المهاجرين وأفراد أسرهم

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2006

سورية

] الأصل:بالعربية [

] 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 [

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

أولاً- لمحة عامة عن الجمهورية العربية السورية 1 - 24 4

ألف- معلومات جيوسياسية 1 - 5 4

باء- معلومات سياسية 6 - 14 5

جيم- معلومات اقتصادية 15- 24 8

ثانياً- معلومات ذات طابع عام 25- 53 10

ألف- مقدمة تفسيرية 25- 33 10

باء- الإطار الدستوري والتشريعي وما يتصل بهما في القضاء والإدارة 34- 37 11

جيم- بعض النصوص الدستورية 38 11

دال- النتائج المستخلصة من هذه النصوص 39- 53 12

ثالثاً- معلومات تتصل بكل مادة من مواد الاتفاقية 54- 59 15

المادتان 1(1) و7 54- 57 15

المادة 83 58 15

المادة 84 59 15

رابعاً- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 60-119 16

المادة 8 60- 62 16

المادتان 9 و10 63- 65 16

المادة 11 66- 73 16

المواد 12 و13 و16 74- 82 17

المادتان 14 و15 83- 85 19

المادة 16 (الفقرات 1-4) والمادتان 17 و24 86 19

المادة 16 (الفقرات من 5 إلى 9) والمادتان 18 و19 87-111 20

المحتويات ( تابع )

الفق ـ ـرات الصفحة

المادة 20 112 24

المواد 21 و22 و23 113-115 24

المواد 25 و27 و28 116 24

المواد 29 و30 و31 117 25

المادتان 32 و33 118-119 25

خامساً- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين ولأفراد أسرهم الحائزين على الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي 120-139 25

المادة 37 120 25

المادتان 38 و39 121 25

المواد 40 و41 و42 122 26

المواد 43 و54 و55 123-129 26

المادتان 44 و50 130-134 26

المادتان 45 و53 135 27

المواد 46 و47 و48 136 27

المادتان 51 و52 137 27

المادتان 49 و56 138-139 28

سادساً- الأحكام المطبقة على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 140 28

سابعاً- تهيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم 141-144 28

المرفقات

الأول- اتفاقية العمل العربية رقم 4 لعام 1975 29

الثاني- قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته 30

الثالث- قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 لعام 1950 وتعديلاته 33

الرابع- نظام السجون السوري الصادر بالقرار رقم 1222 تاريخ 20 حزيران/ يونيه 1929 36

أولاً- لمحة عامة عن الجمهورية العربية السورية

ألف- معلومات جيوسياسية

1 - الموقع: تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تحدها تركيا من الشمال والعراق من الشرق وفلسطين والأردن من الجنوب ولبنان والبحر المتوسط من الغرب. وتبلغ طول الحدود مع تركيا 845 كم والعراق 596 كم والأردن 356 كم وفلسطين 74 كم ولبنان 359 كم أما بالنسبة لطول شاطئها على البحر الأبيض المتوسط ف يبلغ نحو 183 كم، وبذلك يكون المجموع النهائي لطول الحدود السورية 413 2 كم.

2 - المساحة: تبلغ المساحة العامة للجمهورية العربية السورية 180 18 5 كيلومتر مربع ويعادل 971 517 18 هكتار اً منها حول 6 ملايين هكتار أراضي زراعية والباقي جبال وبادية. وقد احتلت إسرائيل عام 1967 ما مساحته 260 1 كيلومتر مربع من أراضي الجولان تم استرداد قسم منها بالإضافة إلى مدينة القنيطرة بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، في حين بقي 200 1 كيلومتر مربع تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن. وتبلغ المساحة الكاملة للجولان 860 1 كيلومتر مربع وتنطبق حدوده تقريباً على حدود محافظة القنيطرة .

3- المناخ: يسود في سورية، بصورة عامة، المناخ الخاص بمنطقة البحر الأبيض المتوسط وهو يتصف بشتاء ممطر وصيف جاف يتخللها فصلان انتقاليان قصيران.

4- التقسيمات الإدارية: تقسم الأراضي في سورية إلى أربع عشرة محافظة وتقسم كل محافظة بصورة عامة إلى مناطق وكل منطقة إلى نواح. وتضم الناحية مجموعة من القرى هي أصغر وحدة إدارية يرأس المحافظة محافظ كما يرأس المنطقة مدير المنطقة والناحية مدير الناحية ويمثل القرية مجلس القرية ويرأسه المختار الذي يشرف على القرية والمزارع التابعة لها. ويعين المحافظون بمرسوم، ويعين مديرو المناطق والنواحي من قبل وزارة الداخلية، أما المخاتير فيرتبطون إدارياً بالمحافظ. وفي المعتاد يكون المختار عادة مسؤولاً أمام مدير الناحية، ومدير الناحية مسؤولاً أمام مدير المنطقة وهذا بدوره يكون مسؤولاً أمام المحافظ. بالإضافة إلى أن مراكز المحافظات تكون في المدن التي سميت المحافظات بأسمائها، ومراكز المناطق هي المدن التي سميت المناطق بأسمائها، ويبلغ عدد المناطق 61 منطقة مع مناطق مركز المحافظة ويبلغ عددها 14 منطقة وعدد النواحي 210 ناحية.

5- الديمغرافيا : انصهرت على الأرض السورية حضارات عريقة متنوعة منذ آلاف السنين منها: الآشورية – الكنعانية – الآرامية – الفينيقية – السريانية وحضارة إيبلا التي اكتشفت فيها أول أبجدية في العالم (أبجدية أوغاريت )، لذلك سميت أرض الحضارات حيث تحتضن مواطنين من أصول عرقية ودينية مختلفة. و يبلغ عدد سكان الجمهورية العربية السورية بحسب التقديرات الإحصائية لعام 2003 ، 17.34 مليون نسمة، حيث يبلغ عدد الذكور 000 874 8 نسمة، وعدد الإناث 000 466 8 نسمة. وتبلغ نسبة سكان المناطق الريفية 52 في المائة وسكان المناطق الحضرية 48 في المائة كما بلغ معدل النمو السنوي بين 1995 و2000 ما يعادل 0.027 بالألف، أما بالنسبة للخصوبة فقد بلغ معدلها 3.8 بالألف لعام 2001 . ونتيجة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية أصيب التوزيع الديموغرافي السوري بالخلل، فقد أجبر الاحتلال ما يزيد على 000 150 نسمة على النزوح عام 1967، وأصبح عددهم الآن نتيجة التزايد السكاني الطبيعي 661 305 نسمة حتى بداية عام 2004 وبقي 5 في المائة من السكان في قرى أقصى شمال الجولان وهذه القرى هي: مسعدة – بقعاثا – عين قنية – الغجر – سحيتا ، ويبلغ عدد سكانها 000 25 نسمة عام 2003، وبتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 قامت إسرائيل بضم الأراضي السورية المحتلة في الجولان وفرض الهوية والقوانين الإسرائيلية على سكانها فأصدر مجلس الأمن قراره رقم 497(1981) الذي يعتبر ضم الأراضي السورية باطلاً ولاغياً. كما حولت قوات الاحتلال القرى والأراضي الزراعية إلى مناطق لبناء المستوطنات التي بلغ عددها 44 مستوطنة منذ عام 1967 وتعمل إسرائيل على زيادة هذه المستوطنات لتوطين 500 4 أسرة جديدة من اليهود والمهاجرين في السنوات العشر القادمة.

باء- معلومات سياسية

الدستور

6- يعد الدستور النافذ للجمهورية العربية السورية الصادر في 13 آذار/مارس 1973 ضابطاً لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة ومصدراً لتشريعها، ويتألف الدستور من مقدمة وأربعة أبواب تتضمن 150 مادة موزعة على النحو التالي:

7- الباب الأول: المبادئ الأساسية ويتألف من أربعة فصول هي: المبادئ الأساسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والحريات والواجبات العامة ( المواد 1 - 49).

8- الباب الثاني: سلطات الدولة وتتألف من ثلاثة فصول هي : السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ( المواد 50- 148) من الدستور.

9- الباب الثالث: تعديل الدستور، ويتألف من مادة واحدة هي المادة 149.

10- الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية ويتألف من مادة واحدة هي المادة 150.

11- وقد جاء في مقدمته أنه يستند إلى منطلقات رئيسية أهمها أن الحرية حق مقدس ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.

الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية

12- إن سورية طرف في عدد كبير من الصكوك الدولية التي تنص على مجموعة من الحقوق والالتزامات الكفيلة باحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية نذكر منها ما يلي:

- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966. انضمت سورية إليه في 21 نيسان/أبريل 1969؛

- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 . انضمت سورية إليه في 21 نيسان/أبريل 1969؛

- اتفاقية الرق لعام 1926. انضمت سورية إليها في 25 حزيران/ يونيه 1931؛

- البروتوكول المعدل لاتفاقية الرق الموقع في جنيف في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953. انضمت سورية إليه في 4 آب/أغسطس 1954؛

- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق الصادرة في 7 أيلول/سبتمبر 1956. انضمت سورية إليها في 17 أيلول/سبتمبر 1958؛

- اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، انضمت سورية إليها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1953؛

- البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977، انضمت سورية إليه في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، كما انضمت إلى البروتوكول الإضافي الثاني ؛

- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها الصادرة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1965 . انضمت سورية إليها في 18 حزيران/ يونيه 1976 ؛

- الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري الصادرة في 31 كانون الأول/ديسمبر، 1965 . انضمت سورية إليها في 21 نيسان/أبريل 1969، وقبلت بتعديل فقرتها الثامنة في عام 1998 ؛

- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة الصادرة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1985 . انضمت سورية إليها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ؛

- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1949 . انضمت سورية إليها في 25 حزيران/ يونيه 1955 ؛

- الاتفاقية الدولية لقمع ال ا تجار غير المشروع بالنساء والأطفال المبرمة في جنيف في 30 أيلول/سبتمبر 1921، والمعدلة بالبروتوكول الموقع في نيويورك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 . انضمت سورية إليها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 ؛

- اتفاقية قمع ال ا تجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. وبروتوكولها الختامي الصادر في نيويورك في 21 آذار/مارس 1950 . انضمت سورية للاتفاقية وبروتوكولها الختامي في 12 حزيران/ يونيه 1959 ؛

- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ال ا تجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

- بروتوكول تعديل اتفاقية قمع ال ا تجار بالنساء والأطفال المبرمة في جنيف في 3 أيلول/سبتمبر 1921 واتفاقية قمع ال ا تجار غير المشروع بالراشدات المبرمة في جنيف في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933 . انضمت سورية إليها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 ؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في 28 كانون الأول/ديسمبر 1979 . انضمت سورية إليها في 27 آذار/مارس 2003 ؛

- اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 . انضمت سورية إليها في 15 تموز/يوليه 1993 ؛

- البروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة . انضمت سورية إليها في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ؛

- البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستخدامهم للمواد الإباحية . انضمت سورية إليه في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 .

13- وبالإضافة إلى ذلك، انضمت سورية إلى 48 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحقوق العمال والحريات النقابية. ومن هذه الاتفاقيات ما يلي:

1- الاتفاقية رقم 1 الخاصة بتحديد ساعات العمل لعام 1919 ؛

2- الاتفاقية رقم 2 الخاصة بمكافحة البطالة لعام 1919 ؛

3- الاتفاقية رقم 11 الخاصة بحق التنظيم النقابي للعمال الزراعيين لعام 1921 ؛

4- الاتفاقية رقم 14 الخاصة بتطبيق الراحة الأسبوعية في المجالات الصناعية لعام 1921 ؛

5- الاتفاقية رقم 17 الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل لعام 1925 ؛

6- الاتفاقية رقم 29 الخاصة بتحريم السخرة أو العمل الإجباري لعام 1930 ؛

7- الاتفاقية رقم 52 الخاصة بالإجازات السنوية بأجر لعام 1936 ؛

8- الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948؛

9- الاتفاقية رقم 98 الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949؛

10- الاتفاقية رقم 118 الخاصة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب بالتعويض في حوادث العمل لعام 1962 ؛

11- الاتفاقية رقم 182 الخاصة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1990.

14- كذلك فإن سورية منضمة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الثقافية والفكرية ضمن إطار منظمة اليونسكو.

جيم- معلومات اقتصادية

ملامح النظام الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية

15- حدد الدستور في الجمهورية العربية السورية ملامح النظام الاقتصادي في مادته 13. فهو اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال، وينظم القانون الملكية، وهي ثلاثة أنواع ( المادة 14 ) :

(أ) ملكية الشعب وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة.

(ب) ملكية جماعية وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية.

(ج) ملكية فردية وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد.

16- و اعتمدت الجمهورية العربية السورية منذ الستينات مبدأ التخطيط الشامل لاقتصادها وصدرت الخطة الخمسية الأولى في الفترة 1960- 1966. وحالياً تم وضع الخطة الخمسية العاشرة، والهدف الأساسي من هذه الخطط هو إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، فقد انطلق النهج الاقتصادي في سورية منذ عام 1970 ومع بداية الحركة التصحيحية على قاعدة التعددية الاقتصادية حيث يؤدي كل من القطاع العام والخاص والمشترك دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد على الدور القيادي للقطاع العام، إلا أن طبيعة وحجم كل قطاع في هيكل الاقتصاد الوطني لم يبقيا ثابتين طيلة مراحل التنمية المتتالية، وإنما كان ا ي تحدد ان وفقاً للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية في كل مرحلة مع ملاحظة الأهمية النسبية التي يحظى بها الشأن الاجتماعي في السياسة الاقتصادية في سورية.

17- و أخذ نهج التعددية الاقتصادية، اعتباراً من مطلع عقد التسعينات، يتميز بإعطاء المزيد من الحرية للقطاع الخاص والقطاع المشترك حيث تم إصدار العديد من الأنظمة والقرارات لدعم هذين القطاعين . وكان أبرزها القانون رقم 10 وتعديلاته لتشجيع الاستثمار والذي سمح بموجبه لهذين القطاعين بممارسة الأنشطة في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير وفي مجال الاستثمار والخدمات والتي كانت ممارستها مقتصرة على القطاع العام.

18- المسألة المحورية التي تستحوذ على اهتمام القيادة السياسية في إدارة الاقتصاد في سورية حالياً هي عملية التحرير الاقتصادي وتحديث نظام التعددية الاقتصادية، حيث إ ن أبعاد هذه العملية سوف لن تقتصر على استمرار توسيع القطاعين الخاص والمشترك فحسب، بل وعلى تطوير الأنظمة والإدارة في القطاع العام. وقد بلغ الإنتاج المحلي الإجمالي حسب آخر إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء في سورية لعام 2003 بالأسعار الثابتة 672 1 مليار ليرة سورية بمعدل نمو 2.7 في المائة مقارنة مع عام 2001 حيث بلغ 627 1 مليار ليرة سورية. أما بالأسعار الجارية فقد بلغ 708 1 مليار ليرة سورية بمعدل نمو 4. 4 في المائة مقارنة مع عام 2001 حيث بلغ 626 1 مليار ليرة سورية.

19- أما بالنسبة للدخل القومي فقد بلغ عام 2000 بسعر السوق 307 820 مليون ليرة سورية وزاد عام 2001 بمعدل 6.3 في المائة ليصبح 400 842 مليون ليرة سورية، و في عام 2002 بلغ 935 912 مليون ليرة سورية أي بزيادة 4.6 في المائة عن عام 2001.

20- وتجلى تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة لوزارة الاقتصاد وجهاتها التابعة لها بالانطلاق نحو تحديث التشريعات والقوانين والإصلاح الهيكلي للسياسات الاقتصادية للانتقال بالاقتصاد السوري من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية. فقد قسمت الخطة إلى مرحلتين :

(أ) الأولى للسنوات 2001- 2003: متابعة عملية الإصلاح والتطوير الهيكلي.

(ب) الثانية للسنوات 2004- 2005 : تعزيز فرص النمو انطلاقاً من التوجيهات العليا لمتابعة سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحديث والتطوير.

21- وتؤدي المصارف في سورية دوراً على غاية من الأهمية في تفعيل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشرف الدولة على النظام المصرفي وتديره وتوجهه. ولكل مصرف من المصارف الستة الموجودة حالياً اختصاص ودور وأهداف تميزها عن بعضها البعض وهي بشبكتها المنتشرة في مركز العاصمة ومراكز المحافظات والمناطق المختلفة في سورية تقدم الخدمات والتسهيلات لمن يرغب من المؤسسات والأفراد في حدود الأنظمة والاختصاصات المعمول بها لدى كل منها.

22- وباختصار يمكن الإشارة إلى أهم ما أنجزته المصارف في سورية بما يلي:

حماية مدخرات المواطنين وتأمين نموها وحسن استخدامها في تمويل القطاعات المختلفة ؛

تمكين الدولة من تنفيذ السياسة النقدية وتكيفها وفق مقتضيات الصالح العام ؛

توفير الخدمات المصرفية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية العامة ؛

إسهام الجهاز المصرفي بدور فعال كأداة للرقابة المالية على المؤسسات والمشاريع العامة.

23- وقد تم مؤخراً منح التمويل المصرفي للقطاع الخاص من البنك الإسلامي للتنمية ومن المصرف التجاري السوري لتمويل الصادرات العربية لخارج الوطن العربي.

24- و سعت سورية إلى تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع كافة دول العالم وإلى الدفاع عن مصالحها ومصالح العالم الثالث في المحافل الاقتصادية الدولية. حيث ارتبطت مع الكثير من دول العالم المتقدم والنامي باتفاقات تجارية وتعاون اقتصادي وعلمي وفني واتفاق ي ات حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، كما ترتبط سورية بعلاقات تعاون مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وتتوقع توقيع اتفاق شراكة معها في إطار عملية برشلونة التي تسعى إلى إقامة منطقة تجارة حرة أوروبية - متوسطية . وسورية أيضاً عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في إطار الجامعة العربية كمرحلة أولى في سبيل إقامة سوق عربية مشتركة واحدة. وتساهم سورية مساهمة فاعلة مع الدول الأعضاء في المنتديات الاقتصادية الدولية، كما أنها دولة عضو في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا " الإسكوا " ESCWA.

ثانياً- معلومات ذات طابع عام

ألف- مقدمة تفسيرية

25- تطبيقاً للمادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ووفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير الأولية وشكلها ومحتواها، تقدم الجمهورية العربية السورية هذا التقرير مشفوعاً بملاحظة أولية بشأن أهمية هذه المقدمة.

26- وينبغي بادئ ذي بدء استرعاء الانتباه إلى أن الجمهورية العربية السورية ليست بلداً يجتذب عموماً العمال الأجانب وأن العمال المهاجرين لا يستوطنون فيها بأعداد كبيرة أو لفترات طويلة من الوقت. ويرجع ذلك أساساً إلى كفاية اليد العاملة السورية (المحلية) لتلبية طلبات السوق الشاملة على جميع المستويات.

27- والواقع أن معظم العمال المهاجرين في سورية من مواطني الدول العربية الفقيرة العاجزين عن العثور على عمل في دول الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظمهم عمال غير متخصصين من حيث ما يتعلق بالمؤهلات. ودخولهم سورية أمر ميسّر لأن سورية لا تشترط أية تأشيرة دخول من مواطني الدول العربية.

28- أما فيما يتعلق بالعمال غير العمال العرب، فلا يمكن تصنيفهم في فئة العمال المهاجرين لأن وجودهم في البلد يخضع عادة لاتفاقات (ثنائية في الأوقات العادية) تشمل إكمال أو تنفيذ مشاريع كبيرة ومحددة (تابعة للقطاع العام)؛ وهؤلاء العمال يغادرون البلد متى انتهى المشروع. ويوظفهم عموماً الكيان الأجنبي الذي ينفذ المشروع والذي يأتي بخبرائه لإنجاز العمل. ويجوز لهذه الكيانات أيضاً توظيف عمال (سوريين) محليين.

29- وكقاعدة، تخضع حالة هذه الفئة من العمال (الخبراء) للعقد المبرم مع المتعاقدين المنفذين للمشروع. والعقد ملزم لكلا الطرفين ويكفل حقوق الجميع ويتمشى مع شرط الحفاظ على النظام العام.

30- وفي الحالات التي توظف فيها مؤسسات محلية خاصة فنيين أجانب (يد عاملة مؤقتة عادة) لتنفيذ مشاريعها، تخضع العلاقة لأحكام العقد وقانون العمل السوري وجميع القوانين السورية ذات الصلة التي يتمتع الأجانب بموجبها بمركز متساو لمركز السوريين كما سيرد شرح ذلك أدناه.

31- وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة رقم 4 لعام 1975 التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية بالقانون رقم 70 لعام 2001 تنص في الفقرة 1 من المادة 1 على ما يلي: "يقصد ` بالعمال المهاجرين ` العمال العرب الذين يأتون إلى المنطقة العربية للعمل فيها من منطقة أخرى أو من دولة أجنبية".

32- وتنص الاتفاقية على حقوق وواجبات العمال وأفراد أسرهم ممن ليسوا من مواطني البلد المقصود. وفي هذا الصدد، نود الإشارة إلى الفقرات 6 إلى 8 من المادة 3 من الاتفاقية (المرفق 1) التي أصبحت جزءاً من القانون المحلي بعد التصديق عليها.

33- وفي ختام هذه المقدمة، نكرر أننا التزمنا لدى إعداد هذا التقرير بالمواد المدرجة في المبادئ التوجيهية والعناوين التي وضعتها اللجنة.

باء- الإطار الدستوري والتشريعي وما يتصل بهما في القضاء والإدارة

34- تلتقي الأحكام الدستورية في سورية، بشكل تلقائي، مع مضمون الاتفاقية. ويرجع ذلك إلى المثل الإنسانية المشتركة بينهما، من حيث مراعاة حقوق الإنسان، والمبادئ التي بُني عليها كل منهما. فحقوق "الشخصية الإنسانية" بذاتها، وبما هو من مكتسباتها مصونان، بمطلق النصوص الدستورية، وبصرف النظر عن الجنسية.

35- وينعكس ذلك، بطبيعة الحال، على القوانين العادية، الناظمة للعلاقات كافة، ولكل من يتواجد في إقليم الدولة السورية، دون أي تمييز.

36- وغني عن البيان أنه عندما تأتي القاعدة الدستورية مطلقة، فليس للتشريع العادي (القوانين) أن يخصصها أو يستثني منها. ومن البداهة امتثال القضاء إلى ذلك في تطبيقه للقوانين، وطبيعي أيضاً أن تنصاع الأجهزة الإدارية والتنفيذية لحكم القانون.

37- وتأكيداً لذلك، وإثباتاً له نقتطف عدداً من المواد ذات الطابع المبدئي والمطلق في الدستور السوري. ثم نستخلص النتائج المترتبة عليها لبيان توافقها مع أحكام الاتفاقية الدولية. وننطلق في ذلك من التأكيد على أن العامل السوري، والعامل الأجنبي، (المستوفي لمشروعية إقامته وعمله في سورية)، هما في مركز قانوني واحد، متطابق، دون أي تمييز، ويخضعان للنصوص القانونية ذاتها.

جيم- بعض النصوص الدستورية

38- فيما يلي النصوص الدستورية ذات الصلة:

- المادة 13-1 : الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.

- المادة 15-1 : لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.

- المادة 15-2 : المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

- المادة 15-3 : لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

- المادة 19 : تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

- المادة 25-1 : الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

- المادة 25-2 : سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

- المادة 28-1 : كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

- المادة 28-2 : لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

- المادة 28-3 : لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

- ا لمادة 28-4 : حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

- المادة 31- : المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

- المادة 35-1 : حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.

- المادة 35-2 : تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

- المادة 36-3 : تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.

دال- النتائج المستخلصة من هذه النصوص

39- إن ما سبق إثباته من نصوص دستورية، تتصف بالإطلاق، ولا تعتد بالجنسية، يبين مدى التوافق مع الاتفاقية وأهدافها، نصاً وروحاً، ودون تمييز بين سوري وغيره. ونظراً لكون معظم العمالة الأجنبية في سورية هي عمالة عربية، فإنه يتحتم التذكير بالتزام سورية بأحكام الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة في الوطن العربي رقم 4 لعام 1975 والتي صادقت عليها بالقانون رقم 70 لعام 2001.

40- ومن هذا المنطلق نشير إلى أن المادة 12 ( أ) من قانون تنظيم العلاقات الزراعية لعام 2004 تنص على أن: "يعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق هذا القانون بشرط الحصول على إجازة عمل من الوزارة ".

41- ويؤخذ بالاعتبار أيضاً عضوية سورية في منظمة العمل الدولية، والاتفاقيات التي صادقت عليها، والتي أصبحت أحكامها بمثابة القانون الداخلي، وهي مقدمة عليه عند التعارض.

42- وننتهي مما تقدم - على الصعيد الدستوري - إلى أن ما يسمى ب‍ "العمالة المهاجرة" تتمتع بوضع قانوني سليم في الجمهورية العربية السورية. ونذكر أخيراً بأن هذه العمالة هي "عمال عرب" وأن النظام السياسي ينظر إلى الدول العربية على أنها وطن واحد وأن شعوبها أمة واحدة أيضاً.

43- وفيما يتعلق بالمعلومات الكمية والنوعية التي تتناول خصائص وطبيعة تدفقات الهجرة، تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات إحصائية دقيقة من حيث الكم. أما من حيث الكيف، فربما تكون الفقرة السابقة قد استوفت هذا الجانب، من حيث كون العمالة عربية المصدر. ويمكن - على صعيد الكيف - وصف هذه العمالة بأنها غير فنية وليست بذات مؤهلات تخصصية، وإنما هي عمالة خدمات زراعية، أو حراسة في الأبنية الكبيرة، أو خدم منازل.

44- ولعل السبب في عدم وجود عمالة فنية متخصصة، وانحصارها في العمالة العادية للخدمات راجع إلى أمرين:

(أ) كون العمالة السورية تسد حاجة السوق، وهي مؤهلة كما سبق بيانه ؛

(ب) كون الأجور في سورية لا تلبي طموحات العامل المهاجر في تحقيق فائض دخل وإدخار ذي أهمية.

45- وأما ما يتعلق بالإحصاءات فإن ذلك ينحصر في نطاق العمال المسجلين لدى وزارة العمل والمرخصين من قبلها للعمل في سورية.

46- و نرفق طياً إحصائية خاصة ببطاقات العمل عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2006 ولغاية 31 تموز/يوليه 2006 ( ) .

47- وفيما يتعلق بالعمالة السورية المهاجرة إلى الخارج، فلا توجد بيانات إحصائية. ويمكن القول إن العمالة السورية المهاجرة تتشكل في معظمها من عمال مؤهلين، يعملون في دول الخليج.

48- وفيما يتعلق بالوضع الفعلي الخاص بتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً عملياً، يمكن القول في هذا الموضوع، إن الجمهورية العربية السورية تتقيد بأحكام الاتفاقية، وتطبقها تلقائياً، آ خذ ة بالاعتبار النصوص الدستورية التي أوردناها إضافة إلى أن قانون العمل في سورية ليس فيه ما يتعارض مع مضمونها.

49- ونشير في هذا الصدد إلى الفصل الخامس من قانون العمل السوري وعنوانه "في تنظيم عمل الأجانب"، وهو يتضمن مادتين بالصيغ التالية:

المادة 35: "لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن يكون مصرحاً لهم بالإقامة، وبشرط المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي، وفي حدود تلك المعاملة".

المادة 36: "يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة، كما يحدد بقرار منه حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل، أو من شرط الحصول على الترخيص".

50- وقد صدر القرار المنفذ للمادة 36 برقم 2040 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وتعديلاته بالقرار رقم 2130 ب تاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2005 ، ونرفق صورة عن أحكامهما كاملة ( ) .

51- وجدير بالذكر أن التنظيم النقابي في سورية يعمل على حماية مصالح العمال كافة، وعلى تثقيفهم من خلال المؤتمرات التي يعقدها والنشرات التوجيهية التي يوزعها في إطار الثقافة العمالية. ونثبت فيما يلي بعض النصوص الخاصة، أو ذات الصلة بموضوع التقرير :

- المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1968، الخاص بالتنظيم النقابي: "العامل العربي حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها، شريطة أن يكون قد أتم السن الخامسة عشرة من العمر، ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة".

- المادة 25: "يحق للعمال الأجانب، من غير العرب، الذين مضى على استخدامهم في سورية أكثر من سنة، الانتساب لنقابة المهنة، شريطة المعاملة بالمثل".

52- ومن المفيد إثبات نص بعض الفقرات من المادة 62 من المرسوم التشريعي آنف الذكر لبيان مدى التوافق مع أحكام الاتفاقية.

- المادة 62 - 7: "إبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة إلى النقابة من قبل الجهات المختصة".

- المادة 62 - 8: "المشاركة (من قبل النقابة) في وضع الأنظمة الأساسية للعمال والعمل على توحيد شروطها".

- المادة 62-9: "رعاية مصالح العمال غير المنتظمين في منظمات نقابية، واتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل هيئات نقابية مؤقتة تتولى هذه الرعاية".

53- وفي ما يتعلق بنشر وترويج الاتفاقية، والتعاون مع المجتمع المدني لاحترامها ، ف لعلّ ما أوردناه من بيان عن طبيعة العمالة الوافدة إلى سورية وكونها (عربية)، وما ذكرناه عن الاتفاقية الخاصة بتنقل الأيدي العاملة العربية، وما ذكرناه عن الحق في تشكيل منظمات نقابية، إضافة إلى التثقيف العمالي، والمؤتمرات المحلية، والإقليمية والدولية، لعل كل ما ذكر يبين مدى الترويج للاتفاقية الدولية. ونضيف إلى ذلك أيضاً أن النظام السياسي يعطي الطبقة العاملة تمثيلاً خاصاً في مجلس الشعب. وثمة صلة وثيقة بين هؤلاء النواب وبين المنظمات النقابية.

ثالثاً- معلومات تتصل بكل مادة من مواد الاتفاقية

المادتان 1(1) و7

54- إن ما أثبتناه من نصوص دستورية (تشكل قاعدة هذا التقرير)، وما يتضمنه قانون العمل من نصوص مطلقة، لا تعتد بالجنسية، وما ذكرناه بالنسبة لاتفاقية تنقل الأيدي العاملة العربية، وما صدقت عليه سورية من اتفاقيات في إطار منظمة العمل الدولية؛ كل ذلك وغيره أيضاً يؤكد بطلان أي عقد عمل، أو شرط فيه، يقوم على أساس التمييز.

55- ويعتبر القضاء العام، والقضاء العمالي في سورية مرجعاً حاسماً في هذا الصدد. ويمكن القول إن تاريخ هذا القضاء لم يشهد أي دعوى قامت في جوهرها على أساس التمييز، بسبب الجنسية، أو العرق، أو العقيدة، أو الجنس، أو ما إلى ذلك.

56- ولا يخفى أن هذه الأمور مرتبطة أصلاً بحقوق الإنسان، وهي حقوق راعتها الأحكام الدستورية بنصوص مطلقة، ومجردة عن أي جنسية وأوصاف كما أسلفنا.

57- ونذكّر بأن الجمهورية العربية السورية من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المناهضة للفصل العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري، والمعاقبة عليها. وهي طرف في الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، وفي العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والاجتهاد القضائي المستقر أنه في حال تعارض القانون الوطني مع الاتفاقية الدولية المصدق عليها ف إ نه تسري أحكام الاتفاق الدولي.

المادة 83

58- طبقا ً للمادة 57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية "لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

المادة 84

59- إن تصديق هذه الاتفاقية يعد بمثابة تشريع وطني وهذا ما تؤكده المادة 25 من القانون المدني السوري والمادة 27 من اتفاقية فيينا المتضمنة قانون المعاهدات الدولية التي انضمت إليها سورية، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض السورية رقم 1905 ب تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980.

رابعاً- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 8

60- وفقاً للقواعد المتعلقة بمغادرة السوريين، فقد ألغي النظام السابق الذي كان يفرض وجوب الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة الوطن. وأصبح بوسع كل مواطن - وفق التنظيم الراهن - أن يغادر بلده دون الحاجة إلى أي إجراء.

61- ويستثنى من ذلك من هم دون الثامنة عشرة من العمر، وكذلك الموظفون لدى الدولة الذين يحتاجون إلى إذن من الجهة التي يعملون لديها. هذا فيما يخص السوريين.

62- أما مواطنو الدول العربية، فلا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى سورية، ولا إلى تأشيرة خروج، وهم بحاجة إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات، إذا زادت إقامتهم على ثلاثة أشهر، وذلك لتمديد الإقامة.

المادتان 9 و10

63- الحق في الحياة هو من حقوق الشخصية الإنسانية في كل الشرائع الآدمية. وهذا الحق مصون دستورياً، وفي المبادئ الشرعية الدينية، وفي قانون العقوبات. ولا نرى حاجة للاسترسال في هذا الموضوع بعد أن أوردنا آنفاً كافة النصوص الدستورية المتعلقة بذلك.

64- ومع ذلك يمكن التذكير ببعض النصوص في هذا الصدد. فعلى الصعيد الدستوري، تقرر المادة 28/3 أنه: "لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً، أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك". وقبلها، تقرر المادة 25 من الدستور أن: "الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم".

65- ونشير هنا إلى بعض أحكام قانون العقوبات في هذا الموضوع فالمادة 533 منه تعاقب بالحبس من (15- 20) سنة كل من قتل إنسان قصداً. وتقرر المادة 555 من قانون العقوبات من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وتشدد العقوبة إذا مارس الفاعل تعذيباً جسدياً على من حرمت حريته. وتقرر المادة 559 من قانون العقوبات: من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل تتراوح العقوبة بين شهرين وسنة. وعاقب القانون السوري بالمادة 568 منه على الذم بأحد الناس بالحبس حتى ثلاثة أشهر. و المادة 570 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب على القدح بأحد الناس وكذلك على التحقير بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر.

المادة 11

66- الحرية حق مقدس للإنسان، وليس في سورية مظاهر رق أو عبودية. ولا يستطيع أحد إجبار آخر على العمل قسراً. وقد وصل الوعي الثقافي العام إلى مستوى رفيع بالنسبة لهذه المفهومات .

67- ومع ذلك فإن النصوص القانونية صارمة في هذا المجال. وبموجب المادة 555 من قانون العقوبات فإن "من حرم آخر حريته الشخصية بأي وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين". وتليها المادة 556 لتفصيل أكثر مع تشديد العقوبة.

68- ومن جهة أخرى يمكن القول - بلا تحفظ - إن قانون العمل السوري يتضمن قواعد حمائية للعمال كافة ومهما كانت جنسياتهم، بمستويات عالية. ويرجع ذلك إلى طبيعة النظام السياسي الذي يحرص على حماية حقوق الطبقة العاملة في سورية. ولقد أشرنا إلى النص الدستوري "بالقضاء على كل أشكال الاستغلال".

69- ونصت المادة 357 من قانون العقوبات على كل من أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

70- ونصت المادة 391 من قانون العقوبات على من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

71- وقد وضع قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961 لمحاربة تجارة الجنس والاستغلال الجنسي حيث فرض عقوبة على كل من حرض شخصاً ذكراً كان أم أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك، أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة بحيث لا تقل العقوبة عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من 000 1 ليرة سورية إلى 000 3 ليرة سورية .

72- إن الجمهورية العربية السورية من الدول المصدقة على اتفاقيات العمل الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقيتين رقم 29 لعام 1930 الخاصة بتحريم السخرة أو العمل الإجباري ، و 105 لعام 1957 الخاصة بتحريم العمل الجبري (السخرة).

73- وتقدم سورية تقارير دورية إلى مكتب العمل الدولي حسب ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين في المكتب.

المواد 12 و13 و16

74- نكتفي في هذا الموضوع بعرض شواهد من النصوص المؤكدة على تلك الحريات، مع التذكير بما سبق من نصوص تتعلق بحق التنظيم النقابي للأجانب، والتي سنكرر إثبات بعضها في هذا السياق.

75- نصت المادة 35 من الدستور على أن حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان. و تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

76- ونصت المادة 462 من قانون العقوبات على ما يلي :

(أ) من أقدم بأية طريقة كانت على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

(ب) ومن ضمن هذه الطرق:

- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل ؛

- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية ؛

- الكتابة والرسوم على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر .

77- ونصت المادة 38 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

78- وقد نظم المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 عمل المطابع والمكتبات ودور النشر وأصول منح الترخيص للدوريات وإجراءاته وفصولاً بما يحظر نشره في إطار القوانين وفصولاً تتعلق بعرض المطبوعات وتوزيعها.

79- ولكن حرية التعبير عن الرأي لا يجوز أن تمتد إلى النيل من عقائد الآخرين. وفي هذا المجال نجد أن المادة 463 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة:

(أ) من أحدث تشويشاً عند القيام بأحد الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد ؛

(ب) من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً أو غيره مما يكرهه أهل ديانة أو فئة من الناس.

80- كما أن المادة 307 من قانون العقوبات نصت على أن كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بالغرامة المالية.

81- و من جهة أخرى لا يوجد في القانون ما يمنع أي طائفة دينية من ممارسة الحق في الثقافة الخاصة أو المجاهرة بالدين أو استخدام اللغة. وتتجسد حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل الطوائف الدينية بحرية الممارسة العلنية لشؤونها الدينية وتتمتع هذه الطوائف بتطبيق قانون أحوالهم الشخصية عليهم من جانب مراجعها الدينية.

82- وبموجب الفقرة الرابعة تعمل الدولة على دعم التعليم الديني والأخلاقي في كافة المراحل التعليمية. وكفلت حق التعليم الديني لكل طائفة دينية حتى في السجون حيث نص نظام السجون السوري في المادة 118 منه على أن يعين وزير الداخلية لكل سجن ولكل ديانة بناءً على اقتراح المتصرف رجال الدين الذين يجوز دخولهم على الموقوفين بناءً على طلبهم.

المادتان 14 و15

83- بالرجوع إلى الأحكام الدستورية، بداية، يتبيّن أن الحياة الخاصة وحرمة المساكن، وسرية المراسلات، وحصانة المال ، كل ذلك مصون بنصوص صريحة. وقد أثبتنا العديد منه في بدايات التقرير. فالمادة 31 منه تقرر أن المساكن مصونة، و لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والمادة 32 تقرر أن سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون. والمادة 15 التي سبق ذكرها من قبل، تحظر نزع أو مصادرة الملكية الفردية.

84- كما أن التعرض للآخرين كافة، بذم أو تحقير أو إهانة معاقب بمقتضى المادة 375 من قانون العقوبات. يضاف إلى ذلك العقوبات المقررة في المادة 557 بالنسبة لخرق حرمة المنزل.

85- والمادة 565 بشأن إفشاء الأسرار ، وثمة نصوص أخرى تفصيلية في هذا المجال (المرفق رقم 2).

المادة 16 (الفقرات 1-4) والمادتان 17 و24

86- تتناول الأحكام التالية موضوعات تغطيها مواد الاتفاقية المذكورة أعلاه:

(أ) المادة 25 من الدستور ؛

(ب) المادة 555 من قانون العقوبات :

من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ؛

وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 في فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أ خرى جناية كانت أو جنحة ؛

(ج) المادة 559 من قانون العقوبات:

من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر ؛

وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل ؛

(د) المادة 560: من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعاً أو الامتناع عنه ؛

( ه‍ ) المادة 28 من الدستور:

كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم ؛

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون ؛

حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ؛

(و) و لا يجوز توقيف أحد بما يتجاوز فترة الجرم المشهود 24 ساعة إلا بناء على أمر قضائي حيث أوجبت المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المرفق رقم 3) سوق أي موقوف بعد هذه المدة إلى القضاء المختص لينظر بأمره وإن أي مخالفة لذلك تعتبر حجزاً غير مشروع للحرية وعملاً تعسفياً يلاحق مرتكبها بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات (مرفق رقم 2).

المادة 16 (الفقرات من 5 إلى 9) والمادتان 18 و19

87- أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 108 إعلام الشخص فور إلقاء القبض عليه بما هو مسند له. وعند عرضه على النيابة العامة تبلغه ب ا دعائها عليه. وعند استجوابه من القاضي المختص يعلم بما يسند إليه. ويجب دوماً أن يكون ذلك بلغة يفهمها عن طريق ترجمان محلف. وتمنح المحكمة المتهم فرصاً غير محددة بما تقدر لزومه وذلك لإبداء دفوعه . وللشخص حق الاستعانة بمحامٍ فور إحالته للسلطة القضائية. وللمحامي كل الوقت لدراسة القضية وإبداء دفوعه فيها. ولا يوجب القانون إبلاغ المتهم أسماء الشهود إلا في مرحلة المحاكمة.

88- و الأصل هو الحرية والتوقيف هو الاستثناء. وكل توقيف يمكن إنهاؤه وإخلاء سبيل الموقوف وفقاً للأحكام القانونية الواردة في المواد 117- 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولكل موقوف الحق في اللجوء إلى القضاء لإخلاء سبيله (مرفق رقم 3).

89- و يمكن إجمال القول بأن الضمانات الإجرائية المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية (السوري) تطبق على السوريين والأجانب دون أي تمييز. وهي ترقى إلى مستوى المعايير الدولية في حقوق الإنسان عامة. ونشير في هذا الصدد إلى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع في القانون المذكور (المواد 102-105) (مرفق رقم 3). وبشكل عام فإن المواد المتعلقة بالضمانات الإجرائية كثيرة جداً ومتنوعة، وسنأتي على ذكر بعضها.

90- و أجازت المادة 57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

91- ونصت المادة 358 من قانون العقوبات السوري على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مديري وحراس السجون والمعاهد التأديبية أو الإصلاحية وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار أو استبقوه إلى أبعد من الأجل.

92- ويعتبر القانون السوري المعاملة الكريمة للمسجونين واجباً، لأن أي إهانة أو مساس بكرامتهم معاقب عليه طبقاً للمادة 391 (مرفق رقم 2) من قانون العقوبات. وألزمت المادة 422 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (مرفق رقم 3) قاضي التحقيق وقاضي الصلح ورؤساء المحاكم الجزائية بتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون والتأكد من المعاملة الكريمة لهم.

93- وأفرد نظام السجون السوري فصلاً كاملاً في تفريق أقسام الموقوفين المختلفة وحق الفصل بين النساء والرجال والأحداث والبالغين. ونص الفصل الثالث من نظام السجون على أن التفريق إجباري في جميع السجون حيث فرّق بين الموقوفين وفق الأقسام الآتية:

(أ) الأظناء والمتهمون الموقوفون لدين أو لمادة حقوقية أو إفلاسية أو بمادة قباحة ؛

(ب) المحكومون بجنحة أقل من سنة ؛

(ج) الموقوفون الحديثو السن ؛

ويمكن العودة للمواد 32 - 40 من نظام السجون (مرفق رقم 4).

94- أما بالنسبة للأحداث فقد شكل القانون 18 لعام 1974 محاكم خاصة بالأحداث تتكون حسب المادة 31 منه من محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية والمخالفات. ويعامل الموقوفون معاملة تهدف إلى إعادة تأهيلهم الاجتماعي وإصلاح حالهم وذلك في دور الرعاية والإصلاح.

95- ويوجب القانون إعلام أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف والجرم الذي استوجب ذلك، ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه وفق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية (مرفق رقم 3). ويبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف.

96- وعندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محامِ ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق. فإذا رفض المدعى عليه إقامة محامِ أو لم يحضر للتحقيق في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه .

97- وإذا تعذر على المدعى عليه إقامة محامِ في دعاوى الجناية فتتولى نقابة المحامين أو القاضي تعيين محامِ له.

98- وراعى المشرع السوري سرعة تنفيذ الإجراءات لصالح المتهم. فالمادة 104 من أصول المحاكمات الجزائية توجب على قاضي التحقيق أن يستجوب في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما المدعى عليه الذي جُلب بمذكرة إحضار فتستجوبه خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه. وأوجب القانون بأن يتم الاستجواب بلغة يفهمها عن طريق ترجمان محلف.

99- و نظم القانون رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته إجراءات خاصة بمحاكمة الأحداث. حيث تفرض بحق الأحداث التدابير الإصلاحية. وفي حال ارتكاب الحدث جناية فتطبق بحقه العقوبات التي فرضها هذا القانون .

100- و نصت المادة 3 من القانون رقم 18 لعام 1974 على ما يلي :

"(أ) إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية ؛

"(ب) أما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون " .

101- وحددت المادة 4 تدابير الإصلاح وهي:

(أ) تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي ؛

(ب) تسليمه إلى أحد أفراد أسرته ؛

(ج) تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث ؛

(د) وضعه في مركز الملاحظة ؛

( ه‍ ) وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث ؛

(و) الحجز في مأوى احترازي ؛

(ز) الحرية المراقبة ؛

(ح) منع الإقامة ؛

(ط) منع ارتياد المحلات المفسدة ؛

(ي) المنع من مزاولة عمل ما ؛

(ك) الرعاية.

102- ونصت المادة 31 من القانون ذاته على ما يلي :

"(أ) يحاكم الأحداث أمام محاكم خ اصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من:

- محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحة التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة ؛

- محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم أحداث في باقي القضايا الجنحة ؛

"(ب) تحدث محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لإنشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة ؛

"(ج) يجوز بمرسوم إحداث أكثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في كل مركز محافظة " .

103- وكذلك نصت المادة 32 من القانون ذاته على ما يلي :

" تلغى الفقرة (أ) من المادة 32 ويستعاض عنها بالنص التالي:

" تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاضِ وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيها وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي وتجري تسميتهم بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل ؛

" تكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصليين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصهم حتى صدور مرسوم آخر ؛

" تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة " .

104- و حددت المادة 221 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (مرفق رقم 3) مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية ومدتها. وقد كفل القانون هذا الحق للمتهمين.

105- نصت المادة 164 من القانون المدني على أن : كل من تسبب بضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

106- وطبقاً للمادة 138 من قانون العقوبات (مرفق رقم 2) والمادة 4 من أصول المحاكمات الجزائية (مرفق رقم 3) فإن لكل متضرر من جريمة، حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وهذا ما بينته المواد 129 حتى 146 من قانون العقوبات (مرفق رقم 2) وهذا الحق أعطي لكل شخص بدون تمييز.

107- و نصت المادة 181 من قانون العقوبات على أنه: لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. فلا يجوز محاكمة أحد عن فعل من الأفعال، وقضي عليه بالعقوبة أو بالبراءة، مرة ثانية من أجل الجريمة ذاتها التي سبق وأن حوكم من أجلها (نقض سوري جنحة رقم أساس 452- قرار 871 تاريخ 1 أيار/مايو 1982.

108- ونصت المادة 1 من قانون العقوبات على عدم جواز فرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.

109- ونصت المادة 3 منه على أن كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم

110- ونصت المادة 8 منه على أن كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

111- وإن المشرع السوري أخذ بمبدأ تفريد العقاب بمعنى أن شخصية المجرم يجب أن يكون لها المكان الأول في القانون الجزائي وأن تكون العقوبة ملائمة لهذه الشخصية فقد وضع للعقوبات حدين أعلى وأدنى وترك للقاضي حرية اختيار العقوبة الملائمة لكل مجرم على وجه الانفراد. وأعطى مكاناً واسعاً للأعذار المخففة وللأسباب المخففة وللأسباب المشددة.

المادة 20

112- نشير في هذا الموضوع إلى أن الالتزامات الناشئة عن عقود العمل هي التزامات مدنية بين طرفي العقد. وليس في قانون العمل السوري ولا في القانون المدني، ولا في غيرهما ما يتضمن إيقاع عقوبات على العامل تصل إلى السجن، أو الطرد من البلاد بسبب التزام مدني. ويستوي في هذا الأمر جميع العمال، مهما كانت جنسياتهم. ووفقاً للمادة 88/1 من قانون العقوبات ، فإن طرد الأجنبي من سورية يمكن تقريره إذا حكم عليه بعقوبة جنائية.

المواد 21 و22 و23

113- إن مصادرة أو إتلاف الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية يعتبر عملاً جرمياً، أياً كان الفاعل. وبموجب القواعد العامة، فإن أي فعل من هذا القبيل يمثل اعتداء على حقوق تتعلق بالشخصية ويطالها قانون العقوبات بأحكامه العامة.

114- وأما بالنسبة للطرد الجماعي، فهو غير منصوص عنه في التشريعات السورية. ولم يرد سوى نص عن الطرد الفردي ( جوازياً ) لمن حكم بعقوبة جنائية فقط.

115- أما اللجوء إلى الحماية القنصلية أو الدبلوماسية، فهو حق تنظمه الاتفاقات الدولية. كما أنه لا يوجد في التشريع السوري ما يحول دون ممارسة العامل لهذا الحق، أياً كانت جنسيته.

المواد 25 و27 و28

116- لا يميز قانون العمل السوري (وتعديلاته) رقم 91 لعام 1959، بين العامل السوري والعامل المهاجر سواء أكان عربياً أم أجنبياً. وبالتالي يخضع العمال المهاجرون الذين يقيمون في سورية إلى القوانين التي يخضع لها العمال السوريون من ناحية الأجر وساعات العمل في الاستخدام والتعويضات العائلية وعمل الأطفال. ويستفيد العامل الأجنبي المقيم في سورية بصفة نظامية من أنظمة الضمان الاجتماعي. ولا يتعرض العمال المهاجرون لأية مضايقات في سفرهم وعودتهم وإنما يخضعون للإجراءات القانونية التي يخضع لها المواطن والأجنبي. ويسمح لأبناء العامل المهاجر بالدخول إلى مدارس الدولة. ومن جهة أخرى فإن جميع المشافي العامة في الدولة تقوم بالعناية الطبية الكاملة لكافة الأشخاص المتواجدين على أراضي الجمهورية العربية السورية ولا تمييز بين مواطن وأجنبي.

المواد 29 و30 و31

117- أوجب المشرع السوري أن يكون لكل شخص اسم ولقب (نسبة). فلا يوجد في سورية طفل لا يحمل اسماً. وهذا ما تؤكده المادة 40 من القانون المدني السوري حيث نصت على: "يكون لكل شخص اسم ولقب شخصي يلحق أولاده". أما الطفل الذي لا يعرف والده فالتسمية تتم من قبل الأم ويقوم أمين السجل المدني بتسجيل اللقطاء وتسميتهم. وليس في التشريع السوري ما يحول دون ذلك بالنسبة للعامل المهاجر. كما أن جميع الأطفال الذين يعيشون على أرض الجمهورية العربية السورية بمختلف أصولهم يتمتعون بحماية واحدة دون تمييز. ويتلقون تعليمهم في المدارس على نفس الدرجة من المساواة.

المادتان 32 و33

118- أجازت المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم. وشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع.

119- ومن جهة أخرى سُمح للخبير المستقدم بتحويل جزء لا يتجاوز 60 في المائة من مجموع رواتبه وتعويضاته التي يتقاضاها في القطر بعملة أجنبية إلى موطنه (الفقرة ( ب ) من البلاغ رقـم 104 ب اء تاريخ 3 أيلول/سبتمبر 1983 ، 4801/15 ).

خامساً- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين ولأفراد أسرهم الحائزين على الوثائق

اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي

المادة 37

120- تتعلق هذه المادة بالعمال السوريين المغادرين للعمل في الخارج. ويقتضي ذلك تأشيرة دخول إلى البلد المقصود ( فيزا )، وعقد عمل يحدد الشؤون القانونية. يستثنى من ذلك حالات خاصة بالمغادرين للعمل في لبنان أو الأردن، حيث لا يحتاج المغادر إلى تأشيرة دخول. وتؤخذ بالاعتبار أحكام اتفاقية تنقل الأيدي العاملة العربية وبخاصة الفقرات (6-7-8 من مادتها الثالثة).

المادتان 38 و39

121- إن المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 الناظم لدخول وإقامة ومغادرة الأجانب لم يضع قيوداً على إقامة الأجنبي الذي دخل الأراضي السورية بشكل نظامي وقانوني وبعد حصوله على ترخيص الإقامة. إلا أن الم ـ ادة 9 منه أوجبت على الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل إقامته إبلاغ عنوانه الجديد إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات التي تقع إقامته الجديدة فيها.

المواد 40 و41 و42

122- التنظيم النقابي في سورية عمل طوعي حسب قانون التنظيم النقابي 84 لعام 1968 وتعديلاته. والمواطن حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يتبعها في أي موقع كان. ولا يقتصر حق الانتساب إلى النقابات على المواطن السوري بل يمتد إلى العمال العرب من غير السوريين. وقد سبق توضيح ذلك، وبيان نصوصه القانونية.

المواد 43 و54 و55

123- سبق القول بأن قانون العمل السوري لا يعطي ولا يحجب أي ميزة بسبب الجنسية، سواء أكان العامل سورياً أم غير سوري. ويتضح ذلك من نص المادة الثانية في القانون المذكور وقد جاءت صيغتها مطلقة وكما يلي: "يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل، لقاء أجر مهما كان نوعه، في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو إشرافه".

124- ويتمتع العامل الأجنبي المرتبط بعقد عمل، بكل قواعد الحماية القانونية والدستورية التي وردت في النصوص ذات الصلة، مثله في ذلك مثل العامل السوري.

125- و يضاف إلى ذلك حماية العامل من الطرد أو التسريح التعسفي. وقد نظم المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر في 3 تموز/يوليه 1962 وتعديلاته موضوع تسريح العمال، وذلك بوجوب الحصول مسبقاً على موافقة لجنة قضايا التسريح.

126- ويتضمن المرسوم قواعد مشددة جداً في وجوب استناد التسريح إلى سبب مشروع تقدره لجنة قضايا التسريح.

127- أما ما يتعلق باستحقاقات البطالة، فإن نظام التأمينات الاجتماعية في سورية لا يغطي هذا النوع من التأمين، لا للسوريين ولا للأجانب من العمال. وبالتالي فإن مبدأ المساواة قائم للجميع.

128- وبالنسبة للحصول على مشاريع الأشغال العامة، فإن هذه المشاريع تطرح بإعلانات عامة لتقديم عروض، ويفوز بالمشروع من يتقدم بأفضل العروض فنياً ومالياً. ونشير هنا إلى أن طبيعة العمالة غير السورية، وإمكانياتها التأهيلية والمادية لا تجعلها قادرة على تنفيذ مشروعات الأشغال العامة، لأنها غالباً ما تكون عمالة عادية.

129- ونشير أيضاً إلى أن انتهاء عقد العمل - إذا حدث - فهو مقترن بمكاف أ ة نهاية الخدمة، مهما كانت الجنسية، سورية أم غير سورية.

المادتان 44 و50

130- سبق القول إ ن معظم العمالة الوافدة إلى سورية هي عربية. ووفقاً للتعليمات لدى إدارة الهجرة والجوازات فإن دخول العرب إلى سورية مسموح للكافة، ودون تأشيرة دخول مسبقة، ولا رسوم. وهذا ما يتوافق مع النظام السياسي والدستوري من حيث إ ن المواطنين العرب هم أبناء أمة واحدة، مهما كانت الجنسية.

131- وليس في النظام ما يمنع اصطحاب الوافد لأسرته، وبالتالي فإن وحدة أسر العمال مصونة. كما أن العمال من غير العرب (إذا وجدوا) فلهم مطلق الحرية في اصطحاب أسرهم.

132- أما ما يتعلق بالوفاة، فإن ذلك لا يرتب أي نتائج سلبية على بقية أفراد الأسرة، وكذلك الأمر في انفكاك الرابطة الزوجية، باعتبار ذلك شأناً خاصاً، ولا مجال للتمييز في كل هذه الأمور الإنسانية.

133- وإثباتاً للمبادئ في هذا الصدد، نذكر نص المادة 44 من الدستور السوري:

الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة ؛

تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة.

134- وفي المادة 46/1 من الدستور: "تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة".

المادتان 45 و53

135- نذكر بأن التعليم في المدارس الحكومية السورية مجاني بالكامل. وأما في المدارس الخاصة، فثمة أداءات مالية يستوي فيها جميع المسجلين في المدرسة الخاصة. ولا يوجد أي عائق يحول دون انتساب أطفال العمال إلى المدارس كافة.

المواد 46 و47 و48

136- إن ما يطبق على السوريين يطبق على غيرهم كافة، فيما يتعلق بالأمتعة الشخصية ورسومها، وفقاً لقواعد النظام الجمركي. وأما عن تحويل الدخول والمدخرات، فقد سبق بي ـ ان ذلك لدى شرحنا ما يتص ـ ل بالمادتين 32 و 33 من التوجيهات. وبالنسبة لموضوع تجنب الازدواج الضريبي، فإن ذلك مرتبط بالاتفاقيات الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل.

المادتان 51 و52

137- نرفق مع هذا التقرير القرار رقم 2040 لعام 2005، الصادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والقرار المعدل له رقم 2130 الصادر في 4 كانون الأول/ديسمبر 2005 في موضوع كيفية وأحكام استخدام العمالة الأجنبية في سورية ( ) .

المادتان 49 و56

138- سبق لنا بيان الأحكام الناظمة لإنهاء عقد العمل بالاستناد إلى سبب مشروع. وبشكل عام فإن العقد شريعة المتعاقدين، في حدود النظام العام. كما أن القرار 2040 لعام 2005 الذي سبقت الإشارة إليه حدد في المادة 18 منه حالات إلغاء ترخيص العمل، بقرار من الوزير. وهذه الحالات هي:

(أ) إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ؛

(ب) إذا ثبت حصوله على الترخيص بناء على بيانات كاذبة ؛

(ج) إذا استعمل ترخيص العمل، خلافاً لما أعطي له ؛

(د) بناء على مقتضيات الأمن القومي ومصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

139 وإضافة إلى ما تقدم فبموجب المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970، الذي ينظم دخول الأجانب إلى سورية فإنه لا تنتهي إقامة الأجنبي في سورية، ولا يتقرر إبعاده إلا إذا ارتكب عملاً يشكل سبباً موجباً للإبعاد.

سادساً- الأحكام المطبقة على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

140- نؤكد في هذا الصدد عدم وجود أحكام خاصة بفئات معينة من العمال، مهما كانت جنسياتهم ولا يدخل في هذا الإطار حالة النزاع مع دولة واحدة تحتل جزءاً من أراضي الجمهورية العربية السورية.

سابعاً- تهيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق

بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

141- ينبغي للدولة الطرف الإشارة إلى التدابير المتخذة لتهيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم.

142- وقد سبق القول إن سورية بظروفها الاقتصادية، وبحكم اكتفائها من العمالة السورية المؤهلة، وبكل المستويات، لا تشكل عامل جذب للعمالة الأجنبية، كما هو الحال في دول الخليج مثلاً. ولذلك فإن العمالة الأجنبية القليلة الموجودة في سورية، محصنة بتشريعات إنسانية يستوي فيها المواطن والأجنبي دون أي تمييز.

143- ويمكن إجمال القول في هذا الجزء السادس من الاتفاقية، بأن أحكامه لا تجد وقائع مطابقة لها على الصعيد العملي، إلا في حدود ضيقة جداً.

144- كما أن القواعد القانونية العامة وما تنطوي عليه من تدابير، لا تترك المجال للقول بوجود مشكلات حقيقية. وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود كثافة عمالية أجنبية في سورية، للأسباب التي أتينا عليها عبر الفقرات العديدة في هذا التقرير.

المرفق الأول

اتفاقية العمل العربية رقم 4 لعام 1975

فيما يلي نص الفقرات 6 و7 و8 من المادة 3:

- الحفاظ على الروابط والعلاقات العائلية والوطنية بين العمال الوافدين وبين أقطارهم الأصلية.

- عدم تشجيع هجرة الكفاءات والمهارات إلى الدول الأجنبية.

- اجتذاب العرب المهاجرين إلى دول أجنبية وتشجيع عودتهم لوطنهم للمساهمة في خطط وبرامج التنمية العربية وذلك بتوفير الحوافز المادية والمعنوية وبإيجاد المناخ العلمي والاجتماعي المناسب لهم.

المرفق الثاني

قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته

المادة 102

1- ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.

2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة.

المادة 103

3- يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.

4- ويوجب الإقفال حكماً - أياً كان سببه - منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة 94.

المادة 104

5- إن إقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.

6- لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

المادة 105

7- إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص ألزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة وفي كل عطل وضرر.

المادة 358

8- إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 375

9- الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.

10- وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير.

المادة 376

11- الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة 208 يعاقب عليه:

- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة.

- بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.

- بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.

المادة 391

12- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

13- وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.

المادة 555

14- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

15- وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 في فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة. ويقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 556

16- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.

17- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

18- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

المادة 557

19- من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

20- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.

21- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناءً على شكوى الفريق المتضرر.

المادة 565

22- من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً.

المرفق الثالث

قانـون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 لعام 1950 وتعديلاته

المادة 4

1- يحق لكل متضرر إقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.

المادة 102

2- لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.

3- أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.

المادة 103

4- إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوة وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق أن يقرر إحضاره وأن يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82.

المادة 104

5- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

6- حال انقضاء الأربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه. فإن أبى أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه. فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.

المادة 105

7- إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.

المادة 117

8- في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره.

9- أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب إخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام. على أن أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلاً بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ.

المادة 118

10- في الأحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق، يجوز إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها. وتضمن الكفالة:

(أ) حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره؛

(ب) تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي:

` 1 ` الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي؛

` 2 ` الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة؛

` 3 ` الغرامات.

11- وتعطي هذه الكفالة الأولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفاً.

12- يعين في القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.

المادة 130

13- يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفاً بموجب مذكرة قبض.

14- ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو كان قد أخلي سبيله أثناء التحقيق أو المحاكمة إنما يلزمه أن يسلم نفسه إلى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الأقل ويظل موقوفاً حتى صدور الحكم.

15- ويفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض إذا طلب بالطريقة الإدارية إلى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لإتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 273 وما يليها.

16- ويجوز لمحكمتي الجنايات والنقض أثناء نظر القضية أن تخلي سبيل المتهم إذا استدعاها وذلك وفقاً لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل، على أنه لا يجوز إخلاء سبيل المتهم إلا بكفالة نقدية أو مصرفية كما لا يجوز إخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه أو سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غياباً.

17- يستثنى من أحكام هذه الفقرة المتهم المحال بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966.

المادة 221

18- إذا كان الجرم خارجاً عن اختصاص قاضي الصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.

المادة 422

19- يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.

المرفق الرابع

نظام السجون السوري الصادر بالقرار رقم 1222 بتاريخ 20 حزيران/ يونيه 1929

المادة 32

1- في جميع السجون غرف مستقلة تماماً للرجال وللنساء وتنظم تلك الغرف بصورة تمنع أي اتصال بين قسم وآخر ويجب التفريق بين الموقوفين من الأقسام الآتية :

(أ) الأظناء والمتهمون الموقوفون لدين بمادة حقوقية وإفلاسية أو بمادة قباحة؛

(ب) المحكومون بمادة جنحة أقل من سنة والموقوفون بمادة جنحة أو جناية الواجب إرسالهم لسجن مركزي. المحكومون بمادة قباحة. الموقوفون لدين عليهم للدولة بمادة جناية أو جنحة؛

(ج) الموقوفون الحديثو السن.

المادة 33

2- إذا كان السجن ذا أهمية وسطى يقسم الموقوفون فيه كما يأتي بقدر ما تسمح الغرف وعدد الحراس :

(أ) الأظناء والمتهمون الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أو بمادة قباحة؛

(ب) المحكومون بمادة جنحة أقل من سنة - المحكومون بمادة قباحة الموقوفون لدين الدولة بمادة جناية أو جنحة؛

(ج) المحكوم بمادة قباحة؛

(د) المحكومون بمادة جناية أو جنحة الواجب إرسالهم لسجن مركزي؛

(ه‍) الموقوفون الحديثو السن.

المادة 34

3- في السجون المهمة حيث تسمح الغرف وعدد الحراس تجري على قدر الإمكان التقسيمات الآتية:

(أ) الأظناء والمتهمون الذين ليس لهم سابقة قضائية. الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أو بمادة قباحة إذا لم يكن لهم سابقة قضائية؛

(ب) الأظناء والمتهمون الذين لهم سابقة قضائية. الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أو بمادة قباحة إذا كانت لهم سابقة قضائية؛

(ج) المحكومون بمادة قباحة؛

(د) المحكومون بأقل من سنة على أن لا يكون لهم سابقة قضائية. الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة إذا لم يكن لهم سابقة قضائية؛

(ه‍) المحكومون بأقل من سنة ممن لهم سابقة قضائية. الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة إذا كانت لهم سوابق قضائية؛

(و) المحكوم عليهم بمادة جنحة الواجب إرسالهم لسجن مركزي.

المادة 35

4- يفرق المحكومون في السجن المركزي على الصورة الآتية مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الأولى من المادة 32:

(أ) المحكوم عليهم بالسجن إلى ثلاث سنوات؛

(ب) المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أقل من عشر سنوات؛

(ج) المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات فزيادة؛

(د) المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة؛

(ه‍) الموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم إصلاحاً للنفس.

المادة 36

5- الموقوفون المعدون للنقل والجنود يوضعون في القسم الذي ينتمون إليه. ويعتبر ذا سابقة قضائية لأجل تطبيق المادتين 31 و32 كل موقوف قضى في السجن عقوبة شهر على الأقل.

المادة 37

6- المومسات المسجلات المحكوم عليهن بمادة مخالفة يوضعن في غرفة على حدة في قسم النساء.

المادة 38

7- أقسام الموقوفين كافة المنصوص عليها في المواد 32 إلى 37 يجري تفريقها في غرف النوم والمشاغل وغرف الطعام وساحات النزهة إذا لم يكن عدد ساحات النزهة كافياً لجميع أقسام الموقوفين. وتعين ساعات النزهة بصورة تمكن من استعمال الساحات بالتتابع لكل من الأقسام المذكورة.

المادة 39

8- ينفذ المدير أو رئيس الحراس الأوامر المعطاة له من المستنطق أو من رئيس المحكمة تطبيقاً للمادة 457 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويجب عليه خاصة أن لا يضع مع موقوفين آخرين الأظناء والمتهمين الذين أمرت السلطة القضائية بوضعهم على الإنفراد .

9- عندما يجب إخلاء سبيل موقوفين متعددين في يوم واحد تتخذ التدابير اللازمة كي لا يتقابلوا في دواوين القلم ولا عند خروجهم من السجن .

المادة 40

10- يفرق الموقوفون الحديثو السن تماماً عن الموقوفين الراشدين ليلاً ونهاراً. إن الأولاد الذين حوكموا بموجب المادة 40 من قانون الجزاء الموقوفين لا أقل من ستة أشهر والأولاد الذين ينتظر نقلهم يجب وضعهم دائماً في غرف أو في محلة خاصة أما على انفراد إن أمكن أو أكثر من اثنين معاً إذا استحال وضع كل واحد على حدة .

- - - - -