الأمم المتحدة

CCPR/C/TUN/CO/5/Add.2

Distr.: General

3 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تونس *

معلومات وردت من تونس بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/TUN/CO/5)

[17 آذار/مارس 2010]

المعلومات الواردة من تونس بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

1- تؤكد تونس في البداية اهتمامها بمزيد من التعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ك ما أعلنت عن ذلك صراحة على أعلى مستوى يومي 17 و18 آذار/ مارس 2008 بمناسبة تقديم تقريرها الدوري الخامس ، وهي إذ تقدم إلى اللجنة الردود على الأسئلة المتعلقة بطلب المعلومات الإضافية بخصوص بعض الفقرات الواردة في ملاحظاتها الختامية إثر مناقش تها ل لتقرير المذكور، فإنها تبقى مستعدّة بأن تمدّ اللجنة بمزيد من المعلومات في تقريرها المقبل. ولقد شمل طلب المعلومات الإضافية الفقرات التالية:

الملاحظة رقم 11

(أ) أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات تقوم بها سلطة مستقلة في جميع ادعاءات ممارسة التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة مع توفير معطيات دقيقة حول ملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال، بمن فيهم رؤساؤهم، ومعاقبتهم، وعدم الاكتفاء بما يتعلق منها بالعنف ، وجبر الضحايا بما في ذلك منحهم تعويضات مناسبة ؛

(ب) أن تعمل على تحسين تدريب أعوان الدولة في هذا المجال.

الرد

2 - إضافة إلى المعلومات السابقة التي قدّمتها تونس بخصوص هذه الفقرة والتي تم خلالها التأكيد على أنّ الدولة ، بكافة أجهزتها، تُولي أهمية قصوى لحماية الحرمة والسلامة البدنية والمعنوية للأفراد وتتعامل بكل حزم مع كل مَن يتسببون من أعوان مكلفين بتنفيذ القوانين في ارتكاب تجاوزات أو إخلالات أو أية ممارسات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، فإنّه يتجه لبيان مواصلة هذه السياسة الإرادية الحازمة للدولة إبراز حرص السلطات العمومية ف ي تونس على زيادة تفعيل آليات الرق ابة الوطنية والدولية على مراكز الاحتفاظ والسجون من جهة أولى، وعلى ملاحقة المسؤولين عن أي ممارسات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جهة ثانية وفسح المجال للضحايا لجبر الضرر بما في ذلك من حهم تعويضات مناسبة من جهة ثالثة ، وأخيرا مواصلة بذل الجهد والعمل على تحسين تدريب الأعوان المكلفين بتنفيذ القوانين من جهة رابعة.

1- مواصلة تفعيل آليات الرقابة الوطنية والدولية على مراكز الاحتفاظ والسجون

3- ت ظهر مواصلة تفعيل آليات الرقابة الوطنية والدولية على مراكز الاحتفاظ والسجون للوقاية من كافة أشكال سوء المعاملة وذلك خاصة من خلال:

استمرار الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في أداء رئيسها لزيارات فجائية لوحدات السجون ومراكز الاحتفاظ بهدف الإطلاع على أوضاع المساجين وطريقة معاملتهم، كما تكونت فرق عمل ضمت رئيس الهيئة وبعض الشخصيات الحقوقية المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة للإطلاع على الأوضاع داخل السجون ورفع تقارير إلى رئيس الدولة ؛

مواصلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أدا ء زيارات لوحدات السجون وذلك في إطار الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة التونسية منذ سنة 2005 ؛

فسح المجال للتعاون مع الجمعية التونسية لإدماج المساجين المفرج عنهم بربط الصلة مع مصالح العمل الاجتماعي في وحدات السجون للمساعدة على تأهيل المساجين وتيسر إعادة إدماجهم في الحياة الحرة ؛

استقبال تونس في الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2010 للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وقيامه بأداء زيارات لأكبر وحدة سجنية في تونس واطلاعه عن كثب على أوضاع عدد من النزلاء وزيارة أحد مراكز الاحتفاظ ومقر جمعية ضحايا الإرهاب واتصاله بعدد من ضحايا الجرائم الإرهابية وبالعديد من المسؤولين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني.

2- ملاحقة المسؤولين عن أي ممارسات مخلة بالقانون

4 - واصل القضاء التونسي تصدّيه للأفعال والممارسات المخلة بالقانون ، ولم تتردد السلطة القضائية في تتبع ومحاكمة وإدانة من ثبت تورطه في ارتكاب أعمال تشكل سوء معاملة أو تجاوز سلطة ، وتوقيع عقوبات قاسية على مرتكبي هذه الجرائم بشكل يتناسب مع حجم ونوعية الجرائم المرتكبة. وفيما يلي بعض القرارات الصادرة في هذا الاتجاه:

القرار 10372 الذي أصدرته محكمة الاستئناف في تونس بتاريخ 2 شباط/فبراير 2007 والذي أدانت فيه رئيس مركز شرطة بغرامة قدرها 500 دينار للعنف المرتكب من قبل موظف عمومي أثناء مباشرته وظيفته وذلك تطبيقا للفصل 101 من المجلة الجنائية .

5 - و تمثلت أبرز وقائع هذه القضية في تعرض ب . ل . بتاريخ 23 آذار/مارس 2006 للاعتداء بالعنف الشديد من قبل رئيس مركز الأمن بالوردية بعد أن أوقف صحبة عدد من الشبان مما تسبب في كسر يده.

القرار 12494 الذي أصدرته محكمة الاستئناف في تونس بتاريخ 3 آذار/مارس 2009 والذي أدانت فيه أربعة أعوان أمن بسبب سوء معاملة شخص محتفظ به مما نتج عنه وفاته، وقد تم الحكم على عونين بالسجن مدة عشرين عاما ً بسبب الضرب والجرح الناتج عنه الموت دون قصد القتل، أما العونين الآخرين فقد حكم عليهما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ً وعشرة أعوام من أجل المشاركة في الأفعال المذكورة.

6 - وتمثلت وقائع هذه القضية في حصول خلاف بين م . س . وبين أعوان أمن سليمان لرفضه خلاص المشروبات التي تناول ها بنزل "مي دي سي" فتولوا رشه بالغاز و تعنيفه ثم قاموا بتقييده ووضعه بالسيارة مما أدى إلى وفاته.

القرار 1579 الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالمنستير بتاريخ 11 حزيران/يونيه 2009 والذي أدانت فيه عوني شرطة بسبب استعمال العنف أثناء قيامهما بوظائفهما، وقد حكم عليهما بالسجن مدة عامين اثنين لكل واحد منها.

7 - و تمثلت وقائع هذه القضية في تعرض ف . ب . إلى العنف من طرف عون أمن الذي اقتاد مرافقته للحديث معها لما كانت بصحبته بملهى نزل "كاب سراي" ولما حاول جلبها عن ّ فه ووضع الغلال بيده وبيد صديقه وقام بالاعتداء عليهما ب واسطة هراوة على كامل أجزاء بدنهما ثم قام بإركابهما في السيارة الإدارية .

8 - ويبين الجدول التالي عدد أعوان الأمن الذين تمت إحالتهم على القضاء بسبب إساءة المعاملة وصدرت ضدهم أحكام باتة وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى أيلول/سبتمبر 2009:

السنة

العدد

1999

4

2000

5

2001

2

2002

3

2003

9

2004

27

2005

33

2006

29

2007

43

2008

32

2009 (إلى 25 أيلول/سبتمبر 2009)

41

المجموع

228

9 - و لا تغطي عبارة جرائم سوء المعاملة جرائم العنف فحسب وإنما أيضا الجرائم التالية:

تجاوز السلطة المصحوب بممارسة العنف.

استعمال العنف من قبل موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة.

استعمال العنف ضدّ ذي شبهة من اجل انتزاع اعترافات.

الإيقاف والاحتجاز التعسفي.

أشكال مختلفة من تجاوز السلطة وسوء المعاملة.

10 - والجدير بالتذكير أن هذه التتبعات والإدانات لا تمنع الإدارة من ممارسة عمل تأديبي ضد موظفيها وذلك تطبيقا لمبدأ ازدواجية المخالفات الجنائية والتأديبية. ومرتكبو مثل هذه المخالفات هم عادة محل إجراءات تأديبية بالعزل.

11 - ويبين الجدول التالي عدد الأعوان الذين تم عزلهم من الوظيفة بمقتضى الفصل 53 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي إثر إحالتهم على القضاء بسبب إساءة المعاملة من سنة 1999 لغاية أيلول/ سبتمبر 2009:

السنة

العدد

1999

1

2000

1

2001

-

2002

7

2003

2

2004

4

2005

2

2006

-

2007

-

2008

1

2009 (إلى 25 أيلول/سبتمبر 2009)

-

المجموع

18

3- فسح المجال للضحايا لجبر الضرر ، بما في ذلك منحهم تعويضات مناسبة

12 - يضمن القانون التونسي للمتضرّر من أفعال إجرامية القيام ضد من تسبب له في الضرر للحصول على تعويضات مناسبة. ويمكن أن يحصل هذا القيام في إطار القضية الجزائية نفسها التي يتم فيها تتبع مرتكب الجريمة عن طريق القيام بالحق الشخصي أو عن طريق القيام بقضية مدني ّ ة مستقلة في غرم الضرر.

13 - ومن بين الأمثلة التي نظر فيها فقه القضاء التونسي في هذا السياق يمكن أن نذكر تلك القضية التي نظرت فيها محكمة الاستئناف في تونس سنة 2002 والتي تمثلت أبرز وقائعه ا في إقدام أربعة أعوان سجون على تكبيل سجين صعب المراس على مستوى الرجلين مما أدى إلى حصول تعفن بهما ، أدّى في نهاية الأمر إل ى بترهما. وقد قضت المحكمة المذكورة بسجن كل واحد منهم أربعة أعوام بسبب تجاوز حد السلطة و المشاركة في ذلك و الاعتداء بالعنف الشديد الواقع من موظف عمومي على متهم باستعمال صلاحيات ا لوظيفة نتج عنه بتر عضو .

14 - واستنادا ً إلى ما ينص عليه الفصل 49 القانون عدد 70 المؤرخ 6 آب/أغسطس 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي من أنّه إذا ما وقع تتبع أحد أعوان قوات الأمن الداخلي بسبب خط أ ارتكبه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها فإنه يجب على الإدارة أن تضمن للمتضرر حق الحصول على تعويض مدني، فقد تم الحكم بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة العدل بأن يؤدي للقائم بالحق الشخصي م . ع . م . مائتي ألف دينار لقاء الضرر البدني ومائة ألف دينار لقاء الضرر المعنوي وستة ألاف دينار مصاريف تركيب أعضاء اصطناعية.

4- العمل على تحسين تدريب الأعوان المكلفين بتنفيذ القوانين

15 - تولي تونس اهتماما كبيرا بتحسين تدريب الأعوان المكلفين بإنفاذ القوانين وذلك بالتركيز بشكل خاص على التربية على ثقافة حقوق الإنسان التي تعتبر المدخل الأساسي لنشر هذه الثقافة وتغيير السلوكيات نحو الأفضل ، باعتبار أن القوانين والتعليمات رغم أهميتها تبقى فاعليتها مرتبطة بمدى التشبع بثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها .

16 - ويتم تدريس اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و سائر الصكوك الدولية المتعلقة خاصة بضحايا استعمال السلطة وذلك بشكل خاص في مدارس قوات الأمن ، من حرس وشرطة ، وكذلك في المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح وفي المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة.

17 - ولأن إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب في برامج التدريب الموجه للأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين هو جزء لا يتجزأ من التربية على ثقافة حقوق الإنسان، فقد تم العمل منذ مدة عل ى تعميم هذا الإدراج وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين والتابعين خاصة لكل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية ، ووزارة العدل وحقوق الإنسان.

18 - وي تم ّ في مدارس قوات الأمن اعتماد تدريس مادتي حقوق الإنسان والسلوك الحضاري ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخص ّ صي لمختلف الرتب من الإطارات والأعوان ، إلى جانب دورات توعية وتدريب . كما يقوم مركز تأهيل ورسكلة (إعادة تدريب) الإطارات التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلّية بدور فعّال في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها لدى الإطارات التابعة . ومن بين ما يتم القيام به في المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي تكليف متدرّب ي الدّورات التكوينية بإعداد دراسات وبحوث تهمّ حقوق الإنسان، ومن بين المواضيع التي كانت موضو ع بحث خلال السنة الدراسية 2009- 2009، التعذيب والمعاملة المهينة لكرامة الإنسان في القانون التونسي، والأدوات القانونية لمكافحة الإرهاب، والمفهوم الجديد والمتطور لعقوبة السجن، وجرائم الاتجار بالنساء والأطفال.

19 - ولقد قامت وزارة الداخلية والتنمية المحلية في السنوات الماضية بتنظيم ال عديد من الملتقيات والنّدوات في مجال حقوق الإنسان، منها :

برمجة جملة من المحاضرات والندوات العلمية في إطار الدّورات التدريبية والأيام الدراسية بمدارس الأمن لمختلف المراحل.

التطرّق إلى مواضيع حماية حقوق الإنسان والحريّات العامّة خلال الندوات الدوريّة لرؤساء المناطق وآمري الأفواج، وكذلك خلال اجتماعات رؤساء الفرق ورؤساء المراكز.

تنظيم أيّام دراسية على مستوى الجهات بالتنسيق مع المؤسّسة القضائية تهدف إلى التعريف بالإجراءات والتنقيحات الجديدة التي أدخلت على التشريعات والقوانين الصادرة في المجال.

تنظيم الأسابيع المغلقة لحقوق الإنسان والتعريف بالآليات الوطنيّة لحمايتها بالمدرسة الوطنيّة لضبّاط الشرطة المساعدين ببنزرت .

20 - كما تم إصدار دليل يجمع نصوص الأمم المتحدة والنصوص الوطنية المتعلّقة بحقوق الإنسان، مع تحديثها، و قد وقع توزيعه على كافة الموظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين وذلك بهدف جعله أداة عمل ومرجعا ً دائما ً لطريقة عملهم. ومن أبرز الصكوك الدولية التي يحتويها هذا الدليل:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة ؛

مقتطفات من مجلة الإجراءات الجزائية تتعلّق بالاحتفاظ وإجراءات معاملة الموقوفين ؛

القانو ن المتعلق بنظام السجون ؛

مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ؛

مبادئ مجلة واجبات الطبيب التي لها علاقة بمهام موظفي السلط ات الطبّية خاصة منهم الأطباء إذا تعلق الأمر بحماية المساجين والأشخاص الموقوفين ضد كل أشكال التعذيب وشتى المعاملات المهينة ؛

إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ؛

مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين .

21 - ومن جهتها تبذل وزارة العدل وحقوق الإنسان جهودا كبيرة لا فقط في مجال إقامة العدل وإنما أيضا في مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وذلك خاصة على مستوى مدرسة تكوين إطارات وأعوان السجون والإصلاح ، إذ أدرجت الإدارة العامّة للسجون والإصلاح، مادّة حقوق الإنسان كمادة أساسية موجهة إلى كافة أصناف المتدّربين خلال تنفيذ برامج التدريب الأساسي للتلاميذ المستجدين على اختلاف أصنافهم و كذلك للضباط المتربصين خلال التدريب التطبيقي في المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح . كما تمّ تنظيم العديد من دورات التدريب التنشيطي، وذلك في نطاق تحسين خبرة أعوان السجون المباشرين بهدف تنمية زادهم المعرفي وإطلاعهم على آخر المستجدّات في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتركيز خاصّة على المحاور الآتية:

حقوق السجين وواجباته والقواعد المنظمة لها ؛

كيفية معاملة السجناء ؛

أساليب التواصل والتخاطب .

22 - وتولّت الإدارة العامة للسجون والإصلاح تنظيم أيام توعية في مجال حقوق الإنسان موج ّ هة للموظفين المباشرين بكافة وحدات السجون والإصلاحية تشرف عليها إطارات من الإدارة العام ّ ة.

الملاحظة رقم 20

التدابير التي تم اتخاذها لاحترام وحماية الأنشطة السلمية التي تضطلع بها المنظمات والمدافعون عن حقوق الإنسان، ومعلومات حول التحقيقات التي أجريت في خصوص ادعاءات التخويف والمضايقات.

الرد

23 - يتجه بادئ ذي بدء التأكيد على أنّ السلطات التونسية تشجع وتحمي الناشطين في مجال حقوق الإنسان وتوفر لهم الإطار القانوني الملائم لممارسة نشاطهم الحقوقي سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو بمنظمات.

24 - كما يتجه التوضيح أنه لم يقع اتخاذ أي تدبير خاص طالما أنّ ما ورد بالأحكام القانونية العامة المقررة في المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية يكفي لحماية جميع المواطنين على قدم المساواة. وكل إفراد لصنف معين من المواطنين بأحكام قانونية حمائية خاصة بهم يُؤدّي حتما إلى خرق مبدأ المساواة المقرّر بالدستور.

25 - كما يتّجه التوضيح أيضا أنّه لم يقع اتّخاذ أي تدبير عملي خاص طالما أنّ في ذلك خروج على مبدأ المساواة التي تقتضي معاملة جميع الأفراد بنفس المعاملة.

26 - وإذ تكفل السلطات التونسية حقوق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان فإنها تلفت انتباه لجنة حقوق الإنسان إلى ما يلي:

أولا ً

27 - أنّ صفة النّاشط أو المدافع عن حقوق الإنسان لا ينبغي أن يتم توظيفها أو استغلالها لقضاء مآرب خاصة أو للقيام بأعمال لا تمت بصلة للأنشطة السلمية وللأهداف النبيلة التي تحملها قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي فإن حصل هذا التوظيف أو الاستغلال تفقد صفة الناشط أو المدافع عن حقوق الإنسان العلّة والغاية التي وُجدت من أجلها بل ويكون الناشط أو المدافع عن حقوق الإنسان في وضع أخلاقي أسوأ ممّن يخرق القانون دون أن يُسند لنفسه تلك الصفة أو يُسندها له الغير.

28 - وإذا كان تسييس حقوق الإنسان من قبل بعض المدافعين عن حقوق الإنسان لا يُساعد على خدمة قضايا حقوق الإنسان، فإنّ الدولة تحاول بكل ما أوتيت من جهد أن تساعد النشطا ء والمدافعين عن حقوق الإنسان على القيام بأنشطتهم وعلى المراهنة عند حصول أي إشكال أو سوء تفاهم على الحوار بالدرجة الأولى لما له من دور في فض المشاكل بعيدا عن الشطط والمزايدات.

ثانيا ً

29 - أنّ إمكانية خرق النّاشط أو المدافع عن حقوق الإنسان للقانون سواء حصل التوظيف أو الاستغلال لصفة الناشط أو المدافع أو لم يحصل لا يمكن أن تكون محل شك أو جدل. فالنّاشط أو المدافع عن حقوق الإنسان ليس معصوما من الزلل والخطأ وبالتالي فإنّه استنادا لمبدأ المساواة بين المواطنين لا يمكن التذرع بصفة النّاشط أو المدافع عن حقوق الإن سان للتملص من الأفعال التي قد يتم ارتكابها والتي تدخل تحت طائلة القانون. فالصّفة المذكورة على أهميتها ونبلها لا يمكن في دولة قانون ومؤسسات أن تمنح صاحبها حقوقا أكثر من حقوق سائر المواطنين.

30 - و لكنَّ اقتناع السلطات العمومية في تونس بنُبل رسالة المدافع عن حقوق الإنسان جعلها تُراه ن على زيادة دفع نشاطهم وتعميق مسار التربية على حقوق الإنسان باعتباره المدخل الرئيسي لازدهار نشاطهم وتحقيق أهدافهم النبيلة. ولا شك أنه ينبغي التحلي بالصبر وطول النفس كي يتعوّد الجميع على أنّ الدفاع عن حقوق الإنسان ليس حربا بين المدافعين عن حقوق الإنسان والسلطة أو العكس وإنما هو مسار بناء وتطوير مستمر لأوضاع حقوق الإنسان في الواقع المعيش ي في كنف التحلي بالاتزان والاعتدال .

ثالثا ً

31 - أنّ السلطات العمومية في تونس بقدر الأهمية التي تعطيها للشكاوى المتعلقة بادعاءات التخويف والمضايقات التي يتقدم بها في بعض الأحيان مَن ينتسبون إلى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالقدر الذي تعطيه من أهمية للشكاوى التي يتقدّم بها بعض الأفراد ضد مَن ينتسبون إلى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. فجميع هذه الشكاوى من هذا الجانب أو ذاك تحظى بعناية كبيرة من السلطة القضائية بدءا من مصالح النيابة العمومية التي تتحرّى في كل ما يرد إليها وصولا إلى محاكم القضاء في صورة تعهدها بقضايا من هذا الطرف أو ذاك.

رابعا ً

32 - أنّ عددا من الشكاوى التي تقدم بها بعض ممّن يدّعون الانتساب لمجال حقوق الإنسان والتي تمّ حفظها على مستوى النيابة العمومية تبيّن بعد التحرّي فيها إمّا تجرّدها وخلوّها من أيّة ب داية حجة أو بناؤها على معطيات مغلوطة، أو أن القضايا التي تمّ إجراء تحقيقات فيها لم يثبت أن أصحابها تمت إدانتهم فيها بسبب أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان أو بمناسبة نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن بين الأمثلة التي تعهّد بها فقه القضاء في هذا السياق يمكن أن نذكر المثالين التاليين :

المثال الأوّل

33 - بلغ إلى علم السلطات التونسية في النصف الأول من سنة 2008 أنه إثر حصول حركة احتجاجية لمدينة الرديف بقفصة أنّ عددا ً من المدافعين والنشطاء ف ي المجال النقابي قد تم تتبعهم و سجنهم بسبب نشاطهم الحقوقي والنقابي . غير أن التحقيق الذي تم فتحه في الموضوع أثبت أن ا لمعنيين بالأمر كوّنوا وفاقا اله دف منه الحث على العصيان المدني فتحولت هكذا الحركة الاحتجاجية المدنية النقابية إلى عصيان مع توزيع مناشير تدعو إلى استعمال العنف الذي تم اللجوء إ ليه فعلاً باستعمال قنابل حارقة و أسلحة بيضاء مع وضع حواجز بالطرقات العامة وعلى خطوط السكك الحديدية. و قد أسفرت تلك الأعمال عن إلحاق أضرار بدنية بعديد الأشخاص وبالممتلكات العامة و الخاصة. وقد تمت إدانة هؤلاء بسبب الجرائم المنسوبة إليهم ثم أفرج عنهم بموجب سراح شرطي.

34 - وما يمكن استنتاجه من هذه القضية هو ضرورة التفريق بين أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان بما فيها الحقوق النقابية وبين الأنشطة الإجرامية التي تؤدي إلى الاعتداء على الأشخاص و الأملاك.

ال مثال الثاني

35 - حصلت ادعاءات خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2008 مفادها أنّ السيد المختار الجلالي ، وهو ناشط حقوقي ينتمي إلى حزب معارض تم إيقافه بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان. و أثبت التحقيق المجرى في الموضوع أن السيد المختار الجلالي كان طرفا ً في حادث مرور حصل في مدينة تونس يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 أسفر عن وفاة مترجّل.

36 - و تم تتبع المعني بالأمر ومحاكمته بسبب جريمة القتل على وجه الخطأ إ ثر حادث مرور، بعد أن ثبتت مسؤوليته في الحادث بإفراطه في السرعة وسط منطقة عمرانية وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة.

37 - ويبرز هذا المثال الثاني بوضوح أن تتبع هذا الناشط في المجال الحقوقي لا صلة له بنشاطه في حد ذاته وإنما بحادث مرور أثبتت الأبحاث تحمله للمسؤولية فيه.

الملاحظة رقم 21

معلومات خاصة حول تسجيل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والنظر في كل حالات الطعون المتعلقة برفض التسجيل، مع أمثلة في رفض التسجيل والطعون التي تم القيام بها في مثل هذه الحالات.

الرد

38 - يُعدّ تشجيع الدولة التونسية للمجتمع المدني من الاختيارات السياسية، وقد عزّز القانون الأساسي عدد 25-92 المؤرخ في 2 نيسان/أبريل 1992 الطعن في صورة رفض تسجيل الجمعيات المستقلة المدافعة عن حقوق الإنسان.

39 - ومن بين الأمثلة التي نظر فيها فقه القضاء الإداري القضية عدد 3643 والتي رفعتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد وزير الداخلية طعنا ً في القرار الصادر عنه بتاريخ 14 أيار/مايو 1992 المبلّغ إليها بنفس التاريخ والقاضي بتصنيف الرابطة ضمن الجمعيات ذات الصبغة العامة.

40 - وقد عابت المدعية على الإدارة كونها لم توفّر الضمانات القانونية عند إعدادها القرار المطعون فيه ومنها بالخصوص حقوق الدفاع.

41 - وقد اعتبرت المحكمة الإدارية أن عدم قيام الإدارة بإعلام المدعية بما كانت تعدّه إزائها والاستماع إلى وجهة نظرها قبل إصدار القرار من شأنه أن يجعل القرار فاقدا للشرعية سيما وأن ذلك القرار المتعلق بتصنيف العارضة بما انطوى عليه من خطر حلّها، إن هي لم تمتثل إليه مثلما اقتضى ذلك الفصل 3 من القانون المذكور هو من القرارات الخطيرة لما يمكن أن يكون له من تأثير على سير نشاطها. واستنادا لما تقدّم قضت المحكمة بتاريخ 21 أيار/مايو 1996 بقبول الدعو ى شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه.

42 - ومن جهة أخرى يتّجه التذكير أنّ أسباب رفض هذه الجمعيات لا يرجع إلى اعتبارها ناشطة في مجال حقوق الإنسان وإنما يعود ذلك إلى أسباب مخالفة تكوينها للقانون أو مساسها بالنظام العام وبالتالي فان حق الاجتماع و حرية التعبير مكفول ولكن في إطار القانون ولا يمكن التمسك بالانتماء لجمعية ناشطة في مجال حقوق الإنسان للحصول على حصانة في صورة مخالفة القوانين.

43 - وتهدف عملية مراقبة تسجيل الجمعيات إلى ضرورة عدم تعلق أهدافها بمخالفة النظام الجمهوري والتطرف الديني و ا لتمييز والعنصرية وعدم التسامح وكراهية الأديان والإرهاب.

44 - وتحرص الدولة التونسية على توفيق الآراء بين مختلف الجهات المعنية بمراقبة تسجيل الجمعيات وتحديد الآجال بما يضمن ويدعم الحق في الاجتماع ويجعله مطابقا للمعايير الدولية.

45 - وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تفاعل تونس مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واعتبارا لما توليه اللجنة من اعتبار لدعم الحقوق والحريات وتوفير مزيد من الضمانات للأشخاص المجردين من حريتهم على وجه الخصوص ، فقد طوّرت تونس تشريعاتها في الآونة الأخيرة في العديد من المجالات بإصدارها القوانين التالية:

القانون رقم 21 لعام 2008 المؤرخ 4 آذار/ مارس 2008 المتعلق بوجوب التمديد في قرار الاحتفاظ والإيقاف التحفظي

46 - تضمن هذا القانون تنقيح الفصول 13 مكرر و57 و85 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك بالتنصيص صراحة ضمن مقتضياتها على ضرورة التعليل الكتابي لأسانيد الواقعية والقانونية التي انبنى عليها قرار التمديد بالنسبة للاحتفاظ وكذلك لقرار الإيقاف التحفظي ، وهو الأمر الذي يخول لوكيل الجمهورية في مادة الاحتفاظ من مراقبة الأسباب التي تبرر التمديد كالتثبت من وجود جريمة من عدمه وت لافي إمكانية اقتراف جرائم جديدة ، وتقييم أوجه التمديد في الأبحاث كسماع شهود أو إيقاف مضنون فيه بحالة فرار، وتقدير القرائن التي استلزمت الإيقاف بصفة عامة.

47 - كما أن اقتضاء هذا التعليل لقرار الإيقاف التحفظي من طرف قاضي التحقيق يوفر لدائرة الاتهام عند الطعن في قرارات هذا الأخير إمكانية مراقبة مدى وجاهة هذا التعليل والتمعن في مبرراته توصلا إلى اتخاذ الملائمة في شانه بما في ذلك مراقبة مدى التقيد بحالات السراح الوجوبية وذلك إنفاذا لقاعدة أن الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء.

48 - ويسمح التعليل هكذا بضمان المصلحة الشرعية للمضمون فيه لكن دون المساس بالنجاعة المطلوبة من الاحتفا ظ أو الإيقاف التحفظي في مجال معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة حفاظا على النظام والأمن العامين.

49 - ومن شأن هذا التنقيح أن يطور المنظومة الجزائية في سبيل توفير مزيد من الضمانات لكل شخص فقد حريته بوضع ضوابط قانونية لعدم النيل منها ويؤكد الرقابة القضائية للاحتفاظ والطابع الاستثنائي للإيقاف التحفظي اللذين اقرهما الدستور.

القانون رقم 58 لعام 2008 ال مؤرخ 4 آب/أغسطس 2008 المتعلق بالأمّ السجينة الحامل والمرضع ة

50 - يقرّ هذا القانون إحداث فضاء خاص بالسجينة الحامل أو المرضعة من ناحية ويراجع السنّ القصوى لبقاء الطفل المصاحب لأمه السجينة من ناحية أخرى .

أولا ً - إحداث فضاء خاص بالسجينة الحامل أو المرضعة

51 - خلافا ً لبقية السجينات، فإنّ السجينة الحامل أو المرضعة توجد في وضعية خاصّة تتطلّب رعاية صحية ونفسية وحتى اجتماعية متميّزة لها وللطفل المصاحب لها ، وهو ما يبرّر ضرورة إيجاد فضاء خاص بها يضاهي المحيط الطبيعي ، كما يضمن للطفل الرعاية الصحية والنفسية ويوفر له تنشئة سليمة وحماية من التّأثيرات السلبية.

52 - ويمثّل هذا القانون من هذه الناحية تكريسا جديدا لرعاية الأسرة ولشمولية حقوق الإنسان وتكاملها وترابطها التي أقرّها الدستور التونسي، كما يكرّس أيضا مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل التي أصبحت عنصرا ثابتا في التشريع التونسي سواء في مجلة الأحوال الشخصية أو في مجلة حماية الطفل.

ثانيا ً - مراجعة السنّ القصوى لبقاء الطفل مصاحبا لأمّه السجينة

53 - إن إيداع السّجينة الحامل أو المرضعة بفضاء معدّ للغرض إنّما يتمّ طيلة فترة الحمل والرّضاعة وهو ما يعني قضاء بقية العقاب بسجن النّسوة أو بالجناح المخصّص لهن بالسّجن.

54 - وفي التشريع السابق كان يتم قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السّجينات إلى سنّ الثّالثة من عمرهم، يقع على إثرها تسليم الطّفل لوالده أو لشخص تختاره الأم ، وعند التّعذر تتولّى إدارة السّجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك إلى قاضي الأسرة المختص ترابيّا للإذن بالإجراء الذي يتناسب مع مصلحة الطفل الفضلى كتسليمه لإحدى هياكل رعاية الطفولة.

55 - وتعتبر مدّة الثّلاث سنوات التي كانت معتمدة بالقانون المتعلّق بنظام السّجون ببلادنا طويلة نسبيّا خاصّة و إ ن بلوغ الطفل سنّ الثلاثة أعوام يتزامن مع بداية وعيه بمحيطه وهو ما يخشى منه تأثيره السّلبي على نفسيّته وتنشئته ونموّه.

56 - وتأسيسا ً على ذلك أقرّ هذا القانون أنّ فترة الرضاعة تقدّر بعام وهي مدة قابلة للتمديد فيها لفترة لا تتجاوز عاما آخر ويبتّ في ذلك قاضي الأسرة المختص ترابيا بطلب من الأم وفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى وهو ما يتفق مع فترة الرضاعة القصوى المتفق على كونها عامين كاملين ويراعي مختلف الوضعيات الاجتماعية والنفسية والصحية الخاصّة بكلّ أم سجينة أو رضيعها.

القانون رقم 75 لعام 2008 ال مؤرّخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2008 المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج

57 - أقرّ هذا القانون بالخصوص تطوير وضعية الموقوفين بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي ومرجعة شروط استرداد الحقوق تيسيرا لإعادة إدماج من زلّت بهم القدم .

أولا ً - تطوير وضعية الموقوفين تحفظيّا

58 - نصّ هذا القانون على عدة أحكام جديدة تهدف خاصة إلى مزيد من إحكام تنظيم الإ يقاف التحفظي للمتهم وتوسيع حالات السراح الوجوبي .

1- تنظيم الإيقاف التحفظي

59 - كان الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية يتضمن إمكانية إيقاف المظنون فيه تحفظيا في الجنايات والجنح المتلبس بها كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سلامة سير البحث على ألا تتجاوز مدة الإيقاف التحفظي ستة أشهر مع إمكانية التمديد فيها بقرار معلل وبعد أخذ رأي وكيل الجمهورية مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بالنسبة للجنح ومرتين لا تزيد كل واحدة على أربعة أشهر بالنسبة للجنايات.

60 - إلا أن هذا الفصل لم يبين بصفة صريحة ما إذا كانت آجال الإيقاف التحفظي تشمل أيضا مرحلة التحقيق التي تلي قرار إرجاع القضية لقاضي التحقيق من قبل دائرة الاتهام لاستكمال الأبحاث فيها وهي الصورة التي يصبح فيها قاضي التحقيق غير متعهد بالقضية أصالة وإنما بصفته مكلفا بتنفيذ ما جاء بقرار دائرة الاتهام.

61 - وحفاظا ً على حقوق المتهم أقر القانون الجديد صراحة أنه لا يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم إذ يتحتم على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام بانقضاء هذه المدة الإذن بالإفراج عنه مؤقتا.

62 - وضمانا ً لحضور المتهم المفرج عنه أمام المحكمة كلّما اقتضت الضرورة ذلك فقد تم في المقابل تخويل قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام حسب الأحوال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضوره بما في ذلك اتخاذ مقرّ له بدائرة المحكمة والإعلام بتنقلاته لأماكن معينة وتحجير السفر عليه عند الاقتضاء إلى غير ذلك من التدابير المشابهة.

2- توسيع نظام الإفراج بضمان أو بدونه

63 - كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية تُحتم الإفراج بضمان أو بدونه بعد استنطاق المظنون فيه بخمسة أيام إن كان له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا ً لا يتجاوز العام سجنا ً .

64 - لكن تبين أن حالات تطبيق هذا الفصل محدودة لأن الشرطين المذكورين لا يتوفران إلا في عدد ضئيل من الموقوفين، لذلك تضم ّ ن هذا القان ون ، في إطار زيادة ترسيخ الص بغة الاستثنائية للإيقاف التحفظي، توسيع نظام الإفراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام لفائدة المظنون فيه الذي له مقر معيّن بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا ً إذا كان أقصى العقاب المق رّر قانونا ً لا يتجاوز عامين سجناً .

65 - إلا أنه لم يقع تكريس هذه القاعدة على إطلاقها وأُقرت لها بعض الاستثناءات لاعتبارات تتعلق بخطورة بعض الجرائم لما لها من مساس بالأمن العام .

ثانيا ً - تيسير شروط الإدماج

66 - تتمثل أبرز الإضافات التي جاء بها هذا القانون في:

مراجعة آجال استرداد الحقوق لدى لجنة العفو ذلك أنّ القانون القديم كان يشترط لكي يتسنى للمحكوم عليه تقديم مطلب إلى لجنة العفو لاسترداد حقوقه مضيّ أجال تتراوح بين عام وثلاثة أعوام حسبما إذا كان العقاب المحكوم به جناحيا أو جنائيا. و لا شك أنّ مثل هذه الآجال تعتبر طويلة بما يعيق فرص الالتحاق بسوق الشّغل ودوائر الإنتاج، لذلك تضمّن القانون الجديد النزول بالأجل المشترط من عام واحد إلى ستة أشهر إذا كان العقاب جناحيا ومن ثلاثة أعوام إلى سنتين فقط إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا ً .

67 - مراجعة آجال استرداد الحقوق الآلي ذلك أن القانون القديم كان يشترط بالنّسبة لاسترداد الحقوق الممنوح آليا عدم محاكمة المحكوم عليه في جناية أو جنحة خلال آجال تم ضبطها بالنسبة للعقوبات المالية بثلاثة أعوام من تاريخ دفع الخطية أو انقضاء مدة الجبر بالسجن المقررة بشأنها أو سقوطها بمرور الزمن، وبخمسة أعوام بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية إذا كان الحكم صادرا في المادة الجناحية وبعشرة أعوام إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا وتجري هذه الآجال من تاريخ قضاء العقاب بالسجن أو سقوطه بمرور الزمن.

68 - ونظرا ً لما يمكن أن يوفره التخفيض في آجال استرداد الحقوق من مزايا تنعكس بصفة إيجابية على إعادة إدماج المحكوم عليهم من خلال فتح آفاق الشغل أمامهم في أسرع وقت ممكن، فقد تضمن هذا القانون الجديد النزول بخصوص العقاب بالخطية من ثلاثة أعوام إلى عام واحد والنزول بالأجل بالنسبة للعقاب بالسجن بسبب جنحة من خمسة أعوام إلى عامين اثنين والنزول بالأجل بالنسبة للعقاب بالسجن بسبب جناية من عشرة أعوام إلى خمسة أعوام.

القانو ن رقم 68 لعام 2009 المؤرّخ 12 آب/أغسطس 2009 المتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن

69 - تضمّن هذا القانون الجديد أنه بإمكان المحكمة بالنسبة إلى المخالفات والجنح البسيطة التي تستوجب تسليط عقوبات بالسجن قصيرة المدة أن تستبدل عقوبة السجن التي تقضي بها بإلزام المحكوم عليه بأداء تعويض للمتضرر من الجريمة في أجل معين على أن ت ُ ق ِ ر السجن إذا لم يحصل التعويض خلال ذلك الأجل.

70 - وتُعتبر عقوبة التعويض الجزائي عقوبة بديلة للسجن في مادتي المخالفات والجنح التي يترتب عنها ضرر شخصي ومباشر للمتضرر والتي تستوجب تسليط عقوبات بالسجن قصيرة المدّة لا تتجاوز ستة أشهر، يتعذّر خلالها تنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل المناسب للمحكوم عليه بما من شأنه أن يحدّ من الأهداف الإصلاحية للعقوبة السالبة للحرية ويفتح المجال للمحكوم عليه للانخراط في مسالك الانحراف.

71- كما تسمح عقوبة التعويض الجزائي للمحكمة عند البت في القضية بحماية حقوق المتضرر من خلال إلزام المحكوم عليه بالتعويض الجزائي الذي لا يمكن أن يقل مبلغه عن عشرين دينارا ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار وإن تعدد المتضررون.

72- وحرصا على الموازنة بين مصلحة المتضرر ومصلحة المتهم ومصلحة المجتمع تم استثناء الجرائم التي تتجاوز فيها مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها ستة أشهر وكذلك الجرائم التي تكتسي بطبيعتها خطورة على المجتمع ولا يمحى أثرها بالتعويض، كما تم استثناء بعض الجرائم من مجال التعويض الجزائي وإن أمكن الحكم فيها بالسجن لمدة تقل عن ستة أشه ر وذلك اعتبارا لخطورتها ك جرائم الارتشاء أو لصفة المجني عليه مثل الجرائم المرتكبة ضد القصر وكذلك الجرائم التي خصها المشرع بأنظمة قانونية متميّزة مثل القتل والجرح إثر ح ادث مرور وجرائم الشيك دون رصيد.

73- ويتم الإدلاء سواء من قبل المتهم أو نائبه أو أصوله أو فروعه أو قرينه لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتب ثابت التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل الثلاثة أشهر.

74- أمّا إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنوان تعويض جزائي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء آجال الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة ، فتتولى النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها أصالة.

75- ويترتب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل القانوني سقوط عقوبة السجن المحكوم بها.

76- وإذ تقدم تونس هذه المعلومات الإضافية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإنها تجدد استعدادها بأن تمدها بمعلومات أخرى في تقريرها الدوري المقبل .