الأمم المتحدة

CAT/C/47/D/374/2009

Distr.: General

17 January 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 374 /200 9

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والأربعين، المعقودة في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المقدم من: س. م. و ﻫ . م. وأ. م. (تمثلهم المحامية سانا فستن)

الشخص المدعي أنه الضحية: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار: 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الموضوع: ترحيل أصحاب الشكوى إلى أذربيجان

المسائل الموضوعية: خطر التعرض ل لتعذيب عقب العودة إلى بلد المنشأ

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

مادة الاتفاقية: 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السابعة والأربعون )

بشأن

البلاغ رقم 374 /200 9

المقدم من: س. م. و ﻫ . م. وأ. م. (تمثلهم المحامية سانا فستن)

الشخص المدعي أنه الضحية: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لحنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 374/2009، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من س. م. و ﻫ . م. وأ. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاح ها لها أصحاب البلاغ ومحاميتهم والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- أصحاب البلاغ المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 و 9 شباط/فبراير 2009 هم السيد س. م . (من مواليد عام 1950) والسيدة ﻫ. م. (من مواليد عام 1955). ويقدم البلاغ أيضا ً باسم ابنتهما أ. م. (من مواليد عام 1992). ويدعي أصحاب البلاغ أن ترحيلهم إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للماد ة 3 من الاتفاقية. و ت مثل أصحاب الشكوى المحامية سانا فستن .

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 أصل أصحاب الشكوى من مقاطعة ناغورنو - كاراباخ. وأصبح وا في عام 1988 من الأشخاص المشردين داخلياً وأقاموا بالقرب من باكو. و س. م. أرم ني مسيحي من ناحية الأم؛ وهو يشبه عامة الأرمن ويتحدث بلهجتهم . وقد أدى ذلك إلى تعرض الأسرة بأكملها لاضطهاد بدافع إثني في أذربيجان. ويدعي س. م. إن إحدى شقيقاته انتحرت ب عد أن تعرضت للاغتصاب أمامه. لذلك ، و من أجل أن يخفض خطر الاضطهاد، قرر أن يترك زوجته وابنته في أذربيجان وأن يبحث عن عمل خارج البلد في موسكو ، وزيا ر تهما من حين إلى آخر فقط . وعلى الرغم من ذلك، لم ي توقف الاضطهاد ؛ حيث تعرضت زوجته للضرب على أيدي جيرانهما، مما أدى إلى كسر ساقها؛ و تعرضت ابنتهما للإصابة أيضاً.

2-2 وفي عام 2002، طلبت الأسرة اللجوء إلى السويد ورُفض طلبها ، وتم ترحيل أفراد الأسرة إلى أذربيجان في 19 آب/أغسطس 2004. وعند وصولهم ، قدموا وثائق هويتهم إلى ال شرطة ال أذربيجان ية . غير أنه قبل تسليمهم الوثائق ، كانت الشرطة السويدية قد أعطت زوجته ﻫ. م. وثيقتين تشيران إلى أ صل س. م . الأرم ني وبالتالي كانتا في حقيبتها. وأثناء تفتيش حقائبهم، اكت ُ شفت الوثيقتان واعتبرتا محاولة لإخفاء معلومات مهمة. واستجوب أعوان دائرة الأمن الوطني الأسرة استجواب اً مكثف اً و عنيف اً . واحتجزت الأسرة في المطار لمدة أربعة أيام بدون أي غذاء أو مأوى مناسبين . وكسرت أسنان س. م. و تعرض ذراعه للتمزق ؛ وتعرض أيضاً ل لركل والضرب . واستجوبت ﻫ. م. وتعرضت للضرب والاعتداء الجنسي. وقضت الأسرة بعد ذلك عشرة أيام في مستشفى بالقرب من باكو. واتضح أن س. م. يعاني من مشاكل قلبية و تصلب الشرايين؛ و أنه كان ت على جسد ﻫ. م. علاما ت تدل على ال اعتداء و ال ضرب، بما في ذلك إصابة في الجمجمة. وقد ش ا هدت ابنتهما بعض العنف الذي تعرضت له أمها و هي تعاني من اضطرابات نفسية منذ ذلك الحين. وبعد إطلاق سرا حهم ، استدعته م دائرة الأمن الوطني مراراً و تكراراً للمزيد من الاستجواب. ولم تستطع ابنتهما الالتحاق بمدرسة. ولجأ أصحاب الشكوى إلى مؤسسات ومنظمات مختلفة، من بينها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وإحدى ال منظمات النسائية ، سعياً لإيجاد طريقة للخروج من البلد نظراً لخوفهم على حياتهم.

2-3 وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، عادت الأسرة إلى السويد وقدمت طلب لجوء في 13 كانون الأول/ديسمبر 2004. وقدمت الأ سرة عدة وثائق دعماً لطلب اللجوء ، من بينها شهادات طبية ووثيقة تثبت أن والدة س. م. أرم نية ، ورسالة من إحدى ال منظمات النسائية في أذربيجان. ولم يطلب مجلس الهجرة إجراء أي فحوص طبية. وبدلاً من ذلك ، أحال الفرع السويدي لمنظمة العفو الدولية أصحاب الشكوى إلى مركز الأزمات والصدمات في مستشفى داندريد في ست كهولم . وخلص الفحص النفسي إلى أن س. م. سرد أ حداث اضطهاد تتوافر فيها معايير التعذيب؛ ويمكن الجزم ب أنه استجواب تحت التعذيب بالطريقة التي وصفها. كما خلص فحص الطب الشرعي إلى أنه لا يوجد ما يتعارض مع ما يدعيه من سوء معاملة. وفيما يتعلق بالسيدة ﻫ. م. ، خلص رأي الطب النفسي إلى أنه ا تفكر في الانتحار و أن حالتها تتوافر فيها معايير ال اضطراب ات النفسية اللاحقة للإصابة ؛ وخل ص أيضاً إلى أنها تعرضت بما لا يدعو للجدل للأحداث التي وصفتها. ويمكن أن تؤكد نتائج فحص الطب الشرعي أنها خضعت للتعذيب.

2-4 وفي عام 2005، تدعي ﻫ. م. أنه أثناء مشاهد ة نشرة أخبار أذربيجان ، تعرفت إلى عون دائرة الأمن الوطني الذي اعتدى عليها والذي أ صبح الآن من كبار المسؤولين في إدارة مراقبة الحدود. وقررت بعد ذلك أن تتحدث علناً عن تعرضها للاعتداء الجنسي من جانب ذلك العون وقُدم طلب إضافي بشأن هذه المسألة إلى مجلس الهجرة.

2-5 وفي 17 آذار/مارس 2006، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى . وفي حين لم يشكك المجلس في أن أصحاب الشكوى تعرضوا للضرب والاعتداء، فقد أشار إلى أن هذه الأحداث لم تقع بالضرورة بعد إنفاذ أمر الترحيل في عام 2004. وخلص مجلس الهجرة إلى أن مرتكبي هذه الأفعال لم يتصرفوا باسم السلطات وأن أصحاب الشكوى بإمكانهم العيش في أذربيجان.

2-6 وطعن أصحاب الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة. وعقدت جلسة المحكمة في 7 أيار/مايو 2007. وفي وقت لاحق، ق ُ دمت عدة رسائل خطية إلى المحكمة، بما في ذلك رسالة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ست كهولم تشير إلى أن مبادئها التوجيهية لعام 2003 بشأن أذربيج ان لا تزال سارية وأن أي شخص أرم ني يعود إلى أذربيجان يكون عرضة ل خطر ا لضغط من قبل دوائر الأمن ( ) . واعترض مجلس الهجرة على الطعن مدعياً أن المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنطبق على الأ رم ن والأسر ذات الأصول المختل ط ة، في حين لا تنتمي أسرة س. م. إلى هذه الفئة. وق ُ دمت وثيقة أخرى صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكو لأول مرة إلى سلطات الهجرة.

2-7 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت محكمة الهجرة طعن أصحاب الشكوى على أساس أن الشهادات الطبية لم تكن قاطعة بما فيه الكفاية فيما يتعلق بسوء المعاملة المزعومة، وأن الاع تداءات المزعومة كانت نتيجة تصرف أشخاص وليس تصرف موظفي الدولة. وشككت محكمة الهجرة مرة أخرى في الأصو ل الإثنية المختلطة للأسرة على أساس أن شهادات ميلاد الأطفال تشير إلى أن الوالدين مسجل ا ن على أنهما من أصل أزري . وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت المحكمة أن س. م. عمل في مطار باكو من عام 1976 إلى عام 1996 وأنه حصل على رخصة قيادة في عام 2000، و يشير هذان الأمران إلى أنه لم يواجه أي مشاكل مع السلطا ت بسبب أصول والدته الأرم نية. و علاوة ع لى ذلك، فقد اتصلت الأسرة بثلاث مدارس مختلفة ووزارة التعليم لتسجيل ابنتهما بالمدرسة وهو ما يبين عدم وجود اضطهاد من قبل السلطات. وأشارت المحكمة إلى أن الآراء التي قدمتها م فوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و منظمة العفو الدولية لا تثبت وجود اضطهاد تجيزه الدولة في أذربيجان أ و أن أسرة س. م. تعرضت ل لاضطهاد؛ كما أشارت المحكمة إلى عدد من أوجه عدم الاتساق في شهادات أصحاب الشكوى . غير أن أصحاب الشكوى يشير ون إلى أن قرار محكمة الهجرة لم يتخذ ب ال إجماع ؛ وقد ك ت ب أحد القضاة رأياً معارضاً لصالحهم .

2-8 وقدم أصحاب الشكوى طعناً أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة مدعي ي ن أن محكمة الهجرة لم تول الاعتبار الواجب للتقارير الطبية الصادرة عن الخبراء المعنيين بالت عذيب وأنها لم تأخذ في الحسبان معلومات الخبراء القطرية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2008، لم تمنح محكمة الاستئناف الخاصة الهجرة الإذن بالطعن . وتقرر ترحيل أصحاب الشكوى في 12 حزيران/يونيه 2008. ومنذ ذلك التاريخ، لجأ كل من س. م. وﻫ. م. إلى الاختباء. ووضعت ابنتهما في دار رعاية وهي ت تردد على المدرسة في السويد.

2-9 ويدعي أصحاب الشكوى أيضاً أن قضيتهم حظ ي ت بتغطية إعلامية واسعة في وسائط الإعلام في السويد. ونشرت عدة مقالات بشأنها . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007، نظم زملاء ابنتهما في المدرسة مظاهرة ضد أمر الترحيل. وفي أيار/مايو 2008، كتب الأسقف رسالة مفتوحة إلى المدير العام لمجلس الهجرة. وقد حدثت معظم الضجة الإعلامية حول ال أسر ة عقب قرار محكمة الهجرة وفي الأسابيع التي سبقت ال موعد المقرر لترحيل أفراد الأسرة . لذلك، فإن هم يدعوا أن الدعاية التي حظ ي ت بها قضيتهم يمكن أن تزيد من خطر اشتباه السلطات الأذربيجانية في أنهم أعداء للنظام. وبالإضافة إلى ذلك، عندما سافر أحد أبنا ء الأسرة إلى أذربيجان في عام 2008 لاستخراج وثيقة ، تم استجوابه في المطار بدون أن يتعرض لسوء معاملة، بشأن محل إقامته في السويد والغرض من إقامته، فضلا ً عن والديه وأ ُ بلغ ب أن الشرطة "في انتظارهم ا ".

2-10 وفي تاريخ غير م حدد، قدمت محامية أصحاب الشكوى طلباً لإعادة النظر في قضيتهم إلى مجلس الهجرة ، مدعية ظهور أوضاع جديدة تمثل عوائق أمام إنفاذ أمر الترحيل، وهي الضجة الإعلامية الكبيرة التي حظ ي ت بها قضيتهم في السويد واهتمام السلطات الأذربيجانية بالأس رة، حسبما أوضحت ذلك زيارة الابن إلى أذربيجان. و تم التذرع ب روابط أ. م. الاجتماعية بالسويد بعد أن قضت فيها سبع سنوات ، و ب تقارير الطب النفسي الجديدة التي تؤكد أن الصحة العقلية لأصحاب الشكوى لم تتحسن ، كعوائق إضافية تحول دون إنفاذ أمر الترحيل. وفي 3 تموز/يوليه 2008، رفض مجلس الهجرة طلب إعادة الفحص على أساس أن الأوضاع المستَنَد إليها لا تمثل إلا تعديلات أو تغييرات بسيطة على طلبات اللجوء السابقة. وفي 27 آب/أغسطس 2008، أيدت محكمة الهجرة هذا القرار.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم القسري إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. ويؤكد أصحاب الشكوى بصفة خاصة معاناتهم من التعذيب وسوء المعاملة عقب عودتهم إلى أذربيجان بعد ترحيلهم ال أول في عام 2004، فضلاً عن الاضطهاد بدافع إثني الذي عانو ا منه قبل ترك البلد في عام 2002 .

3-2 كما يدعي أصحاب الشكوى أن السلطات السويدية ل م تركز إلا على أوجه عدم اتساق بسيطة بدلاً من النظر على النحو الواجب في مزاعمهم ا بالاضطهاد نتيجة أصلهم المختلط. وحتى إذا كان وا قد بالغ وا في تقدير الوقت الذي قض و ه في الاحتجاز أو لم يتذكر و ا تواريخ استدعا ئهم من قبل المخابرات أو عدم تمكنهم من تفسير كيف استطاع المهربون مدهم بجوازات سفر، فإن هذه العوامل لا تكفي لإنكار التجربة الصادمة أو الإصابات التي تعرض و ا لها. و ت دعم سردهم للوقائع تقارير طبية ، وهناك خطر حقيقي بتكرار تعرضهم للتعذيب والإهانة عقب عود تهم مرة ثانية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسه ا الموضوعية. وتدع ي الدولة أن س. م. وﻫ. م. وابنتهما أ. م. وصلوا إلى السويد لأول مرة في 29 آذار/مارس 2002 وطلبوا اللجوء في 2 نيسان/أبريل 2002. وأشاروا إلى أنهم من مقاطعة ناغورنو - كا ر اباخ في أذربيجان التي تركوها في عام 1998 وعاشوا منذ ذلك الوقت كأشخاص مشردين داخلياً عقب الاضطهاد الذي تعرضوا له بسبب مظهر س. م. الأرمني ولهجته الأرم نية. و بناء عليه، تعرض س. م. للضرب و ل ل معاملة ال مهينة واضطر إلى ترك وظيفته بسبب أصله الإثني المختلط. وتعرضت ﻫ. م. للاغتصاب عدة مر ات وللضرب في إحدى المناسبات ، أيضاً بسبب أصل ال أسر ة المختلط. وفي إحدى المرات، احتجزت ﻫ. م. لمدة ثلاثة أيام بسبب شجار في محل تجاري. وتذرع أصحاب الشكوى بأن هناك أسباباً إنسانية تدعو إلى منح ابنتهما رخصة إقامة. كما أشارا إلى أنهم ا لم يمارسا أي نشاط سياسي.

4-2 ورفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الأول على أساس أن ال تمييز أو الاضطهاد الذي تقره الدولة للأرم ن لا يحدث في أذربيجان ولا يمكن أن يمثل الوضع العام للمواطنين المنتمين إلى هذه المجموعة الإثنية في حد ذاته أساساً للجوء. ووجد المجلس عدم تقديم ما يثبت أن أصحاب الشكوى سيتعرضو ن للاضطهاد في ح ال ة إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. ولم تكن المشاكل الصحية التي تذرع بها أصحاب الشكوى بالخطورة التي تستدعي تعليق أمر الطرد الصادر ضدهم ا . ولجأ أصحاب الشكوى إلى المجلس المعني بطعون الأجانب الذي أيد قرار مجلس الهجرة في آذار/مارس 2004. ونفذ أمر رفض الدخول ف ي 19 آب/أغسطس 2004. وقدم أصحاب الشكوى بعد ذلك طلباً جديداً للحصول على رخصة إقامة رفضه المجلس المعني بطعون الأجانب على أساس أن إنفاذ أمر الطرد كان قد نُفِّذ بالفعل.

4-3 وعاد أصحاب الشكوى إلى السويد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 وقدموا طلباً ثانياً للجوء في 14 كانون الأول/ديسمبر 2004. وبناء على طلب من ﻫ. م.، تناولت السلطات السويدية حالتها بصورة مستقلة. غير أن الطلبات التي قدمها أصحاب الشكوى كانت متطابقة إلى حد كبير أو على الأقل متشابهة جداً. وجرت المقابلة الشخصية ل أصحاب الشكوى بشأن اللجوء في 20 كانون الثاني/يناير 2005. وادعوا أنه عند وصولهم إلى ب اكو في عام 2004، سلمتهم الشرطة السويدية إلى السلطات الأذربيجانية وانصرفت . واستجوبوا وطُلب إليهم تقديم و ثائق تحتوي على معلومات عن أصلهم الإثني. وبعد سؤال س. م. عن سبب وصوله م على متن طائرة مستأجرة والغرض من إقامته م في السويد، تعرض س. م. للضرب. وأصبح أيضاً موضع ملاحظات مهينة . كما است ُ جوبت كل من ﻫ. م. وأ. م. وأجبروا أصحاب الشكوى على التوقيع على وثيقة تشير إلى أنهم سيقيمون في عنوان معين واصطحبتهم الشرطة إلى ذلك المكان. وحدث ذلك بعد الاستجواب في المطار بأربعة أو خمسة أيام. وفي اليوم التالي، تم استدعاؤهم إلى مكتب دائرة الأمن في باكو، حيث استجوبوا وتعرض وا للإيذاء الجسدي. ومثلوا أمام دائرة الأمن خمس أو ست مرات قبل أنه ينتهي الحال بالسيد س. م. في المستشفى . وبعد إقامته في المستشفى، اختبؤوا ولم يتصلوا بالسلطات منذ ذلك الحين. ذلك أن أصل س. م. المختلط يجعلهم مستهدفين من ا لسلطات في بلدهم الأصلي. وظلوا على اتصال بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسفارة الولايات المتحدة، ولكن لم تستطع أي جهة منهما مساعدتهم. وفيما يتعلق بصحتهم ، أشار س. م. إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة وعدد من الإصابات الجسدية الناتجة عن المعاملة التي تعرض لها عقب عودته إلى أذربيجان. وأشارت ﻫ . م. إلى أنها دخلت المست شفى في باكو لمدة 10 أيام نتيجة آلا م في الظهر بسبب تعرضها للضرب أثناء استجوابها.

4-4 وقدم أصحاب الشكوى عدداً كبيراً من الوثائق دعماً لطلبهم ا الثاني، بما في ذلك عدة تقارير طبية. ووفقاً ل هذه ا لتقارير الطبية، فإن س. م. يعاني من مشاكل صحية عقلية. وخلص الطبيب إلى أنه يمكن ، على أساس التقييم النفسي وحده ، تأكيد أن س. م. استجوب تحت التعذيب بالطريقة التي ذكرها. وأ ضاف أن إصابات س. م. الصغيرة يمكن أن تكون قد حدثت في الأوقات وبالطريقة التي أشار إليها. وليس هناك ما يشير إلى أن الضرر الكبير الذي تعرضت له أسنانه لم يكن نتيجة سوء المعاملة الجسدية التي تعرض لها. وأشار الخبير كذلك إلى أن الجروح غير محددة نسبياً ، ولذلك لا يمكن الخلوص إلى أن النتائج قاطعة؛ غير أنه خلص إلى أن نتائج التقييم يمكن أن تؤيد أن س. م. تعرض للتعذيب بالطريقة المزعومة .

4-5 ورفض مجلس الهجرة ، في 17 آذار/مارس 2006، طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى . ولم يشكك المجلس في أن أصحاب الشكوى تعرض و ا للاعتداء والتحرش حتى وإن كان ذلك لا يعني أن ما حدث وقع بعد ترحيلهم إلى أذربيجان في عام 2004. وخلص المجلس إلى أنه ينبغي اعتبار مرتكبي أعمال العنف كعناصر إجرامية وليس ك م مثلين لسلطات البلد ، ولذلك فإن القضية ليست قضية اضطهاد تجيزه سلطات الدولة. وبعد إجراء تقييم شامل لجميع الظروف وجد المكتب، اس تناداً إلى التقارير المتاحة، أن أصحاب الشكوى يمكنهم العيش في أذربيجان. وبالتالي ، فهم ليس وا من اللاجئين أو أشخا ص اً آخرين بحاجة إلى حماية. وأشار المجلس إلى أنه وفقاً للمعلومات المتاحة أمامه، فإن الحكومة الأذربيجانية توفر علاجاً مجانياً للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ويمكن علاج معظم الأمراض في أذربيجان. وخلص المجلس إلى أن ه لا يمكن اعتبار أن س. م . و أ. م. يعانيان من أمراض أو ظ روف صحية تهدد حياتهم مما يشكل أساساً لمنحه م ا رخصة إقامة. ورفض طلب ﻫ. م. الثاني لنفس الأسباب تقريباً.

4-6 وقدم أصحاب الشكوى طعناً إلى محكمة الهجرة. وادع وا أنهم قدم و ا سرداً موثوقاً ومتسقاً حول التعذيب الذي تعرض و ا له وأن مجرد الخوف من العودة القسرية إلى أذربيجان يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن جبره . كما أدع و ا أن أ. م. بد ت عليها علامات خطيرة جداً تبين تعرضها للضر ر وقامت بزيارات متكررة إلى العيادة النفسية للأطفال والمراهقين. وأكدت ﻫ. م. أن التقارير الطبية تدعم مزاعمها بتعرضها لإيذاء خطير عقب عودتها إلى بلدها الأصلي.

4-7 كما قدم أصحاب الشكوى رسالة خطية من ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ت شير إلى أن الأر م ن من أصول إثنية مختلطة ، الذين يعودون إلى البلد بعد التماسهم اللجوء في الخارج ، يواجهون خطراً كبيراً في أذربيجان. وتشير الرسالة كذلك إلى أن هناك شكوكاً حول قب ول أذربيجان لهم مرة أخرى، وفي حالة قبولهم، سيكون هناك خطر كبير بتعرضهم للضغط من قبل دوائر الأمن أو معاملتهم بدون رأفة من قبل غالبية السكان. وأشير أيضاً إلى أن غالبية الأرم ن في أذربيجان يخفون هويتهم. وبالإضافة إلى ذلك، قدم أصحاب الشكوى رسالة خطية من ممثل منظمة العفو الدولية بالسويد تشير ضمن جملة أمور إلى أنه ينبغي اعتبار أصحاب الشكوى كأشخاص في زواج مختلط. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت ﻫ. م. وثيقة صادرة عن إحدى المنظمات العاملة على تعزيز حقوق النساء الأذربيجانيات.

4-8 واعترض مجلس الهجرة على منح الإذن ب الطعن مشيراً إلى أن أصحاب الشكوى لم يقدم و ا أدلة مقنعة تفيد بأنه ينبغي اعتبارهم لاجئين أو في حاجة إلى حماية ولا يمكن منحهم رخصة إقامة لأي سبب آخر . ولا يمكن أن يمثل سردهم أساساً لتقييم خطر الاضطهاد أو أي معاملة لا إنسانية أو مهينة أخرى، نظراً ل أن هناك عدداً من أوجه عدم الاتساق التي تضعف م ن الموثوقية العامة لمزاعمهم. وفيما يتعلق بالمشاكل الصحية المزعومة، رأى المجلس أنه لا يوجد ما يشير إلى أنهم لن يستطيع و ا الحصول على رعاية طبية مناسبة في أذربيجان.

4-9 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2007 ، رفضت محكمة الهجرة طعون أصحاب الشكوى مشيرة إلى أن التقارير الطبية وا لأدلة الخطية الأخرى المقدمة لا ت دعم مزاعم أص حاب الشكوى بسوء المعاملة في الأوقات التي زع م و ا فيها حدوث ذلك. وتشتمل الوثائق التي قدم و ها على معلومات متعارضة. وبالإضافة إل ى ذلك، فإن الوثائق الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و منظمة العفو الدولية لا تثبت أن هناك اضطهاد اً تقره الدولة للأشخاص من أصول إثنية أرمن ية يحدث في أذربيجان. ولذلك ، خلصت المحكمة إلى أن أصحاب الشكوى لم يقدم و ا ما يدعم وجود خطر التعرض ل لتعذيب عند عودتهم.

4-10 وطعن أصحاب الشكوى في الحكم وأكد و ا أن محكمة الهجرة أجرت تقييماً خاطئاً للأدلة المقدمة. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2007، قررت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة عدم منح الإذن ب الطعن. وقدم أصحاب الشكوى عندئذ طلبات إلى مجلس الهجرة مدعين ظهور أوضاع جديدة تمنحهم حق الحصول على رخصة إقامة أو كإجراء بديل إعادة فحص قضيتهم. ور ُ فضت هذه الطلبات لأن الأوضاع المتذرع بها لا تمثل إلا تعديلات أو تغييرات بسيطة على طلبات اللجوء السابقة التي قدمها أصحاب الشكوى. وأ ي دت محكمة الهجرة قرار مجلس الهجرة .

4-11 وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، ت دع ي الدولة الطرف أنها ليست على علم بأن هذه المسألة ذاتها بُحثت أو يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وتقر أيضاً باستنفا د جميع سبل الانتصاف المحلية. غير أن الدولة الطرف تؤكد أن ادعاء أصحاب الشكوى بأنهم في خطر المعاملة بطريقة ت تعارض مع الاتفاقية لا يرقى إلى مستوى الدعم الأساسي بالأدلة لأغراض المقبولية ، ولذلك فهو غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

4 -12 وإذا ما رأت اللجنة أن الشكوى مقبولة، فإن المسألة المعروضة أمامها هي ما إذا كانت الإعادة القسرية لأصحاب الشكوى إلى أذربيجان ت نتهك التزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كان ت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. وتشير الد ولة الطرف إلى أنه عند تحديد ما إذا كان ت الإعادة القسرية لشخص ما إلى بلد آخر ت شكل انتهاكاً للفقرة 3 من الاتفاقية، على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في هذا الب لد . غير أنه حسبما شددت اللجنة تكراراً ، فإن الهدف من عملية ال تحديد هو التأكد مما إذا كان الشخص المعني سيكون شخصيا ً عرضة لخطر التعذيب في البلد الذي س ت تم إعادته إليه . ويعني ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل في حد ذاته أساساً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيكون عرضة لخطر التعذيب عقب عودته إلى هذا البلد. ومن أجل تأكيد وقوع انتهاك للمادة 3، يجب توافر أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر ( ) .

4-13 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في أذربيجان، تدعي الدولة الطرف أن التعذيب و الضرب الذي يفضي إلى الموت ووحشية الشرطة والتوقيف التعسفي كلها حالات شائعة. وللسكان الأرم ن في أذربيجان سمعة سيئة بين عامة الجمهور. وعلى الرغم من أن التحرش قد يحدث، فلا يمكن اعتبار الأرم ن كفئة مستهدفة لتمييز تقره الدولة ( ) . و قد كان التمييز ضد الأشخاص من أصول إثنية أرم نية مشكلة في عام 2006 وكان المواطنون ال أ ذربيجان يون من أصول إثنية أرم نية يخفون أصلهم الإثني عن طريق تغيير هويتهم الإثنية بصورة قانونية في جوازات سفرهم ( ) . كما كانت هناك شكاوى محددة فيما يتعلق بطريقة معاملة جهات إنفاذ القانون للأرم ن . وأشير إلى أمثلة على التحرش والابتزاز ( ) . ووفقاً لتقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة، لم تكن هناك على الرغم من ذلك أي حالات تمييز ضد الأرم ن في عام 2008. وبالإضافة إلى ذلك، وفقاً لمسح أجراه في عام 2003 الشريك المنفذ لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فإنه في حين أن التمييز ضد الأشخاص من أص و ل إثني ة أرمني ة ليس سياسة رسمية معلنة في أذربيجان، من الواضح أن هناك بعض التمييز ضدهم في الحياة اليومية، وتتسامح السلطات بشأنه؛ و لا يرقى هذا التم ييز إلى درجة الاضطهاد في حد ذاته ، ولكن يمكن أن يمثل الأثر التراكمي في حالات فردية تمييزاً ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تدع ي الدولة الطرف أن عدم الإبلاغ عن حالات تمييز خلال عام 2008 يشير إلى تحسن الوضع.

4-14 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن الظروف المشار إليها في التقارير المذكورة أعلاه لا تكفي في حد ذاته ا لتأكيد أن الإعادة القسرية لأصحاب الشكوى إ لى أذربيجان سيترتب عليه انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية. ولا ينتهك الترحيل القسري المادة 3 إلا إذا أثبت أصحاب الشكوى أنهم سيكونو ن عرضة لخطر ا لتعذيب. ووفقاً للسوابق القضائية للجنة ولأغراض المادة 3، فإن الشخص المعني يجب أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ب التعرض ل ل تعذيب في البلد الذي سيعاد إليها ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 1 للجنة بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية والذي ينص على أنه يتعين على صاحب الشكوى أن يقدم قضية ذات حجية ، أي أن يقوم ب جمع الأد لة وتقديمها دعماً لسرده للأحداث ( ) . وفي هذا السياق ، عند النظر في طلب لجوء بموجب قانون الأجانب فإن سلطات الهجرة السويدية تطبق اختباراً من نفس نوع الاختبار الذي تطبقه اللجنة عند بحث شكوى بموجب الاتفاقية. وتعتبر السلطات الوطنية التي تجري المقابلة الشخصية بشأن اللجوء في وضع جيد جداً يسمح لها ب تقييم موثوقية الادعا ء الذي يفيد بأن شخص اً ما، في حالة ترحيله، سيتعرض لمعاملة تشكل انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية. وقد عرضت قضية أصحاب الشكوى أمام السلطات والمحاكم السويدية عدة مرات. وقد أجرى كل من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة عمليات بحث شاملة لطلبات ا لحصول على رخصة إقا مة ، التي تقدم بها أصحاب الشكوى، فضلاً عن طلب إعادة إجراء البحث. ولذلك، يجب إيلاء القدر الواجب من الاعتبار لقرارات السلطات السويدية.

4-15 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات أصحاب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية غير مدعومة بالأدلة نظراً لأن المعلومات المقدمة غير متسقة وغامضة ومتعارضة إلى حد ما. وقد قدمت ﻫ. م. وثيقة صادرة عن منظمة تعمل على تعزيز حقوق النساء الأذربيجانيات ، يشار فيها إلى أن س. م. وﻫ. م. ينتميان دائماً للمعارضة السيا سية . و نفت ﻫ. م. هذه الأقوال أثناء جلسة الاستماع الشفوية. وبالتالي ، تضمنت الوثيقة معلومات لا تتسق مع أقوالها الشفوية والمعلومات المقدمة في وقت سابق في المداولات ، ولذلك اعتبرت قليلة القيمة كأدلة. أما الآراء الطبية التي قدمها أصحاب الشكوى (الفقرة 4-4 أعلاه)، فقد ارتئي أنها غير قاطعة. ذلك أن أحد الخبراء الطبيين التقى ﻫ. م. مرة واحدة فقط. وتعتبر شهادة الطب الشرعي غامضة جداً حيث إ نها لم تشر إلا إلى أنه لا يمكن استبعاد أن س. م. تعرض لإصابات بالطريقة التي وصفها. ولم تشر شهادة أخرى إلا إلى أن ﻫ. م. يمكن أن تكون ق د تعرضت للتعذيب؛ وهذا البيان غامض جداً ل دعم ادعاءات هما بشأن سوء المعاملة في الماضي.

4-16 وقدم ت منظمة العفو الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسالات خطية إلى محكمة الهجرة دعماً لقضية أصحاب الشكوى . وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه في حالة الإعادة القسرية ل أصحاب الشكوى إلى أذربيجان فإنهم سيتعرض و ن مرة أخرى لخطر الاضطهاد الذي يمثل بطبيعته وم داه أساساً للجوء وأنه ينبغي منحهم الحماية في السويد. وأشارت إحدى وثائق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن الأرم ن من أصول إثنية مختلطة ، الذين يعودون بعد التماس اللجوء في الخارج ، يتعرضون لخطر كبير في أذربيجان. وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كانت أذربيجان ستقبلهم مرة أخرى وأنه في حالة قبولهم سيتعرض ون لخطر كبير يتمثل في ضغط دوائر الأمن عليهم أو معاملتهم بدون رأفة من قبل غالبية السكان. وتدعي الدولة الطرف أن الوثائق التي قدمتها مفوضية ال أمم المتحدة لشؤون اللاجئين و منظمة العفو الدولية ليست ذات صلة ب قضية أصحاب الشكوى . ووفقاً لشهادة ميلاد س. م. ، فإن والده مواطن أذربيجاني ووالدته من أص ل أرمني . ولقبه من الألقاب الاعتيادية لمن هم من أصل أذربيجاني وتبين شهادات ميلاد أطفالهم ا أن أصحاب الشكوى من أص ل إثني أذربيجاني. واستقبلت الأسرة بوصفها مكونة من مواطنين أذربيجان وقت ترحيلهم من السويد. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فإن من المرجح أن البلد لم يكن ليستقبلهم لو كانوا مسجلين كأشخاص من أصل أرمني أو من أصل إثني مختلط ، ولذلك تدعي الدولة الطرف أنه من المشكوك فيه أن تعتبر السلطات الأذربيجانية أو أي سلطات أخرى أن أصحاب الشكوى م ن أصل إثني أرمني أو مختلط . كما تشير الدولة الطرف إلى أنه في وقت قريب في عام 2000 ، حصل س. م. على رخصة قيادة جديدة وفي عام 2004 حصل أصحاب الشكوى على جوازات سفر جديدة.

4-17 وتشير كذلك الدولة الطرف إلى أنه في حالة اعتبار أصحاب الشكوى من أصل إثني مختلط، فإنهم لم يقدم وا ما يدعم أنهم سيتعرض و ن لخطر سوء المعاملة بما ي نتهك ا لمادة 3 من الاتفاقية. وتُسلم الدولة الطرف بأن السكان الأرم ن من أصل إثني مختلط يواجهون صعوبات في المجتمع الأذربيجاني. غير أنه وفقاً لتقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعنون " اعتبارات الحماية الدولية فيما يتعلق بملتمسي اللجوء واللاجئين الأذربيجانيين " الصادر في أيلول/سبتمبر 2003، فإنه على الرغم من أن السلطات تتسا مح إلى حد ما فيما يتعلق ب التمييز ضد الأرم ن ، فإن ذلك ليس سياسة رسمية في البلد ولا ي رقى م ستوى التمييز إلى الاضطهاد. وتؤ كد الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن حالة الأر م ن في أذربيجان أسوأ مما كانت عليه في عام 2003 ؛ وعلى العكس يبدو أن تقارير حديثة تشير إلى تحسن طفيف في هذا الصدد.

4-18 وتذرع أصحاب الشكوى أيضاً بوثيقة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في باكو توجز الطلب الذي قدمه س. م. في 24 آب/أغسطس 2004 بعد أن أعيدت الأسرة مرة أخرى إلى أذربيجان. وأشار س. م. إلى أنه احتجز هو وأسرته واستجوبوا لمدة يومين في المطار. وس ُ مح لهم بت رك المطار نظراً ل تدهور صحته وصحة ابنته. ويدعي كذلك أنه طلب إليه الحضور في تاريخ معين هو وزوجته للاستجواب وأنهما استجوبا لمدة ساعة وه ُ ددا بالسجن. و أشار س. م. أيضاً إلى أن شقيقه ، الذي يعيش مع أمهم الأرم نية في باكو، لم يواجه صعوبات مماثلة بسبب أصله الإثني. ولا تشير الوثيقة إلى سوء ال معاملة التي ادعى س. م. أنه عانى منها أثناء الاستجواب في المطار. وبالإضافة إلى ذلك، و وفقاً للوثيقة المذكورة أعلاه، أشار س. م. إلى أن قوات الأمن احتجز ته هو وأسرته في المطار لمدة يومين، في حين أنه ادعى أمام السلطات السويدية أن احتج ازه استمر لمدة أربعة أو خمسة أيام. ومن شأن أوجه عدم الاتساق هذه أن تضعف المصداقية العامة لتقارير أصحاب الشكوى حول تجربتهم بعد الترحيل إلى أذربيجان. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك تعارضاً شديداً نظر اً لأن شقيق س. م. الذي يبدو أنه يعيش مع أمهما الأرم نية ، لم يواجه أي صعو بات بسبب أصله الإثني.

4-19 وهناك عدم اتساق أيضاً في أقوال أصحاب الشكوى حول ما حدث بعد إقامة س. م. في المستشفى في أيلول/سبتمبر 2004. فقد أشار كل من س. م. و ﻫ. م. على حده خطياً إلى أنه استجوب قبل تركه ا لبلد بأيام قليلة. ثم أشار كل على حده إلى أنه بعد الخروج من المستشفى ذه با إلى الاختباء ولم يخضع ا للمزيد من الاستجواب. وأثناء جلسة الاستماع الشفوية غيرا روايتهما ورجعا إلى الن سخة الأولى منها وأوضحا أنهما كانا يقصدان ب كلمة الاختباء أن يختبئا من المجتمع والشرطة المحلية وليس من المخابرات . لذلك، هناك شكوك حول مصداقية أقوالهما.

4-20 وادعى س. م. أنه استعمل هو وأسرته جوازات سفر مؤقتة من أجل ترك أذربيجان وزعموا أنهم حصلوا عليها بمساعدة من إحدى المنظمات . غير أنه إذا كانت السلطات مهتمة ب أصحاب الشكوى ، فإنه من المستبعد أن يحصلوا على جواز ات سفر. وبالإضافة إلى ذلك، إذا تم ت معاملة أصحاب الشكوى بالطر يقة المزعومة، فإن هذه المعلومات كانت ستنقل إلى علم السفارة السويدية إما عن طريق سفارات أخرى أو مؤسسات على اتصال منتظم بالسفارة أو منظمات حقوق الإنسان النشطة جداً في أذربيجان. لذلك، ترى الدولة الطرف أنه من المستبعد أن يكون أصحاب الشكوى قد تعرضوا للانتهاكات المزعومة عقب عودتهم إلى أذربيجان. ومن شأن عدم وجود معلومات لدى السفارة السويدية حول الأحداث وعدم اتساق الوثيقة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع ما ذكره أصحاب الشكوى أمام السلطات السويدية إثارة الشكوك حول مصداقية الادعاء بسوء المعاملة في الماضي .

4-21 وتشير الدولة الطرف إلى أنه في حين يعتبر التعذيب في الماضي أحد العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان عند إجراء التقييم عملا ً بالمادة 3، فإن ال عامل الأساسي في اتخاذ القرار هو ما إذا كانت هناك أسس موضوعية للاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيتعرض و ن لأي معاملة ت تعار ض مع الاتفاقية عقب عودتهم إلى بلدهم الأصلي . وبالنظر إلى أن أصحاب الشكوى ترك و ا البلد في كانون الأول/ديسمبر 2004، فلا يوجد ما يشير إلى استمرار اهتمام السلطات الأذربيجانية بهم.

4-22 وختاماً، تدعي الدولة الطرف أن الأدلة والظروف التي تذرع بها أصحاب الشكوى ليست كافية لتبين أن خطر التعرض ل لتعذيب المزعوم يفي بمتطلبات أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. ووفقا ً لذلك، فإن إنفاذ أمر الترحيل ليس من شأنه أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وبالنظر إلى أن ادع اء أصحاب الشكوى لا يرقى إلى المستوى الأساسي من ا لدعم بالأدلة، فإنه ينبغي ال إعلا ن عن عدم مقبولي ة البلاغ لافتقاره إلى أسس وجيهة . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أن البلاغ لا يكشف عن أي انتهاك للاتفاقية.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 ادعى أصحاب الشكوى بموجب الرسالة المؤرخة 31 آذار/مارس 2010 أن الأخصائي الذي أجرى الكش و ف ات النفسي ة من أبرز خبراء السويد في تشخيص ال إصابات الناتجة عن التعذيب و الصدمات . وفيما يتعلق برأي الدولة الطرف الذي يفيد بأن الوثائق التي قدمتها منظمة العفو الدولية ومفوضية الأمم المتحد ة لشؤون اللاجئين لم تثبت حدوث اضطهاد تقره الدولة للأشخاص من أصل أرم ني في أذربيجان، فإن المنظمتين تشيران إلى أن ملتمسي اللجوء من أصول أرم نية أو أصول إثنية مختلطة يمكن أن يتعرضوا لخطر كبير ع ند وصولهم إلى أذربيجان ، مثل خطر التعر ض لضغط من قبل قوات الأمن. ولذلك ومع مراعاة هذه المعلومات وتجارب الصدمات والضغط الذي تعرض ا له أصحاب الشكوى بالفعل في أذربيجان، فإن عودتهم ستعرضهم لخطر معاناة كبير ة على أيدي المسؤولين العامين أو غيرهم من الأشخاص العاملين بصفتهم الرسمية. ولا ينبغي اعتبار عدم وجود بلاغات جديدة ب شأن التعذيب ضد الأرم ن خلال سنة واحدة بالتحديد كدليل على توقف مثل هذا التمييز وخاصة عندما تشير تقارير أخرى مختلفة صادرة في نفس الوقت إلى أن الأرم ن المقيمين في أذربيجان يحاولون إخفاء هويتهم.

5-2 ويعترض أصحاب الشكوى أيضاً على ادعاء الدو لة الطرف الذي يفيد بأن أذربيجان لم تكن لتستقبلهم لو كان و ا من أ صل أرم ني أو من أصول إثنية مختلطة. وفي هذا السياق، فإنهم يشيرو ن إلى أن ال وثائق التي تثبت أصل س. م. الأرم ني لم تُسلم بالفعل إلى أعوان مراقبة الحدود ولكنها وجدت في حقائب الأسرة بعد رحيل الشرطة السويدية المصاحبة لهم. وعندما اكتشف أعوان مراقبة الحدود أن س. م. يحاول إخفاء أصوله، زاد العداء تجاههم . كما أضاف و ا أن أشقاء وشقيقات س. م. واجهوا مختلف أنواع الصعوبات: ترك أحد أشقائه على الأقل البلد وانتحرت إحدى شقيقاته بعد تعرضها للإيذاء. ويحاول الآخرون إخفاء أصلهم الإثني وفي حالة نجاحهم في ذلك، فهذا لا يعني سلامتهم عند العودة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6- أشارت الدولة الطرف في تقريرها المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى أنها شككت في مصداقية رواية أصحاب الشكوى بشأن تعرضهم لسوء ال معاملة عقب عودتهم إلى أذربيجان في عام 2004 نتيجة عدم اتساق رواياتهم (انظر ضمن جملة أمور الفقرتين 4-15 و4-18 أعلاه). وأفادت أيضاً ب أن أصحاب الشكوى سيكون ون موضع اهتمام السلطات الأذربيجانية حتى إذا اعتبر أن دوافعهم المزعومة لترك أذربيجان مدعومة بالأدلة. ولذلك، تكرر الدولة الطرف من جديد ملاحظاتها السابقة وتؤكد أن الأدلة والظروف التي تذرع بها أصحاب الشكوى غير كافية لتبين أن خطر التعرض ل لتعذيب المزع وم عقب عودتهم يفي بمتطلبات أن يكون الخطر متوقعاً وحقيقياً وشخصياً، و أن ترحيلهم إلى أذربيجان لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات إضافية من أصحاب الشكوى

7-1 أبلغت محامية أصحاب الشكوى في رسالة مؤرخة 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أن ابنة أصحاب الشكوى م ُ نحت الإذن ب الإقامة في السويد. وتقيم الابنة في دار رعاية مع أخيها وأسرته. واستند القرار إلى العائق القائم الذي يعوق إنفاذ الطرد، وهو أنه لا يوجد شخص بالغ يمكن أن يتولى ر عايتها في أذربيجان نظراً لوفاة أجدادها واختباء والديها ( أصحاب البلاغ). والعناصر الأخرى التي وضعت في الاعتبار هي حالتها الصحية وتكيفها مع الحياة في السويد وتجارب الصدمات التي عانت منها و مشاكل ها ال نفسية السابقة .

7-2 وادعت المحامية ، بموجب الرسالة المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، أن طلب أصحاب الشكوى لم شمل الأسرة مع ابن تهما ر ُ فض على أساس اختبائهم ا لما يزيد عن سنتين وأن الابنة تستطيع البقاء في دار الرعاية. لذلك، لا يزال أمر الطرد قابلاً للإن ف اذ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

8-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة إقرار الدولة الطرف باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية ولذلك ترى أن أصحاب الشكوى امتثلوا للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

8-3 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية نظراً لأن ادعاء أصحاب الشكوى بأنهم عرضة لخطر التعذيب عقب عودتهم إلى أذربيجان لا يرقى إلى مستوى الدعم بالأدلة المطلوب لأغراض المقبولية. وترى اللجنة أن الادعاءات المعروضة أمامها تثير مسائل موضوعية ينبغي تناولها بناء عل ى أسسها الموضوعية لا بناء على اعتبارات المقبولية وحدها. ووفقاً لذلك، قررت اللجنة قبول البلاغ فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية ومواصلة بحثه بناء على أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاح ت ها لها الأطراف المعنية ، وفقاً ل لفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أصدرت تصريح إقام ة لابنة أصحاب البلاغ أ. م. ولذلك، تقرر اللجنة عدم مواصلة النظر في الجزء من البلاغ المتعلق بالسيدة أ. م.

9-3 والمسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان ترحيل أصحاب الشكوى إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم الطرد أو الإعادة ( الترحيل القسري ) لشخص ما إذا كان سيكون عرضة لخطر التعذيب.

9-4 وعند تق دير ما إذا كانت هناك أسس وجيهة لاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيكونون عرضة لخطر التعذيب عقب عودتهم ، على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في أذربيجان (الفقرة 1 من المادة 3). والهدف من مثل هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان أصحاب الشكوى سيتعرضو ن لخطر شخصي حق يقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعا دو ن إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل في حد ذاته أساساً كافياً ل ل جزم ب أن شخصاً معيناً سيكون عرضة لخطر التعذيب عقب عودته إلى هذا البلد ؛ ومن أجل تأكيد أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر ، يجب تقديم أسباب إضافية . وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لا يمكن أن يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

9-5 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 ( ) ، الذي جاء فيه أنه يجب على اللجنة تقدي ر ما إذا كانت هناك أسس موضوعية لاعتقاد أن صاحب الشكوى سيكون عرضة لخطر التعذيب في حالة طرده أو إعادته أو ترحيله إلى بلده الأصلي. فلا يجب أن يكون الخطر محتملاً جداً فحسب، ولكن يجب أن يكون الخطر شخصياً وقائماً . وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً." ( ) وبالإضافة إلى ذلك، عند ممارسة الولاية القضائية للجنة عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، يجب إيلاء قدر كبير من الأهمية لنتائج الوقائع التي توصلت إليها هيئات الدولة الطرف المعنية. غير أن اللجنة غير ملزمة بالأخذ بهذه النتائج؛ وبدلاً من ذلك، لديها السلطة اللازمة ، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لإجراء تقييم حر للوقائع استناداً إلى المجموعة الكاملة لظروف كل قضية ( ) .

9-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب الشكوى الذي يفيد ب احتمال تعرضهم للتعذيب في أذربيجان بسبب أصل س. م. المختلط الذي يجعله م مستهدفين من ا لسلطات في بلده م الأصلي. وتشير اللجنة كذلك إلى ادعائهم الذي يفيد بأن الأسرة بأكملها تتعرض للاضطهاد بدافع إثني بسبب أصل س. م. الأرمني . ونتيجة لذلك ، أصبحت الأسرة ضحية للضرب والاضطهاد من قبل الجيران فضلاً عن أعوان الدولة (ال شرطة). وبالإضافة إلى ذلك، فإن أصحاب الشكوى يدعون احتجازهم و استجوابهم وتعرضهم للضرب والاعتداء الجنسي ( ﻫ. م. ) على أيدي أعوان دائرة الأمن الوطني، بما في ذلك في المطار عند عودتهم من السويد ف ي آب/أغسطس 2004 وأثناء مواصلة الاستجواب.

9-7 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات أصحاب الشكوى بالتعذيب مدعمة بتقارير طبية معترف بها صادرة عن مركز الأزمات و الصدمات في ستوكهلم . وفي ضوء ما ورد أعلاه ومع مراعاة المعاملة التي تعرض لها أصحاب الشكوى عقب عودتهم إلى أذربيجان في آب/ أغسطس 2004 والمعلومات ا لعامة المتاحة للجنة التي تفيد بأن السلوك ال عد ائي من جانب عامة الجمهور تجاه الأشخاص من أصول إثنية أرم نية الذين يعيشون في أذربيجان لا يزال واسع الانتشار ( ) ، وبأن الأشخاص من أصول إثنية أرم نية يواجهون خطر التمييز ضدهم في حياتهم اليومية ( ) ، و يتعرضون للتحرش ، ويطلب إليهم صغار المسؤولين رشاوى عند تقديم طلب الحصول على جوازات سفر ، ويخفون في كثير من الأحيان هويتهم عن طريق إجراء تغيير قانوني لأصلهم الإثني في جوازات سفرهم، فإن اللجنة ترى أن عودة أصحاب الشكوى إلى أذربيجان سيعرضهم لخطر متوقع وح قيقي وشخصي با لتعذيب وفقاً لمعنى المادة 3 من الاتفاقية. ووفقاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن ترحيلهم إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

10- وترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، أن إعادة س. م. و ﻫ . م. إلى أذربيجان سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

11- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابقاً)، من النظام الداخلي للجنة، تود اللجنة أن تبلغها الدولة الطرف ، في غضون 90 يوماً ، بالخطوات التي اتخذتها استجابة لهذا القرار.

[ اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علم ا ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا ً باللغتين الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]