GENERAL

CRC/C/NER/CO/2

18 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجـب المادة 44 مـن الاتفاقية

الملاحظات الختامية : النيجر

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للنيجر (CRC/C/NER/2) في جلستيها 1413 و1414 (CRC/C/SR.1413 و1414) المعقودتين في 4 حزيران/يونيه 2009، واعتمدت، في جلستها 1425 المعقودة في 12 حزيران/يونيه، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- رغم أن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف قُدِّم بعد تأخير كبير، ترحب اللجنة ب طابع الصراحة والنقد الذاتي اللذين يتسم بهما ، ك ما  ترحب ب الردود الخطية التي قُدمت على قائمة المسائل التي طرحتها (CRC/C/NER/Q/2/Add.1)، وتثني على الحوار المثمر الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف ال رفيع المستوى والمشكل من قطاعات متعددة ، والذي أتاح فه ما  أفضل لوضع الأطفال في الدولة الطرف.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير حدوث عدد من التطورات الإيجابية التي تتصل بتنفيذ الاتفاقية، ومنها:

(أ) القانون رقم 5 لعام 2003 الصادر في 13 حزيران/ يوني ه 2003 الذي عدَّل ال قانون الجنائي وأضاف إليه جرائم جديدة ، منها ختان الإناث وجريمة الإبادة الجماعية و جريمة الاسترقاق؛

(ب) القانون رقم 30 لعام 2007 بشأن مجانية تسجيل المواليد؛

(ج) قانون الصحة الإنجابية المؤرخ 21 حزيران/ يوني ه 2006؛

(د) وضع مشروع قانون الطفل ؛

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، بتاريخ 26 تشرين الأول /أكتوبر 2004؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 24 حزيران/يونيه 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في أيلول/سبتمبر 2004؛

(د) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2004؛

( ﻫ ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، بتاريخ 11 نيسان/ابريل 2002؛

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العام ة ( المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

5 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ ملاحظات ها الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف. ومع ذلك، تأسف اللجنة ل أن بعض الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها لم ي لق العناية الكافية أو حظي جانب منها فقط بالاهتمام ، ب ما  في ذلك التوصيات والشواغل المتصلة بتخصيص الموارد، و ا لسن الدنيا ل لزواج ، وتسجيل المواليد، والعقوب ة البدنية، و حالات التبني غير الرسمي، وأطفال الشوارع، وكذلك إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.

6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للاهتمام ب ما  لم يُ نفذ بعد من التوصيات ال واردة في الملاحظات الختامية التي قدمتها ال لجنة بشأن التقرير الأولي وبالتوصيات التي لم تُنفذ بشكل كاف ، ك ما  تحثها على المتابعة الوافية ل لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني .

التشريعات

7 - ترحب اللجنة ب وضع مشروع قانون الطفل في عام 2005 للتخلص من التعددية القانونية في مجال حقوق الطفل و ل مواءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الحكومة لم تدرس بعد ولم يُعرض على الجمعية الوطنية لإقراره. لذلك، لا  يزال التمتع بحقوق الطفل ي تأثر سلب اً ب تطبيق ثلاثة مصادر قانونية مختلفة، ه ي القوانين الوضعية والعرفية والدينية.

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، على سبيل الأولوية، جميع التدابير المناسبة للإسراع في اعتماد مشروع قانون الطفل الذي ينبغي أن يشمل جميع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، و على تأمين الموارد البشرية والمالية الكافية للتنفيذ الكامل لأحكام ه عند إقراره . ك ما  تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تنص التشريعات على عقوبات مناسبة ت ُ طبق على الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الطفل، مثل الزواج المبكر والعنف الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تشجع على نشر الوعي بالتشريعات، وبالأخص في أوساط المجتمعات المحلية التي لا تزال تعمل بالقوانين العرفية والدينية .

التحفظات

9 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما  تبقى من تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي تحفظات تؤدي،كما ذكر ت الدولة الطرف نفسها، إلى إفراغ العديد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل من مضمون ها وتشكل عقبة أمام تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الميادين.

10 - تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في غضون مدة زمنية محددة، على النحو الذي أوصت به لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (الوثيقة CEDAW/C/NER/CO/2 ، الفقرتان 10 و16).

التنسيق

11 - تحيط اللجنة علم اً ب إعادة تحديد ولاية وزارة ا لنهوض بالمرأة وحماية الطفل و بقرار إعادة تنشيط اللجنة الوطنية من أجل بقاء الطفل و حمايته ونمائه ، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق من أن تنسيق تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني ليس تنسيق اً متواصلا ً . وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص لأن اللجنة الوطنية المذكورة لا  تزال تعاني من نقص كبير في الموظفين ، و ل أن لجان ها ال إقليمية ذات الصلة لم تُنشأ بعد . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن وزارة ا لنهوض بالمرأة وحماية الطفل لا تتلق ى سوى نسبة ضئيلة من مخصصات الميزانية السنوية للدولة الطرف و ل أنها تفتقر إلى التمويل الكافي للقيام بعملها المتعلق بالأطفال.

12 - بالإشارة إلى التوصية السابقة للجنة ( CRC/C/15/Add.179 ، الفقرة 12) ، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز ولاية اللجنة الوطنية من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه وعلى توف ي ر الموارد المالية والبشرية اللازمة التي تمكنها من تنسيق التنفيذ ورصده بفعالية على الصعيد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي. ك ما  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول وزارة ا لنهوض بالمرأة وحماية الأطفال على ما  يكفي من الموارد المالية والبشرية للقيام بعملها المتعلق بالأطفال. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

خطة ال عمل ال وطنية

13 - تلاحظ اللجنة باهتمام خطة ع مل لبقاء الطفل وحمايته ونمائه (2006-2010)، فض لاً عن مشروع إطار ال سياسة ال وطنية للنماء المتكامل لصغار الأطفال . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لم يكن هناك تقييم لخطة العمل السابقة و لأن خطط العمل الجديدة لا  تزال تنتظر موافقة الحكومة، و لا  تشمل جميع مجالات الاتفاقية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفير معلومات عن الموارد المالية والبشرية التي ق ُ دمت إلى اللجنة التي أنشئت لتنفيذ خطط العمل.

14- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية شاملة خاصة بالأطفال تتناول جميع حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وعلى مراعاة التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل، المعقودة في أيار/مايو 2002، وفي استعراض منتصف المدة لعام 2007. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد الاعتمادات اللازمة في الميزانية وتوفير آليات المتابعة الملائمة لتنفيذ هذه الخطة تنفيذاً تاماً، وضمان تزويد خطة العمل بآلية تقييم ورصد تمكِّن من التقييم المنتظم للتقدم المحرز وتحديد أوجه القصور المحتملة . ك ما  تشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد تنفيذ "النداء من أجل العمل المعجل لتنفيذ خطة عمل أفريقيا الملائمة للأطفال (2008-2012)"، الذي اعتُمده المنتدى الأفريقي الثاني للاتحاد الأفريقي بشأن الأطفال: استعراض منتصف المدة، في القاهرة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (انظر الوثيقة A/62/653 ).

الرصد المستقل

15- تحيط اللجنة علماً ب إنشاء إدارة تعزيز حقوق المرأة والطفل في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، لكنها تعرب عن أسفها لأن اللجنة الوطنية لم تُزوَّد بالموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ مهام ولايتها، ولم تُنشأ لها مكاتب محلية وإقليمية.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت ُ زو ّ د اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالموارد البشرية والمالية الكافية، وعلى تأسيس مكاتبها الإقليمية على وجه السرعة . ك ما  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية في مجال حقوق الطفل، و لا سيما من خلال تحديد ولايتها المتعلقة بالأطفال على المستويين الوطني والمحلي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان سهولة وصول الأطفال إلى إدارة تعزيز حقوق المرأة والطفل، المخولة سلطة تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها ، وضمان معالجة هذه الشكاوى على نحو فعال.

تخصيص الموارد

17- ترحب اللجنة بزيادة المخصصات من الميزانية لقطاعي الصحة والتعليم، لكنها تشعر بالقلق لأن الجزء المخصص للخدمات الاجتماعية في الميزانية الوطنية آخذ في التناقص، و ل أن إجمالي الموارد المخصصة لا  يزال غير كاف لضمان إعمال جميع الحقوق لجميع الأطفال إعمالاً فعالاً . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عجز الدولة الطرف عن تحديد المبلغ المنفق من ميزانية الدولة على الأطفال ونسبة هذا الإنفاق من الميزانية تحديد اً واضحا ً . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار الفساد الذي يؤثر سلب اً على تخصيص الموارد المحدودة أص لاً لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما  يلي، مع مراعاة ال توصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم مناقشتها العامة التي جرت في عام 2007 تحت عنوان "الموارد اللازمة لإعمال حقوق الطفل، مسؤولية الدول":

(أ) اتباع نهج "حقوق الطفل" في إعداد ميزانية ا لدولة من خلال تنفيذ نظام تتبع للموارد المخصصة للأطفال في الميزانية كلها ولكيفية استخدامها، وبالتالي إبراز الاستثمارات المخصصة لفائدة الأطفال. ك ما  تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام نظام التتبع هذا في عمليات تقييم الأثر المتعلقة بمعرفة كيفية الاستفادة من الاستثمارات في أي قطاع في تحقيق "مصالح الطفل الفضلى"، مع ضمان قياس التأثير المتمايز لهذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان؛

( ب) القيام، قدر الإمكان، باستخدام أموال البرنامج الرئاسي الخاص الذي وُضع نتيجة لتخفيف عبء الديون مقابل الاستثمار لفائدة الأطفال، ب ما  في ذلك الاستثمار في البنية التحتية؛

(ج) القيام ، كل ما  كان ذلك ممكن اً، ب اتباع توصية الأمم المتحدة بالبدء في عملية الميزنة القائمة على النتائج لرصد وتقييم مدى فعالية تخصيص الموارد، والتماس التعاون الدولي لهذا الغرض، إذا لزم الأمر؛

(د) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية لفائدة الأطفال المحرومين، أو الأطفال المعرضين للخطر بصورة خاصة، و لا سيما الحالات التي قد تستدعي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسجيل المواليد)، والتأكد من أن بنود الميزانية تلك محمية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

( ﻫ ) في سياق عملية تحقيق اللامركزية التي يجري تنفيذها حالي اً في الدولة الطرف، ضمان الشفافية والتشارك في عملية الميزنة عن طريق المشاركة والحوار العامين، وخصوص اً مشاركة الأطفال والحوار معهم، وضمان المساءلة المناسبة من جانب السلطات المحلية؛

( و ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وملاحقة أعمال الفساد وملاحقة مرتكبيها .

جمع البيانات

19- ترحب اللجنة بالجهود التي بُذلت في ما  يتعلق بجمع البيانات، وعلى وجه الخصوص إنشاء إدارة إحصاءات في عام 2005 داخل وزارة حماية الأطفال، واعتماد استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات في عام 2007. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر بيانات و تحليلات ذات نوعية جيدة فيما يتعلق بحقوق الطفل، خاصة ما  يت صل منها بالأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعف اً، بمن فيهم الأطفال ضحايا العنف والاعتداء الجنسي، وأطفال الشوارع، والأطفال الذين يعملون خدم اً في المنازل، والأطفال المخالفون للقانون والأطفال الذين يعانون من الفقر.

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها الخاص ب جمع البيانات بدعم من شركائها وعلى استخدام هذه البيانات أساس اً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل و في المساعدة على وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية. و ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من أن المعلومات التي ي تم جمعها تتضمن بيانات محدّثة بشأن طائفة واسعة من الأطفال المعرضين للخطر بمن فيهم الأطفال ضحايا العنف والاعتداء الجنسي، وأطفال الشوارع، والأطفال الذين يعملون خدم اً في المنازل، والأطفال المخالفون للقانون والأطفال الذين يعانون من الفقر.

نشر الاتفاقية والتدريب عليها والتوعية بها

21- تشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية واجتهادات ا للجنة على نطاق واسع ولتنظيم حملات التثقيف وإذكاء الوعي العام والبرامج التدريبية، لكنها تأسف لعدم كفاية الترويج للاتفاقية في المناطق الريفية ولأن الاتفاقية لم تُنشر بعد في بعض اللغات المحلية للدولة الطرف.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق حملاتها الرامية إلى إذكاء الوعي من أجل الوصول إلى السكان خارج المناطق الحضرية وترجمة الاتفاقية بجميع اللغات الرئيسية للدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تكون الاتفاقية معروفة ومفهومة على نطاق واسع في أوساط البالغين، بمن فيهم الزعماء الدينيون والتقليديون، علاوة على الأطفال. ك ما  توصي بتعزيز التدريب الكافي والمنهجي لجميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، ولا سيما المسؤولين عن إنفاذ القانون والمعلمين والموظفين الصحيين والعاملين الاجتماعيين والعاملين في مؤسسات رعاية الأطفال.

التعاون مع المجتمع المدني

23- ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إلى أن مؤسسات الدولة تعمل بتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية ، كما ترحب بالعملية التشاركية التي وُضع تقرير الدولة الطرف من خلالها. ومع ذلك ، يساور اللجنة قلق شديد إزاء القيود المفروض ة على بعض منظمات المجتمع المدني ، وبخاصة إزاء القيود الإدارية والعملية الصارمة المفروضة على عمل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجالي حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بمراعاة الدور الحاسم الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز تنفيذ الاتفاقية ، وبالتشجيع على المشاركة ال نشطة والإيجابية والمنتظمة للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ، الدولية والوطنية، في تعزيز حقوق الطفل، ب ما  في ذلك مشاركتها في متابعة الملاحظات الختامية للجنة.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

25- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما  أشارت إليه الدولة الطرف من أنه قد تم التوصل إلى توافق في الآراء بين الزعماء التقليديين والدينيين على تحديد الثامنة عشرة سنا ً دني اً لزواج الفتيان والفتيات. وتشعر اللجنة، مع ذلك، بالقلق من أن هذا التوافق لم يتجسد بعد في التشريعات ولذلك فإن السن القانونية الدنيا لزواج الفتيان (18 سنة) ولزواج الفتيات (15 سنة ) لا  تزال تنطوي على تم ي يز بين الجنسين.

26 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان سرعة اعتماد مشروع قانون الطفل الذي سيحدد سن الثامنة عشرة سناً دنياً لزواج الفتيان والفتيات.

3- ال مبادئ ال عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

ترحب اللجنة بكل الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تعزيز تعليم البنات، خصوص اً حملات التوعية التي تُنفذ بدعم من الزعماء التقليديين والدينيين في المناطق التي تسجل فيها معدلات منخفضة بشكل خاص لالتحاق البنات بالمدارس. غير أن اللجنة لا  تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز الذي تعاني منه البنات في الدولة الطرف. ك ما  أنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز القانوني ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، واستمرار التمييز الاجتماعي الذي تعاني منه الفئات الأكثر ضعف اً، مثل الأطفال المعوقين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.

28- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.179 ) بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولايتها، دون تمييز، بجميع الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، ب ما  في ذلك من خلال برامج تربوية عامة واستئصال المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، وفقاً للمادة 2؛ وأن تعطي الأولويـة للخدمات الاجتماعية المقدمة للأطفال المنتمين إلى أشد الفئات ضعفاً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يؤدي اعتماد قانون الطفل وقانون الأسرة إلى إلغاء جميع الأحكام التمييزية. ك ما  تضم اللجنة صوتها إلى صوت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/NER/CO/2 ، الفقرة 16) وتوصي الدولة الطرف بأن تضع، دون إبطاء، استراتيجية شاملة تتضمن أهداف اً وجداول زمنية واضحة، لتعديل أو إلغاء الممارسات الثقافية والأنماط السلبية التي تضر بالمرأة وتنطوي على تمييز ضدها.

مصالح الطفل الفضلى

29- تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أن مؤسساتها العامة تأخذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار، وإلى أن القضاء قد اعتمد في عام 2007 قائمة تضم الممارسات الجيدة التي تفضي إلى حماية حقوق الطفل أمام المحاكم. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن القانون العرفي وبعض الممارسات لا  تزال تشكل عائق اً أمام تنفيذ هذا المبدأ.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أ لا  تعوق الممارسات التقليدية والقوانين العرفية تنفيذ هذا المبدأ العام، وبخاصة من خلال إذكاء الوعي في أوساط قادة المجتمعات المحلية وداخل المجتمع بصورة عامة.

احترام آراء الطفل

31- لا  تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن مبدأ احترام آراء الطفل لم يُعبَّر عنه بوضوح في الإطار القانوني للدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المواقف المجتمعية التقليدية التي تمنع الأطفال من التعبير بحرية عن آرائهم داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمعات المحلية، وكذلك في الإجراءات القضائية والإدارية.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج مبدأ احترام آراء الطفل في دستور الدولة الطرف وكذلك في جميع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، ب ما  في ذلك مشاريع التنمية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي اعتُمدت في يوم المناقشة العامة، التي أجرتها اللجنة في 15 أيلول/سبتمبر 2006 ، بشأن حق الطفل في إسماع رأيه ، وتحثها على التأكيد بوجه خاص على حق كل طفل في أن يُستمع إلى رأيه داخل الأسرة، وفي المدرسة، وفي الإجراءات القضائية والإدارية، في المجتمع المحلي وفي المجتمع بشكل عام، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد (7 و8 و13-17 و19 والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

الرق

33- تعرب اللجنة عن بالغ القلق لأن تقرير الدولة الطرف لا  يتضمن معلومات عن ممارسات الرق القائمة على التمييز بين الطبقات رغم أن تلك الممارسات موجودة في جميع أنحاء البلد، و لا  يتعرض مرتكبوها إلى الملاحقة القضائية والعقاب. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء عدم وجود خدمات ترمي إلى تحرير الضحايا الأطفال والبالغين من ممارسات الرق التقليدية وإزاء قلة الجهود الرامية إلى تثقيف الجمهور بشأن ممارسات الرق الضارة بشكل عام.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال الرق داخل الدولة الطرف، وتحثها بصورة خاصة على ضمان الانتظام في ملاحقة مرتكبي هذه الممارسات أمام المحاكم وفق اً للقانون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الرق، ب ما  في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لتحرير ضحايا ممارسات الرق التقليدية، وتوفير الخدمات التي تؤمن للأطفال إعادة التأهيل والتعافي النفسي ومساعدتهم على الاندماج مجدد اً في أسرهم، فض لاً عن حملات التوعية بأحكام القانون الجديد لمكافحة الرق.

تسجيل المواليد

35- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون جديد بشأن تسجيل المواليد وسياسة وطنية لتسجيل المواليد، وتعيين وتدريب موظفي تسجيل المواليد على الصعيدين الإقليمي والمحلي، فض لاً عن حملات التسجيل التي تُنفذ للوصول إلى الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم عند الولادة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للأطفال المسجلين عند الولادة، خ صوص اً بسبب الأداء المتدني لدوائر التسجيل المدني، وعدم وجود مراكز تسجيل في المناطق الريفية، والتأخر في دفع أجور موظفي التسجيل. وتلاحظ اللجنة مع التقدير إشارة الدولة الطرف إلى أن لجماعة المحاميد الذين يعيشون في النيجر ما  لغيره م من مواطني النيجر من حقوق وواجبات ، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تسجيل أطفال المحاميد م ما  يعرضهم وعائلاتهم لخطر التحول إلى أشخاص عديمي الجنسية.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين داخل الأراضي الوطنية، و لا سيما  أطفال المحاميد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تكون الهياكل المؤسسية للتسجيل مجانية و ميسرة ، خاصة في المناطق الريفية والنائية. وتكرر اللجنة كذلك توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.179 ، الفقرة 61) بأن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

العقاب البدني

37- تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام الدستور والقانون الجنائي المتعلقة بمكافحة العنف وسوء المعاملة لا  تُفسَّر على أنها تحظر العقوبة البدنية في تربية الأطفال، ولعدم وجود حظر صريح للعقاب البدني في المدارس ودور الرعاية البديلة. ك ما  تشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء جميع أشكال العنف الذي يمارس على الأطفال في المدارس القرآنية وآثاره الضارة على الأطفال، ب ما  في ذلك الإعاقات الجسدية والعقلية .

38- توجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ، وتوصي الدولة الطرف ب ما  يلي:

( أ ) حظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً بموجب القانون، داخل الأسرة وفي المدارس وغيرها من المؤسسات، وضمان تنفيذ ذلك القانون بفعالية واتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال ؛

( ب ) إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العقوبة البدنية وطبيعتها ومداها؛

(ج ) تنظيم حملات لتثقيف وتوعية الجمهور وحملات تعبئة اجتماعية بشأن الآثار الضارة للعقوبة البدنية، بغية تغيير الموقف السائد تجاه هذه الممارسة وتشجيع الأشكال الإيجابية الخالية من العنف والقائمة على المشاركة في سياق تنشئة الأطفال وتربيتهم؛

( د ) ضمان تنفيذ برنامج تثقيفي لمكافحة العقوبة البدنية، يركز في الوقت ذاته على حقوق الطفل والجوانب النفسية؛

( ﻫ ) ضمان تعافي ضحايا العقوبة البدنية وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

( و ) اتخاذ تدابير مناسبة للتصدي لإساءة معاملة الأطفال في المدارس الإسلامية، وملاحقة مرتكبيها وفق اً للقانون الجنائي.

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال

39- ترحب اللجنة بإنشاء إطار وطني لتنسيق إجراءات مكافحة العنف ضد النساء والأطفال، لكنها تعرب عن أسفها لأن هذا الإطار لم يؤد بعد إلى صياغة استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال A/61/299) )، توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورات الإقليمية لبلدان غرب ووسط أفريقيا (التي أجريت في باماكو في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2005). وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بأن تولي اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

‘ 1 ‘ حظر جميع أشكال العنف في حق الأطفال؛

‘ 2 ‘ تعزيز الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

‘ 3 ‘ إشاعة القيم الخالية من العنف و تعزيز حملات التوعية؛

‘ 4 ‘ تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

‘ 5 ‘ ضمان المساءلة و وضع حد ل لإفلات من العقاب؛

(ب) استخدام توصيات الدراسة باعتبارها أداة للعمل بالاشتراك مع المجتمع المدني، و لا سيما بإش ـ راك الأطفال، لضمان حماي ـ ة الأطفال كافةً من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، لمنع هذه الأشكال من العنف وإساءة المعاملة والتصدي لها؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات أخرى معني ـ ة بالموضوع من بينها منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى الشركاء من بين المنظمات غير الحكومية.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمـواد من 9 إلى 11، والمواد من 19 إلى 21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

41- ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إلى أنها تقدم للأسر مخصصات عائلية، لكنها تلاحظ أن تلك المخصصات لا  تدفع إ لا  لعدد محدود من الأسر، وأن الدولة الطرف لا  تقدم للأسر ما  يكفي من خدمات ودعم مالي.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تخصيص ما  يكفي من موارد مالية وغيرها من أشكال الدعم للبرامج التي تدعم الآباء والأمهات في الاضطلاع بمسؤولياتهم. ك ما  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم دعم فعال للبرامج الخاصة بأطفال الأسر الضعيفة.

مسؤوليات الوالدين

43- تلاحظ اللجنة المساواة التي ينص عليها الدستور في ما يخص حقوق الوالدين وواجباتهم ، لكنها تشعر بالقلق لأن القانون المدني يُتب ِع المرأة لزوجها، ويحرمها من المشاركة في اتخاذ أي قرار داخل الأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الأسرة، الذي بدأت صياغته في عام 1976، لم يُعتمد بعد، وأن الطلاق وتعدد الزوجات ما  زا لا  من الممارسات الشائعة مع ما له ما من آثار ضار ة بحقوق الطفل.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التشريعات والبرامج والسياسات من أجل تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات بين الوالدين. ك ما  تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الطلاق حسب ما  هو مقرر، و تثبيط ممارسة على تعدد الزوجات من خلال تطبيق تدابير قانونية وإدارية وتنظيم حملات توعية بشأن آثاره السلبية على الأطفال. ك ما  تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها الرامية إلى اعتماد قانون للأسرة.

حضانة الأطفال

45- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أبدته في الاستعراض الدوري السابق (CRC/C/15/Add.179، الفقرة 38) إزاء استمرار التقليد المطبق في حالات الطلاق والذي يقر بأن يُعهد بالأطفال إلى الأم قبل أن يبلغوا سن السابعة وإلى الأب عند ما  يتجاوزون هذه السن، دون مراعاة آراء الطفل ومصالحه الفضلى.

46- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.179 ، الفقرة 39) بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لاجتثاث هذا التقليد ال م طبق في حالات الطلاق، ولمواصلة جهودها من أجل توعية السكان بأثره السلبي وبتناقضه مع مصالح الطفل الفضلى ومع الأحكام الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية.

الأطفال المحرومون من بيئتهم الأسرية

47- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إشارة الدولة الطرف إلى أن 10 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة لا  يعيشون مع أي من الوالدين. وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم ت ُ بذل جهود كافية لإعادة إدماج الأطفال في أسرهم، و لتزايد نقل الأطفال المعرضين للخطر إلى مراكز الرعاية. ك ما  تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مراكز الرعاية البديلة لا  تزال تفتقر إلى موظفين مدربين ومؤهلين ولأن وزارة النهوض بالمرأة وحماية الأطفال لا  تراقب هذه المراكز مراقبة فعالة .

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة حماية تمكِّن الأطفال من التمتع بحقهم في العيش مع أسرهم الأصلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج إضافية لتعزيز مرافق الرعاية البديلة وتوفير تدريب إضافي للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية. ك ما  تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع آليات مستقلة لتلقي الشكاوى وللرصد في ما  يتعلق ب مؤسسات الرعاية البديلة.

التبني

49- تلاحظ اللجنة بقلق عدم اتخاذ أي إجراء ذي شأن خلال الفترة قيد الاستعراض، في سبيل خفض عدد حالات التبني غير الرسمي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لم ت نظم بعد عملية التبني على الرغم من أن عمليات التبني على الصعيد الدولي هي عمليات شائعة .

50- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع أحكام واضحة في قانون الطفل لمنع ممارسة التبني غير الرسمي، وأن تضع آلية فعالة لرصد عمليات التبني. وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.179 ، الفقرة 43) بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق دون إبطاء على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التب ني على الصعي د الدولي .

الإيذاء والإهمال

51- تأسف اللجن ـ ة لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات كافية عن حالات الاعتداء على الأطفال في حين أن الاعتداء على الأطفال في البيت، وفي المدارس، خصوص اً في المدارس الإسلامية، وفي الشارع لا  يزال واسع الانتشار، وغالب اً ما  يستمد شرعيت ـ ه من الأعراف السائدة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن العنف ضد الأطفال مقبول اجتماعي اً و لا  يُعتبر مسألة ذات أولوية على المستوى الحكومي. ك ما  تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تفتقر إلى نظام لحماية الطفل يضمن مراقبة حالات إيذائه وإهماله، وبالتالي فإن الأطفال يُتركون ب لا  حماية.

52- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظام اً لحماية الطفل، ب ما  في ذلك آليات فعالة لتلقي الشكاوى المتصلة بحالات الإيذاء الذي يتعرض لـه الأطفال ورصدها عن طريق جمع البيانات والتحقيق في التقارير المتعلق ـ ة بحالات إي ـ ذاء الأطفال، وعند الاقتضاء، مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال بطريقة تراعي مشاعر الأطفال وضمان الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة ل لضحايا ، و توفير الدعم النفس ي وغير النفسي الضروري للأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي وغيره من الإساءات حتى يتعافوا بالكامل ويعاد إدماجهم اجتماعياً. ك ما  توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف حملات تثقيفية وقائية عامة بشأن ما  يترتب على إيذاء الطفل وإساءة معاملته من آثار.

6 - خدمات الصحة الأساسية والرعاية ( المادة 6، والفقرة (3) من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية )

الأطفال المعوقون

53- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الإجراءات التي أتُخذت بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، ووكالات حماية الأطفال والوكالات الإنسانية لصالح المعوقين، بمن فيهم الأطفال، وإنشاء مرافق متخصصة لرعاية احتياجاتهم ورفاهيته م ، واعتماد استراتيجية وطنية للتعليم المتخصص. ومع ذلك، لا  تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز الاجتماعي ضد الأطفال المعوقين، وعدم وجود تشريعات مناسبة لحماية حقوقهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوسيع نطاق المساعدات وإعادة التأهيل لجميع الأطفال المعوقين، ولتحسين فرص حصول هم على ما  يحتاجون إليه من حماية.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

( أ ) مراعاة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل، وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين:

( ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ التشريعات المتعلقة بح ماية الأطفال المعوقين ، والنظر في اعتماد تشريعات محددة بشأن هذه القضية؛

( ج ) عدم ادخار أي جهد لتوفير ما  يلزم من برامج وخدمات لجميع الأطفال المعوقين، وضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لهذه الخدمات؛

( د ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم المتخصص لعام 2005 التي تهدف إلى تشجيع تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة؛

( ﻫ ) القيام بحملات ل توعية الآباء والأمهات والناس عموم اً بحقوق الأطفال المعوقين وباحتياجاتهم الخاصة، مع إيلاء اهتمام خاص ل لنساء المعوقات، والتشجيع على إدماج المعوقين في المجتمع؛

( و ) تدريب المهنيين العاملين في مجال رعاية الأطفال المعوقين، مثل المدرسين، والأخصائيين الاجتماعيين، و الموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين وغيرهم من العاملين في الميادين ذات الصلة .

الصحة والحصول على الخدمات الصحية

55- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المتعددة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الصحة خصوص اً ما  يتعلق بانتشار حالات سوء التغذية الحادة والمزمنة، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة ، وبرامج التطعيم. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن معدلات سوء التغذية الحادة والمزمنة ومعدلات ال وفيات النفاسية لا  تزال عالية جد اً، دون أن تحظى هذه المسائل الهامة جد اً بالاهتمام الكافي . ك ما  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأداء المتدني للخدمات الصحية من حيث سهولة الحصول عليها والاستفادة منها ونوعيتها، وإزاء المعتقدات التقليدية أو الدينية التي تحد من حصول الأطفال على الرعاية الصحية.

56- تدعو اللجنة الدولة الطر ف إلى تعزيز جهودها في سبيل ضمان تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الصحية أمام جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أقصى أطراف البلد. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين الحالة الصحية للأطفال، بطرق من بينها ما  يلي:

( أ ) مواصلة تعبئة الموارد المالية والبشرية على مستوى المقاطعات من أجل ضمان التنفيذ الفعال للخطة الوطنية للتنمية الصحية مع التركيز بصورة خاصة على تطوير الرعاية الصحية الأساسية؛

( ب ) اعتبار التغذية أولوية وطنية، وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتغذية، وتحقيق الإدماج التام لأنشطة التغذية في الهياكل الصحية الحكومية، والأخذ بالتوصيات الدولية ذات الصلة في مكافحة الأسباب الكامنة وراء سوء التغذية؛

( ج ) تعزيز جهودها لمواصلة خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال، و لا سيما بالتركيز على التدابير الوقائية والمعالجة، ب ما  في ذلك برامج التطعيم وتحسين التغذية والظروف الصحية، وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، و التحكم ب الأمراض المعدية والملاريا؛

( د ) زيادة جهودها لمواصلة الحدّ من ال وفيات النفاسية في جميع أنحاء البلد، ب ما  في ذلك تعميم الإجراءات المحددة الهادفة إلى الحيلولة دون حدوث حالات النزيف اللاحق للوضع وغيره من الأسباب الرئيسية لوفاة الأمهات؛

( ﻫ ) مواصلة جهود التحصين، بطرق من بينها تحسين أنشطة التوعية وتطعيم الأطفال الم ن قطعين عن الدراسة والتنفيذ الفعال لمجموعة أنشطة التدخل المتكاملة برمتها في جميع القطاعات الصحية؛

( و ) ضمان حصول جميع شرائح المجتمع على المعلومات والتثقيف والدعم بشأن استخدام المعرفة الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ب ما  في ذلك مزايا إرضاع الأطفال حتى سن 6 أشهر إرضاعاً طبيعياً فقط؛

( ز ) التماس التعاون التقني من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

57- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أبدته في الاستعراض الدوري السابق (CRC/C/15/Add.179، الفقرة 48) لعدم إيلاء اهتمامٍ كافٍ للقضايا المتعلقة بصحة المراهقين، ك ما  يتبين من عدم احتواء تقرير الدولة الطرف على معلومات كافية عن هذا الموضوع. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم وجود برامج تعليمية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية و بشأن إذكاء الوعي ب وسائل منع الحمل المأمونة والحصول عليها.

58- في ضوء التعليق العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين، تحث اللجنة الدولة الطرف على الأخذ بتوصياتها السابقة وإعداد دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق مشاكل المراهقين الصحية والعمل، بمشاركة المراهقين كافة ، واستناداً إلى تلك الدراسة، على وضع سياسات وبرامج صحية للمراهقين. ك ما  توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين توافر واستدامة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبتشجيع البرامج التعليمية ا لخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية .

الممارسات التقليدية الضارة

59- ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على ممارسة ختان الإناث من خلال إعلان القانون رقم 2003-25 الذي يعاقب مرتكبي هذه الممارس ة ، وترحب بحملات التوعية التي تُنظم بالاشتراك مع الزعماء التقليديين وبالاستراتيجيات المعتمدة على مستوى المجتمع المحلي وعلى المستوى الوطني. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن ممارسة ختان الإناث لا  ت زال منتشر ة بين نساء غومانتش، و نساء فويل والنساء العربيات، في حين أن مناطق تيلابيري، وديفا ونيامي تسجل أعلى المعدلات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من ارتفاع نسبة الزواج المبكر الذي لا  يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة على البنات وإلى خطر قتل المواليد فحسب ، بل إنه يمنع البنات أيضاً من استك مال تعليمه ن .

60- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) تطبيق تدابير تشريعية وغير تشريعية لحظر الممارسات التقليدية الضارة بالأطفال، ب ما  فيها ختان الإناث ، وضمان محاكمة مرتكبي هذه الأفعال؛

(ب) مواصلة وتدعيم أنشطة التوعية والت ثقيف الموجهة للممارسين والعائلات والزعماء التقليديين أو الدينيين والناس عامة قصد التشجيع على تغيير المواقف التقليدية ؛

(ج) الاستمرار في توفير التدريب المناسب لمن يتخذون من ختان الإناث مهنة لهم بغية إيجاد مصادر دخل بديلة لهم؛

(د) تركيز الجهود على القضاء على ممارسة ختان الإناث في المناطق التي لا  تزال فيها هذه الممارسات منتشرة على نطاق واسع.

61- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لمنع الزواج المبكر والقسري، وتنظيم حملات توعية بال ا ش تر ا ك مع الزعماء التقليديين تركز على العواقب السلبية لحالات الحمل المبكر.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

62- تلاحظ اللجنة مع التقدير وضع واعتماد الإطار الوطني المتعدد القطاعات الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في عام 2002 وخطط العمل القطاعية في عام 2008 إضافة إلى أنشطة الوقاية التي تُنفذ في إطار الشراكة مع المنظمات غير الحكومية.

63- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب وحقوق الطفل، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان حصول الأطفال المصابين بالإيدز على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز المستمر ضد هؤلاء الأطفال.

حق التمتع ب مستوى معيشي لائق

64- ترحب اللجنة باعتماد ورقة استراتيجية الحد من الفقر، فض لاً عن البرنامج الرئاسي الخاص، لكنها تلاحظ مع الأسف أن مستوى المعيشة في النيجر منخفض بشكل كبير، وأن عدد اً كبير اً من الأسر والأطفال يعيشون في حالة انعدام مزمن للأمن الغذائي، ويفتقرون إلى المأوى الملائم، وإلى إمكانية الحصول على مياه شرب نظيفة وإلى مرافق الصرف الصحي الأساسية، خصوص اً في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق ل أن النمو السكاني يشكل عقبة رئيسية أمام تحسين المستوى المعيشي للأطفال ولأسرهم.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تطبيق استراتيجياتها المتعلقة بالحد من الفقر وغيرها من التدابير مع التركيز بشكل خاص على الأطفال، من أجل تزويد الأسر ذات القدرات الاقتصادية المحدودة، بالغذاء الملائم ومياه الشرب النظيفة والمأوى ومرافق الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات.

7- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

ا لحق في التعليم وأهدافه

66- تنوه اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل توسيع نطاق الحصول على التعليم الابتدائي وكذلك زيادة حصول الفتيات على التعليم، وبناء هياكل أساسية جديدة للتعليم في المناطق الريفية، ووضع برامج لتدريب المعلمين. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن نصف الأطفال فقط مسجلون في التعليم الابتدائي ، ك ما  تلاحظ أن فترة التعليم الإلزامي لا  تتجاوز ست سنوات. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء رداءة نظام التعليم، وارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة، واستمرار ضعف معدل المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، والانخفاض الشديد في معدل محو أمية الكبار، و محدودية نسبة الأطفال الذين يستفيدون من التعليم قبل المدرسي ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات

67- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

( أ ) تحسين نوعية التعليم واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استكمال الأطفال لتعليمهم عن طريق اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم إتمام الدراسة ؛

( ب ) معالجة الفوارق بفعالية أكبر من خلال تخصيص ميزانية محددة وتأمين دعم طويل الأجل بهدف دعم الأطفال الأكثر حرمان اً، وبالتحديد الفتيات في المناطق الريفية الفقيرة جدا؛

( ج ) ضمان توفير التمويل الكافي لنظام التعليم العام والتعليم الإلزامي المجاني ؛

( د ) ضمان أن يكون المدرسون مدربين تدريب اً جيد اً ومؤهلين تمام اً، وضمان حصولهم على مرتبات مناسبة؛

( ﻫ ) زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي إلى أكثر من 6 سنوات ؛

( و ) زيادة فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في جميع مناطق الدولة الطرف؛

( ز ) إنشاء مؤسسات ل لتعليم والتدريب المهنيين وزيادة تشجيع الأطفال الذين تسربوا من المدارس الابتدائية أو الثانوية على الالتحاق بهذه المؤسسات ؛

( ح ) إدراج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية للمدارس ؛

( ط ) تشجيع مشاركة الأطفال في جميع مستويات الحياة المدرسية ؛

( ي ) مراعاة التعليق العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم.

8 - تدابير الحماية الخاصة المواد 22 و30 و38 و39 و40، والفقرت ان (ب) و (د) من المادة 37 ، و المواد 32-36 من الاتفاقية

الأطفال المتأثرون ب ال نزاع ال مسلح

68- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الصراع العسكري في شمالي البلد الذي يُتوقع أ ن يزيد من إفقار الأشخاص الذين يعانون من الفقر المزمن، والضعفاء من السكان البدو، م ما  يعرض الأطفال والنساء ، وبقدر كبير، لخطر التهميش والاستغلال والاتجار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري أو الطوعي لا  يحددها القانون، ولأن الأطفال الذين لا  تتجاوز أعمارهم 13 عاما ً يمكن تسجيلهم في مدرسة نيامي العسكرية وتعليمهم أساسيات استخدام الأسلحة النارية.

69- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء آليات للطوارئ تضمن حصول جميع الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة، بمن فيهم الأطفال المتضررون من الصراعات المسلحة، على حقوقهم الأساسية في المأوى والغذاء والتعليم. ك ما  تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع يحدد الثامنة عشرة من العمر سن اً دني اً للتجنيد في القوات المسلحة تماشي اً مع الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه. ك ما  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رفع السن القانونية للالتحاق ب المدارس العسكرية.

الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال اللاجئون والمشردون داخليا ً

70- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه وفقاً ل توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.179، الفقرة 61) ، تكفل الدولة الطرف حالي اً تسجيل المواليد من اللاجئين، فض لاً عن انخراطهم في النظام المدرسي. وتشعر اللجنة، مع ذلك، بالقلق إزاء عدم توافر معلومات من الدولة الطرف عن حالة المشردين داخلي اً، بمن فيهم الأطفال، الذين ه ُ ج ّ روا قسر اً من ديارهم بسبب النزاع المسلح الجاري في الجزء الشمالي من البلد.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق جميع الأطفال المشردين داخلي اً والأطفال الذين يعيشون في مناطق غير آمنة، وبخاصة الحق في الحياة و الرعاية الصحية والتعليم.

أطفال الشوارع

72- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ما  ورد في الاستعراض الدوري السابق عن عدد الأطفال الذين يتسولون في الشوارع. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وضع الطلاب الأطفال الذين يعيشون تحت وصاية المدارس القرآنية والذين يُجبرهم مدرسوهم على التسول في الشوارع.

73- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

( أ ) إجراء تقييم منهجي لوضع أطفال الشوارع بغية الحصول على صورة دقيقة عن الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وحجمها؛

( ب ) وضع سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع وتنفيذ تلك السياسة بمشاركة نشطة من جانب أطفال الشوارع أنفسهم؛ وكذلك تحديد تدابير الوقاية والحماية التي تؤدي إلى تحديد أهداف سنوية للحد من عدد أطفال الشوارع، وتخصيص الموارد اللازمة ووضع المبادئ التوجيهية الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية من جانب المنظمات غير الحكومية ودوائر القطاع العام؛

( ج ) دعم برامج لم شمل الأسر وغيرها من برامج الرعاية البديلة متى عاد ذلك بالنفع على مصالح الطفل الفضلى، وذلك بمشاركة نشطة من جانب الأطفال أنفسهم.

(د) ضمان التحاق أطفال الشوارع بالمدارس والبقاء فيها، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة والمأوى والغذاء، مع إيلاء الاعتبار للاحتياجات المختلفة للبنين والبنات ؛

( ﻫ ) وضع برامج توعية بالتعاون مع الزعماء التقليديين والدينيين والآباء والأمهات لوضع حد لممارسات مدرسي الكتاتيب الدينية الذين يرسلون الأطفال للتسول في الشوارع.

الاستغلال الاقتصادي ، ب ما  في ذلك عمل الأطفال والرق

74- تشعر اللجنة بالقلق لأن 74 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يعملون، وكثير منهم يعملون في ظروف خطرة في المناجم والمحاجر حيث يمكن أن يتعرضوا للزئبق وأن يقوموا برفع الخامات وسحقها. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات حديثة في تقرير الدولة الطرف عن مبادرات ل مكافحة عمل الأطفال، وضعف اهتمام السلطات بهذا الموضوع ، علاوة على كون ال موارد المخصصة لمكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال محدودة للغاية .

75- ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.179 ، الفقرة 65) بأن تقوم الدولة الطرف ب ما  يلي:

(أ) أن تعتمد وتنفذ خطة عمل وطنية لمنع عمل الأطفال ومكافحته ؛

(ب) أن توفر موارد بشرية كافية وغيرها من الموارد وتوفر التدريب لهيئة تفتيش العمل وغيرها من وكالات إنفاذ القوانين لزيادة تعزيز قدراتها على أن ترصد بشكل فعال تنفيذ التشريع المتعلق بعمل الأطفال وأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة؛

(ج) أن تقضي على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعمل على توعية السكان ب هذه القضية، وذلك بإشراك الزعماء التقليديين؛

(د) أن تلتمس نهُج اً ابتكارية، مثل التعليم البديل أو التعليم غير الرسمي، لكي توفر فرصاً تعليمية للأطفال الذين تجاوزوا سن الالتحاق بالمدارس ويضطرون للعمل؛

( ﻫ ) أن تلتمس المساعدة من منظمة العمل الدولية.

الاتجار بالأشخاص

76- ت لاحظ اللجنة مع التقدير وضع مشروع قانون لتجريم الاتجار بالأشخاص ، واعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال، وكذلك مشاركة الدولة الطرف عام 2005 في اتفاق التعاون المتعدد الأطراف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخطة العمل المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في مناطق غرب أفريقيا ووسطها. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الدولة الطرف لا  تعترف بهذه الظاهرة اعتراف اً كام لاً على الرغم من حجم الاتجار بالأطفال، داخل الدولة الطرف ومنها وإليها. ك ما  تشعر اللجنة بالقلق لعدم التنسيق بين الوزارات المعنية في هذه القضية، وعدم توفير ما  يكفي من موارد لمأوى الضحايا الذي أنشئ في عام 2006.

77- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

(أ) الإسراع في اعتماد قانون يعاقب على الاتجار بالأطفال، ويكفل سلامة التحقيق في حالات الاتجار بالأطفال، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيه ؛

( ب ) تسريع عملية اعتماد خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأطفال، وتزويد اللجنة التي تضع الخطة بالموارد اللازمة لأداء دورها بكفاءة ؛

( ج ) زيادة تدابير التوعية لمنع الاتجار بالنساء والأطفال والقضاء عليه، خصوص اً من خلال دعم الجهود الحالية التي تبذلها المنظمات غير الحكومية، وتعزيز لجان التأهب المنشأة على المستوى المحلي ؛

( د ) التوقيع على اتفاقات مع البلدان المجاورة لمكافحة تهريب الأطفال عبر الحدود؛

( ﻫ ) توفير المزيد من الموارد لدعم إيواء جميع الأطفال ضحايا البيع أو الاتجار ودعم تعافيهم البدني والنفسي.

البيع والاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي

78- تلاحظ اللجنة وضع خطة عمل لمكافحة ممارسة العنف الجنسي على الأطفال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي في الدولة الطرف. ك ما  تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ممارسة ما  يسمى "الوهايا"، حيث يشتري الأثرياء والشخصيات البارزة، وكذلك الزعماء وكبار مدرسي الكتاتيب الدينية، فتي ات صغيرات ليك ُنّ بمثابة محظيات، ويبدو أ ن هذه الممارسة مقبولة اجتماعي اً على نطاق واسع.

79- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

(أ) وضع التدابير التشريعية المناسبة وتعزيزها لمعالجة قضايا الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سرعة مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية في حق الأطفال؛

(ج) مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، ولتعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً لنتائج المؤتمر العالمي الأول والثاني والثالث المعني بمسألة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، المعقود في الأعوام 1996 و2001 و2008 ، إضافة إلى نتائج مؤتمرات دولية أخرى بشأن هذه القضية.

قضاء الأحداث

80- تلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء دوائر إضافية تثقيفية ووقائية وقضائية وكذلك إنشاء دائرة مركزية في الشرطة الوطنية تُعنى بحماية الق ُ ص ّ ر. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توافر الموارد البشرية والمالية المخصصة لمحاكم الأحداث المتخصصة، ولأن وجود مربي ّ ن ومؤسسات متخصصة تهتم بالأطفال المخالفين للقانون ، و كذلك لعدم وجود حيز موات ٍ للأطفال في مراكز الشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن القرار رقم 99-11 بشأن إنشاء محاكم الأحداث لا  يغطي جميع القضايا التي يشكل القاصرون والأطفال جزء اً منها و من أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة والذين يشتركون في ارتكاب جرائم مع الكبار يُقدمون للمحاكمة أمام محاكم البالغين، وقد يواجهون عقوبة الإعدام . وتعرب اللجنة مجدد اً عن بالغ قلقها من استمرار احتجاز الأطفال في نفس المكان مع البالغين.

81- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، و لا سيما المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، فض لاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث ، ب ما  يلي:

( أ ) اتخاذ خطوات فورية لوقف وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة، بموجب القانون، في ما  يتعلق بالجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة؛

( ب ) إحالة القضايا التي ي كون الأطفال طرفاً فيها إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن؛

( ج ) ضمان القيام على وجه الاستعجال ب فصل الأطفال عن الكبار في جميع مرافق الاحتجاز؛

( د ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، ب ما  في ذلك اعتماد سياسة تحدد عقوبات بديلة للجانحين الأحداث، لضمان عدم احتجاز الأطفال إ لا  ل لضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق ظروف الاحتجاز، في حالة اللجوء إلى هذا الإجراء، مع القانون واحترامها لحقوق الطفل ، ب ما  في ذلك وقت احتجاز الأطفال المحدد بعشر ساعات، وضمان عدم إساءة معاملة الأطفال أثناء الاحتجاز، وضمان أن تفي الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز ب المعايير الدولية الدنيا؛

( ﻫ ) توخي تنفيذ برنامج واسع النطاق لبناء القدرات لفائدة أصحاب المصلحة، ب ما  في ذلك تنظيم دورات تدريبية محددة لألوية الشرطة، والقضاة و الأخصائيين الاجتماعيين، من اجل تعزيز القدرات التقنية والمعارف بشأن نظم قضاء الأحداث، وبدائل الاحتجاز ؛

( و ) التماس المساعدة التقنية وغيرها من أشكال التعاون من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يشمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية .

9 - التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

82- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن الدولة الطرف قد صدقت في عام 2003 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشت راك الأطفال في النزاعات المسلحة ، لكنها تحثها على أن تقوم دون تأخير لا  موجب له بإرسال صك التصديق إلى الأمين العام، ب ما  في ذلك الإعلان الضروري الملزم ووصف الضمانات المطلوبة بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا ("بروتوكول مابوتو"). و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تقديم تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

10 - المتابعة والنشر

المتابعة

83- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى أعضاء مجلس الوزراء، والبرلمان، والسلطات الإقليمية ودون الإقليمية، حسب الاقتضاء، للنظر فيها واتخاذ ما  يلزم من إجراءات بشأنها.

النشر

84- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، وذلك بوسائل منها الإنترنت ( على سبيل المثال لا الحصر ) ، كي ما  يطّلع عليها الجمهور العام، ومنظمات المجتمع المدني، وجماعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية، وبتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

85- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الذي يجمع التقارير الثالث والرابع والخامس في موعد أقصاه تشرين الأول/أكتوبر 2012. وينبغي ألاَّ يتجاوز عدد صفحات ذلك التقرير 120 صفحة عادية (انظر CRC/C/118 ). وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بعد ذلك تقرير اً كل خمس سنوات على النحو الذي تتوخاه اللجنة.

86- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية وفق اً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

- - - - -