الأمم المتحدة

CRPD/C/MMR/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

22 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لميانمار *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لميانمار (CRPD/C/MMR/1) في جلستيها 479 و480 (انظر CRPD/C/SR.479 وSR.480)، المعقودتين في 28 و29 آب/أغسطس 2019. ‬ واعتمدت في جلستها 502 ، المعقودة في ١٦ أيلول / سبتمبر ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية .

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لميانمار الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. غير أنها تأسف لأن الردود الخطية للدولة الطرف (CRPD/C/MMR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/MMR/Q/1) وردت متأخرة جدا ً كي تؤخذ في الاعتبار قبل الحوار.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء أثناء النظر في التقرير، وتشيد بالدولة الطرف لإرسالها وفدا ً يضم ممثلي السلطات المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتقدِّر اللجنة التوضيحات المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفهياً.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة باعتماد التدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لتطوير الجوانب المختلفة للاتفاقية. وتثني على وجه الخصوص باعتماد قانون حقوق الطفل لعام ٢٠١٩، الذي ينص على مجانية تسجيل المواليد، بما في ذلك للأطفال ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة (٢٠١٦ - ٢٠٢٥) باعتباره جهدا ً من جهود تنفيذ الاتفاقية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إدراج الاتفاقية في القانون الوطني بما فيه الكفاية؛

(ب) عدم تماشي مفهوم الإعاقة في تشريعات الدولة الطرف مع الاتفاقية لأنه يقوم على النموذج الطبي للإعاقة؛

(ج) استمرار استخدام العبارات الازدرائية في الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات واللوائح والوثائق السياساتية، لا سيما في قانون الجنون، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجناء، وقانون جيش بورما، ومن بين هذه العبارات: "المجرم المجنون"، و"المجانين"، والمصاب بالجنون"؛

(د) الافتقار إلى التدابير الملموسة والفعالة المتخذة في جميع المجالات السياساتية والقطاعات على جميع المستويات من أجل تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي بمشاركة تامة وفعالة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم:

(أ) ضمان الإدماج الكامل للاتفاقية في نظامها القانوني المحلي من أجل مواءمة القوانين الوطنية مع نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة وجعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) مواءمة مفهوم الإعاقة مع نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة المنصوص عليه في الاتفاقية، وإلغاء عبارة "معاناة" من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠١٥؛

(ج) إلغاء جميع العبارات الازدرائية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من التشريعات واللوائح والوثائق السياساتية؛

(د) اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة للتنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع المجالات السياساتية والقطاعات والمستويات.

٧- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود آليات للتشاور الهادف والمشاركة الفعالة تضمن إدراج آراء وشواغل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية، والأشخاص المصابون بالجذام، والأشخاص ذوو الإعاقة من الأقليات العرقية أو الدينية، في جميع مراحل عمليات صنع القرارات التي تتخذها السلطات العامة على جميع المستويات.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات رسمية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معهم على نحو فعال ومجدٍ، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في بما في ذلك مشاركتهم في تنفيذ الاتفاقية، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

٩- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى ما يلي:

(أ) أحكام قانونية في دستور وقوانين الدولة الطرف تحظر صراحة التمييز على أساس الإعاقة وفقا للاتفاقية، بما في ذلك الأشكال المتعددة والمتقاطعة من التمييز والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ب) سياسة شاملة لمناهضة التمييز توفر الحماية المناسبة من التمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحماية من الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز ومن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) آليات شكوى وانتصاف متاحة لضحايا التمييز على أساس الإعاقة.

١٢- توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، بما في ذلك مراجعة الدستور والقوانين لحظر التمييز على أساس الإعاقة وفقا ً للاتفاقية، بما في ذلك الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز على أساس الإعاقة، أو نوع الجنس، أو السن، أو الأصل الإثني، أو الدين، أو الهوية الجنسانية، أو الميل الجنسي، أو أي وضع آخر، والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، في جميع مجالات الحياة؛

(ب) اعتماد وتنفيذ سياسة شاملة لمناهضة التمييز من أجل توفير الحماية المناسبة من التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحماية من الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز ومن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) وضع آليات فعالة يسهل الوصول إليها، بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية، لضحايا التمييز على أساس الإعاقة، وتوفير الجبر الشامل لهم، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل ومعاقبة مرتكبي التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمييز المتعدد الجوانب والمتقاطع ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة المنتميات إلى الأقليات العرقية أو الدينية، في جميع مجالات الحياة؛

(ب) عدم إدماج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل منهجي في سياسات محددة تتعلق بالمساواة بين الجنسين والإعاقة؛

١٤- تذكر اللجنةُ الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتوصيها بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريعات وتدابير سياساتية فعالة، بما في ذلك اتخاذ تدابير محددة لمعالجة الإقصاء والتمييز المتعدد الجوانب والمتقاطع ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما المنتميات منهن إلى أقليات عرقية أو دينية، في جميع مجالات الحياة؛

(ب) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسات وبرامج محددة من أجل حماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تفشي الوصم والتمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة وانتشار القوالب النمطية المضرة بهم، والعقبات التي تعيق وصولهم إلى التعليم والصحة والخدمات الأخرى.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل شاملة لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لتنفيذها؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الوصم والتمييز والقوالب النمطية الضارة ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على التعليم والخدمات الصحية والخدمات الأخرى دون تمييز وعلى قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص البرامج الشاملة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار القوالب النمطية السلبية والتحيز والوصم ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك احتمال "نعتهم بألفاظ سيئة" استنادا ً إلى معتقدات خرافية تقليدية.

١٨- توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى وضع وتنفيذ برامج توعية شاملة تتصدى للقوالب النمطية السلبية والتحيز والوصم ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على المعتقدات والعادات والخرافات التي تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة، في أغلب الأحيان . و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف، على أن تشمل جهود تعزيز هذه الحقوق التواصل مع وسائط الإعلام والموظفين العموميين والقضاة والمحامين وعناصر الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وعامة الجمهور بما يشمل الأقليات الإثنية والدينية .

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تعيق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة أو المقدمة لعامة الجمهور.

(أ) أحكام تتعلق بتقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في التشريعات، بما في ذلك في قانون الاشتراء وقانون البناء الوطني، الذي لم يعتمد بعد؛

(ب) معايير ومبادئ توجيهية تتعلق بإمكانية الوصول، وتدابير فعالة لإنفاذها، بما في ذلك تدابير سياساتية وجزاءات في حالة عدم الامتثال.

٢٠ - وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تعديل قانون الاشتراء والتعجيل باعتماد قانون البناء الوطني، لتيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية، ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات وغيرها من التسهيلات والخدمات المتاحة أو المقدمة لعامة الجمهور، في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على السواء؛

(ب) اعتماد معايير إمكانية الوصول وخطة عمل وطنية شاملة بشأن تنفيذها، مع توفير ما يكفي من الموارد التقنية والمالية، ووضع مؤشرات لتقييم التحسينات في إمكانية الوصول، وجزاءات في حالة عدم الامتثال.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم أخذ الحقوق والاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية في الحسبان في قانون إدارة الكوارث الطبيعية أو خطة العمل المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، والنقص في البروتوكولات والخطط والتدابير المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الحالات؛

(ب) يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمنتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية مخاطر متزايدة في المناطق المتضررة من النزاع وحالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي تستضيف أو يقيم فيها عديمو الجنسية والمشردون داخليا ً والعائدون في ولايات راخين الشمالية وشان وكاشين .

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد تشريعات وبروتوكولات وخطط وتدابير محددة لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، على أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تعزيز الحماية الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من النزاع المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية، لا سيما في ولايات راخين الشمالية، وشان وكاشين .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تشريعات الدولة الطرف التي تحد من الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة، مثل قانون الوصاية والقوامة أو قانون الخرف، اللذين ينصان على أنظمة بديلة لاتخاذ القرار.

٢٤- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بسن تشريعات تقر بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل إبطال نظم اتخاذ القرار بالوكالة، واستحداث نظم استعانة بمساعد في اتخاذ القرارات تحترم الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم وإرادتهم وتفضيلاتهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انعدام إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية، إلى العدالة نتيجة جملة عقبات بينها انعدام المساعدة القانونية المجانية أو المناسبة لنوع الجنس والسن والترتيبات التيسيرية الإجرائية؛

(ب) الحالات المبلغ عنها المتعلقة بعدم تمكن النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي تعرضن لعنف جنساني من الوصول إلى العدالة، بما في ذلك حالات وصم الضحايا، والخوف من الانتقام، والعقبات التي تعترض تقديم الأدلة؛

(ج) عدم فهم موظفي الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وعيهم بها وبتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة وبالترتيبات التيسيرية التي تراعي الاحتياجات الفردية لهؤلاء الأشخاص.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لتوفير المساعدة القانونية وترتيبات تيسيرية إجرائية مناسبة لنوع الجنس والعمر، تتيح مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال تيسير استخدام طريقة التواصل التي يختارونها في المعاملات القضائية، بما في ذلك لغة الإشارة، وطريقة براي ل ، والصيغة السهلة القراءة، والعرض النصي على الشاشة، وأجهزة وسائل التواصل المعززة والبديلة، وجميع الوسائل والطرق والأشكال الأخرى الميسرة للاتصال؛

(ب) إزالة الحواجز التي تعترض وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي تعرضن للعنف القائم على نوع الجنس إلى العدالة، بما في ذلك وصم الضحايا، والخوف من الانتقام، والعقبات التي تعترض تقديم الأدلة؛

(ج) ضمان تنفيذ برامج تدريبية وحملات توعوية منتظمة لفائدة المحامين وموظفي المحاكم والقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنوعهم والترتيبات التيسيرية التي تراعي احتياجاتهم الفردية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الأحكام التشريعية التي تجيز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم وإيداعهم غير الطوعي في مؤسسات الرعاية على أساس إعاقتهم الفعلية أو المتصورة؛

(ب) الافتقار إلى الترتيبات التيسيرية الإجرائية المناسبة لجنس وعمر الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُشتبه في ارتكابهم جريمة في جميع مراحل العملية القضائية؛

(ج) الافتقار إلى ما يلزم من بيانات إحصائية مصنفة حسب السن ونوع الجنس عن الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين حاليا ً في مستشفيات أو مؤسسات دون موافقتهم، لتقييم مدى تمتعهم بالحق في الحرية والأمن.

٢٨- استرشادا ً بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( A/72/55 ، المرفق الأول)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع التشريعات التي تجيز الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة أو تلك التي تجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات أو إيداعهم قسرا ً في مستشفيات؛

(ب) توفير ما يلزم للترتيبات التيسيرية الإجرائية المناسبة لجنس وسن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشتبه في ارتكابهم جريمة في جميع مراحل العملية القضائية، بما في ذلك الاستجواب والملاحقة القضائية والمحاكمة والاحتجاز؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية إلزامية تُعتمد في إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المستشفيات ومؤسسات الرعاية، من أجل احترام كرامة هؤلاء الأشخاص وسلامتهم وإرادتهم وأفضلياتهم وضمان عدم حرمانهم من حريتهم، وتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة، بشأن التقدم المحرز على مر الزمن فيما يتعلق بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون موجودين في المستشفيات أو مؤسسات الرعاية دون موافقتهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع العنف ضد المرأة؛

(ب) عدم وجود تشريعات وسياسات وبرامج من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية من جميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، بما فيها العنف الجنساني والعقاب البدني؛

(ج) عدم كفاية خدمات التعافي الجسدي والنفسي وإعادة التأهيل المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة الذين تعرضوا للاستغلال أو العنف أو الاعتداء ؛

(د) عدم وجود تدابير فعالة لكشف حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللتحقيق في تلك الحالات ومقاضاة الجناة فيها، وعدم توفير بيانات مصنفة عن الحالات المبلغ عنها وعن التحقيقات والمحاكمات ذات الصلة وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة ١٦ من الاتفاقية.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل في اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع العنف ضد المرأة وكفالة الامتثال التام للمادة ١٦ من الاتفاقية من أجل التصدي للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج من أجل حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، بما فيها العنف الجنساني والعقاب البدني؛

(ج) ضمان توفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقعون ضحية الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك التعويض وخدمات الحماية الشاملة والتعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وضمان وصول الضحايا إلى قنوات إبلاغ تراعي السن ونوع الجنس وتحترم خصوصياتهم؛

(د) المبادرة فورا ً إلى إجراء تحقيقات في حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقاضاة المشتبه فيهم، ومعاقبة الجناة على النحو الواجب، وجمع بيانات مبوبة بشأن الإيذاء والاستغلال والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن نتائج الشكاوى ذات الصلة بذلك.

٣١- ويساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحوا ضحايا للعنف المتصل بالنزاع، ولأن هذا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني قد أديا إلى إعاقات بدنية ونفسية - اجتماعية وغير ذلك من الإعاقات، ما يؤثر بشكل غير متناسب على عدد كبير من نساء وفتيات الروهينغيا . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم التحقيق في الانتهاكات الخطيرة للحقوق ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى الدعم والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الناجين من العنف المتصل بالنزاع.

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمبادرة فورا إلى التحقيق مع موظفي الأجهزة الأمنية، بمن فيهم كبار المسؤولين، فيما يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعنف المتصل بالنزاع، مع مراعاة النتائج التي توصلت إليها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار (انظر A/HRC/39/64 ). توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالتعاون مع حكومات بلدان المنطقة، وكيانات الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين والوطنيين من أجل تقديم ما يلزم من الدعم والخدمات المتخصصة والشاملة والميسرة والمناسبة لنوع الجنس والعمر للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للعنف المتصل بالنزاع.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية أو النفسية - الاجتماعية، من التدخلات القسرية، بما في ذلك التعقيم والإخصاء.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الأحكام القانونية والسياساتية للتأكد من أن جميع العلاجات والتدخلات الطبية والنفسية تتم على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على ممارسة التعقيم أو الإخصاء القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية الذين لا يزالون محرومين من الأهلية القانونية .

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

٣٥- يساور اللجنة القلق لأن قانون حقوق الطفل لعام ٢٠١٩ لا يكفل الحق في الجنسية للأطفال المنتمين إلى فئات الأقليات الإثنية والأشخاص المشردين داخليا ً ، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، الأمر الذي يحول دون حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم الحصول على تسهيلات وإجراءات إدارية في تسجيل المواليد، والحصول على جنسية واستصدار الوثائق المدنية، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى المباني، وفرض رسوم رسمية وغير رسمية، ووضع عقبات تعيق الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة من الأقليات الإثنية.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان الحق في الجنسية دون تمييز، واتخاذ تدابير سياساتية فعالة لإزالة جميع العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المنتمون إلى أقليات إثنية، من التمتع بحقهم في الحصول على جنسية وتسجيل المواليد واستصدار وثائق مدنية، لتمكينهم من ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، والتركيز على ما يسمى إعادة التأهيل داخل المؤسسات؛

(ب) عزل أو استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من المجتمع المحلي، بما في ذلك بسبب الوصم والعقبات الموقفية ، لا سيما ضد الأشخاص المصابين بالجذام والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ج) عدم كفاية الخدمات وتقديم المساعدة الشخصية لتشجيع العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق النائية والريفية، لتمكينهم من الاندماج والمشاركة الكاملة في المجتمع.

٣٨- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية ذات إطار زمني واضح لضمان انتقال جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية إلى العيش المستقل تماما ً والاندماج في المجتمع، وذلك بالتشاور الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجية؛

(ب) تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص المصابون بالجذام والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، بالعيش المستقل والاندماج في المجتمع، بسبل منها إذكاء الوعي لدى عامة الجمهور من أجل التصدي للوصم والعقبات الموقفية ؛

(ج) تخصيص موارد كافية لتوفير المساعدة الشخصية وضمان توفير خدمات دعم في المجتمعات المحلية تكون متاحة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها وعالية الجودة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات والخدمات اللازمة لتنقلهم الشخصي.

٤٠- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على الوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات والخدمات اللازمة لتنقلهم الشخصي، فضلا ً عن المعلومات الملائمة والتدريب على كيفية استخدامها وصيانتها . وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف توفير التكنولوجيا والخدمات اللازمة لإصلاح الوسائل المعينة على التنقل والأجهزة المساعدة محليا ً وبتكلفة ميسورة .

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

٤١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تقلص الحيز المتاح للتمتع بالحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، الأمر الذي يؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية إيصال المعلومات الموجهة لعامة الناس إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال وتكنولوجيات يسهل الوصول إليها، في وسائط الإعلام العامة والخاصة على حد سواء؛

(ج) نقص فرص الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والافتقار إلى المواقع الشبكية التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها؛

(د) نقص عدد المهنيين المعنيين المدربين على استخدام لغة الإشارة وعلى أشكال التواصل عن طريق اللمس وطريقة براي ل والأشكال التي تسهل قراءتها، لا سيما لفائدة الصم والمكفوفين والصم المكفوفين والمصابين بإعاقة بصرية والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية .

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذل ك حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بما في ذلك جهودها الرامية إلى تحقيق الهدف ١٦ من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) اعتماد وتنفيذ تدابير ت شريعية وسياساتية لضمان إتاحة المعلومات المقدمة إلى عامة الجمهور للأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل نظام القراءة الميسَّرة، واللغة المبسطة، والعرض النصي، وطريقة براي ل ، ولغة الإشارة، والوصف السمعي، ووسائل التواصل عن طريق اللمس ووسائل التواصل المعززة والبديلة؛

(ج) ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة تنوعهم، بسبل منها ضمان إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية، والامتثال للمعايير التي وضعتها مبادرة تيسير الوصول إلى شبكة الإنترنت التي أطلقها ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية ؛

(د) تكوين مجموعة من مترجمي لغة الإشارة وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة المؤهلين وتدريبهم على استخدام وسائل التواصل عن طريق اللمس وبطريقة براي ل وبالأشكال التي تسهل قراءتها، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اشتراط تمتع النساء ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بموافقة الوالدين أو الأوصياء بموجب المادة ٢٧(و) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) محدودية الدعم المقدم لآباء وأمهات وأسر الأطفال ذوي الإعاقة وللآباء والأمهات ذوي الإعاقة لضمان حقهم في حياة أسرية ومنع الفصل القسري للأسر على أساس الإعاقة.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء التشريعات التي تتيح التدخل غير الرضائي فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة، واتخاذ جميع التدابير القانونية والسياساتية اللازمة لضمان تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، من الزواج، وممارسة المسؤوليات الأبوية وتبني الأطفال، على أساس الموافقة الحرة والكاملة، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) إلغاء ممارسة الفصل القسري للأسر على أساس الإعاقة وتوفير الدعم اللازم، بما في ذلك الدعم المالي والمشورة والدعم المجتمعي والخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، وآبائهم وأمهاتهم وأسرهم، فضلا ً عن الآباء ذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بحقوقهم المتعلقة بالحياة الأسرية على قدم المساواة مع الآخرين.

التعليم (المادة 24)

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات التي تنص على نظام تعليمي مزدوج في مدارس منفصلة، ما يستبعد الأطفال ذوي الإعاقة من نظام التعليم العام، والاعتماد المفرط على التعليم غير النظامي للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) انخفاض معدل التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس في جميع المستويات، بسبب جملة أمور منها الافتقار إلى ترتيبات تيسيرية تراعي الاحتياجات الفردية للأطفال في النظام التعليمي العام.

٤٦- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن التعليم الشامل للجميع، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها بحيث تنص صراحة على الاعتراف بحق الأطفال في تعليم شامل للجميع، ووقف الاعتماد المفرط على التعليم غير النظامي للأطفال ذوي الإعاقة، بسبل منها الاضطلاع بحملات إعلامية لتشجيع الالتحاق بالمدارس العامة على جميع المستويات؛

(ب) اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن التعليم الشامل للجميع، بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية، مع رصد مخصصات كافية من الميزانية، من أجل ضمان تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة بفرص الحصول على نوعية جيدة من التعليم الشامل للجميع في نظام التعليم العام وفي جميع المستويات، بسبل منها توفير ترتيبات تيسيرية تراعي الاحتياجات الفردية، بما في ذلك الدعم في الفصول الدراسية وبيئات تعلم يسهل الوصول إليها، وأساليب ومواد التدريس.

الصحة (المادة 25)

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود حواجز تمنع وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الرعاية الصحية، وبخاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك الحواجز المادية والمالية والحواجز التي تعيق الاتصال؛

(ب) عدم توفير ما يكفي من التدريب المنتظم لموظفي الرعاية الصحية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية، يوفر لها ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، لإزالة العقبات المادية والمالية، وعوائق الاتصال التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وضمان حصولهم على معلومات وخدمات رعاية صحية تراعي نوع الإعاقة ونوع الجنس، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) توفير تدريب منتظم للموظفين الطبيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مقاربة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وسبل الاتصال البديلة .

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر برامج تأهيل وإعادة تأهيل مجتمعية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية.

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ القوانين واللوائح التي تعزز التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية، مع مراعاة نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان مثل برامج التنمية المجتمعية الشاملة للجميع .

العمل والعمالة (المادة 27)

٥١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالعمالة، بما في ذلك المعاملة غير المتساوية في التوظيف، والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، وحصولهم على مرتبات أقل واستحقاقات عمل أقل تفضيلا ً ؛

(ب) عدم فعالية الحوافز والتدابير المحددة الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، في القطاعين العام والخاص؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنّفة بحسب السن والجنس والإعاقة ومستوى التوظيف عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين.

٥٢- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ القوانين والسياسات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة في العمالة في القطاعين العام والخاص، وإلى توفير ترتيبات تيسيرية ملائمة للاحتياجات الفردية، وتوفير التدريب المناسب لأرباب العمل؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للعمل الإيجابي من أجل زيادة معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والشباب ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، وتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان أن تكون سوق العمل شاملة ومتاحة للجميع؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة ومستوى التوظيف عن التقدم المحرز في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٥٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية الوصول إلى نظم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠١٢ واستراتيجية الضمان الاجتماعي لعام ٢٠١٤؛

(ب) عدم تماشي إجراءات تقييم الإعاقة وإثباتها مع أحكام الاتفاقية، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من نظم الحماية الاجتماعية؛

(ج) ارتفاع معدل الفقر والحرمان في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بسبب التحديات التي قد تواجه العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في تحمل التكاليف الإضافية المتصلة بالإعاقة.

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لهم؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية لضمان أن تتماشى أية إجراءات تقييم للإعاقة مع أحكام الاتفاقية وألا تؤدي إلى معاملة تمييزية في الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية؛

(ج) وضع خطط للحماية الاجتماعية والحد من الفقر مع توفير مخصصات كافية في الميزانية تكفل مستوى معيشياً لائقاً للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم إعانات تمكنهم من تحمل النفقات المتصلة بالإعاقة .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٥٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استبعاد قانون انتخابات مجلس الشعب للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية من العمليات الانتخابية؛

(ب) عدم تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف من الوصول إلى مراكز الاقتراع والمواد الانتخابية؛

(ج) احتمال أن تعيق التدابير المتخذة لمساعدة الناخبين ذوي الإعاقة إمكانية وصولهم، في الواقع، إلى الاقتراع السري؛

(د) لا يزال تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات العامة متدنيا ً .

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء أو تعديل التشريعات التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية من حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات؛

(ب) ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، أيا ً كانت إعاقتهم، إلى المواد الانتخابية ومراكز الاقتراع والمعلومات، بما في ذلك في الانتخابات الاتحادية عام ٢٠٢٠؛

(ج) التأكد من أن التدابير المتخذة لمساعدة الناخبين ذوي الإعاقة تضمن حقهم في الإدلاء بأصواتهم بطريقة سرية حقا ً ؛

(د) تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات العامة على جميع المستويات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، في الحياة الثقافية، والأنشطة الترويحية والرياضية منخفضة؛

(ب) لم تصدق الدولة الطرف بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ‬

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة العقبات الاجتماعية والبيئية التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، في الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية، وتشجيع مشاركتهم فيها على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتصديق وتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ‬

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم جمع بيانات ذات نوعية جيدة وموثوقة بشكل منتظم وفي الوقت المناسب عن الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مصنفة حسب نوع الإعاقة والجنس والسن والأصل الإثني والجنسية والدين والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والوضع الوظيفي، وعدم وجود بيانات عن العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم بموجب الاتفاقية.

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع وتحليل ونشر بيانات ذات نوعية جيدة وحسنة التوقيت وموثوقة ومصنفة حسب الإعاقة ونوع الجنس والسن والأصل الإثني والجنسية والدين والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والوضع الوظيفي، تتعلق بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، بالتعاون مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بالتقيد بأحكام الاتفاقية في سعيها إلى تحقيق الهدف ١٧ من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 17-18، وبمراعاة مجموعة الأسئلة القصيرة لفريق واشنطن عن الإعاقة عند جمع المعلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة والعقبات التي تحول دون ممارستهم حقوقهم.

التعاون الدولي (المادة 32)

٦١- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تشرك بما يكفي المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط لأنشطة التعاون الدولي وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة وإدماجهم والتشاور معهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم برامج التع اون الدولي، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، واستراتيجية إنشيون من أجل " إحقاق الحق " للأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ، وخطة التمكين الرئيسية 2025 لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان): تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار وعدم وجود ولاية واضحة وموارد كافية تتيح لها تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاتفاقية؛

(ب) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يمنعها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

(ج) محدودية مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

٦٤- تشير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليق العام رقم 7 والمبادئ التوجيهية التي وضعتها بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( CRPD/C/1/ Rev.1 ، المرفق)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي.

(أ) ضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار امتثالا ً تاما ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بسبل منها ضمان استقلالها الكامل وتزويدها بولاية صريحة وبما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية ليتسنى لها الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفعلي والمجدي، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها المنظمات التي تمثل النساء والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، في التنفيذ وعمليات الرصد.

التعاون والمساعدة التقنية

٦٥- بموجب المادة 37 من الاتفاقية، يمكن للجنة أن تقدم إرشادات تقنية للدولة الطرف بشأن أي أسئلة توجَّه إلى أعضاء اللجنة عن طريق الأمانة. ويجوز للدولة الطرف أيضاً التماس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة التي لها مكاتب في البلد أو في المنطقة.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٦٦- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 6 بشأن التشريعات الوطنية والتنفيذ، والفقرة 12 بشأن المساواة وعدم التمييز.

٦٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة، والإدارات المفوضة والسلطات المحلية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٦٨- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري، وعلى مدها بمساعدة مالية أو غير مالية.

٦٩- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها نظام القراءة الميسَّرة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٧٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 7 كانون الثاني/يناير 2025 وتضمينَه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدم ة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.