الأمم المتحدة

CAT/OP/ARG/1/Add.1

Distr.: General

21 January 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى الأرجنتين

إضافة

ردود الأرجنتين على توصيات اللجنة الفرعية و على طلب ها الحصول على معلومات * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - الآلية الوطنية لمنع التعذيب 1-2 3

ثانياً - الآليات الإقليمية لمنع التعذيب 3-7 4

ثالثاً - قوات الأمن 8-18 5

الاحتجاز لدى الشرطة: مسائل عامة 9-18 5

رابعاً - الاحتجاز في مراكز الشرطة الاتحادية 19-31 8

ألف - ظروف الاحتجاز 19-24 8

باء - التعذيب وسوء المعاملة 25-31 9

خامساً - السجون الاتحادية 32-95 11

ألف - المسائل العامة 33-57 12

باء - ظروف الاحتجاز 58-85 16

جيم - العنف أثناء الحبس 86-95 21

سادساً - مراكز احتجاز الأحداث 96-101 23

سابعاً - الصحة العقلية 102 24

ثامناً - معلومات عن محافظة بوينس آيرس 103-144 24

ألف - الاحتجاز لدى الشرطة 104-117 24

باء - السجون 118-146 27

المرفقات ***

أولاً - تقرير وزير الأمن

ثانياً - تقريرا المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية والأمانة المساعدة لإدارة السجون

ثالثاً - تقرير مديرية الطب المجتمعي

رابعاً - تقرير أمانة الطفولة والمراهقة والأسرة

خامساً - تنظيم القانون الوطني المتعلق بالصحة العقلية رقم 26657

سادساً - تقرير محافظة بوينوس آيرس

أولاً- الآلية الوطنية لمنع التعذيب

1- تعكف السلطة التنفيذية الوطنية حالي اً على وضع اللوائح التنفيذية للقانون رقم 26827 الذي أنشأ النظام الوطني لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويتواصل العمل في المشروع من أجل تعزيز بعض المسائل المحورية التي قد تكون إشكالية:

( أ) النظام الاتحادي (محور ٌ فرضته بنية دولتنا الاتحادية): شُرع في إجراء قراءة للقانون تسمح بإبراز التنازعات التي قد تنشأ في المستقبل بين ولاية المحافظات والولاية الاتحادية، وذلك بغية التنصيص في اللائحة التنظيمية على طريقة تفادي ها ؛

( ب) استقلال مكونات النظام الوطني (محور ٌ مرتبط بالالتزام الناشئ عن القواعد الدولية): تم تنظيم بعض نقاط القانون من أجل تعزيز المواد التي تسعى إلى ضمان الاستقلال الوظيفي لأعضاء النظام الوطني ومكوناته؛

( ج) دمقرطة صنع القرار داخل قوات الأمن (محور ٌ متعلق بضرورة منع وق وع العنف): بالنظر إلى أن إحدى المشاكل التي تواجه قوات ال أمن (في أماكن الحبس أو غيرها) ه ي حسن التدبير، حيث صِير إلى إدخال أساليب لدمقرطة صنع القرار من خلال اللائحة التنظيمية ؛

( د) مفاهيم مكان الاحتجاز والحرمان من الحرية (محور ٌ مرتبط بالتوصيات الواردة في البروتوكول الاختياري وفي توصيات رابطة منع التعذيب): لم يكن نص القانون رقم 26827 دقيق اً فيما يتعلق بالنطاق الذي يجب أن يعطى لمعنى كل من مصطلحي "مكان الاحتجاز" و"الحرمان من الحرية". لذلك، سعت اللوائح التنظيمية إلى أن يشمل صراحة ً مفهوم "أي حيز مكاني يجري فيه حرمان شخص من حريته أو احتجازه أو وضعه تحت حراسة شخص آخر" الاحتجاز ِ المؤقت على الطريق العام والنقل في سيارات الدوريات وأي سيناريو آخر ممكن في السياقات العابرة؛

( ) الت شديد على منع التعذيب (محور يتعلق بهدف محدد يجب أن يضطلع به النظام الوطني): سعي اً إلى تعزيز الهدف المحدد المتوخى من ا لآلية الوطنية، من المتوقع تنظيم بعض المواد من أجل مزيد من التركيز على منع التعذيب.

2- ولصياغة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26827، أ ُ خذت في الاعتبار الصكوك التالية التي است ُ خدم بعضها كمصدر للنص بينما است ُ خدمت أخرى على سبيل المقارنة فقط:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (القانون رقم 23338) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

النيابة العامة للسجون (القانون رقم 25875) والقانون الداخلي للنيابة العامة للسجون (القرار رقم 37/2011) ؛

ديوان المظالم (القانون رقم 24284) ؛

القانون الوطني للصحة العقلية (القانون رقم 26657) واللائحة التنفيذية للقانون الوطني للصحة العقلية رقم 26657 (المرسوم رقم 603/2013) ؛

بروتوكول ا سطنبول - دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

أداة التقييم الذاتي التحليلي للآليات الوقائية الوطنية: دليل أوّلي من إعداد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن عمل الآليات الوقائية الوطنية (CAT/OP/1) ؛

المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية بشأن الآليات الوقائية الوطنية (CAT/OP/12/5) ؛

إجراءات ممارسة الرئيس الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 99 من دستور الأرجنتين التي تخول إليه تعيين قضاة محكمة العدل العليا في الأرجنتين (المرسوم رقم 222/2003) ؛

الدليل رقم 1527 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الذي ينظم إجراءات إنشاء وحدة الآلية الوطنية لمنع التعذيب التابعة لديوان المظالم في كوستاريكا ؛

المرسوم رقم 1172/2003 (الحصول على المعلومات العامة) .

ثانيا ً - الآليات الإقليمية لمنع التعذيب

3- التأم يومي 16 و17 أيار/مايو 2013 في مدينة مندوزا المجلس الاتحادي لحقوق الإنسان بغرض عقد جلسته العامة السابعة عشرة.

4- وفي الجلسة السابقة، كان رئيس المجلس الاتحادي لحقوق الإنسان، مارتن فريسنيدا، الأمين الوطني لحقوق الإنسان ، قد حدد محور العنف المؤسسي بوصفه محور اً يحظى بالأولوية في عمل جميع أمناء حقوق الإنسان والأمناء المساعدين في المحافظات. وجرت الموافقة مؤخر اً على قانون الآلية الوطنية لمنع التعذيب وحُث الأمناء المحليون على إعطاء زخم سياسي لمشاريع آليات المحافظات .

5- وو ُ جهت في تلك الجلسة الدعوة إلى الوزير فيديريكو فيليغاس بلتران، المدير العام ل دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية و ال شؤون الدينية ، للانضمام إلى فريق المناقشة عندما نوقشت مسألة آليات منع التعذيب. وأشار الوزير إ لى الالتزامات الدولية المترتبة ع ن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى ضرورة تنظيم وتنفيذ القانون الوطني للآلية الوطنية لمنع التعذيب، وكذلك إلى تشكيل المجلس الاتحادي للآليات المحلية.

6- وأُشير إلى أنه من أجل التمكن من المشاركة في عضوية المجلس الاتحادي للآليات المحلية، ينبغي لكل محافظة أن ت سن وتنف ذ آليتها الخاصة بها تماشي اً مع المتطلبات المنصوص عليها في القانون الوطني. ومن المحافظات التي ذكرت أن لديها بالفعل ال تشريع ال منشئ للآلية المحلية وأنها أنشأتها هناك ت شاكو وريو نيغرو. وقد وافقت مندوزا، وتوكومان، وسالتا، وتييرا ديل فويغو على ال تشريع المنشئ ل لآلية المحلية لكنها لم تصدر ل ائحته التنفيذية ولم تبدأ العمل به بعد. وأشارت محافظات بوينس آيرس، ولا بام با، وميسيونيس، وإنتري ريوس إلى أن لد ى كل منها تعهد سياسي من مج لس ها التشريعي بالموافقة عليه في المدى القصير، حتى قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.

7- وذكر الوزير فيليغاس بلتران أن النجاح في وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتُكبت في حق الإنسانية يعطي السلطة الأخلاقية للحفز على إنشاء آليات منع التعذيب التي تشكل جسر اً بين الماضي والمستقبل في مجال حقوق الإنسان.

ثالثا ً - قوات الأمن

8- ما إن انتهي من تقييم كل واحدة من الملاحظات المقدمة فيما يتعلق بأداء أفراد الشرطة وظروف الاحتجاز التي خضعت للملاحظة في مركزي الشرطة رقم 3 و15 التابعين للشرطة الاتحادية في ا لأرجنتين، حتى أعدت وزارة الأمن الوطني المعلومات التالية كجزء من المرفق الأول، ع ن التدابير المتخذة والتي ستتخذ رداً على ا لنقاط الهامة الواردة في تقرير اللجنة الفرعية عن زيارتها.

الاحتجاز لدى الشرطة: مسائل عامة

1- معلومات عن حقوق المحتجزين

9- وضعت وزارة الأمن تدابير ترمي إلى تعريف عامة السكان بالحقوق من أجل تعزيز آليات حماية مجموع ساكنة البلد. وفي هذا الصدد، و اعتبار اً من 3 أيار/مايو 2013، يجري نشر وصلة إعلانية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى نشر المعرفة بحقوق س كان جمهورية الأرجنتين، باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز آليات منع سوء تصرف الشرطة.

10- وعلى هذا المنوال، تقد َّ م الوصلة الإعلانية المذكورة آنف اً في أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة الاتحادية في ا لأرجنتين، بهدف واضح هو تمكين نزلاء تلك الأماكن و ذويهم من معرفة ما لهم من حقوق.

2- الحق في إخطار طرف ثالث بالاحتجاز

11- فيما يتعلق بعدم إخطار طرف ثالث بالاحتجاز والإشارة إلى وجود سجلات لتسجيل المكالمات التي ي تم إجراؤها، يشار إلى أن أماكن الا حتجاز التابعة للشرطة الاتحادية في ا لأرجنتين لديها مثل هذا السجل للمكالمات التي يجريها المحتجزون حيث ت قيَّد فيه كل مكالمة تجرى ، وتاريخ ُ و وقت إجرائها وما إذا كانت قد تمّت فعل اً. و ل لسجل المذكور طابع "إلزامي" ويظهر مكتوب اً تحت ال رقم 59 "سجل مكالمات المحتجزين".

3- الفحص الطبي والرعاية الطبية أثناء الاحتجاز لدى الشرطة

12- فيما يتعلق بهذه الملاحظة، يلزم التوضيح بأن الفحص الطبي الشرعي معترف به في قانون الإجراءات الجنائية في ا لأرجنتين وأن الفحص الطبي يُجرى، فيما يتصل بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها الشرطة الاتحادية في ا لأرجنتين، في جميع الحالات. أما فيما يتعلق بكيفية إجراء الفحوص الطبية من هيئة الأطباء الشرعيين التابعة لقوات الشرطة والأمن، ف من الجدير بالذكر أن هذه الوزارة تعكف على وضع التدابير اللازمة لتنفيذ المبادئ الأساسية الواردة في بروتوكول ا سطنبول، وذلك لضمان الكشف الصحيح عن الحالة الصحية للمحتجزين.

4- الملاك الوظيفي

13- فيما يخص هذا الفرع ، ما فتئت منذ إنشاء وزارة الأمن في أواخر عام 2010، توضع مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين ظروف عمل جميع الأفراد الذين ينضمون إلى أ ي واحدة من القوى التي تدور في فلكها. وفي هذا الصدد، يجري تنفيذ أفعال شتى تهدف إلى توفير الاحتواء المؤسسي للعاملين فيها وتعزيز حماية سلام تهم الجسدية وأرواحهم.

14- وتقد َّ م الرعاية النفسية لجميع العاملين الذين شاركوا في أعمال انطوت على استخدام أسلحة وكذا لأسرهم، وأنشئ نظام حوافز لمن استخدم منهم القوة بطريقة صحيحة بما يحافظ على الأرواح، وزيدت الأجور بشكل عام. و تجري الوزارة تحليل اً لإصابات ووفيات أفراد الشرطة وتحقق فيها بغية تحديد الآليات الأفيد في منع تكرار هذه الأحداث.

15- و أنشئ برنامج الصحة الآمنة الذي يهدف في المقام الأول إلى تقييم مدى انتشار خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وحالة صحة الفم والبصر لدى أفراد قوات الشرطة والأمن التابعين ل هذه الوزارة.

16- وفيما يتعلق بالمعدات، هناك أيضاً استثمار مستمر في المعدات. ويتجاوز آخر الاستثمارات 222 مليون بيزو خ ُ صص لاقتناء مركبات جديدة (سيارات الدورية والدراجات النارية والدراجات الرباعية العجلات) لقوات الأمن. وتتوفر المركبات التي ض ُ مت على معدات تكنولوجية تسجل الصور في الاتجاهات الأربع (360 درجة)، ولقراءة لوحات أرقام السيارات، والتحقق آلي اً مما إذا كان قد ب ُ لغ عن سرقتها أو من أنها خاضعة لقيود ما.

17- وإضافة إلى ذلك، وسعي اً إلى توفير الأدوات التكنولوجية لأفراد الشرطة من أجل التحقيق في الأعمال الإجرامية، ن ُ فذت "خطة بوينس آيرس مدينة آمنة". وتعمل هذه الخطة من خلال مركز تحكم ومراقبة حديث ث ُ ب ِّ ت في الإ دارة المركزية للشرطة الاتحادية في ا لأرجنتين، وترصد من خلاله الكاميرات المثبتة داخل إقليم مدينة بوينس آيرس المتمتع بالحكم الذاتي والقباب المثبتة على 200 سيارة دورية تكنولوجية. وتتضمن "خطة بوينس آيرس مدينة آمنة" تحديث البروتوكولات التشغ يلية وإعادة تدريب أفراد الشرطة على تشغيل الأجهزة الجديدة.

5- سياسات أخرى ن ُ فذت انطلاق اً من وزارة الأمن الوطني

18- ما فتئت وزارة الأمن تتخذ في الآونة الأخيرة إجراءات ملموسة ترمي إلى ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان لكل فرد من سكان الأرجنتين. ومن التدابير المتخذة لهذه الغاية، يمكن ذكر ما يلي:

( أ) مواءمة تدخل أجهزة الشرطة وقوات الأمن مع قانون الصحة العقلية حفاظاً على السلامة النفسية والبدنية للأشخاص المعرضين للخطر الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على غيرهم من الأشخاص بسبب إصاب تهم المفترضة بمرض عقلي أو في حالات ناجمة عن مشكلة تعاطي المخدرات ( القرار رقم 506/2013 الذي يشكل جزء اً من المرفق الأول)؛

( ب) متابعة الإجر اءات التأديبية في حالات انتهاك حقوق الإنسان. وفي إطار هذه السياسة، تتلقى المديرية الوطنية لحقوق الإنسان في وزارة الأمن، من خلال مختلف فروعها ، معلومات عن الحالات المحتملة للتعذيب أو العنف المؤسسي، وتصنف هذه المعلومات، وتحقق فيها من أجل معرفة ملابسات الوقائع، والسلوكيات، والموظفين المتورطين ؛

( ج) إنشاء مديرية متابعة أسباب العنف المؤسسي والجرائم ذات الطابع الاتحادي. ومن أهدافها الرئيسية ما يلي:

الاستجابة ل أي طلب في إطار التحقيقات القضائية في حالات العنف المؤسسي المرتكب من قوات الشرطة والأمن؛

متابعة الدعاوى القضائية التي يحقق فيها مع أفراد قوات الشرطة والأمن بالتنسيق مع آليات الرقابة الداخلية والخارجية؛

المشاركة ، بنا ءً على طلب المديرية الوطنية لحقوق الإنسان في وزارة الأمن، في تصميم ووضع معايير وبروتوكولات إجراءات قوات الشرطة والأمن المشار إليها في القواعد الدولية لاستخدام القوة؛

اقتراح آليات للتحقيق بصورة مثلى في العنف المؤسسي؛

التعاون مع المديرية الوطنية للتنسيق والاتصال مع السلطات القضائية التابعة لوزارة الأمن في تصميم معايير وآليات تسجيل وتنظيم أو تحليل المعلومات التي تسمح بكشف وتتبع القضايا و/أو التحقيقات ذات الطابع الاتحادي؛

أخذ المعلومات من القضاء والنيابة العامة، ب ال تنسيق مع مندوبيات مجلس الأمن الداخلي؛

التعاون في إعداد تقارير تمكِّن من زيادة معرفة الحركيات الإجرامية في تصرفات أفراد قوات الشرطة و/أو الأمن؛

( د) بموجب القرار الوزاري رقم 1181/2011، صدرت تعليمات إلى قوات الشرطة و قوات الأمن الاتحاديتين باحترام الهوية الجنسانية التي يتبناها المتشبهون بالجنس الآخر و المتحولون جنسياً ومغايرو الهوية الجنسانية. وجرى، في هذا السياق، تعديل تقارير وسجلات الاحتجاز، وسجلات المحاضر، وغيرها من السجلات والإجراءات؛

( ) بموجب القرار رقم 1515/2012، قيدت وزارة الأمن حمل سلاح الخدمة وحيازته ونقله من قِبل أفراد قوات الشرطة والأمن الذين لهم سوابق في العنف الأسري أو لهم شهادة من طب يب نفسي أو الخاضعون ل ل تحقيق في قضايا الاستخدام غير القانوني للأسلحة. ويتعلق الأمر بتدابير حماية لمنع تعرض المرأة للعنف ولمنع العنف الأسر ي وفي العلاقات الشخصية.

رابعا ً - الاحتجاز في مراكز الشرطة الاتحادية

ألف- ظروف الاحتجاز

19- منذ إنشاء وزارة الأمن عام 2010، تجري مراقبة ظروف الإيواء المؤقت للمحتجزين والمحتجزات الموجودين في عهدة قوات الشرطة والأمن.

20- وتوجد هذه السياسة على رأس أولويات المديرية الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للوزارة، والتي تتولى، وفق اً لأحكام المرسوم رقم 2009/2010، من بين ما تتولاه من أعمال "تقييم وتنسيق التدخل في مجال الأمن والإشراف عل يه عند تنفيذ ا لقوانين المحلية و ا لاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والامتثال لها ".

21- وو ُ ضع، تنفيذ اً لهذه السياسة، نظام لتقديم التقارير الدورية إلى ديوان ال مظالم في الأرجنتين، وتحديد اً إلى لجنة السجون التابعة له. وتحتوي تلك التقارير على معلومات مفصلة عن جميع الأشخاص الذين نزلوا بصورة مؤقتة في أي فرع من فروع إدارة قوات خفر السواحل الأرجنتينية أو الدرك الوطني الأرجنتيني، حيث تذكر تواريخ دخولهم وخروجهم إن و ُ جدت، والمرحلة التي بلغوها من الإجراءات ، والسلطة القضائية المسؤولة عن احتجاز هم . وتصدر هذه التقارير كل أسبوعين، ويشار فيها إلى الطاقة الإيوائية لكل فرع .

22- ومن ناحية أخرى، يوجد قيد الإنجاز مشروع ل تجديد مباني مراكز الشرطة الاتحادية في ا لأرجنتين وإصلاحها، وهي مبان توجد تحت إشراف وزارة الأمن. ومن أهداف هذه الوزارة دراسة التدابير اللازمة لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحتجزين بصورة مؤقتة في فروع الشرطة.

23- وفيما يتعلق بضرورة تدقيق الحكومة الوطنية في الأوضاع المادية لاحتجاز الأشخاص المحرومين من الحرية، و إضافة إلى إتاحة زيارة أجهزة الرقابة، انطلاق اً من وزارة الأمن الوطني أنشئت شتى آليات الرقابة ومراجعة الحسابات، وذلك منذ لحظة إنشائها. وفي هذا السياق، يمكن أن نشير إلى ما يلي: إنشاء خط هاتفي مجاني لتلقي الشكاوى (5065-555-0800) من أجل التمكن من الاطلاع على تجاوزات الشرطة وإجراء التحقيقات الملائمة؛ وإنشاء منسقية النيابة العامة للمؤسسات الأمنية التي يتمثل هدفها الرئيسي في إجراء عمليات تدقيق دورية لفروع قوات الشرطة والأمن التابعة لوزارة الأمن.

24- وأخير اً، أمرت وزارة الأمن بألا يوضع في مراكز الشرطة القص ّ ر المحرومون من حري تهم بسبب ارتكاب جرائم ؛ بل ينبغي على العكس من ذلك أن يحالوا مباشرة إلى مركز الإيواء وال إحالة التابع لأمانة الطفولة والمراهقة والأسرة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

باء- التعذيب وسوء المعاملة

25- فيما يتعلق بالملاحظات المتصلة بالشكاوى التي تشير إلى وحشية الشرطة أثناء الاحتجاز والاستخدام غير المتناسب للقوة و/أو الأسلحة النارية، اعتمدت وزارة الأمن تدابير وسياسات ملموسة تهدف إلى عكس اتجاه هذا الوضع المقلق.

26- ومن التدابير التي سبق ذكرها إنشاء خط هاتفي مجاني للشكاوى. وتستطيع الوزارة، من خلال نظام تلقي الشكاوى، الاطلاع على تجاوزات الشرطة، وأن تقرر بعد تحليل الوقائع موضوع الشكوى ما إذا كان يتعين تحريك إجراءات إدارية لتوضيح مسؤولية أفراد الشرطة المشتكى بهم، و عند الاقتضاء إطلاع العدالة على الوقائع من أجل إجراء التحقيق القضائي اللازم.

27- كما تقرر، بموجب القرار الوزاري رقم 933/2012، وضع البرنامج المتعلق بالاستخدام الرشيد للقوة والأسلحة النارية. ويتولى البرنامج المذكور، التابع لأمانة التنسيق والتخطيط والتدريب في وزارة الأمن، مع مختلف دوائر الاختصاص المحددة، تنسيق وتنظيم الإجراءات الرامية إلى تحسين الكفاءة المهنية في استخدام القوة لدى قوات الشرطة والأمن، وذلك بهدف أساسي هو الحفاظ على أرواح أفراد الشرطة والأمن والمجتمع الذي تقع عليهم مسؤولية حمايته و على سلامتهم الجسدية. ولهذا، يحث البرنامج على الأنشطة التدريبية واللوجستية و أنشطة المراقبة والاحتواء المؤسسي داخل أجهزة الشرطة و قوات الأمن، وهو ما يعزز إجراءات ال عمل الروتينية ومبادئ ا لاستخدام الرشيد للقوة بما يكفل احترام حقوق الإنسان و ال تماش ي مع المبادئ الدولية الجاري بها العمل، بحيث تمنع وتثبط الممارسات السلطوية وإساءة استعمال السلطة والعنف المؤسسي والتعذيب على أيدي أفراد الشرطة والأمن. ومن المحاور الرئيسية للبرنامج ، التي ي ُ سعى من خلالها إلى تثبيط سوء المعاملة والتعذيب، تدريب أفراد قوات الشرطة والأمن. ويكرس البرنامج حالي اً جهد اً كبير اً لمجال تدريب وإعادة تدريب أفراد الشرطة والأمن، وبخاصة أولئك الموجهون إلى مواقع تنفيذية. وفيما يلي تفصيل لأهم المبادرات:

( أ) مركز تدريب وعقيدة ال شرطة: في حالة الشرطة الاتحادية في ا لأرجنتين، أنشئ هذا المركز ليوفر لأفراد الشرطة أجهزة لإعادة التدريب على التقنيات والتمارين التي تسمح بتطبيق عقيدة الاستخدام الرشيد والتدريجي للقوة في حل مواقف ملموسة ويومية في أداء الشرطة؛

( ب) دورات تدريبية محددة بشأن اس تخدام القوة وسلامة المواطنين: و ص ُ مم ت هذه الدورات التدريبية لفائدة الدرك الوطني وخفر السواحل من أجل تحسين تدخلاتهم في المناطق الحضرية، ولا سيما في سياق انتشارهم في "جهاز حزام جنوب"؛

( ج) حلقات تفكير لمكافحة العنف المؤسسي: عقدت هذه الحلقات للمرة الأولى هذا العام في جميع مدارس التدريب الأولي والعالي لقوات الشرطة و قوات الأمن الاتحاديتين بمناسبة "اليوم الوطني لمكافحة العنف المؤسسي" الموافق ليوم 8 أيار/مايو الذي كرسه مجلس الشيوخ الوطني بموجب القانون رقم 26811. وكان هدف حلقة العمل هو استجلاء معنى العنف المؤسسي من أجل منع أعمال ت تسم به ، وذلك انطلاق اً من التفكير في العنف بشكل عام وفي العنف المؤسسي، وانطلاق اً من تحليل حالات محددة من العنف المؤسسي الذي س يمارسه أعضاء في هذه المؤسسات ذاتها، وهي حالات لقيت إدانة اجتماعية وجنائية واضحة. وعلاوة على ذلك، اخت ُ تم النشاط في كل مدرسة بفريق مناقشة شارك فيه ر ؤساء القوات، والسلطات السياسية في وزارة الأمن، و ال أمانة الوطنية ل حقوق الإنسان، و مجلس الشيوخ الوطني ، وديوان المظالم، وأ قارب ضحايا العنف المؤسسي، وممثلو منظمات حقوق الإنسان. ون ُ فذت الأنشطة في جميع مدارس، القوات الاتحادية الأربع ب جميع مستويات ها وتخصصات ها ، والتي ي تجاوز تعداد تلاميذها 000 7 متدرب ومرشح من أفراد ا لشرطة والأمن. وكان الهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو التفكير في ممارسات العنف الت ي يأتيها أفراد هذه المؤسسات والضر ر ال ذي تلحقه با لرابط بين مؤسسات الشرطة والأمن و بين المجتمع الذي عليها حمايته، وكذا في العواقب الحياتية التي قد تنجم عنها. وإضافة إلى ذلك، قُصد إلى توعية المتدربين من مختلف مستويات التكوين والتدريب بمسؤوليتهم كموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، وأداء واجباتهم بفعالية ومهنية، وضمان الحفاظ على أرواح جميع مواطنيهم وسلامتهم البدنية.

28- وهناك محور آخر أساسي من محاور ا لبرنامج تكافح من خلاله المخالفات والممارسات السيئة، و هو كشف حالات مخالفات الشرطة. ويتحقق هذا من خلال الرقابة على القوات والتحقيق في جميع الحالات التي تنطوي على استخدام أفراد من قوات الشرطة والأمن أسلحة نارية. وفيما يتعلق بالرقابة، حُسنت قنوات ا لمعلومات وجمع البيانات و تحليل جميع حالات استخدام الأسلحة النارية في جميع قوات الشرطة والأمن من أجل تحصيل معلومات موثوقة تتيح تحليل إشكالية استخدام ال قوة برمتها. ولذلك، تحسن نظام جمع وتخزين ومعالجة المعلومات داخل هذه القوات من خلال ما يلي: إنشاء قنوات معلومات واضحة وشفافة؛ ونظام وحيد لتسجيل البيانات عن وقائع استخدام الأسلحة النارية؛ وإعداد إحصاءات وتقارير.

29- وإضافة إلى ذلك، أمرت وزارة الأمن بموجب القرار رقم 1069 القوات بأن تخطر فور اً البرنامج المتعلق بالاستخدام الرشيد للقوة والأسلحة النارية بوقوع أي حادث ينطوي على استخدام الأسلحة. ويتم ذلك من خلال جهاز الحرس الدائم المعني ب التحقيقات التأديبية للقوات، الذي ي حضر في القضايا التي وقع فيها استخدام الأسلحة النارية المجهزة بالمعدات اللازمة لجمع العناصر المفيدة للتحقيق الإداري أو القضائي في أعمال الشرطة.

30- و في مجال التحقيق، ينظم البرنامج وينسق أعمال التحقيق في جميع حالات استخدام الأسلحة النارية التي يكون أفراد من الشرطة والأمن أطرافاً فيها من أجل توضيح ملابسات الوقائع ومسؤوليات المشاركين وكذا المعاقبة ، في الحالات التي تستدعي ذلك، على المخالفات أو القوة المفرطة أو التصرفات التي تتعارض مع لوائح القوات التي يرتكبها أفراد من هذه القوات. ولذلك، يجري العمل داخل الوزارة ب الاشتراك مع الأمانة المساعدة للاتصال مع السلطات القضائية والنيابة العامة ومع مديرية م تابعة أسباب العنف المؤسسي من أجل متابعة ومراقبة الدعاوى الناشئة عن أعمال الشرطة. كما ي تم ال تعاون مع القضاء ومكتب النائب العام في القضايا التي يتورط فيها أفراد من الشرطة أو الأمن.

31- وإداري اً، نص القرار الوزاري رقم 1069/2012 على إلزامية إجراء تحقيقات إدارية، بغض النظر عن رفع دعوى قضائية ، في جميع ال حالات التي ت قع فيها وفاة و/أو جرح و/أو حيث يلاحظ مسبق اً عمل يتعارض مع اللوائح الخاصة باستخدام الأسلحة النارية. ويجري تنسيق تحريك ومراقبة ومتابعة الإجراءات التأديبية مع الأمانة المساع ِ دة للسياسات الأمنية والتدخل الإقليمي ومع المديرية الوطنية لحقوق الإنسان.

5 - السجون الاتحادية

32- أعدت المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية و الأمانة المساع ِ دة لإدارة السجون، التابعت ا ن لوزارة العدل وحقوق الإنسان، التقارير المتعلقة بالملاحظات الأولية والختامية التي قدمتها اللجنة الفرعية (انظر المرفق الثاني). وفيما يلي بعض الجوانب الجوهرية منها:

ألف- المسائل العامة

33- تشير المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية إلى أن ه يُنظر إلى نموذج إدارة دائرة السجون الاتحادية في سياق السياسات العامة الوطنية باعتباره ممارسة للسلطة من خلال عمليات سياسية ومؤسسية شف افة وخاضعة للمساءلة تتسم باحترام كرامة الأشخاص، و تعزز مشاركة المواطنين وكذا الجهات الحكومية الأخرى التي لها اختصاص في هذه المسألة.

34- ون ُ فذت سياسات تشمل الجميع لبناء المواطنة وإعادة اللحمة الأسرية؛ حيث ترس َّ خ تحو ُّ ل في النموذج يعطي الأولوية للاحترام التام والحماية الكاملة لحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وذلك كمقدمة لازمة وأساسية لتطوير أنشطة العلاج والتدريب المطلوبة من أجل تحقيق اندماج اجتماعي ناجح.

35- وتجدر الإشارة إلى أن تلاميذ المدرسة الوطنية للسجون يتابعون حالي اً برنامج الإجازة في المعاملة السجنية، المقدم من أساتذة في الجامعة الوطنية لوماس دي زامورا التي يعدون من طلابها. وقد أتاح هذا المسار دمج تدريب الموظفين في المجتمع.

36- الإدارة المدني ة لدائرة السجون الاتحادية : تعتمد دائرة السجون الاتحادية نمط إدارة مدني الذي هو من صميم خصائص النظام الديمقراطي. ووفق اً للسياسات العامة المنفذة في مجال السجون، تكر َّ س عند اختيار خلفيات الشخص الذي يدير المؤسسة وجود التزام أساسي لديه بالاحترام المطلق لحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص المحرومين من الحرية؛ ولا بد في هذا النظام للإدارة المؤسسية من تنفيذ سياسات لبناء المواطنة والاندماج الاجتماعي وإعادة لحمة الأسرة.

37- ومن أجل الاضطلاع بهذا الالتز ام في الإدارة والتحديث المؤسسي والتغيير الثقافي، قررت الحكومة الوطنية منذ ست سنوات أن ي ُ عهد بإدارة دائرة السجون الاتحادية إلى مدنيين يعي َّ نون على أساس سيرتهم السابقة ومدى التزامهم بالقيم الأساسية وبحقوق الإنسان. والتزام اً بالسياسات الحكومية، تت ْ بع دائرة السجون الاتحادية إداري اً للأمانة المساعدة لإدارة السجون التابعة لوزارة العدل، وبالتالي لوزير العدل وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، كانت التعيينات على النحو التالي:

أليخاندرو مارامبيو أفاريا، بموجب قرار وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان رقم 740 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2007

فيكتور إدواردو هورتيل ، بموجب قرار وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان رقم 435 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2011

أليخاندرو مارامبيو أفاريا، بموجب قرار وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان رقم 1427 المؤرخ 25 آب/أغسطس 2013

1- إحالة المحتجزين إلى السجون

38- تشير المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية إلى أنه يُفضَّل أن يُبق ى الأشخاص المحروم و ن من الحري ة في أماكن قريبة من مقار سكناهم من أجل الحفاظ على الأواصر الأساسية وتعزيزها ل لحيلولة دون الاجتثاث. بيد أن ذلك غير ممكن في بعض الأحيان، بما أنه يجب إيواؤهم وفق تصنيف موضوعي حسب وضعهم القانوني، وحسب المرحلة ومدة السجن، في الوحدة ذات النظام الملائم، بحيث يُرتب في حالة النقل خارج المنطقة أمر الحفاظ على الاتصال مع أفراد الأسرة و/أو الأصدقاء.

39- ويرتبط توزيع السجون التابعة لدائرة السجون الاتحادية في الأراضي الأرجنتينية بالطلب القادم من مختلف المحاكم الاتحادية والكثافة السكانية ومكان إقامة الأشخاص المحرومين من الحرية، إلى جانب عوامل أخرى.

40- وأُفيد أنه سعي اً إلى عدم إبعاد المحرومين من الحرية كثيراً عن بيئتهم الأسرية على المستوى الاتحادي، يستخدم التقدم التكنولوجي كأداة فعالة لتيسير الاتصال، حيث أقيم نظام للبريد الإلكتروني ، وهو نظام لإجراء مكالمات عن بعد يسمح بالت كاتب والتحادث صوت اً وصورة باستخدام كاميرا رقمية تربط نقطتين من شبكة معلوماتية (الدردشة، والمكالمات بالفيديو، والمحادثات الصوتية).

41- وفي حين يهدف نظام الرسائل إلى تعزيز الروابط العاطفية الأ ساسية بحيث يمنع الاجتثاث النفسي و الاجتماعي، والمساهمة بذلك في تقوية العلاقات الأسرية مع الحفاظ على البيئة الحاضنة، تستَخدم أيض اً أساليب أخرى ينص عليها القانون رقم 24660 للسماح للأشخاص المحرومين من الحرية وأسرهم من تعزيز روابطهم العاطفية. وتشجع، انطلاق اً من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مختلف الوحدات وبناء ً على طلب الأشخاص المحرومين من الحرية، عمليات النقل التي تقرب بين من كان منهم نزيل مؤسسة تبعد أكثر من 300 كلم عن مكان إقامة أسرته وبين أسرته (المادة 44 من اللائحة المتعلقة باتصالات السجناء، المرسوم 1136/97).

42- وأفادت المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية أن للأشخاص المحرومين من الحرية المسجونين داخل البلد والخاضعين لنظام إطلاق السراح تحت المراقبة، أو المدرجين تحت نظام الخروج الانتقالي أو الذين يستوفون شروط الإدراج فيه، إمكانية طلب نقلهم إلى مؤسسة قريبة من عنوان محدد لهذا الغرض، على أن تكون علميات النقل هذه مواتية أيض اً لتسهيل الاندماج التدريجي في البيئة الاجتماعية والأسرية.

43- وتسير على المنوال نفسه عمليات نقل الأشخاص الذين اقترب موعد إطلاق سراحهم سواء كان ذلك في إطار الإفراج المشروط و/أو الإفراج تحت المراقبة و/أو استيفاء مدة العقوبة، أي نقل من أدرجوا في برنامج الإفراج تحت المراقبة إلى وحدات قريبة من مقر الإقامة المحدد للإفراج المبكر أو الإفراج لاستيفاء مدة العقوبة.

44- وتعمق خطة البنية التحتية للسجون التغيير الجاري في تصميم السجون وبنائها، من أجل إيجاد فضاءات مغلقة مخصصة لتقديم ا لعلاج ومقترحات تعطي الأفضلية لتهيئة بيئات طبيعية، تشبه في شكلها ووظائفها فضاءات الحياة الحرة. واختيرت أبعاد الفضاءات بحيث يقضي الأشخاص المحرومون من الحرية يومي اً ما لا يقل عن 10 ساعات في أنشطة منظمة، مع تخصيص حصص للمساعدة التربوية، و ترتيبات مناسبة لكل مرحلة من مراحل العلاج في السجن.

45- ومن أجل توفير عدد أكبر من الأماكن، جرى توسيع أماكن منها المجمع السجني النسائي الاتحاد ي الرابع في إيزيزا، والوحدة 31 في سجن إيزيزا وسجن شمال غرب الأرجنتين الأول في محافظة سالتا. وتم الشروع في بعض الأشغال بينما لا تزال أخرى في طور تقديم المناقصات و تشهد أخرى إعادة تأهيل تمثل تحسين اً لظروف الإيواء في الأماكن المتضررة.

46- وأفيد بأنه يجوز للأشخاص المحرومين من حريتهم البقاء في المراكز القريبة من منازلهم طالما أنها توافق وضعهم القانوني ومرحلة العلاج وفترته، كما تضمنت خطة البنية التحتية للسجون إضافة إلى التوس ي عات إعادة تأهيل شاملة للمباني ولمرافق وحدات السجن بحيث تحصل المؤسسات على عدد أكبر من الأماكن، وإنشاء مجمعات جديدة في م حافظات بوينس آيرس، ومندوزا ، ونيوكوين، وميسيونيس، وتشوبوت، ولا بامبا، وسانتا في، وفورموزا، و قرطبة وغيرها. وبهذا المعنى، قد تم بالفعل تأهيل المجمع السجني الاتحادي الثالث الجديد في محافظة سالتا. ومن جهة أخرى، هناك مشروع بناء مقر قيادة جديد ومعهد مركزي للأمراض العصبية والنفسية في بلدة إيزيزا. وهكذا ستلبى احتياجات إيواء الأشخاص المحرومين من حريتهم المنحدرين من هذه المحافظات في مؤسسات حديثة.

2- النظام الداخلي

47- ذكرت المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية أن التصنيف المشار إليه في تقرير اللجنة الفرعية يوجد في الفصل الخامس من "السلوك والمفهوم" من قانون تنفيذ عقوبات الحرمان من الحرية رقم 24660 وقدمت لهذه الغاية بعض الاعتبارات المتعلقة بطبيعة معهد التصنيف ال ت ي نتقيد بها (الردود على المسائل من 41 إلى 43 من التقرير المذكور).

3- الحبس الاحتياطي

48- في 10 أيار/مايو 2013، بلغ عدد النزلاء لدى دائرة السجون الاتحادية 782 5 نزيل اً تحت المتابعة القضائية و 30 2  4 مدان وم ُ داني ْ ن ؛ بموجب المادة 34 من قانون العقوبات (06 PPL) والمادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية (02PPL). ووفق اً لما تنص عليه اللوائح العامة الخاصة بالمتهمين ، المرسوم رقم 303/96، ينزل المتهمون في أقسام منفصلة ومستقلة عن أقسام المدانين .

49- وفيما يتعلق بآلية الرصد الإلكتروني للإقامة الجبرية وفق اً للوائح الجاري بها العمل، تبين السوابق ، التي ج ُ معت في ترتيب يسمح بالمقارنة ، نجاح استخدام الوسائل الإلكترونية عن بعد، وكذا الحاجة إلى استيفاء أقصى قدر من التقييمات قبل فرض استخدام هذه الأداة، بحيث يدقَّق على النحو الواجب في اختيار المستفيدين منها وتنشأ نظم إشراف مناسبة لضمان أفضل تنفيذ لهذا التدبير. واعتُبر من الضروري في هذا المسار أن يبقى الإشراف على هذه المبادرة من مسؤولية المديرية الوطنية لإعادة التأهيل الاجتماعي، التابعة للأمانة المساعدة لشؤون السجون في وزارة العدل.

50- وإجمال اً، يمكن أن يكون للمراقبة الإلكترونية مزايا اجتماعية تفيد في إعادة الإدماج في المجت مع، بحيث تحافظ للمتهم على عمله أو على قدرته على العمل، وعلى علاقاته الأسرية والاجتماعية، وتدخل المزيد من الانضباط في حياته الشخصية وتجنبه آثار عدوى الإجرام نتيجة قضاء فترة السجن في مؤسسة سجنية. وقد تكون المراقبة الإلكترونية وسيلة إضافية لحماية ضحايا الجرائم أو المجتمع المدني بصفة عامة عندما لا يكون الخطر مفرط اً ، كما تساعد على خفض معدل الاكتظاظ في نظام السجون أو القضاء عليه ، وتزيد من كفاءة مراقبة الإقامة الجبرية، وتضمن قدر اً أكبر من الفعالية في توجيه المجرمين إلى الامتثال للقرارات القضائية ذات النفاذ المجتمعي، ويضمن أيض اً قدر اً أكبر من الكفاءة في إدارة حالات مجرمين يعانون من إشكاليات إجرامية معينة ويعزز ضمانات حماية ضحايا الجريمة أو المجتمع المدني بشكل عام.

4- الخدمات الصحية

51- أعد برنامج الصحة في أماكن الحبس، التابع لمديرية الطب المجتمعي في وزارة الصحة، تقرير اً موجز اً يشكل ، إلى جانب "الخطة الاستراتيجية للصحة الشاملة في دائرة السجون الاتحادية 2012-2015" ، جزء اً من المرفق الثالث. وتمت الموافقة على هذه الخطة الاستراتيجية بموجب قرار مشترك، صادر عن وزارة العدل وحقوق الإنسان تحت رقم 010 وعن وزارة الصحة تحت رقم 77، مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2013، وتهدف إلى بناء نظام شامل للرعاية الصحية ل فائدة ا لأشخاص المحرومين من حريتهم.

52- وتحدد الخطة الخطوط العريضة للتخطيط الاستراتيجي التي من شأنها أن ترسخ بروتوكول اً صحي اً ملائم اً لأماكن الحبس، وذلك من أجل تعزيز ما تعكف الدولة الوطنية على تنفيذه من برامج الصحة العامة والاندماج الاجتماعي في الوحدات السجنية الاتحادية بشكل عام.

53- ومن بين الإجراءات المقترحة في الخطة ما يلي: إدخال برامج صحية جديدة في الوحدات السجنية على ال صعيد الوطن ي في المحافظات ؛ وإبرام اتفاقات تعاون جديدة مع المستشفيات العامة والجامعات الوطنية وغيرها من الهيئات العلمية ذات الصلة بالصحة؛ وإجراء فحوصات طبية دورية لجميع المحرومين من حريتهم، وبخاصة للحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

54- و تهدف الخطة أيضاً إلى تعميق استراتيجيات الوقاية من الأمراض المنقولة؛ وتحقيق المستوى الأمثل في إدارة الموارد والمدخلات، وذلك مثل اً من خلال الوصول الكامل إلى وس ائل منع الحمل والقائمة الكاملة من لقاحات الروزنامة الرسمي ة لوزارة الصحة؛ وإجراء تدريبات وحملات توعية دائمة ومحددة لمهنيي الصحة التابعين لدائرة السجون الاتحادية وللنزلاء المحرومين من حريتهم وحوسبة السجلات الطبية للأشخاص المحرومين من حريتهم، إضافة إلى إجراءات أخرى متعلقة بالرعاية الصحية.

55- وفيم ا يتعلق بتدبير اقتناء الأدوية، تُ مكن الإشارة إلى أن العديد من الاحتياجات توجَّه من خلال برنامج توفير الأدوية الأساسية للجميع (REMEDIAR)+ شبكات وزارة الصحة. وبالرغم من أن البرنامج المذكور يلبي الاحتياجات الأساسية من الأدوية لكل مؤسسة من المؤسسات، تتدخل مديرية الصحة في المشتريات من خلال الآليات المنشأة لمثل هذه الأغراض، وهي المشتريات السنوية من الأدوية، والمستهلكات، ومواد طب الأسنان، ومواد ولوازم المختبرات، وأجهزة الأشعة وذلك من خلال عمليات الشراء عن طريق المناقصات . ويوز ِّ ع برنامج توفير الأدوية الأساسية للجميع (REMEDIAR)+ شبكات وزارة الصحة الأدوية وفق اً لترتيبات لوجستية للتوزيع تحظى بدعم البريد الخاص ("أوكا") . وتتسلم الأدوية والمستلزمات الطبية التي يجري الحصول عليها عن طريق الشراء المباشر أو عن طريق المناقصات شعبةُ التموين بالمواد الصحية (الصيدلية المركزية) ومن هناك توز َّ ع على مختلف الوحدات الاتحادية.

56- و تُ ت ّ بع توفير الأدوية للدائرة المركزية لمراكز الاحتجاز المؤقت نفس الترتيبات اللوجستية للاقتناء التي تتبعها بقية الوحدات. وبموجب المذكرة رقم 261/2013 DS، ط ُ لب ت إعادة دمج الوحدة رقم 28 في برنامج توفير الأدوية الأساسية للجميع + الشبكات. وللدائرة المركزية لمراكز الاحتجاز المؤقت، وبالتالي مركز الاحتجاز القضائي (الوحدة 28)، دائرة طبية يتولى مسؤوليتها طبيب رئيس ينسق التغطية الطبية و بخدمات التمريض على مدار الساعة. كما أن لديها دائرة ل لطب النفس ي تطبق برنامج الوقاية من الانتحار على جميع النزلاء.

57- وتعمّق تنفيذ مختلف برامج الوقاية والنهوض بالصحة ، بالتعاون مع وزارة الصحة ، اعتبار اً من حزيران/يونيه 2008، مع توقيع اتفاق إطاري للتعاون والمساعدة بين وزارتي العدل والصحة، بما عزز العمل ا ل منسق و ال منهجي مع مهنيي الوزارة المذكورة، وضمن حصول جميع المحرومين من حريتهم تحت عهدة نظام العدالة الجنائية الاتحادي على الخدمات الصحية .

باء- ظروف الاحتجاز

1- الظروف المادية

58- تعكف مديرية العمل والإنتاج على تنفيذ أ شغال إصلاح السجون التي تعرف أوجه القصور، وذلك امتثال اً ل‍ "الشروط الأساسية لتحقيق القابلية للسكن " التي اعت ُ مدت بموجب قرار وزارة العدل وحقوق الإنسان رقم 2892 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (BPN,N.º296) والتي تحمي الصحة والنظافة ، بإنشاء فضاءات ملائمة للإيواء وفق اً للمحددات الموحدة المستندة إلى المعايير الدولية التي وضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

59- وتعمِّق خطة البنية التحتية للسجون التغيير ال جاري في مجال تصميم وبناء السجون من أجل إيجاد فضاءات مغلقة مخصصة للعلاج وبمقترحات تعطي الأفضلية لتهيئة بيئات طبيعية تشبه في شكلها ووظائفها فضاءات الحياة الحرة. و صُممت أبعاد الفضاءات بحيث ي قضي الأشخاص المحرومون من حريتهم يومي اً ما لا يقل عن 10 ساعات في أنشطة منظمة، مع تخصيص حصص للمساعدة التعليمية و ترتيبات مناسبة لكل مرحلة من مراحل العلاج في السجن.

60- وضمن دائرة السجون الاتحادية، تضطلع مديرية الحم اية من الكوارث والسلامة المهنية ، وهي هيئة تقنية تضطلع بمهمة وضع وتنفيذ سياسات الوقاية في مجالي السلامة والنظافة ، والصحة المهنية، والحماية من الكوارث، كما تضطلع بوضع المعايير والقواعد والإجراءات العامة لتحسين الامتثال للسياسات المقررة المتسمة بالنزاهة المؤسسي ة .

2- التغذية

61- فيما يتعلق بالمراقبة الملائمة لجميع المناقصات وبخاصة تلك الرامية إلى اقتناء الأغذية، يضم نظام المراقبة و/أو يمتثل للضوابط الداخلية للمديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية ومختلف الضوابط الخارجية التي تتفاعل فيما بينها في إجراءات أو مراحل محددة من المناقصات .

62- وفيما يتعلق بالضوابط الداخلية، يتدخل في هذه العمليات ما يلي من مناطق وفروع وهيئات تابعة ل هذه المؤسسة: مديرية الصحة - قسم ال تغذية (هي المسؤولة عن التحقق و حساب، كميات الأغذية و/أو الوجبات واضعة في اعتبارها حصص إعاشة كل هيئة )، ومديرية مراجعة الحسابات (تراقب الجوانب التقنية و الإدارية ل لمناقصات ) ومديرية المراجعة العامة للحسابات (تراقب الامتثال الأمين للإجراءات الإدارية كما تراقب امتثال الجوانب القانونية البحتة السائدة في مجال صفقات القطاع العام الوطني).

63- وسلطت المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية في تقريرها الضوء على مشاركة الهيئات التالية في أي مرحلة من مراحل المناقصات : (وحدة المراجعة الداخلية للحسابات، التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان)، وهيئة المراقبة التابعة للرئاسة، ومكتب المراجعة العامة للحسابات. وأخير اً، من الهام للغاية تأكيد أن أي معالجة لأي شكل من أشكال الشراء و/أو الاقتناء تخضع لإشراف ومراقبة وتقييم المكتب الوطني للصفقات الت ابع لرئاسة مجلس الوزراء، وال ذي ي تفاعل بشكل دائم مع مديرية الصفقات من خلال البرنامج الحاسوبي المسمى النظام المحلي الموحد (Sistema Local Unificado (SLU))، وهو نظام شبكي يستخدم لتحميل البيانات الموافقة لجميع مراحل المناقصة .

64- وفيما يتعلق بمراقبة تنفيذ العق و د، أفيد أن العمل سار ٍ بالتوجيه المتعلق بالتموينات 008 للجنة الاستقبال 06، و يضطلع ب هذه المهمة كلٌ من لجنة الاستقبال ورئيس شعبة الإدارة ومدير كل مؤسسة على حدة.

3- الأنشطة

65- تعتبر المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية التعليم والعمل جزأين أساسيين من العلاج، إذ يشكلان حق اً وواجب اً للشخص المحروم من الحرية لما لهما من تأثير إيجابي على تدريبه. وبالتالي، تتاح لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في النظام ال اتحادي إمكانية الوصول إلى مختلف عروض التعليم والعمل في الورشات التي تنظم في كل وحدة من الوحدات. ويتمثل الهدف الرئيسي من ذلك في تدريب الأشخاص المحرومين من حريتهم كي يفيدهم عند الخروج من السجن.

66- وفيما يخص التعليم، هناك امتثال تام للمتطلبات المنصوص عليها في القانون رقم 20416، وفق اً للقانون رقم 24660 والقانون رقم 26695 والتنسيق التربوي للتدريب المهني المنصوص عليه في المادة 114 من الفصل السابع من القانون رقم 24660، وما هو منصوص عليه في قانون التربية الوطنية رقم 26206 بشكل عام، وتحديد اً في أحكام المواد من 55 إلى 59 من الفصل الثاني عشر من هذا القانون.

67- ويقدم للمحرومين من الحرية تعليم رسمي وتعليم غير رسمي وأنشطة ثقافية في جميع مؤسسات دائرة السجون الاتحادية. ويتابع حالي اً ما يزيد عن 955 9 محروم اً من الحرية مستوى السلك الأول من التعليم الثانوي، و909 6 محروم ين من الحرية التعليم العالي والجامعي، أي أن 69.4 في المائة من نزلاء السجون يتابعون التعليم الرسمي. وقد أ ُ برمت اتفاقات مع مختلف السلطات التعليمية التي تنفذ مقررات التعليم الرسمي. ويشمل التعليم غير الرسمي التدريب المهني والأنشطة البدنية الرياضية والثقافية.

68- وداخل الأم انة المساع ِ دة لإدارة السجون، ي ُنفَّذ البرنامج الوطني للعمل داخل السجون الذي يهدف إلى تعزيز الحق في العمل في أماكن الحبس وتشجيع إنتاج المشاركين فيه للسلع وال ترويج ل ثقافة العمل كأداة أساسية للاندماج الاجتماعي خارج السجن.

4- نظام الحبس الانفرادي

69- ل دى دائرة السجون الاتحادية أماكن متمايزة للأشخاص المحرومين من حريتهم الذين يمرون مؤقت اً ب أوضاع موضوعية محددة، دون أن يكون في ذلك تفرقة . ومن تلك الأماكن، مثل اً ، عنبر الدخول الذي يمكث فيه النزيل الوقت اللازم لدراسة مختلف جوانب حالته كالميول الإجرامية والتعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والخدمات الطبية وغير ذلك لكي تحدد لاحقاً مكان الإيواء المناسب.

70 - ولا يُطرح الحبس الانفرادي المؤقت لشخص محروم من الحرية إلا في حال ارتكاب مخالفة ، قد تكون للوهلة الأولى إخلالاً خطيراً ب نظام ال انضباط، أو من أجل حفظ النظام أو للحفاظ على سلامة ال أ شخ ا ص، أو لتوضيح ملابسات واقعة من الوقائع، من مدير السجن الذي ينزل فيه السجين . و هذا أمر ينظم ه المرسوم 18/97 - نظ ا م انضباط ال سجناء .

71 - وقد صدر حالياً بروتوكول تنفيذ نظام حماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص ، وهو ثمرة ال عمل ال مشترك لمائدة العمل المعنية بحماية السلامة الجسدية ال ت ي عقد ت في 14 أيار/مايو 2012 في الجريدة الرسمية عدد 456 . و ي عرّف ال بروتوكول ال حماية بأنها إجراء استثنائي و فرعي و محدود في ال زمن خ ا ضع لل مراقبة الدوري ة و يُتخذ لصالح ال محتجزين . ويسعى هذا الإجراء إلى تعزيز حماية السلامة الجسدية و ال نفسية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

72 - ووفقاً لم ذ ُ كر، وأمام الحاجة إلى تنظيم قانوني ل حماية ال أشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، صاغت هذا ال بروتوكول مائدة العمل التي ت تألف من موظفي دائرة السجون الاتحادية، و أمانة حقوق الإنسان ، و ال نيابة العام ة ل لسج و ن، وديوان المظالم العام، ومنظمات حقوق الإنسان. واعترفت ب البروتوكول رسمياً غرفة الجنايات وغرفة الجنح في المحكمة ال ابتدائية الاتحادية رقم 1 ، الأمانة رقم 1 في ا لوماس دي زامورا.

73 - واعتمدت الصك المذكور الوارد في المرفق الثاني ، على شرط استشارة ، وزارة العدل وحقوق الإنسان، المديريةُ الوطنية لدائرة السجون الاتحادية بموجب القرار رقم 384 المؤرخ  10 نيسان/أبريل 2013 ( الجريدة الرسمية عدد 456) ال ذ ي نص تحديد اً على أن ال حماية إجراء استثنائي و فرعي و محدود في ال زمن خ ا ضع لل مراقبة الدوري ة يُتخذ لصالح ال محتجزين، سعياً إلى تعزيز حماية السلامة الجسدية و ال نفسية للأشخاص المحرومين من حريتهم أياً تكن المؤسسات التابعة لدائرة السجون الاتحادية التي تؤويهم .

74 - ويكمن الهدف الرئيسي من ا لبروتوكول في حظر ال حبس ال ان فر ا دي أو الجماعي وتقييد الحقوق والأنشطة التي يزاولها الشخص المحروم من الحرية، حيث يحول بذلك دون الحالات التي تشدد ظروف الاحتجاز و/أو ت وقف الأنشطة المتاحة ل أي شخص محروم من حريته في سجن من السجون . ويسري مصطلح الحماية بصورة أعم على الطيف المتنوع من الأسباب التي تجعل شخص اً محروم اً من حريته بحاجة إلى حماية خاصة (ك ونه والد اً/والدة ، أو هوي ته الجنسية ، أو الجرم المرتكب ، أ و احتمال نشوء النزاعات داخل نفس المؤسسة/الع نبر / الفضاء، أو المشاكل الصحية، أ و أعمال العنف، وما إلى ذلك ).

75 - و ذكرت المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية أن هذ ه ال لائحة بعينها تخضع ل لتقييم المستمر من أجل الوصول ب الجوانب ال قابلة لل تحسين إلى المستوى الأمثل .

خامسا ً - الاتصال مع العالم الخارجي

76 - نظام زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم لدى دائرة السجون الاتحادية منصوص عليه في لائحة اتصالات ال سجناء التي اعتمدت بموجب مرسوم السلطة التنفيذي ة الوطنية رقم 1136 / 97 ( الجريدة الرسمية عدد 71).

77 - ووفقاً لما ت حدده ال لائحة، يمكن ل لزيارات العائلية أو زيارات الأ صدقاء أن تتخذ الأشكال التالية : ( أ) عادية؛ (ب ) فوق العادة؛ (ج ) ل تعزيز اللحمة الأسر ي ة؛ ( د ) استثنائية ؛ ( ) وفيما بين ال نزلاء . وتهدف زيارات تعزيز اللحمة الأسر ي ة ، إلى توطيد وتعزيز العلاقات بين ال شخص ال محروم من حريته وأفراد أسرته ال أقرب إليه . ويمكن أن تشمل من يحمل صفة الزوج، الأب/الأم، أ و ال ابن، أ و ال أ خ ، أو الخليلة، أو الخليل .

78 - و ذكرت المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية أن نظام زيارة الأشخاص المحرومين من الحرية ي تَّبع ب صرامة ا لأحكام الواردة في التشريع الجاري به العمل الذي لا ينص تحديداً على الزيارة الزوج ية بين أشخاص م ن نفس نوع الجنس كما لا يحول دون ذلك؛ ولهذا فهي مسموح بها حالياً. وثمة سعي من جانب إدارة السجون إلى تحقيق أكبر سرع ة في نظام مراقبة دخول الزيارات ، حسب عدد الز و ار ال ذين يأتون في اليوم. و من جهة أخرى، فإن نظام الزيار ات الذي تتبعه دائرة السجون الاتحادية أوسع كثير اً من أنظمة السجون الأوروبية.

79 - ووفقاً لما ذُكر أعلاه، لا تقيَّد الزيارات الزوج ية بسبب نوع الجنس أ و ال ميل الجنسي ، كما لا تقيَّد ب الجنسية أو بغيرها من أ سب ا ب ال تمييز. ولهم الحق حالي اً في زيارات من يثبت وجود رابط ة الزواج أو علاقة الخِلة ، عن طريق إثبات حالة الإعلان المدني ب شاهدين أمام قاض من قضاة الصلح . وهذا يشمل ال علاق ة بين رجل وامرأة و العلاقات ال مثلي ة؛ و العلاقات التي يمكن أن تنشأ داخل السجن .

80 - وتتوفر ل لأشخاص المحرومين من حريتهم هواتف عمومية في جميع ال سجون من أجل التواصل مع أقربائهم أو أصدقائهم.

81 - وللحيلولة دون تعرض الزوار للمضايقة أو سوء المعاملة، وحفاظ اً على ال حميمية والحياء، يستخدم آخر جيل من ال نظم التكنولوجية ل كشف الممنوعات ، و هي نظم أكثر فعالية وأقل اقتحاماً ، لمراقبة الدخول إلى السجون الاتحادية والخروج منها . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يتواءم مع ال نظام الأمن ي المؤ لف من مختلف ال أجهزة و ال مراحل، والذي يشار إليه في كتيبات الإجراءات والبروتوكولات والتطبيقات و ال أدلة ذات الصلة.

82 - و في هذا الصدد، بموجب قرار وزارة العدل وحقوق الإنسان رقم 829 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، اعتُمد "دليل إجراءات استخدام أنظمة كشف الممنوعات في السجون". وقد مكن هذا ال جهاز من تزويد المؤسسة بمعدات أكثر فعالية وأقل اقتحاماً لمراقبة الأشخاص، فيما يتعلق ب منع دخول المخدرات وكشفها ، وكذا الأسلحة والمتفجرات وأي مادة و/أو عنصر آخر قد يخل ب الأمن، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح الناس وصح تهم في السجون.

83 - و الهدف ال أساسي من هذا النظام هو منع دخول عناصر غير مسموح بها إ لى السجون (المخدرات والأسلحة والمتفجرات والهواتف ال محمولة وما إليها ) ؛ مع الحفاظ في الوقت نفسه على حياء وحميمية من يدخلون السجون.

84 - ومن وظائف دائرة السجون الاتحادية اتخاذ إجراءات ل منع أفعال التعذيب وسوء المعاملة والعنف المؤسسي التي قد تحدث في أي ٍ م ن المرافق التابعة له ا وإبلاغ القضاء بها . و لهذا ، تقرر الت ثبيت التدريجي لكاميرات فيديو في السجون، علماً بأنها دخلت الخدمة سلفاً في المجمعات والوحدات الرئيسية ، باعتبارها تقنية للمنع الآني للجريمة تعترف بها مبادئ ا لأمم المتحدة التوجيهية لمنع الجريمة و ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. و على نفس المنوال، يكون تصوير جميع إجراءات ال تفتيش إ جبارياً، بما أن ال تجاوزات أو أعمال ال عنف قد تحدث خلاله ، كما أن ال تسجيلات تبقى متاحة للسلطات القضائية.

85 - وقد ثبت أن ه أمام أفعال من هذا النوع، لا يستفيد الموظفون من دفاع مهني يؤمّنه فريق المحامين التابع لدائرة ال سجون الاتحادية ؛ وهو الذي أنشئ حسب الأصول بموجب القرار رقم 2515 (D.N.) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 ( الجريدة الرسمية عدد 3023).

جيم- العنف أثناء ال حب س

86 - ذكرت المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية أن ه سعياً إلى توحيد تصرفات موظفي السج و ن في الحالات الحرجة، و حرصاً على منع وتقليل ال أ ضر ا ر ال ت ي قد ت حدث إلى أقصى حد ، اعتمدت بروتوكولات عن كيفية التصرف في حال حدوث حوادث أو حرائق أو غيرها من الكوارث. ووضع بروتوكول ل لحيلولة دون حالات العنف في ال وحد ات المخصصة لإيواء الشباب من البالغين وإيجاد حل لها ، بالاشتراك مع دائرة السجون الاتحادية و النيابة العام ة ل ل سج و ن و ديوان المظالم العام وممثلي الوزارات ومنظمات غير حكومية مثل مركز الدراسات القانونية والاجتماعية.

87 - و منذ عام 2011 ، تشكل فريق ل إدارة وتصميم ال خطط و ال برامج و ال سياسات الرامية إلى التعزيز الشامل ل حقوق ا لأشخاص المحرومين من حريتهم و إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية . وسيراقب هذ ا ال فريق ال إجراءات الروتينية ل وحدات السج و ن الاتحادي ة من أجل التوصية باعتماد إجراءات تعزز الدفاع بصورة أفضل عن حقوق الإنسان للمحتجزين.

88 - وأنشأ ديوان المظالم العام وحدة ل تسجيل وتنظيم وم تابعة أعمال التعذيب وغيره من ضروب العنف المؤسسي تتمثل مهمتها في كشف و متابعة وقائع التعذيب وغيره من ضروب العنف المؤسسي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، في مختلف أماكن الحبس التابعة ل لنظام ال اتحادي .

89 - وبموجب القرار رقم 1172/2011 (DN) ، أ نش ئ المجلس الاستشاري لسياسات السجون المتعلقة بالشباب من البالغين. وتتمثل مهمته تحديداً في العمل مع المديرية الوطنية ل دائرة السجون الاتحادية على تصميم وتنفيذ ورصد ومتابعة السياسات والإجراءات المحددة الموجهة لفئة الشباب من البالغين الذكور نزلاء السجون.

90 - ووضع، بواسطة المديرية العامة لنظام الإصلاحي ات (م ديرية ا لصحة) ، البرنامج الإطاري ل منع انتحار ا لأشخاص المحرومين من حريتهم النزلاء لدى دائرة السجون الاتحادية.

91 - وقد نفذ في إطار ال أمانة المساعِدة ل إدارة السجون، التابعة ل وزارة العدل، برنامج "الشؤون الداخلية لدائرة السجون الاتحادية " (قرار وزير العدل و حقوق الإنسان رقم 2737 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) ال ذي ي طلع على جميع الإحاطات وال إجراءات الإدارية التي تنطوي على خط و رة مؤسسية بسبب الأخطاء أو ال انتهاكات البالغة ال خط و رة أو ال خطيرة ، أو لاعتبارها مزاعم تعذيب أو معاملة لا إنسانية أ و قاسية أ و مهينة و/أو باعتبارها تقع تحت نطاق م قتضيات المواد 143 و 144 و 144 مكرراً و 144 مكرراً ثانياً و 144 مكرراً ثالثاً و 144 مكرراً رابعاً من قانون العقوبات. وبهذه الصورة، يخضع جميع موظفي دائرة السجون الاتحادية ل مراقبة برنامج "الشؤون الداخلية لدائرة السجون الاتحادية " خلال أدا ئهم لمهامهم كما يقع عليه واجب تقديم ال تقارير وتيسير التعاون اللازم لأدا ء التزاماته بكفاءة.

92 - وفيما يتعلق با لتدريب، نُظمت دورة ت دريبية في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملين في دائرة السجون الاتحادية، مع التركيز على موضوع " التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة "، صمم ت ها الأمانة المساعِدة لإدارة السجون المعنية بتعزيز حقوق الإنسان التابعة لأمانة حقوق الإنسان، ونفذتها هذه الأمانة المساعدة بتعاون مع المديرية الوطنية لدائرة السجون الاتحادية . و كان هدف الدورة توعية وتحسيس موظفي السجون ب العمليات التي ت ت سبب في هذه الأفعال الشاذة التي تنتهك كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم وتؤدي إليها، و ب الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في هذا الشأن. وسعت الدورة إلى تزويد موظفي السجون بالأدوات اللازمة لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة في أماكن عملهم.

93 - ومن جهة أخرى، وسعياً إلى تشجيع الممارسات المؤسسية ال أكثر احترام اً لحقوق الإنسان في دائرة السجون الاتحادية، أنشئ بموجب قرار وزارة العدل وحقوق الإنسان رقم 1243 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2012 مكتب الشؤون الجنسانية المراد منه أساساً تعزيز حقوق موظفي دائرة السجون الاتحادية وحمايتها، ولا سيما موظفات السج و ن، و تحليل وتقييم الحالات الناجمة عن الاندماج في القوة العاملة والتطور المهني للمرأة والرجل في دائرة السجون الاتحادية ، و ذلك لتعزيز وضمان المساواة في شروط ال ح صول على العمل والاحتفاظ به والتر قية فيه و ل لقضاء على حالات التمييز و/أو العنف ال ت ي ت حدث في هذا المجال.

94 - و بالإضافة إلى أعمال أخرى، يتلقى المكتب ويعالج ال استفسارات و/أو الشكاوى المتعلقة ب حالات التمييز و/أو العنف في مكان العمل و/أو العنف المؤسسي و/أو العنف الجنساني ال ت ي ت حدث داخل دائرة السجون الاتحادية وال ت ي تؤثر على النساء والرجال الذين يؤدون وظائف في المؤسسة المذكورة .

95 - وفيما يتصل ب السياسات الجنسانية التي تطلقها السلطة التنفيذية الوطنية من أجل منع العنف ضد المرأة في جميع المجالات التي توجد بها علاقات بين الأ شخ ا ص وعكس ِ اتجاهه ، يتضح ال التزام الراسخ ل لدولة ب السياسات الموجهة إلى هذه الغاية . وهناك ا لقرار المتعلق بالأسلحة في حالة الشكوى من العنف: تقرر بموجب القرار رقم 177 بتاريخ 21 شباط/فبراير 2013 ( الجريدة الرسمية عدد 490 ) أنه أمام شكوى مقدمة ضد عنصر من عناصر دائرة السجون الاتحادية لارتكابه أعمال عنف أسر ي و/أو إصاب ات شخصية و/أو إساءة استعمال ال سل اح و أمام اعتماد التدابير الم نصوص عليها في القانون ين رقم 26485 و رقم 24417 ، يجب أن تنفذ دون أي تأخير التدابير اللازمة لحماية السلامة الجسدية والنفسية والمعنوية لل مشتكي، بحيث تضع حدوداً و/أو قي وداً على حيازة المشتكي عليه سلاح الخدمة وحمل ه ونقل ه ، و على الذخيرة المتعلقة به.

سادس ا ً - مراكز احتجاز الأحداث

96 - أعدت الأما نة الوطنية المعنية بالطفل والمراهق والأسرة (SENAF) التابعة ل وزارة التنمية الاجتماعية التقرير ، الذي يشكل جزء اً من المرفق الرابع ، بشأن الملاحظات الأولية وال ختامية المقدمة من اللجنة الفرعية. وترد أدناه بعض ال جوانب ال جوهرية من التقرير :

97 - ذكرت الأمانة الوطنية المعنية با لطفل والمراهق والأسرة أن المراكز الاجتماعية التربوية ال مغلقة والإقامات ا لاجتماعية التربوية المقيدة الحرية، التابعة ل لأمانة الوطنية المعنية بالطفل والمراهق والأسرة التابعة بدورها ل وزارة التنمية الاجتماعية ، هي مراكز متخصصة تندرج تحت قواعد الأمم المتحدة بشأن نظام العدالة الجنائية ل لأحداث (المادة 19 من المرفق ا لأول من المرسوم رقم 415/2006 ) و أنها تسيّر حسب توجه ال نظام الاجتماعي التربوي .

98 - وينظم تلك المراكز ق رار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 3892 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 وقرار الأمانة الوطنية المعنية بالطفل والمراهق والأسرة رقم 991 المؤرخ 27 أيار/مايو 2009. وبموجب القرار الأخير ، وضعت اللائحة العامة لنظام ال مراكز ال مغلقة التي ت تضمن بروتوكول إجراءات لتقديم الشكاوى عن إساءة المعاملة (المرفق الثاني).

99 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه المراكز ت راقبها لجنة خاصة من ديوان المظالم العام ويزورها دورياً خبراء معتمدون . وتعقد فيها حلقات عمل تدريبية للشباب على نفقة منظمات غير حكومية وجامعات وطنية.

100 - و كما ذ ُ كر في ال مسألة 2 المتعلقة ب ظروف الاحتجاز، تجدر الإشارة إلى إنشاء جهاز يسمى مركز استقبال إحالة المراهقين المتهمين بمخالفة قانون ال عقوبات، في إطار اتفاق ل لتعاون أ برم بين الأمانة الوطنية المعنية بالطفل والمراهق والأسرة والأمانة التي كانت مكلفة ب سياسات ا لوقاية والعلاقات المجتمعية التابعة ل وزارة الأمن الوطني. و ت ُم م هذا الاتفاق في 23 آب/أغسطس 2011، حيث اعتُمد كبروتوكول بموجب قرار الأمانة الوطنية المعنية بالطفل والمراهق والأسرة رقم 1467/11، من أجل ضمان إيواء القاصرين عند ارتكابهم أفعالاً داخل إقليم العاصمة الاتحادية، في فروع الشرطة الاتحادية في الأرجنتين و/أو غيرها من قوات الأمن التابعة للسلطة التنفيذية الوطنية ( وفقاً لل بند الثالث من اتفاق التعاون المذكور) .

101 - وفي إطار المجلس الاتحادي لشؤون الطفل والمراهق والأسرة ، ال م نش أ بموجب القانون الوطني رقم 26061 (المادة 45)، بصفته هيئة تداولية تعنى ب صياغة مقترحات و سياس ات التشاور على المستوى الاتحادي، و ُ قعت العديد من وثائق الالتزام ذات الصلة بهذا الموضوع ،  وهي:

سياسة تحترم حقوق الإنسان ل لمراهقين ال مخالفين لقانون ال عقوبات ، دورة 18 نيسان/أبريل 2008 ؛

نشر ال تقرير المتعلق ب ال دراسة ال استقصائية الوطني ة لأجهزة وبرامج تطبيق الأحكام الجنائية على الأحداث ، دورة يومي 7 و8 آب/أغسطس 2008 ؛

المراهقة ليست مرادفاً لانعدام الأمن، دورة يومي 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ؛

نحو مزيد من الجودة المؤسسية لأجهزة تطبيق الأحكام الجنائية على الأحداث، دورة يومي 19 و20 أيار/مايو 2011 .

سابع ا ً - الصحة العقلية

102 - ت رد في المرفق الخامس اللائحة التنفيذية للقانون الوطني للصحة ال عقلية رقم 26657 . و شاركت أمانة حقوق الإنسان بفعالية في صياغة مشروع ال لائحة التنفيذية ال ذ ي يتضمن فتاوى مؤيدة ل م جالات مختلفة تابعة ل وزارات الصحة وا لعمل والعمالة والضمان الاجتماعي ولوزارة العدل وحقوق الإنسان ، و ل رئ ا س ة البلد .

ثامنا ً - معلومات عن محافظة بوينس آيرس

103 - ترد فيما يلي معلومات موجزة عن نظام السجون في محافظة بوينس آيرس م قدم ة من حكومة المحافظة (لل اطلاع على ال تقرير الكامل، انظر المرفق السادس).

ألف- الاحتجاز لدى الشرطة

1 - ال مسائل العامة

( أ ) معلومات عن حقوق الم حتجز ين

104 - ت شير ا لمحافظة إلى أ نها صممت ملصقات إرشادات تستوفي المتطلبات على وجه التحديد ويجري تعليقها في مختلف فروع الشرطة في امتثال صارم للتوصية التي قدمتها اللجنة الفرعية. و إضافة إلى ذلك، يلاحظ من الدراسة الاستقصائية التي أجريت بموجب القرار الوزاري رقم 879/13 ، ال ت ي ت شير إل يها المحافظة بتفصيل في ال مسألة 5 من وثيقة الرد المرفقة بهذا التقرير، أنه توجد في كل فرع خضع للمراقبة ملصقات معلقة حيث ينبغي أن تكون .

( ب ) الحق في إخطار طرف ثالث بالاحتجاز

105 - أكدت محافظة بوينس آيرس أن إعمال هذا الحق منصوص عليه صراحة في ال تشريع المعمول به في المحافظة . و في هذا الصدد، أشار ت إلى القانون رقم 13482 الذي ينص صراحة في المادة 16 منه على أنه:

"[ ...] يجب على أفراد الشرطة ال مسؤولين عن احتجاز أي شخص محروم من حريته إبلاغه، على الفور وبطريقة يفهمها/ب السبب ال مادي لحرمان ه من حريته، وكذا ب حقوقه: [ ...] ( ج) التواصل فوراً مع أحد أفراد ال أسر ة أو صديق مقرب، لإبلاغ ه بواقعة الاحتجاز ومكان الحبس الاحتياطي الذي يوجد فيه في جميع الأوقات" .

106 - و تعترف وزارة العدل والأمن في المحافظة أيضاً ب أهمية ال إعمال الفعل ي لهذا الحق. وبناء عليه ، جرى التصديق، بموجب القرار رقم 2279 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الذي وضع بموجبه بروتوكول سلوك أفراد شرطة محافظة بوينس آيرس المتعلق با لتدخل في حالات التحقق من الهوية ، على إعمال ذلك الحق إعمالاً كامل اً حيث نص في الفصل الرابع على ما يلي :

" ... ( ) الاتصالات: للموقوف الحق في الاتصال فور اً بفرد من أفراد أسرته و/أو محام و/أو شخص ي ثق به لإعلام ه ب وضع ه ، ويجب أن ت تاح له الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغاية. و ي جب أن يبقى في سجل وقائع ال دوام أثر إجراء الاتصال بحيث تحدد الوجهة ورقم الهاتف والشخص المتصل به ".

107 - وأكدت المحافظة كذلك أن هذا الحق قد أدرج في ملصقات الإرشادات المشار إليها سابقاً .

( ج ) الفحص الطبي والرعاية الطبية أثناء الاحتجاز لدى الشرطة

108 - فيما يتعلق ب هذه النقطة، أشارت محافظة بوينس آيرس إلى أن حكوم تها خفضت إلى الحد الأدنى عدد نزلاء إدارات الشرطة وخفضت من جهتها إلى أدنى حد ال وقت الذي يقضونه في فروع الشرطة تلك ، مشير ة إلى أن هذا التقدم مكن بدوره من ت سر ي ع التحويل الفوري للمرضى نزلاء هذه الفروع أو إلى مستشفى السجن المركزي رقم 22 الواقع في بلدة ليساندرو أ ولموس.

109 - و أُضفيت مؤخرا ً الصفة ال رسمي ة على هذه الآلية بموجب القرار الوزاري رقم 879/2013 ال وارد في مرفق ات هذه الوثيقة ، والذي أنشئت بموجبه بصفة نهائي ة آليات النقل الفوري للمرضى والحوامل إلى الفروع التابعة لدائرة سجون بوينس آيرس التي لديها ال بنية المناسب ة ل رعايتهم .

( د) ملاك الم وظف ين

110 - أشارت حكومة بوينس آيرس ، في هذا الشأن، إلى أنه يتم منذ آذار/مارس 2010 تنفيذ سياسة ل زيادة الأجور تقوم على إعطاء الأولوية للرتب الدنيا لشرطة المحافظة ، وذلك من أ جل جعل هذه الفئات التي تعد من فئات التدخل والمراتب العا دية من تلك السياسة مقارنة بالوظائف الإدارية. و في هذا الصدد، أشارت إلى أنه تقررت في آذار/مارس 2013 زيادة في أج و ر أفراد الشرطة تتراوح بين 21 و34 في المائة ، مما يؤثر على جداول الأجور وفق اً للمعي ا ر المذكور أعلاه.

111 - ومن جهة أخرى ، قالت حكومة المحافظة إنه جرت إصلاحات تهم الموظفين استجابة ل مطلب قديم ل ضباط الصف في ا لمؤسسة، وال ذين كانوا قد تركوا، منذ الإصلاح التشريعي السابق ، في رتبهم مقارنة بالرتب ال أخرى. و يهم ال تدبير الذي ألغي بموجب القانون رقم 14383 ، بتشجيع من السلطة التنفيذية، ضب ا ط ال صف السابقين من رتب مساعد ومساعد أول الذين يشغلون حالياً رتب ملازم و م ل ا زم أول في ال رتب الدنيا ال عام ة أو الخدمات العامة، وقد جرت ترقيته م إلى رتب نقيب ورائد، على التوالي، وهو ما يعني، إضافة إلى الاعتراف ، تحسن اً واضح اً في رواتب ما يق ا رب 000 14 جندي. و على نفس المنوال ، ذكر أنه جرى بموجب المر سوم رقم 194/11 تعديل أجور ضباط الصف من رتب مساعد أول ومساعد لدائرة سجون بوينس آيرس.

112 - وذكرت المحافظة أيضاً أن ه جرى تحت إشراف الإدارة الحالية وضع حد ل حالة ال طوارئ في الشرطة والسجون، مما يقتضي تنظيم الترقية وفق معايير موضوعية، مما سمح بترقي 000 40 من أفراد الشرطة و000 9 من موظفي السجون خلال العامين الماضيين، مع ما ي تبع ذلك من تحسين ل أجورهم .

113 - و من جهة أخرى ، أشارت المحافظة إلى أنه في الآونة الأخيرة بدأت المديرية العامة ل لعمل الاجتماعي ل دائرة سجون بوينس آيرس عملها بكامل طاقتها ( أ نش ئت بموجب المرسوم رقم 1542 / 10) ، وت هدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والمزايا المقدمة لموظفي هذه المؤسسة استجابة لمطلب تاريخي لهؤلاء يتيح لهم استقلالية أ كبر في إدارة مساهمات هم الاجتماعية.

114 - و فيما يتعلق بالتدريب، ترفق المحافظة بتقريرها المناهج الدراسية التي تدَّرس في شتى مجالات تدريب أفراد الشرطة و ال ت ي ي تبين منها أن مواد تدريبية خاصة ب مجال حقوق الإنسان تتبوأ مكانة مركزية فيها .

115 - و أخير اً، أكدت المحافظة أنه، في إطار ال اتفاق المبرم بين وزير العدل والأمن، ريكاردو كاسال، وأمين المظالم، كارلوس بونيكاتو ، تقدم حالي اً لل سنة الثاني ة على التوالي وللم رة الثانية خلال ال سنة الحالية "دورة حول حقوق الإنسان لأفراد الشرطة". وي شرف على تنسيق الدورات معهد حقوق الإنسان، في الجامعة الوطنية في لا بلاتا .

2- ظروف الاحتجاز

116 - أشارت محافظة بوينس آيرس إلى أن وزارة العدل و الأمن أمرت بموجب القرار رقم 880/13 ، و دون المساس بالرقابة التي تمارسها الجهة الشرط ي ة ال معني ة، بأن تُجري المفتشية العامة للشؤون الداخلية والأم ا ن ة التنفيذي ة المساعدة و الأمانة المساعدة لل سياسة الجنائية والتحقيقات الق ضائية في أجل أقصاه 60 ي و م اً دراسة استقصائية شاملة لفروع الشرطة التي جرى إصلاحها ، وهي مناسبة سيُتحقق فيها من ظروف إيواء المحتجزين ووضعهم مما سيتيح الوقوف على العدد القليل من النزلاء واتخاذ قرارات حاسمة بشأن ال مصير النهائي لهذه الفروع.

3- التعذيب وسوء المعاملة

117 - تؤيد المحافظة التقرير المو قع من رئيس مفتشية الشؤون الداخلية الذي يُبرز عمل هذه ا ل هيئة الخارجية عن مؤسسة الشرطة ، والتي يتولى مسؤول يتها مهني ون مدني ون ، وتتبع ل وزارة العدل و الأمن بصورة مباشرة . وتقوم هذه الهيئة، كما هو محدد في القانون رقم 13204 ، بعمل ه ا م في مكافحة الفساد وإساءة استغلال المنصب وانتهاك حقوق الإنسان أثناء مزاولة عمل الشرطة. و تشمل مهمت ها المرحلة الوقائية من إساءة استغلال المنصب المذكور كما تشمل مرحلة التحقيق شبهة ذلك الاستغلال ومعاقبة مرتكبيه.

باء- السجون

1 - مسائل عامة

118 - أكد ت المحافظة، في هذا الصدد ، أنها أ جر ت تغ ييرات محددة تهدف إلى إنهاء عسكرة السجون ، ويبرز من بين ها تكليف موظف مدني، يحمل لقب محامي بالتسيير منذ عام 2005 بلا انقطاع. وجرى التأكيد أن الوظيفة المذكورة تتولاها حالي اً ماريا فلورنسيا بييرماريني، وه ي محام ية ذات تكوين تخصص ي في حقوق الإنسان وأول امرأة تتولى مسؤول ية تلك ال مؤسسة.

119 - وتنطوي ال برامج ال جديدة المنفذة مثل " مراكز الاحتجاز المؤقت في المناطق " على خطة للتسيير ال مد ني مع تولي مهنيين مسؤوليات إ دارة وتنسيق كل مركز من مراكز الاحتجاز المؤقت . وهذا يعني أنه تم انطلاقاً من هذا ال تصور الجديد تقبل خطة التسيير المدني ليس فقط في مستواه الأعلى و إنما أيض اً في المناصب الإدارية الرئيسية ، كما هو واضح في إدارة المؤسسات.

120 - و ذكرت المحافظة أنه منذ تاريخ الزيارة حتى الوقت الحاضر لم يحرز تقدم في افتتاح مراكز احتجاز مؤقت جديدة فحسب، و إنما جرى أيضاً تكرار هذا النموذج في سج نين ف ي بلدة ميلكور روميرو وبلدة خوسي سي. باز.

121 - و من ناحية أخرى، تؤكد سلطات المحافظة أن هناك موظفي ن مدني ين تابعين بصورة مباشرة ل وزارة العدل والأمن يراقبون عمل ال م جالات ال مختلفة ل لسجون، يبرز من بينه م المر اقبو ن المدني و ن العشر و ن التابعون لمديرية المحافظة المعنية ب سياسة السج و ن الذين يجوبون جميع ال سج و ن ب وت ي ر ة لا ت قل عن مرتين في الأسبوع (القرار رقم 65/04 الصادر عن وزارة العدل )، و ممثل و وزارة العدل و الأمن الثلاثون لدى أفرقة الدخول والمتابعة ( المرسوم رقم 2889 / 04) ؛ وأ زيد من 000 2 من العاملين في مجال الصحة في السجون الذين يتمتعون باستقلالية وظيفية ع ن دائرة السجون (المرسوم رقم 950/05).

122 - و أشار ت المحافظة من جهتها إلى أن جميع القرارات الهامة ي راق ب ها يومياً م وظفون م ن الأمانة المساعدة المعنية بال سياسة الجنائية حيث تعكف على سبيل الأولوية ع لى ال رصد المذكور مديرية المحافظة المعنية ب سياسات السجون، ومديرية نزلاء السجون ، ومديرية ا لتفتيش و ال م ر ا قبة ، و مديرية المحافظة المعنية بالمنازعات، و مديرية السياس ة الجنائية.

123 - وفي الأخير، قالت حكومة المحافظة إ نها تؤيد تمام اً الهدف الم شار إليه و إ نه ا س ت ستمر مستقبل اً في تعميق التغييرات في هذا الصدد.

( أ) الح بس الاحتياطي

124 - فيما يتعلق ب هذه النقطة، أكدت المحافظة أن أحكام قرار وزارة العدل والأمن رقم 1938/10 الذي يأخذ في الاعتبار كمعيار تصنيف أساسي التفرقة - وفقاً للمرحلة التي بلغتها دعوى المحتجزين - بين المتهمين أو المدانين، و كذا حسب نوع الجنس والفئة العمرية وطبيعة الجريمة المرتكبة أو المتابع فيها والمواصفات الإجرام ية والنفسية الاجتماعية وغير ذلك من ظروف الضعف (مثل العجز الكلي أو الجزئي) التي تتطلب علاجاً متخصصاً.

125 - و في هذا الصدد، أشار ت إلى أن المادة 2 من القرار تنص صراحة على أن ه " يجب إيواء المتهم ين بمعزل عن المدانين" و هي ت حدد وجهة خاصة وفقاً ل معايير مختلفة لكل وحدة إيواء . وهكذ ا ت شير، على سبيل المثال، إلى أن ال وحدة رقم 1 في أولموس تؤوي النزلاء المتهمين في حين تؤوي الو حدة رقم 30 في أ ل ب ي ا ر الم د ان ين حصر اً، وهذا ما أكدته اللجنة الفرعية ذاتها التي لاحظت أن نسبة ت قل عن 10 في المائة فقط هي التي تمتثل ل هذه الم عايير ، وهو ا ستثناء يفسَّر ب ظروف خارقة للعادة كتوفير ال تعليم ال جامع ي في ال وحدة 1 ، وهي ما يست دعي أن ت نحى القاعدة العامة جانباً لكي لا ي ت ضرر وضع النزيل ذاته من انقطاع دراسات ه . و يوجد رفقته تقرير عن الحالة الفعلية للنزلاء وفق اً للقرار رقم 1938.

(ب) الخدمات الصحية

126 - كر رت حكومة المحافظة في تقريرها ردها على ال ملاحظ ات الأولية للجنة الفرعية ، مشيرة إلى أن قسم التدريب في مديرية المحافظة المعنية با لصحة في السجون قد صاغ انطلاقاً من الملاحظة التي قدمتها اللجنة الفرعية نموذج اً للتاريخ السريري مفي د للمهنيين ، ي لجأ إليه في حالة الص دمات ، ويضم توصيات بروتوكول ا سطنبول .

127 - ويقتضي هذا النموذج ال ذ ي بدأ توزيعه على جميع الوحدات الصحية أن يسجل المهني أصل ا لإصابات ، وأول رواية للأحداث يدلي بها المحتجز، كما يقتضي إدراج رسوم بيانية للجسم البشري تسجَّل عليها الإصابات الدائمة بتفصيل أكبر .

128 - و تكملة ل هذ ا ، بادرت مديرية المحافظة المعنية بال صحة في ال سجون إلى تنظيم سلسلة من حلقات العمل التدريب ية ل لمهنيين الطبيين شارك فيها أيض اً أعضاء في السلطة القضائية.

129 - وأ خيرا ً ، أشارت المحافظة، فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية ال موجود في السجون، إلى أن مديرية المحافظة المعنية با لصحة في السجون تتمتع ب استقلال ية وظيفي ة ع ن دائرة السجون، كما يوجد تنسيق كامل مع وزارة الصحة في المحافظة لضمان التماثل مع المعايير الصحية لمحافظة بوينس آيرس بصورة كاملة .

130 - و أكدت حكومة المحافظة أن هناك تنسيق اً دائم اً مع وزارة العدل في الأرجنتين ، كما يتضح من التنفيذ الكامل اعتباراً من كانون الأول/ ديسمبر 2010 ل برنامج توفير أدوية الإسعافات الأولية للجميع (برنامج Remediar)، حيث تحق ق ت بذلك مواءمة النموذج الطبي ل لاستخدام الرشيد للدواء مع ما هو معمول به في ال وحدات الصح ي ة في محافظة بوينس آيرس.

131 - ومن ناحية أخرى، ذكرت الحكومة أنه جرى وضع دليل من 55 دواءً أساسي اً لتغطية ال أمراض ال سرير ية والنفسية ، توزعها وزارة الصحة في الأرجنتين ، بحيث ت ضم ن توفير هذه الآليات بصورة دائم ة ورشيد ة لجميع ال محتجزين على مستوى ال محافظة .

132 - وتضمن هذه الآلية مراقبة مديرية المحافظة المعنية با لصحة في السجون لمخزون الأدوية - بحيث تحول دون حدوث أي نقص - وتساعد على التدقيق في ال وصفة ال طبية ال صحيحة من الأدوية الموصوفة للمحروم من الحرية .

133 - و أخير اً، في حالة المؤثرات العقلية، تقوم ال منهجية الجاري بها العمل على تسليم الدواء بصورة يومية إلى ا لمرضى الذين يب د أون العلاج، و بصورة أسبوعية لمن أصبحت أمراض هم مزمنة ويمكن ال وثوق ب ه م فيما يتعلق ب تناول هذه الأدوية . أما في الحالات التي تحوم حولها شبهات لها ما يبررها بإمكانية استخدام المؤثر العقلي ك عملة للتبادل أو المقايضة ، فيجري تسليم الدواء فيها على أساس يومي حرصاً على مراقبة أفضل .

134 - وقالت المحافظة أيضاً إنه جرى في عام 2010 إ طل ا ق خطة ل لإدارة الرشيدة لل مؤثرات العقلية في أماكن الحبس ، تميل إلى استخدام يتجه نحو إ خض ا ع تناولها لوصفة مسجلة في السجل المناسب ، وهو إجراء تدقق فيه وت شرف عليه مديرية المحافظة المعنية بال صحة في ال سج و ن.

2- ظروف الاحتجاز

( أ) الحالة الماد ية للمباني

135 - أكدت سلطات المحافظة أنه تجري معالجة أوجه القصور التي تظهر في المباني عن طريق آلية أعدت خصيصاً لهذه الأغراض. وقد كرس المحافظ بموجب المرسوم رقم 1662- 08 لا مركزية الموارد من أجل تحسين الأعمال التي تنفَّذ في فروع السجون على النحو الأمثل. وبموجب هذه القاعدة، يخول ل مدير ي وحدات السجون إبرام صفقات مباشرة من أج ل حل المشاكل اليومية تحت عناوين محددة، منها " الصيانة ا لإصلاحية و الوقائية لهيكل المباني " . وينص المرسوم على نظام مراقبة لهذه ال نفقات ، إذ لا يقتصر على إسناد المسؤولية إلى مدير ورئيس ال مجمع السج ني ، و إنما يقوم بمراقبة التسليم الفعلي للبضائع بمشاركة وزارة العدل والأمن من خلال المراقبين المدنيين.

( ب) ال تغذية

136 - أشارت بوينس آيرس في هذا الصدد إلى أن ه جرى اعتباراً من آذار/ مارس 2011 تنفيذ "القائمة ال وحيد ة للحوم"، وال ت ي ت هدف إلى ال تحسين ال كمي و ال نوعي للنظام الغذائي الأسبوعي الذي يحصل عليه نزلاء السجون في جميع سج و ن محافظة بوينس آيرس، باستثناء تلك التي تتوفر لها خدمة التموين. و لمزيد من التفاصيل عن ال برنامج ، ت مكن العودة إ لى ال نسخة المسهبة من التقرير .

137 - وبوشر أيضاً ، من خلال إدارة السلامة وال صحة الغذائية في ا لمؤسسة المذكورة ، تنفيذ خطة ل لتدريب المستمر تستهدف الموظفين كما المحتجزين الذين ي تولون مهام التخزين من أجل التأكيد على ال ممارسات الجيدة في المعالجة وتعميق ها و الوصول بالتالي إلى الت قل ي ل من خطر الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق ال أ غذ ية .

138 - و أشارت المحافظة أيض اً إلى أن وزارة العدل والأمن كثفت ، استجابة لملاحظات اللجنة الفرعية، زيارات الموظفين المتخصص ين إلى مختلف الفروع من أجل التحقق من جودة الغذاء و من شروط النظافة و السلامة في أجنحة المطبخ و مستودعات السلع .

( ج) الأنشطة

139 - أكدت المحافظة أنه، تماش ياً مع الملاحظات المقدمة، شهدت السنوات الأخيرة جهوداً حثيثة ل تنفيذ الأشغال في ما يتعلق بالجانب التعليمي، و جرى من خلال برنامج البنية التحتية للمباني توفير مدارس ( ال وحدات رقم 14 في أ لفي ا ر، و رقم 27 في سييرا تشيكا، و رقم 31 و32 في فاريلا، و رقم 40 في لوماس دي زامورا، ورقم 43 في لا ماتانزا، ورقم 46 في سان مارتن، ورقم 47 في سان إيسيدرو، و رقم 52 في أزول، ورقم 54 في فاريلا) و جرى ترميم أربعة أ خر ( ال وحد ات رقم 9 في لا بلاتا، و رقم 19 في سافيدرا، و رقم 24 في فاريلا، و رقم 45 في روميرو).

140 - و إضافة إلى ذلك، لدى جميع المدارس التي يوجد مقرها في السجون حالياً م دّرسون - من المستوى الابتدائي والثانوي - من ال مديرية العامة لمدارس محافظة بوينس آيرس، وهو ما أتاح تسجيل رقم قياس ي في الالتحاق بالمدارس في دائرة السجون عام 2012 ، إذ كان ما يقارب 000 15 طالب يتابعون دراستهم في المستويات الابتدائي والثانوي وال جامعي، وفي دورات التدريب المهني .

141 - و أشار ت المحافظة كذلك إلى أنه قد افتتحت خلال عام 2012 مد ا رس جديدة في ال وحدات رقم 10 و34 في ميلكور روميرو، ورقم 54 في فلورنسيو فاريلا، و رقم 30 في خينيرال أ لفي ار . وجرى في الوحدة ال أخيرة تشييد 8 قاعات درس جديدة، إذ مكنت من زيادة الحصص التعليمية بنسبة 25 في المائة . و حالي اً، إذا أُخذ في الاعتبار جميع مستويات ال تعليم الرسمي وغير الرسمي، يمكن تأكيد أن 62 في المائة من الم حرومين من الحرية يشاركون في أنشطة تعليمية ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع عام 2012.

142 - وفيما يتعلق بمداخيل ال أنشطة ال مهنية ، جرى التأكيد أنه سيعاد خلال ال عام ال جاري وضع قواعد للعمل في الحبس. و جرت، من خلال برنامج "انضم" (INCLUIRTE)، إعادة هيكلة الم شاريع العاملة، و لا سيما تلك التي ي ضطلع بها القطاع الخاص. ويخضع البرنامج للقواعد التالية:

الشركة تنخرط في تأمين من الحوادث و تلتزم التزام اً صارم اً بمعايير السلامة والنظافة الجاري بها العمل ؛

تنسَّق الأنشطة التعليمية النظرية مع الجزء التقني العملي؛

بالنظر إلى أن النشاط يهدف إلى التدريب المهني ، لا يجوز ليوم العمل أن يتجاوز 6 ساعات في اليوم مع وضع حد أقصى هو 36 ساعة في الأسبوع؛

لا يجوز أن تقل ال م حفز ات التي يتلقاها المحتجزون على القيام ب الأنشطة عن الحد الأدنى الحيوي والمتغير للأجور الذ ي ي جري تحديثه ب موجب قانون وطني للعمال؛

ت قدم المديرية العامة للت عليم في المحافظة شهادات بالمعارف المكتسبة ؛

ت تحقق وزارة العمل من الامتثال لمعايير السلامة والنظافة.

( د ) خطر التعرض للحبس الانفرادي

143 - أشارت حكومة المحافظة، فيما يتعلق ب هذه ال مسألة، إلى أن رئيس ة دائرة سجون بوينس آيرس أصدرت في 14 أيار/مايو 2013 القرار رقم 1481/13 الذي يكرَّس بموجبه الطابع الاستثنائي لنظام الحبس الانفرادي ، وينظم في الوقت نفسه طرائق تنفيذ هذه العقوبات وحدودها الزمنية، وذلك بو ضع احتياطات وضمانات من أجل ا لامتثال لها .

3- العنف داخل أماكن الحبس

144 - فيما يتعلق ب هذه النقطة ، أعرب ت محافظة بوينس آيرس عن رأيها بشأن طلب اللجنة الفرعية في الفقرة 76 من التقرير المتعلق بالتحقيق وبوضع النزيلين المعنيين. وأكدت بشأنه أنه، مع التقدم المحرز نحو ا لرد على الملاحظات الأولية، قُدمت توجيهات صريحة لتجنب أي عمل انتقام ي من أفراد الأمن والإدارة من جميع مستويات دائرة السجون، و راقبت مديرية المحافظة المعنية بسياسة السجون مدى الامتثال، و قد شهد ت بعدم وجود أي نوع من الاعتداء عليهم ا أو إساءة معاملتهما . و في هذا ال اتجاه ، تذكر المديرة المسؤولة عن نزلاء السجون التابعة لمديرية المحافظة المذكورة، الدكتور ة سيسيليا ميدينا ، أن ال نزيل " ل. ف. " ي وجد حالي اً في ال وحدة رقم  35 في ماغدالينا، في حين ي وجد النزيل " ب. س. " في ال وحدة رقم 31 في فلورنسيو فاريلا ولا وجود لشكوى من أي منهما فيما يتعلق بمعاملة موظفي السجن.

145 - وفيما يتعلق ب نتائج التحقيق في الحادث، ت جدر الإشارة إلى أن مديرية التفتيش والمراقبة التابعة لوزارة العدل والأمن هي من فتح التحقيق بصورة مباشرة. بعد أن خلصت إلى الخلاصة نفسها بشأن عقوبة ثلاثة من موظفي السجن على نحو ما يرد في القرار رقم 001/13 الذي يرد للعلم في التقرير التكميلي لمدير التفتيش والمراقبة الوارد بدوره في المرفقات.

146 - و أخيراً، فيما يتعلق ب الملاحظة التي تشير إلى ضرورة ا لإغلاق النهائي لل وحدة رقم 1 في أولموس، توافق وزارة العدل والأمن في المحافظة على أنه من الأنسب الاستعاضة عن أقدم م باني السجن ( التي يمكن أن تدرج ضمنها أيضاً، على سبيل المثال ، ال وحدة رقم 5 في مرسيدس ورقم 2 في سييرا تشيكا)، و تشير التقديرات إلى أنه يمكن إنجاز ذلك مع استمرار التقدم في برامج مراكز الاحتجاز المؤقت التابعة للمحافظة وبرامج الإقامة الجبرية ، مثلما سبق تحقيق أهداف أخرى كانت قد حظيت بالأولوية.