الأمم المتحدة

CMW/C/SYR/Q/2-3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

23 February 2021

Arabic

Original: English

Arabic, English, French andSpanish only

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجمهورية العربية السورية *

أولا ً - معلومات عامة

1- بالإضافة إلى المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف (CMW/C/SYR/2-3)، يرجى إبلاغ اللجنة بالتفصيل عن الإطار القانوني المحلي المتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) القوانين المتعلقة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية؛

(ب) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية؛

(ج) وجود اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مبرمة مع بلدان أخرى ونطاقها فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، ولا سيما مع البلدان الرئيسية التي يقصدها العمال المهاجرون السوريون (الفقرة 231) ( ) ، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 38). ويرجى بيان الكيفية التي تحمي بها هذه الاتفاقات حقوق العمال المهاجرين في بلدان العبور والمقصد، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الاحتجاز والإعادة إلى الوطن والطرد وجمع شمل الأسر. ويرجى تقديم معلومات عن أية تدابير متخذة لتعزيز حماية العمال السوريين المهاجرين في الخارج، بما في ذلك عن طريق استعراض وتعديل هذه الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

2- ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالبرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب (الفقرة 14). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ هذه البرامج.

3- ويرجى تقديم معلومات عن الوزارة أو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن التنسيق الحكومي الدولي بشأن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن الموظفين والموارد المتاحة، وأنشطة الرصد وإجراءات المتابعة. ويرجى تقديم معلومات عن المهمة الموكلة إلى هذه الوزارة أو المؤسسة الحكومة والموارد المخصصة لها لتعزيز وحماية وإعمال حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية.

4- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجمع معلومات نوعية وبيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية وحالة الهجرة، وعن حركات هجرة اليد العاملة من الدولة الطرف وإليها، بما في ذلك حالات العودة، وعن المسائل الأخرى المتصلة بهجرة اليد العاملة، وعن الأطفال غير المصحوبين والأطفال الذين تركهم الوالدان المهاجران (الفقرة 214). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء نظام مُتّسق وقابل للمقارنة لجمع البيانات عن هذه المسائل، بما في ذلك التدابير الرامية إلى نشر المعلومات.

5- وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في عام 2016 خلال الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل التي تفيد بأن الحكومة على وشك إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (A/HRC/34/5، الفقرة 15؛ انظر أيض اً المرجع نفسه، الفقرات 109-27 و 109-29، وA/HRC/34/5/Add.1، الفقرات 109-27 و 109-29)، يرجى تقديم معلومات تكميلية إلى اللجنة بشأن أي تقدم في هذا الصدد.

6- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، وبالتالي الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الدول الأطراف والأفراد (الفقرة 96). ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة لعام 1949) (رقم 97)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 14).

7- ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتزويد العمال المهاجرين الذين لا يعرفون اللغة العربية بمعلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة (CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 20). ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير التدريب الموجه إلى السلطات المعنية بالهجرة وما يتعلق بها من مسائل ذات صلة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لضمان حمايتهم من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والعمل القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، والقتل غير المشروع (الفقرات 110-112 و131).

8- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن منظمات المجتمع المدني المشاركة في إعداد تقرير الدولة الطرف، بما في ذلك طبيعة تعاونها وعملها (الفقرة 219).

9- ويرجى تقديم معلومات عن مكاتب الاستقدام الخاصة في الدولة الطرف التي توظف العمال المهاجرين للعمل في الخارج، وعن القوانين والقواعد واللوائح التي تحكُم أنشطة الاستقدام الخاصة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن المهمة الموكلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودورها وأنشطتها في تنظيم ومراقبة مكاتب الاستقدام الخاصة.

10- ويرجى تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية، عن عدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين أصيبوا بفيروس السارس - كوف-2، وعدد الذين تلقوا لقاحاً ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعدد الذين توفوا بسبب كوفيد-19. ويرجى تقديم معلومات عن القيود المفروضة على التمتع الكامل بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مواجهة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك التدابير التقييدية المتخذة على الحدود فيما يتعلق بدخولهم أو خروجهم من بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور أو المقصد. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بالعودة الطوعية إلى البلدان الأصلية في سياق الجائحة. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان ألا تؤثر الجائحة في عملية تقديم طلبات اللجوء أو إجراءات الهجرة، بما في ذلك ما يتصل بتعليق الإجراءات. ويرجى الإشارة إلى الجهود المبذولة نيابة عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أجل ما يلي:

(أ) إدراجهم في الخطط الوطنية للوقاية من الجائحة والتصدي لها، ولا سيما فيما يتعلق بضمان الحصول على اللقاح؛

(ب) ضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية؛

(ج) دعم التدابير الصحية اللازمة لمنع العدوى والحفاظ على المستوى المطلوب من الحماية الصحة في أماكن عملهم؛

(د) منع الإصابات في مراكز الاحتجاز وتوفير خدمات الرعاية الصحية للمصابين؛

(هـ) ضمان إبلاغ أسر العمال المهاجرين الذين توفوا بسبب المرض بوفاتهم واستلام رفاتهم؛

(و) حماية حقوقهم من جوانب أخرى وتخفيف الآثار السلبية للجائحة، في ضوء المذكرة التوجيهية المشتركة للجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن آثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان للمهاجرين ( ) .

ثانيا ً - معلومات متعلقة بمواد الاتفاقية

ألف- المبادئ العامة

11- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في تقديم الشكاوى والحصول على الإنصاف، ولا سيما لدى لجان العمل (الفقرات 220-224)، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 26). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة بشأن القرار رقم 888 لعام 2016 بشأن توظيف غير السوريين في الجمهورية العربية السورية وطبيعة هذه الشكاوى ونتائجها (الفقرة 222). ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لزيادة الوعي بين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير قانوني، بشأن توافر سبل الانتصاف الإداري والقضائي، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً ((CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 26).

باء- الجزء الثاني من الاتفاقية

المادة 7

12- يرجى توضيح ما إذا كان قانون العمل يوسع نطاق الحماية من التمييز ليشمل جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما العمال المهاجرين في الخدمة المنزلية (الفقرة 88). ويرجى تقديم معلومات مستكملة إلى اللجنة بشأن التدابير المتخذة لضمان عدم التمييز ضد العمال المهاجرين من غير العرب وأفراد أسرهم، على وجه الخصوص، في الممارسة العملية، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 24).

جيم- الجزء الثالث من الاتفاقية

المادتان 8-15

13- يرجى تقديم معلومات عن عدد العمال المهاجرين الذين غادروا الدولة الطرف منذ اندلاع النزاع المسلح، بمن فيهم المواطنون السوريون والعمال الأجانب. ويرجى تقديم معلومات عن أي حالات تم كشفها في الدولة الطرف لاستغلال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أوضاع نظامية وغير نظامية على السواء، ولا سيما الأطفال الذين أُخضعوا للسخرة وأولئك العاملين في القطاع الزراعي والعاملين في الخدمة المنزلية. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري لعام 1930 (رقم 29) واتفاقية منظمة العمل الدولية لإلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105).

14- ويرجى بيان التدابير المتخذة لحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل، بما في ذلك العمل في الأعمال المتصلة بالنزاع. ويرجى تقديم معلومات عن الأنشطة التي يضطلع بها نظام تفتيش العمل في هذا الصدد وإبلاغ اللجنة بأي انتهاكات تتعلق بعمل الأطفال، بما في ذلك أي جزاءات تُفرض على الجناة وكذا المساعدة المقدمة والتعويضات الممنوحة للضحايا. ويرجى تقديم معلومات عن القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بإنشاء مناطق تنظيمية مخصصة لإعادة الإعمار وكيف أثر سلباً في العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويرجى بوجه خاص إبلاغ اللجنة بأي تدابير متخذة تكفل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين غادروا البلد أو الذين شردوا بسبب النزاع إمكانية تأكيد حيازة ممتلكاتهم العقارية، بما في ذلك معلومات عن عدد الحالات التي فُرض عليهم فيها الأجل الزمني الذي مدته 30 يوما لتعيين وكيل قانوني أو ممثل قانوني للمطالبة بالممتلكات نيابة عنهم.

المادتان 16 - 22

15- يرجى توضيح ما إذا كانت الجرائم المتصلة بالهجرة مجرّمة في الدولة الطرف، وبيان ما يترتب على ذلك من ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ ومترجم فوري، في حالات التحقيق والاعتقال والاحتجاز وطرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبب جرائم تتعلق بالهجرة، ولا سيما الأطفال منهم (الفقرتان 47 و103). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مراكز احتجاز المهاجرين، وظروف احتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والجهود المبذولة لتحسين تلك الظروف، بما في ذلك ما إذا كان الأشخاص المحتجزون لأسباب تتعلق بالهجرة محتجزين في مرافق منفصلة أو مع أشخاص مدانين أو أشخاص محتجزين احتياطي اً في انتظار المحاكمة. ويرجى إطلاع اللجنة على آخر المعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة السابقة بألا تحتجز الدولة الطرف العمال المهاجرين الذين ليسوا في وضع نظامي إلا كملاذ أخير، وفي ظل التقيد بقواعد المحاكمة العادلة (CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 28). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير دخول المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى مراكز الاحتجاز، من أجل رصد حالة حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتجزين، بما في ذلك المساعدة التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من الشركاء.

المادة 23

16- يرجى الرد على الادعاءات التي تلقتها اللجنة بأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي، لا يُمنحون دائماً إمكانية الحصول على الخدمات القنصلية، أو أن السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لا تُخطَر دائماً عندما يُحرم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من الحرية أو يواجهون الطرد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 16(7) و23 من الاتفاقية. ويرجى إطلاع اللجنة على آخر ما اتُخذ من تدابير لضمان منح المواطنين العراقيين الذين التمسوا اللجوء إلى الجمهورية العربية السورية منذ عام 2003، والذين لم يمنحوا صفة اللاجئ، الحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث من الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 30). ويرجى أيض اً تقديم آخر المعلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة، عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم الذين طردوا أو يتعرضون لإجراءات طرد، وبيان ما إذا كان من الممكن الطعن قانونا في أوامر الطرد، وما إذا كان للطعن الإداري أو القضائي أثر إيقافي.

المادتان 25-30

17- يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تمتع العمال المهاجرين، بحكم القانون وفي الواقع المعيش، بالحماية القانونية وحماية العمل فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، بما في ذلك أنظمة السلامة والصحة، وضمان تمتع العمال المهاجرين بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بالأجر وغير ذلك من شروط العمل، على النحو الذي تقتضيه المادة 25 من الاتفاقية (الفقرات 167-170). ويرجى بوجه خاص إطلاع اللجنة على آخر ما اتُخذ من تدابير لضمان حق عاملات المنازل المهاجرات، بحكم القانون وفي الواقع المعيش، في الحصول على نفس الراتب الذي تتقاضاه السوريات العاملات في المنازل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج.

18- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين، بحكم القانون وفي الواقع المعيش، على التعليم الابتدائي والثانوي، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين (الفقرات 172 و179-181 و206). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بحكم القانون وفي الواقع المعيش، على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الرعاية الطبية في الحالات العاجلة (الفقرة 171).

19- ورجى تقديم بيانات مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية ووضع الهجرة، عن مستويات التحاق أطفال العمال المهاجرين بالمدارس التابعة لنظام التعليم في الدولة الطرف وانتظامهم فيها، ولا سيما منهم الأطفال الذين هم في وضع غير نظامي (الفقرة 180). ويرجى بيان ما إذا كانت خدمات الرعاية الصحية الوارد وصفها في التقرير (الفقرات 169-171) تنطبق أيضاً على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين لا يحملون وثائق أو في وضع غير نظامي. ويرجى تقديم معلومات عن عدد أطفال العمال السوريين المهاجرين في الخارج، بمن فيهم الأطفال غير الحائزين على وثائق أو في وضع غير نظامي، الذين تم تسجيلهم وفقاً للتعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال المدنية (الفقرات 175-177).

المادة 32

20- في ضوء النزاع المسلح الجاري في الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان قدرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على تحويل دخلهم ومدخراتهم عند انتهاء إقامتهم في الدولة الطرف (الفقرات 182-184). ويرجى أيضاً تقديم معلومات إحصائية عن تطور حجم الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى الدولة الطرف ومنها وعن مبالغها وأهميتها، فضلاً عن توزيعها الجغرافي، سواء من خلال النظام المصرفي الرسمي أو النظام غير الرسمي، ولا سيما نظام الحوالة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة السابقة وإلغاء الحد الأقصى المفروض على التحويلات التي يسمح للعمال المهاجرين في سوريا بإجرائها (CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 36). ويرجى بيان أهمية العمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم في الخارج، والروابط التي يقيمونها مع الدولة الطرف، بما في ذلك أسرهم هناك، ودورهم في ميزان المدفوعات وفي اقتصاد الدولة الطرف.

دال- الجزء الرابع من الاتفاقية

المادتان 40-41

21- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حرية انتساب العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي إلى نقابة عمالية مستقلة، بمن فيهم أولئك الذين لا ينتمون إلى الاتحاد العام لنقابات العمال (الفقرة 93). ويرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن والجنس وبلد الإقامة، عن عدد العمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج الذين مارسوا حقهم في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014 والانتخابات البرلمانية لعام 2020، وتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتيسير ممارستهم لحقوقهم في التصويت (الفقرة 62).

هاء- الجزء السادس من الاتفاقية

المادة 64

22- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الظروف السليمة والمنصفة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم، وبيان التدابير المتخذة لمعالجة الهجرة غير النظامية لمواطني الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، بوسائل منها إبرام اتفاقات ووضع سياسات وبرامج متعددة الأطراف وثنائية ترمي إلى تعزيز قنوات الهجرة القانونية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية للجنة (CMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 32)، يرجى تقديم معلومات نوعية وبيانات إحصائية بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ حظر احتجاز جوازات سفر العمال المهاجرين من جانب أرباب العمل، وبشأن أي تحقيقات أُجريت مع أرباب العمل في حالة مخالفة هذا الحظر والجزاءات المفروضة عليهم (الفقرات 226-227). ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة النظر في ممارستها المتمثلة في حجز جوازات سفر الفنانات غير السوريات أثناء إقامتهن في الدولة الطرف (الفقرة 228؛ وSCMW/C/SYR/CO/1، الفقرة 32)، وكذلك تقديم معلومات عن الظروف التي يُطلب فيها من العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم تقديم جوازات سفرهم أثناء إقامتهم في الدولة الطرف.

المادة 67

23- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير العودة الطوعية للعمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم من الخارج، بما في ذلك برامج التعاون القائمة بين الدولة الطرف والدول المعنية بالعمالة (الفقرات 12 و16 و65 و103). ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالبرامج التي تعزز الظروف الاقتصادية الملائمة لإعادة توطين وإعادة إدماج العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عند عودتهم إلى الدولة الطرف.

المادة 68

24- يرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان قانون منع ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص (المرسوم رقم 3 لعام 2010)، أو أي تشريع آخر، حسب الاقتضاء، يجرّم جميع أشكال الاتجار وفقاً للاتفاقية (الفقرة 233). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لوقف التجنيد القسري للأطفال واستخدامهم من جانب جميع أطراف النزاع المسلح، وضمان إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ب) الخطوات المتخذة لوقف الاتجار بالأشخاص والرق والعنف، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، في إقليم الدولة الطرف، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات إثنية أو قومية أو دينية (الفقرات 113-120)؛

(ج) عدد التحقيقات والملاحقات والإدانات، ونوع الأحكام الصادرة بحق الجناة، والمساعدة والتعويضات المقدمة للضحايا في قضايا الاتجار؛

(د) التدابير المتخذة لتعزيز القدرة على تحديد ضحايا الاتجار وتوفير الحماية لهم؛

(هـ) التدابير المتخذة لتوفير التدريب الكافي وبناء القدرات لصالح موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل ومقدمي الخدمات والمدرسين وموظفي السفارات والقنصليات وغيرهم من المهنيين المعنيين في الدولة الطرف؛

(و) الميزانية السنوية المخصصة للكشف عن الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه وتوفير الحماية لضحايا الاتجار؛

(ز) المهام الموكلة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأنشطتها وكذا النتائج التي تحققت من عملياتها (الفقرة 233).

المادة 69

25- نظراً لضخامة عدد المواطنين الذين غادروا الدولة الطرف منذ بداية النزاع المسلح، يرجى بيان الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، لتحسين حماية ومساعدة العمال السوريين المهاجرين وأفراد أسرهم في الخارج، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تشجيع تسوية أوضاعهم.