أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثلاثون

28 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 2003

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب

أذربيجان

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من أذربيجان (CAT/C/59/Add.1) في جلساتها 550 و553 و...، المعقودة في 30 نيسان/أبريل و31 أيار/مايو و... 2003 (CAT/C/SR.550 وSR.553 و...)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من أذربيجان وكذلك بالمعلومات الشفوية المقدمة من الوفد الرفيع المستوى. وترحب اللجنة خاصة بتأكيدات الدولة الطرف بأنه سيجري متابعة أوجه قلق اللجنة والتوصيات التي اعتمدتها متابعة جدية.

3- والتقرير المذكور، الذي يتناول بصورة رئيسية الأحكام القانونية ويفتقر إلى معلومات تفصيلية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية، ليس فيه امتثال كامل للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. وتؤكد اللجنة على أن التقرير الدوري القادم ينبغي أن يتضمن معلومات أكثر تحديداً عن مسألة التنفيذ.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة التطورات الإيجابية التالية:

(أ) الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لمراعاة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة، وخاصة عن طريق المرسوم الرئاسي الهام المؤرخ 10 آذار/مارس 2000؛

(ب) الإعلان الصادر بموجب المادة 22 من الاتفاقية والذي يمكّن الأفراد من تقديم شكاوى إلى اللجنة؛

(ج) التصديق على عدة معاهدات هامة تتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهنية؛

(د) الإصلاحات القانونية والتشريعية الواسعة النطاق التي أخذت بها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد قانون جنائي جديد وقانون إجراءات جنائية جديد؛

(ه‍) إدخال جريمة التعذيب في القانون الجنائي الجديد، وما ذكرته الدولة الطرف عن صدور بعض الإدانات لارتكاب هذه الجريمة؛

(و) نقل مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية لوضعها تحت سلطة وزارة العدل؛

(ز) إنشاء منصب أمين مظالم؛

(ح) التأكيدات المقدمة من الدولة الطرف بأنها تتخذ إجراءات لتخفيض حدوث حالات السل الرئوي في أماكن الاحتجاز؛

(ط) الاتفاق المعقود مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، والذي يمكّن ممثلي هذه اللجنة من الوصول بلا قيود إلى الأشخاص المدانين في أماكن الاحتجاز، فضلاً عن تأكيدات الدولة الطرف بأنه لا حدود على إمكانية قيام المنظمات غير الحكومية بزيارة المنشآت العقابية وبحث الأوضاع فيها.

جيم - دواعي القلق

5- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات المستمرة العديدة بوقوع التعذيب وإساءة المعاملة في مرافق الشرطة ومرافق الاحتجاز المؤقتة، وكذلك في مراكز الاحتجاز وفي السجون؛

(ب) كون تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي الجديد ليس فيه امتثال كامل للمادة 1 من الاتفاقية بسبب أن المادة 133 منه، في جملة أمور، تغفل الإشارة إلى مقاصد التعذيب المجملة في الاتفاقية، وتقصر أعمال التعذيب على الضربات الموجهة بشكل منهجي أو الأفعال العنيفة الأخرى، ولا تنص على المسؤولية الجنائية للموظفين الذين أبدو موافقة ضمنية على التعذيب؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية بخصوص تسليم شخص ما إلى بلد يواجه فيه احتمالاً حقيقياً بالتعرض للتعذيب، وعن الحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص المعنيين.

6- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الفجوة الكبيرة بين الإطار التشريعي وتنفيذه عملياً، وكذلك إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار الظاهر إلى استقلال السلطة القضائية على الرغم من التشريعات الجديدة؛

(ب) التقارير التي تفيد أن بعض الأشخاص قد احتُجزوا في أماكن حبس لدى الشرطة بما يتجاوز المهلة المحددة في قانون الإجراءات الجنائية وقدرها 48 ساعة، وأنه يمكن في بعض الظروف الاستثنائية الإبقاء على الاحتجاز المؤقت لما يصل إلى عشرة أيام في مرافق الشرطة المحلية؛

(ج) افتقار الأشخاص الموضوعين في الحبس لدى الشرطة، في كثير من الأحيان، إلى إمكانية الوصول بسرعة وبشكل ملائم إلى محام مستقل وطبيب من الأطباء، وهو ما يشكل ضمانة هامة ضد التعذيب؛ وأُفيد أن كثيراً من الأشخاص المودعين في الحبس لدى الشرطة يُجبرون على التخلي عن حقهم في الاستعانة بمحام كما أن الخبراء الطبيين لا يتاحون إلى بأمر من أحد المسؤولين، وليس بناءً على طلب الشخص المحتجز؛

(د) كون مركز الاحتجاز التابع لوزارة الأمن القومي ما زال يعمل، على الرغم من توصية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وأن هذا المركز ما زال يخضع لاختصاص نفس السلطات التي تجري التحقيق السابق للمحاكمة؛

(ه‍) التقارير التي تتحدث عن وقوع مضايقات للمدافعين عن حقوق الإنسان ولمنظمات حقوق الإنسان ووقوع هجمات ضدهم وضدها؛

(و) النظام الشديد الصرامة المطبق على السجناء الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد؛

(ز) التقارير التي تفيد أن قدرة الأشخاص المحتجزين على تقديم شكوى هي قدرة محدودة على نحو لا موجب لـه بفعل الرقابة على المراسلات وبفعل عدم قيام السلطات بضمان حماية مقدمي الشكاوى من الأعمال الانتقامية؛

(ح) ما أُفيد عن عدم قيام الدولة الطرف بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في الادعاءات المتعددة المتعلقة بوقوع التعذيب وإساءة المعاملة، فضلاً عن عدم كفاية الجهود المبذولة لمقاضاة الفاعلين المدعي ارتكابهم إياها؛

(ط) عدم إنشاء هيئة مستقلة لها ولاية زيارة أماكن الاحتجاز و/أو الإشراف عليها، وأنه تجري عرقلة إمكانية وصول المنظمات غير الحكومية إلى المنشآت العقابية؛

(ي) كون قلة قليلة جداً من الضحايا فقط هم الذين حصلوا على تعويض؛

(ك) التقارير التي تفيد أن القضاة، في كثير من الحالات، يرفضون تناول الأدلة الظاهرة التي تفيد التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين وعدم إصدارهم أوامر لإجراء فحوص طبية مستقلة أو إعادة القضايا لإجراء مزيد من التحقيق.

دال - التوصيات

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تدرج جريمة التعذيب في التشريع الوطنية على نحو يشكل امتثالاً كاملاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان عدم جواز أن يجري، في الممارسة العملية، إيداع الأشخاص في الاحتجاز الاحتياطي الأولي (الحبس لدى الشرطة) لأكثر من 48 ساعة، وإزالة إمكانية إبقاء الأشخاص في الاحتجاز المؤقت في مرافق الشرطة المحلية لفترة تصل إلى 10 أيام؛

(ج) إصدار تعليمات واضحة إلى رجال الشرطة وسلطات التحقّق وموظفي مراكز الاحتجاز بوجوب احترام حق الأشخاص المحتجزين في الاستعانة بمحامٍ فور احتجازهم والوصول إلى طبيب بناء على طلب المحتجز، وليس فقط بعد الحصول على الموافقة الخطية لسلطات الاحتجاز. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف الاستقلال الكامل للخبراء الطبيين؛

(د) نقل مركز الاحتجاز التابع لوزارة الأمن القومي لكي يخضع لسلطة وزارة العدل، أو الكف عن استخدام هذا المركز؛

(ه‍) ضمان استقلال السلطة القضائية بالكامل، وفقاً للمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية؛

(و) ضمان القيام بسرعة بإنشاء نقابة المحامين الجديدة واتخاذ تدابير لضمان وجود عدد كافٍ من المحامين المؤهلين والمستقلين القادرين على العمل في القضايا الجنائية؛

(ز) ضمان الاستقلال الكامل لأمين المظالم؛

(ح) ضمان الحماية الكاملة للأفراد والمنظمات غير الحكوميين المدافعين عن حقوق الإنسان؛

(ط) ضمان أن يكون لجميع الأشخاص الحق في مراجعة أي قرار يتعلق بتسليمه إلى بلد يواجه فيه احتمالاً حقيقياً بالتعرض لخطر التعذيب؛

(ي) تكثيف الجهود الرامية إلى تعليم وتدريب رجال الشرطة وموظفي السجون والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والأطباء بشأن التزاماتهم بحماية جميع الأفراد المحبوسين لدى الدولة من التعرّض للتعذيب وإساءة المعاملة. ومن المهم بوجه خاص تدريب الأفراد الطبيين على اكتشاف علامات التعذيب أو إساءة المعاملة وعلى توثيق هذه الأفعال؛

(ك) ضمان حق المحتجزين في تقديم شكوى عن طريق ضمان إمكانية وصولهم إلى محام مستقل، وعن طريق مراجعة القواعد المتعلقة بالرقابة على المراسلات وبضمان عدم تعرّض مقدمي الشكاوى، في الواقع العملي، للأعمال الانتقامية؛

(ل) إعادة النظر في مسألة معاملة الأشخاص الذين يقضون عقوبات بالسجن المؤبد لضمان أن يكون ذلك وفقاً للاتفاقية؛

(م) إنشاء نظام للقيام بعمليات تفتيش منتظم ومستقل على جميع أماكن الاحتجاز وتيسير قيام المنظمات غير الحكومية عملياً بزيارة أماكن الاحتجاز هذه، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات إلى السلطات المناسبة؛

(ن) ضمان القيام بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعرّض للتعذيب وإساءة المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة تكون لها سلطة تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وأوجه إساءة المعاملة الأخرى على أيدي الموظفين والتحقيق فيها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تنفيذ المرسوم الرئاسي المؤرخ 10 آذار/مارس 2000 في هذا الصدد؛

(س) ضمان أن يكون الجبر والتعويض ورد الاعتبار أموراً مكفولة عملياً لضحايا التعذيب؛

(ع) القيام على نطاق واسع في البلد بنشر التقارير المقدمة إلى اللجنة واستنتاجات اللجنة وتوصياتها، فضلاً عن المحاضر الموجزة المتعلقة باستعراض هذه التقارير، باللغات المناسبة.

8- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم ما يلي:

(أ) معلومات تفصيلية، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن التنفيذ العملي لتشريعات الدولة ولتوصيات اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المودعين في الحبس لدى الشرطة وفي الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتنفيذ قانون التعويض لعام 1998 أو التشريعات الأخرى ذات الصلة، وتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، وولاية وأنشطة أمين المظالم؛

(ب) بيانات إحصائية تفصيلية، مبوبة حسب الجرائم والموقع الجغرافي والأصل العرقي ونوع الجنس، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يُدعى ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلاً عما يتصل بذلك من تحقيقات ومحاكمات وصدور أحكام عقابية وتأديبية.

9- ترحب اللجنة بالضمانات المقدمة من الوفد ومفادها أنه سيجري تقديم معلومات خطية تكميلية فيما يتعلق بالأسئلة التي ما زالت بلا إجابة.

10- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، خلال عام واحد، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرة 7 (ج) و(و) و(ح) و(ط) و(ن) أعلاه.

ـ ـ ـ ـ ـ