السنة

عدد القضايا

النسب

2001

359

35.47 ٪

2002

332

31.59 ٪

2003

242

33.42 ٪

2004

1 69

26.04 ٪

2005

152

19.41 ٪

2006

223

26.83 ٪

2007

127

58.52 ٪

ودعت الصعوبات التي تواجه أحياناً على مستوى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية السلطات العامة إلى وضع بعض التدابير والآليات الكفيلة بالإسهام في تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا المجال، مع ا لإ شارة إلى أن الطعن في التعويض يظل قائماً أمام الشاكي.

وتبعاً لذلك، أنشئت في عام 2000، في إطار الوزارة الأولى (رئاسة الحكومة) لجنت ا ن لمتابعة وتنفيذ الأحكام. ويرأس الأولى الكاتب العام للحكومة وهذه اللجنة مكلفة بتنفيذ الأحكام في مجال الإلغاء. ويرأس الثانية كاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ويناط بها متابعة تنفيذ الأحكام في مجال التعويض (الاختصاص العام). وتعمل بالتعاون مع الموفق الإداري والمحكمة الإدارية ذاتها.

وإضافة إ لى ذلك، أنشئت دائرة مختصة داخل المحكمة الإدارية للنظر في صعوبات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة.

وإلى حد الآن ، ومن أصل 354 ملفاً هي قيد النظر أثارت صعوبات في التنفيذ، تم تسوية 236 ملفاً أي 66 في المائة منها.

وإضافة إلى ذلك نص تعميم صادر عن الوزير الأول مؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2004 على وسائل التنسيق بين مختلف دوائر الدولة بغية ضمان متابعة تنفيذ القرارات الصادرة ضد الإدارة.

4- يرجى توضيح التدابير المتخذة لتعزيز استقلال القضاء

الرد :

إدراكاً منها لحقيقة أن استقلال القضاء هو مطلب مسبق لمبدإ المساواة وللضمان الأساسي لمحاكمة عادلة انطلاقاً من قناعتها بأن القضاء هو دعامة من الدعائم الأساسية للنظام الجمهوري، حرصت تونس على تكريس ذلك الاستقلال على الصعيدين التشريعي والعملي.

ويقوم استقلال القضاء على ثلاث دعائم أساسية هي:

- الدستور الذي يكرس في الفصل 65 منه استقلال القضاة في ممارسة وظائفهم؛

- حياد القاضي الذي تؤكده القوانين والمدرج في ممارسة القضاة التونسيين الذين يتمتعون فعلاً بتقاليد عريقة في هذا المجال؛

- الصلاحيات المعترف بها للمجلس الأعلى للقضاء في جميع المسائل المتعلقة بوضع وظروف القضاة.

وتؤكد المكاسب الهامة المادية والأدبية والاجتماعية والعلمية التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية لصالح القضاة التونسيين عزم تونس الثابت على ترسيخ وتعزيز استقلال القضاة.

وإضافة إلى الدستور، يضمن استقلال القضاة تطبيق القانون الجاري به العمل على مستوى اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وهذا الاستقلال مضمون كذلك بحكم سلطة اتخاذ القرارات المعترف بها لهذا المجلس، حيث إن المنتظر منه ليس مجرد إصدار آراء، بل اتخاذ قرارات تنفيذية، ولا سيما في مجال التوظيف والتعيين والترقية والنقل والتأديب.

وحدّد الدستور التونسي دور المجلس الأعلى للقضاء بالتنصيص في فصله 67 على أن "الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها المجلس الأعلى للقضاء الذي يضبط القانون تركيبه واختصاصاته".

وتم تعديل تركيبة وأداء المجلس الأعلى للقضاء بموجب القانون المؤرخ 14 تموز/يوليه 1967 الذي عُدِّل مرات عديدة. واعتمد آخر تعديل له بموجب القانون الأساسي لعام 2005.

ويتألف المجلس الأعلى للقضاء من 18 قاضياً. ويرأسه رئيس الجمهورية، ويتألف إضافة إلى وزير العدل بصفته نائب الرئيس، من 8 أعضاء دائمين يتم اختيارهم من بين كبار القضاة، وقاضيتين تعينان لفترة سنتين قابلة للتجديد و8 قضاة ينتخبهم زملاؤهم يمثلون الدرجات الثلاث لفئات القضاة.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء رأيه فيما يتعلق بملفات مندوبي العدالة قبل عرضها على رئيس الدولة قصد تعيينهم. كما يبت في تثبيت القضاة وترقيتهم ونقلهم، وفقاً للقواعد المحددة مسبقاً.

ويضع المجلس الأعلى للقضاء ويراجع "قائمة الكفاءة" و"جدول الترقية" اللذين تتحدد بالاستناد إليهما ترقية قاضٍ. ويتلقى الشكاوى المتعلقة بمحتوى تلك الوثائق. وأخيراً يمكن أن يقرر تمديد الفترة الزمنية التي بموجبها يحق للقاضي مبدئياً الحصول على "درجة ترقية".

وإضافة إلى ذلك، يمثل المجلس الأعلى للقضاء مجلس تأديب للقضاة. ويبت المجلس الأعلى للقضاء في رفع حصانة القضاة الذين يتهمون بجريمة أو مخالفة. كما يجتمع بصفته مجلس تأديب القضاة الذين ارتكبوا أخطاء موجبة للتأديب.

وفيما يتعلق بالصبغة الفعلية لمبدإ استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 65 من الدستور، وحيث إن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، تجدر الإشارة إلى أن تلك الرئاسة لا تعتبر تجديداً إطلاقاً، بل هي رئاسة رمزية. وإضافة إلى ذلك، وعملياً، فإن رئاسة هذا المجلس لا تؤثر بأي حال من الأحوال في استقلال القضاة الذين تُعَد وتتخذ القرارات المتعلقة بمسارهم الوظيفي من جانب نظرائهم، قبل انعقاد المجلس.

وإضافة إلى ذلك، فإن القانون المقارن ينص على تكريس هذا النموذج في العديد من النظم القضائية الأجنبية.

ويوظف القضاة عن طريق الامتحان التنافسي، وتحدد وزارة العدالة وحقوق الإنسان إجراءات وبرنامج ذلك الامتحان.

ووفقاً لذلك القانون، يمارس القاضي وظيفته القضائية بصفة مستقلة على أساس تقديره المهني للوقائع ووفقاً لروح القانون، دون أي تأثير.

ومن جهة أخرى، فإن القاضي مستقل بإزاء المجتمع عامة والأطراف في النزاع قيد نظره.

وفيما يتعلق بالفساد في القطاع القضائي، فإن هذه الظاهرة شبه منعدمة بتونس. ورغم ذلك يلتزم المجلس الأعلى للقضاء الحذر في كل حالة يتصل فيها الأمر بقضية فساد. وتبعاًَ لذلك قام بالنظر في حالتين قرر فيهما المجلس إقالة قاضيين من مهامهما.

تدابير مكافحة الإرهاب ومراعاة الحقوق المضمونة بموجب العهد

5- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التشريعات المعمول بها في مجال مكافحة الإرهاب وتوضيح تعريف الإرهاب، و/ و الأفعال الإرهابية، وبخاصة، فيما يتعلق بمدى توافقها مع الحقوق التي يكفلها العهد.

الرد :

لتونس، على الصعيد الداخلي، إطار تشريعي يتماشى مع النصوص الدولية التي انضمت إليها.

وقبل الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم 11 أيلول/سبتمبر 2001، حدد التشريع الجنائي التونسي الأفعال الإرهابية التي تنال من أمن الأفراد أو الجماعات أو الممتلكات، بصفتها انتهاكات خطيرة تُعرِّض لعقوبات شديدة.

وبادرت تونس، قبل 8 سنوات من اعتماد مجلس الأمن القرار 1373، إلى تعديل تشريعها، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، لتجريم التحريض على الكراهية والعنف. وانضمت، منذ اعتماد ذلك القرار، إلى الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.

كما اعتمدت تونس قانوناً شاملاً عن الإرهاب وغسل الأموال (القانون رقم 75 لسنة 2003 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال).

ويهدف القانون أساساً وفقاً لفصله الأول إلى الإسهام في أمور منها "دعم الجهد الدولي الرامي إلى مكافحة كل مظاهر الإرهاب والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسل الأموال".

وبموجب ذلك القانون أدرجت تونس في القانون الداخلي أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وكذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة في هذا المجال. ويذكر القانون في فصله الأول بأنه يجب أن تتم مكافحة الإرهاب "في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، دون المساس بالضمانات الدستورية".

(أ) مكافحة الإرهاب

يتناول القانون رقم 75 لعام 2003 منع أعمال الإرهاب وتجريمها (الفصول من 12 إلى 25)، كما يتناول منع وتجريم أي شكل من أشكال تمويل الأعمال الإرهابية أو الإعداد لها أو ارتكابها في الأراضي التونسية وهي الأعمال التي تستهدف دولاً أخرى ومواطنيها (الفصول 13 و14 و15).

وإضافة إلى ذلك، يعرِّف هذا القانون جريمة الإرهاب والعقوبات المرتبطة بها (التحريض على الكراهية والعنصرية والتطرف الديني وما إلى ذلك). ويفرض لزوم الإفصاح عن الصفقات المشبوهة أو غير العادية وتجميد الأموال المتصلة بها .

ووفقاً للقواعد المذكورة في الفصل الرابع من القانون الآنف الذكر، توصف بإرهابية، كل جريمة مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به ؛ أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك، أو الإضرار بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالمواد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

(ب) مكافحة غسل الأموال

قام المشرع التونسي، إدراكاً منه لحقيقة اللجوء، في إطار أنشطة الإرهاب، إلى الجريمة المنظمة (وبخاصة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وبالأسلحة والسرقة)، بوصف عمليات غسل الأموال بالجريمة.

ذلك أن تمويل الإرهاب يمثل في القانون التونسي جريمة مستقلة تستوجب عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 أعوام و12 عاماً.

ويضمن هذا القانون بداية الملاحقة الجنائية أو تسليم كل من يشارك في تمويل، أو تنظيم أو الإعداد أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو يقدم لها أي دعم. كما يسمح القانون باستبانة طبيعة الأموال والكشف عن مصدرها وتجميدها ومصادرتها.

ودرءاً للمخاطر التي تشكلها التجاوزات في تطبيق هذا القانون، اقتضى المشرِّع التونسي في الفصل 67 من القانون نفسه، من المحكمة الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرةً أو بصفة غير مباشرة، من جريمة غسل الأموال وباستصفائها لفائدة الدولة.

وقام المشرع، إدراكاً منه أيضاً لأهمية توخي النهج الوقائي في مكافحة دوائر التمويل غير الشرعية، بإنشاء لجنة تحليل مالي تناط بها أمور منها مهمة التحقيق في العمليات والصفقات المشبوهة وأن تطلب في هذا الصدد المساعدة من نظيراتها في الخارج.

وتعتبر لجنة التحليل المالي رمزاً للتعاون بين مختلف الدوائر المنوط بها التحقيق في عمليات غسل الأموال، علماً بأنها تتألف من ممثلي مختلف الدوائر القضائية والمالية ومختلف دوائر أمن البلد التي يمكن لها، على هذا النحو أن تشارك بوجه أكثر فعالية في الجهود المبذولة لمراقبة العمليات والمعاملات المشبوهة فتقضي، من ثم على المسالك المالية غير الشرعية وتكافح تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

(ج) الآليات القضائية لمكافحة الإرهاب

ينص القانون رقم 75 لعام 2003 على سلسلة من التدابير الجنائية التي تمكن من مكافحة الإرهاب على نحو فعال:

| إضفاء الطابع المركزي على الملاحقات: ينيط القانون مسؤولية التحقيق في الجرائم الإرهابية وفي القيام بالملاحقات وبالحكم في تلك الجرائم التي يرتكبها موظفو الشرطة القضائية والهيئات القضائية القائمة في العاصمة. ويستند هذا لخيار أساساً إلى أن الهيئات المعنية تمكنت، انطلاقاً من عدد وفئات القضايا التي حققت فيها، من اكتساب مستوى عالٍ من معرفة الهياكل المعقدة للجماعات الإرهابية؛

| إنشاء هيئة قضائية متخصصة في مكافحة الإرهاب؛

| تعزيز التعاون بين مختلف السلطات المكلفة بمكافحة الإرهاب (الشرطة القضائية، وسلطة الملاحقة والتحقيق وإصدار الأحكام، والأشخاص الخاضعون للالتزام بالتبليغ وخلية التحاليل المالية).

( د) مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان

استلهم المشرّع في وضع القانون رقم 75 لعام 2003 من القواعد الدولية في هذا المجال وسهر على أن تكون أحكام القانون الجديد مطابقة لأحكام قرار مجلس الأمن 1373 وتستوفي المطلبين الأساسيين التاليين:

| وضع نظام زجري متكامل يمكن من مراقبة وملاحقة الإرهابيين بالنجاعة المطلوبة وضمان أمن الأفراد وبخاصة بعض الأشخاص الذين يستهدفهم الإرهابيون. ذلك أنه إدراكاً للخطر الذي تمثله المنظمات الإرهابية على هؤلاء الأشخاص، منحهم المشرّع التونسي حماية خاصة ونص على إمكانية كتمان هوية موظفي الشرطة القضائية أو أفراد الدوائر القضائية الذين يعالجون قضايا الإرهاب.

| إناطة السلطات القضائية بمسؤولية مراقبة التحقيق الأولي والتحقيقات التي يقوم بها موظفو الشرطة القضائية عند تنفيذ الإنابات القضائية.

وتبعاً لذلك، عزّز المشرّع التونسي حماية الحريات الفردية بالاستلهام من الحريات التي يقضي بها الدستور (لا سيما الحرية التي يقضي بها الفصل 12 الذي ينص على أن "يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي، ويحجَّر تعريض أياً كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي") وبالامتثال للتوصيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية.

وإضافة إلى ذلك، لا ينص التشريع التونسي على تدابير إدارية تحد من الحريات الفردية، بيد أنه يخول لموظفي الشرطة القضائية الأمر باعتقال مشتبه فيه في إطار تحقيق أولي أو تنفيذ إنابة قضائية ويمكِّن قاضي التحقيق من الأمر بحبس مشتبه فيه احتياطياً في إطار إجراءات التحقيق.

الآجال المقررة للاعتقال والحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالنسبة إلى جرائم الحق العام هي نفسها التي تنطبق على الجرائم الإرهابية.

ولم تنشئ تونس هيئة قضائية استثنائية للنظر في الجرائم الإرهابية، التي ظلّت ضمن اختصاص محاكم الحق العام.

ويعترف لمرتكبي الجرائم الإرهابية بالحق في افتراض البراءة والضمانات التي يتطلبها إجراء محاكمة عادلة.

والتهديد الإرهابي ليس نظرياً. فتونس تعيش في سياق جغرافي وسياسي حساس جداً يزيد من تفاقم المخاطر الإرهابية التي تتعرض لها. وبفضل إجراءات كاملة ومتناسقة لم يغفل أية خطة عمل ممكنة لمكافحة الإرهاب، أفلحت تونس في تفادي التجاوزات الإرهابية. وتمثل مكافحة الفقر، وترسيخ فكرة التسامح وإصلاح النظام التعليمي، إلى جانب الأحكام التشريعية، الدعائم الأربع التي اعتمدتها تونس لمكافحة التهديد الإرهابي.

بيد أنه يصعب جداً استئصال شأفة الخطر الإرهابي. وقد شهدت تونس تجربة الإرهاب المريرة مراراً وتكراراً. ففي نيسان/أبريل 2001، انفجرت شاحنة - حاوية يقودها سائق انتحاري عندما اصطدمت بجدار مبنى معبد يهودي تاريخي في جزيرة جربة الجميلة، وهي عملية تفجير قاتلة ذهب ضحيتها العديد من السياح. وفي كانون الأول/ديسمبر 2006 وكانون الثاني/يناير 2007، تسللت مجموعة مدججة بالسلاح إلى البلد بهدف تفجير مباني عامة. وخاضت المجموعة مواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي تمكنت من القضاء عليها، غير أن فردين من أفراد القوات المسلحة ضحيا بروحيهما دفاعاً عن أمن بلدنا ضد هؤلاء الإرهابيين.

وهذان الحدثان هما مثالان فقط على مدى خطورة الإرهاب الذي تواجهه تونس.

ولا تزال تونس تلتزم الحذر في مكافحة الإرهاب في إطار التشريعات والأعمال الوقائية التي تقدم عرضها. وهدفها هو تحقيق توازن بين مكافحة الإرهاب على نحو فعال واحترام حقوق الأفراد في هذا الصدد. وكما هو الشأن في العديد من البلدان، ليس من السهل دوماً تحقيق التوازن بين هذين الشاغلين ، المتباينين بالضرورة أحياناً.

عدم التمييز بين الرجل والمرأة، والمساواة بينهما في الحقوق (المادتان 3 و26)

6 - يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الأسري، وبشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة. ويرجى تقديم إحصاءات عن السنوات الخمس الماضية بشأن عدد الشكاوى المسجلة ذات الصلة ب العنف ضد المرأة، وعما ترتب عليها من تحقيقات وملاحقات، وكذلك عن نوع العقوبات المفروضة، والتعويضات المقدمة للضحايا أو لأقاربهم. وهل تعتزم الدولة الطرف معاقبة المغتصب لزوجته ؟ يرجى التعليق على أحكام الفصل 218 من المجلة الجنائية، المتصل تنازل السلف أو الزوج المعتدى عل ى حقه، وبيان مدى مطابقته ا لأحكام العهد.

الرد :

تحمي مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في عام 1956 المرأة من جميع أشكال العنف، وتضمن لها الأهلية الكاملة للانتصاف وتحدد سبلاً عديدة لجبر الضرر. ومثلت الإصلاحات المعتمدة في عام 1993 والتي تتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة الأحوال الشخصية ومن المجلة الجنائية خطوة حقيقية في التصدي للعنف.

وكان الفصل 23 السابق من مجلة الأحوال الشخصية يحمل الزوجة على طاعة زوجها وعلى "القيام بواجباتها الزوجية وفقاً للعادات والتقاليد". وبموجب أحكام القانون رقم 93-74 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993، يقضي الفصل 23 (جديد) من مجلة الأحوال الشخصية بأنه "على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به ". وعليه، ينشئ القانون علاقات جديدة بين الزوجين تقوم على التكامل والاستقلال. ولم تعد الزوجة تعتبر ملكاً للزوج، بل كسبت وضع الشخصية القانونية الكاملة التي تتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها زوجها.

ويخول الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية للمرأة الضحية نفسها (أو لأطفالها) نتيجة تعرضها لاعتداء يؤدي إلى إلحاق إصابات جسدية، وإن كانت خفيفة، من جانب الأب أو الزوج، أن تطالب بالطلاق على أساس الضرر الذي لحق بها ، وأن تحصل على نفقة، وإقامة وحضانة وجبر للضرر، نقداً، مقابل الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها من زوجها.

وإضافة إلى ذلك، وعلى المستوى الجزائي، يعاقب على العنف بين الزوجين بالسجن لفترة يمكن أن تصل إلى سنتين. والقانون المؤرخ 12 تموز/يوليه 1994، المعدل للفصل 218 من المجلة الجنائية يعتبر رابطة الزوجية ظرفاً مشدداً يبرر تشديد العقوبة. ويقضي الفصل 218 (جديد) بأن "من يتعمد إحداث جروح أو يضرب أو يتصرف بغير ذلك من أنواع العنف ... يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خَلَفاً للمعتدى عليه أو زوجاً له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار".

تطور الشكاوى المتعلقة بالعنف بين الزوجين على مستوى النيابة العامة

الأنشطة

السنة القضائية

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

الدعاوى

799 6

277 6

671 6

252 7

820 7

المحاضر المعالجة

905 3

792 3

486 4

192 5

750 5

حالات عدم وجاهة الدعاوى أو إسقاط الدعوى

558 1

857 1

652 1

021 2

204 2

الإحالة إل ـ ى قاضي المحكمة الابتدائية

353

243

284

504

318

الإحالة إلى المحكمة الجنائية

589 1

972 1

091 2

710 1

217 2

فتح التحقيق

7

9

54

131

45

عدم وجاهة الدعاوى لأسباب أخرى

398

500

405

826

966

ويجرم القانون التونسي الاغتصاب الزوجي، شأنه شأن أي اغتصاب. وينطبق عليه الفصلان 227 و227 مكرر من مجلة العقوبات. ويجدر التشديد في هذا الصدد على أن هذين الفصلين لا يجعلان من صفة الزوج صفة تكسبه الحصانة من الملاحقة أو توجد أي ظرف مخفف بالنسبة إلى المعتدي. وبالتالي، يطبق القانون على الجميع ويعتبر الاغتصاب قائماً حالما لا تتوفّر موافقة المرأة.

وعملياً، يبدو أنه لم تقدَّم شكاوى ضد الاغتصاب الزوجي. وتقوم العديد من جمعيات حماية حقوق المرأة بتنظيم حملات لتوعية المرأة بحقوقها. ولهذه الجمعيات خلايا استماع وإرشاد للمرأة ضحية الاعتداء أياً كانت طبيعته. ولن تتخلف المحاكم في ملاحقة بل ومعاقبة حالات الاغتصاب الزوجي التي تعرض عليها.

وفيما يتعلق بالزنا، وخلافاً لما يجري به العمل في بلدان أخرى تنتمي إلى بيئات ثقافية مختلفة، تعالج تونس زنا المرأة وزنا الرجل بطريقة متساوية تماماً. والفصل 236 من المجلة الجنائية واضح جداً في هذا الصدد حيث يعاقب على "زنا الزوج أو الزوجة" دون أي تمييز.

وبمقتضى الإصلاح الذي أدخله في عام 1993، ألغى المشرّع الفصل 207 من المجلة الجنائية الذي كان ينص على استفادة الزوج الذي يغتال زوجته متلبسة بالزنا من ظروف مخففة. وتخضع هذه الجريمة حالياً للعقوبة التي تطبق في حالة القتل، وهي عقوبة بالسجن مدى الحياة. ولا يوجد أي تمييز بين الرجال والنساء في القانون التونسي فيما يتعلق بتجريم الزنا.

وفيما يتعلق بفئات العقوبات المحكوم بها ، فإنها تتمثل في عقوبات مادية أو عقوبات بالسجن حسب خطورة الأفعال. ويُعترف بالحق في التعويض. ويجب أن يغطي التعويض الضرر اللاحق. ويتعلق الأمر بجبر الضرر البدني والأدبي والمادي.

7- يرجى التعليق على الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية، المتصل بحضانة الأطفال لبيان مدى مطابقته للمادتين 3 و26 من العهد.

الرد:

يحدد الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية الشروط التي يجب أن تتوفر في مستحق حضانة طفل. أما المادتان 3 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنهما يطرحان مبدأ المساواة وعدم التمييز وبخاصة التمييز بسبب نوع الجنس أو العرق أو الدين.

وتبين قراءة متأنية للفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية أنه يجلو من جميع أنواع اللامساواة بين الجنسين ولا يكرس أي شكل من أشكال التمييز. وهذا التأكيد مستمدّ من حقيقة أن الفصل 58 لا يقضي لأي من الجنسين بمزايا محددة عند البث في شأن مستحق الحضانة. ذلك أن منح الحضانة يخضع إلى قاعدة أساسية تتصف بحيادها تجاه المتقدم لحضانة الطفل: وهي قاعدة المصلحة الفضلى للطفل، التي يجدد تأكيدها في مجال المبادئ العامة بمجلة حماية الطفل الصادرة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أولاً) . وإضافة إلى ذلك، تعمل المحاكم باستمرار على تثبيت روح المساواة المكرسة في الفصل 58 وذلك بالتشديد على مبدأ يؤكد أن القاعدة الوحيدة التي يجب أن تسود في قرار القاضي عند منح الحضانة هي مصلحة الطفل الفضلى. وهذا الاتجاه الفقهي ينفي أية اعتبارات تمييزية عند منح الحضانة (ثانياً) .

أولاً - م طابق ة الفصل 58 ل مبدإ المساواة

تعني اللامساواة تمتع شخص بميزة بسبب جنسه أو عرقه أو دينه. غير أنه يلاحظ أن المشرع التونسي لم يسع، في أي وقت من الأوقات، لجعل الفصل 58 أداة لمحاباة أحد الجنسين على حساب الآخر. والهدف الوحيد من الفصل 58 هو وضع شروط موضوعية تضمن منح الحضانة للوالد الأكثر كفاءة في تنشئة الطفل في أفضل الظروف التي تمكنه من النمو البدني والأدبي والفكري نمواً كاملاً.

وبالتالي فإن جميع الشروط التي ينصّ عليها الفصل 58 تسعى لتحقيق نفس الهدف، ألا وهو حماية مصلحة الطفل الفضلى. ولا يهدف أي شرط من الشروط المنصوص عليها إلى محاباة أحد المتقدمين لحضانة الطفل. فالبحث عن مصلحة الطفل الفضلى هو الذي يملي شروط الاختيار هذه وهو علة وجوده. لذلك لا يحابي الرجل ولا تحابي المرأة من حيث المبدأ في مسألة حضانة الطفل. ويبرز النظر الدقيق في الشروط المنصوص عليها في الفصل 58 أن تلك الشروط لا يشوبها أي انعدام للمساواة أو أي تمييز:

- شرط الرشد: لا ينص الفصل على أي تمييز يتعلق بسن الرجل أو المرأة، وبالتالي فإن أهلية طلب الحضانة يكتسبها الجنسان في السن نفسه.

- شرط التمتع بالمدارك العقلية: لا يوجد أي تمييز في هذا المجال.

- شرط الأمانة: تنطبق تماماً على الرجل والمرأة.

- شرط القدرة على القيام بشؤون الطفل: يجب توفره في الجنسين دون تمييز.

- شرط أن يكون سليماً من الأمراض المعدية: وهو شرط محايد لا يمكن أن ينطوي على أي تمييز.

- شرط أن يكون ل مستحق الحضانة ال ذكر امرأة تضطلع بأعباء الحضانة : يجب الإقرار بأن هذا الشرط لا يفرض إلا على الرجال. وبالتالي فإنه لا ينطوي على أية لا مساواة تجاه النساء. ولا يمكن بالتالي التحجج بوجود تمييز في هذا المجال ضد المرأة. وإضافة إلى ذلك ، ينبع هذا الشرط بصفة طبيعية من صبغة الحضانة ال ت ي يجب أن تؤمن للطفل المحروم من العطف وحماية الأمومة عطف بديلاً من أنثى.

- شرط أن يكون الحاضن الذكر أو زوج الأم الحاضنة من المحارم بالنسبة للأنثى: يهدف هذا الشرط فقط إلى حماية الطفل. ولا يمكن تفسيره بأية اعتبارات تمييزية. ونص المشرع على أن يكون الحاضن محرماً بالنسبة إلى الطفل كضمان إضافي لحماية المحضون ة الأنثى من إمكانية الاعتداء عليه ا من جانب الحاضن أو من جانب زوج الأم الحاضنة.

- "شرط" أن تكون الحاضنة غير متزوجة: يجب التشديد على أن هذا الشرط ليس شرطاً عاماً أو شرطاً تلقائياً.

فمن جهة، هذا الشرط ليس شرطاً عاماً لأنه لا ينطبق في الحالات التي تكون فيها الحاضنة هي أم وولية الطفل، أي في حالة وفاة الأب، أو غيابه أو عدم أهليته للحضانة. كما أن شرط أن تكون الحاضنة غير متزوجة لا ينطبق عندما يكون الطفل في مرحلة الرضاعة.

ومن جهة أخرى فإن شرط أن تكون الحاضنة غير متزوجة ليس شرطاً تلقائياً لأنه لا يطبق إلا إذا لم يقرر القاضي خلاف ذلك. وبعبارة أخرى، فإن مصلحة الطفل الفضلى هي التي يُراعيها القاضي في نهاية المطاف. ويمكننا القول إذاً إن منح الحضانة في الواقع يقدر في هذا المجال في ضوء مصلحة الطفل الفضلى وليس في ضوء شرط عدم زواج الحاضنة. فقد تضمّن الفصل 58 أمراً واضحاً يفرض على القاضي اتخاذ قراره مع مراعاة "مصلحة الطفل". وسواء كانت المرأة متزوجة أم لا يصبح عنصراً هامشياً تعلو عليه مصلحة الطفل الفضلى. وهذا يفضي إلى القول إن زواج الحاضنة لم يعد مانعاً من موانع الحضانة بالنسبة للمرأة. ويمكن للمرأة المتزوجة أن تكون حاضنة إذا اقتضت ذلك مصلحة الطفل الفضلى. وبالتالي فإن عدم زواج المرأة لم يعد يعتبر شرطاً حقيقياً لإسناد الحضانة. ولن تراعى سوى مصلحة الطفل الفضلى. وهو الموقف الذي كرّسه فقه القضاء التونسي فقرر، اعتماداً على تفسير شجاع وريادي، أن القاعدة الوحيدة لإسناد الحضانة هي مصلحة الطفل الفضلى.

ثانياً - تكريس القضاء لمبدأ المساواة

إن معيار حماية المصلحة العليا للطفل هو الذي يكفل المساواة الكاملة بين الوالدين عند منح الحضانة. وواقع الأمر أن الرجل والمرأة يتساويان تماماً عند منحهما حضانة الطفل مع مراعاة مصلحته العليا التي تسمح للقاضي بالاختيار بينهما. ويعود الفضل الكبير للقاضي في أنه أول من أدخل معيار المصلحة العليا للطفل واعتمده في القانون التونسي وذلك قبل اتخاذ أية إجراءات تشريعية في هذا الصدد. وبالفعل، فإن مفهوم مصلحة الطفل لم يكن وارداً في مجلة الأحوال الشخصية لدى سنها في عام 1956. ومحكمة الاستئناف - في خطوة ابتكارية كبيرة منها - هي التي أدخلت هذا المفهوم إلى القانون التونسي معلنةً بعبارات واضحة ودقيقة في قرار صدر في 29 أيار/مايو 1958 ( ) أن منح الحضانة يجب أن يستند إلى "مصلحة الطفل".

فتدخل المشرّع وعدَّل مجلة الأحوال الشخصية بموجب القانون الصادر في 3 حزيران/يونيه 1966 لإدخال معيار مصلحة الطفل، ليكرس بذلك أحكاماً قضائية مبتكرة أقرَّت بمصلحة الطفل العليا لدى إسناد الحضانة. واستمر هذا الزخم الابتكاري في مجال القضاء دون انقطاع وترسخ عدة مرات في وقت لاحق. وفيما يلي مثالان يسمحان بإبرازه: إذ يتعلق الأمر من جهة بالإعلان عن أن المصلحة العليا للطفل هي المعيار الوحيد لمنح الحضانة، والتأكيد من جهة أخرى على أنه يُحظر على القاضي الذي يفصل في مسألة الحضانة أن يعتمد على عناصر تمييزية مهما كانت طبيعتها.

وأكدت محكمة التعقيب من جانبها في قرار صدر في 26 شباط/فبراير 1991 ( ) أن "المصلحة العليا للطفل هي التوجيه الأساسي والمعيار الوحيد" الذي يجب مراعاته لدى منح الحضانة. وفي قرار آخر صدر في 8 آذار/مارس 1994 ( ) ، أعلنت محكمة التعقيب أن المصلحة العليا للطفل هي "العنصر الوحيد الذي يجب أن يستند إليه تقدير القاضي". وأعادت المحكمة ذاتها التأكيد على موقفها بلهجة حازمة في قرار صدر في 1 نيسان/أبريل 1997 ( ) .

وبهذه العبارات المختصرة والدقيقة تعلن محكمة التعقيب أن منح الحضانة لا يخضع إلا لمعيار وحيد ألا وهو المصلحة العليا للطفل. وإن محكمة التعقيب عندما تتوقف عن الإشارة إلى المادة 58 من مجلة الأحوال الشخصية فإنها تعرب إعراباً واضحاً عن رغبتها في اختصار كافة الشروط المحيطة بمنح الحضانة في شرط وحيد يتمثل في الحفاظ على المصلحة العليا للطفل. وهو موقف شجاع يبرز الدور الخلاّق للقاضي الذي يسهم بهذا الشكل في تطور القانون الوضعي. ويستبعد هذا الموقف أية إمكانية لتدخل عوامل تمييزية في تقدير القاضي لدى منح الحضانة.

ولقد أكدت محكمة التعقيب أيضاً على المساواة المطلقة بين الأبوين لدى منحهما الحضانة على الأولاد الذين نتجوا عن الزيجات المختلطة. ولقد برزت المشكلة عندما دافع أحد التيارات عن فكرة تفيد بأن الأم التي تحمل جنسية أجنبية ولا تقيم في تونس لا تستطيع أن تُمنح الحضانة على أطفالها. ولقد أعلنت محكمة التعقيب في قرار لافت صدر في 2 آذار/مارس 2001 ( ) بصريح العبارة أن "المصلحة العليا للطفل يجب أن تظل المعيار الوحيد المرعي في منح الحضانة باستثناء كافة الاعتبارات الأخرى". وهذه "الاعتبارات الأخرى" التي تستثنيها محكمة التعقيب هي اعتبارات تتعلق بالجنسية الأجنبية للأم ومحل إقامتها في الخارج ودينها. وهذا الموقف خير مثال على أن القانون التونسي يرفض أي تمييز قائم على أساس الجنس أو العرق أو الدين. وهذا هو المعنى المباشر للمادتين 3 و26 من العهد.

الحق في الحياة (المادة 6)

8- يرجى ذكر عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وما هي الجرائم التي ارتكبوها، وكذلك ما هو عدد أحكام الإعدام الصادرة غيابياً. ونظراً إلى عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1991 (الفقرة 142 من تقرير الدولة الطرف)، هل تنظر تونس في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد؟

الرد:

يقر القانون التونسي عقوبة الإعدام في بعض الجرائم. ومع ذلك فإن السياسة التشريعية سياسة تقييدية في هذا الصدد. فالواقع أنه على النقيض من الكثير من البلدان التي تنتمي إلى المجال الثقافي ذاته الذي تنتمي إليه تونس، لا يُعاقب دائماً بالإعدام على ارتكاب جريمة القتل. فعقوبة الإعدام لا تصدر إلا إذا رافقتها ظروف مشددة مثل القتل العمد أو إذا سبق جريمة القتل الاغتصاب.

ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حالياً 87 فرداً (84 رجلاً و3 نساء).

ويظهر الجدول التالي العدد الكلي للمحكوم عليهم بالإعدام منذ عام 1991، وهو يتوزع حسب طبيعة الجرم.

طبيعة الجرائم

عدد المحكوم عليهم

- جريمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد

46

- جريمة القتل العمد بعد الاغتصاب

11

- جريمة القتل العمد بعد هتك العرض

5

- جريمة القتل العمد التي تتبعها سرقة ارتُكبت بعنف شديد

25

المجموع

87

عدد المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً هو 14 فرداً.

ولا تفرض المادة 6 من العهد التزاماً يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام إلا أن تطبيقها محدود جداً وتونس تسير في هذا الدرب.

وفيما يتعلق بعزم تونس على الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني المتصل بالعهد، فإنه من الجدير بالإشارة إلى أن المداولات جارية أساساً في هذا الصدد.

ولم تجر تونس أية إعدامات منذ عام 1991. وقد أكد رئيس الدولة عدة مرات تحفظه الصريح إزاء مسألة الإعدام. ففي كانون الثاني/ديسمبر 2007 أكد الرئيس بمنتهى الوضوح في مقابلة مع صحيفة فرنسية ما يلي: "لن أوقع إطلاقاً على إعدام المحكوم عليهم بالإعدام". أي أن تونس دولة مُلغية لعقوبة الإعدام بحكم الواقع.

حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحرية والأمان، ومعاملة السجناء (المواد 7 و9 و10)

9- على الرغم من أن القوانين الوطنية الجديدة تحظر توقيف الأفراد واحتجازهم بصورة تعسفية (الفقرات 167 إلى 179 من تقرير الدولة الطرف)، يدعى أن تلك الممارسات ما زالت قائمة وتستهدف بصفة رئيسية المدافعين عن حقوق الإنسان. يرجى التعليق على ذلك. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف وممارساتها تسمح لكل شخص يوَقَّف أو يعتقل بالرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني وفقاً لما جاء في المادة 9 من العهد. وهل يُكفل حق الفرد في توكيل محامٍ يدافع عنه؟ وما هي شروط ذلك؟

الرد:

بالإضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير، من الملائم أن نُذكِّر بأن التشريع الوطني يحظر توقيف الأفراد واحتجازهم بصورة تعسفية. فالادعاءات القائلة بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يوقفون ويعتقلون بصورة تعسفية ادعاءات عارية عن الصحة. والواقع أن المدافعين عن حقوق الإنسان يحظون، مثلهم مثل جميع المواطنين، بكافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون بما يتمشى مع مبدأ مساواة كافة المواطنين أمام القانون وهو مبدأ يرد في الفصل 6 من الدستور.

وعلاوة على ذلك، فإن لأي فرد يوقف أو يُعتقل بطريقة غير قانونية الحق في التقدم بشكوى إلى الادعاء العام من أجل ملاحقة مرتكب أو مرتكبي عمليات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. وتحظر المادة 103 من مجلة العقوبات حظراً شديداً أي اعتداء على الحرية الشخصية للآخرين، وتعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام أي موظف حكومي يعتدي على الحرية الشخصية للآخرين.

وتحرص السلطات التونسية كل الحرص على احترام الأحكام التشريعية في كل مرة تصدر فيها ادعاءات تفيد بوجود عمليات احتجاز تعسفي. وتتمسك الدولة بأمن وحرية كافة المواطنين وهي لا تقف غير مبالية عندما يُعلن عن وجود حالات احتجاز تعسفي. وتجري النيابة العامة في الغالب الأعم زيارات مفاجئة إلى مراكز الاعتقال وتتحقق من حالة سجلات الاعتقال وظروف الاحتجاز.

ومن الجدير بالذكر أن أي شخص يوقف يحظى، كما أُشير إليه في التقرير، بكافة الضمانات القانونية ومنها التماس المساعدة من محام في حالة الإنابة القضائية.

وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن شخصاً واحداً يدعي بأنه من المدافعين عن حقوق الإنسان اعتُقل بصورة تعسفية وفقاً لهيئة دولية خلافاً لوجهة نظر تونس.

10 - على الرغم من صدور قانون 14 أيار/مايو 2001 بشأن نظام السجون (الفقرتان 188 و189 من تقرير الدولة الطرف) فإن ظروف الاعتقال تدعو إلى القلق. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن النتائج التي تسفر عنها التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق بشأن ظروف الإقامة في السجون وعن تدابير المتابعة المتخذة في هذا الصدد (الفقرات 195 وما يليها من تقرير الدولة الطرف).

الرد:

في عام 2001، نُقل الإشراف على مؤسسات السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان.

وتوخياً لتحسين ظروف الاعتقال في السجون، اعتُمدت قواعد جديدة بموجب القانون الصادر في 14 أيار/مايو 2001 المتعلق بنظام السجون وعلى أساسه يُوزع المعتقلون بحسب جنسهم وأعمارهم وطبيعة جرائمهم. وينص هذا القانون أيضاً على إعداد السجناء لحياة ما بعد السجن مفسحاً المجال أمامهم لكي يمارسوا عملاً مأجوراً بما يتمشى مع أحكام العهد، هذا من جهة، ولكي يتبعوا برنامجاً تدريبياً من أجل إعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة العملية من جهة أخرى.

ولقد ترسخ الاهتمام الذي توليه تونس للأوضاع في السجون إذ أنشئت في عام 2002 لجنة تحقيق في ظروف الاعتقال في السجون التونسية. وأجرى الأعضاء في تلك المنظمة مقابلات بمنتهى الحرية مع عدة سجناء. ولقد أكد السجناء التحسن الذي شهدته ظروف إقامتهم في السجن في السنوات الأخيرة. وتضمن التقرير الذي صدر عن اللجنة تحليلاً لظاهرة "اكتظاظ السجون" في العديد من المؤسسات الإصلاحية، وما تولد عنها من مشكلة تجلت في عدم كفاية عدد الأسرّة وتأثيراتها على المعتقلين على الصعيدين الصحي والنفسي.

ودرست اللجنة المذكورة آنفاً أيضاً تطور البرامج الخاصة بتعليم السجناء الأميين وتدريبهم المهني ناهيك عن الأنشطة الرياضية والثقافية التي تُنظم للسجناء.

وجرى، في هذا الصدد، صوغ توصيات الهدف منها تحسين ظروف الاعتقال بقدر أكبر.

واستناداً إلى التوصيات التي أعدتها هذه اللجنة عقب زيارات قامت بها لمختلف المؤسسات الإصلاحية، أُقرت تدابير تميل إلى زيادة تحسين ظروف إقامة المعتقلين في السجون وتيسير اندماجهم الاجتماعي.

وتشمل هذه الإجراءات تحديداً ما يلي:

* إعادة النظر في وضع المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة. ويعتبر الإيقاف التحفظي إجراءً استثنائياً.

* تنفيذ تدابير إطلاق السراح سواء أكان هذا الأمر بكفالة أم من دونها بالنسبة للجرائم التي لا تمثل خطراً على الأشخاص وممتلكاتهم.

* الاستمرار في تطبيق القانون المتعلق بعقوبة أداء أعمال للمصلحة العامة بوصفها بديلاً لعقوبة السجن عن بعض الجرائم، وذلك عن طريق توعية الأشخاص المعنيين والمؤسسات التي تستقبل المتهمين بمزايا هذا القانون وبأبعاده الإصلاحية.

* استكمال برنامج تعميم الوحدات الصحية المتعددة الاختصاصات عن طريق تركيب هذا النوع من المرافق في السجنين اللذين ما زالا يفتقران إليها.

* الإسراع في تركيب آلات التصوير بالأشعة في السجون التي لم تُزود بها بعد والبعيدة عن المؤسسات الاستشفائية .

* تحسين الظروف الصحية ودعم الإطار الطبي وكادر الأخصائيين في علم النفس من أجل توفير إطار صحي ونفسي أفضل للمحتجزين.

* مراجعة شروط العفو التأهيلي بما يكفل انتفاع أكبر عدد ممكن من السجناء به ، ويضمن لهم مورد رزق دائم بعد خروجهم من السجن.

* تعزيز برنامج تجديد المعارف ( الرسكلة ) للعاملين في دوائر السجون والإصلاح.

* إيلاء جل الاهتمام المطلوب لبرامج التدريب المهني وللأنشطة الرياضية والثقافية لصالح السجناء، وبرامج التعليم الخاصة الموجهة للسجناء الأميين.

* السماح للقاضي المكلف بتنفيذ العقوبات داخل المؤسسات الإصلاحية بتكريس اهتمامه حصرياً للمهام الموكلة إليه من أجل تعزيز دوره في متابعة ظروف الاعتقال في السجون والإشراف على تنفيذ العقوبة بالإضافة إلى إمكانية انتفاع بعض السجناء بإطلاق السراح المشروط. وفي هذا الإطار، فقد أطلق القضاة المكلفون بتنفيذ العقوبات سراح 545 سجيناً بصورة مشروطة في سياق عام 2003.

ومن ناحية أخرى، توسعت عمليات تدخل القضاة المكلفين بتنفيذ العقوبات لتشمل مسائل عدة مثل ما يلي:

- السماح لبعض السجناء بزيارة أقاربهم سواء أكان ذلك في المؤسسات الاستشفائية أو في منازلهم، بما ينسجم مع الشروط التي ينص عليها القانون الساري.

- إمكانية الاطلاع على سجل العقوبات.

- السماح لبعض السجناء باجتياز امتحانات البكالوريا أو الماجستير.

- السماح لبعض المعتقلين بالمشاركة في مراسم تأبين أقاربهم بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في القانون السّاري.

وبالإضافة إلى تلك الإجراءات ومن أجل الحد من اكتظاظ السجون، أُنشئ العديد من السجون من قبيل سجن صفاقس بدلاً من سجن صفاقس السابق وسجن المرناقية بدلاً من سجن مدينة تونس السابق. وبُنيت كذلك أروقة جديدة في كل من سجون برج الرومي وبرج العامري وسرس الصواف.

وارتفع العدد الكلي للأسرّة من 873 18 عام 2003 إلى 900 24 عام 2007، وبلغ عدد مقصورات الاغتسال 790 مقصورة وعدد صنابير مياه الشرب 160 2 صنبوراً وعدد المراحيض 520 1 مرحاضاً.

وعدا ذلك فإن تحسن ما يقدم من المساعدة قد تجلى فيما يلي:

- تحسين المساعدة الطبية (الفحوص الطبية المنهجية لدى قدومهم، وإنشاء وحدات طبية مجهزة، وتواجد طبيب مسؤول يعمل بدوام كامل وأطباء متخصصين بدوام جزئي، والاستشارات الطبية المجانية، والأدوية والعلاجات، ونقل المساجين المرضى ممن يحتاجون إلى علاج طبي خارجي إلى مستشفيات مدنية، والعناية الطبية والنفسية بالحوامل والأمهات الرضع وأطفالهن).

- تعزيز طاقم الأطباء والمساعدين الطبيين.

المهام

2003

2004

2005

2006

2007

أطباء أخصائيون

3

3

6

5

5

طب عام

26

30

28

30

30

أطباء

طلب عام

17

17

12

15

15

أطباء متعاقدون مرتبطون بالضمان الاجتماعي

أطباء أسنان

12

12

12

9

9

أطباء أخصائيون

36

34

37

36

36

صيادلة

-

1

1

1

1

كبار التقنيين

5

5

15

15

15

أطباء مساعدون

2

2

2

2

2

ممرضون

195

202

222

227

240

- إقامة وحدات طبية في سجن المرناقية ، وقابس والناظور .

- اقتنـاء تجهيزات طبية حديثة: وحدة عيادة سنية (في جميع السجون)، ووحدة طب العيون ( المرناقية - برج العامري - مرناق )، ووحدة تصوير بالأشعة ( بيزرت - المرناقية - صفاقس )، ووحدة المعالجة الفيزيائية (برج الرومي - المرناقية - سوسة - صفاقس )، (أجهزة تخطيط في المرناقية )، وأجهزة تخطيط القلب (في جميع السجون)، وجهاز قياس الغلوكوز (في جميع السجون).

- تقديم العناية وعلاج المدمنين: 2003 (112)، 2004 (43)، 2005 (113)، 2006 (159)، 2007 (148).

- تحسين المساعدة النفسية: يحصل السجناء على المساعدة النفسية (تآلف من أخصائيين مسؤولين عن الاستقبال، والتكفل ببعض الحالات الخاصة، ودراسة الحالات، وتنظيم جلسات لدراسة حراك المجموعة، وتنظيم قوافل من الأخصائيين في علم النفس).

ومن أجل تحسين الاستحقاقات النفسية لصالح السجناء (جرى توظيف 11 طبيباً نفسياً خلال الفترة من 2003 إلى 2007).

- تحسين المساعدة الاجتماعية والمساعدة في وقت لاحق: (إنشاء مكتب اجتماعي في كافة السجون، وتشكيل مجموعة من أخصائيين مسؤولين عن الاستقبال، وضمان الإبقاء على الصلات العائلية، والتدخل الهادف إلى تقديم الدعم المادي إلى العائلات المحتاجة ، وإجراء تحقيقات ودراسات اجتماعية، والتدخل الهادف إلى إعادة إدماج السجناء الذين أُطلق سراحهم، وتتعلق المساعدة الاجتماعية اللاحقة بالسجناء الذين أُطلق سراحهم وهي تُمارس بالتعاون الوثيق مع العائلة والسلطات الإقليمية والمحلية والمنظمات والمؤسسات المعنية).

ومن أجل تحسين الاستحقاقات الاجتماعية لصالح السجناء، جرى توظيف 10 علماء اجتماعيين خلال الفترة من 2003 إلى 2007.

- تمتين الصلات العائلية: الزيارات التي تجرى من دون وجود حواجز حائلة شملت 036 92 معتقلاً. وهي تنقسم على النحو التالي: 2003 (902 13)، و2004 (081 19), و2005 (108 15)، و2006 (128 22)، و2007 (817 21).

ومنذ عام 1992، يجري في إطار دورتين سنويتين تنفيذ نظام إعادة تأهيل السجناء الذي وُضع بهدف تسهيل اندماجهم (دورة تجري في 25 تموز/يونيه ودورة تجري في 7 تشرين الثاني /نوفمبر ). وهذا البرنامج يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية (إعادة التأهيل المهني، وإعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي، وإعادة التأهيل الثقافي). وينتهي هذا البرنامج باختبارات نهاية التدريب المهني، وبتسليم شهادات تمنحها السلطات المختصة، وبالحصول على العفو الرئاسي.

عدد دورات برنامج إعادة التأهيل والشهادات الممنوحة للسجناء

السنة

ع ــ دد الدورات

عدد السجناء الذين أُعيد تأهيلهم

الشهادات

الرجال

النساء

المجموع

الحرف

الفنون

الزراعة

المجموع

2003

24

129

1

130

29

73

26

128

25

93

2

5

58

12

25

95

2004

26

403

18

421

215

59

147

421

27

236

3

239

162

18

59

239

2006

28

506

11

517

338

52

127

517

29

328

4

332

202

24

80

306

2007

30

329

6

335

206

40

74

320

31

348

5

353

200

37

86

323

المجموع العام

372 2

50

422 2

410 1

315

624

349 2

* برنامج تعليم الكهول: يتاح لكافة السجناء الأميين الانخراط في برنامج وطني لتعليم الشبان منذ عام 2000. وقد وضع هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين في الخارج.

السنة

مرحلة أساسية

مرحلة تكميلية

المجموع

2003

272

306

578

2004

325

329

654

2005

302

318

620

2006

330

374

704

2007

406

324

730

المجموع الكلي

635 1

651 1

286 3

* برنامج التعليم الثانوي والعالي: يمكن للسجناء المسجلين في مؤسسات التعليم الثانوي والجامعي أن يواصلوا دراستهم وأن يجتازوا اختباراتهم بعد موافقة الإدارة العامة للسجون والإصلاح:

السنوات

امتحانات البكالوريا

التعليم

المشاركون

المقبولون

العالي

2003/2004

5

+ 1 بكالوريا فرنسية

1

1

3

- ماجستير في التصرّف

- المرحلة الثانية: 2

2004/2005

6

+ 1 بكالوريا فرنسية

2

1

3

- ماجستير في الحقوق: 1

- المرحلة الأولى: 2

2005/2006

9

+ 1 بكالوريا فرنسية

1

1

12

- المرحلة الثالثة: 1

- الماجستير: 2

- المرحلة الثانية: 1

- المرحلة الأولى: 8

2006/2007

12

+ 1 بكالوريا فرنسية

2

1

14

المرحلة الثالثة: 1

- الماجستير: 3

- المرحلة الثانية: 4

- المرحلة الأولى: 6

الوسائل والتدابير الكفيلة بالإشراف والمتابعة:

- زيارات مفاجئة أدتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لدوائر السجون: (2004 (1)، و2005 (2)، و2006 (1)، و2007 (2)).

- زيارات متابعة تقوم بها وزارة العدل وحقوق الإنسان.

- زيارات مراقبة ومتابعة يقوم بها المدير العام للسجون والإصلاح.

- زيارات تفتيشية عامة أو خاصة تنظمها الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

11 - يرجى ذكر عدد الشكاوى المسجلة بسبب تعرض أفراد للتعذيب أو إساءة المعاملة على أيدي موظفي الدولة، وتقديم معلومات عما تفضي إليه من تحقيقات وملاحقات وإدانات وتدابير تعويض. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن الآليات التي تسمح بتناول الشكاوى المرفوعة ضد موظفي الدولة بسبب ممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة، في جميع المراحل التي يكون فيها الفرد محروماً من حريته. ويرجى بيان درجة استقلال تلك الآليات على وجه الخصوص. وهل إمكانية زيارة أماكن الاعتقال متاحة للمنظمات غير الحكومية، وما هي شروط ذلك ؟

الرد:

لكي يتدارك القانون التونسي إمكانية وقوع إساءات، لجأ إلى اتخاذ ترسانة من الإجراءات الكفيلة بردع كافة مرتكبي أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يمكن أن يقع ضحيتها السجناء. وبالإضافة إلى ذلك، أسس القانون التونسي لآليات فاعلة لحماية حقوق الإنسان لتكون سنداً للنصوص القانونية.

والواقع أن العديد من الآليات القضائية وغير القضائية ساري المفعول وهي تسمح بدراسة الشكاوى المرفوعة بحق موظفي الدولة بسب ممارسة التعذيب أو ضروب المعاملة السيئة في كافة المراحل التي يكون فيها الفرد محروماً من حريته.

ولقد سمحت هذه الآليات للضحايا الذين تعرضوا للإساءة وللانتهاكات المنسوبة إلى عدد لا بأس به من موظفي الشرطة والحرس الوطني وإدارة السجون، بتقديم شكاوى ضدهم وبالشروع في إجراءات قضائية أمام المحاكم والحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

ومع أن الدولة التونسية لا تمتلك للأسف معطيات إحصائية تسمح بتحديد عدد الشكاوى المقدمة بحق الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، فقد ظل نظام جمع المعطيات والإحصائيات لا يغطي حتى فترة قريبة إلا القضايا المسجلة لدى المحاكم وليس جميع الشكاوى، وتسمح دراسة السجلات القضائية بإحصاء عدد لا بأس به من القضايا التي أُحيل فيها موظفو الشرطة والحرس الوطني ودائرة السجون إلى المحاكم بتهم مختلفة تتصل بممارسة مهامهم.

أولاً - الآليات القضائية

تبحث محاكم الحق العام قضايا يلاحق فيها مرتكبو الجرم أو المتواطئون معهم (موظفون حكوميون) لقيامهم بأعمال عنف أو ضروب المعاملة السيئة أو إساءة استعمال السلطة، وهي تُصدر بحقهم عقوبات قاسية إذا ثبتت التهمة عليهم.

وتبرز القرارات الواردة أدناه فاعلية هذه الآليات القضائية في المسائل الجنائية والمدنية على السواء، وعن طريق إدانة المذنبين وتعويض الضحايا.

* القرار رقم 6651 الصادر في 1 تموز/يونيه 1992 عن محكمة الاستئناف في مدنين والذي حكم بموجبه على أحد أعوان الحرس الوطني بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ عن أعمال عنف ارتكبها موظف حكومي لدى ممارسة مهامه عملاً بالمادة 101 من مجلة العقوبات.

* القرار رقم 1120 الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 2002 عن محكمة الاستئناف ب تونس يحكم على ثلاثة موظفين من إدارة السجون بالسجن لمدة 4 سنوات عن أعمال عنف ارتكبوها بحق معتقل مما سبب له إعاقة دائمة تتجاوز نسبتها 20 في المائة وذلك عملاً بالمادتين 218 و219 من مجلة العقوبات، ويحكم القرار ذاته على الدولة أيضاً بدفع مبلغ مقداره 307 آلاف دينار كتعويض للضحية.

* القرار رقم 788 الصادر في 2 نيسان/أبريل 2002 عن محكمة الاستئناف بتونس يحكم على أحد أعوان الشرطة بالسجن لمدة 15 عاماً للضرب المتعمد والتسبب في جروح لأحد الأشخاص مما أودى بحياته دون أن ي كون قد قصد ذلك عملاً بالمادة 208 من مجلة العقوبات.

* القانون عدد 1546 الصادر في نيسان/أبريل 2002 عن محكمة الاستئناف بتونس يحكم على أحد أعوان الحرس الوطني بالسجن لمدة 16 شهراً بسبب أعمال عنف نجم عنها إعاقة دائمة تتجاوز نسبة 20 في المائة عملاً بالمادتين 218 و219 من القانون الجنائي، ويحكم القرار على الدولة أيضاً بدفع مبلغ مقداره 18 ألف دينار كتعويض للضحية.

* القرار رقم 2645 الصادر في 12 آذار/مارس 2005 عن محكمة الاستئناف بتونس يحكم على ثلاثة من أعوان الشرطة بعقوبات بالسجن لمدة تترواح من سنة إلى 18 شهراً عن أعمال عنف ارتكبها موظف حكومي لدى ممارسته مهامه عملاً بالمادة 101 من مجلة العقوبات.

* القرار رقم 10372 الصادر في 2 شباط/فبراير 2007 عن محكمة الاستئناف بتونس يحكم على رئيس مركز الشرطة بغرامة مقدارها 500 دينار عن أعمال عنف ارتكبها موظف حكومي لدى ممارسته مهامه عملاً بالمادة 101 من مجلة العقوبات.

إن الملاحقة الجنائية لا تخل بحق الإدارة في القيام بإجراءات تأديبية بحق موظفيها عملاً بمبدأ ازدواجية الأخطاء الجنائية والتأديبية، ويخضع مرتكبو هذه الجنح عموماً أيضاً لإجراءات تأديبية بالفصل.

ويحدد الجدول التالي عدد أعوان الشرطة والحرس الوطني وإدارة السجون الملاحقين أمام القضاء التونسي في الفترة من 2000 إلى 2007.

السنة

عدد الأعوان الذين صدر بحقهم حكم

2000

5

2001

7

2002

10

2003

12

2004

20

2005

30

2006

15

2007

11

القضايا الجارية

95

المجموع

205

* التوزيع حسب طبيعة الجرم:

طبيعة الجريمة

عدد القضايا

1- إساءة استعمال السلطة والنفوذ المصحوب بالعنف

80

2- لجوء أحد الموظفين الحكومين إلى العنف الجسدي أو الشفهي لدى ممارسة مهامه

107

3- اللجوء إلى العنف ضد أحد المتهمين لانتزاع اعترافاته

8

4- الحبس والاحتجاز التعسفي

2

5- ضروب متنوعة أخرى من الإساءة

8

المجموع

205

وفي كل مرة يقر فيها القاضي بوجود حالات من المعاملة السيئة، فإنه يقضي بمنح تعويضات بناءً على مطالبة الضحايا. ففي القضية رقم 1120 المذكورة آنفاً، قُدرت قيمة التعويض بمبلغ 307 ألف دينار (أي ما يقرب من 000 250 دولار أمريكي).

ثانياً - آليات ذات طبيعة غير قضائية

من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى المحاكم الجنائية العادية التي يمكن لضحايا إساءة استعمال السلطة التوجه إليها، ثمة آليات ذات طبيعة غير قضائية من قبيل ما يلي:

- الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وهي تبحث في الشكاوى والتظلمات التي ترسل إليها من أشخاص أو عائلات أشخاص يدعون بأنهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم فإنها ترسلها إلى السلطات المختصة من أجل الرد عليها مع ضمان متابعتها؛

- الوحدات المسؤولة عن حقوق الإنسان وهي تؤدي دور خلايا تستمع وتدرس وتتدخل لدى الوزارات المعنية فعلاً مثل وزارة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية.

وعلاوة على ذلك فإنه من الجدير بالذكر أنه في إطار التزام الحكومة التونسية باحترام حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، فإنها سمحت بموجب الاتفاق المبرم عام 2005 للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي منظمة دولية معروفة بحيادها وخبرتها، بزيارة مؤسسات السجون وكافة وحدات الحجز المؤقت وأماكن التوقيف. ومن أجل تحقيق هذا، أُبرم في 26 نيسان/أبريل 2005 اتفاق بين الحكومة التونسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مع دخوله حيز النفاذ فوراً.

ومن حزيران/يونيه 2005 حتى كانون الأول/ديسمبر 2006، أدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 61 زيارة لثمانية عشر مركزاً للشرطة، وتسعة مراكز للحرس الوطني بالإضافة إلى 28 سجناً في البلد. وخلال هذه الزيارات، أجرى المندوبون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر آلاف المقابلات من دون حضور الشهود. ومن كانون الثاني/يناير 2006 حتى أيار/مايو 2007، أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 32 زيارة للسجون. ويتجلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً في برامج التدريب الموجهة إلى قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة وأعوان إدارة السجون.

12- يتعرض المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان لأفعال المضايقة والتهديد بل وللتعذيب أو إساءة المعاملة على أيدي موظفي الدولة. يرجى التعليق على ذلك، وعند الاقتضاء، بيان التدابير المتخذة لضمان مراعاة أحكام العهد في الممارسة.

الرد :

يوجد في تونس تسعة أحزاب سياسية ستة منها ممثلة في مجلس النواب وهي تمارس أنشطتها بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بأحزاب المعارضة، فإنه من الجدير بالذكر أن الأحزاب التي تأسست بمقتضى القانون تمارس أنشطتها بصورة طبيعية وتنشر صحفها. وتحظى الأحزاب الممثلة في مجلس النواب على إعانات عامة لكي تقوم بأنشطتها.

وتُعامل التجمعات غير المعترف بها وفقاً للقانون المتعلق بالأحزاب السياسية الذي ينص على أن يمارس الحزب السياسي نشاطه في إطار الدستور والقانون، ويجب عليه أثناء ذلك احترام "الشكل الجمهوري للنظام وأسسه، ومبدأ سيادة الشعب والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية" وينص القانون أيضاً على أنه يجب على الحزب السياسي أن "ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز". ويضيف القانون أنه "لا يجوز لأي حزب أن يستند أساساً في مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة"، أي أن تونس ملتزمة إذاً بمواجهة تسخير الدين تحديداً كأداة لتحقيق غايات سياسية. وتظل تونس واعية لكل ما من شأنه أن يشجع على التعددية من دون التطرف وأن يعزز العملية الديمقراطية.

وفيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ثمة لفيف من المؤسسات التي تدعي بأنها تدافع عن حقوق الإنسان. كما هناك عدد لا بأس به من النزاعات بين تلك المؤسسات أو حتى داخل هذه المؤسسات.

وفي جميع الأحوال، لا تركن الدولة إطلاقاً إلى اللامبالاة إزاء أي اعتداء مهما كان مصدره إذا ثَبُت أن أعواناً من النظام ارتكبوا اعتداءات، وهي تتخذ ما يلائم من التدابير في هذا الصدد. وأما الضحايا، فإن لهم مطلق الصلاحية في التقدم بشكوى والحصول على التعويض.

13- في إطار عملية مكافحة الإفلات من العقاب (الفقرات 180 إلى 185 من تقرير الدولة الطرف)، يرجى تقديم بيانات عن العقوبات الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية مصنفة حسب التهم الموجهة ورتبة الموظف المعني.

الرد:

تثابر الحكومة التونسية على مكافحة كافة أشكال الإفلات من العقاب مستخدمةً كافة الآليات الضرورية لحماية حقوق الإنسان، ومنها آليات المراقبة والتفتيش تحديداً، وميسرةً تحقيق العدالة للضحايا بطريقة تسمح بضبط كافة أشكال إساءة استعمال السلطة وجمع الدلائل على ذلك وتقديم مرتكبيها إلى السلطات القضائية المختصة.

وتكون سبل الانتصاف المحلية بحق الأعوان المكلفين بتطبيق القانون ممن تثبت التهم عليهم في هذه الجرائم فاعلة وفعلية وهي ذات طابع قضائي وإداري على السواء.

( أ ) العقوبات الجنائية:

لقد اختلفت خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2007 العقوبات الجنائية الصادرة بحق موظفي إنفاذ القانون من الغرامة إلى السجن لعدة سنوات كما بُيِّن سلفاً.

( ب) العقوبات الإدارية:

إن الملاحقات التأديبية بحق موظفي إنفاذ القانون ممن تثبت عليهم تهم بالإساءة تفسح المجال أيضاً أمام تطبيق عقوبات إدارية. وبهذا الشكل أُقرت مسؤولية 120 فرداً من أعوان قوى النظام في ارتكاب مخالفات تأديبية. وترواحت العقوبات بين الفصل النهائي، والفصل المؤقت والتحذير.

ويقدم الجدول التالي الإحصاءات المتعلقة بعدد الأعوان من إدارة السجون الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية:

طبيعة العقوبات

السنة

التنبيه

التحذير

التوبيخ

التعليق عن العمل

المجموع

2003

-

-

1

1

2

2004

1

-

4

4

9

2005

3

1

3

2

9

2006

-

-

-

1

1

2007

-

-

1

1

2

المجموع

4

1

9

9

23

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

14- هل يحظر القانون التونسي الاستناد إلى بيانات أُدلي بها تحت التعذيب أو إساءة المعاملة كأدلة إثبات في الدعاوى؟

الرد:

يحظر القانون التونسي الاستناد إلى بيانات أدلي بها تحت التعذيب أو إساءة المعاملة كأدلة إثبات في الدعاوى. وهذا مبدأ عام في القانون يفيد بأن أية شهادة تُنتزع بالعنف هي باطلة بطلاناً مطلقاً كما يؤكد عليه القانون التونسي الذي يتوسع في تعريف العنف على أنه كل ما "من شأنه إحداث ألم ببدن (من يقع ضحيته) أو اضطراب معنوي له بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر".

وعلاوة على ذلك، فإن المادة 152 من مجلة الإجراءات الجنائية تنص على أن "الاعتراف أمر يترك تقديره للقاضي شأنه شأن أي دليل ثبوتي".

وفي قرار صدر في 25 شباط/فبراير 1974، قررت الدائرة الجنائية في محكمة التعقيب أن ما يستوجب التعقيب هو الحكم الذي يسقط مناقشة الافتراضات التي من شأنها أن تثبت أن الاعتراف غير صالح.

حرية الرأي والتعبير (المادة 19)

15- تفيد التقارير بأن الصحافيين يخضعون للرقابة على الرغم من وجود تشريعات تضمن حرية الإ طْلاع و الا طِّلاع في تونس (الفقرات 260-289). يرجى التعليق على تلك المعلومات، وعند الاقتضاء، بيان التدابير المتخذة لضمان مراعاة أحكام العهد في الممارسة.

الرد:

يكفل القانون التونسي والجهاز التشريعي بكليته الحق في الإطْلاع والاطِّلاع في هذا الصدد.

وثمة دينامية تترسخ شيئاً فشيئاً، ورغبة من الدولة في تشجيع تعديدية وسائط الإعلام. وقد انعكس ذلك في إصلاح مجلة الصحافة في 9 كانون الثاني/يناير 2006 التي ألغت الالتزام بالإيداع القانوني لمنشورات الصحف الوطنية سواء اليومية منها أم الدورية أم المجلات الدورية.

وتجلى غنى المشهد الإعلامي التونسي في تطور المنشورات الصحفية على اختلاف أنواعها تطوراً مطرداً. وتسمح الأمثلة التالي ذكرها بإبراز هذا الأمر:

- صحف المعارضة: عادة ما تُصدر كافة أحزاب المعارضة تقريباً بمنتهى الحرية صحفاً أسبوعية وتراعي نهجاً حراً وناقداً تماماً في كتابة الافتتاحيات. ويمكن ذكر الصحف التالية:

- صحيفة "الموقف" للحزب الديمقراطي التقدمي.

- صحيفة "مواطنون" للمنتدى الديمقراطي للعمل والحريات.

- صحيفة "الطريق الجديد" لحركة التجديد.

- صحيفة "المستقبل" لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

- صحيفة "الوحدة" لحزب الوحدة الشعبية.

- صحيفة "الأفق" للحزب الاجتماعي التحرري.

- صحيفة "الوطن" للاتحاد الديمقراطي الوحدوي.

ويظل الافتقار للوسائل المادية والمالية التي تحتاج إليها صحف الرأي عائقاً أمام تطورها. ولقد تداركت السلطات العامة هذا النقص إذ قدمت الإعانات إلى وسائط الإعلام التابعة للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

وتقرر بهذا الشكل مؤخراً زيادة الإعانة المخصصة لصحف الأحزاب السياسية التي تنشر صحفها يومياً أو أسبوعياً إلى مبلغ مقداره 240 ألف دينار بدلاً من 180 ألف دينار في السابق، أي بزيادة قدرها 33.3 في المائة. أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي تصدر صحفها شهرياً، فقد ارتفعت قيمة الإعانة إلى 60 ألف دينار بدلاً من 45 ألف دينار، أي بزيادة مقدارها 33.3 في المائة أيضاً. ويسري مفعول هذه الزيادات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008.

وفيما يتعلق بوسائط الإعلام المسموعة منها والمقروءة، ومن أجل تعزيز التعددية السياسية، سمحت الحكومة بإطلاق محطة تلفزيونية جديدة اسمها " حنبعل " بالإضافة إلى العديد من الإذاعات الوطنية الجهوية في القطاع الخاص.

وعلاوة على ذلك، أُنشئت حديثاً نقابة للصحفيين في أعقاب انتخابات حرة.

وتجدر، من ناحية أخرى، الإشارة إلى استمرار أوجه النقص. وهي ناجمة عن العوائق المفروضة والأفكار السلبية التي تعيق دوماً سبل وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومات.

فالرقابة الذاتية التي تعتبر من مخلفات الممارسات القديمة للرقابة تتجلى في أوجه مختلفة أهمها غياب المبادرة وانتظار التوجيهات الصادرة عن المسؤولين في الترتيب الهرمي لدى الصحف.

ولقد أثار هذا الوضع الذي استدام اهتمام السلطات التي بذلت كل ما في وسعها لتداركه بهدف القضاء على الجمود ورفع الحواجز المفروضة على صحافة تحلت بالجرأة والالتزام والنقد البنَّاء.

16- إن بعض مواقع الإعلام التونسية أو بعض الصحف الإلكترونية ومواقع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية أو وسائط الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات تنتقد فيها الحكومة التونسية وأحوال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، تُعاق بانتظام. يرجى التعليق على ذلك، وعند الاقتضاء، بيان ما إذا كانت تلك الممارسات مطابقة لأحكام مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى ال قانون عدد 1 لسنة 2001 ال مؤرخ في 15 كانون الثاني/يناير 2001 ولأحكام المادة 19 من العهد (الفقرات 278 إلى 289 من تقرير الدولة الطرف)؟

الرد:

الصحافة الإلكترونية حرة ولا تخضع لأية قيود بموجب مجلة الاتصالات. وهذا النظام هو نظام حر يشجع على إقامة مواقع على الإنترنت. إلا أنه ثمة مواقع لا تدافع عن حقوق الإنسان لا بل إنها تسيء إليها. فالمواقع التي تشجع على الولع الجنسي بالأطفال، أو المواقع الإرهابية أو غيرها من المواقع التي تحرض على الحقد العنصري، لا تُقابل من المسؤولين في تونس ولا في غيرها من البلدان بعدم اكتراث.

17- يرجى التعليق على الحكم الجديد في المجلة الانتخابية الذي يستند إلى القانون الأساسي رقم 58 لسنة 2003 المؤرخ 4 آب/أغسطس 2003 الذي يح ظ ر على كل تونسي خلال فترة ال ح م ل ة ا لا نتخابية الإعراب عن رأيه في محطة إذاعية أو قناة تلفزة أجنبية ل صالح مرشح للانتخابات الرئاسية أو ضده ، (يعاقب كل من يخالف ذلك "بخطية" قدرها خمسة وعشرون ألف دينار)، ويرجى بيان مدى مراعاة هذا الحكم للمادة 19 من العهد؟

الرد:

تحظر المادة 62 ثالثاً من المجلة الانتخابية على أي شخص، خلال المدة الانتخابية، استعمال محطة إذاعية أو قناة تلفزية خاصة أو أجنبية أو بالخارج، وذلك قصد التحريض على التصويت أو الامتناع عن التصويت لفائدة مرشح أو قائمة مرشحين. وتحظر هذه المادة أيضاً استعمال المحطات والقنوات المذكورة لغرض الدعاية الانتخابية خلال المدة الانتخابية. وتعاقب بخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار أية مخالفة للمحظورات المذكورة سابقاً.

وتنسجم أحكام هذه المادة مع المادة 19 من العهد الذي يكفل حرية الرأي والتعبير. ومن المناسب في هذا الصدد مراعاة الفوارق بين ممارسة حرية التعبير التي تظل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، واستعمال وسائط الإعلام الأجنبية المسموعة والمقروءة أثناء الحملات الانتخابية، وهو استعمال محدد بإطار قانوني خاص. فعدم استخدام وسائط الإعلام الأجنبية المسموعة والمقروءة استخداماً متكافئاً من شأنه أن يعطي أفضلية لمرشح أو لعدة مرشحين على حساب غيرهم. ومن شأن هذا الوضع أن يلحق ضرراً بمبادئ المساواة بين المرشحين ويسيء إلى العملية الديمقراطية في حد ذاتها.

ومن الملائم علاوة على ذلك الإشارة إلى أن الحكم الذي تفرضه المادة 62 ثالثاً ينسجم تماماً مع الوجه السيادي حصراً للعملية الانتخابية.

الحق في التجمع السلمي (المادة 21)

18- تقيِّد سلطات الدولة الطرف حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في التجمع بأساليب شتى من بينها تطويق مكاتب المنظمات غير الحكومية وحظر دخول الأحياء لمنع الاجتماعات. يرجى التعليق على ذلك، وعند الاقتضاء، بيان التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان مراعاة أحكام المادة 21 من العهد.

الرد:

يكفل الدستور (المادة 8) حرية التجمع وهي تُمارس وفق الشروط المحددة في القانون. وفي هذا الصدد، فإن القانون عدد 69-4 الصادر في 24 كانون الثاني/يناير 1969 المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمعات ينص في فصله الأول على حرية الاجتماعات العامة. ويمكن أن تعقد من دون الحاجة إلى إذن مسبق. بيد أنه ينبغي احترام بعض الإجراءات التالية: إذ يجب الإعلان مسبقاً عنها، ويجب أن يكون لكل اجتماع مكتب مسؤول عنه مكلف بحفظ النظام وحظر أي مساس بالقانون.

وتتمشى هذه الأحكام مع المادة 21 من العهد.

وثمة توجه من الدولة لإفساح الأماكن العامة للمنظمات غير الحكومية والأطراف السياسية للمعارضة إذا كانت هذه الاجتماعات تحترم القانون الساري. فعلى سبيل المثال، نظم فرع منظمة العفو الدولية مؤخراً مؤتمره بحرية في أحد الأماكن العامة. والأمر ينطبق كذلك على المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي الذي التأم في أحد فنادق البلد. وعلاوة على ذلك، نظمت حركة التجديد سلسلة من المؤتمرات واللقاءات في الساحات العامة، من دون عوائق.

19- يرجى تقديم معلومات أدق بشأن المعايير المطبقة والتي يمكن بموجبها اعتبار أن اجتماعاً ما مخالفاً للقانون أو يهدد الأمن العام. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت توجد سبل للتظلم في حال رفض السلطات الإذن بعقد الاجتماع، وإن وجدت، كيف تتخذ تلك الإجراءات. ويرجى تقديم إحصاءات عن السنوات الخمس الماضية بشأن عدد الاجتماعات التي أعلن أنها غير قانونية، واسم المنظمات، وأسباب عدم الإذن بعقد الاجتماع، واسم الهيئات أو السلطات التي اشتركت في اتخاذ القرار.

الرد:

إن المعايير المطبقة هي معايير ينص عليها القانون.

ولا تتوفر إحصاءات عن ذلك. إلا أن عدد الاجتماعات غير القانونية محدود جداً. وربما كان الأمر يتعلق بتجمع يُطلق عليه اسم "المؤسسة الدولية لدعم السجناء السياسيين" حيث إن أهدافه وبرامجه تدخل في إطار الأنشطة التي تمارسها الجماعات الإسلامية تحت غطاء التجمع الذي يطالب بالدفاع عن حقوق الإنسان.

فالقرار الذي يحظر إقامة اجتماع عام قرار نهائي. ومن الممكن ضمان سبل الانتصاف لدى المحكمة الإدارية إزاء أي تجاوز لحدود السلطة.

حرية تكوين الجمعيات (المادة 22)

20- إ ن سلطات الدولة الطرف تضع، في الممارسة وخلاف المنصوص عليه في التشريعات الوطنية الناظمة لتسجيل الجمعيات وكذلك خلاف ما ورد في المادة 22 من العهد، عقبات عديدة (رفض منح إيصال يؤكد إعلان إنشاء الجمعية، عدم الحصول على رد بعد إيداع النظام الأساسي للجمعية) أمام المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف الحيلولة دون الاعتراف لهم بصفة الجمعية. يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن عدد طلبات التسجيل المقدمة لتكوين جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان، وما هي المهلة اللازمة لإتمام التسجيل وعدد الطلبات المرفوضة وأسباب الرفض.

الرد:

لقد حدد القانون المتعلق بتكوين الجمعيات إطاراً قانونياً يحكم دستور تكوين الجمعيات وممارستها لنشاطها.

ويفرض الفصل 3 من هذا القانون على الأشخاص الراغبين في تكوين جمعية أن يودعوا لدى مقر الولاية أو المعتمدية التي يقع فيها مقر الجمعية، إعلاناً وقائمة بأسماء المؤسسين وهوياتهم. ويسلّم إيصال بالاستلام.

ويبلغ عدد طلبات تكوين الجمعيات التي يجري دراستها 47 طلباً.

ويحق للجمعيات التي ترفض طلباتها أن تقوم بالطعن أمام محكمة إدارية في ذلك الرفض. وبهذا، فإن المجلس الوطني للحريات في تونس قد تقدم بطعن لتجاوز حدود السلطة لدى المحكمة الإدارية ضد القرار القاضي برفض التأسيس. وهذا الطعن هو قيد الدراسة.

حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات (المادة 27)

21- يطالب البربر بحماية وتعزيز ثقافتهم ولغتهم. يرجى البيان بدقة ما إذا اتخذت تدابير أو كان من المزمع اتخاذها لضمان بقاء الثقافة البربرية وتطورها عملاً بالمادة 27 من العهد .

الرد:

إن الأصل العرقي لتونس بربري. ومع ذلك اندمجت في صلب سكان تونس عناصر جاءت من الخارج. ولم تظهَر إطلاقاً أية مطالبة من الداخل تنادي بحقوق خاصة لفئة معينة. وخلافاً لما يحدث في أماكن أخرى، لا تشهد تونس ظاهرة الأقلية العرقية. ومن المُستغرب أن يُطرح سؤال كهذا فيما يتعلق ببلد متماسك عرقياً.

وترغب تونس، التي تؤكد التزامها بحماية الأقليات في كافة أنحاء المعمورة بما ينسجم مع القانون الدولي، في أن تلفت الانتباه إلى ضرورة مراعاة الوقائع القائمة وليس افتراض وجودها على أساس نشاط لا يعنيها.

نشر المعلومات الخاصة بالعهد

22 - يرجى تقديم معلومات بشأن التدريب المقدم لموظفي الدولة، ولا سيما للقضاة وموظفي الشرطة بشأن أحكام العهد.

الرد:

تؤمن المؤسسات المتخصصة المكلفة بتدريب موظفي الدولة (المعهد العالي للقضاء، والمدرسة العليا لأعوان إدارة السجون، ومدرسة أعوان الأمن الوطني) تعليماً يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفيما يتعلق بتدريب القضاة، ينص قرار صدر عن وزارة العدل في 26 حزيران/يونيه 1993 بشأن تعليم مادة حقوق الإنسان في إطار التدريب والتأهيل في المعهد العالي للقضاة، في مادته الأولى على أن "التدريب والتأهيل في المعهد العالي للقضاء يشمل في مواده الرئيسية دروساً في مجال حقوق الإنسان. وتهدف هذه الدروس إلى تعزيز المعارف بشأن الاتفاقيات الدولية، والتوصيات ومبادئ السلوك الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومعرفة آليات الحماية الدولية والقانون المقارن. وتهدف تلك الدروس وما يتصل بها من تمارين عملية مثل إصدار أحكام على أساس الخبرة وغير ذلك من التقنيات التدريبية إلى تطوير الحس البشري بالمعايير الدولية الهادفة إلى ضمان حقوق المتقاضين وإقامة العدل". ووفقاً للمادة 2 من القرار ذاته "تُدرس مادة حقوق الإنسان على فصلين من ستة أشهر. ويعالج الفصل الأول الصكوك القانونية التي تعنى بحقوق الإنسان، أما الفصل الثاني فإنه يعالج آليات حماية حقوق الإنسان على النحو التالي:

(أ) دراسة الصكوك الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان كالآتي:

1- الاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان) وغير ذلك من الوثائق والمستندات الدولية (الإعلانات، والمبادئ التوجيهية، والمبادئ ومدوّنات السلوك)؛

2- نماذج الاتفاقيات الإقليمية المعتمدة على الصعيد العربي والإسلامي والأفريقي، والمعتمدة كذلك على الصعيد الأوروبي والأمريكي.

(ب) دراسة آليات حماية حقوق الإنسان وذلك: (1) في إطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والتنظيم الدولي للعمل بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية ودراسة علاقتها مع النظام القانوني والقضائي الوطني؛ (2) في إطار المنظمات غير الحكومية عن طريق إبراز دور تلك المنظمات فيما يتعلق بنشر مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها".

وفي إطار التدريب المستمر للقضاة الذين يمارسون مهامهم، ينظم المعهد العالي للقضاء ندوات وحلقات دراسية تتعلق بمواضيع من قبيل "حقوق الضحايا، وحقوق الإنسان، والسلطة القضائية وحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في القانون التونسي، والمجلس الدستوري، وقاضي الجنايات وحقوق الإنسان، وتونس وحقوق الإنسان، والمرأة والقانون، والمرأة والحداثة، والمساعدة القضائية، وآليات حماية الأطفال في القانون التونسي، وحقوق الأسرة في مجلة القانون الدولي الخاص، وحماية المعطيات الشخصية عن طريق تطبيق القانون الأساسي عدد 63/2004 الصادر في 27 حزيران/يونيه 2004، والمصلحة العليا للطفل في التشريع والعدل".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض مواضيع الأطروحات التي قدمها القضاة المتدربون في نهاية المرحلة الدراسية خلال السنوات من 2001 إلى 2007 تشمل ما يلي: هيئات للمعاهدات، وقانون السجون الجديد وحقوق الإنسان، وإضفاء البعد الإنساني على العقوبات في النظام الجنائي التونسي، والآليات غير القضائية الوطنية المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان، والتعليقات بشأن المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعايير الوطنية والدولية للإجراءات الجنائية العادلة، والدستور التونسي وحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية بين القانون والقضاء في تونس.

وأما مدرسة أعوان الأمن الوطني والمدرسة العليا لموظفي إدارة السجون فهما تعملان من جهتهما على بث الوعي بحقوق الإنسان لدى الكوادر والموظفين في مرافق السجون والإصلاح، وذلك من أجل تحسين العلاقات القائمة بين الموظف الأمني والمواطن ناهيك عن الخدمات المقدمة إلى السجناء.

وتتوزع مضامين التدريب المتاح لموظفي وكوادر الأمن الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على الشكل التالي:

- الأسس الحضارية لحقوق الإنسان؛

- الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان؛

- تطور التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس؛

- المبادئ الأساسية لاستعمال القوة من جانب أفراد الأمن؛

- قواعد السلوك المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

- ضمان السلامة الجسدية للفرد في التشريع التونسي (أثناء الاحتجاز والاعتقال الاحتياطي)؛

- حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن؛

- حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلاوة على ذلك، تنظم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح حلقات تدريبية في مجال حقوق الإنسان موجهة للكوادر وللموظفين المذكورين أدناه:

- الملازمون المتدربون (تدريب تطبيقي)؛

- الطلاب الذين يشكلون جزءاً من الكادر المدني (تدريب أساسي)؛

- الطلاب الذين يشكلون جزءاً من كادر الأفراد النظاميين (تدريب أساسي)؛

- الكوادر والموظفون التابعون لإدارة السجون والإصلاح (تدريب متخصص).

ويدير هذه الدورات كوادر من الإدارة العامة للسجون والإصلاح وفقاً للمواضيع التالية:

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10/12/1948)؛

- اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

- الحقوق والحريات المذكورة في دستور الجمهورية التونسية؛

- المعاملة الإنسانية للسجناء واحترام كرامتهم؛

- السلوك الحضاري؛

- حقوق الطفل.

ولتمكين الموظفين المتدربين وطلاب المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح من اكتساب المعارف القانونية اللازمة لحسن أداء مهامهم، برمجت المدرسة الوطنية خلال السنة الدراسية 2007-2008 محاضرات تتعلق بحقوق الإنسان، والأشكال البديلة للعقوبة، وعن القضاة المكلفين بتطبيق العقوبات، ومجلة حماية الطفل.

23 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نشرت معلومات عن العهد وعن الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتها اللجنة وكذلك عن عملية تقديم هذا التقرير. يرجى تقديم معلومات عن مشاركة ممثلي المجتمع المدني في إعداد التقرير المشار إليه.

الرد:

تونس لم تكتفِ بنشر المعلومات المتعلقة بالصكوك الأساسية لحقوق الإنسان وتحديداً العهد، بل إنها أدخلت مقتطفات من تلك الصكوك على الكتيبات المدرسية دون استثناء بما يشمل المراحل المختلفة للتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي.

ويعتبر نشر هذه المعلومات في الوقت ذاته جزءاً من برامج التدريب والرسكلة لمختلف الفئات المهنية، لا سيما القضاة والمحامون المكلفون بإنفاذ القانون، وطاقم الموظفين في هيئات السجون، وطاقم الموظفين في مجال الصحة ومنهم الأطباء النفسيون والأخصائيون الاجتماعيون وما إلى ذلك.

وأما بالنسبة للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة، فمن الجدير بالذكر أنها قد عُممت على الدوائر الوزارية المعنية وهي متاحة لعامة الناس على الإنترنت.

وأخيراً، وفيما يتعلق بعملية عرض هذا التقرير ليتشاور فيه أعضاء المجتمع المدني، من الملائم أن نشير إلى أنه قد نُظمت اجتماعات داخل هيئات المنسق العام لحقوق الإنسان وذلك بمناسبة إعداد التقرير الوطني المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل والذي يُعرض على مجلس حقوق الإنسان في الوقت ذاته. واستُشير في هذا الصدد العديد من المؤسسات ولا سيما المنظمات غير الحكومية للعمال (الاتحاد العام التونسي للشغل)، والقضاة (الهيئة التونسية للقضاء) والمحامين (نقابة المحامين التونسيين)، والصحفيين (نقابة الصحفيين التونسيين)، والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والأشخاص المعوقين (الهلال الأحمر التونسي، وهيئة إعادة إدماج السجناء المحررين، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وجمعية النساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية للأمهات، ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات بشأن المرأة، والجمعية التونسية لحقوق الطفل، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، والاتحاد الوطني للمكفوفين، ... إلخ ) بالإضافة إلى البرلمانيين سواء من الأغلبية أم من المعارضة، وأساتذة الجامعات ... إلخ .

ـ ـ ـ ـ ـ