الأمم المتحدة

CAT/C/TJK/CO/3

Distr.: General

2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التع ذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

18 June 2018

Arabic

Original: English

١-

٢-

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

٥-

٦- طلبت اللجنة إلى طاجيكستان

٨- تكرر اللجنة توصيتها (انظر الوثيقة CAT/C/TJK/CO/2 ، الفقرة ٩) ب أنه ينبغي أن تعمل الدولة الطرف ، على سبيل الاستعجال، على مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك كفالة تأكيد المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى علن اً، ودون أي لبس، أنه م لن يسمحوا ب التعذيب، وأن الملاحقات القضائية ستطال أي شخص يرتكب أفعال التعذيب أو يتواطأ مع مرتكبيها أو يقرهم عليها، بمن فيهم الذين لهم مس ؤوليات قياد ي ة.

٩- تشعر اللجنة ، مثلما ذُكر أعلاه، بالقلق إزاء انخفاض نسبة شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي فتحت سلطات الدولة الطرف تحقيقات جنائية بشأنها. وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إفادات ال شهود العيان المتناقضة، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ أيض اً إزاء التقارير التي وردت إليها عن حالات تعذيب مزعومة لم تترتب عليها أي مقاضاة جنائية، بما في ذلك حالة وفاة عمر بوبوجونوف أثناء الاحتجاز عند الشرطة في عام ٢٠١٥، وادعاءات بتعذيب دجوفيجون خاكيموف أثناء احتجاز ه بمعزل عن العالم الخارجي في دائرة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧. و إذ

10- ينبغي للدولة الطرف أن :

معلومات بشأن التحقيقات في ادعاءات التعذيب

١١ -

١٢ -

١٦-

١٧-

18- ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ تدابير فعالة تكفل لجميع ال أ شخاص المحتجزين، بمن فيهم الأحداث، الاستفادة عملي اً من جميع الضمانات القانونية الأساسية بمجرد سلب حريتهم وفق اً للمعايير الدولية، بما في ذلك الضمانات المذكورة في الفقرتين ١٣، و١٤ من تعليق اللجنة العام رقم ٢ ( ٢٠٠٧) بشأن تنفيذ المادة ٢.

إخطار أحد أفراد أسرة الشخص المحتجز أو أي شخص آخر يختار ه بأنه محتجز بمجرد إلقاء القبض عليه ، وليس بعد مثوله أمام القاضي؛ ‬ ‬ ‬ ‬

إمكانية اللجوء إلى محامين مستقلين‬‬‬‬

٢٢- ينبغي للدولة الطرف على وجه السرعة أن :

٢٥ -

26-

٢٧ -

28- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

٢٩ -

30- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

التدريب

٣١-

٣٢-

٣٣- تحيط اللجنة علم اً بالتحسينات التي أدخلت أثناء الفترة قيد الاستعراض على أماكن سلب الحرية ، لكنها تعرب عن قلقها لأن ظروف الاحتجاز - مثل الاكتظاظ وسوء ظروف الاحتجاز المادية، بما في ذلك كفاية الغذاء ومياه الشرب، والتدفئة، والتهوية، والمرافق الصحية والنظافة الصحية، فضل اً عن علاج الأمراض المعدية، والأنشطة المجدية، و التمارين في الهواء الطلق - لا ت رقى إلى مستوى المعايير الدولية.

34- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

٣٥- تلاحظ اللجنة مع الأسف أن التقارير التي تلقت ها تفيد بأن المنظمات غير الحكومية وث ّ قت في الفترة ٢٠١٣ - 2017 قرابة ثلاثة أضعاف عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تلق اها المسؤ ولون الحكوميون المعنيون (الموا د ٢، و١٢، و١٣).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص، بمن فيهم المحتجزون، إمكانية الاستفادة من آلية تقديم الشكاوى التي يمكنهم من خلالها إحالة ادعاءات سرية متعلقة ب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة إلى أمين المظالم أو هيئة تحقيق مستقلة أخرى بحيث لا ي ستطيع مديرو أماكن سلب الحرية التي يوجد فيها المشتكون الاطلاع عليها .

٣٧- يساور اللجنة القلق إزاء الظروف التقييدية لاحتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وهي هي ظروف تفرض من خلال نظام خاص في السجن ، وإزاء الظروف المادية القاسية جد اً لنزلاء هذه السجون بالمقارنة مع نزلاء السجون العامة. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق إزاء كون هذه الفئة من السجناء يودعون في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة ، وهي مرافق تتيح فرص اً محدودة للغاية للاتصال بالعالم الخارجي (المواد 2، و11، و16).

٣٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) ضم ا ن تمتع السجناء المحكوم عليهم ب المؤبد بإمكانية الاستفادة من نظام الأنشطة الهادفة المنظمة خارج زنزانتهم؛

٣٩ - إن اللجنة ، إذ تحيط علم اً ب اعتماد برنامج إصلاح نظام قضاء الأحداث ٢٠١٧-٢٠٢١ والبرامج ال حالية لبناء القدرات في مجال قضاء الأحداث، تشعر بالقلق لافتقار نظام العدالة الجنائية للأحداث إلى محاكم الأحداث والقضاة المتخصصين في هذا النوع من القضاء. وتشعر اللجنة ب القلق أيض اً إزاء ال تقارير التي تفيد بأن الأطفال يودعون في كثير من الأحيان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة و في زنزانات الحبس الانفرادي في سجن الأحداث ب اعتبار ذلك إجراء تأديبي اً، وإزاء حالات سوء المعاملة، بما فيها العقاب البدني، التي لا تزال التقارير تشير إليها، وإزاء عدم إتاحة آليات فعالة لتقديم الشكاوى للمحتجزين الأحداث (المواد ١١، و١٢، و١٦). ‬‬

٤٠ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

٤١ -

42- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضم ا ن حصول ضحايا التعذيب على التعويض و خدمات إعادة ال تأهيل ، وإعطائهم الحق الواجب النفاذ في الحصول على تعويض منصف ومناسب، بما في ذلك توفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، وذلك بوضع برنامج مفصل لهذا الغرض.

٤٣ -

٤٤ -

التنمّر وسوء المعاملة والتعذيب في القوات المسلحة‬‬‬‬

٤٥ -

46- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تعز ي ز تدابيرها الرامية إلى القضاء على العنف والاعتداء ومنعهما، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والبدني واللفظي في صفوف الجيش ، وضم ا ن إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في جميع ادعاءات التنمّر أو سوء المعاملة أو التعذيب في الجيش ، و إقرار مسؤولية الجناة المباشرين، ومن يتبعون التسلسل القيادي، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة؛

٤٧ - رغم تقديم الدولة الطرف ما يفيد بأن قانونها الجنائي يشمل "الجرائم المرتبطة بالعنف العائلي"، و يدخل في ذلك إلحاق إصاب ة بدنية عمد اً (المادة ١١٣) والاعتداء (المادة ١١٦) والتعذيب (المادة ١١٧)، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف أبلغت ها بأنها فتحت ٤٥٤ قضية جنائية في الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧، بعد تلقيها تقارير عن جميع أشكال العنف ضد المر أة كما أشير إلى ذلك أعلاه، لكن ها لم توضح في الواقع عدد القضايا التي حوكم و/أو أدين فيها الجناة بالفعل لارتكاب أعمال تعذيب (المادة ١١٧)، وعدد القضايا التي اتُهم وحوكِم فيها الجناة لارتكاب جرائم أخرى.

٤٨ -

أوضاع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

٤٩ -

٥٠ -

٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول ١٨ أيار/مايو ٢٠١٩، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن التحقيق في أعمال التعذيب والتمتع بالضمانات القانونية الأساسية و التنمّر وسوء المعاملة والتعذيب في القوات المسلحة (انظر الفقر ات ١٠، و١٨، و٤٦ أعلاه). وتدعو اللجنة الدولة الطرف في هذا السياق إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ ، ضمن الفترة المشمولة بالتقرير المقبل ، بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية.

٥٢ -

٥٣ -

٥٤ - و

٥٥ -