GENERAL

CAT/C/NET/CO/4

3 August 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الثامنة والثلاثون

30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

استنتاجات لجنة مناهضة التعذيب وتوصياتها

هولندا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لهولندا (CAT/C/67/Add.4) في جلستيها 763 و766 (CAT/C/SR.763 وSR.766)، المعقودتين يومي 7 و8 أيار/مايو 2007، واعتمدت في جلستها 774 (CAT/C/SR.774) المعقودة في 14 أيار/مايو 2007، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لهولندا (الجزء الأوروبي من مملكة هولندا وأَروبا )، وبالمعلومات الواردة فيه. كما تعرب عن ارتياحها للحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وترحب بما ورد فيه من ردود خطية مستفيضة على قائمة المسائل المطروحة (CAT/C/NET/Q/4/Rev.1/Add.1)، بما في ذلك المعلومات المفصلة بشأن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية، ما ي َ س َّ ر المناقشة بين الوفد وأعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية على الأسئلة المطروحة ودواعي القلق التي أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - تحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حاليا ً لمكافحة التعذيب وضمان حقوق الأشخاص من حيث عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مملكة هولندا، ولا سيما ما يلي:

(أ) إدماج تعريف التعذيب في التشريع المحلي للجزء الأوروبي لمملكة هولندا؛

(ب) بدء نفاذ ال تعديل الذي أدخل على ا لقانون المدني الهولندي في نيسان/أبريل 2007، وهو تعديل يحظر ممارسة العنف البدني والذهني " لأغراض تربوية " ، بما في ذلك داخل المحيط الأسري؛

(ج) اعتماد تشريع جديد بشأن الاتجار بالأشخاص في كانون الثاني/يناير 2005 بالنسبة للجزء الأوروبي من مملكة هولندا، وفي أيار/مايو 2006 بالنسبة لأَروبا ؛

(د) اعتماد القانون الوطني AB 1999 No. 8 المتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب في أَروبا ، والقانون الوطني الجديد لنظام العقوباتAB 2005 No. 75 ، المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2005؛

( ه‍) إنشاء مكتب التحقيقات الداخلية المكلف بتلقي الشكاوى والتقارير المتعلقة بحالات إساءة المعاملة من جانب أفراد الشرطة في أَروبا و ب التحقيق فيها؛

(و) تحسين أوضاع السجون في جزر الأنتيل الهولندية، حسبما أفادت به الدولة الطرف؛

(ز) العمل الملحوظ الذي اضطلع به الفريق الخاص المنشأ في عام 1998 للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومحاكمة مرتكبيها (المعروف باسم " فريق NOVO" )، من أجل محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب وجرائم الحرب؛

(ح) النهج الحذِر الذي تتبعه الدولة الطرف فيما يتعلق باستخدام الضمانات الدبلوماسية، وسياستها المتمثلة في عدم ممارسة التسليم الاستثنائي للمشتبه فيهم؛

(ط) مساهمات الدولة الطرف في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

4 - وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير بتصديق هولندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002، وبتصديقها على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وببدء نفاذ قانون تنفيذ هذا النظام في هولندا في عام 2003.

5- وترحب اللجنة أيضاً بما قدمه ممثلو الدولة الطرف من تأكيدات بأن الدولة الطرف ستصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خلال النصف الثاني من عام 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الضمانات الأساسية

6 - على الرغم من اعتماد الدولة الطرف في عام 2006 " برنامجا ً لتحسين وتعزيز نوعية أداء أفراد الشرطة والمدعين العامي ن" (CAT/C/NET/Q/4/Rev.1/Add.1، الفقرة 50 ) في الجزء الأوروبي من المملكة، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة لا يجدون سبيلا ً إلى الحصول على المساعدة القانونية خلال الفترة الأولى من استجوابهم. وبالمثل، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مسألة أنه في جزر الأنتيل الهولندية، لا يُسمح بحضور المحامي خلال الاستجواب إلا بإذن مسبق من أحد القضاة.

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بمراجعة إجراءاتها الجنائية بحيث ي كفل ل لأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة الاتصال بمحام منذ الوهلة الأولى لحرمانهم من الحرية، باعتبار ذلك ضمانة قانونية أساسية، ولا سيما عندما لا يتاح تسجيل الاستجوابات بواسطة الوسائل الفيديوية أو السمعية، وهي وسائل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض حضور مستشار قانوني.

عدم الإعادة القسرية

7 - تشعر اللجنة بالقلق من الصعوبات التي يواجهها ملتمسو اللجوء في الجزء الأوروبي من مملكة هولندا فيما يتعلق بإثبات مطالباتهم في إطار الإجراء المعجّل لقانون الأجانب لعام 2000، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية. وبصفة خاصة، يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) قد لا تتيح مهلة 48 ساعة المعمول بها في الإجراء المُعجّل لملتمسي اللجوء ، ولا سيما الأطفال والأشخاص الذين لا يحملون الوثائق اللازمة، وغيرهم ممن يوجدون في وضع هش، أن يثبتوا مطالباتهم على النحو الواجب؛

(ب) لا تتجاوز الفترة التي يمكن فيها تلقي المساعدة القانونية، وهي الفترة الفاصلة بين صدور تقرير الاستجواب الأول وقرار دائرة الهجرة والتجنس ، حسبما يزعم، خمس ساعات، ولا يجوز لملتمس اللجوء أن يتلقى المساعدة من نفس المحامي طوال فترة الإجراءات؛

(ج) يتطلب الإجراء المعجل أن يقدم ملتمسو اللجوء مستندات إثبات " يتوقع منطقياً أنها في حيازتهم" ، ما يترك هامشا ً تقديريا ً واسعا ً فيما يتعلق بعبء الإثبات؛

(د) لا تتيح إجراءات الطعن سوى " تدقيق هامشي " في الطلبات المرفوضة، وت َ فرض قيود على إتاحة فرصة تقديم وثائق ومعلومات إضافية.

تحيط اللجنة علما ً باعتزام الدولة الطرف إعادة النظر في الإجراء المعجل، ومع ذلك ينبغي أن تنظر الدولة الطرف فيما يلي عند استعراض ها الإجراء المتبع:

(أ) تناول طلبات جميع ملتمسي اللجوء، ولا سيما الأطفال والأشخاص الذين لا يحملون الوثائق اللازمة، وغيرهم ممن هم في وضع هش، بحيث لا يتعرض الأشخاص الذين يحتاجون حقا ً إلى حماية دولية إلى خطر التعرض للتعذيب. وقد يتطلب ذلك أن تضع الدولة الطرف معايير لتحديد الحالات التي ي جوز ، أو لا ي جوز ، تناولها في إطار الإجراء المعجل أو الإجراء العادي؛

(ب) حصول جميع ملتمسي اللجوء على مساعدة قانونية مناسبة، وتمكينهم، عند الاقتضاء، من الحصول على مساعدة المحامي نفسه ابتداء من إعداد الاستجواب الأول إلى نهاية الإجراءات؛

(ج) توضيح الإجراءات فيما يتعلق بمستندات الإثبات اللازمة للجوء؛

(د) كفالة أن يترتب على إجراءات الطعن مراجعة مناسبة للطلبات المرفوضة وأن يتاح لملتمسي اللجوء عرض َ وقائع ووثائق لم يكن ممكنا ً تقديمها بالسرعة المعقولة وقت تقديم طلبهم الأول.

8 - وتحيط اللجنة علما ً مع القلق بأن التقارير الطبية لا توضع في الاعتبار دائما ً في سياق إجراءات اللجوء الهولندية، وبأن تطبيق بروتوكول إسط نبول لا يُشجّع.

ينبغي أن تعيد ا لدولة الطرف النظر في موقفها من دور الفحوصات الطبية وأن تدرج التقارير الطبية في إجراءاتها المتعلقة باللجوء باعتبارها جزءا ً منها. وتشجع اللجنة كذلك على تطبيق بروتوكول إس ط نبول في إجراءات اللجوء وعلى تدريب الفنيين المعنيين بهذا الدليل.

الأطفال غير المصحوبين والشباب من ملتمسي اللجوء

9 - إذ تحيط اللجنة علما ً بتوضيح الدولة الطرف أن الأطفال غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء في الجزء الأوروبي من مملكة هولندا لا يودعون مراكز الاحتجاز إلا عندما يكون ثمة شك في أعمارهم، فإن ها تظل تشعر ب القلق إزاء وضع ملتمسي اللجوء من الشباب.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تقتضي ، في حالة عدم التيقن من عمر طفل غير مصحوب، التحقق من ذلك قبل وضع الطفل رهن الاحتجاز. وي نبغي أن تولي الدولة الطرف اهتماما ً خاصا ً إلى وضع الشباب من ملتمسي اللجوء، وألا تلجأ إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير. وينبغي أن تتيح الدولة الطرف السكن والتعليم المناسبين إلى الشباب المُعادِين الذين يُنتظر ترحيلهم ( CRC/C/15/Add.227 ، .الفقرة 54(د) ).

الحبس الاحتياطي

10 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المدة المفرطة للحبس الاحتياطي وإزاء العدد الكبير للمحتجزين غير المدانين في أَروبا وجزر الأنتيل الهولندية.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة ل خفض مدة الحبس الاحتياطي وعدد ال محتجزين غير المدانين، وينبغي أن تنظر في اتخاذ تدابير بديلة للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.

الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المعتقلين والمحتجزين والمسجونين

11 - إذ تعترف اللجنة بالجهد المبذول لإتاحة مر ا فق ملائمة لإسكان الأحداث البالغة أعمارهم 15 سنة فما أقل وبالجهد المتواصل الذي تبذله الدولة الطرف لتحسين أوضاع السجون في جزر الأنتيل الهولندية، فإن ها تشعر ب القلق إزاء المسائل التالية:

(أ) الافتقار إلى وحدات منفصلة للمجرمين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة والمحتجزين حاليا ً إلى جانب المجرمين البالغين أ و إلى جانب السجناء محط ا لمتابعة النفسية؛

(ب) الافتقار حسبما يزعم إلى برامج تعليمية مخصصة للأحداث المسجونين ؛

(ج) بطء عملية التصنيف وتخصيص الزنزانات، التي يودع فيها السجناء حاليا ً بصرف النظر عن أعمارهم أو طول مدة عقوبتهم أو وضعهم القانوني.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير توخيا ً لما يلي:

(أ) التعجيل بفصل الأحداث عن المجرمين البالغين؛

(ب) إتاحة برامج تعليمية وتدريبية للمساعدة في إعادة إدماج الأحداث؛

(ج) اتخاذ إجراء عاجل لتنفيذ نظام جديد لتصنيف السجناء وتخصيص الزنزانات.

حق تقديم الشكاوى

12 - يساور اللجنة قلق إزاء ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن المعلومات المتعلقة بالتعرض للإيذاء الجنسي أو الاعتداء في السجن في أَروبا نادرا ً ما تُبلَّغ إلى إدارة السجن، وأن الضحايا غالبا ً ما يمتنعون عن تقديم شكاوى لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.

ينبغي أن تضع الدولة الطرف آليات محددة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالإيذاء الجنسي، بحيث تكفل خصوصية الضحايا وتحمي الضحايا والشهود على السواء من سوء المعاملة أو التخويف نتيجة تقديم الشكوى (المادة 13).

التحقيقات العاجلة والمحايدة

13 - يساور اللجنة قلق إزاء عدد التقارير المتعلقة بالاعتداءات التي يرتكبها الموظفون المكلفون ب إنفاذ القانون في أَروبا . ويساوها القلق أيضا ً من أن عدد الحالات التي عرضت على المحكمة لم يتجاوز، حسب ما أفادت به الدولة الطرف، حالتين من أصل 49 كانت قد عرضت على مكتب التحقيقات الداخلية في الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2005 و21 آذار/مارس 2007، و شملت شكاوى تتعلق بالاعتداء وغير ذلك من الجرائم، و لم تترتب عليهما إدانة بسبب عدم كفاية الأدلة.

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف كافة التدابير المناسبة لتوجيه رسالة واضحة ولا لبس فيها إلى قوات الشرطة وموظفي السج و ن مفادها أن التعذيب والعنف وسوء المعاملة أمور غير مقبولة. وبالمثل، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ التزامها بالتحقيق على وجه السرعة وعلى نحو محايد وكامل في جميع الشكاوى المقدمة، حتى يتسنى كفالة إنزال العقوبات المناسبة بالمُدانين. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً وضع تدابير فعالة لضمان حماية الأشخاص الذين يبلغون عن اعتداءات يرتكبها الموظفون المكلفون ب إنفاذ القانون من التخويف واحتمال التعرض لأعمال انتقامية بسبب تبليغهم عن تلك الاعتداءات.

التثقيف في مجال حظر التعذيب

14 - إذ تحيط اللجنة علما ً بمختلف برامج التدريب الموجهة لأفراد الشرطة وموظفي السجون في الأجزاء الثلاثة التي تتألف منها مملكة هولندا، وهي برامج تشمل حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين، بما في ذلك حظر التعذيب، فإنها تأسف لعدم إتاحة معلومات بشأن أثر التدريب أو فعاليته في تقليص حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف، من خلال البرامج التثقيفية، توعية الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون ومو ظفي السلك القضائي على نحو تام بأحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بوضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية من حيث وقوع حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

الاتجار بالأشخاص

15 - إذ تحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بأنه تم في الآونة الأخيرة تجريم الاتجار بالأشخاص في أَروبا و ب جهود الدولة الطرف المبذولة على الصعيد المحلي لمحاكمة المتاجرين بالأشخاص، فإنها تظل قلقة إزاء هذه الممارسة ونقص المعلومات بشأن الآليات المتاحة لمنع الاتجار بالأشخاص بصورة فعالة ومحاكمة المتاجرين بالأشخاص في أَ روبا .

على الدولة الطرف أن تعزز آليات التعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال وفقا ً للقانون، وتوفير الحماية و تعويضات كافية لجميع الضحايا.

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل زيادة توضيح الوضع فيما يتعلق بالحماية من التعذيب، بتضمين تقاريرها المقبلة بصورة منهجية بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأصل العرقي، على أن تتناول البيانات ما يلي:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة وعدد الطلبات المتناوَلَة سواء في إطار الإجراءات العادية أو الإجراءات المُعجّلة؛

(ب) عدد الطلبات المقبولة؛

(ج) عدد ملتمسي اللجوء الذين قُبل طلبهم على أساس أنهم تعرضوا للتعذيب أو أنهم قد يتعرضون للتعذيب في حالة إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، والبيانات المتعلقة بمنح اللجوء على أساس التعرض للعنف الجنسي؛

(د) عدد حالات الإعادة القسرية أو الطرد.

17 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنَّفة بحسب نوع الجريمة والأصل العرقي والعمر والجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي يُزعم أنها ارتكبت من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجزائية أو التأديبية المتصلة بهذه الأفعال. و ينبغي أن يُضَمَّن التقرير أيضاً إحصاءات بشأن المحبوسين احتياطيا ً والسجناء المدانين، مصنفة بحسب نوع الجريمة والأصل العرقي والسن ونوع الجنس.

18 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة، المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات معاهدات حقوق الإنسان ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).

19 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و12 أعلاه.

20 - وتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، باللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

21 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السادس، الذي ينبغي أن يشمل جميع أجزاء مملكة هولندا، وأن يتضمن بصفة خاصة معلومات أكثر تفصيلا ً وشمولا ً فيما يتعلق بجزر الأنتيل الهولندية، في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2011.

- - - - -