GENERAL

CERD/C/HRV/CO/8

24 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الرابعة والسبعون

16 شباط/فبراير-6 آذار/مارس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

كرواتيا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 1920 و1921 (CERD/C/SR.1920 وCERD/C/SR.1921) المعقودتين في 26 و27 شباط/فبراير 2009، في التقارير الدورية السادس إلى الثامن المقدمة من كرواتيا في وثيقة واحدة (CERD/C/HRV/8) . واعتمدت في جلستها 1929 المعقودة في 5 آذار/مارس 2008 (CERD/C/SR.1929) الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية السادس إلى الثامن. وتعرب عن تقديرها أيضاً للحوار الصريح والبناء الذي أجري مع وفد رفيع المستوى وكذلك للردود الخطية والشفوية الشاملة المقدمة على قائمة المسائل وعلى الأسئلة المطروحة من أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد قوانين جديدة بهدف تنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية، وترحب على وجه التحديد باعتماد قانون مناهضة التمييز (2009) والقانون الدستوري المتصل بالأقليات الوطنية (2002) والقانون المعني بحق الحصول على المساعدة القضائية (2008).

4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء مجموعة من المؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأقليات، من قبيل مجالس الأقليات الوطنية وكذلك المكتب الحكومي لحقوق الإنسان. وترحب اللجنة، على وجه التحديد، بإنشاء ديوان أمين المظالم ليقوم بدور المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدولة الطرف كما ترحب بتوسيع نطاق ولايته ليصبح الهيئة الرئيسية المكلفة بالقضاء على التمييز، ولكن تحيط اللجنة علماً، أيضاً، بمعلومات تفيد بعدم توافر الأموال الكافية.

5- وتعرب اللجنة عن تقديرها مرة أخرى للتعاون الوثيق بين الدولة الطرف والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

6- وترحب اللجنة بالبرامج والدورات التدريبية المنظمة في مجال حقوق الإنسان لتوعية الموظفين العموميين، ومن بينهم الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأعضاء السلك القضائي، في مجال، في جملة أمور، حظر التمييز العنصري.

7- وترحب اللجنة بما ورد إليها من معلومات تفيد بأن أحكام الاتفاقية أدمجت في القانون المحلي للدولة الطرف وبأن للقانون الدولي الأسبقية فيها على القانون المحلي.

8- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف صدقت على أغلبية معاهدات الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان كما صدقت على البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمتصل بعدم التمييز كقاعدة عامة في مجال حقوق الإنسان.

9- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف أجرت، لدى إعداد تقريرها الدوري، مشاورات مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

10- تعرب الدولة الطرف عن تقديرها للبيانات التي جمعتها الدولة الطرف بشأن التشكيل الإثني لسكانها، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات تبين كيف جمعت هذه البيانات، وما هي المعايير التي تستند إليها، وبخاصة، ما إذا كانت مطابقة للتوصية العامة الثامنة (1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية (الشعور بالانتماء إلى فئة عرقية أو إثنية معينة).

وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة في تقريرها الدوري القادم معلومات عن النهج التي تتبعها في جمع البيانات، بما في ذلك عما إذا كانت تعكس مبدأ التعريف الذاتي وكيف تعكسه.

11- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن إجراءات رصد تطبيق السلطات المحلية للقوانين وتدابير أخرى ذات صلة بحظر التمييز العنصري. ولكن تحيط اللجنة علماً أيضاً بمعلومات عن امتناع بعض السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين والسياسات الحكومية المتصلة بعدم التمييز، ولا سيما في حق العائدين. (المادة 2)

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لضمان تنفيذ تشريعات وسياسات عدم التمييز تنفيذاً كاملاً، ولا سيما على المستوى المحلي، بغية القضاء على جميع حالات التمييز القائم بحكم الواقع. ويجب على الدولة الطرف أن تزود اللجنة، أيضاً، بمعلومات عما تتخذه من تدابير في هذا الصدد.

12- واللجنة، إذ ترحب باعتماد تعريف للجريمة المرتكبة بداعي الكراهية وبحظرها في إطار القانون الجنائي للدولة الطرف، وإذ ترحب، أيضاً، بالمعلومات التي أفاد بها الوفد مبيناً أنه تجري الآن صياغة قانون عقوبات جديد، فهي تعرب عن قلقها مرة أخرى لأن حالات عديدة من أعمال العنف المرتكبة في حق أفراد منتمين إلى أقليات لا تحال إلى المحاكم ولأن المسؤولين عنها يفلتون من العقاب . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود قانون يحظر المنظمات العنصرية، ع لى النحو المطلوب بموجب المادة 4 (ب) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة، كذلك، أنه لم يقدم سوى عدد قليل من الشكاوى التي أدت في نهاية المطاف إلى إدانات عملاً بالمادة 174 من القانون الجنائي الحالي. (المادتان 4 و6 )

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها الرامية إلى منع وقوع جرائم بدافع الكراهية ومقاضاة كل من يرتكب جريمة بدافع الكراهية ويرتكب أعمال عنف أخرى بدوافع إثنية، مستهدفة بصفة خاصة إتاحة سبل تظلم فعالة ومنصفة للضحايا. وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة الخامسة عشرة (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وهي تنص على أن جميع أحكام تلك المادة تتسم بطابع ملزم. وتوصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن قانونها الجنائي الجديد شامل ومطابق تماماً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، وينص على أن المنظمات التي تدعو إلى التمييز العنصري وتحرض عليه منظمات غير قانونية ينبغي حظرها. ويجب على الدولة الطرف أن تعزز الجهود التي تبذلها بغية تثقيف موظفي الخدمة المدنية المحليين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في المجالات المتصلة بعدم التمييز، وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الحادية والثلاثين (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

13- وعلى الرغم من اعتماد قانون بشأن حق الحصول على المساعدة القضائية، تحيط اللجنة علماً مع القلق بما ورد من تقارير تبين الصعوبات التي يوجهها الأفراد، ولا سيما أفراد الأقليات، في الحصول على المساعدة القضائية بسبب تعقيد الإجراءات وأساليب عمل الهيئات الإدارية والقضائية المحلية.

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإتاحة المساعدة القضائية بشروط أيسر لأفراد كافة الجماعات الإثنية والتأكد من وضع العدالة في متناول الجميع.

14- واللجنة، إذ تعرب عن تقديرها للتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز تجاه مجتمعات الغجر، من قبيل خطة عمل عقد إدماج الغجر والبرنامج الوطني للغجر، فهي تعرب عن قلقها المستمر إزاء التمييز الذي يتعرض له الأفراد المنتمون إلى أقلية الغجر في تمتعهم بحقوق الإنسان ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والسكن والمواطنة والمشاركة في الحياة السياسية. وتلاحظ اللجنة، أيضاً، امتناع أفراد أقلية الغجر الواضح عن بيان انتمائهم إلى تلك الأقلية بمناسبة تجميع البيانات الوطنية. (المادتان 5 و2 )

واللجنة، إذ تسترعي الانتباه إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين (2000) بشأن التمييز ضد الغجر، فهي تكرر توصيتها المقدمة بشأن مواصلة الدولة الطرف اهتمامها بوضع أقلية الغجر وتعزيز ما تبذله من جهود للقضاء على التمييز في حقها. ويجب على الدولة الطرف أن تضمن، بصفة خاصة، المساواة في إمكانية حصول أطفال الغجر على مستوى جيد من التعليم، بما يشمل التعليم بلغة الغجر، ومنع الفصل، بحكم الواقع، بين تلاميذ الغجر وغيرهم من التلاميذ، كما ينبغي أن تتخذ تدابير إضافية لمكافحة الآراء المقولبة . ويجب على الدولة الطرف أن تتأكد، أيضاً ، من أنها تنفذ بفعالية سياساتها الرامية إلى تحقيق معدلات أعلى من العمالة بين الغجر، وتمثيلهم على جميع المستويات السياسية تمثيلاً كافياً، والمساواة بينهم وبين المواطنين الآخرين في إمكانية الحصول على الجنسية وعلى السكن. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، أيضاً، على توليد الأوضاع المواتية لتشجيع أفراد أقلية الغجر على الاعتراف بهويتهم الغجرية.

15- واللجنة، إذ ترحب بالمعلومات التي أفادت بأنه سيعاد النظر في عدد من القضايا المتصلة بجرائم الحرب التي بتت فيها المحاكم غيابياً وبأنه سيتم التحقيق من جديد في عدد لا بأس به من القضايا التي لم تحدد فيها هوية مرتكبي الجريمة، تحيط علماً بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق في جرائم الحرب بالتجرد عن اعتبارات تتعلق بالهوية الإثنية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد باستمرار التمييز في معاملة مرتكبي تلك الجرائم سواء كانوا م ن أصل صربي أو كرواتي. (المادة 5 (أ))

وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الجهود التي تبذلها للتأكد من أن محاكمة المسؤولين عن جرائم حرب تجري، على الصعيد الوطني، بصورة منصفة وغير تمييزية وأنه يتم التحقيق بفعالية في جميع القضايا المتصلة بجرائم حرب وتجري محاكمتها بغض النظر عن إثنية الضحايا ومرتكبي الجريمة.

16- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تمثيل عادل وملائم للأقليات في الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية وفي قوات الشرطة والسلك القضائي وتحيط علماً بالنتائج المحققة حتى الآن، كانتخاب أحد الأفراد المنتمين إلى الغجر لشغل منصب في البرلمان الوطني. ولكن على الرغم من جميع تلك الجهود، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأقليات لا تزال غير ممثلة تمثيلاً كافياً في السلك القضائي. (المادة 5(ج))

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير إضافية لكفالة تمثيل كافة جماعات الأقليات تمثيلاً كافياً في جميع الهيئات العمومية، بما يشمل السلك القضائي والهيئات المعنية بتنسيق حقوق الإنسان على المستوى القطري. كما تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتشجيع نساء الأقليات على المشاركة في الحياة العامة بنشاط أكبر.

17- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إمكانية الحصول على الجنسية. ولكنها تعرب، مرة أخرى، عن ق لقها لأن بعض الجماعات الإثنية، وعلى وجه التحديد الأشخاص من أصل غجري أو صربي أو بوسني ما زالوا يواجهون صعوبات في الحصول على المستندات اللازمة للحصول على الجنسية. (المادة 5 (د) ‘ 2 ‘ و ‘ 3 ‘ )

وتوصي اللجنة، بغية ضمان عدم التمييز في منح الجنسية، بأن تلغي الدولة الطرف أي عوائق إدارية أو غير إدارية وتساعد الأشخاص الذين تكون إمكانية حصولهم على المستندات الضرورية محدودة، كالأشخاص من أصل غجري وصربي وبوسني .

18- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالميل الموجود إلى تزويج فتيات الغجر في سن مبكرة على الرغم من وجود أح كام قانونية تحظر ذلك. (المادة 5 (د) ‘ 4 ‘ )

وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ قوانينها المتصلة بسن الزواج القانونية تنفيذاً فعلياً بالتشاور مع المجتمعات المتأثرة وبأن تنظِّم حملات لتوعية الجماعات المعنية بأن هذا النوع من الزواج غير قانوني. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين (2000) بشأن التمييز ضد الغجر وإلى التوصية العامة الخامسة والعشرين (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس .

19- وتحيط اللجنة علماً بالالتزام الذي أبداه وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بتمكين العدد المتبقي من لاجئي الحرب من العودة إلى الدولة الطرف عند رغبتهم في ذلك، مع تسوية مشاكلهم السكنية وإيجاد الظروف المواتية لإعادة إدماجهم في المجتمع. ولكن، على الرغم من هذا الالتزام، تعرب اللجنة عن قلقها المستمر إزاء العدد الكبير للغاية من حالات العائدين التي لم تجر تسويتها بعد، ولا سيما فيما يتعلق باسترجاع حقوقهم في التملك والاستئجار. (المادة 5 ( ﻫ ))

وتكرر اللجنة توصيتها المقدمة في عام 2002 بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتيسير عودة اللاجئين وإعادة إدماجهم، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتمين من بينهم إلى الأقلية الصربية، وذلك باعتماد وتنفيذ تدابير منصفة وشفافة تساعد على تحقيق عودتهم المستدامة. ويجب على الدولة الطرف أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ سياساتها وقوانينها الرامية، حسب المخطط، بتسوية جميع المسائل السكنية المعلَّقة لأصحاب الملك وأصحاب حقوق الاستئجار السابقين بحلول نهاية عام 2009. ويجب على الدولة الطرف أن تخلق الظروف المواتية التي تسمح للعائدين من جميع الإثنيات باختيار البقاء بصفة دائمة.

20- واللجنة، إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على أوجه التفاوت الموجودة بين مختلف أقاليم البلد بغية ضمان عودة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين، عودة مستدامة، فهي تلاحظ أن "المناطق التي تثير قلق الدولة الخاص" ما زالت من اطق متخلفة اقتصادياً. (المادة 5 ( ﻫ ))

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى توليد الظروف المواتية لتنمية "المناطق التي تثير قلق الدولة الخاص"، وهي المناطق التي تسكنها الأقليات الأكبر عدداً ومن بينها الأقليات الصربية والغجرية، بشكل مستدام، وذلك بالقضاء على التفاوت الاقتصادي والاجتماعي القائم بين الأقاليم. ويجب على الدولة الطرف أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ قوانين الأقاليم المشمولة برعاية الدولة الخاصة تنفيذاً فعلياً وتعتمد التشريعات الخاصة با ستراتيجية التنمية الإقليمية.

21- واللجنة، إذ ترحب بالتدابير المتخذة لتعزيز التفاهم بين مختلف الجماعات الإثنية الموجودة في الدولة الطرف وإنشاء بيئة قائمة على التسامح، بما يشمل تثقيف الموظفين العموميين على جميع المستويات، فهي تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بوجود تحامل مجتمعي على بعض جماعات الأقليات، كالأقليات الغجرية والصربية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بازدياد التوترات الإثنية في بلد مجاور من بلدان يوغوسلافيا السابقة، وتبين أن التوترات الإثنية في يوغوسلافيا السابقة كانت معروفة تاريخياً بقابلية انتشارها إلى المنطقة بأكملها. (المادة 7)

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تدعيم الجهود التي تبذلها لتشجيع الوئام بين مختلف الإثنيات والتسامح بين الجمهور بوجه عام. وتوصي، في هذا السياق أيضاً، بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة للتأكد من أن أي توتر إثني ناشئ في دولة مجاورة لن ينتقل إلى كرواتيا.

22- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

23- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدا في شهر أيلول/سبتمبر 2001 في إطار مؤتمر ديربان العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( A/ CON.189 /12 ، الفصل الأول)، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، ولا سيما المادتين 2 و7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، أيضاً، على أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات خاصة بخطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بالمثل، على مواصلة مشاركتها النشطة والشاملة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي فضلاً عن مشاركتها في مؤتمر ديربان الاستعراضي المزمع عقده في عام 2009.

24- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الشروع في إعداد الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 63/243 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2009، الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على تعجيل إجراءات ها ال داخلية للتصديق على ال تعديل وإخطار الأمين العام كتابة وسريعاً بموافقتها على التعديل .

26- وتوصي اللجنة بأن تعمم الدولة الطرف تقاريرها على الجمهور فور تقديمها وبأن تعمم بالمثل، باللغة الرسمية واللغات الوطنية، ملاحظات اللجنة على تلك التقارير.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، المعتمد ة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.4 ).

28- وتطلب اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن تزودها الدولة الطرف، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 12 و19 و20 أعلاه.

29- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين التاسع والعاشر في وثيقة واحدة في موعد لا يتجاوز 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المحددة للوثائق المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري والمعتمدة من اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD /C/2007/1 )، كما توصيها بتناول جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -