الأمم المتحدة

CCPR/C/MUS/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 December 2017

Arabic

Original: English

ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لموريشيوس *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لموريشيوس (CCPR/C/MUS/5) في جلستيها 34 24 و34 25 (ان ظرCCPR/C/SR.3424 و3425) المعقودتين يومي 23 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017. واعتمدت اللجنة، في جلستها 344 3، المعقودة يوم 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم موريشيوس تقريرها الدوري الخامس ، وإن جاء متأخر اً بست سنوات ، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها ل ل فرصة التي أتيحت لها ل ت جديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذت منذ الجولة السابقة للاستعراض بغية تنفيذ أحكام العهد. و تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردود ها الخطية (CCPR/C/MUS/Q/5/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/MUS/Q/5)، التي استُكملت بردود شفوية قدمها الوفد ، وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً .

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة ب اتخاذ الدولة الطرف التدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية التالية :

(أ) قانون الشكاوى المتعلقة بالشرطة، في عام 2013 ؛

(ب) التعديلات على قانون الاستئناف في القضايا الجنائية، في عام 2013 ؛

(ج) التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، في عام 2011 ؛

(د) قانون الحكم المحلي، في عام 2012 ؛

(ه‍) قانون تكافؤ الفرص، في عام 2012؛

(و) (القانون المعدل) لقانون حماية حقوق الإنسان، في عام 2012؛

(ز) قانون المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2012؛

(ح) قانون المعونة القانونية والمساعدة القانونية، في عام 2012؛

(ط) قانون الآلية الوقائية الوطنية، في عام 2012؛

(ي) قانون معهد الدراسات القضائية والقانونية، في عام 2011؛

(ك) قانون مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2009.

٤- وترحب اللجنة أيضاً ب تصديق الدولة الطرف أو انضمام ها إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في حزيران/ يونيه 2011؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كانون الثاني/يناير 2010؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الن ز اعات المسلحة ، في شباط/فبراير 2009؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في تشرين الأول/أكتوبر 2008 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مدى انطباق العهد في النظام القانوني المحلي

٥- تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم إدراج أحكام العهد بعد بصورة كاملة في النظام القانوني المحلي، وإزاء محدودية عدد القضايا التي أشارت فيها المحاكم إلى أحكام العهد (المادة ٢).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تدرج أحكام العهد في نظامها القانوني المحلي وينبغي لها أيض اً إذكاء الوعي في أوساط القضاة ورجال القانون والمدعين العامين بالحقوق المكرسة في العهد بحيث تفسَّر أحكام القوانين الوطنية وتنفَّذ بما يتماشى مع أحكام العهد.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٧- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي: (أ) عدم شفافة وتشاركية عملية اختيار وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفروعها بما فيه الكفاية؛ (ب) الافتقار إلى الوضوح فيما يخص مدى ضمان بقاء أعضاء اللجنة في المنصب طيلة مدة ولايتهم؛ (ج) إمكانية التداخل في مهام اللجنة وفروعها؛ (د) عدم ضمان انتفاء تضارب مصالح الأعضاء؛ (ه) عدم امتلاك اللجنة ما يكفي من الموظفين لكي تتمكن من الاضطلاع بولايتها (المادة ٢).

٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعمد إلى ما يلي: (أ) ضمان التقيّد بعملية متسمة بمزيد من الشفافية والمشاركة لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة وفروعها، بغية ضمان استقلاليتها؛ (ب) كفالة بقاء الأعضاء في مناصبهم مدة ولايتهم؛ (ج) اتخاذ تدابير لمنع حدوث تضارب في المصالح بإزاء مهام الأعضاء؛ (د) توضيح مهام كل فرع من فروع اللجنة؛ (د) تزويد اللجنة بما يكفي من الموظفين المدرَّبين المتمتعين بالاستقرار ليتسنى لها الاضطلاع بولايتها على النحو اللائق وبما ينسجم انسجام اً كامل اً مع ا لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) .

التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية

٩- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما أُفيد عنه من حالات خطاب الكراهية والعنف، بما في ذلك التهديد بالقتل والمعاملة الفظة والإهانة، التي تعرّض لها الأشخاص من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية . وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً لعدم السماح ل لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية بإبرام الزواج الرسمي أو الشراكة المدنية، كما أنهم محرومون من حقوق أخرى تتعلق بالحالة الشخصية. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً لأن المادة 250 من القانون الجنائي في موريشيوس، التي تجرّم ‘ السادومية ‘ و ‘ التوحّش الجنسي‘، لم تلغ بعد (المادتان 2 و23) .

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تمنع بحزم جميع أشكال التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمايتهم من هذا التمييز، واعتبار ذلك سبب اً من أسباب التمييز في جميع التشريعات ذات الصلة، بما فيها القانون الجنائي. و ينبغي للدولة الطرف أ يض اً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية فيما يخص الزواج أو الشراكة المدنية وإلغاء المادة 250 من القانون الجنائي. وفضل اً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف ضمان قيام الشرطة بتسجيل جميع الشكاوى المتعلقة بتعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية للعنف، بما في ذلك التهديد بالقتل والمعاملة الفظة، بسبب التمييز ضدهم، والتحقيق في هذه الشكاوى، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم، بما يليق من العقاب. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف تدريب أفراد الشرطة والقضاة والمدعين العامين وتنفيذ حملات لإذكاء وعي الجمهور العام بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية .

المساواة بين الجنسين

١١- تعرب اللجنة عن القلق لما تتعرض له المرأة من تمييز في العمل في القطاعين العام والخاص على السواء. وتعرب عن القلق أيض اً لأن الوظائف التي تشغلها النساء لا تتطلب مهارات عالية في الغالب ولأن الرواتب التي يتقاضينها متدنية. وتشعر بالقلق كذلك إزاء تدني عدد النساء في مناصب صنع القرار.وتأسف اللجنة لتدني عدد الشكاوى المرفوعة أمام لجنة تكافؤ الفرص أو أحيلت إلى محكمة تكافؤ الفرص، وهي حالة تثير تساؤلات بشأن الصعوبات التي ربما تواجه النساء ضحايا التمييز في ال و صول إ لى هذه الهيئات (المادة ٣ ).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعمد إلى ما يلي: (أ) تسهيل تقديم الشكاوى من قبل النساء ضحايا التمييز في مكان العمل واتخاذ التدابير المناسبة لحمايتهن من الأعمال الانتقامية؛ (ب) تنفيذ لوائح بشأن المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة ؛ (ج) زيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل، والتحقيق مع الشركات التي لا تمتثل هذه اللوائح ومعاقبتها؛ (د) اتخاذ تدابير لتمكين المرأة من شغل الوظائف التي تتطلب مهارات عالية ومناصب صنع القرار .

تمثيل المرأة على صعيد الشؤون السياسية والعامة

١٣- ترحب اللجنة بالتحسن الذي طرأ على تمثيل المرأة في هيئات صناعة القرار على المستوى البلدي ومستوى مجالس القُرى من جراء تنفيذ قانون الحكم المحلي لعام 2012. على أن اللجنة تظل تشعر بالقلق لاستمرار تدني نسبة انتخاب النساء للجمعية الوطنية (11.4 في المائة) ونسبة تعينهن في مجلس الوزراء (12 في المائة) (المادتان 3 و25).

١٤- ينبغي للدولة الطرف مواصلة تحسين تمثيل النساء في هيئات صناعة القرار على المستوى الوطني، بما في ذلك في مجلس الوزراء. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف زيادة مشاركة المرأة في الهيئات السياسية وفي هيئات صناعة القرار بنسبة 30 في المائة، بناءً على القرار الذي اتخذته الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وينبغي للدولة الطرف أيض اً تنفيذ حملات توعية لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

الحقوق المتعلقة بوقف الحمل طواعية وبالصحة الإنجابية

١٥- تحيط اللجنة علم اً بتعديلات عام 2012 التي أدخلت على القانون الجنائي، والتي تجيز إنهاء الحمل طواعية في ظروف معيّنة. على أن اللجنة تشعر بالقلق لأن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن " الحالات التي عولجت بسبب تعقيدات ناشئة عن الإجهاض " مغايرة لتلك المتعلقة بـ " إجازة إنهاء الحمل " ، وهو ما يثير قلق اللجنة إزاء ارتفاع عدد النساء اللائي يلجأن إلى عمليات الإجهاض السرية التي تعرّض حياتهن وصحتهن للخطر، فضل اً عن التسبب في الوفاة (المواد 3 و6 و7 و17 و26).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل تشريعها بحيث تكفل إمكانية إجراء الإجهاض على نحو آمن وقانوني وفعال، عندما ت كون حياة أو صحة المرأة أو الفتات الحامل في خطر، وعندما يكون استمرار الحمل لنهايته حقيق بأن يسبب للمرأة أو الفتاة الحامل ألم ا أو معاناة كبيرين، وبالأخص عندما يكون الحمل ناتج اً عن اغتصاب أو سفاح محارم أو عندما يتعذر بقاء الجنين حياً . وبالإضافة إلى ذلك، قد لا يلزم ا لدولة الطرف أن تنظم مسألة الحمل أو الإجهاض في جميع الحالات الأخرى بطريقة تخالف واجبها بضمان عدم اضطرار النساء والفتيات إلى إجراء عمليات إجهاض غير مأمونة . وي نبغي للدولة الطرف أن تنقح قوانينها المتعلقة بالإجهاض وفقاً لذلك . وينبغي للدولة الطرف ألا ت فرض عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللائي يجهضن، و لا على مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدو ن هن في ذلك، لأن اتخاذ مثل هذه التدابير يدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة . وي نبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة، و على معلومات ذات نوعية جيدة، و على برامج تثقيفية بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية ل لرجال وا لنساء والمراهقين في جميع أنحاء البلد .

عقوبة الإعدام

١٧- تأسف اللجنة إذ رغم إلغاء الدولة الطرف عقوبة الإعدام في عام 1995، لم تصدّق بعد على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ولا تعتبر اللجنة أن الصياغة الواردة في الدستور، الذي لا يحظر عقوبة الإعدام، عقبةً أمام التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد (المادة 6).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

العنف الأسري، بما في ذلك العنف ضد المرأة

١٩- إن اللجنة ، إذ تحيط علم اً بالتعديلات التي أدخلت لتحسين أحكام قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2007 ومختلف الآليات التي أقيمت لتعزيز إطار الحماية من العنف الأسري، لا سيما العنف الجنساني ، تشعر بالقلق إزاء استمرار تعرض المرأة في الدولة الطرف للعنف، الذي يفضي في بعض الحالات إلى الوفاة. وتشعر بالقلق أيض اً لعدم تجريم الاغتصاب الزوجي حتى الآن في الدولة الطرف. وإذ تلاحظ اللجنة الإبلاغ عن عدد متزايد من الحالات، فهي تشعر بالقلق لعدم تقديم النساء دائم اً بلاغات إلى الشرطة عن حالات العنف التي يتعرضن لها (المواد 3 و7 و23).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف بذل المزيد من ال جهود لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما عن طريق ما يلي: (أ) تنفيذ تشريعها الحالي المتعلق بالعنف الأسري تنفيذ اً فعال اً، لا سيما بتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم؛ (ب) مواصلة وتكثيف حملاتها لإذكاء الوعي بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة، وتشجيع المرأة على الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وتسهيل عملية تقديم الشكاوى إلى الشرطة، وحماية النساء من أي شكل من أشكال الانتقام أو نبذ المجتمع لهن؛ (ج) مواصلة تدريب أفراد الشرطة والقضاة والمدعين العامين الذين يعنون بقضايا العنف الجنساني ؛ (د) تقديم المساعدة المناسبة للنساء الضحايا وتدريب الموظفين العاملين في الملاجئ أو في المؤسسات الحكومية.

٢١- وإذ تحيط اللجنة علم اً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن زيادة أعمال العنف والإيذاء ضد المسنين التي غالب اً ما تحدث داخل الأسر وفي مؤسسات الرعاية (المادتان 2 و23).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل فعالية إنفاذ قانون حماية المسنّين ، وذلك ب ما يلي : (أ) تسهيل الإبلاغ والشكوى بشأن حالات العنف والإيذاء ضد المسنّين ؛ (ب) تعزيز الوحدة المعنية برفاه المسنين وحمايتهم ؛ (ج) تنفيذ حملات توعية تستهدف المسنين وأسرهم ؛ (د) تدريب الموظفين العاملين في مؤسسات الرعاية. وينبغي تسريع عملية اعتماد الوثيقة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل بشأن التشيّخ وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذها تنفيذ اً فعالا ً .

العقاب البدني

٢٣- تعرب اللجنة عن القلق إذ لا يزال العقاب البدني حتى الآن غير محظور حظر اً صريح اً في البيت وفي دور الرعاية النهارية البديلة وفي المؤسسات العقابية (المادتان 7 و24).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تحظر العقاب البدني في جميع الأماكن .

الاتجار بالبشر

٢٥- تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف سنّت قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2009، لكنها تشعر بالقلق لاستمرار الاتجار بالبشر، بمن فيهم الأطفال والمهاجرون، في الدولة الطرف لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل (المادة 8).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المزيد من الفعالية في إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2009 والتشريعات الأخرى ذات الصلة. وينبغي لها أيض اً تسهيل تقديم الشكاوى من قبل ضحايا الاتجار، لا سيما المهاجرون منهم؛ وحمايتهم من الأعمال الانتقامية؛ وإقامة مراكز يعمل فيها موظفون مدرَّبون لتقديم الدعم المادي والطبي والنفسي للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تدرّب موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما أفراد الشرطة وعناصر ضبط الحدود والقضاة والمدعون العامون، الذين يعالجون حالات الاتجار بالبشر.

حقوق الإنسان والإرهاب

٢٧- تش ع ر اللجنة بالقلق إذ يمكن، بموجب المادة 3 من قانون منع الإرهاب (رفض الإفراج بكفالة)، رفض منح الإفراج بكفالة في بعض الحالات لمحتجز يشتبه في ارتكابه جريمة متعلقة بالإرهاب. وتشعر بالقلق أيض اً إذ يمكن، بموجب المادة 27 من قانون منع الإرهاب، احتجاز شخص يشتبه في ارتكابه جريمة متعلقة بالإرهاب دون اتصاله بأي شخص آخر، بما في ذلك المحامي، لمدة تصل إلى 36 ساعة. وتعرب عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية عن تطبيق أحكام القانون المتعلق بالإرهاب، وبالأخص عن عدد حالات التوقيف والاحتجاز والتحقيقات والإدانات (المادة 9).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل انسجام قانونها المتعلق بالإرهاب انسجام اً كامل اً مع أحكام المادة 9 من العهد، وإتاحة جميع الضمانات القانونية للمقبوض عليهم والمحتجزين بإزاء الاعتباط والتعسف، بم ا في ذلك تمكينهم من الاتصال بمحام في أسرع ما يمكن. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتلاك القضاة صلاحية اتخاذ القرار بالإفراد عن المشتبه فيه بكفالة أم لا. وينبغي للدولة الطرف أن تجمع وتنشر بيانات إحصائية عن مدى تطبيق أحكام قانون منع الإرهاب، وبالأخص عن عدد حالات التوقيف والاحتجاز والإفراج والتحقيقات والإدانات والأحكام التي صدرت.

الاحتجاز في انتظار المحاكمة

٢٩- تعرب اللجنة عن القلق لوجود عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في انتظار المحاكمة، والكثير منهم طالت مدة احتجازه هذه على نحو كبالغ فيه، وبالأخص المعتقلين في قضاياهم متعلقة بالمخدرات (المادة 9).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تعمَد، في سياق الخطة الاستراتيجية العشرية بشأن الاحتجاز في انتظار المحاكمة، إلى معالجة مشكلة الاحتجاز في انتظار المحاكمة معالجة حازمة وإلى النظر في إمكانية اللجوء على نحو متزايد إلى بدائل للحرمان من الحرية. وينبغي لها أيض اً تسريع عملية النظر في القضايا العالقة لدى المحاكم والهيئات القضائية. وينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعها بحيث يصير من الممكن خصم المدة التي قضاها الشخص محتجز اً في انتظار المحاكمة من مدة العقوبة التي تفرض عليه، وبحيث تجعل المبلغ المطلوب للإفراج بكفالة في متناول أكبر عدد ممكن من المحتجزين.

لائحة التهم المؤقتة

٣١- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بما يفيد أنها تعتزم إلغاء نظام لائحة التهم المؤقتة، لكنها تعرب عن القلق لأن النظام الذي يمكن بموجبه احتجاز شخص للاشتباه في أنه ارتكب جريمة خطيرة قد ينتج عنه تعسف وتجاوزات. وتعرب اللجنة مجدد اً عن دواعي قلقها (انظر CCPR/CO/83/MUS، الفقرة 14) بشأن عدم انسجام الفقرة 1(ط) من المادة 5 والمادة 4 من دستور الدولة الطرف مع أحكام العهد (المادة 9).

٣٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل تشريعها بغية إزالة الحكم المتعلق بلائحة التهم المؤقتة، وأن تعدّل كذلك الفقرة 1(ط) من المادة 5 والمادة 4 من الدستور لجعلهما منسجمتين انسجام اً كامل اً مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف تسريع عملية اعتماد مشروع القانون الجديد بشأن أدلة الإثبات في القضايا الجنائية وجعله منسجم اً مع أحكام العهد.

الشكاوى ضد قوات الأمن

٣٣- تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تعامل قوات الأمن معاملة سيّئة مع أشخاص محرومين من حريتهم. وتأسف اللجنة لعدم تزويدها بمعلومات واضحة عن العدد الإجمالي للشكاوى المقدمة وطبيعتها وأصحابها والأفعال المزعومة التي استدعت تقديمها، وعن التحقيقات التي أجريت فيها والإدانات التي صدرت والعقوبات التي فرضت على الجناة والتعويضات التي منحت للضحايا. وتحيط اللجنة علم اً بإنشاء دائرة جديدة معنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة ضمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أفراد قوات الأمن؛ بيد أنها تأسف لعدم وجود تفاصيل عن الموارد البشرية والمالية التي وضعت في متناولها (المادتان 7 و14).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تحرص، في حالات وقوع سوء معاملة على أيدي قوات الأمن (الشرطة وموظفو السجون)، على ما يلي: (أ) تمكُّن الضحايا من تقديم شكاوى؛ (ب) وإجراء تحقيقات نزيهة وشاملة وفعالة في الادعاءات؛ (ج) ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم بما يليق من العقاب وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة للضحايا. وينبغي للدولة الطرف تزويد الدائرة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة بالموارد البشرية والمالية المناسبة والكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على النحو اللائق، وينبغي لها توسيع نطاق استعمالها أسلوب التسجيل بالفيديو ليشمل جميع مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز بقصد منع سوء المعاملة.

ظروف الاحتجاز في السجون

٣٥- تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن ظروف الاحتجاز السيّئة في سجون الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تتحدث عن وقوع حالات انتحار في السجون. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك لعدم فصل المحتجزين دائم اً وفق اً لنظام احتجازهم (المادتان 6 و10).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف العمل على تحسين ظروف الاحتجاز في السجون، لا سيما بضمان فصل الأشخاص المحتجزين مؤقت اً عن المحكوم عليهم بالسجن. وينبغي لها اتخاذ تدابير ملموسة للوقاية من إقدام المحتجزين على الانتحار. وينبغي لها أيض اً مواصلة تطبيق البدائل عن الاحتجاز، حيثما كان ذلك ممكن اً.

اللاجئون وملتمسو اللجوء والأشخاص عديمو الجنسية

٣٧- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تظل تشعر بالقلق لعدم وجود إطار قانوني وطني لتحديد مركز اللاجئ ولحماية حقوق الذين هم في حاجة إلى حماية دولية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم وجود آلية وطنية بشأن انعدام الجنسية. وتأسف لعدم تقديم معلومات عن عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص بلا جنسية المقيمين في إقليم الدولة الطرف (المواد ٢، و6 و٧، و١٣ ).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف النظر في إمكانية وضع إطار وطني بشأن اللجوء، بما في ذلك آلية لتقييم وتحديد وضع اللاجئ، بحيث يتسنى أيض اً كفالة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي لها اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع حالات انعدام الجنسية، وتجميع ونشر معلومات عن عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص بلا جنسية المقيمين في إقليمها.

قضاء الأحداث

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) عدم وجود نص قانوني واضح بخصوص الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية ومحاكم قضاء الأحداث التي يعمل فيها قضاة متخصصون؛ (ب) والمعلومات التي تتحدث عن عدم وجود محامين في جميع الحالات لمساعدة الأطفال الذين يُقدَّمون إلى القضاء، وعن عدم إتاحة المساعدة القانونية لهم دائما؛ (ج) والمعلومات التي تتحدث عن محاكمة الأطفال غالب اً دون حضور ممثليهم القانونيين أو أوصيائهم. وإذ تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة، فإنها تشعر بالقلق كذلك لأن قانون الأحداث الجانحين يقضي بوضع الأطفال الذي يُنظر إليهم على أنهم " خارج السيطرة " في مؤسسات مغلقة بناء على طلب آبائهم (المادتان 14 و24).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تعمَد إلى ما يلي: (أ) إقرار حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية في تشريعها وفق اً للمعايير الدولية؛ (ب) والانتهاء من إقامة محاكم لقضاء الأحداث وضبط الإجراءات ذات الصلة وتزويدها بالموارد البشرية والفنية والمالية المناسبة، ولا سيما تعيين قضاة متخصصين ومدرَّبين؛ (ج) وتدريب أفراد الشرطة على التعامل مع الحالات المتصلة بقضاء الأحداث؛ (د) والتأكد من حصول الأطفال المخالفين للقانون في كل الأحوال على مساعدة من رجل قانون أو محامي وأن يكون حضورهم للمحاكمة برفقة ممثليهم القانونيين.

المشاركة في الشأن العام والشؤون السياسية

٤١- تحيط اللجنة علم اً بإنشاء الدولة الطرف لجنة وزارية للعمل على إصلاح النظام الانتخابي وذلك في ضوء آراء اللجنة في قضية ناراين وآخرون ضد موريشيوس (CCPR/C/105/D/1744/2007)، لكنها تشعر بالقلق لعدم تمثيل مختلف فئات السكان في الدولة الطرف تمثيل اً عادل اً في الشأن العام والشؤون السياسية (المادة 25).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف التأكّد من معالجة النظام الانتخابي الجديد العراقيل أمام مشاركة جميع فئات السكان في الحياة السياسية وتمثيلهم على النحو المناسب.

دال- النشر والمتابعة

43 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الخامس ، والردود الخطية على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية في الدولة الطرف.

44 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام ال داخلي للجنة، فإن الدولة الطرف مطالبة ب أن تقدم، بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، معلومات بشأن تنفيذها للتوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 8 ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان )، و3 8 ( اللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية )، و 40 ( قضاء الأحداث ) أعلاه .

45 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وأن ت ورد فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ أحكام العهد ككل . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن ت تشاور على نطاق واسع، في سياق إعداد التقرير، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك مع الأقليات والفئات المهمشة.ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة . و بإمكان الدولة الطرف أيض اً إبلاغ اللجنة، في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بموافقتها على تقديم التقرير باتباع إجرائها المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريره ا. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.