الأمم المتحدة

CED/C/BOL/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

24 October 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير المقدم من دولة بوليفيا المتعددة القوميات بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من دولة بوليفيا المتعددة القوميات بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/BOL/1) في جلستيها 297 (أ) و 301 (أ) (انظرCED/C/SR.297 و301) ، المعقودتين في 1 و4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، و اعتمدت في جلستها 310، المعقودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة ب التقرير ال ذي قدم ته دولة بوليفيا المتعددة القوميات بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ، المع د وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وبالمعلومات الم عروض ة فيه. كما تعرب عن امتنانها ع ل ى ا لحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

3 - وتشكر اللجنة ا لدولة الطرف كذلك على ردودها الخطية (CED/C/BOL/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/BOL/Q/1)، المستكم َ لة بالردود الشفوية التي قد ّ مها الوفد أثناء جلسة التحاور وبالمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترح ّ ب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان و على ت سعة من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها . كما ترحب بتصديقها على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص و على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات متصلة بالاتفاقية من قبيل ما يلي:

(أ) إنشاء لجنة تقصي الحقائق (القانون رقم ٨٧٩) في ٢٠١٦؛

(ب) إصدار القانون رقم ٤٥٨ بشأن حماية الشاكين والشهود، الصادر بتاريخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣؛

(ج) توصيف جريمة الاختفاء القسري في القانون الجنائي في الفقرة ٢٩٢ مكرراً من القانون رقم ٣٣٢٦ لعام ٢٠٠٦؛

(د) اعتماد القانون رقم ٢٦٤٠ في عام ٢٠٠٤ ولائحته (المرسوم السامي رقم ٢٨٠١٥ المؤرخ ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٥ والمرسوم السامي رقم ٢٩٢١٤ المؤرخ ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٧)، اللذين يحددان إجراءات توفير سبل الانتصاف للأشخاص الذين ربما  ارتُكبت في حقهم أ ف عال عنفٍ سياسي خلال الفترة الممتدة م ا بي ن عام ي ١٩٦٤ و ١٩٨٢ ؛

(هـ) إنشاء المجلس المشترك بين المؤسسات لتوضيح حالات الاختفاء القسري في عام ٢٠٠٣ باعتماد المرسوم الأعلى رقم ٢٧٠٨٩.

6 - وتلاحظ اللجنة ب عين ال رضا أن الدولة الطرف قد وجّهت دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة البلد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7 - ترى اللجنة أنه ، عند اعتمادها هذه الملاحظات الختامية ، لم يكن أي من التشريعات النافذة في الدولة الطرف و لا تطبيق ها و لا أداء بعض السلطات متسقاً بالكامل مع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. و ل ه ذا، ت حث اللجنة الدولة َ الطرف على تنفيذ توصيات اللجنة التي صيغت بروح بنّاءة، كي تكفل اتفاق إطارها القانوني النافذ وكيفية ِ تنفيذه من ق ِ بل سلطاتها اتفاقا ً تاما ً مع الحقوق والالتزامات المكرّسة في الاتفاقية.

1- معلومات عامة

البلاغات المقدمة من الأفراد ومن الدول

8 - ت عرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم ت عترف باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات من الأفراد ومن الدول وب النظر في ها (المادتان 31 و32 من الاتفاقية).

9 - ت حث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات من الأفراد ومن الدول وب النظر في ها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية.

2- تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

حظر الاختفاء القسري حظراً مطلقاً

1 0 - تحيط اللجنة علماً ب ما قدمته قدّم ته الدولة الطرف من أرقام تتعلق ب حالات الاختفاء القسري التي وقعت في الفترة ما بين عامي 1964 و1982 . غير أنها ترى أن هذه الأرقام تعتريها ثغرات و تناقضات ويعوزها تحليل ُ مختلِف فئات ضحايا حالات الاختفاء القسري و أسباب ها وديْنامياتها وأنماط السلوك المتصلة بها، وهو تحليل لا غنى عنه لضمان فعالية السياسة العامة لمنع وقوع هذه الجريمة (المادة 1 من الاتفاقية).

1 1 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء سجل موحد تقيَّد فيه جميع حالات الاختفاء القسري التي تقع داخل إقليمها الوطني . وي تعين أن يبين هذا السجل مجموع عدد الأشخاص المختفين والأشخاص ال ذين ع ُ ثر عليهم لاحقاً، أحياءً أو أمواتاً، و الأشخاص الذين لا يزالون مختفين.

تعريف الاختفاء القسري والعقوبات الم تناسب ة معه

1 2 - ت رحب اللجنة بإدراج جريمة الاختفاء القسري في المادة 292 مكرر من قانون العقوبات الصادر في عام 2006. غير أن القلق يساورها لأن العبارة التالية "تمنع بهذا الاستفادة من وسائل الطعن والضمانات الإجرائية" التي أُدرجت في التعريف قد تفسَّر على أنها عنصرٌ يتعلّق بالنية ( animus ) لا بد من توفُّره لأجل تجريم السلوك الجُنحي بدلاً من اعتبار ه نتيجة لذلك السلوك. كما يساور اللجنة القلق لعدم تضمُّن القانون الجنائي الساري توصيفاً لجريمة الاختفاء القسري بوجهيها، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة الحد الأدنى للعقوبات المقررة (خمس سنوات) والحد الأقصى (١٥ سنة) على جريمة الاختفاء القسري وهي جريمة قائمة بذاتها . إ لاّ أن القلق يساورها لأن الحد الأدنى للعقوبة لا يتناسب مع مدى جسامة الجريمة، ولأن القانون الجنائي لا يبيّن الظروف المخفِّفة والمشدِّدة المنصوص عليها في الفقرة ٢(أ) من المادة ٧ من الاتفاقية (المواد ٢ و٤ و٥ و٧ ).

1 3 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع ما يلزم من تدابير قانونية وغيرها ل أجل ضمان ما يلي:

(أ) تفسير العبارة التالية "تمنع بهذا الاستفادة من وسائل الطعن والضمانات الإجرائية" التي أُدرجت في المادة 292 مكرراً من قانون العقوبات على أنها نتيجة لجريمة الاختفاء القسري بدلاً من اعتبارها عنصراً يتعلّق بالنية ( animus ) لا بد من توفُّره لأجل تجريم السلوك الجُنحي ، وذلك بوسائل من جملتها تقديم التدريب المناسب للقضاة والمدعين العامين؛

(ب) توصيف جريمة الاختفاء القسري، بوجهيها، كجريمة قائمة بذاتها (المادة 2) وكجريمة في حق الإنسانية (المادة 5)؛

(ج) المعاق َب ة على الاختفاء القسري ب ال عقوب ات المناسبة المنصوص عليها في القانون الجنائي التي تتناسب و جسام ة الجريمة ؛

(د) تضمين القانون جميع الظروف المخفِّفة والمشدِّدة للعقوبة، المذكورة في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية .

مسؤولية الرؤساء الجنائية والطاعة الواجبة لهم

1 4 - تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الجنائي : (أ) لا يتناول مسؤولية الرؤساء الجنائية وفق أحكام الفقرة 1(ب) من المادة 6 من الاتفاقية، ولا يتطرق إلى مسؤولية السلطات غير العسكرية؛ (ب) لا يحظر صراحةً ال اعتداد بالطاعة الواجبة للرؤساء لتبرير جريمة الاختفاء القسري (الماد تان 6 و23 من الاتفاقية).

1 5 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة كي تكفل ما يلي في قانونها الجنائي:

(أ) أن ينص على مسؤولية الر ؤساء وفق أحكام الفقرة 1(ب) من المادة 6 من الاتفاقية؛

(ب) أن يحظر صراحةً ال اعتداد ب ال أوامر أو  ال تعليمات الصادرة عن الر ؤساء لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

3- المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي فيما يتعلق ب الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

الولاية القضائية بشأن جرائم الاختفاء القسري

16 - تعرب اللجنة عن قلقها من أن ال قانون الجنائي في الدولة الطرف لا يكفل لها ممارسة ولايتها القضائية بشأن جرائم الاختفاء القسري ال تي تُ رتكب في الخارج ، وفق ما تنص عليه أحكام الفقرتين 1 (ب) و(ج ) و2 من المادة 9 من الاتفاقية ، ومن أن ليس بإمكانها رفع دعوى جنائية طبقاً للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية (المادتان 9 و11 ).

17 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة كي تكفل على أكمل وجه تول ِّ ي المحاكم ال بوليفية ممارسة ولاي تها القضائية بشأن جميع جرائم الاختفاء القسري، بما فيها تلك ال تي تُ رتكب خارج إقليمها ، في حق أشخاص بوليفيين .

التحقيق المستقل والنزيه

18 - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تنص صراحةً على استثناء التحقيق في البلاغات عن حالات الاختفاء القسري التي يرتكبها أفراد من الجيش من اختصاص المحاكم العسكرية (المادة ١١).

19 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق في جرائم الاختفاء القسري ال تي يُ تهم بارتكابها أفراد من ال قوات الم سلحة والمقاضاة عليها من قِبل مدَّعين عامين وقضاة مختصين ومستقلين ونزهاء، لا تربطهم صلات مؤسسية بالكيان الذي ينتمي إليه الشخص الخاضع للتحقيق.

الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري

2 0 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم ورود معلومات رسمية وواضحة وموحّدة من الدولة الطرف عن عدد الشكاوى التي وردتها بشأن حالات اختفاء قسري . ويساورها ال قلق بشأن قلة عدد المحاكمات والأحكام بالإدانة فيما يتعلق بهذه الجريمة، وبشأن المعلومات التي وردتها عن العقبات التي تمس ب فعالية التحقيق ومنها: (أ) عدم التنسيق بين السلطات المكلّفة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري؛ (ب) عدم كفاية الموارد الموضوعة تحت تصرف السلطات المختصة؛ (ج ) تقييد إمكانية اطّلاع موظفي السلطات المختصة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق وأمانة المظالم على المعلومات الموجودة في أرشيف القوات المسلحة؛ (د) عدم اشتمال النظام القانوني على تدابير تكون الغاية منها منع الأظناء بارتكاب جرائم اختفاء قسري من التأثير في مجريات التحقيقات، ومن جملتها التوقيف عن ممارسة الوظيفة طيلة مدة التحقيق عندما يكون الظنين من موظفي الدولة (عسكرياً كان أم مدنياً) (المواد 1 و 7 و12 و24 من الاتفاقية).

2 1 - توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) أن تسرّع سير التحقيقات الجارية في حالات الاختفاء القسري و أن تضم َ ن التحقيق في جميع الحالات من دون إبطاء، ومقاضاة الأشخاص المشتبه في أنهم الجناة ، وفي حال ثبوت إدانتهم، معاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم، بما يكفل عدم الإفلات من العقاب على أي فعل من أفعال ال ا خ ت فاء القسري؛

( ب ) أن تكفل وضع ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية تحت تصرف السلطات المختصة في التحقيق في حالات الاختفاء القسري حتى يتسنى لها إنجاز عملها بكفاءة؛

( ج ) أن تضمَن في الممارسة العملية إتاحة الاطّلاع على جميع المعلومات ذات الصلة، ولا سيما منها تلك الموجودة في أرشيف القوات المسلحة؛

(د) أن تكفل أل ّ ا يكون الموظف لدى الدولة، مدني اً كان أم عسكري اً ، المشتبه في ارتكابه جريمة اختفاء قسري في وضع يسمح له بالتأثير على مجرى ا لتحقيقات.

حماية المبلغين عن حالة اختفاء قسري و/أو المشاركين في التحقيق فيها

2 2 - تحيط اللجنة علماً ببرنامج ح ماية ضحايا حالات اختفاء قسري والشهود عليها والمبلغين عنها وأعضاء النيابة العامة، كما تحيط علماً بأن هذا البرنامج لا يشمل مَن هم أطراف في إجراءات تتعلق بجريمة الاختفاء القسري . وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم ورود معلومات مفصّلة عن تطبيق هذا البرنامج في الواقع العملي وعن مدى فعاليته (المادتان 12 و24 من الاتفاقية).

2 3 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لضمان فعالية نظام حماية ضحايا حالات اختفاء قسري والشهود عليها والمبلغين عنها وأعضاء النيابة العامة و على مده بالموارد اللازمة كي يؤدي وظيفته أداءً جيداً .

4- تدابير منع حالات الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

آليات الطرد والإعادة والإحالة والتسليم

٢٤- يساور اللجنة القلق ل أن التشريعات الوطنية لا تنص صراحةً على حظر عمليات الطرد أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم عندما ت توفر أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني قد يتعرض للاختفاء القسري. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن المعايير و/أو الإجراءات المطبقة بغرض تقييم احتمال تعرض شخص ما للاختفاء القسري في بلد المقصد قبل اتخاذ قرار بطرده أو إعادته أو إحالته أو تسليمه (المادتان 13 و16 ).

٢٥- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة توخياً لما يلي:

(أ) إدراج حكم صريح في تشريعها المحلي يحظر الطرد أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص موضوع التدبير المذكور سيكون م عرض اً لخطر الوقوع ضحية اختفاءٍ قسري؛

(ب) كفالة وجود معايير وإجراءات محددة وواضحة لتقييم احتمال تعرض شخص ما للاختفاء القسري في بلد المقصد والتأكد منه قبل أن تباشَر إجراءات الطرد أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم، وعدم طرد الشخص المعني أو إعادته أو إحالته أو تسليمه في حال وجود هذا الاحتمال .

الضمانات القانونية الأساسية و سجلات الأشخاص المحرومين من الحرية

26 - فيما يخص المعلومات المقدمة ، يساور اللجنة القلق م ن عدم احترام الضمانات الإجرائية الواجبة على الدوام، في الواقع العملي، فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين، بما فيها الاتصال بمحام أو التواصل مع ال أقارب أثناء الفترة التي يُ حر َ م و ن فيها من حري تهم . ويساور اللجنة ال قلق أيضاً لأن المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف لم تحدِّد بما يكفي من الوضوح الضمانات التي تقَيَّد في حال الحبس الانفرادي (الم و اد 17 و18 و19 و20 من الاتفاقية).

27 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تمكين جميع الأشخاص المحرومين من الحرية ، منذ بدء الحرمان من الحرية، من الاتصال فوراً بمحام حتى عندما يكونون رهن الحبس الانفرادي، ومن التواصل مع أقاربهم أو أي أ شخ ا ص آخر ين من ا خت ي ار هم وبأن تخطر أفراد أسرهم وأقاربهم بحرمانهم من الحرية و ب الأ م ا كن التي يُحتجزون فيها .

28 - تلاحظ اللجنة وجود نظام معلومات السجون البوليفية، الجاري تنفيذه حالياً، والنظام ال حاسوبي لمحكمة العدل العليا. ومع ذلك، تأسف اللجنة ل عدم توفر معلومات كافية عن وجود سجلات الأشخاص المحرومين من حريتهم خارج نظام السجون، ويساورها القلق من أن السجلات الموجودة لن تتضمن جميع المعلومات المشار إليها في الفقرة ٣ من المادة ١٧ من الاتفاقية قبل الانتهاء من تنفيذ نظام معلومات السجون. كما تأسف اللجنة ل عدم تلق يّها معلومات كافية عن الأحكام القانونية التي تنظ ِّ م وجوب تسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية، فضلا ً عن الجزاءات المنصوص عليها في الحالات التي لا يقوم فيها الموظف بتسجيل إحدى حالات الحرمان من الحرية، أو التي يقوم ف يها بتسجيل معلومات غير دقيقة أو مغلوطة ، أو يرفض فيها تقديم معلومات عن إحدى حالات الحرمان من الحرية، أو يقدم معلومات مغلوطة عنها (المواد 1 ٧ و٢٠ و٢٢ ).

٢٩- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة كفالةً لما يلي:

(أ) تسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية دون استثناء في سجلات رسمية و/أو ملفات محدَّثة، وأن ي تضمن التسجيل ، كحد أدنى، المعلومات المطلوبة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية.

(ب) المعاقبة على الإخلال ب واجب تسجيل كل حالة من حالات حرمان أي شخص من الحرية، أو تسجيل معلومات غير دقيقة أو مغلوطة ، أو رفض تقديم معلومات عن إحدى حالات الحرمان من الحرية، أو تقديم معلومات مغلوطة عنها.

التدريب بشأن أحكام الاتفاقية

3 0 - تحيط اللجنة علماً بتقديم ال تدريب ل بعض موظفي الدولة في مجال حقوق الإنسان. غير أنها تلاحظ أن هذا التدريب لا يش ت مل على تدريب منتظم ومحدد يتناول أحكام الاتفاقية (المادة 23 من الاتفاقية).

3 1 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تدريب موظفي الدولة في مجال حقوق الإنسان و ب أن ت كفل ، على وجه الخصوص، تقديم برامج تدريبية محددة ودورية بشأن أحكام الاتفاقية، وفق ما تنص عليه ا لفقرة 1 من المادة 23 منها، إلى جميع ال موظفي ن العسكريين أو المدنيين المكلفين ب إنفاذ القانون والموظفين الطبيين والموظفين العموميين، وغيرهم من الأشخاص الذين قد ي كون لهم دور في حراسة أو معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، كالقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين المعنيين بإقامة العدل.

5- تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25 من الاتفاقية)

تعريف الضحية

32 - يساو ر اللجنة ال قلق لأن المادة 292 مكرراً من قانون العقوبات والقانون رقم 2640 لا يعتبران من ضحايا الاختفاء القسري سوى الأشخاص المختفين وأزواجهم وزوجاتهم وورثتهم. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأنها لم تتلقّ معلومات عن الشروط المطلوبة والإجراءات القائمة كي يتم الاعتراف بأحدهم كضحية من ضحايا الاختفاء القسري خارج سياق النظام الديكتاتوري، بوسائل منها رفع دعوى جنائية، إذا اقتضى الأمر ذلك .

3 3 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكي تحدد في قانونها الداخلي تعريفاً للضحية يتفق مع الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، حتى يتمكن كل شخص لحق به ضرر مباشر نتيجة حالة اختفاء قسري من ممارسة الحقوق الم كفولة في الاتفاقية، دون أي استثناء.

الحق في معرفة الحقيقة وجبر الضرر وفي الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم

٣٤- يساور اللجنة القلق لأن لجنة تقصي ا لحق ائ ق لا تتوفر لديها الموارد الكافية للاضطلاع بمهام التحقيق في حالات الاختفاء القسري. كما يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الطلبات التي اعتبرتها اللجنة الوطنية لتعويض ضحايا العنف السياسي واللجنة الفنية للتأهيل غير مناسبة، وكذلك إزاء التطبيق التقييدي للشروط المنصوص عليها في لائحة القانون رقم ٢٦٤٠، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحرم عدداً كبيراً من ضحايا الاختفاء القسري من الحصول على تعويض. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا لا تشمل جميع الطرائق المبينة في الفقرة ٥ من المادة ٢٤ من الاتفاقية، ولأنه لم ي ُدفع سوى نسبة ٢٠ في المائة من المبالغ التي يتعيّن صرفُها للضحايا. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ان عد ا م تدابير لضمان تعويض ضحايا الاختفاء القسري التي قد تحدث في الوقت الحاضر (المادة ٢٤).

٣٥- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة توخياً لما يلي:

(أ) كفالة أن ي توفر لدى لجنة تقصي الحق ائ ق ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة كي تضطلع بمهام التحقيق في حالات الاختفاء القسري المسنَدة إليها.

(ب) ضمان أن تحصل كل ضحية من ضحايا الاختفاء القسري، سواء تلك التي وقعت في الفترة ما بين عامي ١٩٦٤ و1982 أو التي وقعت بعد ذلك، على تعويض كامل؛

(ج) ضمان دفع المبلغ الذي يحدده القانون كاملاً غير منقوص لجميع ضحايا الاختفاء القسري؛

(د) ضمان مراعاة نظام التعويضات للظروف الفردية للضحايا بحيث يأخذ في الحسبان، على سبيل المثال، نوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والسن والأصل الإثني والحالة الاجتماعية والإعاقة، و بحيث ي توافق مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية توافقاً تاماً .

الوضع القانوني للمختفي الذي لم يتضح مصيره

3 6 - ترى اللجنة أن نظام تحديد الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم على النحو المنصوص عليه في الماد ة ٣٢ و المادة ٣٩ وما يليها من القانون المدني، التي تلزم بإعلان غياب الشخص المختفي ثم إعلان وفاته في نهاية المطاف، لا يعكس بدقة التعقيدَ ال م حيط بحالات الاختفاء القسري (المادة ٢٤).

3 7 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة ل كي تنظم، وفقاً للفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، الوضع القانوني للشخص المختفي الذي لم يتضح مصيره أو مكان وجوده والوضع َ القانوني لأقاربه ، في جوانب من قبيل الحماية الاجتماعية وقانون الأسرة وحقوق الملكية، دون اشتراط الإعلان عن افتراض وفا ته. و في هذا الخصوص، ت حث اللجنة الدولة الطرف على جعل قانونها يقر إعلان الغياب بسبب الاختفاء القسري.

البحث عن المختفين وتسليم رفات المتوفين منهم

38 - يساور اللجنة القلق إزاء ضآلة ما يُحر َ ز من تقدم في البحث عن أشخاص مختفين يُجهل مكان وجودهم، وكذلك في تحديد هوية رفاتهم وإعادته إلى ذويهم. و تعرب عن أسفها ل قلة المعلومات المتوفرة عن وجود نظام يتيح البدء فوراً وبصورة عاجلة في البحث عن الأشخاص الذين قد يكونو ن ضحايا الاختفاء القسري في الوقت ال حاضر . كما تعرب عن أسفها بسبب عدم إكمال إنشاء قاعدة بيانات جينية ت قر جميع الضمانات التي تكفلها الاتفاقية (المادتان ١٩ و٢٤ ).

39 - توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها للبحث عن الأشخاص المختفين و ل تحديد أماكنهم وإخلاء سبيلهم، و ل لبحث عن رفاتهم في حال وفاتهم وإعادته إلى ذويهم معزَّزاً مكرّماً . و يتعيّن على الدولة الطرف خصوصاً القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل في الممارسة العملية الشروع رسمياً ومن دون تأخير في عمليات البحث عن الأشخاص المختفين بمجرد تلقي إشعار ب اختفائهم؛

(ب) أن تضمن قيام السلطات المختصة بتنفيذ عمليات البحث، بمشاركة ذوي الشخص المختفي إنْ رغبوا في ذلك ؛

(ج) أن تواصل بذل الجهود لأجل إ نش اء قاعد ة بيانات جينية تمكّن من الاحتفاظ بالمعلومات الجينية الخاصة برفات المختفين الذي يُعثر عليه لمقارنتها بجينات أقاربهم ولتيسير التعرف على أصحابها من الأشخاص المختفين ؛

(د) أن تكفل فعالية التنسيق والتعاون وتبادل البيانات بين الهيئات المختصة بالبحث عن الأشخاص المختفين وبتحديد هوية ال رفات ، في حال العثور عليهم مت وف ّين، وتسليم الرفات إلى ذويهم.

التشريع ات المتعلق ة بانتزاع الأطفال

٤٠- تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن التدابير المنصوص عليها في التشريعات المحلية والرامية إلى منع ومعاقبة أنواع السلوك المحددة في الفقرة ١ من المادة ٢٥ من الاتفاقية، وإلى إعادة ال أطفال إلى أسرهم الأصلية المشار إليها في الفقرة ١(أ) من المادة ٢٥ (المادة ٢٥).

٤١- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها الجنائية كي تدرج فيها توصيف الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية باعتبارها جرائم محددة، وفرض عقوبات مناسبة ت ضع في الاعتبار مدى جسامة تلك الجرائم؛

(ب) وضع إجراءات محددة بغرض إعادة ال أطفال المشار إليهم في الفقرة ١(أ) من المادة ٢٥ إلى أسرهم الأصلية؛

(ج) وضع إجراءات محددة تتيح مراجعة َ جميع حالات التبنّي أو الإيداع أو الوصاية الناشئة عن اختفاء قسري، وإلغاءَها عند الاقتضاء، و ت ت ي ح استعادة الهوية الحقيقية بأثر رجعي، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

دال - النشر والمتابعة

42 - تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي قطعتها الدول بتصديقها على الاتفاقية وهي، في هذا الصدد، تحث الدولة الطرف على أن تضمن اتفاق جميع ما تتخذه من تدابير، أياً كانت طبيعتها والسلطة التي أصدرتها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها بتصديقها على الاتفاقية وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة.

43 - كما تود اللجنة أن تؤكد ما  لحالات الاختفاء القسري من أثر شديد القسوة على حقوق الإنسان للنساء والأطفال. فالنساء اللاتي يتعرضن لاختفاء قسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. وتكون النساء اللائي ينتمين إلى أسر أشخاص مختفين معرضات بوجه خاص لمقاساة آثار اجتماعية واقتصادية ضارة وخطيرة، وكذلك للعنف والملاحقة والأعمال الانتقامية جرّاء سعيهن إلى تحديد أماكن وجود ذويهن. أما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، سواء أكانوا هم من تعرض للاختفاء القسري أو كانوا يعانون من آثار اختفاء أي من أقاربهم، فهم معرض و ن بشكل خاص لانتهاكات متعددة لحقوقهم الإنسانية، بما فيها تغيير هويتهم. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة على ضرورة توخي منظور جنساني يراعي رهافة حس الأطفال عند إعمال الحقوق والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.

4 4 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع توخياً لتوعية سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها، وسكانها عموماً. كما تحثها اللجنة على حفز مشاركة منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات أقارب الضحايا، في عملية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

45 - ووفقاً لنظام اللجنة الداخلي، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 11 تشرين الأول/أكتوبر 2020، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 27 (الضمانات الأساسية) و29 (السجلات) و39 (البحث عن الأشخاص المختفين) من هذه الملاحظات الختامية.

4 6 - وبموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أي معلومات أخرى جديدة تتعلق بالامتثال للالتزامات الواردة في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تُعَد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (الوثيقة CED/C/2 ، الفقرة 39). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات أقارب الضحايا، أثناء عملية إعداد هذه المعلومات.