توفير معلومات مفصلة عن السكان وبيانات موثوقة ومحدثة وشاملة ومصنفة بحسب الفئات الإثنية ونوع الجنس والسن بشأن التركيبة الديمغرافية للسكان، بغية اتخاذ تدابير تتوافق مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية ؛

(ب) ضمان مشاركة الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي في عملية اعتماد وتنفيذ منهجية تعداد السكان السابع ؛

(ج) ضمان إدماج مبدأ التحديد الذاتي للهوية في تعداد السكان السابع، فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي ؛

(د) تنظيم حملة سابقة لتعداد السكان للتوعية بشأن الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي .

تعريف التمييز العنصري

8 - تحيط اللجنة علماً بالمادة 3 من الدستور والمادة 30 من قانون الثقافة لعام 2016 المتعلقتين بالمساواة وعدم التمييز . غير أنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم كفاية تعريف التمييز العنصري في ال نصوص القانونية للدولة الطرف، بالنظر إلى أنه لا يشمل جميع عناصر تعريف التمييز العنصري المنصوص عليها في الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية العنصرية . وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ي تلفظ ب ه الموظفون العامون من عبارات عنصرية وتمييزية تجاه المنتمين إلى الشعوب الأصلي ة (المادة 1) .

9 - إن اللجنة، إذ تضع في الاعتبار توصياتها العامة رقم 14(1993) بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، ورقم 29(2002) بشأن التمييز على أساس النسب، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، تكرر توصياتها إلى الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل ما يلي :

(أ) مواءمة أحكام القوانين القائمة بشأن التمييز العنصري مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، من خلال اعتماد قانون أساسي بهذا الشأن. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة على أهمية اعتماد قانون محدد لمكافحة التمييز العنصري ( CERD/C/SLV/CO/16-17 ، الفقرة 11) ؛

(ب) اعتماد سياسة وطنية للتوعية بشأن مناهضة التمييز العنصري ولتعزيز ا لحوار بين الثقافات ترمي إلى مكافحة القوالب النمطية العنصرية وخطاب الكراهية العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري ( CERD/C/SLV/CO/16-17 ، الفقرة 12) .

حظر التمييز العنصري

10 - تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف، ولا سيما قانون العقوبات، لا تشمل جميع أنواع العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادة 4) .

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة أحكام قوانينها القائمة المتعلقة بجريمة التمييز العنصري، ولا سيما المادة 30 من قانون الثقافة والمادة 292 من قانون العقوبات، مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية ( CERD/C/SLV/CO/16-17 ، الفقرة 12) .

الإطار القانوني لمكافحة التمييز العنصري

12 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود هيئة عامة مكرسة بشكل صريح للقضاء على التمييز العنصري . و إذ تحيط اللجنة علماً بوجود مديرية الشعوب الأصلية التابعة لوزارة الثقافة، فهي تشعر بالقلق لأن تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالشعوب الأصلية ينحصر ضمن نطاق السياسات الثقافية (المادة 2) .

13 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل ما يلي :

(أ) إنشاء كيان عام مكلف بمكافحة التمييز العنصري، لديه صلاحية تلقي الشكاوى بشأن التمييز العنصري وموارد مالية كافية وموظفون مؤهلون ؛

(ب) كفالة التمويل الكافي لمكتب الدفاع عن حقوق الإنسان ؛

(ج) تعزيز مديرية الشعوب الأصلية من خلال توسيع نطاق مهامها وتزويدها بالتمويل الكافي والموظفين المؤهلين .

التمييز الهيكلي

14 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مثل الخطة الخمسية الحكومية للتنمية للفترة 2014-2019 وقانون التنمية والحماية الاجتماعية لعام 2014 واستراتيجية القضاء على الفقر لعام 2017 . وتحيط اللجنة أيضاً علماً بإنشاء مكتب الرعاية الاجتماعية في عام 2019 . غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن ظروف الفقر والإقصاء الاجتماعي لا تزال تؤثر بشكل غير متناسب على الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية والمشردين داخلياً وغيرهم من غير المواطنين (المادتان 2 و5) .

15 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، توصي الدولة الطرف باعتماد سياسة وطنية شاملة لمكافحة التمييز العنصري والعنصرية تعزز على نحو فعال الإدماج الاجتماعي وتقلص مستويات ا لفقر وعدم المساواة التي لا تزال عالية وتمس المنتمين إلى الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، مع إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للأطفال المنتمين إلى هاتين الفئتين .

حالة المنحدرين من أصل أفريقي

16 - تحيط اللجنة علماً بتقديم مقترح ل تعديل ا لفقرة الثانية من المادة 63 من دستور الدولة الطرف إلى الجمعية التشريعية، يتضمن الاعتراف بوجود سكان منحدرين من أصل أفريقي في البلد. وإذ تحيط اللجنة علماً بالمبادرات الرامية إلى الاعتراف بتاريخ السكان المنحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسة وطنية لحماية حقوقهم . ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود كيان عام مكرسة تحديداً لشؤون السكان المنحدرين من أصل أفريقي (المادتان 2 و5) .

17 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد الإصلاح الدستوري الرامي إلى الاعتراف بوجود السكان المنحدرين من أصل أفريقي في الدولة الطرف ؛

(ب) إطلاق مبادرات لحماية حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي بمشاركة مجتمعاتهم ومنظماتهم ؛

(ج) إنشاء كيان عامة لحماية حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي وتعزيزها .

الإطار القانوني المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية

18 - تحيط اللجنة علماً بالاعتراف الدستوري بالشعوب الأصلية، وبمشروع القانون المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية الذي يوجد قيد النظر في الجمعية التشريعية . وتحيط اللجنة علماً بإدراج فصل بشأن حقوق الشعوب الأصلية في القانون العام للثقافة، وبالمراسيم البلدية السبعة المتعلقة بحقوق مجتمعات الشعوب الأصلية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن وضع المعايير والسياسات العامة يستند إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1957 (رقم 107) المتعلقة بحماية ودمج الشعوب الأصلية وغيرها من الشعوب القبلية وشبه القبلية في البلدان المستقلة، التي فقدت أهميتها وصلاحيتها في القانون الدولي بالنظر إلى منحاها الاستيعاب ي. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التشاور بشأن التشريعات المتعلقة بالشعوب الأصلية، ولا سيما بشأن المراسيم البلدية ومشروع القانون المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية (المادتان 2 و5) .

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تسريع وتيرة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 (رقم 169) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، في ضوء توصيات اللجنة المتكررة ( CERD/C/SLV/CO/14-15 ، الفقرة 15، و CERD/C/SLV/CO/16-17 الفقرة 16) ؛

(ب) التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية بشأن الشعوب الأصلية ؛

(ج) ضمان حق الشعوب الأصلية في المشاركة والمشاورة الحرة و المسبقة والمستنيرة بشأن التطورات التشريعية المتعلقة بحقوقها .

الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حيازة الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي للأراضي . وبالإضافة إلى ذلك، وبينما تملك الدولة الطرف، من خلال معهد الإصلاح الزراعي، سجلاً للأراضي يتعلق بسكان المناطق الريفية، فليست لديها أي معلومات بشأن حيازة الشعوب الأصلية أو الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي للأراضي . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يواجهونه من صعوبات في الحصول على المياه بسبب ندرتها، وإزاء وجود عصابات تفاقم الوضع (المادتان 2 و5) .

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان حيازة الأراضي والأقاليم من خلال تسليم سندات الملكية الفردية والجماعية للشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية ( CERD/C/SLV/CO/16-17 ، الفقرة 17)؛

(ب) تنفيذ التدابير الواردة ب شأن حماية الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية في خطة العمل الوطنية بشأن الشعوب الأصلية والرامية إلى كفالة الحماية القانونية لأراضي الشعوب الأصلية، والمحافظة على أراضي ها وأقاليم ها وموارد ها الطبيعية وحمايتها، فضلاً عن ضمان أمن ها الغذائي والتغذوي استناداً إلى رؤي تها ا لكون ية وهويتها ؛

(ج) صون وتعزيز لجنة الحوار بين وزارة البيئة ومنظمات الشعوب الأصلية، وبخاصة فيما يتعلق بسياسات مواجهة الأزمة المناخية ؛

(د) اعتماد تدابير ترمي إلى كفالة حصول الشعوب الأصلية ومجتمعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي على المياه، بما في ذلك تدابير للحماية من هجمات العصابات .

المشاركة والمشاورة المسبقة والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

22 - تحيط اللجنة علماً ب ن ص قانون الثقافة على حق الشعوب الأصلية في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمسها وبنص المادة 32 من هذا القانون ، وكذلك المراسيم البلدية على الصعيد المحلي ، على حق هذه الشعوب في المشاورة . وتحيط اللجنة علماً بإنشاء اللجنة المتعددة القطاعات المعنية بالشعوب الأصلية داخل وزارة الثقافة، وبنص مشروع القانون المتعلق بالشعوب الأصلية على إنشاء مجلس للشعوب الأصلية، وبمقترح منظمات الشعوب الأصلية المتعلق بإنشاء المجلس الحكومي للشعوب الأصلية في السلفادور . وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أجرت مشاورات مع الشعوب الأصلية، فهي تشعر بالقلق لأن هذه المشاورات لم تجر على نحو مناسب ومنهجي ومع المنظمات الخاصة بالشعوب الأصلية (المادتان 2 و5) .

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق الشعوب الأصلية في أن تُستشار بخصوص أي تدبير تشريعي أو إداري قد يمس بحقوقها، بغرض الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، مع ضمان إجراء المشاورات على نحو ملائم ومنهجي وشفاف وكفالة التمثيل المناسب للشعوب المتضررة ومراعاة الخصائص الثقافية لكل شعب وتقاليده، بما فيها تلك المتعلقة باتخاذ القرارات . ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اتخاذ عملية وضع خطة العمل الوطنية بشأن الشعوب الأصلية كمثال على ا لممارسات الجيدة فيما يتعلق ب إجراء المشاور ات ؛

(ب) النظر، مع الاهتمام الواجب، في مقترح إنشاء المجلس الحكومي للشعوب الأصلية في السلفادور الذي قدمته منظمات الشعوب الأصلية ؛

(ج) إجراء مشاورات بشأن وضع بروتوكول أو إطار مؤسسي وطني آخر لضمان الحق في المشاورة والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ؛

(د) ضمان التشاور الواجب مع الشعوب الأصلية في مجال وضع وتنفيذ إجراءات وزارة الثقافة المتعلقة ب ها؛

(ه) إجراء مشاورة، في أقرب وقت ممكن، بشأن مشروع القانون المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، وكذلك بشأن وضع وتنفيذ المراسيم البلدية ؛

(و) مواءمة الحق في المشاورة المنصوص عليه في المراسيم البلدية مع القوانين الوطنية وأحكام الاتفاقية .

الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية

24 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير الرامية إلى إحياء لغة الناهوات - بيبيل ، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير مماثلة فيما يتعلق بلغة بيسبي لشعب كاكاويرا ولغة بوتون لشعب لينكا . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التدابير المتخذة لتشجيع الحرف التقليدية للشعوب الأصلية واستخدام معارفها التقليدية، من دون است شار ت ه ا أو الحصول على موافقتها، ومن دون ضمانات بشأن حقوقه ا في هذا المجال (المادة 5) .

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع سياسة لصون وتعزيز جميع لغات الشعوب الأصلية، بصرف النظر عن مستوى استخدامها، بما في ذلك تنظيم يوم وطني لجميع لغات الشعوب الأصلية ؛

(ب) اعتماد الضمانات اللازمة لحماية الحرف التقليدية للشعوب الأصلية ومعارفها التقليدية على النحو الواجب، ولكفالة استخدامها على أساس التشاور معها والتوزيع العادل للفوائد، مع مراعاة الفقرة (ي) من المادة 8 من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي .

حالة النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية وجماعات المنحدرين من أصل أفريقي

26 - تحيط اللجنة علماً بقوانين حماية المرأة، مثل قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة، والقانون الخاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة، وسياسة معهد الإصلاح الزراعي المتعلقة با لمساواة وعدم التمييز . وتلاحظ اللجنة أنه يجري إعداد السياسة المتعلقة بالنساء الريفيات والمنتميات إلى الشعوب الأصلية والمزارعات . غير أنها تلاحظ مع القلق عدم وجود قوانين وتدابير خاصة بشأن النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية وجماعات المنحدرين من أصل أفريقي . وفيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات، وهو ما يخلف أثراً كبيراً على النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية و جماعات المنحدرين من أصل أفريقي (المواد 1 و2 و5) .

27 - تحث اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) تكثيف جهودها من أجل مكافحة التمييز المتعدد الأشكال الذي تتعرض له النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية وجماعات المنحدرين من أصل أفريقي، بطرق منها تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري ؛

(ب) اعتماد تدابير لكفالة حصول النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية وجماعات المنحدرين من أصل أفريقي على التعليم والعمل والرعاية الصحية، مع مراعاة الاختلافات الثقافية ؛

(ج) كفالة حصول النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية وجماعات المنحدرين من أصل أفريقي على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإجهاض، بغرض ضمان توافقها مع حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في الحياة وحق المرأة في الصحة البدنية والعقلية ؛

(د) اعتماد تدابير لضمان حماية النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية وجماعات المنحدرين من أصل أفريقي من العنف الجنساني ووقايتهن منه، وكذلك لحماية الضحايا وإجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف الجنساني .

حالة المشردين داخلياً والمهاجرين وغيرهم من غير المواطنين

28 - تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف في عام 2019 القانون الخاص لشؤون الهجرة والأجانب، الذي يتضمن حظراً للقيود القائمة على أسس منها العرق، وتدابير لحماية الأشخاص عديمي الجنسية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء قابلية تعرض المشردين داخلياً والمهاجرين وغيرهم من غير المواطنين للتمييز العنصري، وإزاء عدم تقديم معلومات في هذا الصدد (المادتان 2 و5) .

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) أن تكفل، قانوناً وممارسة ً ، حماية المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية وغيرهم من غير المواطنين والمشردين داخلياً، وفقاً للاتفاقية ؛

(ب) أن تجمع بيانات مصنفة بشأن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية له ذ ه الفئات السكانية وتعتمد تدابير خاصة لحمايتها من مظاهر التمييز العنصري .

الشكاوى المقدمة إلى النظام القضائي

30 - تحيط اللجنة علماً بعدم وجود سجل لقضايا التمييز العنصري لدى ال محكمة العليا . وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لا توجد أمام المحاكم والهيئات القضائية للدولة الطرف أي شكاوى بشأن التمييز العنصري (المادتان 2 و5 ) .

31 - تكرر اللجنة توصيتها بشأن تنفيذ حملات إعلامية، ولا سيما بين أشد شرائح السكان ضعفاً، من أجل التوعية بحقوق الإنسان، وبخاصة الحق في عدم التمييز، وكذلك بسبل الانتصاف القانونية المتاحة . و توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بمراعاة توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ( CERD/C/SLV/CO/16-17 ، الفقرة 13) .

تنفيذ القرارات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان

32 - تحيط اللجنة علماً بقرار المحكمة العليا الصادر في عام 2016، الذي أعلنت فيه عدم دستورية قانون العفو العام وأمرت بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة النزاع الداخلي الماضي . وتحيط اللجنة علماً بإنشاء وحدة خاصة داخل مكتب المدعي العام للتحقيق في القضايا المتصلة بالنزاع المسلح الداخلي . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات مفصلة عن سبل جبر الضرر الفعالة المتاحة للضحايا، ولا سيما المنتمون منهم إلى الشعوب الأصلية، وضحايا مجزرتي لاس أوخاس وإيل موثوتي (المادتان 2 و5) .

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة العليا، وبخاصة فيما يتعلق باعتماد تدابير تشريعية لجبر ضرر الضحايا وإجراء تحقيقات فعالة، بما في ذلك في القضايا المتصلة ب مجزرتي لاس أوخاس وإيل موثوتي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد قانون تقديم التعويض الشامل للضحايا .

التعليم والرعاية الصح ي ة المراعيان لتعدد الثقافات

34 - تحيط اللجنة علماً بالسياسة الصحية الوطنية بشأن الشعوب الأصلية وبالتدابير الرامية إلى التوعية ب التعليم المراعي لتعدد الثقافات و إلى تعزيزه . وتحيط اللجنة علماً بإنشاء مدرسة لتدريب موظفي المؤسسات العامة في مجال حقوق الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات بشأن نتائج هذه التدابير وإزاء عدم وجود سياسة مشتركة بين الثقافات في مجالي الصحة والتعليم خاصة بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي (المادتان 2 و7) .

35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز نظم الرعاية الصح ي ة والتعليم المراعي ي ن لتعدد الثقافات، ولا سيما من خلال القيام، بالتنسيق مع الشعوب الأصلية، بت ن فيذ السياسة الصحية الوطنية بشأن الشعوب الأصلية والإجراءات المنصوص عليها بشأن هذين المجالين في خطة العمل الوطنية المتعلقة بالشعوب الأصلية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير في مجالي الصحة والتعليم تراعي واقع السكان المنحدرين من أصل أفريقي .

دال- توصيات أخرى

التصديق على ال معاهدات ال أخرى

36 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية . وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب .

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

38 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

39 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً بالتعاون مع الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي والمنظمات المعنية بها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي .

التشاور مع المجتمع المدني

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية .

نشر المعلومات

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات ، ونشر ها في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 17 و19 أعلاه .

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

43 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 21 و27 و29 و33 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 30 كانون الأول/ديسمبر 2022، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النق اط المثارة في هذه الملاحظات الختامية . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية و400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة .