GENERAL

CMW/C/SYR/Q/1/Add.1

3 April 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال

المهاجرين وأفراد أسرهم

ردود خطيـة بشأن قائمة القضايا ( CMW/C/SYR/Q/1 ) تلقتها اللجنة المعنية بحماية حقوق جميـع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من حكومة الجمهورية العربية السورية فيما يتصل بالنظر في التقرير الأوَّلي للجمهورية العربية السورية ( CMW/C/SYR/1 )*

[وردت في 3 آذار/مارس 2008]

[الأصل: بالعربية]

ــــــــــــــــــــ

* وفقاً للمعلومات المحالة إلى الدول الأطراف بشأن تجهيز تقاريرها، لم تحرَّر هذه الوثيقة رسمياً قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة في الأمم المتحدة.

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

أولاً- معلومات ذات طابع عام 1 -36 3

ثانياً- معلومات متعلقة بمواد الاتفاقية 37 -80 10

ألف- المعلومات المتعلقة بالباب الثالث من الاتفاقية 37 -61 10

باء- المعلومات المتعلقة بالباب الرابع من الاتفاقية 62 -72 14

جيم- المعلومات المتعلقة بالباب الخامس من الاتفاقية 73 -74 17

دال- المعلومات المتعلقة بالباب السادس من الاتفاقية 75 -80 17

أولاً- معلومات ذات طابع عام

السؤال 1- في حين تلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف المتصل بعدم توفر قاعدة بيانات تحتوي على معلومات كمية دقيقة عن تدفقات الهجرة، فإنها ستكون ممتنة لتزويدها بتقديرات مفصلة بحسب نوع الجنس والعمر والجنسية لأعداد المهاجرين والمهاجرين العابرين والوافدين. كما تود اللجنة موافاتها بمعلومات عن أي خطط لوضع إحصاءات أفضل في مجال الهجرة.

1- لا توجد قاعدة بيانات إحصائية تل بي بدقة جميع ما طلبتم. وذلك نظراً لآلية العمل في مديرية الهجرة والجوازا ت التي تتيح للعرب الدخول إلى سورية دون تأشيرة دخول وهذا ما يعني أن هناك صعوبة في حصر الدخول والخروج بشكل دقيق ، ونرفق لكم إحصائية بعدد القادمين والمغادرين السوريين، والعرب، والأجانب خلال عام 2007. ولعلها تعطي ضوءاً يلبي جانباً مما طلبتم.

أما بالنسبة للعراقيين، فإن وجودهم في سورية، هو وجود مؤقت ولا يعتبرون من المهاجرين للعمل، وإنما هم مهجرون، بحكم الظروف الأمنية.

3- ومع ذلك، فثمة عدد قليل حصل على تراخيص العمل، وهم بحدود 550 عامل حصل على بطاقة عمل. وهم متساوون مع السوريين في كل الأحكام القانونية وهذا لا يعني أنهم لا يعملون وينافسون في سوق العمل من خلال القطاع غير المنظم .

4- وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها وزارة الداخلية جراء الحصار الاقتصادي المفروض على سورية للحصول على أجهزة تقنية متطورة لمساعدتها في وضع قاعدة بيانات شاملة بطرائق علمية حديثة تعمل الوزارة كما علمنا على إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن المعلومات التي تلبي احتياجاتنا المستقبلية.

السؤال 2- يرجى إطلاع اللجنة على ما اتخذ من تدابير تشريعية أو إدارية محددة أو أي تدابير أخرى لتنفيذ أحكام الاتفاقية بعد تصديق الدولة الطرف عليها.

5- اتخذت الدولة الطرف عدداً من الإجراءات الإدارية والتشريعية، لخدمة أهداف الاتفاقية. وهي متنوعة الموضوعات، ونورد فيما يلي أهمها:

(أ) صدور القرار رقم 81 تاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 عن السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي بتنظيم استخدام واستقدام العاملات والمر بيات في المنازل من غير السوريات؛

(ب) صدور المرسوم رقم 62 تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 الذي أط َّ ر عملية استقدام العاملات والمربيات بإطار د ستوري وقانوني (المرفق صورة عنه)؛

(ج) تشكيل اللجنة الوطنية التي أنجزت مشروع قانون مكافحة جرائ م الا تجار بالأشخاص الذي رفع إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصداره؛

(د) قيام العديد من ورشات العمل في دمشق تتعلق بمواضيع الهجرة والاتجار، حيث بلغ عددها خمس ورشات عمل شارك فيها مندوبون عن وزارات الدولة المعنية إضافة إلى مجلس الشعب والمجتمع الأهلي والمحا مين والقضاة؛

( ﻫ ) أنجزت اللجنة الفنية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية (منظمات المجتمع المدني)؛

(و) وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع المنظمة الدولية للهجرة مذكرة تفاهم لبناء القدرات الوطنية في م جال إدارة مأوى لضحايا الا تجار بالأشخاص في سورية. ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء وتعزيز القدرات الفنية للعاملين الحكوميين وممثلي الجمعيات الأهلية المكلفين بإدارة المأوى.

السؤال 3- يرجى شرح كيفية تأثير حالة الطوارئ المستمرة على تطبيق الدستور والقوانين المحددة والمعاهدات الدولية وعلى تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم.

6- إن قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 9 آذار/مارس 1963، والنافذ حالياً بالجمهورية العربية السورية، هو نظام استثنائي قائم على حالة ظرفية تتجسد في الخطر المحيق بالكيان الوطني والذي يسوغ للسلطات المختصة اتخاذ التدابير الواجبة لحماية الدولة ومواطنيها.

7- وحيث إ ن الجمهورية العربية السورية عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، تتعرض منذ عام 1948 لتهديد فعلي بالحرب من قبل إسرائيل، وصل في أحيان كثيرة إلى مرحلة الاعتداء على أراضي وأجواء وبحار الجمهورية العربية السورية. ونذّكر هنا بحرب عام 1967، حيث قامت إسرائيل باحتلال جزء من الأراضي السورية، وما زال هذا الاحتلال مستمراً، وتعمد إسرائيل أيضاً إلى طرد أعداد كبيرة من مواطني الجولان السوري. وكان آخر هذه الاعتداءات الإسرائيلية هو الاعتداء على عين الصاحب في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وانتهاك الأجواء السورية بتاريخ 28 حزيران/يونيه 2006، والاعتداء الأخير بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2007.

8- إن هذه الظروف بمجملها، المتمثلة بحالة الحرب، واستمرار إسرائيل باحتلال جزء من الأراضي السورية، مع وجود تهديد فعلي بالتوسع، خلافاً لقرارات الأمم المتحدة. كل ذلك أوجد حالة استثنائية وظرفية فرضت حالة الطوارئ. لكننا نشير هنا إلى أن العامل السوري في الجولان المحتل، لا يحظى بالحقوق التي تقرها المواثيق الدولية وأنظمة العمل، في إطار ا لتزامات الدولة التي تمارس الاحتلال.

9- بناءً على ما تقدم، يتبين أنه لا علاقة لحالة الطوارئ بقضايا العمل والعمال التي تسير في كل علاقاتها بشكل عادي وطبيعي، سواء بالنسبة للمواطنبن أو المهاجرين العاملين في سورية. ويتضح جلياً أن حالة الطوارئ تقتصر على أمور أمنية فقط، ولا تمتد إلى قضايا العمل والعمال، ولا تمس شؤون المهاجرين، إلا في حالة المساس بالأمن الوطني والتواصل مع العدو.

10- وحرصاً على عدم التجاوز في تطبيق حالة الطوارئ فقد فرضت قيوداً على تطبيق هذه الأحكام، وسمح بإلغاء قرارات الحاكم العرفي من قبل المحاكم المختصة، ومن الأحكام القضائية التي صدرت بإلغاء أحكام عرفية نذكر على سبيل المثال:

(أ) قرار محكمة القضاء ال إداري رقم 140/م تاريخ 6 نيسان/أبريل 1995؛

(ب) القرار رقم 726/1 لعام 2002؛

(ج) القرار رقم 1242/1/2002 تاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2002؛

(د) القرار رقم 1951 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2002 في القضية ذات الرقم 2139 لعام 2002.

السؤال 4- يرجى وصف دور المنظمات غير الحكومية، إن كان لها دور، في تنفيذ الاتفاقية وفي إعداد تقرير الدولة الطرف (انظر المبادئ التوجيهية المؤقتة للجنة فيما يتصل بصيغة ومحتوى التقارير الأولية، الفقرة 3(د)).

11- بالنسبة لدور "المنظمات غير الحكومية" في إعداد التقرير، فإن ذلك رهن بالحاجة والضرورة، حيث يستعان بمندوب يساهم في أعمال لجنة إعداد التقرير، وفقاً لتلك الحاجة.

12- أما ما يتعلق بدور تلك المنظمات في تنفيذ الاتفاقية، فإن ذلك يجري في حالات معينة. نذكر على سبيل المثال: حالة تعرض العامل المهاجر إلى اعتداء في مجال جرائم الاتجار بالأشخاص، فإن تلك المنظمات تشارك وتساهم في الرعاية والاحتضان والتأهيل، لإعادة الاندماج الاجتماعي. ولدى العديد من الجمعيات مثل هذه المبادرات عند حدوث ما يستوجب ذلك. وفيما عدا ذلك فإن للقانون والقضاء دورهما، بما في ذلك أحكام الاتفاقية التي تعد جزءاً من القانون الداخلي بعد التصديق عليها.

السؤال 5- يرجى تحديد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الاتفاقية وتعميم نشرها بين الجمهور، وخصوصاً في أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن نشرها على مستوى سلطات الدولة.

13- تتميز سورية بوجود تنظيم نقابي جيد وشامل، متمثلاً بالاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحادات الفرعية في المحافظات، وبالفروع النقابية على المستوى الأدنى في المناطق الإدارية; هذا وإن الواقع التنظيمي يمارس توعية مستمرة، وتتجسد هذه التوعية بالمحاضرات والندوات والمنشورات، للتواصل مع العمال وتعريفهم بحقوقهم في القانون الوطني وفي أحكام الاتفاقيات الدولية.

14- يضاف إلى ذلك وجود صحيفة عمالية توزع في المحافظات. كما تقدم هذه التنظيمات النقابية زوايا عمالية تثقيفية وتوعوية في الإذاعة والتلفزيون.

15- وفي هذا الإطار فإن العمالة العربية الوافدة تظل على صلة بالواقع القانوني. أما العمالة المهاجرة التي لا تعرف الل غة العربية فعددها قليل جداً جداً ، وهي تأخذ معلوماتها من سفارات دولها بشكل عام.

16- ونشير في هذا المجال أيضاً إلى أن التشريعات السورية كافة، بما فيها الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها سورية، تنشر في الجريدة الرسمية حتماً، وغالباً ما تتولى الصحافة السورية نشرها كاملة. وهي في متناول الجميع عند اللزوم بحكم وجود (الإنترنت) وموسوعة العمل العربية التي تضم كل تشريعات العمل العربية، على موقع جامعة الدول العربية. وتعمد إدارات الدولة والقطاع العام إلى إبلاغ عمالهما في كل ما يتصل بشؤونهم القانونية.

السؤال 6- يرجى تزويد اللجنة بنسخة من الاتفاقية العربية المتعلقة بحركة اليد العا ملة، وبمعلومات عن أي اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أُبرمت في مجال الهجرة، بما في ذلك الاتفاقات ذات الصلة بالتوظيف، والحماية، والازدواج الضريبي، والضمان الاجتماعي، وإعادة المهاجرين وإعادة قبولهم، فضلاً عن برامج العمالة المؤقتة.

17- نرفق لكم نسخاً عن الاتفاقيات المطلوبة، والتي أبرمتها سورية مع بعض الدول المجاورة. وهي تتضمن في مجملها تنظيم الوضع القانوني للعمال السوريين المهاجرين إلى تلك الدول، والعكس أيضاً، بالنسبة للعمال القادمين منها إلى سورية، وهي حالة نادرة.

18- وقد وقعت الجمهورية العربية السورية العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

19- مع الدول العربية: (الإمارات العربية المتحدة - البحرين - الكويت - مصر - لبنان - تونس - الجزائر - السودان - الأردن - سلطنة عمان - قطر - المغرب).

20- مع الدول غير العربية: (أوكرانيا - بلغاريا - بولونيا - روسيا الاتحادية - بيلاروس - قبرص - باكستان - إ ندونيسيا - إيران - تركيا - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية - مالطا - أرمينيا - ماليزيا - إيطاليا).

21- أما بشأن اتفاقيات إعادة المهاجرين وإعادة قبولهم، فقد وقعت سورية اتفاقيات بهذا الشأن مع كل من الدول (اليونان، قبرص، تركيا، إيطاليا، رومانيا، الباكستان، روسيا الاتحادية، الأردن، اليمن).

22- وتنظم تلك الاتفاقيات الإجراءات الأصولية لإعادة المهاجرين، وإعادة قبولهم بما لا يخالف الالتزامات الدولية.

السؤال 7- وفي حين تلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف أن العمال المهاجرين في سوريا هم عادة مواطنون من دول عربية أخرى، فإنها ستكون ممتنة لو تكرمت الدولة الطرف بتوضيح ما إذا كان جميع العمال المهاجرين، حسبما هو محدد في الاتفاقية، بمن فيهم العمال غير العرب والعمال الذين تستخدمهم شركات أجنبية بصفة مؤقتة، سيتمتعون على قدم المساواة بالحقوق الواردة في الاتفاقية، بغض النظر عن بلدهم الأصلي. ويرجى تزويد اللجنة بتفاصيل أي أحكام تشريعية في هذا المجال. وبالإشارة إلى الفقرة 37 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن التمتع بالحقوق الدستورية بالنسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة.

23- إن مجرد ارتباط العامل (بعقد ع مل) يجعل علاقته مع رب عمله خاضعاً لأحكام قانون العمل ولوائحه، وكل ما يتصل بذلك من أنظمة. وبناءً على ذلك لا يرد في القوانين السورية أي تمييز على أساس الجنسية أو المركز القانوني للشخص. وبعبارة أخرى، فإن علاقة عقد العمل لا يحكمها القانون من معيار شخصي، أو من واقع الجنسية، وإنما يحكمها من خلال كونها عقد عمل مبرم أصولاً. وبحكم ذلك يتساوى الأجنبي والسوري تجاه الأحكام القانونية دون أي تمييز.

24- أما العمال الذين تستخدمهم شركات أجنبية بصفة مؤقتة للعمل في سورية، فإنهم يخضعون لعقودهم، إذا لم تكن مخالفة للقانون السوري، بحيث تنال من حقوق هؤلاء العمال أو تنتقص منها. ولا يخفى على اللجنة مبدأ السيادة الإقليمية للقانون السوري في كل علاقات العمل التي تمارس داخل حدود الدولة. كما يحق للعمال المهاجرين والعاملين في سورية اللجوء إلى القضاء العمالي السوري في كل المخالفات التي يرتكبها أرباب العمل بحقهم. علماً بأن القضاء العمالي السوري مجاني ولا يكلف العامل المدعي أية رسوم أو نفقات.

25- أما بالنسبة لتمتع العمال المهاجرين بالحقوق الدستورية، فإنهم في وضع سواء مع السوريين لأن أحكام الدستور تنطوي على مبادئ إنسانية عامة، تترك التفصيلات لأحكام القوانين العادية.

26- وفيما يتعلق بالمهاجرين الذين (ليست لديهم الوثائق اللازمة) حسب نص السؤال، فإننا نميز هنا بين حالتين:

(أ) الدخول إلى سورية بصفة مهاجر (غير عامل)، فيجب هنا أن يحمل وثائقه ك املة، وهذا لا علاقة له بالموضوع؛

(ب) الدخول للعمل، ودون تمام الوثائ ـ ق، فف ـ ي ه ـ ذه الحال ـ ة لا يعطى الترخيص بالعمل إلا بعد استكمال وثائقه.

السؤال 8- يرجى تقديم معلومات عن التجربة الأولية للدولة الطرف فيما يتصل بتنفيذ المرسوم رقم 81(2006) المتعلق بنظام المكاتب الخاصة العاملة في مجال استقدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات.

27- بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم عمل المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام المربيات من غير السوريات في المنازل منذ بداية عام 2007. عن طريق إعداد الصكوك القانونية اللازمة والتي تضمن آليات وقواعد وشروط محددة للترخيص لأعمال هذه المكاتب واستخدامها داخل الأراضي السورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007 (مرفق صورة عنه) وقرار السي د رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لعام 2006 (سبق وأن تم إرساله إليكم)، وعلى أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من سورية. حيث كانت هذه المكاتب تعمل بدون تنظيم قانوني كافٍ، ويقوم بعضها باستغلال العاملات أو المستفيدين.

28- وبهدف تنظيم عمل هذه المهنة ولضمان حقوق العاملين فيها تم وضع آلية قانونية للمكتب وللجهات الحكومية ذات الصلة وتم إعداد دليل إرشادي موزع على كافة مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية يتضمن بشكل واضح إجراءات الاستقدام والحقوق والواجبات، إضافة إلى تنظيم عقد عمل لكل عاملة يحدد فيه ما لها من حقوق وما عليها من التزامات دون تحميلها أية أعباء مالية.

29- وقد رخص لخمس ـ ة مكات ـ ب حالي ـ اً ف ـ ي المحافظات السورية، وحالياً تدرس طلبات إحداث مكاتب لأكثر من 30 جهة.

30- ولضمان التطبيق والتنفيذ بشكل صحيح أجاز القرار رقم 81 لمفتشي العمل التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التفتيش على عمل هذه المكاتب ومتابعة أوضاع العاملات. وألزم المكتب بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر تحت طائلة إلغاء الترخيص ومصادرة الكفالة المصرفية في حال تعرض العاملة لأي إساءة أو عنف أو مساس بحقوقها التي نص عليها عقدها. وستوقع وز ارة العمل مذكرة تفاهم مع حكومة إ ندونيسيا في مجال استقدام العاملة والمربية الإندونيسية إلى سورية حيث تم الاتفاق بشكل نهائي على بنودها.

السؤال 9- يرجى توفير معلومات عن الآليات القضائية و/أو الإدارية المختصة التي تنظر في شكاوى العمال المهاجرين عند تعرض حقوقهم للانتهاك، بمن فيهم العمال المهاجرون الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة.

31- يتضمن هذا السؤال نقطتين:

(أ) عند انتهاك أي حق عقدي، أو قانوني للعامل، الوطني أو المهاجر النظامي، فإن اللجوء إلى القضاء العمالي مجاني، ولا ينطوي على أي نص تمييزي بين العمال. وتكفي صفة (العامل) لمراجعة هذا القضاء. علماً بأن المرسوم رقم 49 لعام 1962، قد تضمن أحكاماً خاصة بالنسبة لموضوع تسريح العمال، وإجراءات المراجعة القضائية بهذا الشأن. ولا ينطوي المرسوم المذكور على أي تمييز بين العامل السوري أو الأجنبي فما دام عامل فله كل الحقوق التي شملها وضمنها هذا القانون ولا يجوز تسريح العمال تعسفياً وقد نظم هذا الموضوع المرسوم رقم 49 لعام 1962 الذي ألزم صاحب العمل الذي يرغب تسريح أحد عماله أن يحصل على موافقة مسبقة من لجنة قضايا ال تسريح التي تشكل في كل محافظة من :

‘1‘ قاض ترشحه وزارة العدل ، رئيساً؛

‘2‘ مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، عضواً؛

‘3‘ مندوب عن المحافظة و في دمشق عن وزارة الداخلية ، عضواً؛

‘4‘ مندوب عن نقابات العمال ، عضواً؛

‘5‘ مندوب عن أصحاب العمل ، عضواً.

(ب) أما العامل الذي ليس لديه وثائق نظامية، فيعني ذلك أنه لم يحصل على ترخيص عمل أصلاً. وبالتالي فإنه لا يستفيد من القضاء العمالي. لكنه في ه ـ ذه الحال ـ ة يستطي ـ ع مراجعة القضاء العادي، وفقاً للأحكام العامة وقواعد العدالة.

السؤال 10- يرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات الوطنية تنص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين و/أو الأشخاص عديمي الجنسية (المادة 3(د) من الاتفاقية). ويرجى توضيح الوضع الممنوح للمواطنين العراقيين الذين نزحوا إلى سوريا منذ عام 2003، وما إذا كانت سورية تعتبر أن بعضهم أو جميعهم يتمتعون بالحقوق الواردة في الاتفاقية أو أنهم قد يكتسبون مثل هذه الحقوق مستقبلاً. ويرجى بيان السياسات والممارسات التي اعتمدت مؤخراً فيما يتصل بشروط حصول المواطنين العراقيين على تأشيرة دخول، و أي آثار تترتب على ذلك بالنسبة إلى الالتزامات بموجب الاتفاقية، بما في ذلك المادة 65 منها. كما يرجى بيان السياسات المعمول بها فيما يتصل بترحيل وإعادة المواطنين العراقيين.

32- نؤكد بأن النظام القانوني السوري يسري على جميع الأشخاص دون أي تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين.... الخ، كما ضمن القانون جميع أفراد المجتمع، ولا توجد قوانين أو مراسيم خاصة لفئة على حساب فئة أخرى باعتبار أن الجميع ينضوون تحت ظل القوانين النافذة.

33- ومن جهة أخرى فإن نطاق تطبيق الاتفاقية يسري على العمال المهاجرين وليس على اللاجئين، مع الإقرار بوجود مشكلات ناشئة عن الطابع المختلط لحركات الهجرة وإساءة استخدام نظام اللجوء.

34- ولا يخفى على أحد بأن سورية كانت على مدى هذه السنوات الدولة المضيفة لعدد كبير من المواطنين العراقيين المهجرين من أرضهم بسبب الحروب المتواصلة التي فرضها عليهم الاحتلال الأمريكي لبلادهم، ولا تستطيع توفير فرص عمل لهم.

35- وقد اعتبرت سورية الأخوة العراقيين القادمين لأراضيها وافدين عرب ضيوفاً مؤقتين وليسوا لاجئين، حيث أمنت لهم كل ما تستطيع تقديمه من خدمات صحية وتعليمية وغذائية وحماية. مع العلم بأن ما تحملته سورية يفوق طاقاتها نظراً للأعداد العراقية المتزايدة، وللوضع الخارجي المحيط بها. فسورية وحدها لا تملك معطيات الكفاية للاستمرار في مواجهة هذه الأعداد المتزايدة من العراقيين فاستقرار الوضع السياسي في المنطقة له دور كبير في تحسين وضع العراقيين بشكل عام. وقد نظم القرار رقم 2481 تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واعتباراً من تاريخ صدوره، مسألة دخول العراقيين إلى سورية. فقد أجاز القرار للفئات الآتية حصراً دخول سورية:

(أ) الوف ود الرسمية؛

(ب) ح ملة جوازات السفر العرا قية الدبلوماسية والخاصة والمهمة؛

(ج) حملة جوازات السفر العادية الحاصلين على سمة دخول من السفارة السورية في بغداد أو البعثات السورية في الخارج أو المراكز الحدودية مباشرة من الفئات التالية حصراً:

‘1‘ أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية ؛

‘2‘ أعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات والمعاهد العليا العراقية ؛

‘3‘ الطلاب المسجلون في الجامعات والمعاهد والمدارس السورية ؛

‘4‘ السائقون العاملون على السيارات الشاحنة وسيارات نقل الركاب العامة ؛

‘5‘ المقيمون خارج العراق.

36- أما بشأن مسألة منح العراقيين إقامة فقد نظم هذه المسألة القرار رقم 1280 تاريخ 15 نيسان/أبريل 2007، الصادر عن السيد وزير الداخلية الذي حدد مدة الإقامة المؤقتة للعراقيين بثلاثة أشهر كحد أقصى وهي قابلة للتجديد.

ثانياً- معلومات متعلقة بمواد الاتفاقية

ألف- المعلومات المتعلقة بالباب الثالث من الاتفاقية

السؤال 11- في ضوء المادة 8 من الاتفاقية، يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات والشروط التي يحصل بموجبها المواطنون السوريون على جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى، وعن أي قيود مفروضة على المواطنين السوريين الذين يرغبون في مغادرة بلدهم.

37- يحق لكل مواطن سوري الحصول على جواز السفر، دون أي عائق أو قيود مانعة. ومن جهة أخرى لا توجد أيّة قيود مفروضة على المواطنين السوريين الذين يرغبون مغادرة بلادهم، باستثناء من تجري بحقه ملاحقة قضائية تمنعه من السفر لحين انتهاء المحاكمة.

السؤال 12- يرجى تقديم معلومات عن العقوبات التي تطبق ضد أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال المهاجرين التي تحميها الاتفاقية، وخصوصاً الانتهاكات المتمثلة في سوء معاملة هؤلاء العمال، ويرجى تقديم أمثلة، إن وجدت، من القرارات ذات الصلة التي أصدرتها المحاكم.

38- ذكرنا بأن العمال في سورية سواء أكانوا سوريين أم مهاجرين (أجانب - عرب) يطبق عليهم قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته. ونصت المادة 77 بأنه يجوز للعامل أن يترك العمل إذا وقع اعتداء عليه من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه، وتؤدى له مكافأة عن مدة خدمته مع احتفاظه بحقه بالتعويض الذي تحكم له به المحكمة المختصة بمستوى درجة التعسف الذي وقع من رب العمل.

39- إضافة لذلك هناك فصل خاص بالعقوبات التي تطبق على أصحاب العمل الذين يخالفون كل مادة من مواد هذا القانون. مثال: تشغيل العامل أكثر من الساعات المحددة في قانون العمل ساعتين مثلاً، يحصل العامل على تعويض عن ساعات عمل إضافية، ينظم الضبط القانوني في حال عدم الحصول على الموافقة الرسمية بمنح الساعات الإضافية، وثمة غرامات تفرض على رب العمل، وفق نوع المخالفة لأحكام القانون.

السؤال 13- يرجى تقديم معلومات عن العقوبات التي تطبق ضد أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال المهاجرين التي تحميها الاتفاقية، وخصوصاً الانتهاكات المتمثلة في سوء معاملة هؤلاء العمال، ويرجى تقديم أمثلة، إن وجدت، من القرارات ذات الصلة التي أصدرتها المحاكم.

40- لا بد أن نميز بين حالتين:

(أ) يسري القانون على الجميع ولا فرق بين مواطن سوري محتجز لدى الشرطة أو عامل مهاجر؛

(ب) لا يوجد تمييز بإجراءات التقاضي فالقضاء مستقل ومطبق على جميع المقيمين على الأراضي السورية دون تمييز. حتى أنه ولاعتبارات إنسانية، كثيراً ما يعامل الأجانب (باعتبارهم غرباء) معاملة أفضل من المواطن.

السؤال 14- يرجى تقديم معلومات عن (أ) التدابير المتخذة لكفالة تقديم المساعدة القنصلية الفعالة إلى الرعايا السوريين العاملين في الخارج ولأفراد أسرهم؛ و(ب) يرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في سوريا على علم بحقهم في الحصول على مساعدة قنصليات بلادهم في حالة احتجازهم أو ترحيلهم.

41- لكل مواطن سوري يعمل في الخارج أن يراجع السفارات والقنصليات المعتمدة من وزارة الخارجية السورية للاستفسار وله طلب المساعدة من القائمين عليها، ومن واجب القسم القنصلي مساعدة المواطنين لدى لجوئهم إليها، في حدود الصلاحيات.

42- ونود الإشارة بأن جميع الاتفاقيات الثنائية التي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإبرامها مع الدول العربية والأجنبية بشأن تنظيم العمالة تودع نسخة من صك العقد النموذجي لدى سفارته المعتمدة.

43- في حال احتجاز أي من العمال المهاجرين تعمل وزارة الداخلية على مخاطبة القنصلية المعنية عن طريق وزارة الخارجية.

السؤال 15- يرجى تفسير أسباب القيود المفروضة على بعض المغتربين السوريين الذين يرغبون في زيارة سوريا، لا سيما أسباب الاشتراط على بعض المغتربين أن يقدموا طلبات للحصول على تصريح زيارة وتحديد فترة الزيارة بثلاثة أشهر في السنة. كما يرجى تفسير أسباب اعتقال بعض المغتربين عند دخولهم إلى سوريا، بمن فيهم أولئك الذين أعادتهم بلدان أخرى إلى سوريا بسبب إقامتهم بصورة غير قانونية في تلك البلدان.

44- لا توجد قيود على السوريين الذين يرغبون في زيارة بلدهم. لكن الأشخاص الذين هم في نزاع مع القانون، بسبب مخالفات، مثل التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، أو غير ذلك، فهؤلاء هم المعنيون بتقديم طلب زيارة لمدة 180 يوماً. فإذا ما حصلوا على الموافقة، وهذا هو الغالب، يدخلون ويخرجون دون التعرض لهم، ودون أي ملاحقة إدارية أو قضائية.

45- أما الاعتقالات، فلا تكون إلا لمن ارتكبوا جرائم ضد أمن الدولة، أو الذين سبق صدور مذكرات قبض بحقهم، ودخلوا سورية دون الحصول على موافقة بالزيارة المشار إليها آنفاً، وهي لمدة ستة أشهر بعد ما كانت ثلاثة أشهر فقط.

46- وبالنسبة للعمال الذين أعيدوا إلى سورية من قبل دولة أخرى، فلا يعتقلون، وإنما يطلب إليهم القيام بمراجعة إدارية، لتسوية وضعهم بعد معرفة الوقائع الخاصة بإعادتهم.

السؤال 16- في حين تلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف أن قانون العمل السوري لا يميّز بين العمال السوريين والعمال المهاجرين، فإنها تود موافاتها بمعلومات عما اتخذ من تدابير لكفالة المساواة في معاملة العمال المهاجرين في الممارسة العملية، مع مراعاة أن بعض هؤلاء العمال قد يتعرضون لانتهاكات تتعلق بالأجور، وساعات العمل، والسلامة، والصحة وغير ذلك من ظروف العمل.

47- نكرر الإشارة إلى أن التمييز غير وارد، وأن أحكام قانون العمل السوري بشأن حماية أجور العامل صارمة، وترتب على رب العمل عقوبات شديدة حين انتهاكها، أو عدم دفعها في أوقاتها المحددة.

48- ويعزز ذلك قيام مفتشي العمل بواجبات التفتيش المستمر ولقاء العمال لتلقي شكاواهم.

السؤال 17- يرجى إطلاع اللجنة على السياسات المتبعة فيما يتعلق باعتقال أو مقاضاة أو احتجاز العمال المهاجرين بسبب المخالفات المتصلة بوضعهم كمهاجرين، والخطوات المتخذة لكفالة ألا يكون العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يجري احتجازهم بسبب مخالفة أنظمة الهجرة محتجزين مع أشخاص مدانين.

49- إن وجود الشخص في حالة نزاع مع القانون، تواجه بالأحكام ذاتها التي تطبق على السوريين، وليس هناك مواد خاصة بالجنسيات، وإنما بالوقائع.

50- وأما عن التوقيف في أماكن مستقلة عن المدنيين، فهذا هو الواقع في سورية. ونشير في هذا الصدد إلى ما يلي:

(أ) نصت المادة 32 من نظام السجون الصادر بالقرار رقم 1222 تاريخ 20 حزيران/يونيه 1929 وتعديلاته بأن يخصص في جميع السجون غرف مستقلة تماماً للرجال والنساء وتنظم بصورة تمنع أي اتصال بين قسم وآخر ويجب التفريق بين الموقوفين من الأقسام الآتية:

‘1‘ الأظناء والمتهمون الموقوفون لدين بماد ة حقوقية إفلاسية أو بمادة قباحة؛

‘2‘ المحكومون بمادة جنحة أقل من سنة؛

‘3‘ الموقوفون الحديثو السن؛

(ب) أما الأشخاص الذين يجري احتجازهم لأسباب تتعلق بمخالفة أنظمة الهجرة فإنه يتم احتجازهم لدى مركز إيداع العرب والأجانب قيد الترحيل ولا يعاملوا معاملة السجناء إطلاقاً؛

(ج) وأجاز المرسوم الاشتراعي رقم 140 لعام 1940 بأنه يمكن أن تخصص أيضاً لتنفيذ عقوبات الحبس التي هي لمدة خمسة عشر يوماً أو أقل دوائر النظارة في بعض مخافر الدرك التي تبعد عن أقرب سجن مسافة ثماني ساعات مشياً على الأقل، حيث أجاز للنساء المحكومات بعقوب ات حبس دون الثمانية أيام أن يقضين مدة العقوبة في دار المختار الموجودة قرب مخفر الدرك بشرط أن يكون المختار متزوج وساكن مع زوجته.

السؤال 18- بالإشارة إلى الفقرة 113 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن القوانين والأنظمة التي تحكم مصادرة الوثائق الثبوتية وعن التدابير المتخذة لمنع قيام أشخاص خلاف الموظفين العامين المصرح لهم بذلك، مثل م ستخ دمي عمال الخدمة المنزلية ، بالاحتفاظ بالوثائق الثبوتية لهؤلاء العمال.

51- إن المقصود بهذا السؤال هو احتجاز جواز السفر من قبل رب العمل فقط. وهذا محظور بمقتضى الأحكام التي تتعلق بجواز السفر وعدم جواز حيازته من قبل غير صاحبه ولكن ما يحدث في الواقع العملي، هو أن بعض أرباب العمل، يعمدون إلى احتجاز الجواز لضمان عدم هروب العامل أو ارتكابه مخالفات اخرى مثل السرقة ، أو اختلاس أموال أو مستندات ، ومن المتعذر جداً على السلطات أن تعلم بذلك لأن الرقابة غير ممكنة، خاصة بالنسبة لعاملات المنازل. وعند تبلغ السلطة (وهذا نادر) عن أية واقعة، فإنها تتخذ الإجراء المناسب لتسليم الجواز إلى صاحبه.

السؤال 19- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن الحالات التي تم فيها ترحيل عمال مهاجرين من سوريا، وأسباب ترحيلهم والإجراءات التي اتُبِعت. وفي ضوء أحكام المادة 22 من الاتفاقية، يرجى إطلاع اللجنة عما إذا كان يجوز للعمال المهاجرين الذين أُلغيت تصاريح عملهم طلب إعادة النظر في القرار المتخذ ضدهم، وعما إذا كان يُسمح لهم بالبقاء في سوريا ريثما تنتهي إعادة النظر في هذا الأمر. ويرجى توضيح كيفية تفسير العبارتين " ضرورات الأمن الوطني " و " المصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة " لأغراض إلغاء تصريح عمل بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 2040.

52- لا يمكن ترحيل عامل مهاجر إذا كان وضعه نظامياً. أما إلغاء تصريح العمل فيصار إليه عند ارتكاب مخالفة جسيمة، وبناء على وقائع ثابتة بعد التحقيق. وللعامل في هذه الحالة تقديم طلب إلى وزارة العمل لإعادة النظر في وضعه، إذا كانت لديه أسباب جدية وذات اعتبار في موضوعه. في هذه الحالة يسمح له بالبقاء ريثما يتخذ القرار النهائي بحقه. ونلفت ال انتباه إلى أن إلغاء تصريح العمل مختلف عن موضوع الإقامة المنوط بوزارة الداخلية.

53- أما عن تفسير عبارة "ضرورات الأمن الوطني، والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة"، فإن ذلك مرتبط بقضايا وأحكام النظام العام. وهذا موصول باحتمالات الاتصال مع جهات معادية، أو إقامة تنظيمات سرية، أو مهددة للاستقرار. كما أن المصالح الاقتصا دية والاجتماعية للدولة والمواطن ين هي جزء من الأمن الاقتصادي العام. ويدخل في هذا النطاق مثلاً، تهريب الأموال، أو مخالفة أنظمة القطع الأجنبي أو ارتكاب جرائم غسيل الأموال، أو تهريب مخدرات ... كل هذا وغيره يدخل في نط اق العبارتين المطلوب تفسيرهما.

السؤال 20- يرجى تحديد كيف يُكفل عملياً حق أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال الذين ليست لديهم وثائق، في التسجيل عند الولادة والحصول على جنسية. ويرجى توضيح ما إذا كان يُ ٍسمح لأطفال العمال المهاجرين بالالتحاق بالمدارس، بغض النظر عن وضع إقامة آبائهم، وكيفية تنظيم التحاقهم بالمدارس عملياً.

54- يفرض نظام الأحوال المدنية على أي جهة طبية الإبلاغ عن واقعة الولادة التي جرت لديها، وتلتزم تلك الجهة بتزويد ذوي المولود بالوثيقة المثبتة للواقعة. وأما تسجيل الطفل الأجنبي (ابن العامل المهاجر) في سجلات الأحوال المدنية السورية، فهذا غير وارد في كل أنظمة العالم، وإنما يتم التسجيل لدى قنصلية بلاده.

55- وبالنسبة لالتحاق أطفال العمال المهاجرين في المدارس، فهذا رهن بمعرفة اللغة العربية. وهناك نوعان من المدارس (الحكومية والخاصة). فالمدارس الحكومية مجانية وتقبل تسجيل أبناء الدول العربية، وأما المدارس الخاصة فهي متاحة للكافة.

السؤال 21- يرجى إطلاع اللجنة على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على الصعيدين القانوني والعملي، فيما يتصل بالوصول إلى الخدمات الطبية في الدولة الطرف.

56- المشافي الحكومية مفتوحة أمام الجميع ويحق لكل من يقيم على الأراضي السورية أن يتعالج فيها. أما بالنسبة للعمال المؤمن عليهم فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تكفل معالجتهم وفقاً لأنظمة التأمينات بحيث يلتزم أرباب العمل بالتأمين على عمالهم من مخاطر العمل وإصاباته.

57- ومن جهة أخرى فقد ألزمت المادة 65 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 كل صاحب عمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وإذا تم معالجة العامل في مشفى حكومي أو خيري وجب على صاحب العمل أن يؤدي لإدارة المشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة.

السؤال 22- يرجى إطلاع اللجنة على سبل ووسائل تمكين العمال المهاجرين في سوريا من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وذلك عملاً بالمادة 33 من الاتفاقية. كما يرجى توضيح التدابير التي اتخذت لتزويد المواطنين السوريين الراغبين في الهجرة، بما في ذلك الهجرة إلى بلدان الخليج العربية ، ب المعلومات المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم بموجب قوانين وممارسات دولة العمل، بالإضافة إلى س ب ل الانتصاف القضائي المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم .

58- إن الجمهورية العربية السورية من الدول التي صادقت على الاتفاقية منذ زمن ليس ببعيد، ومسألة تنفيذ جميع ما تضمنته من ثقافة عمالية ترتبط بثقافة العامل نفسه وبمضمون عقده، وهذا يحتاج إلى زمن بحيث يتم إعداد العامل لمواجهة كل التغيرات وطريق الثقافة العمالية طريق طويل لخلق وعي عمالي متقارب مع الدول الأخرى.

59- ومن جهة فإن الاتفاقيات الثنائية التي تقوم الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيمها مع الدول الأخرى تساعد وبشكل كبير على معرفة حقوق كل عامل من خلال عقد عمله الذي يحتفظ بنسخة منه. وتتضمن هذه الاتفاقيات مواد صريحة تحفظ حق العامل في مراجعة قنصليته أو سفارته في الخارج أو وزارات العمل الأخرى لإثبات حقوقه وباب القضاء مفتوح له لمراجعته بأي وقت يشاء.

60- ونود الإشارة إلى أن مشروع قانون العمل السوري الجديد قد تضمن فصلاً كاملاً يتعلق بتنظيم مسألة المكاتب الخاصة والتي ستعمل على تشغيل العمالة السورية في الخارج وفق أصول قانونية منظمة وفق المعاهدات والمعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية.

61- هذا وقد سبقت إشارتنا إلى حق العامل المهاجر بالانتساب إلى النقابة العمالية في منطقة وجوده. وعندها ستتحقق له أفضل مستويات التوعية والاطلاع على الأحكام الناظمة لوضعه.

باء- المعلومات المتعلقة ب الباب الرابع من الاتفاقية

السؤال 23- في ضوء المادة 40 من الاتفاقية، يرجى إطلاع اللجنة على ما إذا كان سيتم إلغاء القيود المفروضة على حق العمال الأجانب غير العرب في الانضمام إلى نقابات العمال، ولا سيما شرط المعاملة بالمثل المشار إليه في المرسوم رقم 84 لعام 1968. كما يرجى إطلاع اللجنة عما إذا كان للعمال المهاجرين الحق في تكوين جمعيات ونقابات خاصة بهم.

62- إن المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1968 وتعديلاته جاء ملبياً لمصالح الطبقة العاملة في سورية. حيث منح المرسوم المذكور العمال الحرية المطلقة بالانتساب للنقابات. وأنه طبقاً للمادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 84 وتعديلاته بالقانون رقم 25 لعام 2000 (المرفق صورة عنه) "يحق للعمال الأجانب غير العرب الانتساب إلى نقابة عمال المهنة " وبالتالي له حق الترشيح والانتخاب. فعبارة (مبدأ المعاملة بالمثل) قد ألغيت بموجب هذا القانون.

63- أما بشأ ن حق العمال المهاجرين في تكوين الجمعيات فقد حددت المادة الأولى من قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 بأن الجمعية هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.

64- وحددت المادة الثالثة منه الشروط الواجب توفرها في إنشاء الجمعية بحيث يشتمل النظام الأساسي للجمعية على:

(أ) اسم الجمعية والغرض منها وم ركز إدارتها على أن يكون في دمشق؛

(ب) اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجن سيته ومهنته وموطنه؛

(ج) موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. .... الخ من الشروط.

65- وواضح من النص بأنه يحق للعمال المهاجرين بشكل عام تأسيس جمعيات.

السؤال 24- يرجى إطلاع اللجنة على ما إذا كان بإمكان الرعايا السوريين العاملين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت والترشح في الانتخابات التي تنظم في سوريا وكيفية ممارستهم لهذا الحق.

66- يتمتع العمال السوريون خارج سورية بحق الانتخاب وتنظيم صناديق لذلك في سفارات سورية. أما الترشيح، فإن ذلك يقتضي التواجد في أرض الوطن.

السؤال 25- يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي خطط لاستحداث إجراء أو مؤسسة لمراعاة الحاجات الخاصة للعمال المهاجرين في سوريا و/أو المهاجرين السوريين في الخارج وتطلعاتهم والتزاماتهم، حسبما توصي به المادة 42(1) من الاتفاقية.

67- من أجل ضمان حقوق العمال السوريين في الخارج تقوم الحكومة السورية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع حكومات الدول في مجال العمل والقوى العاملة، وتوقع اتفاقيات الدول المستقبلة لليد العاملة السورية في مجال تنظيم استخدام اليد العاملة السورية وخاصة دول الخليج العربي.

68- كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالياً بإعداد وتصميم هيكل تنظيمي جديد للوزارة ويلحظ هذا المشروع إحداث مديرية جديدة مستقلة تتولى مهمة الإشراف على اليد العاملة السورية التي تعمل في الخارج وتنظيم أمورها ومتابعة حقوق العمال في الخارج والبحث عن فرص عمل للباحثين عن العمل الراغبين بالعمل في الخارج.

69- كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده من قبل الوزارة بالتعاون مع أطراف الإنتاج فصلاً خاصاً يسمح بالترخيص لمكاتب خاصة للتشغيل وتوريد العمال تتولى عملية البحث عن فرص عمل للسوريين في الخارج، ونحن بانتظار إقرار قانون العمل الجديد وا لانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة.

70- وقد أعدت الوزارة آلية لتأمين فرص عمل حقيقية لليد العاملة السورية الراغبة بالعمل في الخارج وتأمين جميع الضمانات القانونية لهم عن طريق مكاتب التشغيل العامة التابعة للوزارة وفق الآتي:

(أ) يتقدم صاحب العمل الراغب باستقدام يد عاملة سورية بطلب إلى وزارة العمل في بلده، يحدد فيه عدد اليد العاملة المطلوبة ونوع المؤهلات والخبرات ومدة الاستخدام المحتملة، وشروط العمل والأجر، والتسهيلات الخاصة والمزايا والمكافأت وجميع البيانات التي تعتبر أساسية ليستطيع العمال تحديد موقفهم من إبرام عقد العمل؛

(ب) تحيل الوزارة المعنية طلب صاحب العمل مرفقا ً بجميع الوثائق والتراخيص الممنوحة له مصدقة من الجهات المختصة إلي نا عن طريق سفارتنا في بلد العمل؛

(ج) يتعهد صاحب العمل بتأمين الموافقات والتأشيرات اللازمة لسفر العمال إلى بلد العمل ويتحمل نفقات السفر إلى بلد العمل و العودة منه بعد انتهاء عقد العمل؛

(د) يلتزم صاحب العمل بتوقيع عقد عمل وتصديقه وفق الأصول المر عية وإيداع نسخة منه لدى وزارتنا؛

(ﻫ) يلتزم صاحب العمل بتسديد جميع الضمانات البنكية للعمال ا لتي تنص عليها تشريعات بلد العمل؛

(و) يلتزم صاحب العمل بجميع الواجبات القانونية المطلوبة في تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية النافذة في بلد العمل.

71- ومن جهة أخرى صدر المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2002 متضمناً إحداث وزارة المغتربين مهمتها خدمة مصالح المغتربين السوريين في العالم وذلك من خلال العناية بشؤونهم واهتماماتهم وكذلك من خلال تزويدهم بقنوات الاتصال مع كل القطاعات في سورية. وتمثيل المغتربين والدفاع عنهم أمام السلطات المحلية أو العالمية، وإعادة النظر بكافة القوانين المتعلقة بمصالحهم ومتابعة شكواهم وكذلك تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بزيارتهم لوطنهم، وإخبارهم بالوضع الحضاري والسياسي لبلدهم.

السؤال 26- في ضوء المادة 47 من الاتفاقية، يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي قيود مفروضة على قيام العمال المهاجرين بتحويل أجورهم ومكافآتهم بعملة أجنبية.

72- طبقاً للسياسة النقدية المتبعة فإنه يحق للعمال الأجانب تحويل جزء لا يتجاوز 60 في المائة من مجموع رواتبهم وتعويضاتهم بالعملة الأجنبية، وهذا نظام مالي عام يطبق على الكافة.

جيم- المعلومات المتعلقة ب الباب الخامس من الاتفاقية

السؤال 27- يرجى تقديم معلومات عن الحقوق الممنوحة للعمال الموسميين، وخصوصاً في قطاع الزراعة. ويرجى تقديم نسخة من قانون العلاقات الزراعية لعام 2004 المشار إليه في الفقرة 40 من تقرير الدولة الطرف. وبالإشارة إلى الفقرتين 28 و29 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن تمتع العمال المرتبطين بمشاريع وعمال الاستخدام المحدد بحقوقهم الواردة في الاتفاقية.

73- إن العمال الموسميين سواء أكانوا يعملون في القطاع الخاص الصناعي أو التجاري الخاضعين لقانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وقانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، يتقاضون نفس الحقوق والمزايا التي يتقاضاها العامل سواء أكان بعقد محدد المدة أو غير محدد المدة من حيث استحقاق الأجر، الاستفادة من العطل، الإجازة الأسبوعية، الإجازة المرضية وغيرها من الحقوق التي تضمنها أحكام القوانين النافذة. ولهم الحق بالانتساب إلى التنظيم النقابي العمالي والفلاحي (ربطاً نسخة عن قانون العلاقات الزراعية المذكور أعلاه).

74- أما بِشأن مسألة التنقل فلا توجد قيود أو موانع قانونية أو تشريعية تمنع من انتقال العامل المهاجر داخل الأراضي السورية حتى ولو كانت عقود عمله مرتبطة بمشاريع مؤقتة باعتبار أن الدستور يخوله حرية التنقل، طالما كان وضعه نظامياً.

دال – المعلومات المتعلقة ب الباب السادس من الاتفاقية

السؤال 28- في ضوء المادة 66 من الاتفاقية، (أ) يرجى تقديم معلومات عن السبل والوسائل التي تتبع عادة في توظيف المواطنين السوريين للعمل في بلدان أجنبية، بما في ذلك بلدان منطقة الخليج العربي. وما هي الجهود التي اتخذت لتنظيم أنشطة التوظيف داخل سوريا؟

(ب) يرجى تقديم معلومات عن الجهود التي بُذلت للتعاون والتشاور مع البلدان الرئيسية التي يقصدها العمال المهاجرون السوريون بغرض العمل، وذلك من أجل تعزيز ظروف عمل ومعيشة سليمة وعادلة وإنسانية للرعايا السوريين في تلك البلدان.

75- نحيل هذا الموضوع إلى ما أوردناه في إجابة السؤال 25.

السؤال 29- كما يرجى تقديم معلومات عن الترتيبات الرامية إلى كفالة عودة العمال المهاجرين السوريين وأفراد أسرهم بصورة منظمة إلى سوريا عندما يقررون العودة أو عندما يُطلب منهم ذلك بسبب انتهاء تصاريح إقامتهم في بلد العمل أو عندما يتضح أن إقامتهم غير نظامية.

76- لم يتضمن أي قانون سوري منعاً لعودة العامل إلى وطنه. وإن حق العودة للوطن من الحقوق الأساسية للمواطن التي حرص الدستور على تكريسها وله مطلق الحرية في العودة بالوقت الذي يشاء.

77- كما تضمنت الاتفاقيات الثنائية التي توقعها الحكومة مع الدول المستقبلة للعمالة السورية والآلية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تأمين فرص عمل للعمال السوريين في الخارج بنداً يتكفل بموجبه صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل بعد انتهاء عقد عمله إلى سورية.

السؤال 30- وفي ضوء المادة 68 من الاتفاقية، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لمنع تنقل العمال بصورة غير مشروعة أو سرية، بما في ذلك عن طريق الاتجار المنظم. ويرجى تقديم معلومات عن العمال المهاجرين العابرين للأراضي السورية، ولا سيما عن حمايتهم من جميع أشكال شبكات الجريمة.

78- لا بد لنا بداية من الإشارة إلى أن الظروف الدولية التي تحيط بسورية إقليمياً وجغرافياً هي السبب الرئيس لتنقل العمال باعتبار أنهم يدخلون إلى البلاد على أساس سياحة أو زيار ة ويمارسون العمل بشكل غير نظامي . كما أن وضع سورية الجغرافي، يضعها في منطقة نشطة نسبياً بالحروب والمنازعات وهو ما يخلف بي ئة صالحة وخصبة لانتشار جرائم الا تجار المنظم. إلا أن التشريعات السورية بمختلف مضامينها تضمنت العديد من النصوص التي تعاقب على هذا الاتجار والعناصر المكونة لجريمته.

79- وقد أعدت اللجنة الوطنية مش روع قانون شامل لمكافحة جرائم الا تجار بالأشخاص، ورفع إلى الجهات المعنية بإجراءات إصداره. ويعد هذا القانون من التشريعات المتقدمة جداً في مواجهة هذه الجريمة.

80- كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقعت مع المنظمة الدولية للهجرة مذكرة تفاهم لبناء القدرات الوطن ية في مجال إدارة مأوى لضحايا الا تجار بالأشخاص في الجمهورية العربية السورية.

- - - - -