الأمم المتحدة

CAT/C/47/D/312/2007

Distr.: General

11 January 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 312/2007

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والأربع ي ن، المعقودة في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المقدم من : حميد رضا افتخاري

الشخص المدعي أنه ضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : النرويج

تاريخ تقديم البلاغ : 24 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الموضوع : ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة

المسألة الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة الترحيل

مادة الاتفاقية : 3

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب المعتمد بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السابعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 312/2007

المقدم من : حميد رضا افتخاري

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب مقدم البلاغ

الدولة الطرف : النرويج

تاريخ تقديم البلاغ : 24 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 312/2007، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد حميد رضا افتخاري بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار معتمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحب البلاغ هو حميد رضا افتخاري، وهو مواطن إيراني مولود في عام 1979، معرض للترحيل من جانب النرويج إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ لم يحتج في رسالته الأولى إلا بالمادة 114 (المادة 108 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5)، فإن الحجج التي قدمها تمثل شكوى فحواها أن ترحيله إلى إيران سيشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثله أحد أمام اللجنة اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2008.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو صحفي كان يعمل سابقاً في صحيفة Asia في جمهورية إيران الإسلامية. وقد أُغلقت هذه الصحيفة في ربيع عام 2003، لأنها، حسب المزاعم، نشرت "معلومات كاذبة ولأنها اضطلعت بأنشطة تربك طريقة تفكير الناس". وفي حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2003، ألقي القبض على صاحب البلاغ وتم تفتيش منزله وصادر موظفو الحكومة الذين نفذوا العملية وثائق وحاسوباً من منزله. واستجوبت السلطات صاحب البلاغ لمدة 14 ساعة تقريباً، عن أنشطته الصحيفة.

2-2 وقد اختبأ صاحب البلاغ بعد إطلاق سراحه، في جمهورية إيران الإسلامية. وخلال فترة اختبائه، أُرسل إلى منزله أمران بالمثول أمام محكمة الثورة ف ي طهران. وبعد تلقي هذين الأمرين قرر الفرار من إيران. وقدَّم صاحب البلاغ ، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2003، طلب لجوء إلى النرويج.

2-3 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه علم، عند وصوله إلى النرويج، أن محكمة الثورة في طهران حكمت عليه بالسجن غيابياً لمدة 5 سنوات، بتهمة تعاونه المزعوم مع "مجموعات معادية للثورة" و"نشر مقالات ضد الجمهورية الإسلامية". ويضيف أنه حصل، في وقت لاحق، عن طريق أقربائه في جمهورية إيران الإسلامية، على وثائق صادرة عن المحكمة تتعلق بالحكم الصادر بحقه، لدعم طلبه اللجوء إلى النرويج. وذكر صاحب البلاغ أن محكمة الثورة لا تسمح بالحصول على نسخ للأحكام الصادرة عنها، ولذلك فإن قريبه اضطر إلى دفع رشوة للحصول على الوثائق المذكورة.

2-4 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2006، قررت سلطات الهجرة النرويجية رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2006، أيد مجلس طعون الهجرة النرويجي قرار رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. واستندت القرارا ت أساساً إلى أن سلطات الهجرة النرويجية ومجلس طعون ا لهجرة النرويجي خلص ا إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت تعرضه لخطر ملموس وفردي بالملاحقة أو التعذيب أو سوء المعاملة في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ومع ذلك، ركزت الهيئتان بشكل خاص على تقرير تحقق أجرته السفارة النرويجية في طهران، مؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2004. وقد خلص تقرير التحقق إلى أن وثائق المحكمة التي قدمها صاحب البلاغ لإثبات الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات، هي وثائق زائفة .

2-5 و في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 طُلب من صاحب البلاغ مغادرة النرويج. وا خ تبأ ص احب البلاغ لتجنب إلقاء القبض عليه وترحيله من جانب الشرطة.

2-6 وواصل صاحب البلاغ ممارسة أنشطته الصحفي ة بعد وصوله إلى النرويج، و استمر في الكتابة على مدوناته الإلكترونية التي ك ان ينشر فيها مقالات تتضمن آراء انتقادية وتحريضية تتناول مواضيع سياسية ودينية، و تنتقد بصفة خاصة حكومة جمهورية إيران الإسلامية . و كان صاحب البلاغ يستخدم اسمه الحقيقي في الم قالات التي نشرها في المدونات الإلكترونية. وفضلاً عن ذلك، أجرى مقابلات مع صحيفة نرويجية محلية وكتب مقالات قصيرة لها. ويشير صاحب البلاغ إلى أن السلطان الإيرانية أغلقت مدونتيه الإلكترونيتين عندما كان في النرويج.

2-7 وكان صاحب البلاغ يرغب في مواصلة قضيته المتعلقة باللجوء أمام المحاكم النرويجية، بعد أن رفضت سلطات الهجرة طلبه للجوء. وبغية مواصلة قضيته أمام المحاكم، تقدم صاحب البلاغ بطلب للحصول على المساعدة القانونية. ورفض ت المقاطعة طلبه ا لحصول على المساعدة القانونية، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2006، وأ يدت محكمة الطعون الإدارية هذا القرار، في 26 كانون الثاني/يناير 2007. وبما أن صاحب البلاغ لم يتمكن من مواصلة التماس سبل الانتصاف القضائية دون مساعدة قانونية، فإن حرمانه من المساعدة القانونية المجانية حالت بالفعل دون تمكنه من متابعة قضيته أمام المحاكم النرويجية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أ ن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية سيعرض حياته للخطر وأنه سيتعرض للسجن والتعذيب، وأن ذلك سيشكل انتهاكاً من جانب ا لنرويج لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. والبلا غ يستند إلى ممارسة صاحبه أنشطة صحفية عندما كان في إيران وكذلك إلى استمرار ممارسته هذه الأنشطة كصاحب مدونة إلكترونية وصحفي بعد وصوله إلى النرويج في عام 2003. ودعماً لهذا الادعاء، ي شير صاحب البلاغ إلى أمري المث ول أمام محكمة الثورة في طهران، و إلى الحكم الذي صدر غيابياً عن محكمة الثورة بسجنه لمدة 5 سنوات، ويشير إلى معاملة الصحفيين وحالة حقوق الإنسان الحالية الخطيرة في إيران، بشكل عام.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن سلطات اللجوء النرويجية لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة عند نظرها في قضية لجوئه لأنها لم تركز إلا على التحقيق في الوثائق الصادرة عن محكمة الثورة في طهران، وفي هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ أن السلطات أعطت التزوير المزعوم لوثائق المحكمة التي قدمها دعماً لطلبه ، وزناً غير متناسب، وأنها لم تجر أية تحقيقات أخرى في القضية. ويدعي أنه لا يملك القدرة على التحكم ب مضمون وثيقة المحكمة التي تنص على الحكم عليه غيابياً، لأنه حصل عليها بواسطة أقاربه بعد وصوله إلى النرويج.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن أمري المثول أمام محكمة الثورة في إيران لا جدال فيهما، وأن عدم مثوله أمام محكمة الثورة بعد أن تلقى الأمرين هو في حد ذاته دليل على خطر تعرضه للاعتقال وا لتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية.

3-4 ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن قضيته ليست موضع نظر من جانب أي إجراء دولي آخر ل لتحقيق أو التسوية وأنه قد استنف د جميع سبل الانتصاف الداخلية.

3-5 وقد طلب صاحب البلاغ في رسالته الأولى، المؤرخة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، اتخاذ تدابير مؤقتة، لكن اللجنة رفضت ذلك لأن صاحب البلاغ كان مختبئاً أثناء تقديم الطلب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ لعدم تقديم أدلة وإن كانت ظاهرية لدعم ادعاءاته بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وذكرت أنه ينبغي ا عتبار البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، لأن من الواضح أ نه لا يقوم على أي أساس .

4-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف ال محلية ، فإن الدولة الطرف لا تدعي أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف ال محلية ، لأنه استنفد جميع سبل الانتصاف الإدارية وأن طلب ه للحصول على المساعدة القانونية قد رفض ، مما حال فعلاً دون مواصلته اللجوء إلى السبل القضائية أمام المحاكم النرويجية. وتشير الدولة الطرف إلى ال سوابق القانونية للجنة فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف ال محلية في حال عدم تقديم المساعدة القانونية ( ) .

4-3 وتدعي الدولة الطرف أن وجود أنماط مستمرة لانتهاكات جسيمة وصارخة وشاملة لحقوق الإنسان في دولة ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، وتذك ّ ر بالسوابق القانونية للجنة في هذا الصدد ( ) . ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبرر الاعتقاد بأن الفرد المعني سوف يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب . وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان الراهنة في جمهورية إيران الإسلامية، تعترف الدولة الطرف بأن الصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام في البلد يعملون في ظروف سيئة بوجه عام.

4-4 ومع ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنها ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم أية وقائع يمكن التعويل عليها لدعم ادعائه بأنه سيكون معرض لخطر شخصي يمكن توقعه بالملاحقة أو التعذيب أو سوء المعاملة عند عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، تكرر الدولة الطرف الآراء التي اعتمدها مجلس طعون الهجرة النرويجي وكذلك سلطات الهجرة النرويجية، بأن الصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام في إيران يعملون في ظروف سيئة، غير أن صاحب البلاغ لم يمارس أنشطة صحفية ذات طبيعة أو نطاق تجعل السلطات تواصل اهتمامها به ، وتعرضه لخطر شخصي ويمكن التنبؤ به . وتدعي الدولة الطرف أن الأنشطة الصحفية التي اضطلع بها صاحب البلاغ، وذلك حتى بعد وصوله إلى النرويج، لم تكن أنشطة تؤدي إلى تعرضه إلى مراقبة السلطات الإيرانية، لأن هذه الأخيرة مشغولة بالدرجة الأولى بمراقبة أنشطة الإيرانيين في المهجر التي قد تشكل خطراً ملموساً على النظام.

4-5 وفيما يتعلق بـ ا دعاء صاحب البلاغ أن محكمة الثورة في طهران حكمت عليه غيابياً بالسجن لمدة خمسة سنوات، وبأنه سيسجن على الأرجح ويتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، تدعي الدولة الطرف أن سفارة النرويج في طهران خلصت إلى أن الوثائق التي قدمها ص حاب البلاغ لدعم قضيته هي وثائق زائفة . و قامت سفارة النرويج في طهران ب التحقق من تلك الوثائق وقدمت تقرير التحقق إلى صاحب البلاغ بواسطة محاميه لكي يبدي تعليقاته. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اعترض على تقرير التحقق و ادعى صحة وثائق المحكمة. ومع ذلك، خلصت السلطات إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أية حجج تدعم شكوكه في عملية التحقق . وتعتبر الدولة الطرف أن الوثائق الأساسية في هذه القضية هي وثائق زائفة ؛ وبالتالي فإنها تشكك في مصداقية وإمكانية التعويل على الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ برمتها.

4-6 وفي رسالة مؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس طعون الهجرة النرويجي رفض في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 طلب صاحب البلاغ بإعادة فتح ملف قضيته، المؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2007، بالاستناد إلى عدم تقديم معلوم ات جديدة تسمح بإجراء تقييم مختلف عن التقييم الذي أجراه المجلس في قراراته السابقة. وأعلمت الدولة الطرف اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لديه عنوان في النرويج اعتباراً من 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وبذلك فإنه لم يعد مختبئاً منذ ذلك التاريخ.

ملاحظات صاحب البلاغ

5-1 في 18 نيسان/أبريل 2009، حاول صاحب البلاغ دحض الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف. وتحجج بأن وثائق المحكمة التي قدمها لدعم طلبه اللجوء هي وثائق صحيحة، وأن الدولة الطرف لم تنظر على النحو الواجب في الرسائل التي قدمها محاميه السابق بشأن صحة الوثائق.

5-2 ويقدم صاحب البلاغ وثائق أخرى عن أنشطته الصحفية وذلك في كل من جمهورية إيران الإسلامية والنرويج، تتضمن مقالات كتبها عن موضوع الدين والسياس ة في إيران، ووقعها باستخدام اسمه الحقيقي، ونشرها على الإنترنت وفي الصحف. ويحتج صاحب البلاغ بأن مضمون وطبيعة مقالاته والأيديولوجيا التي تعكسها، تعتبر خطيرة بما يكفي لجعل السلطات الإيرانية تلاحق وتسجن وتعذب شخصاً ما. ويذكِّر بأن السلطات الإيرانية أغلقت وحجبت مدونتيه ا لإ لكترونيتين على الإنترنت بعد أن فر َّ إلى النرويج.

5-3 وأخيراً، يلفت صاحب البلاغ الانتباه إلى تزايد خطورة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في الوقت الراهن ، مع التركيز بصفة خاصة على اعتقال وتعذيب وقتل الصحفيين وأصحاب المدونات ا لإ لكترونية والأشخاص ذوي النشاط السياسي الذين ينتقدون الحكومة. و يرى صاحب البلاغ أن الحالة الراهنة في إيران ستؤدي، بلا شك، إلى ملاحقته في حال ترحيله إلى البلاد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا ينطبق هذا الحكم عندما يستغرق تطبيق هذه السبل وقتاً طويلاً يتجاوز الحد المعقول، أو كان من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدعى أنه ضحية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف الإدارية. وتأخذ اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ قد حُرم من المساعدة القانونية المقدمة من المقاطعة، وذلك بموجب القرار المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2006، و قد أيدت هذا القرار محكمة الطعون الإدارية، بعد تقديم الطعن الإداري في قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2007. وترى اللجنة إنه بالاستناد إلى أن صاحب البلاغ لم يكن قادراً على مواصلة اللجوء إلى سبل انتصاف قضائية دون مساعدة قانونية، فإن حرمانه من ال مساعدة ال قانونية ال مجانية يؤدي فعلاً إلى عدم إتاحة المراجعة القضائية، ووفقاً لذلك، يجب اعتبار أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف ال محلية المتاحة ( ) .

6-4 وتأخذ اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يقوم على أي أساس. وترى اللجنة، رغم ذلك، أن البلاغ يثير مسائل موضوعي ة في إطار المادة 3 من الاتفاقية ينبغي النظر في أسس ها الموضوعية. ولذلك فقد خلصت اللجنة إلى مقبولية البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 ينبغي للجنة أن تحدد ما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية ستنتهك التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته ("رده") أو تسليمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7-2 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1996) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ( ) وبأحكامها السابقة التي أشارت فيها إلى أن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية والشك. وبالرغم من أنه لا يلزم إثبات أن هذا الخطر مرجح بشدة، فإن اللجنة تشير إلى أن عبء الإثبات يقع في العادة على صاحب البلاغ الذي يجب أن يعرض قضية قابلة للمناقشة تثبت أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً على شخصه" ( ) وفضلاً عن ذلك، تذكر اللجنة في تعليقها العام رقم 1 أنها يجب أيضاً أن تحدد ما إذا كان صاحب البلاغ قد اشترك في نشاط سياسي داخل الدولة المعنية أو خارجها، على نحو يبدو أنه يعرضه بصورة خاصة إلى خطر التعذيب (الفقرة 8(ه‍)). وتذكر اللجنة أيضاً، بأنها، وإن كانت تقيم وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف، فإن لها بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، أهلية تقدير وقائع كل قضية بحرية بالاستناد إلى المجموعة الكاملة لظروف كل منها.

7-3 يجب على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويجب على اللجنة، لدى تقييم هذا الخطر، أن تضع في اعتبارها جميع الظروف ذات الصلة، عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود أو عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

7-4 وتذك ّ ر اللجنة، بالإشارة إلى سوابقها القانونية الأخيرة ( ) ، بأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تبعث على قلق بالغ ولا سيما بعد الانتخابات التي أجريت في البلاد في حزيران/يونيه 2009. وقد تلقت اللجنة تقارير متعددة تتناول بصفة خاصة ممارسات الاضطهاد والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها العديد من الإصلاحيين والطلاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تم احتجاز بعضهم في أماكن سرية وحكم على بعضهم الآخر بعقوبة الإعدام التي نفذت بحقهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ستة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (في مجالات الاحتجاز التعسفي؛ والإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة؛ الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ و حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي) أعربوا عن قلقهم إزاء الاحتجاجات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2009، التي شهدت مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة مئات آخري ن بجروح خطيرة في الاشتباكات مع قوات الأمن التي يُزعم أنها استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي. وأعرب هؤلاء ا لخبراء أيضاً عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات اعتقال واحتجاز دون إدانة وسوء معاملة ل لمحتجزين ( ) .

7-5 وفضلاً عن ذلك، تأخذ اللجنة علماً بالملاحظات الختامية بشأن جمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حيث أعربت اللجنة عن "بالغ قلق ها إزاء تواتر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في سياق عمل المحاكم الثورية" (CCPR/C/IRN/CO/3، الفقرة 21)، وعن "قلق ها البا لغ إزاء ما وردها من أنباء عن انتشار استخدام التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز، لا سيما تلك الخاصة بالمتهمين بجرائم تتصل بالأمن الوطني أو بمن يحاكمون أمام المحاكم الثورية، وهي ممارسات أدت في بعض الحالات إلى وفاة المحتجز". (المرجع نفسه، الفقرة 14).

17-6 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها إزاء ما يلي:

إغلاق الكثير من الصحف والمجلات فضلاً عن نقابة الصحفيين منذ عام 2008 ، وإيقاف واحتجاز الكثير من الصحفيين والناشرين والمخرجين السينمائيين والعاملين في وسائط الإعلام منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء مراقبة استعمال الإنترنت ومحتوياته، وتعطيل المواقع الشبكية التي تنشر أخباراً وتحليلات سياسية، وإبطاء سرعة الإنترنت، وتشويش البث بواسطة القنوات الفضائية الأجنبية، لا سيما منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009 (المادة 19) (المرجع نفسه، الفقرة 27).

7-7 وتأخذ اللجنة علماً بمتابعة السلطات الإيرانية ل صاحب البلاغ، عن طريق إلقاء القبض عليه واستجوابه، وإصدار أمرين في عام 2003 بالمثول أمام محكمة الثورة في إيران بسبب أنشطته الصحفية . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدع بأنه تعرض للتعذيب في أي وقت من الأوقات من جانب السلطات الإيرانية أثناء احتجازه واستجوابه في عام 2003. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاء صاح ب البلاغ أنه واصل أنشطته الصحفية منذ وصوله إلى النرويج، وأن السلطات الإيرانية أغلقت مدونتيه ال إ لكترونييتين خلال هذه الفترة. وترى اللجنة وفقاً لذلك أن السلطات الإيرانية قد استمرت في متابعته.

7-8 وفيما يتعلق بمزاعم الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف عدم صحة وثائق المحكمة التي قد مها صاحب البلاغ لدعم طلب اللجوء وادعاء التعرض لخطر السجن والتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، وفقاً ل ل تحقق الذي أجرته السفارة النرويجية في طهران. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اعترض على عملية التحقق من الوثائق التي أجرتها الدولة الطرف، و أكد أن محكمة الثورة في طهران قد حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وليس بإمكان اللجنة تقييم عملية التحقق من وثائق المحكمة المتعلقة بالحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات، علماً بأن الدولة الطرف و صاحب البلاغ قدما بيانات متضاربة دون أدلة داعمة.

7-9 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على الأمرين المتعلقين بمثول صاحب البلاغ أمام محكمة الثورة، ويشكل ه ذان الأمران ، إلى جانب عدم مثول صاحب البلاغ أمام محكمة الثورة في طهران عند طلب حضوره، عنصراً يعرض صاحب البلاغ إلى خطر بالغ. وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن جمهورية إيران الإسلامية ليست طرفاً في الاتفاقية، ولذ ا فإن صاحب البلاغ سيحرم من خيار اللجوء إلى اللجنة للحصول على حماية أياً كان نوعها، في حال ترحيله إلى إيران.

8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، في ضوء ما جاء أعلاه ومع مراعاة جميع ملابسات القضية والمعلومات المعروضة عليها ، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة، تود اللجنة أن تبلغها الدولة الطرف في غضون 90 يوماً بالخطوات التي اتخذتها استجابة لهذا القرار.

[اعتمد بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علماً أن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالعربية والروسية والصينية كجزء من تقرير اللجنة السنوي للجمعية العامة.]